الخميس، 9 أبريل 2020

ملاعيب السيسي


ملاعيب السيسي


تغطية زيارات السيسي الميدانية تكون بمعرفة وسائل الإعلام وليس بمعرفة واحد من جستابو السيسي. ودخول عنصر الجستابو الذى كان يصور السيسي الى قلب مكان التصوير بإشارة من الحارس الشخصي للسيسي الذي كان يمسك باب السيارة للسيسي. وتسويق مقطع الفيديو الوحيد والصور المستنسخة منه للتسويق الاعلامى للسيسي.

تراث جهنم.. السيسي هو المستفيد الوحيد من خدعة ترتيب خارطة الطريق ضد الشعب المصرى

تراث جهنم

السيسي هو المستفيد الوحيد من خدعة ترتيب خارطة الطريق ضد الشعب المصرى

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الثلاثاء 9 أبريل 2019، نشرت مقال على هذه الصفحة. استعرضت فيه كيف تم فى خبث ومكر وسوء نية نصب فخ طاغوتي للشعب المصرى فى جلسة إعلان خارطة الطريق بعد ثورة 30 يونيو 2013 لاعادة نظام حكم الدعارة السياسية والعسكرة والتوريث الى مصر مجددا بحيلة شيطانية جهنمية ابليسية. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ لا أيها الناس. لم يكن لكم ذنب فيما ترتب عليه نتائج تضحياتكم الوطنية العظيمة خلال ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 3013 من أجل مصر وشعبها وتحقيق مبادئ ''عيش - حرية - ديمقراطية - عدالة اجتماعية''. والتي قامت بترجمتها عنكم لجنة تاسيسية بمثابة جمعية وطنية تأسيسية. فى مواد دستور 2014. وللاسف الشديد. ناهض الكثير منها الرئيس عبدالفتاح السيسي. منذ توليه السلطة. بسيل من القوانين الاستبدادية الجائرة المشوبة بالبطلان. مثل قوانين القضاء. والصحافة والإعلام. والانترنت. والطوارئ. والإرهاب. والكيانات الإرهابية. ومنح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية لبعض كبار الشخصيات. والصندوق السيادي. والانتخابات. والجهات الرقابية. والجامعات. وغيرها. حتى وصلنا الى مرحلة شرعنة القضاء علي دولة المؤسسات وتوريث الحكم للحاكم عبر دستور السيسى 2019 الباطل. لا أيها الناس. لم يكن لكم ذنب. لأن الذنب ذنب من ارتضى بترتيب خارطة الطريق الذى اعلنة عبدالفتاح السيسي. رئيس المجلس العسكرى و وزير الدفاع حينها. يوم 3 يوليو 2013. بعد انتصار ثورة الشعب المصرى يوم 30 يونيو 2013. وكان الفخ المنصوب معد على أساس وضع الدستور اولا حتى يطمئن الناس. وبعدها انتخابات رئيس الجمهورية. وبعدها انتخابات مجلس النواب. وكان هذا هو الشرك القاتل لارادة الشعب المصرى. حيث كان يجب أن يكون الترتيب قائما على أساس وضع الدستور أولا. لضمان عدم وجود رئيس جمهورية ومجلس نواب بأغلبية صورية يهيمنون على وضع الدستور. ثم انتخابات مجلس نواب. وبعدها انتخابات رئيس الجمهورية. الا انه تم اجراء انتخابات رئيس الجمهورية بعد وضع دستور 2014 وفاز بها السيسي وبعدها جرت انتخابات مجلس النواب. مما مكن السيسي. من الهيمنة على انتخابات مجلس النواب. وتفصيل قوانين انتخابات بمعرفته مع مساعديه حسب مقاس ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين عليه اللذان تم تأسيسهما قى سرداب جهة سيادية ليكون جواز قوانين ودساتير السيسي عبر مجلس النواب. وفاز الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى مع أحزاب ورقية سنيدة من أذنابه بأغلبية مقاعد مجلس النواب بعد أسابيع معدودات من إشهار تأسيس الائتلاف والحزب الاستخباراتى من العدم. وأصبح الطريق مفتوح على مصراعيه أمام استبداد السيسي تحت دعاوى محاربة الإرهاب. رغم ان العالم كله فيه ارهاب. وانهالت على الناس القوانين الاستبدادية تباعا المخالفة اصلا للدستور. وقبل أن تنظر المحكمة الدستورية العليا فى بطلان سيل قوانين السيسى. نصب الرئيس عبدالفتاح السيسي من نفسه رئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين قيادتها. فى مشروع دستور السيسى. لمحاولة منعها من اصدار أحكام البطلان ضد القوانين والتعديلات الدستورية الاستبدادية التي فرضها ومنها العسكرة والتوريث. وترسيخ هدم أهم أركان دستور الشعب ومبادئ الشعب ''عيش - حرية - ديمقراطية - عدالة اجتماعية''. لا أيها الناس. لم يكن لكم ذنب. فى تلك الحيل الميكافيلية للسيسى التي تقوض أهداف ثورتى 25 يناير و 30 يونيو وضياع تضحيات شهداء مصر هباء وتريد أن ترجع بمصر بمائة سنة وعشرين سنة وراء وعهد أسوأ من عهد الرئيس المخلوع مبارك. لا أيها الناس. لم يكن لكم ذنب. ]''.

