لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
السبت، 23 نوفمبر 2019
كلمة حق من صهيوني اسرائيلي متطرف فى حق الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى
هيئة الأمم المتحدة تبحث إدراج نهج أهمية مراعاة حقوق الإنسان في سياسات الدول ... بعد اندلاع المظاهرات ضد ظلم واستبداد الحكام الطغاة في مصر ولبنان والجزائر و امتدادها الى باقى دول العالم وقمعها واستخدام القوة المفرطة ضدها
https://news.un.org/ar/story/2019/11/1044201fbclid=IwAR32AWALr51FwgPfsfS4kkUdKULBMzNrHZvuffCHETmFdPWARu5ZI9AKMo
هيئة الأمم المتحدة تبحث إدراج نهج أهمية مراعاة حقوق الإنسان في سياسات الدول
بعد اندلاع المظاهرات ضد ظلم واستبداد الحكام الطغاة في مصر ولبنان والجزائر و امتدادها الى باقى دول العالم وقمعها واستخدام القوة المفرطة ضدها
الشعوب المضطهدة من حكامها تنتفض الآن للمطالبة بحقوقها لأنهم يشعرون بأنهم سُلبوا من الأمل والحريات الأساسية بسبب رداءة الحكم واستثنائهم من الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية
موقع هيئة الأمم المتحدة
حددت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، في كلمة ألقتها خلال مؤتمر جمعية العلوم السياسية الدولي الذي عُقد في جامعة السوربون في باريس بمناسبة 70 عاما على إنشائه، أسس التعامل مع المظاهرات حول العالم، وأهمية مراعاة نهج حقوق الإنسان في سياسات الدول للخروج من الأزمات.
وقالت باشيليت إن الشعوب في كثير من دول العالم تنتفض الآن للمطالبة بحقوقها لأن الشباب "يشعرون بأنهم سُلبوا من الأمل والحريات الأساسية" بسبب رداءة الحكم واستثنائهم من الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأضافت باشيليت أن "المظاهرات التي نشهدها حول العالم في جميع القارّات تأتي في سياقاتها الخاصة ولكن العامل المشترك بين جميع الاحتجاجات هو انعدام المساواة ووجود حالة من عدم الرضا عمّن هم في مراكز القيادة، والصرخة التي نسمعها من الجميع هي أن رفاهية الشعوب ليست على جدول أعمال الدولة."
وأشارت إلى أن الفساد والمحسوبية وتدهور الخدمات العامة وسوء إدارتها يفاقم من غضب الشارع.
قمع المظاهرات ليس النهج السليم
وانتقدت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الطريقة التي ردّت بها السلطات في كثير من الدول على حركة الاحتجاجات والتي غالبا ما كانت تهدف لإنفاذ القانون وليس لتنفيذ المطالب. وأضافت "أن التقارير تحدثت عن الاستخدام المفرط للقوة في بعض الدول واستخدام الأسلحة الفتاكة من قبل الشرطة، كل ذلك موثق بالفيديو ويفاقم من غضب الشارع."
وأعربت عن قلقها إزاء تبني الكثير من الدول خلال الأعوام الماضية سياسات تؤثر على حق المواطنين في التجمع والمطالبة بالعدالة.
وقالت "إن من واجبات الحكومات الإصغاء إلى شعوبها لأن أي حكومة تقوم على الخوف والقوة لن تصمد، فأساس الحكومات الشرعية قائم على احترام حقوق الإنسان."
وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه من الواضح أن متظاهري اليوم يحتجون على فشل ظاهر أو ملموس في الاقتصاد والسياسة، "وأعتقد أنهم يضعون الحلول أمامنا أيضا، هذه الحلول تبني مجتمعات واثقة وأكثر مرونة وازدهارا لأنها أكثر شمولية واستقرارا، ولأنها مجتمعات تحترم الغير، هي متجانسة وأكثر إنصافا."
وحذرت باشيليت من أن أطفال اليوم والأجيال المقبلة سيرثون عالما أكثر وحشية وقسوة إذا استمر الظلم والاستبداد وسلب حقوقهم بهذه الطريقة، مشيرة إلى شعور الكثيرين بأن النخبة تنظر إليهم بعين الاحتقار وبأنهم فقدوا مكانتهم الاجتماعية ودورهم المركزي والاقتصادي ونفوذهم الثقافي.
التركيز على ثلاث نقاط
وعدّدت باشيليت في كلمتها أسس التعامل مع قضية المظاهرات:
النقطة الأولى: عند لفت الانتباه إلى المظالم المتجذرة، والتي غالبا ما يكون لها ما يبررها، يشير المتظاهرون اليوم إلى نهج حقوق الإنسان في سياسات الدول - الذي له سجل حافل في تشكيل تغيير اقتصادي واجتماعي وسياسي إيجابي ومستدام وفعال. يمكن قياس قوة وقيمة إنجازاتها، من حيث الصحة والتعليم والتمكين والشمولية. وتوجد خارطة طريق مفصلة ومنسقة عالميا لتحقيق العديد من الأهداف الرئيسية لحقوق الإنسان. منها خطة التنمية المستدامة عام 2030، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
النقطة الثانية: لا يمكن المطالبة بالحقوق دون القدرة على التحدث والمشاركة والاحتجاج، فهي في جوهرها تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية. يشعر الناس أنهم يعانون من الظلم الاقتصادي لأن صوتهم يتم رفضه وعدم احترامه - أو في بعض الحالات يعاقبون عليه وينكرون بسببه.
النقطة الثالثة: هي الحاجة إلى إيجاد آلية للخروج من وضع الاحتجاج. ولتحقيق ذلك ينبغي معالجة دوافع الاحتجاج بسلام واحترام عبر الحوار الشامل والحر.
الحقوق الأساسية لجميع الشعوب
وأوضحت باشيليت أن الحقوق الأساسية التي يجب أن تتمتع بها جميع الشعوب والتي تُعدّ دافعا للخروج إلى الشارع هي الحق في المساواة أمام قانون يحمي الجميع، الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي، الحق في التعليم والرعاية الصحية والغذاء والمأوى والضمان الاجتماعي، الحق في التحرر من أي شكل من أشكال التمييز، الحق في حرية التعبير والحق في الخصوصية، الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، الحق في المحاكمة العادلة، الحق في الانعتاق من التعذيب ومن الاعتقال أو الاحتجاز غير القانوني أو التعسفي.
وأكدت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على الدور المهم للمؤسسات الأكاديمية، مثل الجامعات والمدارس، لأن هذه المؤسسات "موجودة لتوجيه الأسئلة ونقل المعرفة وخلق مجتمعات أكثر تقدما على جميع الأصعدة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية وغيرها."
وأضافت المسؤولة الأممية أن أجندة 2030 المتعلقة بالتنمية المستدامة والتي جرى تبنيها على يد جميع الدول هي أجندة لحقوق الإنسان، وتراعي انعدام المساواة وترسم طريقا لتجاوزها، وكل خطوة في الاتجاه المعاكس تجبر المجتمعات على الانزلاق إلى المزيد من المعاناة والألم والصراع والظلم والاستبداد والبؤس.
وطالبت باشيليت صنّاع القرار باللجوء إلى الحوار والتماسك الاجتماعي، قبل أن يفوت الأوان. "لأن الكراهية المثيرة للانقسام تحطّم القيم التي تربط مجتمعاتنا ببعضها البعض." وتطرقت إلى التعامل مع المهاجرين الأجانب، وقالت إنهم يُعاملون معاملة المجرمين، ويُحتجزون تعسفيا، بل ويفصلون أحيانا عن أطفالهم. ويتم بناء الجدران والحواجز، معتقدين أن ذلك سوف يمنعهم من مغادرة منازلهم. ومع ذلك، فإن النساء والرجال والأطفال الباحثين عن الأمان والكرامة مازالوا يهاجرون لأنه ليس لديهم خيارات أخرى.
