السبت، 10 أغسطس 2019

مخاطر توريث السيسى منصب رئيس الجمهورية لنفسه وعسكرة البلاد على استقرار مصر


مخاطر توريث السيسى منصب رئيس الجمهورية لنفسه وعسكرة البلاد على استقرار مصر

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، نشرت على هذه الصفحة مقالا أكدت فيه عدم تعلم الرئيس عبدالفتاح السيسى واتباعه خلال مساعي توريث الحكم إليه عن طريق مسرحية للتلاعب بالأباطيل والزيف والبهتان عبر أتباعه فى مجلس النواب واستفتاء مسخرة باسم الشعب بالباطل فى العديد من مواد دستور 2014، من النهاية المفجعة للرئيس المخلوع مبارك وعشيرته الانتهازية بعد مسرحية التلاعب عام 2007 فى 37 مادة بدستور 1971 عبر أتباعه فى مجلس النواب واستفتاء مسخرة باسم الشعب بالباطل من أجل ''توريث الحكم'' إلى جمال مبارك نجل رئيس الجمهورية المخلوع، وبعد النهاية المفجعة للرئيس المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية بعد مسرحية التلاعب عام 2012 فى دستور 1971 بأكمله عبر أتباعه فى مجلس الشورى واستفتاء مسخرة باسم الشعب بالباطل من أجل ''توريث الحكم'' إلى الرئيس المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية الارهابية، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ يتهدد مصر موجة جديدة من عدم الاستقرار، أشد قوة من موجات عدم الاستقرار التي سبقتها، بسبب طمع نظام الحكم للسلطة الفردية الديكتاتورية الأبدية، دون مراعاة أحوال البلاد المتردية التي وصلت، بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، وسوء إدارة البلاد بعد الانتخابات الرئاسية عام 2014، واستمرار الحرب على الإرهاب للعام الرابع على التوالي، إلى حافة الهاوية، بعد عودة شبح ''توريث الحكم'' إلى البلاد مجددا بنيولوك جديد، يتمثل في مشروع التلاعب فى دستور 2014، خلاصة إرادة الشعب المصرى فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، قبل ان يجف الحبر الذي كتب به، وقبل أن يتم ترجمة مواده الديمقراطية التي يسعون الى الغائها، على أرض الواقع، لإلغاء العديد من المواد الديمقراطية فيه، وإقامة الديكتاتورية المجسدة، وتقنين وضع الحكومات الرئاسية، وتعظيم سلطان رئيس الجمهورية، وزيادة مدد ترشحه وفترة شغله للمنصب، وإعادة حكم الفرد، من أجل ''توريث الحكم'' إلى عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بعد موت مواد التلاعب عام 2007 فى دستور 1971 من أجل ''توريث الحكم'' إلى جمال مبارك نجل رئيس الجمهورية المخلوع، وبعد موت التلاعب عام 2012 فى دستور 1971 من أجل ''توريث الحكم'' إلى الرئيس المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية الارهابية، بعد إعطاء السلطة القائمة الآن الضوء الأخضر الى اتباعها في مجلس النواب مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة، لاطلاق بالون اختبار رد فعل الشعب للتلاعب فى دستور 2014، وفرض التعديلات السلطوية في استفتاء أضحوكة يأملون في طبخة على طريقة استفتاء ''توريث الحكم'' فى دستور 1971، لجمال مبارك عام 2007، وطريقة استفتاء ''توريث الحكم'' فى دستور جماعة الإخوان الإرهابية عام 2012، باسم الشعب والشعب في استفتاءات الأنظمة الاستبدادية المتعاقبة من أجل ''توريث الحكم'' منهم ومن ''توريث الحكم'' براءة، ورغم زفة اتباع السلطة كل يوم فى أروقة مجلس النواب، وعبر كتاب جنى المغانم والاسلاب، للتبشير بالمساعى الجديدة من أجل ''توريث الحكم'' لنظام حكم السيسى على طريقة انظمة حكم المخلوع والمعزول، بمشاركة ائتلاف دعم مصر، و حزب مستقبل وطن، وحزب المصريين الأحرار بعد اعادة استنساخة، وحزب المؤتمر، وغيرهم من الفلول والاتباع والاشياع والاحزاب الورقية، الا ان التاريخ القديم والحديث اثبت دواما بانة لن يصح فى النهاية الا الصحيح، ولن تستطيع اى قوة سرقة اراداة الشعب المصرى الديمقراطية فى دستور 2014، عبر اسواق النخاسين، وان غدا لنظرة قريب. ]''.

وزيرات السيسى يحتفلن فى زى موحد بالنصر فى كبارية جينيفر لوبيز

https://www.facebook.com/elalamein2020/videos/362277937778001/UzpfSTEwMDAwMzY1ODY3NDU5MzoxNjA3MDU3MjM5NDI2MjE2/?id=100003658674593  رابط فيديو الحفل
https://www.alhurra.com/a/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B2-/508045.htmlfbclid=IwAR0thd8myjA8tF6o9IvODSNLDUhx0G2slIMZ5MWYwbJCKJj_8YsZFz140 رابط موقع قناة الحرة
وزيرات السيسى يحتفلن فى زى موحد بالنصر فى كبارية جينيفر لوبيز

أثار ظهور ثلاثة وزيرات في الحكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى مبتسمات ضحكات مقهقهات وهن يرتدين بلوزات بيضاء موحدة تعبيرا عن فرحتهم وسعادتهم في حفل أقامته مساء أمس الجمعة 9 أغسطس المطربة الامريكية الخليعة صاحبة مايوهات البكيني الفاضحة التى تغنى بها فى حفلاتها جينيفر لوبيز في مدينة العلمين الجديدة عقب قدومها من إسرائيل، ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي من المدونين المصريين، خاصة وأن مصر تشهد حالة من الحزن بعد حادث معهد الأورام الإرهابي الذي وقع منذ أيام ويحملون السيسي مسئولية وقوعة وتضليل الشعب المصرى باحداثه. وأدى إلى سقوط 22 قتيل و47 جريحا.
ومن بين الوزيرات اللائي حضرن حفل لوبيز، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، ووزيرة التخطيط هالة السعيد، ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي.


