الثلاثاء، 23 يوليو 2019

زيادة رسوم استخراج وثائق الأحوال المدنية للضعف

بشرى سارة الى هتيفة السيسي

زيادة رسوم استخراج وثائق الأحوال المدنية للضعف

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الداخلية بزيادة رسوم استخراج عدد من وثائق الأحوال المدنية بنسب بلغت إلى الضعف.

ارتفعت نتيجة القرار رسوم الخدمات العاجلة التي تقدمها مصلحة الأحوال المدنية من 50 جنيهًا، إلى 100 جنيه، فيما بلغت رسوم الخدمة الخاصة (عندما يتم تصوير المواطن في محل إقامته أو مكتبه مثلًا) 150 جنيهًا، بعدما كانت 75 جنيهًا في التعديل الأخير للرسوم عام 2017.

وإليكم أسعار بعض الطلبات والنماذج الواردة في القرار

المصدر: مدى مصر

بلاغ شعبى للأمم المتحدة ضد وزيرة حكومة الرئيس السيسى لشؤون المصريين بالخارج بعد تهديدها فى شريط فيديو بـ نحر وذبح وتقطيع المعارضين

بلاغ شعبى للأمم المتحدة ضد وزيرة حكومة الرئيس السيسى لشؤون المصريين بالخارج بعد تهديدها فى شريط فيديو  بـ  نحر وذبح وتقطيع المعارضين

رفض المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعى، سياسة الترهيب والتهديد والوعيد للنظام المصري ضد المعارضين والمواطنين المنتقدين الى حد تهديدهم بـ الذبح والتقطيع على طريقة الصحفى السعودى جمال خاشقجى في قنصلية بلاده في إسطنبول، بعد قيام المدعوة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فى حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئاسية، بتهديد المعارضين والمواطنين المنتقدين، خلال كلمتها في حفل في كندا، التي تزورها حاليا، أمام عدد من الحضور،  قائلا: "أي حد يقول كلمة بره على بلدنا يحصله إيه؟.. يتقطع"، وهي تشير بيدها على رقبتها بعلامة الذبح والنحر، وجاءت كلمة التهديد الارهابى الدموى، بالنص الواحد حرفيا، كما هو مبين فى مقطع الفيديو المرفق، قائلا: "معندناش غير بلد واحدة غير مصر، مصر اللي بتضمنا كلنا ومهما تغربنا و مهما رحنا ومهما جينا (سافرنا) بتفضل البلد دي في قلبنا ومنستحملش عليها أي كلمة بره (في الخارج)، وأي حد يقول كلمة بره على بلدنا يحصله إيه؟.. يتقطع".  وهي تشير بيدها امام الحضور من بعض انصار السيسى على رقبتها بعلامة الذبح والنحر، والذين استقبل بعضهم تهديدها بالتصفيق والتهليل والهتاف بالنصر، وطالب المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعى، السلطات الكندية، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، وهيئة الامم المتحدة، بمشاهدة الفيديو والتحقيق فى واقعة الوزيرة الحكومية بحكم ارتكابها بالخارج واتهام الوزيرة بالتحريض والإرهاب للمعارضين في الخارج. وتناقلت وسائل الإعلام الدولية تهديدات الوزيرة بـ ذبح ونحر المعارضين، واشارت أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة قبل منتصف عام 2014، زج بآلاف المعارضين من كل الأطياف سواء كانوا من الإسلاميين او النشطاء الليبراليين والصحفيين في السجون بالكوم. واكدت بان مصر تقهقرت فى عهد السيسى فى مجال حرية الصحافة والحريات العامة والديمقراطية وصارت تقبع في المركز 163 على مؤشر حرية الصحافة ضمن 180 دولة شملها تقرير منظمة مراسلون بلا حدود.

قانون «التأمينات الموحد».. عودة وهمية لأموال المعاشات


https://madamirror15.appspot.com/madamasr.com/ar/2019/07/22/feature/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9%D9%88%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9%D9%84/fbclid=IwAR1DbnEePDsIxR2TJKtDX1IPDbPssLB88Tkg0xxJehta3nN3JEmUMtFjjTE  
قانون «التأمينات الموحد».. عودة وهمية لأموال المعاشات