هيئة الأمم المتحدة تبحث إدراج نهج أهمية مراعاة حقوق الإنسان في سياسات الدول
بعد اندلاع المظاهرات ضد ظلم واستبداد الحكام الطغاة في مصر ولبنان والجزائر و امتدادها الى باقى دول العالم وقمعها واستخدام القوة المفرطة ضدها
الشعوب المضطهدة من حكامها تنتفض الآن للمطالبة بحقوقها لأنهم يشعرون بأنهم سُلبوا من الأمل والحريات الأساسية بسبب رداءة الحكم واستثنائهم من الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية
موقع هيئة الأمم المتحدة
حددت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، في كلمة ألقتها خلال مؤتمر جمعية العلوم السياسية الدولي الذي عُقد في جامعة السوربون في باريس بمناسبة 70 عاما على إنشائه، أسس التعامل مع المظاهرات حول العالم، وأهمية مراعاة نهج حقوق الإنسان في سياسات الدول للخروج من الأزمات.
وقالت باشيليت إن الشعوب في كثير من دول العالم تنتفض الآن للمطالبة بحقوقها لأن الشباب "يشعرون بأنهم سُلبوا من الأمل والحريات الأساسية" بسبب رداءة الحكم واستثنائهم من الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأضافت باشيليت أن "المظاهرات التي نشهدها حول العالم في جميع القارّات تأتي في سياقاتها الخاصة ولكن العامل المشترك بين جميع الاحتجاجات هو انعدام المساواة ووجود حالة من عدم الرضا عمّن هم في مراكز القيادة، والصرخة التي نسمعها من الجميع هي أن رفاهية الشعوب ليست على جدول أعمال الدولة."
وأشارت إلى أن الفساد والمحسوبية وتدهور الخدمات العامة وسوء إدارتها يفاقم من غضب الشارع.
قمع المظاهرات ليس النهج السليم
وانتقدت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الطريقة التي ردّت بها السلطات في كثير من الدول على حركة الاحتجاجات والتي غالبا ما كانت تهدف لإنفاذ القانون وليس لتنفيذ المطالب. وأضافت "أن التقارير تحدثت عن الاستخدام المفرط للقوة في بعض الدول واستخدام الأسلحة الفتاكة من قبل الشرطة، كل ذلك موثق بالفيديو ويفاقم من غضب الشارع."
وأعربت عن قلقها إزاء تبني الكثير من الدول خلال الأعوام الماضية سياسات تؤثر على حق المواطنين في التجمع والمطالبة بالعدالة.
وقالت "إن من واجبات الحكومات الإصغاء إلى شعوبها لأن أي حكومة تقوم على الخوف والقوة لن تصمد، فأساس الحكومات الشرعية قائم على احترام حقوق الإنسان."
وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه من الواضح أن متظاهري اليوم يحتجون على فشل ظاهر أو ملموس في الاقتصاد والسياسة، "وأعتقد أنهم يضعون الحلول أمامنا أيضا، هذه الحلول تبني مجتمعات واثقة وأكثر مرونة وازدهارا لأنها أكثر شمولية واستقرارا، ولأنها مجتمعات تحترم الغير، هي متجانسة وأكثر إنصافا."
وحذرت باشيليت من أن أطفال اليوم والأجيال المقبلة سيرثون عالما أكثر وحشية وقسوة إذا استمر الظلم والاستبداد وسلب حقوقهم بهذه الطريقة، مشيرة إلى شعور الكثيرين بأن النخبة تنظر إليهم بعين الاحتقار وبأنهم فقدوا مكانتهم الاجتماعية ودورهم المركزي والاقتصادي ونفوذهم الثقافي.
التركيز على ثلاث نقاط
وعدّدت باشيليت في كلمتها أسس التعامل مع قضية المظاهرات:
النقطة الأولى: عند لفت الانتباه إلى المظالم المتجذرة، والتي غالبا ما يكون لها ما يبررها، يشير المتظاهرون اليوم إلى نهج حقوق الإنسان في سياسات الدول - الذي له سجل حافل في تشكيل تغيير اقتصادي واجتماعي وسياسي إيجابي ومستدام وفعال. يمكن قياس قوة وقيمة إنجازاتها، من حيث الصحة والتعليم والتمكين والشمولية. وتوجد خارطة طريق مفصلة ومنسقة عالميا لتحقيق العديد من الأهداف الرئيسية لحقوق الإنسان. منها خطة التنمية المستدامة عام 2030، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
النقطة الثانية: لا يمكن المطالبة بالحقوق دون القدرة على التحدث والمشاركة والاحتجاج، فهي في جوهرها تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية. يشعر الناس أنهم يعانون من الظلم الاقتصادي لأن صوتهم يتم رفضه وعدم احترامه - أو في بعض الحالات يعاقبون عليه وينكرون بسببه.
النقطة الثالثة: هي الحاجة إلى إيجاد آلية للخروج من وضع الاحتجاج. ولتحقيق ذلك ينبغي معالجة دوافع الاحتجاج بسلام واحترام عبر الحوار الشامل والحر.
الحقوق الأساسية لجميع الشعوب
وأوضحت باشيليت أن الحقوق الأساسية التي يجب أن تتمتع بها جميع الشعوب والتي تُعدّ دافعا للخروج إلى الشارع هي الحق في المساواة أمام قانون يحمي الجميع، الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي، الحق في التعليم والرعاية الصحية والغذاء والمأوى والضمان الاجتماعي، الحق في التحرر من أي شكل من أشكال التمييز، الحق في حرية التعبير والحق في الخصوصية، الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، الحق في المحاكمة العادلة، الحق في الانعتاق من التعذيب ومن الاعتقال أو الاحتجاز غير القانوني أو التعسفي.
وأكدت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على الدور المهم للمؤسسات الأكاديمية، مثل الجامعات والمدارس، لأن هذه المؤسسات "موجودة لتوجيه الأسئلة ونقل المعرفة وخلق مجتمعات أكثر تقدما على جميع الأصعدة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية وغيرها."
وأضافت المسؤولة الأممية أن أجندة 2030 المتعلقة بالتنمية المستدامة والتي جرى تبنيها على يد جميع الدول هي أجندة لحقوق الإنسان، وتراعي انعدام المساواة وترسم طريقا لتجاوزها، وكل خطوة في الاتجاه المعاكس تجبر المجتمعات على الانزلاق إلى المزيد من المعاناة والألم والصراع والظلم والاستبداد والبؤس.
وطالبت باشيليت صنّاع القرار باللجوء إلى الحوار والتماسك الاجتماعي، قبل أن يفوت الأوان. "لأن الكراهية المثيرة للانقسام تحطّم القيم التي تربط مجتمعاتنا ببعضها البعض." وتطرقت إلى التعامل مع المهاجرين الأجانب، وقالت إنهم يُعاملون معاملة المجرمين، ويُحتجزون تعسفيا، بل ويفصلون أحيانا عن أطفالهم. ويتم بناء الجدران والحواجز، معتقدين أن ذلك سوف يمنعهم من مغادرة منازلهم. ومع ذلك، فإن النساء والرجال والأطفال الباحثين عن الأمان والكرامة مازالوا يهاجرون لأنه ليس لديهم خيارات أخرى.
