الاثنين، 4 مايو 2020

يوم الاجتماع الرئاسى الأول والأخير مع ممثلي اتحادات طلاب الجامعات المصرية داخل القصر الجمهورى

يوم الاجتماع الرئاسى الأول والأخير مع ممثلي اتحادات طلاب الجامعات المصرية داخل القصر الجمهورى

فى مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات، الموافق يوم السبت 4 مايو 2013، ألقى الرئيس الراحل المعزول مرسى، خطبة طابور الصباح المدرسية، خلال اجتماعه مع ممثلي اتحادات طلاب الجامعات المصرية، الذى كان مقررا قيام ممثلي اتحادات طلاب الجامعات فيه باستعراض مشكلات عامة تعانى منها مصر من جراء دستور مرسى واستبداد نظام حكم الاخوان ومشكلات أخرى جامعية، وتم تحجيمة على رغى مرسى حول مضار القيام بثورة ثانية امتدادا لثورة 25 يناير ضد استبداده، بدعوى الشروع فى بناء مصر، فى وقت كان يتم فيه انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات واتحادات الطلاب بمعرفة جمعياتهم العمومية، والأنشطة السياسية كانت مستعرة داخلها، ورغم سير الرئيس الحالي السيسي على خطى سلفه مرسى فى الرغى خلال العديد من مؤتمراته التسويقية حول مضار القيام بثورة ثالثة امتدادا لثورة 25 يناير ضد استبداده بدعوى الشروع فى بناء مصر، إلا أنه قرن القول بالعمل وأصدر مرسوم قانون رئاسي استبدادي مخالف للدستور ومبدأ استقلال المؤسسات، قام فيه باستفتاح مخطط الجمع بين السلطات بالمخالفة للدستور والحق والعدل والديمقراطية، بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للجامعات والقائم بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وتحجيم حرية نشاط الاتحادات الطلابية، ومنع الاحتجاجات السلمية داخل الجامعات المصرية، بدلا من ''سخف'' الديمقراطية والكرامة الوطنية والحقوق الإنسانية والجمعيات العمومية والارادة الشعبية، وهو نفس ما قام به السيسى ايضا ضد باقى مؤسسات الدولة بتنصيب نفسه الرئيس الاعلى لها والقائم بتعيين رؤسائها وقياداتها، ومنها المحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، والنائب العام، والاجهزة والجهات الرقابية، والمجلس الاعلى للصحافة والاعلام، وحتى مجلس النواب بالوكالة، وكذلك قام السيسى بتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسة وعسكرة البلاد، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية اجتماع مرسى مع ممثلى اتحادات طلاب الجامعات المصرية، وبغض النظر عن سيناريو اجتماع رئيس الجمهورية مع ممثلى اتحادات طلاب الجامعات المصرية، الا انة فى النهاية كان الاجتماع الرئاسى الأول والاخير مع ممثلي اتحادات طلاب الجامعات المصرية داخل القصر الجمهورى، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ فشل اجتماع رئيس الجمهورية الاخوانى مع ممثلى اتحادات طلاب الجامعات المصرية، والذى عقده فى قصر الاتحادية، اليوم السبت 4 مايو 2013، فى وقف تنامي حالات السخط والغضب والاحتقان بين الطلاب، وتصاعد القلاقل والاضطرابات فى الجامعات ضد تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والتعليمية، بعد أن تحول الاجتماع من لقاء مفتوح ومناقشات صريحة كان مفترض حدوثها بين رئيس الجمهورية والطلاب واستعراض مشكلات عامة تعانى منها مصر من جراء دستور مرسى واستبداد نظام حكم الاخوان ومشكلات أخرى جامعية، على غرار الاجتماع الشهير بين الرئيس الراحل أنور السادات وطلاب الجامعات فى نهاية فترة السبعينات، الى حصة مدرسية ألقى فيها رئيس الجمهورية الإخوانى خطبة حماسية، استغرقت معظم الوقت المخصص للقاء، وتحولت الى ما يشبه خطب طوابير الصباح في المدارس، بعد أن تم تحزيم الاجتماع والسماح فيه لعدد محدود من الطلاب تم اختيارهم لإلقاء خطب إنشائية دون التحاور مع الرئيس حول مشكلات مصر الاساسية، مما اظهر تخوف مرسى وشلتة، من احتدام المناقشات الصريحة بين رئيس الجمهورية الإخوانى والطلاب بصورة أكبر مما حدث مع السادات، فى ظل تنامي السخط الشعبى فى مصر ضد مساوئ نظام حكم الاخوان الاستبدادى العديدة، ومنها فرمانات رئيس الجمهورية الاخوانى الغير شرعية التى مكنت عشيرتة الاخوانية من سلق دستورا استبداديا وفرضة بإجراءات باطلة على جموع الشعب المصرى، وانتشار الفتن والقلاقل والاضطرابات، وتنامى الانقسام والاستقطاب، وفشل جلسات رئيس الجمهورية للحوار الوطنى، وامتناع رئيس الجمهورية عن تنفيذ حكم بطلان قرارة باقالة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود، وغيرها من مساوئ نظام حكم مرسى مع الاخوان الاستبدادى، بالاضافة للعديد من المشكلات الجامعية، وكان التواصل الحقيقى الذى تم خلال الاجتماع تمثل فى حرص رئيس الجمهورية، على التقاط الصورة التذكارية ''المرفقة'' التى قد يعيش الموجودين فيها على ذكراها يوما ما، وظهر مرسى فيها يقف متباهيا بسطوتة وسط ممثلى اتحادات طلاب الجامعات المصرية. ]''.