المصدر: موقع قناة الحرة الأمريكية

الجمعة، 9 أغسطس 2019

دستور وقوانين السيسى لاجبار الشعب على الرضوخ للعسكر .. ودستور وقوانين الشعب لإجبار العسكر على قبول حكم الشعب




 دستور وقوانين السيسى لاجبار الشعب على الرضوخ للعسكر ودستور وقوانين الشعب لإجبار العسكر على قبول حكم الشعب 

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

 هكذا أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليمين القانونية، عند توليه منصب رئيس الجمهورية، وفق نص المادة 144 فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014.

ولكن هل حافظ السيسى على النظام الجمهورى و احترم الدستور والقانون.

كيف بعد قيام السيسي فى تعديلاته الدستورية الاستبدادية وقوانينه الطاغوتية المشوبة كلها بالبطلان بعسكرة مصر وتقييد التداول السلمى للسلطة وانتهك استقلال المؤسسات وجمع بين سلطاتها وتوريث الحكم لنفسه وشرعنة الديكتاتورية وتقويض الديمقراطية وأعطى نفسه سلطة منح حصانة قضائية ودبلوماسية من الملاحقة القضائية الى كبار الجنرالات المخالفين.

 وهل رعى السيسى مصالح الشعب رعاية كاملة.

كيف ومشروعات السيسى الخربانة التي أهدر فيها أموال الشعب تترى ومنها ما اسماة قناة السويس الجديدة وأفقر الشعب وازداد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر فى عهدة الاغبر.

وهل حافظ السيسى على وحدة وسلامة أراضي الوطن.

كيف بعد قيام السيسى بإهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية وأدخل نفسه فى مناورات ومحاورات واجتماعات ما يسمى صفقة القرن.