مأساة الانسان مع الابالسة الطغاة فى احتفالية اليوم العالمى لحقوق الإنسان
مأساة الانسان مع الابالسة الطغاة فى احتفالية اليوم العالمى لحقوق الإنسان
تحتفل شعوب العالم بعد أيام، يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، سواء المتحرر منها، أو المضطهد منها ويعانى من الديكتاتورية ونير الرق والاستعباد، باليوم العالمى لحقوق الإنسان، ومرور 71 سنة على قيام ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، بوضع وثيقة حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا، فى 10 ديسمبر 1948، واعتماد وتوقيع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة للوثيقة، برغم أن معظم طغاة الدول الموقعة عليها لا يعملون بها، لأنها تهدد بقائهم في السلطة، ويسعون فور تسلقهم السلطة الى نشر استبدادهم بالقوانين الجائرة للجمع بين السلطات ونشر الديكتاتورية والرق والاستعباد بالمخالفة للدستور، والتلاعب فى الدستور بمعرفة كلابهم واستفتاءات صورية لتوريث الحكم لأنفسهم العامرة بالشر ضد الناس وتقويض الديمقراطية والحريات العامة للناس وتقنين الديكتاتورية المجسدة، فى ظل بؤس وشقاء وتردى أحوال الغالبية العظمى من الناس، ولكن العيب لا يكمن فى أبالسة الجحيم من الطغاة فقط، بل يمتد ليشمل من ارتضى من الناس ليكون مطية للطغاة ونعل فى احذيتهم القذرة تحت دعاوى العاطفة أو استمراء العبودية او الرعب والخوف من الحاكم وكلابة، رغم أنه ليست هناك عاطفة فى حكم الشعوب، ولا معنى للحياة الكريمة تحت نير الرق والعبودية والاستعباد والشقاء، بل هناك عقد اجتماعى يصون كرامة وحريات وديمقراطية واحوال الناس تضعه جمعية تأسيسية ولا يتلاعب فية خنازير وكلاب الحاكم لجنى المغانم والاسلاب للاغتناء على حساب معظم الناس، وتنص مواد وثيقة حقوق الإنسان على الوجه التالي:
المادة 1. يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء. المادة 2. لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود. المادة 3. لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. المادة 4.لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما. المادة 5. لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة. المادة 6. لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية. المادة 7. كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا. المادة 8. لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون. المادة 9. لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً. المادة 10. لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه. المادة 11. ( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه. ( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة. المادة 12. لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات. المادة 13. ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. ( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه. المادة 14. ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد. ( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 15. ( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. ( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها. المادة 16. ( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله. ( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه. ( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. المادة 17. ( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. ( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً. المادة 18. لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة. المادة 19. لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. المادة 20. ( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية. ( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما. المادة 21. ( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً. ( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد. ( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت. المادة 22. لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته. المادة 23. ( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة. ( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل. ( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية. ( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته المادة 24. لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر. المادة 25. ( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. ( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية. المادة 26. ( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة. ( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام. ( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم. المادة 27. ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه. ( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني. المادة 28. لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما. المادة 29. ( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً. ( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي. ( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 30. ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.
تحتفل شعوب العالم بعد أيام، يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، سواء المتحرر منها، أو المضطهد منها ويعانى من الديكتاتورية ونير الرق والاستعباد، باليوم العالمى لحقوق الإنسان، ومرور 71 سنة على قيام ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، بوضع وثيقة حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا، فى 10 ديسمبر 1948، واعتماد وتوقيع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة للوثيقة، برغم أن معظم طغاة الدول الموقعة عليها لا يعملون بها، لأنها تهدد بقائهم في السلطة، ويسعون فور تسلقهم السلطة الى نشر استبدادهم بالقوانين الجائرة للجمع بين السلطات ونشر الديكتاتورية والرق والاستعباد بالمخالفة للدستور، والتلاعب فى الدستور بمعرفة كلابهم واستفتاءات صورية لتوريث الحكم لأنفسهم العامرة بالشر ضد الناس وتقويض الديمقراطية والحريات العامة للناس وتقنين الديكتاتورية المجسدة، فى ظل بؤس وشقاء وتردى أحوال الغالبية العظمى من الناس، ولكن العيب لا يكمن فى أبالسة الجحيم من الطغاة فقط، بل يمتد ليشمل من ارتضى من الناس ليكون مطية للطغاة ونعل فى احذيتهم القذرة تحت دعاوى العاطفة أو استمراء العبودية او الرعب والخوف من الحاكم وكلابة، رغم أنه ليست هناك عاطفة فى حكم الشعوب، ولا معنى للحياة الكريمة تحت نير الرق والعبودية والاستعباد والشقاء، بل هناك عقد اجتماعى يصون كرامة وحريات وديمقراطية واحوال الناس تضعه جمعية تأسيسية ولا يتلاعب فية خنازير وكلاب الحاكم لجنى المغانم والاسلاب للاغتناء على حساب معظم الناس، وتنص مواد وثيقة حقوق الإنسان على الوجه التالي:
المادة 1. يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء. المادة 2. لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود. المادة 3. لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. المادة 4.لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما. المادة 5. لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة. المادة 6. لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية. المادة 7. كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا. المادة 8. لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون. المادة 9. لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً. المادة 10. لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه. المادة 11. ( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه. ( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة. المادة 12. لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات. المادة 13. ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. ( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه. المادة 14. ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد. ( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 15. ( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. ( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها. المادة 16. ( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله. ( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه. ( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. المادة 17. ( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. ( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً. المادة 18. لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة. المادة 19. لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. المادة 20. ( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية. ( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما. المادة 21. ( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً. ( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد. ( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت. المادة 22. لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته. المادة 23. ( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة. ( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل. ( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية. ( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته المادة 24. لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر. المادة 25. ( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. ( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية. المادة 26. ( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة. ( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام. ( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم. المادة 27. ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه. ( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني. المادة 28. لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما. المادة 29. ( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً. ( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي. ( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 30. ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.
بيان عاجل من موقع مدى مصر الاخبارى بخصوص القبض على الزميل شادي زلط عضو فريق مدى مصر
https://www.facebook.com/mada.masr/photos/a.564476860276121/2831670190223432/type=3&theater
بيان عاجل من موقع مدى مصر الاخبارى بخصوص القبض على الزميل شادي زلط عضو فريق مدى مصر
أُلقي القبض على زميلنا شادي زلط من منزله اليوم، السبت، 23 نوفمبر. في الساعات اﻷولى من فجر اليوم، طرق أربعة ضباط أمن في ملابس مدنية باب منزل شادي حيث يعيش مع زوجته وبنته. وقال الضباط أنهم حضروا من أجل شادي دون أن يفصحوا عن هوياتهم أو يظهروا أمر ضبط وإحضار. بينما بقي عدد آخر من عناصر اﻷمن المسلحة خارج منزله.
وصادرت الشرطة لابتوب شادي إلى جانب لابتوب زوجته قبل رحيلهم مع شادي. بعدها بدقائق، عادوا مرة أخرى غاضبين وطلبوا تليفونه. قبل رحيلهم، أخبروا زوجته أنه في طريقه إلى مديرية أمن الجيزة، لكننا لم نتمكن من التأكد من حقيقة احتجازه هناك أو في مكان آخر.
قضى شادي، 37 عامًا، طوال حياته في مهنة الصحافة، ويعمل كمحرر في مدى منذ ستة سنوات. لم يُذنب شادي في شيء سوى استخدام الكلمات لنقل اﻷخبار. ولا يعني القبض عليه سوى تصعيد جديد في الحملة التي تشنها الحكومة ضد الصحافة في مصر.