الأحد، 3 مايو 2020

ذكرى وفاة الشاعر السوري نزار قباني

ذكرى وفاة الشاعر السوري نزار قباني، الذي توفي في مثل هذه الفترة قبل 22 سنة، وبالتحديد يوم الاثنين 30 أبريل 1998 في لندن، ودفن يوم الخميس 3 مايو 1998 في سوريا، عن عمر ناهز 75 سنة. الميلاد: 21 مارس 1923، دمشق، سوريا.

الزوجة: بلقيس الراوي (دبلوماسية عراقية لقت مصرعها فى انفجار سيارة مفخخة استهدفت السفارة العراقية فى بيروت يوم 15 ديسمبر 1981 ودفنت فى العراق).
الأولاد: هدباء، توفيق، عمر، زينب.

يوم أغرب جلسة محاكمة علنية فى تاريخ مصر.. يوم مرافعة دفاع لجنة الانتخابات الرئاسية عن المرشح الرئاسى حمدين صباحى ليس فى الاصل دفاعا عن صباحى ولكن دفاعا عن السيسي فى الانتخابات الرئاسية 2014

يوم أغرب جلسة محاكمة علنية فى تاريخ مصر

يوم مرافعة دفاع لجنة الانتخابات الرئاسية عن المرشح الرئاسى حمدين صباحى ليس فى الاصل دفاعا عن صباحى ولكن دفاعا عن السيسي فى الانتخابات الرئاسية 2014

فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، الموافق يوم السبت 3 مايو 2014، انعقدت أغرب جلسة محاكمة علنية تحت مسمى مؤتمر صحفى فى تاريخ مصر، والتى تم النظر خلال انعقادها مكونة من لجنة الانتخابات الرئاسية، فى مخالفات المرشح الرئاسى حمدين صباحى، وكان إدانة اللجنة صباحى يعنى استبعاده من الانتخابات، بعد كل ما بذل من جهود سلطوية لإيجادة للزينة وشعار سلامة الإجراءات فى الانتخابات، وبالتالي الإضرار بالسيسى بتمكينه بقوانين انتخابات مفصلة على مقاسه وإجراءات سلطوية كمرشح وحيد فى الانتخابات امام كومبارس وتعجيز بتقى المرشحين، والتشكيك فى إجراءات الانتخابات برمتها، وترافعت لجنة الانتخابات الرئاسية خلال جلسة المحاكمة فى المؤتمر الصحفى دفاعا بليغا عن صباحى، ورغم اعترافها خلال الجلسة باخطاء ومخالفات صباحى الجسيمة، الا انها استخدمت معه الرافة ورفضت ادانته و استبعاده من الانتخابات، بدعوى ان السيسي المرشح معة فى الانتخابات لم يتقدم بأي شكوى ضد مخالفاته الجسيمة وبالتالى بسقط حق محاسبتة، بالإضافة الى ما أسمته اللجنة اعتذار صباحى عن مخالفاته وقبولها اعتذاره، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حرفيا نص مرافعة دفاع لجنة الانتخابات الرئاسية عن صباحى، ومنحة البراءة، وإسقاط مخالفاته وتجاوزاته الجسيمة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تحولت جلسة لجنة الانتخابات الرئاسية، و مؤتمرها الصحفي، الذي عقدته اليوم السبت 3 مايو 2014، لإعلان قرارها بشان مخالفات المرشح الرئاسى حمدين صباحى، لاحكام القانون، ودعايتة الانتخابية لنفسة واعلان برنامجة الانتخابى قبل الموعد القانونى المحدد بفترة 3 ايام، الى اعجوبة تاريخية، بعد ان سهرت اللجنة الليال الطوال، ونقبت فى ارتالا من كتب القانون والمواد، ليس لايجاد مواد عقوبات مخالفات وتجاوزات صباحى، ولكن لاستنباط مواد براءة صباحى، وترافعت اللجنة وقدمت دفاعا بليغا امام نفسها عن صباحى، سواء خلال اجتماع اللجنة، او فى محتوى بيانها الذى قامت بتوزيعة لاحقا، وجاءت مرافعة دفاعها عن صباحى لامثيل لها، لم يكن صباحى نفسة يستطيع الدفاع بها عن نفسة، مهما اوتى من طلاقة لسان، وجيش من المحامين، وجاءت مرافعة دفاع لجنة الانتحابات الرئاسية ليس اعجابا بصباحى، ولكن اعجابا بالسيسى، وضمان وجود مرشح -للزينة- فى الانتخابات ضد السيسى، حتى تكون وفق اسمها -انتخابات-، ومنع التشكيك فيها فى حالة وجود مرشح واحد يتيم بها متمثلا فى السيسى، وبرغم ادانة اللجنة باسلوب تراجيدى فى بداية بيانها صباحى، وتاكيدها فى نص بيانها خلال مؤتمرها الصحفى الذى عقدتة اليوم السبت 3 مايو2014، بالنص حرفيا قائلا: ''بمخالفتة أحكام الدعاية الانتخابية، الأمر الذى يمكن معة أن تطبق علية أحكام المادة 49/3 من قانون الانتخابات الرئاسية الصادر بالقرار بقانون رقم 22 لسنة 2014''، الا ان اللجنة الموقرة اتحفتنا بعد ادانتها لصباحى، بمرافعة دفاع بليغة دفاعا عن صباحى، وقالت اللجنة خلال ''مرافعتها'' فى بيانها: ''بأنه بالرغم من ادانة صباحى، إلا أن اللجنة، وبالنظر إلى وقوع المخالفة فى وقت، اسمتة اللجنة، ''ملتبس''، استوفى فيه المرشحان أوراقهما كاملة وصحيحة، ولم يستبعد فيه أحد، ولم يتقدم إليها أحد متظلمًا''، ''الأمر الذى قد يوفر لدى المرشح''، ما اسمتة اللجنة، ''اعتقادًا''، ''وإن كان غير صحيح''، ''إلى أن من حقه مباشرة الدعاية الانتخابية''، ''استنادًا إلى تحديد بدايتها بنص المادة (18) من قانون الانتخابات الرئاسية المشار إليه آنفًا''، ''فضلاً عن أن المرشح قد بادر إلى الاعتذار عن هذا الخطأ غير المقصود''، ''ونشرت وسائل الإعلام اعتذاره عن حضور مؤتمر آخر كان قد دُعى إليه، احترامًا للقانون''، واعلنت اللجنة فى بيانها، بعد ''مرافعة'' دفاعها البليغة عن صباحى، ''بانها، ومن هذا المنطلق، وقفت بالإجراءات القانونية عند هذا الحد، مكتفية بتوجيه الجميع إلى احترام أحكام القانون، وأحكام الدعاية الانتخابية، وعدم ارتكاب أى مخالفات، حتى يسير سباق الانتخابات الرئاسية بشفافية ونزاهة ودون معوقات''، ''وأنه لهذه الأسباب قررت اللجنة، حفظ الأوراق ضد المرشح الرئاسى حمدين صباحى"، ولم يكن ينقص سوى تصفيق حاد متواصل للجنة، وصيحات يحيا العدل الانفعالية، حتى يكتمل المشهد التراجيدى، وقد سبق قيام اللجنة بالموافقة لصباحى على اختيار رمز انتخابى غير مدرج، كما سبق لوزير العدل, فتح مكاتب الشهر العقارى بمحافظات الجمهورية، يوم الجمعة 18 ابريل 2014، برغم انة عطلة رسمية، لمساعدة صباحى بسحر ساحر خلال حوالى نصف ساعة، من جمع باقى توكيلاتة المؤهلة للانتخابات الرئاسية، قبل 24 ساعة من انتهاء الموعد النهائى للترشيح، وهكذا تتواصل المغامرات، ولم يبقى سوى كتابتها وتقديمها، ليس فقط فى كتب التاريخ، بل ايضا فى كتب الاطفال، ومسرح العرائس. ]''.