يوم موافقة السيسي بصفته رئيس الوزراء على قرار السيسي بصفته رئيس الجمهورية بفرض قانون الطوارئ في مصر حتى نهاية نظامه

يوم موافقة السيسي بصفته رئيس الوزراء على قرار السيسي بصفته رئيس الجمهورية بفرض قانون الطوارئ في مصر حتى نهاية نظامه

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 10 أبريل 2017، وافق عبدالفتاح السيسى بصفته الرئيس الأعلى لمجلس الوزراء الرئاسى الذى عينه، على قرار عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بفرض حالة الطوارئ فى مصر لاول مرة فى عهد السيسى، والتى لا تزال مفروضة فى مصر حتى اليوم 9 ابريل 2020، للعام الثالث على التوالى، والشروع فى الدخول العام الرابع على التوالى، والى اجل غير مسمى، كانما حتى نهاية نظام حكم السيسي بالخلع او العزل او الوفاة، بالمخالفة والتحايل والالتفاف حول دستور الشعب الصادر عام 2014، والذى يمنع فرض قانون الطوارئ أكثر من فترة 6 شهور على مدتين، عبر اصدار السيسى قرار جديد بفرض الطوارئ كل 6 شهور فور انتهاء القرار الذى يسبقه تفاديا لبطلانه، فى شغل احتيال باطل يبين بعد دستور السيسى المشوب كافة اجراءاته ومواده بالبطلان بعد ان قام فيه بالسطو على الوطن عبر توريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد و شرعنة الاستبداد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة وتأميم السلطة لحساب السيسى وتقويض الديمقراطية ونشر الطغيان، والذي تم تمريرة عبر استفتاء صوري جائر مشوب بالبطلان تم يوم 20 ابريل 2019، الى اى حد يمكن أن يصل استهتار السيسى بدستور الشعب الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه، مما يشكك فى شرعية شغل السيسى منصب رئيس الجمهورية، ولكن الى من يلجأ الناس للحكم ببطلان شغل السيسى منصب رئيس الجمهورية، بعد قيام السيسى فى دستور السيسى بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين قياداتها، مع كونها المختصة بنظر طعون البطلان ضد السيسى، ونشرت يوم فرض السيسى الطوارئ فى البلاد لأول مرة فى عهده مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه الوضع وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ لا لفرض سيف فرمان الطوارئ على رقاب العباد في أرجاء البلاد تحت أي حجج ومسميات، لا لمحاولة احتواء أي رفض لفرض فرمان الطوارئ بحجة مواجهة الإرهاب، دون وجود ضمانات بعدم استخدام السيسى قانون الطوارئ في العصف بالناس بدعوى محاربة الإرهاب، ودون وجود ضمانات بعدم تجديد تلك الفترة تلقائيا الى الابد بالمخالفة للدستور، كما حدث فى شمال سيناء التى تم فرض فرمان الطوارئ فيها بذريعة فرضه لفترة ثلاثة شهور بحجة مواجهة الإرهاب، وتم بعدها استمرار فرضة الى أجل غير مسمى، و كما حدث خلال نظام حكم مبارك عندما تم فرض فرمان الطوارئ بذريعة فرضه لمدة سنة بحجة مواجهة الإرهاب، وتم بعدها تجديد فرضة تلقائيا على مدار ثلاثين سنة، ومن غير المعقول رفض الشعب الطوارئ كشيطان رجيم خلال نظام حكم مبارك، وخلال نظام حكم مرسي، والترحيب به كنعمة سلطوية خلال نظام حكم السيسي، وكان أمرا عجيبا من نوعة،  عندما أعلن اليوم الاثنين 10 أبريل 2017، عن ما سمى موافقة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، ومبلغ العجب والغرابة يتمثل فى أن رئيس الوزراء ليس رئيس وزراء منتخب عن الشعب في حكومة أغلبية او أكثرية أو ائتلافية كما يقضي الدستور، ولكن رئيس حكومة رئاسية معينة من قبل رئيس الجمهورية الذي أصدر فرمان الطوارئ، ورئيس الوزراء هنا يوافق على فرمان لا يملك رفضه لأنه صادر عن رئيسة. ]''.