أحزان الاقلية النوبية ضحايا حكم العسكر بمصر فى اليوم الدولي للشعوب الأصلية

أحزان الاقلية النوبية ضحايا حكم العسكر بمصر فى اليوم الدولي للشعوب الأصلية

حلت اليوم الجمعة 9 أغسطس الذكرى الثانية عشرة لليوم الدولي للشعوب الأصلية في العالم، وحقها في أراضيها ومواردها وهوياتها وسبل عيشها وتقرير مصيرها، وسط احزان عارمة لاقلية الشعب النوبى فى مصر تنوء بحملها الجبال، نتيجة تهديد ثقافتهم وحضارتهم ولغتهم بالفناء، وحرمانهم من حق عودتهم واسترداد أراضيهم وتقرير مصيرهم في بلاد النوبة، واستصدار القوانين العرقية الجائرة في اضطهادهم وتقويض وجودهم، بعد كل تضحياتهم وتهجيرهم من أجل بناء خزان أسوان والسد العالى لتوفير الخير لمصر ومنع تعرضها للجفاف والعطش والجوع والتصحر والأوبئة، وهرولة السلطة الحاكمة فى مصر بعد وضع المادة 236 فى دستور 2014 التي تقضي: ''بأن تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات''، لتقويض المادة قبل أن يجف الحبر الذي كتبت به، وأعلنت وزارة العدالة الانتقالية رسميا في حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء 12 نوفمبر 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين تحت ستار مسمى: ''مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، مكون من 32 مادة تطهير عرقى ضد النوبيين، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين مساحات شاسعة من ممتلكات أراضيهم الحدودية، وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وهرولة السلطة الى سحب مشروع قانون التطهير العرقى ضد النوبيين، بعد ثورة غضب جموع الشعب النوبى ضده، واستبداله بعدها بفترة 21 يوم، بفرمان مرسوم جمهورى وقع علية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، قضت فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية الحدودية التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهير العرقى الملغى، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، وجاء فرض فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة فى ثوب مدنى تحت مسمى مشروع قانون، ليكون فضيحة مدوية امام العالم اجمع يؤكد ويثبت بالادالة الدامغة عنصريتة واضطهادة للنوبيين، بعد ان تحول خلال ثلاثة اسابيع من مشروع قانون مدنى للتطهير العرقى ضد النوبيين، الى مرسوم قانون عسكرى تحت دعاوى الامن القومى، وجاء اليوم الاغبر الثاني عندما وصف الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، المادة 236 من دستور 2014، يوم الاحد 13 مايو 2018، خلال سلق وتمرير قانون ما يسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر''، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، وتم فية الالتفاف حول روح اسس المادة 236 من دستور 2014 فيما يتعلق بالمناطق الحدودية والمحرومة وبلاد النوبة، وتغيير اسمة واهدافة من ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية بلاد النوبة''، الى مسمى ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر''، لدواعى سياسية جائرة، ''بالمادة الشيطانية''، وجاء بعدها عام 2019 محاولة الرئيس السيسى صرف تعويضات أراضي النوبيين باراضى خارج بلاد النوبة فى إطار حملة التطهير العرقى ضد النوبيين، و بالمخالفة للمادة 236 فى الدستور والتى تقضى باعادة النوبيين الى اراضيهم النوبية الاصلية من اجل الحفاظ على أراضيهم وحضارتهم وثقافتهم ولغتهم، فهل هناك أدلة دامغة أمام المجتمع المصرى والدولى والحقوقى والقضائى عن التطهير المنهجى ضد النوبيين لمنع استردادهم اراضيهم بالمخالفة للدستور اكثر من ذلك، وجاء هذا الاضطهاد خشية من قيام النوبيين البالغ تعدادهم حوالى 8 ملايين نسمة، عند استرداد حقوقهم المشروعة واراضيهم المحتلة، باقرار حق تقرير المصير لاقامة حكم ذاتى او فيدرالى، او دولة نوبية مستقلة كما كانت بلاد النوبة فى الماضى السحيق، ولم يعد أمام النوبيين، في ظل تواصل مسلسل انتهاك حقوقهم واضطهادهم، سوى السير فى طريق المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر، وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، الصادر في 13 سبتمبر 2007، وجمع العرائض والالتماسات، مدعمة بالأدلة الدامغة وما أكثرها، ورفعها إلى المحافل الحقوقية المعنية، من أجل الاعتراف بهويتهم، وحماية حقوقهم، والحفاظ على ثقافتهم وطريقة حياتهم، وتقرير مصيرهم ووضعهم السياسي بحرية، وحقهم في الأراضي والأقاليم والموارد الطبيعية التقليدية وتنميتها، وتحررهم من أي نوع من أنواع التمييز في ممارسة حقوقهم، ولا سيما التمييز استنادا إلى منشئهم الأصلي أو هويتهم الأصلية، وتحقيق نص المادة 3 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، التي تؤكد بأن للشعوب الأصلية الحق في تقرير المصير، والحق في الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي في المسائل المتصلة بشؤونها الداخلية والمحلية، وكذلك في سبل ووسائل تمويل مهام الحكم الذاتي التي تضطلع بها، وفى ظل احزان النوبيين ضد ظلمهم واضطهادهم، حلت الذكرى الثانية عشرة لليوم الدولي للشعوب الأصلية في العالم، وحقها في أراضيها ومواردها وهوياتها وسبل عيشها وتقرير مصيرها، واشادت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لليوم الدولي للشعوب الأصلية في العالم: ''بجهاد الشعوب الأصلية في العالم من اجل الاعتراف بهوياتها وطريقة حياتها وحقها في الأراضي والأقاليم والموارد الطبيعية التقليدية، في ظل انتهاك حقوقهم دائماً، وكون الشعوب الأصلية اليوم من بين أشد الفئات حرماناً وضعفاً في العالم، مع ادراك المجتمع الدولي الآن أنه يلزم اتخاذ تدابير خاصة لحماية حقوقهم والحفاظ على ثقافاتهم وطريقة حياتهم المتميزة''، وجاء إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وحقها في أراضيها ومواردها وهوياتها وسبل عيشها وتقرير مصيرها، بوصفه معيار إنجاز لا بد من السعي إلى تحقيقه بروح من الشراكة والاحترام المتبادل، علي الوجة التالي حرفيا: المادة 1 للشعوب الأصلية الحق في التمتع الكامل، جماعات أو أفرادا، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان. المادة 2 الشعوب الأصلية وأفرادها أحرار ومتساوون مع سائر الشعوب والأفراد، ولهم الحق في أن يتحرروا من