وزارة الصحة: تسجيل 272 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة فى مصر اليوم الاحد 3 مايو.

وزارة الصحة: تسجيل 272 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة فى مصر اليوم الاحد 3 مايو.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى الآن هو 6465 حالة. واجمالى عدد الوفيات هو 429 حالة. وفق بيانات وزارة الصحة.

وذلك منذ وقوع أول حالة اصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020 و وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020.

رابط بيان وزارة الصحة

دستور دولة السيسي.. ودستور دولة المؤسسات المستقلة والحريات العامة والديمقراطية

دستور دولة السيسي.. ودستور دولة المؤسسات المستقلة والحريات العامة والديمقراطية

بعد البيان الذي أعلن اليوم الاحد 3 مايو 2020، وتم فية إبداء الرغبة فى فرض مزيدا من التشريعات الاستبدادية ضد حرية الرأي والتعبير عبر مواقع التواصل الاجتماعى والمطالبة بإحداث ما اسموة: ''تغييرات جذرية في سياسة التشريع الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي فى مصر''. تحت دعاوى أنهم يرونها: "أصبحت حدودا جديدة تحتاج إلى ردع واحتراز لحراستها من قوى الشر". وإلى ان يتم إعلان بنود وثيقة حقوق الحاكم الأساسية ضد الشعب. دعونا أيها السادة نستعرض معا بعض أهم مواد الحريات العامة فى دستور 2014. الذى قام ممثلون عن الشعب من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء مصر بوضعه عبر جمعية وطنية تاسيسية، وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي. بمناهضة دستور 2014 عبر تعديلات وقوانين استبدادية كلها مشوبة بالبطلان. و تنصيب السيسى من نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات القضائية. ومنصب النائب العام. وجميع الجهات والأجهزة الرقابية. والجامعات. الصحافة والاعلام. والقائم بتعيين قياداتها. وكذلك تمكين السيسى نفسه بقانون جائر مشوب بالبطلان من منح الحصانة القضائية والدبلوماسية من الملاحقة القضائية الى كبار مساعديه من الجنرالات بالمخالفة للدستور. وتوريث السيسى الحكم لنفسه. وعسكرة مصر. وانتهاك استقلال المؤسسات. والجمع بين السلطات. وتقويض الديمقراطية. ونشر الاستبداد. وهي تعديلات و قوانين ينتظر الشعب المصرى من المحكمة الدستورية العليا. التي نصب السيسى من نفسه الرئيس الأعلى لها والقائم بتعيين قياداتها. الحكم ببطلانها. بعد ان نصب السيسى من نفسه عبرها هو رئيس الجمهورية. وهو رئيس الحكومة. وهو رئيس الجامعات. وهو رئيس الأجهزة والجهات الرقابية. وهو رئيس الصحافة والإعلام. وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا. وهو رئيس جميع الهيئات القضائية. وهو قاضي القضاة. وهو النائب العام. وهو الدفاع. وهو المحكمة. وهو السجن. وهو المعتقل. وهو حبل المشنقة. وهو الجلاد. وهو الحانوتى. وامتد استبداد السيسى ليشمل تطبيق المواد التى تعجبه فى الدستور وتجاهل تفعيل المواد التى لا تعجبه. ومنها تجاهل اصدار تشريع يجرم اعمال التعذيب المنتشرة فى السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز. بالمخالفة للدستور. و تجريم حرية الرأي. والحبس فى قضايا النشر. بالمخالفة للدستور. الى حد تجريم الرأي المطالب بتغيير الدستور. خاصة بعد تلاعب رئيس الجمهورية فية. وحبس ناس بتهمة الترويج بالكتابة والرسوم والصور لمذاهب ترمي لتغيير الدستور. ولا ذنب للشعب المصرى اذا كانت هناك مذاهب وعقائد تطالب نفس مطالب الشعب بتغيير الدستور. المهم روح مطالب الشعب السلمية بغرض تعميق الحريات العامة والديمقراطية ومنع عسكرة مصر ومنع توريث الحكم للحاكم عن الفترة التى كان قد حددها الشعب فى دستور 2014. وهى تهمة لو طبقت حرفيا. لكان قد تم حبس الشعب المصري كله ثلاث مرات لمطالبتة بتغيير الدستور. الأولى خلال ثورة 25 يناير 2011. والثانية خلال ثورة 30 يونيو 2013. والثالثة عقب فرض تعديلات دستور السيسى فى ابريل 2019. بإجراءات ومواد مشوبة كلها بالبطلان.
و دعونا ندعو السيسى وفرقتة لقراءة دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 بعناية. خاصة المواد المتعلقة بالحريات العامة والديمقراطية. ومنها:
الباب الثالث: الحقوق والحريات والواجبات العامة:
•المادة 51
الكرامة حق لكل إنسان ، ولايجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.
•المادة 52
التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم
المادة 54
الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.
المادة 55
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون. وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.
المادة 57
للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها ، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.
•المادة 58
للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أوالاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.
المادة 59
الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها
المادة 65
• حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر
المادة 70
حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك
•المادة 71
يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز إستثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.
•المادة 72
تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام.
•المادة 73
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الإحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.
المادة 75
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
•المادة 76
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية .
•المادة 77
ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الادارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.
•المادة 99 
"كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضمًا إلي المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون''.