يوم بيان مرسي والسيسى عقب اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم 11 أبريل 2013

يوم بيان مرسي والسيسى عقب اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم 11 أبريل 2013

فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات, وبالتحديد يوم الخميس 11 أبريل 2013, دعا محمد مرسي رئيس الجمهورية حينها, إلى اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة, بعد قيام الإخوان بتسليم نسخة من تقرير اللجنة الرئاسية الإخوانية لتقصى الحقائق عن أحداث ثورة 25 يناير 2011, والذي ينتقد فى بعض جوانبه المجلس العسكرى, إلى صحيفة الجارديان البريطانية التي تملك قطر 37 في المئة من إسهامها, بدلا من تسليمها الى قضاة التحقيق لاستبيان حقيقة ما ورد فى التقرير, للتشهير بالباطل بالقوات المسلحة, على وهم كسر شوكتها من اجل الاستفراد بالشعب والوطن, وزعم مرسى خلال الاجتماع عدم صلته وعشيرته بتسريب نسخة من التقرير إلى صحيفة الجارديان البريطانية, برغم عدم وجود سوى نسختين فقط من التقرير أحدهما طرف رئيس الجمهورية الإخوانى, والثانى طرف النائب العام الإخوانى, وقام مرسي خلال الاجتماع بترقية قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة, التى هى اصلا حق أصيل لهم, على وهم أجوف باحتواء واقعة تحريض الإخوان ضد الجيش بالباطل فى صحف اجنبية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه هذه الأحداث فى حينها, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ جاء تسريب تقارير رسمية صادرة عن اللجنة الرئاسية الإخوانية لتقصى الحقائق عن أحداث ثورة 25 يناير 2011, ونشرها فى صحيفة الجارديان البريطانية خلال اليومين الماضيين, زعم فيها تورط الجيش فى عمليات تعذيب وقتل مدنيين و حالات اختفاء قسري للمتظاهرين خلال الثورة, بغض النظر عن -حقيقة مزاعم التقارير, ليدمغ جماعة الاخوان مجددا بالخيانة والعار, بعد دمغها بالخيانة والعار من قبل فى تهريب 36 الف مجرم من السجون والتخابر مع جهات اجنبية, بعد ان وصل حقدها الاسود ضد القوات المسلحة المصرية لوقوفها مع الارادة الشعبية وتصديها لمحاولات الاخوان تفتيت مصر, الى حد تسريبها تقارير اصطنعها اذنابها دون التحقق منها عن طريق قضاة تحقيق محايدون, الى صحيفة الجارديان البريطانية, للانتقام والتشهير وضرب القوات المسلحة المصرية, واشارت اصابع الاتهام الى رئيس الجمهورية الإخوانى فى تسريب نسخة من التقارير الى مرشد عام الاخوان ومكتب ارشاد الاخوان, والذين هرولوا بارسال التقارير الى صحيفة الجارديان البريطانية, على وهم كسر شوكة الجيش لتمكين الاخوان من الاستفراد بالشعب والوطن, فى ظل عدم وجود سوى نسختين فقط من التقارير, احدهما تسلمة رئيس الجمهورية الاخوانى, والثانى تسلمة النائب العام الاخوانى, وتزامن نشر التقارير مع تطاول قيادات جماعة الاخوان واذنابها ضد الجيش, وتحولت دسائس ومؤامرات الاخوان ضد الشعب, الى ضد الجيش والشعب, وتكهرب الجو العام فى مصر, واستشعر الاخوان بانهم تمادوا فى مساعيهم لهدم مصر خشوا معة من هدمها فوق رؤوسهم الخبيثة الحافلة بالشر بدلا من هدمها فوق الجيش والشعب, وسارع رئيس الجمهورية