نحمل السلطات المصرية مسؤولية أمان شادي ونطالب باﻹطلاق الفوري غير المشروط لسراحه.
بيان عاجل من موقع مدى مصر الاخبارى بخصوص القبض على الزميل شادي زلط عضو فريق مدى مصر
أُلقي القبض على زميلنا شادي زلط من منزله اليوم، السبت، 23 نوفمبر. في الساعات اﻷولى من فجر اليوم، طرق أربعة ضباط أمن في ملابس مدنية باب منزل شادي حيث يعيش مع زوجته وبنته. وقال الضباط أنهم حضروا من أجل شادي دون أن يفصحوا عن هوياتهم أو يظهروا أمر ضبط وإحضار. بينما بقي عدد آخر من عناصر اﻷمن المسلحة خارج منزله.
وصادرت الشرطة لابتوب شادي إلى جانب لابتوب زوجته قبل رحيلهم مع شادي. بعدها بدقائق، عادوا مرة أخرى غاضبين وطلبوا تليفونه. قبل رحيلهم، أخبروا زوجته أنه في طريقه إلى مديرية أمن الجيزة، لكننا لم نتمكن من التأكد من حقيقة احتجازه هناك أو في مكان آخر.
قضى شادي، 37 عامًا، طوال حياته في مهنة الصحافة، ويعمل كمحرر في مدى منذ ستة سنوات. لم يُذنب شادي في شيء سوى استخدام الكلمات لنقل اﻷخبار. ولا يعني القبض عليه سوى تصعيد جديد في الحملة التي تشنها الحكومة ضد الصحافة في مصر.
نحمل السلطات المصرية مسؤولية أمان شادي ونطالب باﻹطلاق الفوري غير المشروط لسراحه.
دهس الجنرال السيسى دستور الشعب بالجزمة الميرى لم يقتصر على التلاعب فيه لتوريث الحكم لنفسه ونشر الاستبداد وعسكرة البلاد بل امتد ليشمل حبس المعارضين فى قضايا النشر بالمخالفة للدستور
دهس الجنرال السيسى دستور الشعب بالجزمة الميرى لم يقتصر على التلاعب فيه لتوريث الحكم لنفسه ونشر الاستبداد وعسكرة البلاد بل امتد ليشمل حبس المعارضين فى قضايا النشر بالمخالفة للدستور
عرفت الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع "مصر العربية". عن قرب منذ شهر مارس عام 1987. مع بداية صدور جريدة ''الوفد'' يوميا. وكان آخر حديث لي معه عبر الهاتف قبل اعتقاله بحوالى اسبوع. وألقت أجهزة الأمن القبض على عادل صبري. يوم الثلاثاء 3 ابريل 2018. منذ حوالى 20 شهر. بعد نشره تقرير مترجم خلال مسرحية الانتخابات الرئاسية 2018. نقلا عن صحيفة نيويورك تايمز. بعنوان "المصريون يزحفون إلى الانتخابات الرئاسية مقابل ٣ دولار". وقررت النيابة العامة يوم الخميس 5 أبريل 2018. حبس عادل صبرى 15 يوما على ذمة اتهامه بـ "نشر أخبار كاذبة" تتعلق بتغطية انتخابات الرئاسة. والتحريض على التظاهر. والترويج بالكتابة والرسوم والصور لمذاهب ترمي لتغيير الدستور. واستمر تجديد حبس عادل صبرى 20 شهر على التوالي وإلى أجل غير مسمى منذ يوم الخميس 5 أبريل 2018 وحتى اليوم السبت 23 نوفمبر 2019. وتجديد حبسه على الدوام وفق طريقة نظام حكم السيسي باستغلال نظام الحبس الاحتياطى التى أقصاها فترة عامين لمعاقبة خصومه السياسيين والمعارضين دون تقديمهم للمحاكمة وفق التهم الظالمة الموجهة لهم لعلمه ببرائتهم منها مع كونها اصلا ملفقة وعند اقتراب انتهائها يقومون بإخلاء سبيل المعتقلين دون تقديمهم للمحاكمة بحجة حفظ القضية لعدم كفاية الأدلة وقبل مغادرة المعتقل يقومون باعتقالهم فى قضايا ملفقة جديدة وهكذا دواليك الى الابد. ولم يتم تحديد مصير عادل صبرى الغامض تبعا لتلك الحيل الاستبدادية الجهنمية الشيطانية سواء بتقديمه للمحاكمة لحسم القضاء أمره فى اتهامات السلطات الية او الافراج عنه. بالمخالفة لنص المادة (71) من الدستور التي تمنع تماما الحبس فى قضايا النشر وتقضى قائلا: ''يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية, أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد, فيحدد عقوبتها القانون.''. ولم يكتف رئيس الجمهورية بعدم احترام مواد دستور الشعب الصادر عام 2014 لتكميم أفواه المعارضين بالباطل. بل قام بالتلاعب فية بإجراءات مشوبة كلها بالبطلان من أجل عسكرة البلاد وتوريث الحكم لنفسه وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد.
الجمعة، 22 نوفمبر 2019
يوم اعلان السيسى أسس الدستور الاستبدادى الذى يريده بدلا من دستور الشعب الديمقراطى ... وقام لاحقا بالفعل بفرض الدستور الشخصى الذى ارادة وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر
يوم اعلان السيسى أسس الدستور الاستبدادى الذى يريده بدلا من دستور الشعب الديمقراطى
وقام لاحقا بالفعل بفرض الدستور الشخصى الذى ارادة وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر
فى مثل هذا اليوم قبل سنة. الموافق يوم الخميس 22 نوفمبر 2019. نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فيه تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ثلاثة مناسبات مختلفة. اعلن خلالها عن أسس الدستور الاستبدادى الذى يريده بدلا من دستور الشعب الديمقراطى. حتى يحذر الشعب المصرى من مخطط السيسى لوضع دستور شخصى على مقاسة على انفاض دستور الشعب الديمقراطى. وقام السيسى لاحقا بالفعل بفرض الدستور الشخصى الذى إرادة واعلن عنه فى أكثر من مناسبة. وقام فيه بتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ دستور شعب مصر الحر لا يتم وضعه بمعرفة الرئيس عبدالفتاح السيسي. ولا يتم وضعه بمعرفة أعضاء الائتلاف والاحزاب الأمنية المحسوبة على رئيس الجمهورية التى تم تأسيسها فى سراديب الاجهزة الاستخباراتية. ولكن يتم وضعه بمعرفة جمعية تأسيسية تمثل كل فئات الشعب الحر. دون هيمنة الرئيس عبدالفتاح السيسى عليها حتى لا يقوم بتفصيل الدستور على مقاسه. وتوريث الحكم لنفسه. وعسكرة البلاد. والجمع بين السلطات. وانتهاك استقلال المؤسسات. ومنع التداول السلمى للسلطة. وتقويض الديمقراطية. ونشر حكم القمع والارهاب. وتحويل مصر الى طابونة ورثها عن ابوه. لان شعب مصر الحر ليس أمة من الخراف يتم استياقها بالعصي والكلاب بمعرفة رئيس