وثيقة حقوق السيسى الأساسية ضد الشعب ووثيقة حقوق الإنسان الأساسية ضد رئيس الجمهورية

وثيقة حقوق السيسى الأساسية ضد الشعب ووثيقة حقوق الإنسان الأساسية ضد رئيس الجمهورية

بعد البيان الذي أعلن اليوم الاحد 3 مايو 2020، وتم فيه إبداء الرغبة فى فرض مزيدا من التشريعات الاستبدادية ضد حرية الرأي والتعبير عبر مواقع التواصل الاجتماعى والمطالبة بإحداث ما اسموة: ''تغييرات جذرية في سياسة التشريع الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي فى مصر''، تحت دعاوى انهم يرونها: "أصبحت حدودا جديدة تحتاج إلى ردع واحتراز لحراستها من قوى الشر". وإلى أن يتم إعلان بنود وثيقة حقوق الحاكم الأساسية ضد الشعب، دعونا أيها السادة نستعرض معا بنود وثيقة حقوق الإنسان الأساسية ضد الحاكم، التى قام ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، بوضعها قبل 72 سنة، فى 10 ديسمبر 1948، واعتماد وتوقيع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة للوثيقة، ومنها مصر، ويتعين وفق ذلك حمايتها دوليا ومعاقبة الانظمة الاستبدادية المنحرفة الشاردة عنها، لأن طغاة الدول الموقعة عليها لا يعملون بها، مع كونها تهدد بقائهم في السلطة، ويسعون فور تسلقهم السلطة الى نشر استبدادهم بالقوانين الجائرة والتعديلات الدستورية الباطلة للجمع بين السلطات ونشر الديكتاتورية والاستعباد بالمخالفة للدستور، والتلاعب فى الدستور لتوريث الحكم لأنفسهم العامرة بالشر ضد الناس، وتقويض الديمقراطية والحريات العامة للناس، وتقنين الديكتاتورية المجسدة، فى ظل بؤس وشقاء وتردى أحوال الغالبية العظمى من الناس، ولكن العيب لا يكمن فى أبالسة الجحيم من الطغاة فقط، بل يمتد ليشمل من ارتضى من الناس ليكون مطية للطغاة ونعل فى احذيتهم القذرة تحت دعاوى العاطفة أو استمراء العبودية او الرعب والخوف من الحاكم واذنابة، رغم أنه ليست هناك عاطفة فى حكم الشعوب، ولا معنى للحياة الكريمة تحت نير الرق والعبودية والاستعباد والشقاء، بل هناك عقد اجتماعى يصون كرامة وحريات وديمقراطية واحوال الناس تضعه جمعية تأسيسية ولا يتلاعب فيه الحاكم ومطية الحاكم لجنى المغانم والاسلاب على حساب معظم الناس.
وتنص مواد وثيقة حقوق الإنسان على الوجه التالي حرفيا:
المادة 1. يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء. المادة 2. لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود. المادة 3. لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. المادة 4.لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما. المادة 5. لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة. المادة 6. لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية. المادة 7. كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا. المادة 8. لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون. المادة 9. لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً. المادة 10. لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه. المادة 11. ( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه. ( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة. المادة 12. لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات. المادة 13. ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. ( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه. المادة 14. ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد. ( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 15. ( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. ( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها. المادة 16. ( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله. ( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه. ( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. المادة 17. ( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. ( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً. المادة 18. لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة. المادة 19. لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. المادة 20. ( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية. ( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما. المادة 21. ( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً. ( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد. ( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت. المادة 22. لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته. المادة 23. ( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة. ( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل. ( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية. ( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته المادة 24. لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر. المادة 25. ( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. ( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية. المادة 26. ( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة. ( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام. ( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم. المادة 27. ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه. ( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني. المادة 28. لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما. المادة 29. ( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً. ( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي. ( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 30. ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.