الاخوانى دون سابق انذار باتخاذ اجراء على وهم احتواء جريمة التحريض بالباطل ضد الجيش الوطنى فى صحف اجنبية, وقام اليوم الخميس 11 ابريل 2013, بعقد اجتماع مع اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية, واكد الفريق اول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع فى تصريحاتة عن الاجتماع اعلنها عنة المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة : ''بإن الرئيس محمد مرسى استمع لأعضاء المجلس العسكرى بإنصات فى كل الموضوعات التى تهم القوات المسلحة وتفهم مسألة كانت تقلقهم وهى الإساءة لهم خلال هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد وهو الأمر الذى أعرب عن رفضه له ودعمة الكامل لهم وللقوات المسلحة ". وأضاف السيسى : "أنا عايز أقول إن القوات المسلحة خلال السنتين الماضيتين كانت حريصة جدا على مصر وشعب مصر ولم تقم بأى عمل من أعمال الإساءة وأن القوات المسلحة. بعد ثورة 25 يناير 2011, سلمت السلطة فى 30 يونيو 2012, والتفتت إلى عملها المنوط بها فى رفع الكفاءة للقوات والمعدات فى إطار معدلات غير مسبوقة'', وأكد السيسى قائلا : "القوات المسلحة مؤسسة وطنية شريفة ومخلصة وحريصة على الوطن وتتأثر جدا من أى إساءة توجه لها", واستطرد السيسي : "من 25 يناير حتى الآن القوات المسلحة لن تقتل أو تأمر بقتل أو تخون أو تغدر وعلى الجميع أن يراعى ماتمر به البلاد قبل أن يسئ لجيشه وقواته المسلحة لأنها مؤسسة وطنية شريفة تتأثر بشدة بأي إساء لها وياريت كلنا نخلى بالنا", واعلنت وكالة انباء الشرق الاوسط الحكومية مساء اليوم الخميس 11 أبريل 2013, عن موافقة محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى على ترقية قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة "الجوية - البحرية - الدفاع الجوي", إلى رتبة الفريق, خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى دعا إليه لتهدئة الموقف وإزالة الاحتقان الذى طال أبناء القوات المسلحة نتيجة حملة التشويه والإساءة التي تعرضت لها المؤسسة العسكرية وهجوم الاخوان عليها, وأشارت وكالة أنباء الشرق الأوسط بأن الرئيس الإخوانى مرسى قال خلال الاجتماع : ''أنه يرفض أى إساءة للقوات المسلحة, مطالبا إياهم بعدم الالتفات للشائعات والعمل بكل جد من أجل حماية الوطن وحرمة أراضيه'', ولن نقول بعد هذه النهاية السعيدة, توتة توتة وخلصت الحدوتة, لأن إحداث الغضب من جريمة الخيانة العظمى الجديدة للاخوان لاتزال قائمة على المستوى الشعبى وتذداد اشتعالا كل يوم ولن يخمد حدة نيرانها المناورة الاخوانية الاخيرة لمحاولة احتواء جريمتهم, بعد ان تبين بان تشكيل لجنة تقصى الحقائق كان يهدف لاصطناع تقارير ضد القوات المسلحة لمحاولة هدمها فى ظل تسليم التقارير فى النهاية الى صحيفة الجارديان البريطانية, بدلا من قضاة التحقيق, اكشفوا الحقائق للشعب واعلنوا دون مواربة اهداف تشكيل اللجنة الرئاسية الاخوانية لتقصى الحقائق بشان احداث ثورة 25 يناير وما بعدها, ووصول تقارير اللجنة الى صحيفة الجارديان البريطانية, بدلا من قضاة التحقيق, ونتائج التحقيقات فى مذبحة مصرع 16 جنديا مصريا على الحدود فى رفح. ]''.