أي نوع من أنواع التمييز في ممارسة حقوقهم، ولا سيما التمييز استنادا إلى منشئهم الأصلي أو هويتهم الأصلية. المادة 3 للشعوب الأصلية الحق في تقرير المصير. وبمقتضى هذا الحق تقرر هذه الشعوب بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. المادة 4 للشعوب الأصلية، في ممارسة حقها في تقرير المصير، الحق في الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي في المسائل المتصلة بشؤونها الداخلية والمحلية، وكذلك في سبل ووسائل تمويل مهام الحكم الذاتي التي تضطلع بها. المادة 5 للشعوب الأصلية الحق في الحفاظ على مؤسساتها السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتميزة وتعزيزها، مع احتفاظها بحقها في المشاركة الكاملة، إذا اختارت ذلك، في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة. المادة 6 لكل فرد من أفراد الشعوب الأصلية الحق في جنسية. المادة 7 1- لأفراد الشعوب الأصلية الحق في الحياة والسلامة البدنية والعقلية والحرية والأمان الشخصي. 2- للشعوب الأصلية الحق الجماعي في أن تعيش في حرية وسلام وأمن بوصفها شعوبا متميزة وألا تتعرض لأي عمل من أعمال الإبادة الجماعية أو أي عمل آخر من أعمال العنف، بما فيها النقل القسري لأطفال المجموعة إلى مجموعة أخرى. المادة 8 1- للشعوب الأصلية وأفرادها الحق في عدم التعرض للدمج القسري أو لتدمير ثقافتهم. 2- على الدول أن تضع آليات فعالة لمنع ما يلي والانتصاف منه: (أ) أي عمل يهدف أو يؤدي إلى حرمان الشعوب الأصلية من سلامتها بوصفها شعوبا متميزة أو من قيمها الثقافية أو هوياتها الإثنية؛ (ب) أي عمل يهدف أو يؤدي إلى نزع ملكية أراضيها أو أقاليمها أو مواردها؛ (ج) أي شكل من أشكال نقل السكان القسري يهدف أو يؤدي إلى انتهاك أو تقويض أي حق من حقوقهم؛ (د) أي شكل من أشكال الاستيعاب أو الإدماج القسري؛ (هـ) أي دعاية موجهة ضدها تهدف إلى تشجيع التمييز العرقي أو الإثني أو التحريض عليه. المادة 9 للشعوب الأصلية وأفرادها الحق في الانتماء إلى مجتمع أصلي أو إلى أمة أصلية وفقا لتقاليد وعادات المجتمع المعني أو الأمة المعنية. ولا يجوز أن يترتب على ممارسة هذا الحق تمييز من أي نوع. المادة 10 لا يجوز ترحيل الشعوب الأصلية قسرا من أراضيها أو أقاليمها. ولا يجوز أن يحدث النقل إلى مكان جديد دون إعراب الشعوب الأصلية المعنية عن موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة وبعد الاتفاق على تعويض منصف وعادل، والاتفاق، حيثما أمكن، على خيار العودة. المادة 11 1- للشعوب الأصلية الحق في ممارسة تقاليدها وعاداتها الثقافية وإحيائها. ويشمل ذلك الحق في الحفاظ على مظاهر ثقافاتها في الماضي والحاضر والمستقبل وحمايتها وتطويرها، كالأماكن الأثرية والتاريخية والمصنوعات والرسومات والاحتفالات والتكنولوجيات والفنون المرئية وفنون العرض المسرحي والآداب. 2- على الدول أن توفر سبل انتصاف من خلال آليات فعالة، يمكن أن تشمل رد الحقوق، وتوضع بالاتفاق مع الشعوب الأصلية، فيما يتصل بممتلكاتها الثقافية والفكرية والدينية والروحية التي أخذت دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة أو انتهاكا لقوانينها وتقاليدها وعاداتها. المادة 12 1- للشعوب الأصلية الحق في ممارسة وتنمية وتعليم تقاليدها وعاداتها وطقوسها الروحية والدينية والمجاهرة بها؛ والحق في الحفاظ على أماكنها الدينية والثقافية وحمايتها والاختلاء فيها؛ والحق في استخدام أشيائها الخاصة بالطقوس والتحكم فيها؛ والحق في إعادة رفات موتاها إلى أوطانهم. 2- على الدول أن تسعى إلى إتاحة الوصول إلى ما في حوزتها من الأشياء الخاصة بالطقوس ورفات الموتى و/أو استعادتها من خلال آليات منصفة وشفافة وفعالة توضع بالاتفاق مع الشعوب الأصلية المعنية. المادة 13 1- للشعــوب الأصلية الحق في إحياء واستخدام وتطوير تاريخها ولغاتها وتقاليدها الشفوية وفلسفاتها ونظمها الكتابية وآدابها ونقلها إلى أجيالها المقبلة، وفي تسمية المجتمعات المحلية والأماكن والأشخاص بأسمائها الخاصة والاحتفاظ بها. 2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة لضمان حماية هذا الحق وكذلك لضمان إمكانية فهم الشعوب الأصلية للإجراءات السياسية والقانونية والإدارية، وضمان تفهم وضعهم في تلك الإجراءات، حتى لو استلزم ذلك توفير الترجمة الشفوية أو وسائل أخرى ملائمة. المادة 14 1- للشعوب الأصلية الحق في إقامة نظمها ومؤسساتها التعليمية والسيطرة عليها وتوفير التعليم بلغاتها، بما يتلاءم مع أساليبها الثقافية للتعليم والتعلم. 2- لأفراد الشعوب الأصلية، ولا سيما الأطفال، الحق في الحصول من الدولة على التعليم بجميع مستوياته وأشكاله دونما تمييز. 3- على الدول أن تتخذ، بالاتفاق مع الشعوب الأصلية، تدابير فعالة لتمكين أفراد الشعوب الأصلية، ولا سيما الأطفال، بمن فيهم الذين يعيشون خارج مجتمعاتهم المحلية، من الحصول، إن أمكن، على تعليم بثقافتهم ولغتهم. المادة 15 1- للشعوب الأصلية الحق في أن يعبر التعليم والإعلام تعبيرا صحيحا عن جلال وتنوع ثقافاتها وتقاليدها وتاريخها وتطلعاتها. 2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية المعنية، لمكافحة التحامل والقضاء على التمييز ولتعزيز التسامح والتفاهم والعلاقات الطيبة بين الشعوب الأصلية وسائر شرائح المجتمع. المادة 16 1- للشعوب الأصلية الحق في إنشاء وسائل الإعلام الخاصة بها بلغاتها وفي الوصول إلى جميع أشكال وسائل الإعلام غير الخاصة بالشعوب الأصلية دونما تمييز. 2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة لضمان أن تجسد وسائل الإعلام المملوكة للدولة على النحو الواجب التنوع الثقافي للشعوب الأصلية. وينبغي للدول أن تشجع وسائل الإعلام المملوكة ملكية خاصة على أن تجسد بشكل واف التنوع الثقافي للشعوب الأصلية، دون الإخلال بضمان حرية التعبير الكاملة. المادة 17 1- للشعوب الأصلية وأفرادها الحق في التمتع الكامل بجميع الحقوق المكفولة بموجب قانون العمل الدولي وقانون العمل المحلي الساريين. 2- على الدول أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية، تدابير محددة لحماية أطفال الشعوب الأصلية من الاستغلال الاقتصادي ومن القيام بأي عمل يحتمل أن يكون خطرا عليهم أو متعارضا مع تعليمهم، أو أن يكون ضارا بصحتهم أو نموهم الجسدي أو الذهني أو الروحي أو الأخلاقي أوالاجتماعي، مع مراعاة نقاط ضعفهم الخاصة وأهمية التعليم من أجل تمكينهم. 