موقف مصر من اتفاقيات حقوق الإنسان

موقف مصر من اتفاقيات حقوق الإنسان

بعد البيان الذي أعلن اليوم الاحد 3 مايو 2020، وتم فية إبداء الرغبة فى فرض مزيدا من التشريعات الاستبدادية ضد حرية الرأي والتعبير عبر مواقع التواصل الاجتماعى والمطالبة بإحداث ما اسموة: ''تغييرات جذرية في سياسة التشريع الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي فى مصر''. تحت دعاوى أنهم يرونها: "أصبحت حدودا جديدة تحتاج إلى ردع واحتراز لحراستها من قوى الشر". وإلى ان يتم إعلان بنود وثيقة حقوق الحاكم الأساسية ضد الشعب. دعونا أيها السادة نستعرض معا موقف مصر من اتفاقيات حقوق الإنسان عبر تقرير نشره موقع المعهد المصرى للدراسات قبل عامين وجاء بالنص على الوجة التالى:

 تمهيد
حقوق الإنسان.. مُصطلحٌ، طالما رُدد في السنوات الأخيرة بمصر بشكلٍ مُتزايد، وبالأخص فيما بعد 03 يوليو/تموز 2013، تلك الأحداث التي خَلَقَت بيئة مُخيفة من القمع المُمنهج، واسع الانتشار، وفق سياسة ونظام دولة، بسلطاتها الثلاث “التشريعية، التنفيذية، والقضائية”.

فمع تزايد وتيرة الانتهاكات التي تتم، تكونت –وفق طبيعة الواقع– مجموعات عمل حقوقية، تعمل على رصد وتوثيق الحالة الحقوقية في مصر، بشكلٍ مُمنهجٍ، بُغية تحقيق عدة أهداف؛ أهمها، عدم إفلات مرتكبي تلك الانتهاكات والجرائم من العقاب، وخلق بيئة ثقافية عامة بين طبقات المجتمع المصري، أن حقوق الإنسان ما هي إلا قواعد مُلزمة للأنظمة يجب احترامها والوقوف عليها، وليس كما يود النظام أن يجعلها من باب الترف الفكري، الذي لا محل له من الإعراب لديهم في الوقت الحالي.

بيد أن الأمر يحتاج إلى تَقْدمة، توضح لنا ماهية حقوق الإنسان؟ وموقف مصر منها؟ وما الخطوات الواجب اتباعها مع انتهاكات حقوق الإنسان؟

تنامى مُصطلح حقوق الإنسان، كتطورٍ طبيعي لحالة انتهاء الحروب العالمية الكبرى، واستشعار العالم لحاجته لمنظومةٍ قانونيةٍ حاكمةٍ، تُسطر الأُسس القانونية، التي يجب على المنظومة الدولية –بأكملها– احترامها والالتزام بها؛

ومن هذا المُنطلق، جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كباكورة الإنتاج الفكري للمنظومة التشريعية الدولية، من أجل وضع قواعد ومبادئ عامة، يمكن الاحتكام إليها، حمايةً لحقوق الإنسان، ثم تتبعها بعد ذلك ست معاهدات أخرى –أكثر تفصيلًا– كحزمة قانونية تشريعية دولية لقواعد حقوق الإنسان.

ماهية حقوق الإنسان:
حقوق الإنسان1 ، هي المعايير الأساسية التي لا يمكن للناس العيش بدونها بكرامة كبشر. وهي حقوق عالمية غير قابلة للتصرف، ومتأصلة في كرامة كل فرد.

وقد أرست الأمم المتحدة، باعتمادها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، معايير مشتركة لحقوق الإنسان.

ورغم أن هذا الإعلان ليس قانونًا دوليًا مُلزمًا، إلا أن مصادقة جميع دول العالم عليه منحت أهمية كبيرة لمبدأ المساواة واحترام الكرامة الإنسانية لجميع البشر على اختلاف دياناتهم وأجناسهم بغض النظر إن كان الشخص غنيًا أم فقيرًا، قويًا أم ضعيفًا، ذكرًا أم أنثى.

ومنذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تبنت الأمم المتحدة العديد من الصكوك الدولية الملزمة قانونًا لتعزيز تلك الحقوق. وتستخدم هذه المعاهدات كإطارٍ لطرح المناقشات وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان.