الأربعاء، 8 أبريل 2020

المجلس الأعلى لرقابة الإعلام فى مصر ينتفض ضد وصفة اكلة الملوخية ''الشلولو'' التي زعم انها تمنع الاصابة بفيروس كورونا


المجلس الأعلى لرقابة الإعلام فى مصر ينتفض ضد وصفة اكلة الملوخية ''الشلولو'' التي زعم انها تمنع الاصابة بفيروس كورونا

انتفض المجلس الأعلى لرقابة الإعلام في مصر، المسمى تنظيم الإعلام، ضد وصفة أكلة الملوخية التى تم تسويقها عبر برنامج تلفزيوني تحت مسمى ''شلولو'' بزعم انها اختراع مصرى يمنع الإصابة بفيروس كورونا،

ووجه المجلس إنذار وعقوبة لفت النظر لبرنامج "باب الخلق" الذى نشر الحلقة والإعلامي محمود سعد الذى قدمها، بسبب ما تناوله بخصوص "الشلولو" واعتباره علاجا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كما قرر المجلس معاقبة برنامج "آخر النهار" الذي يقدمه تامر أمين على قناة "النهار" بسبب استخدام مقدم البرنامج ألفاظا لا تليق على الشاشة في تعليقه على خروج المواطنين للشواطئ قبل فترة الحظر بسبب كورونا.

وكان الدكتور مجدي نزيه رئيس قسم التثقيف الغذائى بالمعهد القومى للتغذية في مصر قد قال مساء يوم الأربعاء أول أبريل الجارى خلال استضافته فى برنامج الاعلامى محمود سعد بان اكلة ''الشلولو'' أكلة فرعونية قديمة تعود الى خمسة آلاف سنة وهى عبارة عن أكلة ملوخية عادى ولكن يتم فيها الإكثار من وضع الثوم في طشة الملوخية مع فص ليمون. وادعى بان تلك الوصفة لاكلة ''شلولو'' تحصن وتحمي الانسان من الاصابة بأي من الفيروسات والاوبئة الفتاكة وعلى رأسها فيروس كورونا.

وزارة الصحة: تسجيل 110 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 حالات وفاة اليوم الأربعاء 8 أبريل 2020


وزارة الصحة: تسجيل 110 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. اليوم الأربعاء 8 أبريل 2020.

ليصبح إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر هو 1560 حالة.

وتسجيل 9 حالات وفاة جديدة.

ليصبح إجمالي حالات الوفاة بفيروس كورونا فى مصر هو 103 حالة. وفق بيانات وزارة الصحة.

وذلك خلال فترة 31 يوم منذ وقوع أول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020.

دخول فرض السيسى قانون الطوارئ في مصر العام الرابع على التوالى بالمخالفة للدستور.. يوم فرض السيسى قانون الطوارئ لأول مرة منذ توليه السلطة بحجة وطنية للعصف بالمعارضين تحت دعاوى محاربة الإرهاب.. ليلة طبخ قانون الطوارئ بتعديلات استبدادية جديدة أكثر استبدادا من الملغاة بقرار المحكمة الدستورية العليا

دخول فرض السيسى قانون الطوارئ في مصر العام الرابع على التوالى بالمخالفة للدستور

يوم فرض السيسى قانون الطوارئ لأول مرة منذ توليه السلطة بحجة وطنية للعصف بالمعارضين تحت دعاوى محاربة الإرهاب

ليلة طبخ قانون الطوارئ بتعديلات استبدادية جديدة أكثر استبدادا من الملغاة بقرار المحكمة الدستورية العليا