3- لأفراد الشعوب الأصلية الحق في عدم التعرض لأية شروط تمييزية في العمالة، وبخاصة في مجالي التوظيف أو الأجور. المادة 18 للشعوب الأصلية الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل التي تمس حقوقها من خلال ممثلين تختارهم هي بنفسها ووفقا لإجراءاتها الخاصة، وكذلك الحق في حفظ وتطوير مؤسساتها الأصلية الخاصة بها التي تقوم باتخاذ القرارات. المادة 19 على الدول أن تتشاور وتتعاون بحسن نية مع الشعوب الأصلية المعنية من خلال المؤسسات التي تمثلها للحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة قبل اتخاذ وتنفيذ أي تدابير تشريعية أو إدارية يمكن أن تمسها. المادة 20 1- للشعوب الأصلية الحق في أن تحتفظ بنظمها أو مؤسساتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتطورها، وأن يتوفر لها الأمن في تمتعها بأسباب رزقها وتنميتها، وأن تمارس بحرية جميع أنشطتها التقليدية وغيرهــا من الأنشطة الاقتصادية. 2- للشعوب الأصلية المحرومة من أسباب الرزق والتنمية الحق في الحصول على جبر عادل ومنصف. المادة 21 1- للشعوب الأصلية الحق، دونما تمييز، في تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما في مجالات التعليم والعمالة والتدريب المهني وإعادة التدريب والإسكان والصرف الصحي والصحة والضمان الاجتماعي. 2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة، وعند الاقتضاء، تدابير خاصة لضمان التحسين المستمر لأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية. ويولى اهتمام خاص للحقوق والاحتياجات الخاصة للمسنين والنساء والشباب والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة من الشعوب الأصلية. المادة 22 1- يولى في تنفيذ هذا الإعلان اهتمام خاص للحقوق والاحتياجات الخاصة للمسنين والنساء والشباب والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة من الشعوب الأصلية. 2- على الدول أن تتخذ، جنبا إلى جنب مع الشعوب الأصلية، تدابير لكفالة تمتع نساء وأطفال الشعوب الأصلية بالحماية والضمانات الكاملة من جميع أشكال العنف والتمييز. المادة 23 للشعوب الأصلية الحق في تحديد وتطوير أولويات واستراتيجيات من أجل ممارسة حقها في التنمية. وللشعوب الأصلية الحق بصفة خاصة في أن تشارك مشاركة نشطة في تطوير وتحديد برامج الصحة والإسكان وغيرها من البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي تمسها، وأن تضطلع، قدر المستطاع، بإدارة تلك البرامج من خلال مؤسساتها الخاصة. المادة 24 1- للشعوب الأصلية الحق في طبها التقليدي وفي الحفاظ على ممارساتها الصحية، بما في ذلك حفظ النباتات الطبية والحيوانات والمعادن الحيوية الخاصة بها. ولأفراد الشعوب الأصلية أيضا الحق في الحصول، دون أي تمييز، على جميع الخدمات الاجتماعية والصحية. 2- لأفراد الشعوب الأصلية حق متكافئ في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من معايير الصحة الجسدية والعقلية. وعلى الدول أن تتخذ الخطوات اللازمة بغية التوصل تدريجيا إلى إعمال هذا الحق إعمالا كاملا. المادة 25 للشعوب الأصلية الحق في حفظ وتعزيز علاقتها الروحية المتميزة بما لها من الأراضي والأقاليم والمياه والبحار الساحلية وغيرها من الموارد التي كانت بصفة تقليدية تمتلكها أو كانت بخلاف ذلك تشغلها وتستخدمها، ولها الحق في الاضطلاع بمسؤولياتها في هذا الصدد تجاه الأجيال المقبلة. المادة 26 1- للشعوب الأصلية الحق في الأراضي والأقاليم والموارد التي امتلكتها أو شغلتها بصفة تقليدية، أو التي استخدمتها أو اكتسبتها بخلاف ذلك. 2- للشعوب الأصلية الحق في امتلاك الأراضي والأقاليم والموارد التي تحوزها بحكم الملكية التقليدية أو غيرها من أشكال الشغل أو الاستخدام التقليدية، والحق في استخدامها وتنميتها والسيطرة عليها، هي والأراضي والأقاليم والموارد التي اكتسبتها بخلاف ذلك. 3- تمنح الدول اعترافا وحماية قانونيين لهذه الأراضي والأقاليم والموارد. ويتم هذا الاعتراف مع المراعاة الواجبة لعادات الشعوب الأصلية المعنية وتقاليدها ونظمها الخاصة بحيازة الأراضي. المادة 27 تقوم الدول، جنبا إلى جنب مع الشعوب الأصلية المعنية، بوضع وتنفيذ عملية عادلة ومستقلة ومحايدة ومفتوحة وشفافة تمنح الشعوب الأصلية الاعتراف الواجب بقوانينها وتقاليدها وعاداتها ونظمها الخاصة بحيازة الأراضي، وذلك اعترافا وإقرارا بحقوق الشعوب الأصلية المتعلقة بأراضيها وأقاليمها ومواردها، بما في ذلك الأراضي والأقاليم والموارد التي كانت تمتلكها بصفة تقليدية أو كانت تشغلها أو تستخدمها بخلاف ذلك. وللشعوب الأصلية الحق في أن تشارك في هذه العملية. المادة 28 1- للشعوب الأصلية الحق في الجبر بطرق يمكن أن تشمل الرد أو، إذا تعذر ذلك، التعويض العادل والمنصف والمقسط، فيما يخص الأراضي والأقاليم والموارد التي كانت تمتلكها بصفة تقليدية أو كانت بخلاف ذلك تشغلها أو تستخدمها، والتي صودرت أو أخذت أو احتلت أو استخدمت أو أضيرت دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة. 2- يقدم التعويض في صورة أراض وأقاليم وموارد مكافئة من حيث النوعية والحجم والمركز القانوني أو في صورة تعويض نقدي أو أي جبر آخر مناسب، ما لم توافق الشعوب المعنية موافقة حرة على غير ذلك. المادة 29 1- للشعوب الأصلية الحق في حفظ وحماية البيئة والقدرة الإنتاجية لأراضيها أو أقاليمها ومواردها. وعلى الدول أن تضع وتنفذ برامج لمساعدة الشعوب الأصلية في تدابير الحفظ والحماية هذه، دونما تمييز. 2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة لضمان عدم تخزين مواد خطرة أو التخلص منها في أراضي الشعوب الأصلية أو أقاليمها، دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة. 3- على الدول أيضا أن تتخذ تدابير فعالة لكي تكفل، عند الضرورة، حسن تنفيذ البرامج المتعلقة برصد صحة الشعوب الأصلية وحفظها ومعالجتها، حسبما تعدها وتنفذها الشعوبة المتضررة من هذه المواد. المادة 30 1- لا يجوز القيام بأنشطة عسكرية في أراضي الشعوب الأصلية أو أقاليمها، ما لم تبررها مصلحة عامة وجيهة، أو ما لم تقر ذلك أو تطلبه بحرية الشعوب الأصلية المعنية. 