مدى مصر

على عجل، ناقشت لجنة القوى العاملة بالبرلمان قانون التأمينات الاجتماعية الموحد الذي استغرق إعداده خمس سنوات، لإقراره قبل انتهاء الدورة البرلمانية التي تم مدها بضعة أيام إضافية لتمرير عدد من القوانين من بينها «التأمينات»، قبل أن ينتهي دور الانعقاد منتصف الأسبوع الماضي.
لكن لماذا تسن الحكومة تشريعًا جديدًا للتأمينات الاجتماعية؟ فيما يوجد أربعة قوانين رئيسية تحكم نظام التأمينات الاجتماعية في مصر ، وهي:
قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
القانون رقم 108 لسنة 1976 للتأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم.
 القانون رقم 50 لسنة 1978 للتأمين على المصريين العاملين بالخارج.
القانون 112 لسنة 1980 للتأمين الشامل، وهو معني بالأساس بالعمالة غير الرسمية والحرفيين والعمالة الموسمية ومن في حكمهم.
في القانون الجديد ضمت وزارة التضامن، التي أعدت القانون، تلك القوانين الأربعة في قانون واحد، مكون من 12 بابًا و 199 مادة، وأطلقت عليه قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، مع تعديلات نسبية في بعض المواد القديمة، واستحداث بابين (الثاني والتاسع)، والمتعلقين بتنظيم أموال التأمينات.
تمثل أموال التأمينات مجموع المبالغ التي يتم تحصيلها من أصحاب العمل ومن العاملين المؤمن عليهم، كنسبة مقتطعة من رواتبهم، في شكل اشتراكات شهرية طوال فترة الخدمة في الوظيفة أو العمل، ليحصل عليها العامل أو الموظف كمعاش عقب انتهاء مدة الخدمة والتقاعد. ويتم ادخار حصيلة اشتراكات المؤمن عليهم في صناديق استثمارية مختلفة لضمان تنمية موارد سداد مستحقات أصحاب المعاشات.
والحقيقية أن البابين المنظمين لأموال التأمينات هما كلمة السر للإجابة على السؤال المتعلق بالقانون الجديد: لماذا تسن الحكومة قانونًا جديدًا للتأمينات؟ حيث يتناول البابان آليات فك التشابكات المالية بين وزارة المالية (الخزانة العامة للدولة) وصناديق التأمينات والمعاشات، وكذلك آليات استثمار هذه الأموال.
ولمعرفة مدى فاعلية الآليات التي يقرها القانون الجديد في فك هذه التشابكات وإعادة أموال التأمينات لصناديقها الأصلية لا بد أن نعرف أولًا ما هي هذه التشابكات وكيف حدثت في عام 2005، عن طريق ضم الأموال الخاصة بصناديق التأمينات الاجتماعية إلى الموازنة العامة، وصدور قرار بأن يكون وزير المالية هو الوزير المختص بتنفيذ تشريعات التأمين الاجتماعي بدلًا من وزير التأمينات.
وقرر وزير المالية، في ذلك الوقت، يوسف بطرس غالي، صرف المعاشات من الخزانة العامة وليس من عائدات اﻷموال الاستثمارية. ثم أضاف غالي العمليات المالية الخاصة بتلك الصناديق إلى العمليات المالية لقطاع الموازنة العامة للدولة، ومعهما بنك الاستثمار القومي، في حساب بنكي موحد بداية من يوليو 2006.
ومن خلال ذلك اعتمد غالي على أموال صناديق التأمينات لتمويل عجز الموازنة العامة، واكتفى بسداد فوائد هذه الأموال للصناديق لتتمكن من صرف المعاشات للمستحقين.
ومن ذلك الحين والمالية تستحوذ على أموال التأمينات، وبعد فشل عدد من محاولات لإعادة الأموال لحوزة هيئة التأمينات الاجتماعية، جاء القانون الجديد، الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي، لينهي مديونية المالية للهيئة، ولكن دون أن ترد المالية فعليًا المبلغ المستحق عليها لصناديق المعاشات لتستثمره بالشكل الذي تراه مناسبًا، وإنما تم إسقاط المديونية بناءً على اتفاق مالي.
 ينص الاتفاق المالي أن ترد وزارة المالية أموال صناديق التأمينات على مدى 50 سنة، وبالمقابل تتحمل الهيئة مسؤولية المعاشات كاملة، كما يلزم الاتفاق الهيئة باستثمار أموالها على نحو يعود بالفائدة على الخزانة العامة مرة أخرى، كما يتضح من السطور التالية.
تنص المادة 16 من القانون الجديد على «استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال (الخاصة بهيئة التأمينات) في أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة إلى 65%، باتفاق بين التأمينات الاجتماعية ووزير المالية، وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون».
  ويعني ذلك أن القانون الجديد يلزم الهيئة باستثمار ثلاثة أرباع الأموال، التي يفترض أن وزارة المالية سوف تردها إليها (عبر 50 سنة)، في أدوات الدين الحكومي، وبذلك تعيد وزارة المالية اقتراض 75% من هذه الأموال عبر السندات وأذون الخزانة.
بينما تجيز المادة 17 من القانون للهيئة العامة للتأمينات تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، وكذلك يمكنها إنشاء صندوق للاستثمارات العقارية، ما يعني أن القانون يطلق يد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في استثمار 25% فقط من أموالها في المجالات التي تختارها، والتي يمكنها بها فعليًا تنمية مواردها لتحمل سداد المعاشات التي تتزايد تكلفتها بشكل مطرد.