في مثل هذه الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يومي الاثنين والثلاثاء 10 و 11 أبريل 2017، وافقت حكومة المهندس شريف إسماعيل الرئاسية التي كانت قائمة وقتها، وبعدها في اليوم التالي، غالبية الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مجلس النواب، من الائتلاف المسمى دعم مصر، وحزب مستقبل وطن، المحسوبين عليه، والأحزاب السنيدة، على مرسوم الرئيس السيسى، بفرض حالة الطوارئ فى مصر، لأول مرة منذ تولى السيسي السلطة في إبريل 2014، لمدة 3 شهور، بعد استغلال السيسى تفجير إرهابيين عبوات ناسفة ضد كنيستين فى الغربية والإسكندرية، وحالة الحماس الوطنى للدفاع عن مصر من الإرهابيين، لفرض قانون الطوارئ للعصف بالناس الآمنين بدعوى انهم معارضين وبحجة محاربة الإرهاب، فى أسرع قانون في الكون يتحكم فى رقاب الخلائق والعباد يصدره حاكم بعد الظهر و توافق عليه الحكومة فى عصر نفس اليوم ويوافق عليه مجلس النواب صباح اليوم التالى، و إقراره وتطبيقه على أرض الواقع فى أقل من 24 ساعة، فى رؤية مدهشة للناس ترصد لهم سرعة استبداد الحاكم بالناس في بضع ساعات بعد أن رفعوة، ورغم رفض الدستور تماما بدون لف او دوران، تمديد حالة الطوارئ في البلاد أكثر من 6 شهور متتالية على فترتين، إلا أن السيسى قام بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاث سنوات متتالية حتى اليوم الأربعاء 8 أبريل 2020، والى أجل غير مسمى، عن طريق التحايل والالتفاف وشغل الثلاث ورقات، ضد دستور الشعب الصادر عام 2014، من خلال إصدار مرسوم جمهورى جديد بفرض قانون الطوارئ كل 6 شهور، كأنه يقول للدستور.. انت مش منعت استمرار قانون الطوارئ فى البلاد أكثر من 6 شهور.. طيب اهوة قانون الطوارئ لا يتم فرضه فى البلاد أكثر من 6 شهور، ولكن يتم اصدار قانون للطوارئ جديد كل 6 شهور، يسرى فى نفس لحظة وقف قانون الطوارئ الذى يسبقه.. وهذا أقل ما يوصف ايها الناس انه شغل نصب، قبل ان يكون شغل مشعوذ، وانتهاك لدستور الشعب بلعبة ثلاث ورقات، وعدم احترام ارادة الامة بالفزلكة، وسحق إرادة الشعب بالفهلوة، وايا كانت حجج وسفسطة وحيل ومناورات الذين قاموا بإضفاء الشرعية الجائرة على مسلسل تمديد حالة الطوارئ عن الفترة التي يحددها الدستور، فلا هي، ولا الرئيس عبدالفتاح السيسى، ولا مجلس نواب السيسى، يمكنهم إلغاء نص المادة (154) في دستور 2014، التي تقضي قائلا: ''يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر علي مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ''. وفى يوم موافقة مجلس نواب السيسى، الموافق يوم الثلاثاء 11 أبريل 2017، على فرض قانون الطوارئ لمدة ثلاثة شهور الأولى، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حيل طبخ مجلس النواب قانون طوارئ يحمل سمات استبداد السيسي وفق نيولوك استبدادي جديد فى عالم الطغيان، والمفروض على الخلائق والعباد فى مصر من يومها قبل ثلاث سنوات، وحتى يومنا هذا، وإلى أجل غير مسمى مع بدء دخوله عامه الرابع على التوالي، و العصف بالحريات العامة وامان الناس بدعوى محاربة الإرهاب، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ وهكذا وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بعد ظهر اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2017، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بفرض حالة الطوارئ فى مصر لمدة 3 شهور، بعد الأحداث الإرهابية فى الغربية والإسكندرية، وكانت هناك ''مشكلة فنية'' أمام السيسي أعاقت فرضه قانون الطوارئ المرعب على خلائق الله ولكنه تمكن بالشطارة والفهلوة من إزالتها إلى حين قول المحكمة الدستورية كلمتها في شأنها، بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية في 2 يونيو 2013، تؤكد فيه بطلان المواد أرقام 3 مكرر، و 3 مكرر "أ"، الموجودة في قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، والتي تعد عصب حكم الحديد والنار في قانون الطوارئ، وبدلا من خضوع السيسى لحكم المحكمة الدستورية وشطب المادتين وفضها سيرة، قرر استنساخ مادتين جديدتين تحمل سمات استبدادة مع نفس أساس روح استبداد المادتين الغير دستورية، واستصدار قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، بنيولوك استبدادي جديد أشد قسوة يعبر عن مخاوف السيسي العارمة من استبدادة، أكثر ما يعبر عن استبداده، و وفق أحدث خطوط الموضة القمعية، والذي سيجرى السيسى منذ الان فصاعدا حكم مصر من خلاله اعتبارا من اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2017، والى موعد انتهاء غير معلوم، يتم خلاله التنكيل بالمعارضين وكل مواطن صاحب رأي شجاع شريف، تحت دعاوى محاربة الإرهاب، وأصبحت القوانين العادية، والدستورية، والحقوق المدنية، وحقوق البشرية، وحقوق الانسانية، إمامة كلها معطلة ولا قيمة لها فيما تتعارض فيه مع قانون الطوارئ، وجاء نص قانون الطوارئ الاستبدادى الذي أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقت الوحدة مع سوريا، وقام جميع حكام مصر الطغاة بعد ناصر باستخدامة ضد المعارضين بحجج ديكتاتورية مختلفة ولكنها كلها كانت تتمسح فى دعاوى الدافع عن الوطن من اعداء الوطن، على الوجه الآتي حرفيا: مادة 1- يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات فى الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء. مادة 2- يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهائها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتي: أولًا: بيان الحالة التي أعلنت بسببها. ثانيًا: تحديد المنطقة التي تشملها. ثالثًا: تاريخ بدء سريانها. مادة 3- لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابى أو شفوي التدابير الآتية: وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال. الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها. تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها. الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة. سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة. إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة فى المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة فى أول اجتماع له. وكانت المادة 3 مكرر (1)- التي أكدت المحكمة الدستورية بطلانها تنص على الاتى- يكون للشخص المعتقل وفقا للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه. ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون وتفصل المحكمة فى التظلم على وجه السرعة. ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. وجاء تعديل المادة للالتفاف حول بطلانها على الوجه الآتى- لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ واستثناء من أحكام القوانين الأخرى، ضبط كل من توفر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة وتفتيش مسكنه وكل الأماكن التي يشتبه اخفاءه فيها أى مواد خطِره أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو أى من متحصلات الجريمة أو أى أداة على ارتكابها ويجوز بعد إستئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جميع الاستدلالات. في حين كانت المادة 3 مكرر(أ) (2)- التي أكدت المحكمة الدستورية بطلانها تنص على الآتي- يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقاً للمادة ولكل ذى شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه. ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التى تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة, كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره. وتفصل المحكمة فى التظلم بتأييد الأمر أو إجراء تعديله. ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ الرفض. وجاء تعديل المادة للالتفاف حول بطلانها على الوجه الآتى- يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ، بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توفر في شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد. مادة 4- تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التى يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التى تقع لتلك الأوامر. وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم فى دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة فى استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها. مادة 5- مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو 40 ألف ليرة وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة 6- يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر. ويجوز للمقبوض عليهم فى غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلى أو الخارجى والجرائم الأخرى التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة. وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التى يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة فى جرائم أمن الدولة الداخلى والخارجى أو الجرائم التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك. مادة 7- تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفعل فى الجرائم التى يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التى يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها. ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة. ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة. ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأى وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين, ورأى وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط. مادة 8- يجوز لرئيس الجمهورية فى المناطق التى تخضع لنظام قضائى خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها فى المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة فى هذه الحالة الإجراءات التى ينص عليها رئيس الجمهورية فى أمر تشكيلها. وتشكل دائرة أمن الدولة العليا فى هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة. مادة 9- يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام. مادة 10- فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد فى المواد التالية أو فى الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التى تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضى بها. ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضى التحقيق ولغرفة الاتهام (قاضى الإحالة) بمقتضى هذه القوانين. مادة 11- لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة. مادة 12- لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية. مادة 13- يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة. مادة 14- يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها, كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا. فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه فى جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين فى الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى. مادة 15- يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغى الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين فى المادة السابقة, وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها. مادة 16- يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشارى محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوى الشأن وإبداء الرأي, ويودع المستشار أو المحامى العام فى كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم. وفى أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامى العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم. مادة 17- لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه فى اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون كلها أو بعضها وفى كل أراضى الجمهورية أو فى منطقة أو مناطق معينة فيها. مادة 18- لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية فى حالة الحرب من الحقوق فى منطقة الأعمال العسكرية. مادة 19- عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها. أما الجرائم التى يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع فى شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها. مادة 20- يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون. ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة السابقة. ]''.