2- تجري الدول مشاورات فعلية مع الشعوب الأصلية المعنية، من خلال إجراءات ملائمة، ولا سيما من خلال المؤسسات الممثلة لها، قبل استخدام أراضيها أو أقاليمها في أنشطة عسكرية. المادة 31 1- للشعوب الأصلية الحق في الحفاظ والسيطرة على تراثها الثقافي ومعارفها التقليدية وتعبيراتها الثقافية التقليدية وحمايتها وتطويرها، وكذلك الأمر بالنسبة لمظاهر علومها وتكنولوجياتها وثقافاتها، بما في ذلك الموارد البشرية والجينية والبذور والأدوية ومعرفة خصائص الحيوانات والنباتات والتقاليد الشفوية والآداب والرسوم والرياضة بأنواعها والألعاب التقليدية والفنون البصرية والفنون الاستعراضية. ولها الحق أيضا في الحفاظ والسيطرة على ملكيتها الفكرية لهذا التراث الثقافي والمعارف التقليدية والتعبيرات الثقافية التقليدية وحمايتها وتطويرها. 2- على الدول أن تتخذ، جنبا إلى جنب مع الشعوب الأصلية، تدابير فعالة للاعتراف بهذه الحقوق وحماية ممارستها. المادة 32 1- للشعوب الأصلية الحق في تحديد وترتيب الأولويات والاستراتيجيات المتعلقة بتنمية أو استخدام أراضيها أو أقاليمها ومواردها الأخرى. 2- على الدول أن تتشاور وتتعاون بحسن نية مع الشعوب الأصلية المعنية من خلال المؤسسات التي تمثلها للحصول على موافقتها الحرة والمستنيرة قبل إقرار أي مشروع يؤثر في أراضيها أو أقاليمها ومواردها الأخرى، ولا سيما فيما يتعلق بتنمية أو استخدام أو استغلال الموارد المعدنية أو المائية أو الموارد الأخرى. 3- على الدول أن تضع آليات فعالة لتوفير جبر عادل ومنصف عن أية أنشطة كهذه، وأن تتخذ تدابير مناسبة لتخفيف الآثار البيئية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الروحية الضارة. المادة 33 1- للشعوب الأصلية الحق في تحديد هويتها أو انتمائها وفقا لعاداتها وتقاليدها. وهذا أمر لا ينتقص من حق أفراد الشعوب الأصلية في الحصول على جنسية الدول التي يعيشون فيها. 2- للشعوب الأصلية الحق في تقرير هياكلها واختيار أعضاء مؤسساتها وفقا لإجراءاتها الخاصة. المادة 34 للشعوب الأصلية الحق في تعزيز وتطوير وصون هياكلها المؤسسية وعاداتها وقيمها الروحية وتقاليدها وإجراءاتها وممارساتها المتميزة، وكذلك نظمها أو عاداتها القانونية، إن وجدت، وفقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية. المادة 35 للشعوب الأصلية الحق في تقرير مسؤوليات الأفراد تجاه مجتمعاتهم المحلية. المادة 36 1- للشعوب الأصلية، ولا سيما الشعوب التي تفصل بينها حدود دولية، الحق في الحفاظ على اتصالاتها وعلاقاتها وتعاونها وتطويرها، بما في ذلك الأنشطة التي تقام من أجل أغراض روحية وثقافية وسياسية واقتصادية واجتماعية مع أعضائها ومع شعوب أخرى عبر الحدود. 2- على الدول أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية، تدابير فعالة لتيسير ممارسة هذا الحق وضمان إعماله. المادة 37 1- للشعوب الأصلية الحق في الاعتراف بالمعاهدات والاتفاقات وغير ذلك من الترتيبات البناءة المبرمة مع الدول أو مع ما يخلفها من دول ومراعاتها وإعمالها، وفي جعل الدول تنفذ وتحترم هذه المعاهدات والاتفاقات وغيرها من الترتيبات البناءة. 2- ليس في هذا الإعلان ما يمكن تفسيره بأنه يقلل أو يلغي حقوق الشعوب الأصلية المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقات وغيرها من الترتيبات البناءة. المادة 38 على الدول أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية، التدابير الملائمة، بما فيها التدابير التشريعية، لتحقيق الغايات المنشودة في هذا الإعلان. المادة 39 للشعوب الأصلية الحق في الحصول على مساعدات مالية وتقنية من الدول وعن طريق التعاون الدولي، من أجل التمتع بالحقوق المنصوص عليها في هذا الإعلان. المادة 40 للشعوب الأصلية الحق في إجراءات عادلة ومنصفة من أجل حل الصراعات والخلافات مع الدول أو الأطراف الأخرى وفي صدور قرار سريع في هذا الشأن، كما لها الحق في سبل انتصاف فعالة من أي تعد على حقوقها الفردية والجماعية. وتراعى في أي قرار من هذا النوع عادات الشعوب الأصلية المعنية وتقاليدها وقواعدها ونظمها القانونية وحقوق الإنسان الدولية. المادة 41 تساهم الأجهزة والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى في التنفيذ التام لأحكام هذا الإعلان، ولا سيما من خلال حشد التعاون المالي والمساعدة التقنية. وتتاح السبل والوسائل التي تضمن مشاركة الشعوب الأصلية في المسائل التي تمسها. المادة 42 تعمل الأمم المتحدة وهيئاتها، وبخاصة المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية، والوكالات المتخصصة، ولا سيما على المستوى القطري، والدول على تعزيز احترام أحكام هذا الإعلان وتطبيقها التام ومتابعة فعالية تنفيذها. المادة 43 تشكل الحقوق المعترف بها في هذا الإعلان المعايير الدنيا من أجل بقاء الشعوب الأصلية في العالم وكرامتها ورفاهها. المادة 44 جميع الحقوق والحريات المعترف بها في هذا الإعلان مكفولة بالتساوي للذكور والإناث من أفراد الشعوب الأصلية. المادة 45 ليس في هذا الإعلان ما يجوز تفسيره بأنه يقلل أو يلغي الحقوق الحالية للشعوب الأصلية أو الحقوق التي قد تحصل عليها في المستقبل. المادة 46 1- ليس في هذا الإعلان ما يمكن تفسيره بأنه يقتضي ضمنا أن لأي دولة أو شعب أو جماعة أو شخص حق في المشاركة في أي نشاط أو أداء أي عمل يناقض ميثاق الأمم المتحدة، أو يفهم منه أنه يخول أو يشجع أي عمل من شأنه أن يؤدي، كلية أو جزئيا، إلى تقويض أو إضعاف السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية للدول المستقلة وذات السيادة. 2- يجب في ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا الإعلان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع. ولا تخضع ممارسة الحقوق الواردة في هذا الإعلان إلا للقيود المقررة قانونا ووفقا للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان. ويجب أن تكون هذه القيود غير تمييزية ولازمة وأن يكون غرضها الوحيد ضمان ما توجبه حقوق وحريات الغير من اعتراف واحترام والوفاء بالمقتضيات العادلة والأشد ضرورة لقيام مجتمع ديمقراطي. 3- تفسر الأحكام الواردة في هذا الإعلان وفقا لمبادئ العدالة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والمساواة وعدم التمييز والحكم السديد وحسن النية.