وتُلزم هذه الصكوك الدول الأطراف بتنفيذ المبادئ والحقوق التي أوردتها. كما أرسى الإطار العام أيضا قوانينا وصكوكًا أخرى تُخضع الحكومات للمسائلة في حالة انتهاكها لحقوق الإنسان.

ويتضمن الإطار العام لحقوق الإنسان، الإعلان العالمي وستة معاهدات جوهرية : العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ اتفاقية حقوق الطفل؛ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وقد صادقت جميع دول العالم على واحدة على الأقل من هذه المعاهدات، في حين أن دولًا كثيرة صادقت على معظمها.

وتقع أهمية هذه المعاهدات، في أنها تُستخدم كأداةٍ لمُساءلة الحكومات حول احترام وحماية حقوق الإنسان وإعمالها في بلادهم.

وانطلاقاً من كونها جزءاً من قانون الإطار العام لحقوق الإنسان، فان جميع هذه الحقوق غير قابلة للتجزئة ومترابطة بل ويعتمد أحدها على الآخر.

وإن للتوعية بالإطار العام لحقوق الإنسان أهمية كبيرة إذ تساهم في تعزيز وحماية حقوق الطفل وإعمالها لأن اتفاقية حقوق الطفل والالتزامات المترتبة عليها هي جزء من هذا الإطار.

مصر، والمعاهدات الدولية:
الاتفاقية..
معاهدة بين جهتين “دولتين أو دولة وجهة دولية”، بمقتضاها، يلتزم الطرفين بالقواعد والبنود والمبادئ المنصوص عليها بتلك المعاهدة، ووفقًا للدستور المصري فالسلطة التنفيذية، مُتمثلة في (رئيس الجمهورية أو من ينوبه) هو من يقوم بالتوقيع –المبدئي– على اتفاقيةٍ ما، ومن ثم يُعرضها على الجهة المختصة، والتي وفقًا للدستور هي السلطة التشريعية مُتمثلة في (البرلمان المصري)، وفي حالة الموافقة على تلك الاتفاقية، يتم التصديق عليها من قبل مُمثلي السلطة التنفيذية، لتُصبح جزأً أصيلًا من التشريع المصري، ويجب على الدولة –بعد التصديق والنشر في الجريدة الرسمية المصرية– توفيق تشريعاتها القانونية السارية، بما يتوافق مع الاتفاقية الدولية التي تم التصديق عليها من قبل الدولة المصرية، وفي حالة نشوب نزاعٍ قانوني ما في موضوعٍ ما، وتضاربت النصوص القانونية واجبة التطبيق، بين نصٍ قانوني محلي ونصٍ قانوني دولي، يتم تطبيق النص القانوني الدولي، وفق قاعدة “سمو النص الدولي على النص المحلي”.

البروتوكول..
هي نصوص قانونية –إضافية– على نص الاتفاقية –الأم– يرى الطرفان مُنشئا الاتفاقية أو المنظمة الدولية المنبثق عنها الاتفاقية، الحاجة لقواعد استكماليه اختيارية جديدة، بُغية سد نقصٍ ما طرأ على الاتفاقية بحاجة إلى الإضافة، أو لأمورٍ تحتاج لتفصيلٍ أكثر أو لتحديد صلاحياتٍ ما، ولكن في صورة مواد قانونية واضحة، لا تُترك للتفسيرات القانونية المختلفة لطرفي الاتفاقية، وهو ما يُسمى في المصطلح القانوني “مُلحق” بالاتفاقية الأصلية، ويُتبع في التصديق عليه وتفعيله نفس الإجراءات التي تتم مع الاتفاقية الأم بذات التدرج.

الإعلان..
مجموعة أفكار ومبادئ عامة، لا تتمتع بالصفة الإلزامية، ولها قيمة أدبية ومعنوية، وتتمتع بالثقل السياسي والأخلاقي إذا ما صدرت عن هيئة دولية، مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة. والإعلان يُعد من قبيل العرف الدولي. وهو غالبًا ما يصدر في ظروفٍ نادرةٍ، كما هو الحال بالنسبة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. والإعلان معيارًا يُقاس به درجة احترام الدول للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتقييد بأحكامها.

انضمام مصر للمواثيق “الدولية والإقليمية” المتعلقة بحقوق الإنسان 2
خلال الحياة السياسية لمصر، طوال السبعين عامًا الماضية، انضمت مصر ووقعت على الكثير من المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية، التي تعمل على احترام حقوق الإنسان –بالتأكيد هذا من الوجهة النظرية فقط دون التطبيق العملي، الذي له حديثًا آخر– بل وتُعد مصر من الدول السبَّاقة في هذا المضمار، مع الأخذ بالاعتبار أن “جُل” تحفظات مصر على معاهدات بأكملها أو مواد داخل معاهدة معينة، كان تأسيسًا على ما يُسمى “مخالفة الشريعة الإسلامية”، أو ما يُخالف مكونات مصر الحضارية والتقليدية. ونستعرض فيما يلي –بالترتيب– الصكوك الدولية والإقليمية التي انضمت إليها مصر.