الجمهورية. وشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يعرف المصريين أبعاد فكر مخطط الرئيس عبدالفتاح السيسي ضد الشعب المصرى ودستور الشعب المصرى قبل ان يطبقة عمليا على أرض الواقع. والذي كان يكتمه فى نفسه حتى انتخبة بعض المصريين وامسك زمام السلطان بين يديه. وجاء كشف فكر مخطط الرئيس السيسي بهذا الخصوص. يوم الأحد 4 نوفمبر 2018. خلال سويقة ما اسماه ''منتدى شباب العالم''. بمدينة شرم الشيخ. وزعم الرئيس عبد الفتاح السيسي. تعريضا بالربيع العربي وثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011 لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وفق وجهة نظرة الاستبدادية التي لا تختلف عن وجهة النظر الاستبدادية للحكام الطغاة الذين سبقوه: "الحكاية أن شباب المنطقة حاولوا التغيير إلا أنهم لم يدركوا أن هذا التغيير سيأتي بفراغ ضخم وكبير. وأن هذا الفراغ لا يملأ إلا بالأشرار. حتى ولو كان الحكام السابقين غير جيدين"!!!. اى ان السيسى يرى وفق مفهومه الضيق المتحيز المبنى على أغراض سلطوية شخصية بأنه لا مانع لدية بأن يكون حاكم البلاد ديكتاتور دموي يحكم شعبة بالكرباج حتى فنائه بدعوى أن تغيير رئيس الجمهورية الديكتاتور ونظامه ودستوره الاستبدادى سيأتي بفراغ ضخم وكبير وأن هذا الفراغ لا يملأ إلا بالأشرار!!!. وخلط الرئيس السيسي بين ثورات غضب الشعوب ضد الحكام الطغاة وشروعها في وضع دساتيرها بمعرفة جمعيتها التأسيسية لوحدها بعد إسقاط حكامها الطغاة. وبين الدول التى تقع فريسة للحروب الأهلية ويتم تدويل وضعها وشروعها في وضع دساتيرها تحت إشراف دولى بعد تدويل أزمتها مثل سوريا وسط خلافات حول ممثلى الجمعية التأسيسية للدستور. قائلا: "أنه عقب انتهاء النزاع والبدء في إعادة الإعمار ندخل في إشكاليات.. نريد عمل دستور لبناء الدستور الذي تحطم.. فأثناء عمل الدستور حسب الوضع هل كان هناك تدخل خارجي أم لا. هل هناك مجموعة مصالح أم لا. وتظل هناك خلافات في موضوع لجنة الدستور شهور طويلة"!!!. وفجر الرئيس قنبلته الديكتاتورية الرئيسية قائلا: "هل سيكون لدى الدولة والقائمين عليها الاستيعاب أن أهمية خروج الدستور بعوار أفضل من أننا نراوح في مكاننا.. ولا نعمل دستور.. أنا أقول لا.. نكتب دستور وبه عوار أفضل من أننا لا نكتب دستور ونظل في خلاف"!!!. اى انه لا مانع عند الجنرال السيسي القادم من عالم لينين وستالين وموسوليني من وضع دستور استبدادي من صنيعة رئيس الجمهورية يتم فيه توريث الحكم الديكتاتوري لنفسه. أفضل من وضع دستور ديمقراطى بمعرفة الشعب بدعوى أن كتابة دستور وبه عوار أفضل من كتابة دستور يدور حوله الخلاف!!!. وطبعا لم يذكر السيسى بأن هذا الخلاف هو خلاف الحكام الطغاة الذين يريدون دستور عيرة يمكنهم من حكم البلاد بالحديد والنار وتوريث الحكم فية لأنفسهم حتى فنائهم!!!. وتلقف أذناب السلطة دعوى تهريج الحاكم الفريدة من نوعها فى عالم الديكتاتورية قبل عالم الديمقراطية. و صدعوا رؤوس المصريين بعدها حول ضرورة تعديل دستور 2014 الديمقراطى وجعله دستور استبدادي تهريجى بدعوى أن كتابة دستور وبه عوار أفضل من كتابة دستور يختلف حول مواده الديمقراطية الجنرال عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية!!!. واشاد نائب الائتلاف الاستخباراتى المحسوب على السيسى المدعو صلاح حسب الله. المتحدث باسم مجلس النواب. خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد" مساء يوم الاثنين 5 نوفمبر 2018: ''بحديث السيسي عن كتابة الدستور. وضرورة كتابته في الدول التي تعرضت للفوضى حتى لو كان به عوار لأن ذلك أفضل من عدم كتابته''!!!. وأضاف قائلا دون أن يرمش لة جفن: ''أن الدستور الذي وضعته لجنة الخمسين في مصر عام 2014. كان خلال واقع سياسي يختلف عما نعيشه الآن''!!!. وكانما يعني انه عندما وضع دستور 2014 الديمقراطى لم يكن هناك حاكم مستبد يريد حكم البلاد بالكرباج والجزمة القديمة وتوريث الحكم لنفسه حتى فنائه!!!. وأضاف المتحدث باسم السلطة عبر مجلس النواب: ''أننا كنا أمام التزام وطني بوضع الدستور''. زاعما قائلا: ''لكن هناك حاجة لقراءة جدية لهذا الدستور. وأن دستور 2014 يحتاج إلى تعديل. وأنه كمواطن إذا عرض عليه استفتاء لتعديل بعض بنود الدستور سيوافق عليه''!!!. وكانت هرطقة الرئيس السيسي ضد أسس وضع الدستور الثالثة. بعد ان تعرض السيسى بالنقد، فى مناسبتين مختلفتين عام 2015. ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية. الأولى: قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015. خلال لقائه بعدد من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضاني بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ". والثانية: قول السيسي يوم الأحد 13 سبتمبر 2015. خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة"،. والذي يجب أن يعلم به القاصي والداني مع الجنرال عبد الفتاح السيسى. بأن المساس بدستور 2014 الديمقراطى الذى وضعته جمعية تأسيسية تمثل بحيدة كل فئات الشعب. وليس ائتلاف واتباع رئيس الجمهورية في مجلس النواب وخارجه. حتى قبل أن تجف دماء الشعب المصرى خلال ثورتى 25 يناير و 30 يونيو التي كتب بها الدستور. لتقويض مواده الديمقراطية وتعظيم سلطان رئيس الجمهورية وتوريث الحكم آلية. وعسكرة البلاد والجمع بين السلطات. وانتهاك استقلال المؤسسات. ومنع التداول السلمى للسلطة. وتقويض الديمقراطية. ونشر حكم القمع والارهاب. وتحويل مصر الى طابونة ورثها عن ابوه. عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو. ولن يسمح الشعب المصرى ابدا بتحقيق كوابيس احلام السيسى الاستبدادية. بعد أن ضحى الشعب المصرى ما ضحى. ودماء أبنائه الذكية. خلال ثورتين. فى سبيل تحقيق مواده الديمقراطية. ]''.