ويقول نائب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، منير سليمان، إن القانون جاء لهدف وحيد وهو تقنين استحواذ «المالية» على أموال التأمينات الاجتماعية، بدلًا من استردادها لصالح الهيئة العامة للتأمينات لاستثمارها لصالح أصحاب المعاشات، وليس لصالح الموازنة العامة ككل.
ويؤكد سليمان أن «المالية» حينما استحوذت على أموال صناديق التأمينات والمعاشات في عام 2005 أصدرت بموجبها صكوكًا [الصك ورقة مالية توثق وضع الدائن والمدين ويدفع عنها فوائد]، وبعد 14 عامًا يأتي القانون الجديد ليغير شكل أموال التأمينات التي أخذتها وزارة المالية من صكوك لأذون خزانة وسندات.
ويصل إجمالي أموال التأمينات-وفقًا لنائب رئيس اتحاد المعاشات- إلى نحو 851 مليار جنيه، منها 696 مليار أوراق مالية مختلفة مستثمرة من قبل وزارة المالية، بفائدة 9%، والباقي مودع لدى بنك الاستثمار بفائدة 11%.
  ويتراوح سعر الفائدة على أذون الخزانة بين 15.4% و17.6% وفقا لآخر طرح للمالية على حسب مدة الاستدانة.
تلاعب الحكومة بمسألة مديونية أموال التأمينات يطل علينا من الباب التاسع للقانون، والذي يحمل عنوان «الخزانة العامة»، وينص في أحد مواده على أن «أموال التأمين الاجتماعي أموالًا خاصة وتتمتع بجميع أوجه الحماية المقررة للأموال العامة، وعوائدها حق للمستفيدين منها».
ويعني هذا النص أن أموال التأمينات ملك خاص لأصحاب المعاشات لأنها في الأساس مخصومة من رواتبهم خلال مدة خدمتهم في العمل (في صورة اشتراكات تأمينية)، والملكية الخاصة لهذه الأموال لا تسقط عنها آليات حماية المال العام، فتخضع عمليات الإنفاق والتحصيل والاستثمار لهذه الأموال للرقابة والمحاسبة التي تخضع لها الأموال العامة، من قبل الجهات الرقابية والمحاسبية المختلفة مثل الجهاز المركزي للمحاسبات.
وفي هذا الباب يضع القانون جدولًا ﻹعادة أموال التأمينات لصناديق المعاشات والتأمينات والهيئة العامة للتأمينات، والذي تلتزم فيه وزارة المالية بسداد قسط سنوي قيمته 160.5 مليار جنيه يزيد بشكل مركب بنسبة 5.7% سنويًا ولمدة 50 سنة ويعاد النظر في قيمة الأقساط بعد 30 عامًا، وتلتزم الخزانة العامة بسداد القسط السنوي على أن يتم تجزئته إلى 12 قسطًا، تحصل شهريًا.
وفي الوقت الذي ألزم فيه «الباب التاسع» من القانون وزارة المالية بسداد الأقساط، فقد أخلى مسؤوليتها من سداد المعاشات نفسها، وأسقط عنها كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة لصالح صندوقي التأمين الاجتماعي (العام والخاص) قبل تاريخ العمل بالقانون، بما فيها قيمة الصكوك التي كانت الخزانة العامة قد أصدرتها لصالح الصناديق في السابق، ومديونية بنك الاستثمار القومي للصناديق.
أي أنه بموجب مواد هذا الباب فإن وزارة المالية تصبح غير ملزمة بدفع المستحقات الشهرية لأصحاب المعاشات ولا تقع عليها أية أعباء مالية أخرى، سوى الأقساط، على أن تتحمل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية سداد مستحقات أصحاب المعاشات الشهرية البالغة نحو 156 مليار جنيه سنويًا (وفقًا لاتحاد أصحاب المعاشات)، بالإضافة إلى تحمل الهيئة المديونية المستحقة لصناديق التأمينات، والمفترض أن تسددها أيضًا من الأقساط التي تحصل عليها لمدة 50 سنة.
ويقول المستشار القانوني لاتحاد أصحاب المعاشات، عبدالغفار مغاوري، إن القانون مقدم من جهة يعتبرها أصحاب المعاشات في الأساس خصم لهم (وزارة التضامن)، فهي الجهة التي تستشكل على زيادة المعاشات الشهرية بضم علاوات سابقة مستحقة بالرغم من إقرار القضاء بأحقية أصحاب المعاشات فيها، كما أنها هي الجهة التي وافقت من البداية على التخلي عن أموال التأمينات والتنازل عنها لوزارة المالية.
 ويؤكد مغاوري أنه في ظل إلزام القانون للهيئة باستثمار 75% من أموالها في أدوات الدين الحكومي، سيصبح لا سبيل لسداد مستحقات أصحاب المعاشات الشهرية سوى من اشتراكات المؤمن عليهم الموجودين في الخدمة، بالإضافة للعوائد على  أذون الخزانة، وهو ما لا يتيح تكوين احتياطيات جيدة من أموال التأمينات الاجتماعية لاستثمارها في مشروعات.
ويرى مغاوري أن بنود القانون التي تتناول تشكيل مجلس إدارة هيئة التأمينات تكشف عن رغبة الحكومة في الاستحواذ الدائم على أموال التأمينات والانفراد بالقرارات الخاصة بها، حيث يبلغ عدد أعضاء مجلس الإدارة 15 عضوًا،  ثلاثة منهم فقط يمثلون أصحاب المعاشات والباقي حكوميين.
ويصف عبدالغفار القانون في مجمله بأنه غير عادل و مجحف، ويوضح أنه لم يُطرح للنقاش المجتمعي مع أصحاب المعاشات.
نائب رئيس اتحاد المعاشات، منير سليمان، يرفض من جانبه القانون جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أنه إذا كان البرلمان قد مرره بشكل نهائي فإن الاتحاد  سيتجه لمطالبة رئيس الجمهورية بعدم التصديق عليه، وحال تجاهل السيسي لدعوات الاتحاد بعدم التصديق فسيتم الطعن على القانون بعدم الدستورية، نظرًا لأن القانون الذي ناقشه البرلمان يخالف المادة 17 من الدستور المصري، التي تنص على استقلالية الهيئة العامة للمعاشات الاجتماعية، في حين يسند هذا القانون تبعيتها لوزارة التضامن.