لا للاستحمار

لا للاستحمار الجحش قال للحمار *** يابا اديني الحنطور يابا انت سنك كبر*** و وجب عليا الدور كح الحمار كحة *** فزعت لها الركاب مش يابني بالصحة *** ده كل شئ بحساب وسواقة الحنطور *** محتاجة حد حكيم وانت عينيك فارغة *** همك علي البرسيم قوللي تسوق ازاي *** والتبن مالي عينيك ده حتي حبل اللجام *** واسع يا ابني عليك اعقل وبطل طمع *** لاتسخن الركاب ما تجيش يا واد جنبهم *** لاتبقي ليلة هباب دول صنف ناس جبار *** قادر مالوهش امان يبان عليهم وهن *** لكنهم فرسان يابا دا نومهم تقل *** وبقاله يابا سنين كل البشر صحصحوا *** ولسه دول نايمين يا جحش بطل هبل *** وبلاش تعيش مغرور ركابنا مش اغبيا *** ولا عضمهم مكسور بكرة حيصحولك *** ويزلزلوا الحنطور وتلاقي في قفاك *** تمانين خازوق محشور • • أحمد فؤاد نجم

السيسي وراء بداية حملة توريث منصب رئيس الجمهورية آلية وعسكرة مصر

السيسي وراء بداية حملة توريث منصب رئيس الجمهورية آلية وعسكرة مصر

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم السبت 12 أغسطس 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال كشفت فية بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة والبراهين الدامغة، من أجل الصالح العام، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سبب سيناريو نعيق حملة مؤامرة اتباع السلطة لتقويض المواد الديمقراطية في دستور 2014، لتوريث الحكم إليه، على حساب الشعب وانتهاك الدستور واستئصال الديمقراطية وإقامة الديكتاتورية المجسدة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ دعونا أيها الناس نتبين، بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة والبراهين الدامغة، من أجل الصالح العام، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سبب سيناريو نعيق حملة مؤامرة اتباع السلطة لتقويض المواد الديمقراطية في دستور 2014، لصالحه، على حساب الشعب وانتهاك الدستور واستئصال الديمقراطية وإقامة الديكتاتورية المجسدة، بعد أن تعرض السيسى رسميا بالنقد، فى مناسبتين مختلفتين، ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، المجمد اصلا تفعيل معظمها على أرض الواقع، الأولى: قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائه بعددا من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضانى بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ"، والثانية: قول السيسي يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة"، وهي تصريحات لو كان السيسي يتحلى بمطالب الشفافية على الاقل مع نفسة ما كان قد رشح نفسة فى انتخابات رئاسة الجمهورية، على أساس أنة ما الداعى لترشيح نفسة طالما يعترض، حتى قبل انتخابه، على مواد دستور الشعب الديمقراطية، بزعم أنه لن يبنى مصر، و بدعوى انه يحتاج الى وقت لتنفيذ أهم مواده الديمقراطية، وتلقف اتباع السلطة ''رؤية'' الرئيس عبدالفتاح السيسي ''الشخصية'' لتعظيم صلاحياته الدكتاتورية على حساب الشعب والديمقراطية، وشرعوا في الجعجعة بها لتحقيق رغبة السيسي على أرض الواقع وفرضها جورا وبهتانا فى ابواقهم ومشروعات قوانينهم تحت دعاوي مختلفة بريئة منهم، وتطابقت كلها بالمسطرة في بياناتهم المتلاحقة بما يبين بانها مفروضة عليهم وليست من عندياتهم، واستفتح مسيرة الضلال ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة جريدة الاخبار الحكومية وبوابتها الإلكترونية، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، على قناة "ten"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء يوم الثلاثاء 8 أغسطس 2017، بالطبل والزمر المخجل للرئيس عبدالفتاح السيسي حتي وصل في نفاقة الي مربط الفرس قائلا: ''إن البعض يطالب بزيادة الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات وأنه يؤيد هذا''، وجاء بعدة اعلان المدعو إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان بالقاهرة، ​في بيان تناقلته​ وسائل الإعلام يوم الخميس 10 اغسطس 2017، بزعم ما أسماه عن السلطة مصر: "انها بحاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية''، وأضاف: ''إنه تقدم بمقترح تعديل 6 مواد في الدستور ومنها مادة لزيادة مدة الفترة الرئاسية من اربعة اعوام الى ستة أعوام ومادة مرات الترشح''، ​''​​​والمادة التي تفرض على رئيس الجمهورية​ الحصول على موافقة البرلمان لعزل الوزراء​''،​ ​''​وكذلك المادة التي تنظم عمل مجلس الدولة​''​، ''وطريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة''، وأفاد النائب بدون استخذاء: ''أن التعديلات التي ينتويها تهدف إلى منح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع''، بدعوى: ''تمكينه من أداء عمله''،وبدعوى: ''أن الدستور تم وضعه في ظرف استثنائي بنوايا حسنة"، وهي المقولة المشهورة التي كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من اعلنها على لسانه''،​ وردد اتباع السلطة مقولة رئيس الجمهورية بالحرف الواحد كما أوردها​، وشرعوا في تدبير المكائد لفرضها قسرا​ على الشعب المصرى​،​ ​بعد أن بذل الشعب المصرى​ تضحيات جسام فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو من اجل اقرار عقدة الاجتماعي الديمقراطي متمثل في دستور 2014،​ ثم جاء بعدة اليوم السبت 12 أغسطس 2017 بيان النائب المدعو علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، الذي هرطق قائلا فى بيانه: ''أنه ليس من الخطأ الآن تعديل الدستور''، بزعم ما اسماه: ''أننا بعد التجربة تبين أن الدستور يحتاج إلى تعديل في صلاحيات الرئيس وفترة الحكم التي أرى أن أربع سنوات ليست كافية لحكم الرئيس واستكمال خارطة الطريق، كما أن الدستور يحتاج إلى تعديل في علاقة الرئيس بمجلس الوزراء من حيث طريقة تعيين وإقالة الوزراء''، بدعوى: ''أن المشرع الدستوري عندما قام بإعداد دستور 2014 كان تحت ضغط بعد ثورة 30 يونيو عام 2013 وانتهاء حكم دولة المرشد والفاشية الدينية''، وأن هناك قرابة الخمس عشرة مادة تحتاج للتعديل ومنها المواد التي لا تتفق مع الظروف التي تمر بها البلاد من أعمال إرهابية، وإن دساتير البلاد توضع حسب ظروف الدولة وتحدياتها وإذا كان الدستور يعيق التنمية ومكافحة الإرهاب وتقدم الدول اقتصاديا فوجب على المجلس التشريعي الإسراع في تعديله ونترك للشعب المصري القرار الأخير بالموافقه على التعديلات أو الرفض"، وكأنما لم يكتفي السيسي بمرسوم قانون انتخاب مجلس النواب، الذي أصدره وفق رؤيته وتمخض عنه اغلبية ائتلاف فى حب السلطة، المسمى ائتلاف دعم مصر، ودرويش للسلطة فى مجلس النواب، وتعظيمة أعداد المقاعد النيابية للفلول وكل من هب ودب، وتهميشة دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور، التي تؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما يقضي بذلك الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وليس فى الشروع لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتقويض الدستور، وكأنما لم يكتفي السيسي بالمرسوم الذي أصدره بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، والذي تمخض عن أنه: ''يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم''، وهو قانون جائر مرفوضا شعبيا سلب اختصاص اصيل من مجلس النواب واهداة الى رئيس الجمهورية، على أساس كيف يقوم رئيس الجمهورية بإقصاء وتعيين رؤساء هيئات المفترض فيها أنها من صميم أعمالها رصد أى مخالفات فى أعمال السلطة ذاتها، وكأنما لم يكتفي السيسي بقانون تعيين رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية، وينص على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين بالأقدمية المطلقة، وكأنما لم يكتفي السيسي بقانون الاعلام الذى اتاح لة تعيين معظم قيادات الجهات المشرفة على الاعلام وبالتالى الهيمنة على الاعلام، وكأنما لم يكتفي السيسي بقانون الجامعات الذى مكن نفسة فية من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من نظام اختيارهم بمعرفة جمعياتهم العمومية الذى كان سائدا قبل تولى السيسى منصبة، وكأنما لم يكتفي السيسي بانياب قانون الارهاب، وكأنما لم يكتفي السيسي بمخالب قانون الطوارئ، وكأنما لم يكتفي السيسي بتغول سلطة رئيس الجمهورية والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والاعلامية بالمخالفة للدستور، وأحكام الديمقراطية، والذى يجب ان يعلمة القاصى والدانى بان المساس بالدستور، حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة، لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتهميش الديمقراطية، عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع التلاعب فى الدستور لزيادة مدة حكم رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتهميش الديمقراطية، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية. ]''.