وقام لاحقا بالفعل بفرض الدستور الشخصى الذى ارادة وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر
فى مثل هذا اليوم قبل سنة. الموافق يوم الخميس 22 نوفمبر 2019. نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فيه تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ثلاثة مناسبات مختلفة. اعلن خلالها عن أسس الدستور الاستبدادى الذى يريده بدلا من دستور الشعب الديمقراطى. حتى يحذر الشعب المصرى من مخطط السيسى لوضع دستور شخصى على مقاسة على انفاض دستور الشعب الديمقراطى. وقام السيسى لاحقا بالفعل بفرض الدستور الشخصى الذى إرادة واعلن عنه فى أكثر من مناسبة. وقام فيه بتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ دستور شعب مصر الحر لا يتم وضعه بمعرفة الرئيس عبدالفتاح السيسي. ولا يتم وضعه بمعرفة أعضاء الائتلاف والاحزاب الأمنية المحسوبة على رئيس الجمهورية التى تم تأسيسها فى سراديب الاجهزة الاستخباراتية. ولكن يتم وضعه بمعرفة جمعية تأسيسية تمثل كل فئات الشعب الحر. دون هيمنة الرئيس عبدالفتاح السيسى عليها حتى لا يقوم بتفصيل الدستور على مقاسه. وتوريث الحكم لنفسه. وعسكرة البلاد. والجمع بين السلطات. وانتهاك استقلال المؤسسات. ومنع التداول السلمى للسلطة. وتقويض الديمقراطية. ونشر حكم القمع والارهاب. وتحويل مصر الى طابونة ورثها عن ابوه. لان شعب مصر الحر ليس أمة من الخراف يتم استياقها بالعصي والكلاب بمعرفة رئيس الجمهورية. وشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يعرف المصريين أبعاد فكر مخطط الرئيس عبدالفتاح السيسي ضد الشعب المصرى ودستور الشعب المصرى قبل ان يطبقة عمليا على أرض الواقع. والذي كان يكتمه فى نفسه حتى انتخبة بعض المصريين وامسك زمام السلطان بين يديه. وجاء كشف فكر مخطط الرئيس السيسي بهذا الخصوص. يوم الأحد 4 نوفمبر 2018. خلال سويقة ما اسماه ''منتدى شباب العالم''. بمدينة شرم الشيخ. وزعم الرئيس عبد الفتاح السيسي. تعريضا بالربيع العربي وثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011 لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وفق وجهة نظرة الاستبدادية التي لا تختلف عن وجهة النظر الاستبدادية للحكام الطغاة الذين سبقوه: "الحكاية أن شباب المنطقة حاولوا التغيير إلا أنهم لم يدركوا أن هذا التغيير سيأتي بفراغ ضخم وكبير. وأن هذا الفراغ لا يملأ إلا بالأشرار. حتى ولو كان الحكام السابقين غير جيدين"!!!. اى ان السيسى يرى وفق مفهومه الضيق المتحيز المبنى على أغراض سلطوية شخصية بأنه لا مانع لدية بأن يكون حاكم البلاد ديكتاتور دموي يحكم شعبة بالكرباج حتى فنائه بدعوى أن تغيير رئيس الجمهورية الديكتاتور ونظامه ودستوره الاستبدادى سيأتي بفراغ ضخم وكبير وأن هذا الفراغ لا يملأ إلا بالأشرار!!!. وخلط الرئيس السيسي بين ثورات غضب الشعوب ضد الحكام الطغاة وشروعها في وضع دساتيرها بمعرفة جمعيتها التأسيسية لوحدها بعد إسقاط حكامها الطغاة. وبين الدول التى تقع فريسة للحروب الأهلية ويتم تدويل وضعها وشروعها في وضع دساتيرها تحت إشراف دولى بعد تدويل أزمتها مثل سوريا وسط خلافات حول ممثلى الجمعية التأسيسية للدستور. قائلا: "أنه عقب انتهاء النزاع والبدء في إعادة الإعمار ندخل في إشكاليات.. نريد عمل دستور لبناء الدستور الذي تحطم.. فأثناء عمل الدستور حسب الوضع هل كان هناك تدخل خارجي أم لا. هل هناك مجموعة مصالح أم لا. وتظل هناك خلافات في موضوع لجنة الدستور شهور طويلة"!!!. وفجر الرئيس قنبلته الديكتاتورية الرئيسية قائلا: "هل سيكون لدى الدولة والقائمين عليها الاستيعاب أن أهمية خروج الدستور بعوار أفضل من أننا نراوح في مكاننا.. ولا نعمل دستور.. أنا أقول لا.. نكتب دستور وبه عوار أفضل من أننا لا نكتب دستور ونظل في خلاف"!!!. اى انه لا مانع عند الجنرال السيسي القادم من عالم لينين وستالين وموسوليني من وضع دستور استبدادي من صنيعة رئيس الجمهورية يتم فيه توريث الحكم الديكتاتوري لنفسه. أفضل من وضع دستور ديمقراطى بمعرفة الشعب بدعوى أن كتابة دستور وبه عوار أفضل من كتابة دستور يدور حوله الخلاف!!!. وطبعا لم يذكر السيسى بأن هذا الخلاف هو خلاف الحكام الطغاة الذين يريدون دستور عيرة يمكنهم من حكم البلاد بالحديد والنار وتوريث الحكم فية لأنفسهم حتى فنائهم!!!. وتلقف أذناب السلطة دعوى تهريج الحاكم الفريدة من نوعها فى عالم الديكتاتورية قبل عالم الديمقراطية. و صدعوا رؤوس المصريين بعدها حول ضرورة تعديل دستور 2014 الديمقراطى وجعله دستور استبدادي تهريجى بدعوى أن كتابة دستور وبه عوار أفضل من كتابة دستور يختلف حول مواده الديمقراطية الجنرال عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية!!!. واشاد نائب الائتلاف الاستخباراتى المحسوب على السيسى المدعو صلاح حسب الله. المتحدث باسم مجلس النواب. خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد" مساء يوم الاثنين 5 نوفمبر 2018: ''بحديث السيسي عن كتابة الدستور. وضرورة كتابته في الدول التي تعرضت للفوضى حتى لو كان به عوار لأن ذلك أفضل من عدم كتابته''!!!. وأضاف قائلا دون أن يرمش لة جفن: ''أن الدستور الذي وضعته لجنة الخمسين في مصر عام 2014. كان خلال واقع سياسي يختلف عما نعيشه الآن''!!!. وكانما يعني انه عندما وضع دستور 2014 الديمقراطى لم يكن هناك حاكم مستبد يريد حكم البلاد بالكرباج والجزمة القديمة وتوريث الحكم لنفسه حتى فنائه!!!. وأضاف المتحدث باسم السلطة عبر مجلس النواب: ''أننا كنا أمام التزام وطني بوضع الدستور''. زاعما قائلا: ''لكن هناك حاجة لقراءة جدية لهذا الدستور. وأن دستور 2014 يحتاج إلى تعديل. وأنه كمواطن إذا عرض عليه استفتاء لتعديل بعض بنود الدستور سيوافق عليه''!!!. وكانت هرطقة الرئيس السيسي ضد أسس وضع الدستور الثالثة. بعد ان تعرض السيسى بالنقد، فى مناسبتين مختلفتين عام 2015. ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية. الأولى: قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015. خلال لقائه بعدد من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضاني بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ". والثانية: قول السيسي يوم الأحد 13 سبتمبر 2015. خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة"،. والذي يجب أن يعلم به القاصي والداني مع الجنرال عبد الفتاح السيسى. بأن المساس بدستور 2014 الديمقراطى الذى وضعته جمعية تأسيسية تمثل بحيدة كل فئات الشعب. وليس ائتلاف واتباع رئيس الجمهورية في مجلس النواب وخارجه. حتى قبل أن تجف دماء الشعب المصرى خلال ثورتى 25 يناير و 30 يونيو التي كتب بها الدستور. لتقويض مواده الديمقراطية وتعظيم سلطان رئيس الجمهورية وتوريث الحكم آلية. وعسكرة البلاد والجمع بين السلطات. وانتهاك استقلال المؤسسات. ومنع التداول السلمى للسلطة. وتقويض الديمقراطية. ونشر حكم القمع والارهاب. وتحويل مصر الى طابونة ورثها عن ابوه. عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو. ولن يسمح الشعب المصرى ابدا بتحقيق كوابيس احلام السيسى الاستبدادية. بعد أن ضحى الشعب المصرى ما ضحى. ودماء أبنائه الذكية. خلال ثورتين. فى سبيل تحقيق مواده الديمقراطية. ]''.