علاء الأسواني في مقاله* لـ DW عربية: ماذا يريد السيسي من زياد العليمي..؟!


https://www.dw.com/ar/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%8A%D8B1%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A/a-49704437 
 علاء الأسواني في مقاله* لـ DW عربية: ماذا يريد السيسي من زياد العليمي..؟!

في أعقاب الثورة المصرية نشرت الصحف نص المحادثات اللاسلكية التي جرت بين قيادات الأمن والضباط أثناء محاولتهم لقمع المظاهرات يوم 28 يناير .. أذكر أن ضابطا صاح في قائده:
- يافندم المتظاهرين طالعين من كل مكان بأعداد رهيبة ...الشعب ركب خلاص.
هذه الجملة التي قالها الضابط بعفوية تعكس مفهوم السلطة في مصر. ان العلاقة بين النظام والشعب علاقة ركوب،  لابد ان تركب السلطة على الشعب، في نفس الفترة انتشر فيديو لمدير أمن البحيرة وهو يخطب في ضباطه المذهولين من الثورة فقال:
- مهما حصل ( للمصريين )حيفضلوا محتاجين لنا وحنفضل احنا أسيادهم.
فكرة السيادة هنا تعنى السلطة المطلقة ..من هنا توصف أجهزة المخابرات وأمن الدولة بالأجهزة "السيادية " أي التى تنفذ ارادتها على الشعب بلا مراجعة أو محاسبة وتكون قراراتها فوق القانون. اذا  لخصنا أهداف الثورة في جملة واحدة ستكون "اعادة السيادة للشعب". أن يتساوى المصريون جميعا أمام القانون. أن يتساوى الضابط والقاضي بالمواطن البسيط في الحقوق والواجبات  أن يتمكن البرلمان " الحقيقي" من مراقبة ميزانية الجيش والتأكد من أن مشروعاته المدنية تدفع الضرائب وأن أرباحها يتم ايداعها في ميزانية الدولة.
في عام 2011 أمام ضغط الثورة قام المجلس العسكري باجبار مبارك على التنحي حتى يحافظ على النظام القديم ثم وجد نفسه في مواجهة مع الاخوان وشباب الثورة. تعامل المجلس العسكري مع الاخوان بنفس طريقة عبد الناصر: استغل تعطشهم للسلطة واستعملهم ضد القوى الديمقراطية، ثم انقلب عليهم ونكل بهم أما شباب الثورة فهم كتلة صعبة غامضة وظاهرة استثنائية في تاريخ مصر.
ملايين الشباب الذين نشأوا بلا مشروع قومى يجتمعون عليه ولا ثقافة سياسية، في ظل تعليم متدهور واعلام تافه كذاب موجه من أجهزة الأمن ..ثم اذا بهم فجأة، مثل الطفرة، يرفضون البحث عن عقود عمل في الخليج كما فعل آباؤهم ويمتلكون الوعي والشجاعة لتغيير الواقع في بلادهم وهم لا يسعون لتولى السلطة، وبالتالي لايمكن شراؤهم مثل الاخوان.
اعتبر المجلس العسكري شباب الثورة أخطر أعدائه وشحذ كل أسلحته للقضاء عليهم، فبدأ حملة اعلامية جبارة لتشويه سمعتهم واتهامهم بالخيانة وتحميلهم مسؤولية الفوضى الناتجة عن الانفلات الأمني المتعمد من أجهزة الأمن. في نفس الوقت، من أجل اضعاف الثورة، توالت مذابح راح ضحيتها مئات الشباب مثل مذابح محمد محمود ومجلس الوزراء وبورسعيد وماسبيرو والعباسية الأولى والثانية وماسبيرو وغيرها.
نجحت خطة المجلس العسكري وأصبح مصريون كثيرون يكرهون الثورة ويعتبرونها سبب تدهور الاوضاع مع انها لم تحكم يوما واحدا. اشترك معظم شباب الثورة مع ملايين المصريين في مظاهرات 30 يونيو ليطالبوا مرسي بانتخابات رئاسية مبكرة. لم ينفذ السيسي تعهده وقرر الاستيلاء على السلطة لكنه لم ينس قط أن الخطر الحقيقي على نظامه سيكون مصدره شباب الثورة فاعتقل منهم الآلاف حتى لم يعد ينقضي شهر واحد بغير اعتقال للثوريين. آخر اعتقال طال زياد العليمي وحسام مؤنس وهشام فؤاد وهم معروفون بانتمائهم  للفكر الاشتراكي مما يجعلهم بالضرورة  في خصومة كاملة مع الاسلام السياسي لكنهم، للعجب، يحاكمون بتهمة التعاون مع الاخوان. هذا الاتهام السخيف الهزلي صار يلاحق كل من يعارض السيسي حتى أن محاميا من المتصلين بالأمن قدم ضدى شخصيا بلاغا للنائب العام منذ يومين وجه لي فيه نفس الاتهام: "التعاون مع الاخوان" مع ان خصومتي الفكرية والسياسية معهم معروفة.
لقد صار نظام السيسي يلقى بالمعارضين في السجن أولا ثم يبحث لهم عن اتهام .. الأسخف من ذلك الفيلم الذي أصدرته وزارة الداخلية عن قضية زياد العليمي. لن ترى في هذا الفيلم متهمين ولا أدلة ولا أحرازا. لاشيء سوى لافتة لشركة مقاولات ثم يفتح شخص ما خزينة الشركة فيجد رزما من الأوراق النقدية وهنا تنبعث موسيقى عسكرية حماسية وكأن وجود المال في خزينة شركة يعتبر جريمة شنعاء (!!)..
زياد العليمي يعاني من حساسية شديدة في الصدر وهو يحتاج إلى تنفس الهواء النقي لكن ادارة السجن تتعنت معه، مما أصابه بنوبات من ضيق التنفس تعرض حياته للخطر. هذا الاهمال الطبي المتعمد قتل محمد مرسي مؤخرا ويهدد الآن حياة عبد المنعم ابو الفتوح الذي يعانى من الذبحة الصدرية كما يهدد حياة حازم عبد العظيم الذي يحتاج إلى جراحة عاجلة في الحوض وكذلك محمد البلتاجي وأحمد دومة وآلاف المعتقلين الذين يصل اهمال ادارة السجن لهم إلى درجة القتل العمد ..ماذا يريد السيسي من زياد العليمي؟ ..السبب الحقيقي وراء القبض على زياد ورفاقه انهم قرروا خوض الانتخابات القادمة وهذ أبسط حقوقهم. السيسي يعتبر شباب الثورة أعداءه وهو يريد أن يتخلص منهم، يريد أن يكسر ارادتهم، أن يدفعهم إلى اليأس والاحباط أو يضطرهم إلى الفرار من بلادهم أو يلقي بهم في السجن.. عبد الفتاح السيسي درس العلوم العسكرية لكنه قطعا لم يقرأ التاريخ لأن من يقرأه سيتعلم أن الثورات اذا حدثت فانها تسبب تغيرا عميقا شاملا في المجتمع يستحيل تجاهله أو الغاؤه.
الثورة فكرة والتاريخ يعلمنا ان القمع لا يقضى أبدا على الفكرة وانما يزيد من قوتها وتأثيرها. تلفيق القضايا لزياد العليمي ومن معه لن يكسرهم أبدا وهناك في مصر ملايين الشباب الذين صنعوا الثورة أول مرة وهم قادرون على استعادتها في أي لحظة. ان نهاية الظلم تقترب..بأسرع مما يتوقع الكثيرون.