بداية هيمنة السيسى على السلطة القضائية واستئصال استقلال القضاء

بداية هيمنة السيسى على السلطة القضائية واستئصال استقلال القضاء

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الخميس 10 أغسطس 2017، نشرت على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه بالأدلة والبراهين الدامغة بطلان قانون الرئيس عبدالفتاح السيسي للهيمنة على السلطة القضائية والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية بالمخالفة للدستور، كما استعرضت قيام المستشار يحيى الدكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة حينها فى هذا اليوم بإقامة دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية نتيجة قيام السيسى بتخطيه في التعيين بوظيفة رئيس مجلس الدولة باعتباره أقدم الأعضاء، والتى رفضت لاحقا. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ جاءت القضية التي أقامها المستشار يحيى الدكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وأقدم الأعضاء، ضد رئيس الجمهورية، اليوم الخميس 10 أغسطس 2017، أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا (دائرة شؤون الأعضاء)، تحت رقم 95278 لسنة 63 قضائية عليا، مطالبًا فيها الحكم بقبول طعنه شكلًا، و بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 347 لسنة 2017 الصادر في 19 يوليو 2017، فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة رئيس مجلس الدولة باعتباره أقدم الأعضاء وما يترتب على ذلك من اَثار، جاءت القضية ضمن تسلسل موضوعي وحق طبيعي، بعد أن قدم المستشار يحيى الدكروري، رسميا، يوم الاثنين 24 يوليو 2017، تظلما إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضد قراره الذي أصدره يوم الأربعاء 19 يوليو 2017، وتخطي فيه تعيين المستشار يحيى الدكروري رئيس جديد لقضاة مجلس الدولة، رغم أقدمية الدكروري وأحقيته في المنصب القضائي، وتعيين السيسي المستشار أحمد أبو العزم، رئيسا للهيئة القضائية لقضاة مجلس الدولة، بدلا من المستشار يحيى الدكروري، ولم يتجاوب مع تظلم الدكروري، مما دفع الدكروري لإقامة الدعوى القضائية ضده لنيل حقه عن طريق القضاء، بعد أن عجز عن نيلة بالتظلم، استنادا على عدم دستورية تعديلات قانون السلطة القضائية رقم 13 لسنة 2017 الذي استند عليه السيسى لتخطي الدكروري، بعد تغيير طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية من نظام الاقدمية المطلقة المتبع علي مدار سبعين سنة لضمان استقلال القضاء عن السلطات التنفيذية والتشريعية، الى جعله بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية، بالمخالفة للدستور الذي يصون استقلال القضاء ويمنع انتهاكة، كما يمنع الجمع بين السلطات القضائية والتنفيذية، ونص المادة (185) في الدستور التي تقضي: ''تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية علي شؤونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقما واحدا، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها''، ونص المادة (186) في الدستور التي تقضي: ''القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبيا، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفي الأعمال التي يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة، وحيدتهم ويحول دون تعارض المصالح، ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم''، وجاء نص تظلم المستشار يحيى الدكروري الى رئيس الجمهورية الذي لم يتجاوب معة، بعد ان نشرتة وكالة رويترز وتناقلتة عنها وسائل الإعلام المختلفة، علي الوجة التالي: "تظلمي ليس شخصيا بل لمنظومة العدالة، وشيوخ القضاة يأتون بالأقدمية المطلقة وهي قاعدة يجب أن تلازم الرئيس كما تلازم الأحدث منه"، وأضاف المستشار الدكروري: "قرار سيادتكم بتعيين زميل أحدث مني لرئاسة المجلس متخطيا لي سابقة لم تحدث منذ ما يزيد على سبعين عاما دون مبرر واضح أو مقتض مقبول بالمخالفة لقاعدة الأقدمية". واستند السيسي في قراره الجمهوري على مرسوم قانون سلطوى قام بإلغاء نظام تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة كان يمنع تدخل السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية في تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ونص تعديل القانون السلطوي بدلا من ذلك على ترشيح كل هيئة قضائية 3 أسماء يختار من بينهم رئيس الجمهورية رئيس الهيئة، ورفضت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة خلال انعقادها يوم السبت 13 مايو 2017، قانون السيسى السلطوي الجديد، بعد أن وجد فيه القضاة أنه يمثل اعتداء صارخ على استقلال القضاء وانتهاكا للدستور ويجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية بالمخالفة للدستور، وتمسكت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة بإرسال اسم المستشار يحيى الدكروري فقط، أقدم قضاة مجلس الدولة، لتولي منصب رئيس الهيئة القضائية لقضاة مجلس الدولة، الى رئيس الجمهورية، تكريما وتقديرا للمستشار الدكروري، خاصة بعد الحكم التاريخي الذي أصدره ببطلان اتفاقية رئيس الجمهورية بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ورفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين إلى السعودية، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا، الا أن السيسي رفض ترشيح الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة وقام بتعيين مستشار أحدث من المستشار الدكروري رئيس جديد لقضاة مجلس الدولة. ]''.