حقوق الإنسان ومطامع السلطان
حقوق الإنسان ومطامع السلطان
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2013، أصدرت منظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فى مقرها بجنيف، بيانا يكشف مساوئ ''قانون المظاهرات'' المصرى، الذى صدق عليه قبلها بيومين رئيس الجمهورية المؤقت، وأكدت تعارضه مع المعاهدات الحقوقية الدولية الموقعة عليها مصر، والإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والمعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان، ولاسيما المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالنص حرفيا بيان منظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وتناولت تطلعات الشعب المصرى فى وضع قانون لتنظيم المظاهرات لا ينتهك حقوق الناس المنصوص عليها فى الدستور، ولا ينتهك حقوق الناس المنصوص عليها فى المعاهدات الحقوقية الدولية الموقعة عليها مصر، وبدون تحويله إلى قانون لتنظيم الشعب بدلا من تنظيم المظاهرات، وترويض وقمع الشعب وإخماد صوته بدلا من صيانة حقوقه، ورغم قيام المحكمة الدستورية لاحقا، بجلسة يوم السبت 3 ديسمبر 2016، بإصدار حكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10، فيما يخص سلطة وزير الداخلية فى منع المظاهرة أو إرجائها حال وجود أسباب أمنية، وقام مجلس النواب تبعا لذلك باستبدال نص المادة العاشرة إلى النص الجديد وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى عليه يوم الاربعاء 3 مايو 2017، وهو ''أنه يحق لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة، وبناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها''. وتضمن القانون ''أنه من حق القاضي أن يصدر قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ الجهة الإدارية مقدمة الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية''. الا ان مجلس نواب الرئيس السيسي لم ينتهز الفرصة لإصلاح العوار الاستبدادى الموجود فى القانون ويتعارض مع المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليا مصر. وتم منع أى مظاهرات طوال عهد السيسى الاستبدادى بحجج مختلفة، ولم يكتفى السيسى بذلك وهرول وأصدر قانون الطوارئ عام 2017 والتحايل على استمرار وجوده حتى اليوم بالمخالفة للدستور لتقويض أي مظاهرات سلمية للشعب المصري وآخرها مظاهرات انتفاضة 20 سبتمبر 2019 التى تم القبض على حوالى خمسة آلاف مواطن بعدها بحجة المشاركة فيها. وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ انهالت الانتقادات على المستوى المحلى والدولى، ضد قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، منذ قيام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، بالتصديق عليه وإقراره يوم الأحد 24 نوفمبر 2013، ومن بين هذه الانتقادات، جاءت انتقادات منظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، على لسان ''نافي بيلاي''، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، التي أصدرت يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2013، بيانا صحفيا بمقر منظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى جنيف، انتقدت فيه القانون الجديد للتظاهر فى مصر، وقالت المفوضة السامية فى بيانها الذى تناقلته وسائل الإعلام بالنص حرفيا : ''بأن القانون الجديد يمكن أن يؤدي إلى انتهاكات خطيرة للحق فى حرية التجمع السلمي، وأنه يعطي صلاحيات واسعة النطاق لسلطات الأمن لحظر تلك التجمعات''، واشارت المفوضة السامية : "بان التعبيرات المطاطة المستخدمة فى مواد القانون ومنها تعبيرات -مظاهرات تمثل خطرًا على الأمن والنظام العام-، و -تعرقل مصالح المواطنين- و -تعرقل سير العدالة-، دون توفر تعريفات واضحة محددة، مما يمكن تطويعها للنيل من المواطنين فى اى احتجاجات''، واكدت : ''بان الامر كان يستوجب، وفقا للقانون الدولى، مراجعة تلك التعابير الفضفاضة لكى توخى الدقة فى تفاصيل ما يحظره القانون وأن يكون محددا بشفافية، بدلا من ترك الباب مفتوحًا للسلطات لتفسير تلك التعبيرات وفق اهوائها وتجعلها مقيدة وقمعية"، واضافت : "بان المصريين أعلنوا بصوت عال وواضح وبشجاعة مرارًا وتكرارًا رغبتهم فى أن تكون القوانين الخاصة بالتظاهر السلمى متوافقة مع القانون الدولى لحقوق الإنسان، وأعربوا عن كثير من المخاوف من القانون الجديد، وكذلك المجتمع المدنى والمدافعون عن حقوق الإنسان، ولكن لسوء الحظ كل ذلك لم يؤخذ من السلطات المصرية فى الاعتبار"، وأكدت : "بان أكثر ما يثير القلق فى القانون الجديد وبشكل خاص هى الأحكام بشأن استخدام القوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والعقوبات المفرطة والغرامات الضخمة، فضلا عن عقوبة السجن"، وشددت : ''على أن استخدام الأسلحة النارية القاتلة ووفقًا للمعايير الدولية يكون فقط فى حالة عندما يتعذر تجنب استخدامها لحماية الأرواح''، وقالت المفوضية السامية : ''احث السلطات فى مصر على تعديل أو إلغاء القانون الجديد للتظاهر، لأن الحق فى حرية التجمع السلمى يكفله الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والمعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان، ولاسيما المادة 21 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 8 من العهد الدولى الخاص بالحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وجميعها صدقت عليها مصر فى عام 1982''. وليس عيبا مراجعة السلطات المصرية، والمجلس التشريعى عند انتخابه، قانون المظاهرات الجديد، وفقا لأحكام الدستور الجديد الذى يجرى إعداده، فى ظل وجود دلائل على انتهاك القانون الدستور الجديد الذى يجرى تنقيحه، والحقوق والحريات العامة للمواطنين، ومنع التفافه حول المعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر بهذا الخصوص، مع كونه فى النهاية صدر بقرار استثنائي من رئيس مؤقت غير منتخب وفى غيبة المجلس التشريعى، ولا تعد على الاطلاق مهمة صعبة، عملية إعداد قانون للمظاهرات يصون بدقة شديدة، كما هو موجود فى كل دول العالم الديمقراطى، الحريات العامة، والديمقراطية، وحقوق الانسان، والمظاهرات السلمية، والاحتجاجات السلمية، التي جاهد الشعب المصرى خلال ثورتى 25 يناير و 30 يونيو فى سبيل تحقيقها، ويسعى لإقرارها فى الدستور الجديد الذى يجرى وضع مواده من قبل لجنة الخمسين لصياغة الدستور، ويعمل فى ذات الوقت على منع اى جماعات ارهاب، او تجار ثورات، او بلطجية، وقطاع طرق، من استغلال الديمقراطية، والحريات العامة، والمظاهرات السلمية، والاحتجاجات الحقوقية، فى ارتكاب أعمال إرهاب، هذا إذا خلصت النية وتوفرت لتشريع هذا القانون، وإذا عجز المنوط بهم إعداد القوانين عن أداء مهمتهم المطلوبة من الشعب تحت ضغط سلطان القصر الجمهورى، وارتضوا أذلاء خاضعين على تلويث قانون المظاهرات بالأفكار السلطوية والبوليسية، وابتعدوا بة عن معايير الديمقراطية وحقوق الانسان وقوانين المظاهرات الموجودة فى اكبر ديمقراطيات العالم، فلا مكان لهم سوى سلة مهملات القصر الجمهورى، لانة اذا كان الشعب المصرى يرفض قيام بعض الخوارج بتطويع حق الاحتجاج والتظاهر فى اعمال الارهاب، ومع اصدار قانون لتنظيم المظاهرات مثل باقى دول العالم الديمقراطى، الا انة يرفض ان ياتى هذا على حساب حقوق الشعب الديمقراطية وفى مقدمتها حق الاحتجاج والتظاهر السلمى للناس ضد اى جور للسلطان. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2013، أصدرت منظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فى مقرها بجنيف، بيانا يكشف مساوئ ''قانون المظاهرات'' المصرى، الذى صدق عليه قبلها بيومين رئيس الجمهورية المؤقت، وأكدت تعارضه مع المعاهدات الحقوقية الدولية الموقعة عليها مصر، والإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والمعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان، ولاسيما المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالنص حرفيا بيان منظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وتناولت تطلعات الشعب المصرى فى وضع قانون لتنظيم المظاهرات لا ينتهك حقوق الناس المنصوص عليها فى الدستور، ولا ينتهك حقوق الناس المنصوص عليها فى المعاهدات الحقوقية الدولية الموقعة عليها مصر، وبدون تحويله إلى قانون لتنظيم الشعب بدلا من تنظيم المظاهرات، وترويض وقمع الشعب وإخماد صوته بدلا من صيانة حقوقه، ورغم قيام المحكمة الدستورية لاحقا، بجلسة يوم السبت 3 ديسمبر 2016، بإصدار حكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10، فيما يخص سلطة وزير الداخلية فى منع المظاهرة أو إرجائها حال وجود أسباب أمنية، وقام مجلس النواب تبعا لذلك باستبدال نص المادة العاشرة إلى النص الجديد وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى عليه يوم الاربعاء 3 مايو 2017، وهو ''أنه يحق لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة، وبناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها''. وتضمن القانون ''أنه من حق القاضي أن يصدر قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ الجهة الإدارية مقدمة الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية''. الا ان مجلس نواب الرئيس السيسي لم ينتهز الفرصة لإصلاح العوار الاستبدادى الموجود فى القانون ويتعارض مع المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليا مصر. وتم منع أى مظاهرات طوال عهد السيسى الاستبدادى بحجج مختلفة، ولم يكتفى السيسى بذلك وهرول وأصدر قانون الطوارئ عام 2017 والتحايل على استمرار وجوده حتى اليوم بالمخالفة للدستور لتقويض أي مظاهرات سلمية للشعب المصري وآخرها مظاهرات انتفاضة 20 سبتمبر 2019 التى تم القبض على حوالى خمسة آلاف مواطن بعدها بحجة المشاركة فيها. وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ انهالت الانتقادات على المستوى المحلى والدولى، ضد قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، منذ قيام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، بالتصديق عليه وإقراره يوم الأحد 24 نوفمبر 2013، ومن بين هذه الانتقادات، جاءت انتقادات منظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، على لسان ''نافي بيلاي''، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، التي أصدرت يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2013، بيانا صحفيا بمقر منظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى جنيف، انتقدت فيه القانون الجديد للتظاهر فى مصر، وقالت المفوضة السامية فى بيانها الذى تناقلته وسائل الإعلام بالنص حرفيا : ''بأن القانون الجديد يمكن أن يؤدي إلى انتهاكات خطيرة للحق فى حرية التجمع السلمي، وأنه يعطي صلاحيات واسعة النطاق لسلطات الأمن لحظر تلك التجمعات''، واشارت المفوضة السامية : "بان التعبيرات المطاطة المستخدمة فى مواد القانون ومنها تعبيرات -مظاهرات تمثل خطرًا على الأمن والنظام العام-، و -تعرقل مصالح المواطنين- و -تعرقل سير العدالة-، دون توفر تعريفات واضحة محددة، مما يمكن تطويعها للنيل من المواطنين فى اى احتجاجات''، واكدت : ''بان الامر كان يستوجب، وفقا للقانون الدولى، مراجعة تلك التعابير الفضفاضة لكى توخى الدقة فى تفاصيل ما يحظره القانون وأن يكون محددا بشفافية، بدلا من ترك الباب مفتوحًا للسلطات لتفسير تلك التعبيرات وفق اهوائها وتجعلها مقيدة وقمعية"، واضافت : "بان المصريين أعلنوا بصوت عال وواضح وبشجاعة مرارًا وتكرارًا رغبتهم فى أن تكون القوانين الخاصة بالتظاهر السلمى متوافقة مع القانون الدولى لحقوق الإنسان، وأعربوا عن كثير من المخاوف من القانون الجديد، وكذلك المجتمع المدنى والمدافعون عن حقوق الإنسان، ولكن لسوء الحظ كل ذلك لم يؤخذ من السلطات المصرية فى الاعتبار"، وأكدت : "بان أكثر ما يثير القلق فى القانون الجديد وبشكل خاص هى الأحكام بشأن استخدام القوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والعقوبات المفرطة والغرامات الضخمة، فضلا عن عقوبة السجن"، وشددت : ''على أن استخدام الأسلحة النارية القاتلة ووفقًا للمعايير الدولية يكون فقط فى حالة عندما يتعذر تجنب استخدامها لحماية الأرواح''، وقالت المفوضية السامية : ''احث السلطات فى مصر على تعديل أو إلغاء القانون الجديد للتظاهر، لأن الحق فى حرية التجمع السلمى يكفله الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والمعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان، ولاسيما المادة 21 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 8 من العهد الدولى الخاص بالحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وجميعها صدقت عليها مصر فى عام 1982''. وليس عيبا مراجعة السلطات المصرية، والمجلس التشريعى عند انتخابه، قانون المظاهرات الجديد، وفقا لأحكام الدستور الجديد الذى يجرى إعداده، فى ظل وجود دلائل على انتهاك القانون الدستور الجديد الذى يجرى تنقيحه، والحقوق والحريات العامة للمواطنين، ومنع التفافه حول المعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر بهذا الخصوص، مع كونه فى النهاية صدر بقرار استثنائي من رئيس مؤقت غير منتخب وفى غيبة المجلس التشريعى، ولا تعد على الاطلاق مهمة صعبة، عملية إعداد قانون للمظاهرات يصون بدقة شديدة، كما هو موجود فى كل دول العالم الديمقراطى، الحريات العامة، والديمقراطية، وحقوق الانسان، والمظاهرات السلمية، والاحتجاجات السلمية، التي جاهد الشعب المصرى خلال ثورتى 25 يناير و 30 يونيو فى سبيل تحقيقها، ويسعى لإقرارها فى الدستور الجديد الذى يجرى وضع مواده من قبل لجنة الخمسين لصياغة الدستور، ويعمل فى ذات الوقت على منع اى جماعات ارهاب، او تجار ثورات، او بلطجية، وقطاع طرق، من استغلال الديمقراطية، والحريات العامة، والمظاهرات السلمية، والاحتجاجات الحقوقية، فى ارتكاب أعمال إرهاب، هذا إذا خلصت النية وتوفرت لتشريع هذا القانون، وإذا عجز المنوط بهم إعداد القوانين عن أداء مهمتهم المطلوبة من الشعب تحت ضغط سلطان القصر الجمهورى، وارتضوا أذلاء خاضعين على تلويث قانون المظاهرات بالأفكار السلطوية والبوليسية، وابتعدوا بة عن معايير الديمقراطية وحقوق الانسان وقوانين المظاهرات الموجودة فى اكبر ديمقراطيات العالم، فلا مكان لهم سوى سلة مهملات القصر الجمهورى، لانة اذا كان الشعب المصرى يرفض قيام بعض الخوارج بتطويع حق الاحتجاج والتظاهر فى اعمال الارهاب، ومع اصدار قانون لتنظيم المظاهرات مثل باقى دول العالم الديمقراطى، الا انة يرفض ان ياتى هذا على حساب حقوق الشعب الديمقراطية وفى مقدمتها حق الاحتجاج والتظاهر السلمى للناس ضد اى جور للسلطان. ]''.
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)