 الديمقراطية هي الحل

«عسكرة وسيطرة»: ما فعلته التعديلات الدستورية في السلطة القضائية


https://madamirror15.appspot.com/madamasr.com/ar/2019/07/22/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A9%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9%D9%85%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AF/fbclid=IwAR3C_Yn3Xlzx_HtXtihzCTkV7zp5NM9FKwoz0yhdEEG4BHqLuhwFAJnw-k 

 «عسكرة وسيطرة»: ما فعلته التعديلات الدستورية في السلطة القضائية
مدى مصر
في اليوم التالي للموافقة الرسمية على التعديلات الدستورية في أبريل الماضي، أرسل وزير العدل لرؤساء الجهات والهيئات القضائية مشروعي قانونين، يعدل أولهما قانون السلطة القضائية وطريقة تعيين رؤساء كل من: مجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، والقضاء العسكري. أما المشروع الثاني فكان يخص إنشاء مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية بعضوية رؤساء تلك الجهات ورئاسة رئيس الجمهورية.
مع المشروعين، أرفق وزير العدل خطابًا موجهًا لرئيس كل جهة أو هيئة يطالبه بإبداء رأيه فيهما، وبحسب مصدر قضائي، رد عليه واحد على اﻷقل من رؤساء الجهات القضائية، مستفسرًا عن أسباب إدراج القضاء العسكري ضمن المشروعين، ودخوله المجلس الأعلى للقضاء، ليرد الوزير بدوره بأن المشروعين هما تنفيذ للالتزام الوارد في المادة 185 من الدستور المعدل.
صدر القانون اﻷول بالفعل في 26 يونيو الماضي، فيما أرجأ البرلمان إقرار القانون الثاني لما بعد تسمية رئيس الجمهورية لرؤساء الجهات والهيئات الجدد.
عدد من القضاة والقانونيين الذين تحدثوا مع «مدى مصر» رأوا أن التعديلات الدستورية، وما تلاها من قوانين تخص السلطة القضائية، ثبتت أقدام القوات المسلحة -أحد أكثر مؤسسات السلطة التنفيذية نفوذًا- داخل السلطة القضائية، فضلًا عن تحويلها محاكمة المدنيين عسكريًا إلى أمر طبيعي، بدلًا من كونه استثناءً.
كان تعديل المادة 185 من الدستور تضمن النص على تشكيل مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، بالإضافة إلى «رؤساء الجهات والهيئات القضائية»، دون أن يتم تحديد تلك الجهات والهيئات على سبيل الحصر.
يقول نائب رئيس مجلس الدولة، طلب عدم ذكر اسمه، إن الحكومة فاجأت الجميع باستغلال «مطاطية» عبارات مادة السلطة القضائية في التعديل الدستوري لتضم القضاء العسكري إلى مجلس الجهات والهيئات القضائية، باعتباره جهة قضائية.
واعتبر المصدر أن السرعة التي تم بها إعداد القوانين الخاصة بالسلطة القضائية بعد إقرار التعديلات الدستورية، كانت «ترجمة مبكرة للهدف الرئيسي من وراء تعديل الدستور»، فيما كشف التبكير بانضمام القضاء العسكري لمجلس الجهات والهيئات القضائية عن «رغبة الجيش في اقتسام مهام القضاء المدني، لتفويت أية فرصة لصدور أحكام قضائية تعوق هذه السيطرة».
أحد أعضاء لجنة الخبراء العشرة لكتابة دستور 2014 قال لـ «مدى مصر» إن رغبة القضاء العسكري في الانضمام لمظلة السلطة القضائية، وتوسعه في محاكمة المدنيين، التي تحققها الحكومة حاليًا بمشروعات السلطة القضائية، وما سيتبعها من تعديلات في قوانين القضاء العسكري وحماية المنشآت، ظهرت للمرة اﻷولى وقت وضع دستور 2012.
كان رئيس هيئة القضاء العسكرى قد طالب الجمعية التأسيسية لدستور 2012 بوضع النصوص الخاصة بالقضاء العسكرى فى باب السلطة القضائية، إلى جانب النص على جواز محاكمة المدنيين عسكريًا، وهو ما رفضته الجمعية التأسيسية وقتها، مكتفية بتعريف القضاء العسكري كجهة قضائية مستقلة، وبالنص على سلطته في محاكمة المدنيين في «الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة»، مع التأكيد على توفير جميع الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية، لأعضاء القضاء العسكري، إلى جانب الاستقلال وعدم قابليتهم للعزل.
وفي حين قال المصدر السابق إن اقتراح انضمام القضاء العسكري للسلطة القضائية لم يتم طرحه أثناء النقاشات التي تمت بخصوص التعديلات الدستورية الأخيرة، أكد أن هذا الاقتراح لم يكن مطروحًا من اﻷساس وقت إعداد دستور 2014، بل أنه لم يكن مطروحًا حتى وقت التعديلات التي أدخلها الرئيس اﻷسبق حسني مبارك على قانون القضاء العسكري عام 2007.
كان مبارك قد أصدر في 2007 قانونًا يغير اسم قانون «الأحكام العسكرية» إلى «القضاء العسكري»، وعرفه بالجهة القضائية المستقلة، قبل أن يصدر في 2008 قانونًا بإنشاء مجلس الهيئات القضائية، والذي يتشابه مع المجلس اﻷعلى للجهات والهيئات الذي نصت عليه التعديلات الدستورية اﻷخيرة، غير أن مبارك لم يضم القضاء العسكري لهذا المجلس، رغم تعريفه كجهة قضائية.
وبحسب المصدر الذي شارك في كتابة دستور 2014، كان الاتجاه وقت كتابته أن يتم حذف تعريف القضاء العسكري وصلاحياته في محاكمة المدنيين من الدستور، والاكتفاء بالنص على أن ينظم القانون اختصاصاته، غير أن الإبقاء على التعريف والصلاحيات تم كنوع من المجاملة للجيش، نظرًا لدوره بعد 30 يونيو 2013 من ناحية، ومن ناحية أخرى، لطمأنة من يحاكم أمامه، وخاصة من المدنيين، إلى أنه يحاكم أمام قضاة يقفون على الحياد، لأن المعروف، بحسب المصدر، أن الجيش تحكمه الأوامر، والقاضي العسكري يخضع لأوامر مرؤوسيه.
«اللي هما عايزينه هيمشي وما حدش هيعترض، سواء على انضمام القضاء العسكري للسلطة القضائية، أو على منح رئيس الجمهورية حق الفيتو في ما يخص كل شؤون القضاة من تعيينات وترقية وندب وخلافه»، كان هذا رأي أحد نواب رئيس محكمة النقض، والذي تحدث لـ «مدى مصر»، مشترطًا عدم ذكر اسمه.
وبحسب التعديلات الدستورية الأخيرة، سيكون لرئيس الجمهورية القول الفصل في اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وتحديد شروط التعيينات الجديدة في كل الجهات والهيئات باستثناء، القضاء العسكري والمحكمة الدستورية العليا، فضلًا عن تحديد عدد من يتم ترقيتهم في كل وظيفة من الوظائف القضائية، وقواعد ندب القضاة.
فيما لفت نائب رئيس النقض إلى أن تلك المعطيات ستجعل القضاة يمارسون عملهم متخذين من التقرب من السلطة هدفًا، ليس فقط على مستوى كبار المستشارين، الذين سيختار منهم الرئيس من يترأس الجهات والهيئات القضائية، وإنما أيضًا على مستوى المعينين الجدد في كل جهة قضائية، فبحسب المصدر، سيعمل الجميع وهو يعرف أن الجهات الأمنية تعد تقريرًا سنويًا عن أدائه.
وتوقع المصدر أن نصل في وقت قريب إلى أن القضاة لن يصدروا أحكامًا لصالح الناس، وأن كل قضايا الناس ضد الدولة سيتم رفضها، متسائلًا: «من القاضي الذي لديه استعداد لكي يصنف كمعارض».
من جهته، أكد اللواء أحمد العوضي، وكيل لجنة الدفاع واﻷمن القومي في البرلمان، أن القضاء العسكري هو جهة قضائية مستقلة، ورئيسه وأعضائه متساوون مع رؤساء وأعضاء الجهات والهيئات القضائية منذ عام 2007، وأنه يتكون من محاكم ودرجات قضائية مختلفة شأن القضاء العادي، ويتم الطعن في أحكامه شأن أحكام باقي الجهات القضائية.
واعتبر العوضي أن الجديد الذي حملته التعديلات الدستورية الأخيرة لا يزيد عن انضمامه للمجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية الجديد، ومساواة رئيسه مع رؤساء تلك الجهات في طريقة التعيين.
اللافت أن وكيل آخر للجنة الدفاع واﻷمن القومي، وهو اللواء يحيى كدواني، رفض، ردًا على سؤال من «مدى مصر»، أن يحدد اسم رئيس هيئة القضاء العسكري الحالي، أو موعد إحالته للتقاعد، مؤكدا أن القوات المسلحة لها نظام خاص وقوانين خاصة وهي المسؤولة عن التصريح بتلك البيانات، وغير مستحب لأي جهة الحديث عنها.
نائب رئيس مجلس الدولة رأى أنه ليس من باب المصادفة تزامن توسيع صلاحيات القضاء العسكري في محاكمة المدنيين، مع التغير في التعامل مع القضاء العسكري؛ من هيئة تابعة إلى وزارة الدفاع إلى كونه جزء أصيل من السلطة القضائية، معتبرًا أن كل هذا يعني تحول القضاء العسكري، من قضاء «خاص» بالعسكريين و«استثنائي» للمدنيين، إلى قضاء عادي يحاكم أمامه المدنيين بوصفه قاضيهم الطبيعي.
كانت التعديلات الدستورية اﻷخيرة قد تضمنت توسيعًا لصلاحيات القضاء العسكري في محاكمة المدنيين، لتحذف من المادة 204 كلمة «مباشرًا» من جملة «الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو ما في حكمها»، مع إضافة «المنشآت التي تتولى القوات المسلحة حمايتها» للقائمة التي يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري حال الاعتداء عليها.
أحد نواب رئيس المحكمة الدستورية، الذي تحدث مع «مدى مصر»، مفضلًا عدم ذكر اسمه، قال إن حذف كلمة مباشرًا من مادة القضاء العسكري، قد يفتح الباب لتأويلات لا نهائية للتهم التي سيحاكم المدنيين بسببها أمام القضاء العسكري، فيما تحقق إضافة عبارة «المنشآت التي يتولى الجيش حمايتها» للمادة نفسها، هدفًا أكثر وضوحًا، وهو استمرار «الوظيفة الاستثنائية» للجيش في مشاركة الشرطة لمهامها في حفظ اﻷمن وحماية منشآت الدولة الحيوية، وفي إلقاء القبض على المدنيين وإحالتهم للقضاء العسكري أيضًا.
كانت مشاركة الجيش للشرطة في مهام حفظ اﻷمن بدأت عقب انسحاب اﻷخيرة من الشوارع في يناير 2011، وتولي المجلس العسكري إدارة شؤون البلاد، قبل أن تقنن تلك المشاركة في يناير 2013، بإصدار الرئيس الأسبق محمد مرسي قانون «اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة» الذي ينص على أن «تدعم» القوات المسلحة قوات الشرطة في أداء مهمتها، حتى انتهاء الانتخابات التشريعية، وكلما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك، مع التأكيد على اختصاص القضاء العادي بنظر الوقائع أو المخالفات التي يرصدها رجال الجيش، وهو ما تغير بعد وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم في يونيو 2014.
في أكتوبر 2014 أصدر السيسي قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والذي نص على أن تتولى القوات المسلحة معاونة الشرطة في تأمين المنشآت الحيوية، مع توسيع نطاق تلك المنشآت لتشمل «محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها»، على أن تعد جميعها منشآت عسكرية طوال فترة تأمينها، وهي عامين من تاريخ سريان القانون، الذي نص كذلك على أن تخضع الجرائم التي تقع ضد تلك المنشآت لاختصاص القضاء العسكري، وأن تحيل النيابة العامة تلك القضايا للنيابة العسكرية.
كان مفترضًا أن تنتهي مدة العامين، التي نص عليها القانون، في 28 أكتوبر 2016، قبل أن يقرر السيسي في أغسطس من العام نفسه مدها خمسة سنوات، لتنتهي في أكتوبر 2021.
هذا التحديد الزمني كان من ضمن ما استندت إليه المحكمة الدستورية العليا، في حكم أصدرته في 14 أكتوبر 2016، بعدم اختصاص القضاء العسكري في نظر قضايا التظاهر والتجمهر، في ظل تطبيق قانون حماية المنشآت، مؤكدة على أن حماية القوات المسلحة للمنشآت والمرافق العامة هو أمر «مؤقت»، وأن إحالة الجرائم المرتكبة من المدنيين إلى القضاء العسكري يحكمها ثلاثة شروط صريحة ومحددة، هي: أن يمثل الفعل اعتداءً «مباشرًا» على أي من تلك المنشآت أو المرافق أو الممتلكات العامة، وأن يكون قد وقع حال تأمين القوات المسلحة لتلك المنشآت «تأمينًا فعليًا وليس حكميًا»، وأن يكون الفعل معاقبًا عليه في قانون العقوبات أو القوانين المنظمة للمنشآت أو المرافق أو الممتلكات العامة.
حكم الدستورية، بحسب نائب رئيسها، كان السبب في عدم الاكتفاء بقانون حماية المنشآت، واللجوء إلى التعديل اﻷخير في مادة القضاء العسكري في الدستور، وهو ما يستلزم تعديلًا جديدًا في قانون حماية المنشآت، يلغي تحديد مدة تطبيقه، ليتم العمل به بشكل دائم.
وفيما يقول نائب رئيس المحكمة الدستورية إن قانون تأمين المنشآت الحيوية كان بمثابة بداية الاستفادة من تعريف القضاء العسكري باعتباره «جهة قضائية» ﻷول مرة في دستور 2012، يقول نائب رئيس مجلس الدولة إن أحدًا لم يتصور حين تم هذا التغيير، وحتى بعد مناقشة التعديلات الدستورية اﻷخيرة وإقرارها، أن يترتب عليه مساواة القضاء العسكري بالمدني، خاصة وأن التعديلات اﻷخيرة لم تتضمن نقل مادة القضاء العسكري إلى مواد السلطة القضائية، وإنما أبقت عليها كما هي ضمن مواد القوات المسلحة.
من جانبه، يرى اللواء العوضي أن الظروف الحالية، وما تتعرض له البلاد من مخاطر، يتطلب إعطاء كل الصلاحيات للقوات المسلحة، بوصفها القوة القادرة على فرض المصلحة العليا للدولة وردع المعتدين.
في الوقت نفسه، يؤكد العوضي على أن القضاء العسكري لا يرغب في محاكمة المدنيين من اﻷساس، مدللًا على ذلك بتعديل قانون القضاء العسكري، بناء على طلب قدمه رئيس هيئة القضاء العسكري لمجلس الشعب، أثناء حكم الإخوان المسلمين، بحذف المادة التي تنص على اختصاصه في محاكمة المدنيين في ظل تطبيق قانون الطوارئ.
وكانت المادة قبل إلغائها تعطي لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكري أيًا من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
أما بحسب نائب رئيس المحكمة الدستورية، فإن تعديل مادة القضاء العسكري في الدستور، وما يتبعها من قوانين، لا يعني فقط اقتسام القضاء العسكري لمهام القضاء المدني، وإنما يعني كذلك «دسترة سيطرة» الجيش على مهام القضاء والشرطة معًا.
فيما رأى نائب رئيس محكمة النقض أنه في ظل انتهاك الثوابت القضائية، لا توجد معايير نقيس عليها مدى فداحة انضمام القضاء العسكري، الذي هو جزء من السلطة التنفيذية، إلى السلطة القضائية، مضيفًا أن القضاء المستعجل الذي يشكل من مستشار واحد حديث التخرج أصبح يصدر أحكامًا وقرارات نهائية في أمور ليست من اختصاصه.
وبحسب المصدر نفسه، لم يعد ممكنًا عمليًا الحديث عن استقلال القضاء منذ صدور قانون الهيئات القضائية، الذي أعطى للرئيس سلطة اختيار رؤساء الجهات والمحاكم العليا التي تنظر في مظالم المواطنين من قراراته.
الرأي اﻷخير أيده رئيس إحدى دوائر القضاء الإداري، مؤكدًا لـ«مدى مصر» أن استقلال القضاء انتهى، والرهان على استقلال القاضي وحده في مواجهة السلطة التنفيذية وفي مواجهة من تختارهم لإدارة القضاء.

وفد إعلامي من الدول العربية يزعم خلال زيارتة للبرلمان الإسرائيلي: "إسرائيل بلد الأحلام"

وفد إعلامي من الدول العربية يزعم خلال زيارتة للبرلمان الإسرائيلي: "إسرائيل بلد الأحلام"

صفحة ''إسرائيل تتكلم بالعربية'' التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية على الفيسبوك

زار وفد إعلامي من دول عربية، بعضها لا تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية، البرلمان الإسرائيلي - الكنيست.

وقال الضيوف خلال لقاء مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع التابعة للكنيست آفي ديختر: "إن زيارة إسرائيل تشبه جولة في بلد الأحلام. نتمنى أن نتمكن من إحضار مئات الأشخاص من بلداننا إلى إسرائيل حتى يرون ما نراه ويشعرون بما نشعر به هنا في إسرائيل".

وقال ديختر باللغة العربية: "لقد قررت إسرائيل تعزيز العلاقات مع الدول العربية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية".

وقال المستشار السياسي للكنيست شاي كوهين إن الكنيست معنية بانشاء روابط اتصال مع مجالس نواب من الدول العربية المعتدلة.

وفي الصورة المنشورة: المتحدث باسم وزارة الخارجية حسن كعبية الذي يستضيف الوفد، محمد سعود من السعودية وعضو الكنيست ديختر (تصوير: أوري ميخائيل)

أكبر معمر مصري يسترجع ذكرياته مع ثورة 23 يوليو

https://alwafd.news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/2470079%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%B9%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A923%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88  
أكبر معمر مصري يسترجع ذكرياته مع ثورة 23 يوليو

السويس -- عبدالله ضيف

وجه الشيخ علي سلام عودة سلام، "أكبر معمر سنًا فى مصر"، البالغ من العمر 111 سنة ويقيم منذ عام 1975 بقرية أبو حسين بحى الجناين بالسويس، والمولود يوم 12 أغسطس عام 1908 فى مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، التهنئة بعيد ثورة 23 يوليو الـ 67، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، والقوات المسلحة، والشرطة، والشعب المصرى.

وقال الشيخ علي سلام: "الحمد لله الذي بارك في عمري حتى عاصرت احتفالات العيد السابع والستين بثورة 23 يوليو"، مضيفا: ''بأنه عندما أعلن عبر الإذاعة

المصرية يوم 23 يوليو عام 1952 عن قيام الثورة بقيادة اللواء محمد نجيب تحت شعارات أنصاف الناس كان عمره وقتها 44 سنة ويعمل مزارعا ويقيم فى مركز بلبيس بمحافظة الشرقية''، مشيرا: إلى خروجه ضمن جموع كبيرة من الفلاحين فى مظاهرات عارمة طافت مركز بلبيس والقرى المحيطة تهتف بحياة اللواء محمد نجيب وباقى ضباط الثورة التى كان يطلق عليها حينها حركة 23 يوليو''.

وقال أكبر معمر سنًا فى مصر، "أنا من مواليد 12 أغسطس عام 1908 فى مركز بلبيس بمحافظة الشرقية وانتقلت للإقامة والعيش فى مدينة السويس منذ عام 1975، واشتريت قطعة أرض مساحتها 23 قيراطًا فى قرية أبو حسين بالقطاع الريفى بحى الجناين بالسويس وزراعتها من أجل توفير احتياجاتي وأسرتي''.

وأكد سلام أنه تزوج مرتين وتوفيت إحدى زوجتيه، وأنجب 13 ابنًا وبنتًا، ولديه 30 حفيدًا.

وعن يومه قال : "استهله بقراءة القرآن الكريم، بعدها أتناول الإفطار البسيط من الفول والبيض المسلوق، ثم أذهب للحقل وعقب الانتهاء من أعمال الفلاحة فيه أعود لمنزلي وأقضي المتبقي من اليوم وسط الأبناء والأحفاد