أولًا: الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والمنضمة لها مصر:
1- اتفاقية الرق لعام 1926.
صدقت مصر على الاتفاقية بتاريخ 25/1/1928، ولم تتحفظ على أى من أحكامها.
صدقت مصر على بروتوكول عام 1953 المعدل لاتفاقية الرق لعام 1926 بتاريخ 29 سبتمبر 1954، ونشرت بالوقائع المصرية عدد 73 في 22/9/1955، وعُمل به اعتبارًا من 7/7/1955، وهو خاص باستبدال عبارة الأمم المتحدة بعبارة عصبة الأمم ومحكمة العدل الدولية بعبارة المحكمة الدولية للعدل، وعبارات أخرى لتوائم صياغة الاتفاقية مع ميثاق الأمم المتحدة.
2- الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات المشابهة للرق جنيف 1956.
صدقت مصر على الاتفاقية بتاريخ 17 أبريل 1958، ولم تتحفظ عليها.
وعمل بها اعتبارًا من 17/4/1958، وهو يوم إيداع وثيقة التصديق، عملًا بالمادة 24 من الاتفاقية.
3- الاتفاقية الدولية لمنع جريمة إبادة الجنس البشرى والمعاقبة عليها.
صدقت مصر على الاتفاقية بتاريخ 28 يناير 1952، ولم تتحفظ على أى من أحكامها.
وقد انضمت مصر بموجب القانون رقم 121 لسنة 1951 والمنشور بالوقائع المصرية العدد (71) في 16/8/1951، ونُشرت الاتفاقية بالعدد (100) في 3/7/1952، ومعمولًا بها اعتبارًا من 3/5/1952، اليوم التسعين بعد إيداع وثيقة التصديق، عملًا بنص المادة 13 من الاتفاقية.
4- اتفاقيتا السخرة لعامي 1930، 1957: (اتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقمى 29، 105).
انضمت مصر للاتفاقية الأولى رقم 29 بالقانون رقم 510 لسنة 1955، والمنشور بالوقائع المصرية العدد (81 مكرر – غير اعتيادي) في 23/10/1955، وعمل بها اعتبارًا من 29/11/1956، بموجب قرار الخارجية المنشور بالوقائع المصرية العدد (3) في 9/1/1956، وذلك بعد مرور عام على إيداع وثيقة التصديق، عملًا بالمادة 28 من الاتفاقية.
كما انضمت للاتفاقية الثانية بالقرار الجمهوري رقم 1240 في 4/10/1958، والمنشور بالوقائع المصرية العدد (101) في 25/12/1958، وعُمل بها اعتبارًا من 23/10/1959، بموجب قرار الخارجية الصادر في 13/11/1958، وذلك بعد مرور عام على إيداع وثيقة التصديق الحاصل في 23/10/1958، عملًا بالمادة الرابعة من الاتفاقية.
5- الاتفاقية الدولية لمنع الإتجار في الأشخاص واستغلال دعارة الغير (ليل سيكس 1950).
انضمت مصر للاتفاقية بالقرار الجمهوري رقم 884 في 11/5/1959، ونُشر بالجريدة الرسمية العدد (105) في 23/5/1959، وصدقت مصر على الاتفاقية بتاريخ 12 يونيه/حزيران 1959، ولم تتحفظ علي أي من أحكامها، ونشرت بالجريدة الرسمية العدد (244) في 9/11/1959، وعُمل بها اعتبارًا من 10/9/1959، بعد مرور 90 يومًا على إيداع وثيقة التصديق، عملًا بالمادة 24 من الاتفاقية.
6- الاتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التفرقة العنصرية 1966.
انضمت مصر للاتفاقية بالقرار الجمهوري رقم 369 لسنة 1967 بتاريخ 25/1/1967، وصدقت على الاتفاقية في 1 مايو/أيار 1967، وأبدت تحفظًا على نص المادة 22 من الاتفاقية، التي تقضى بإحالة أي نزاع يتعلق بتطبيق أو تفسير الاتفاقية، إلى محكمة العدل الدولية للفصل فيه (أبدى العديد من الدول ذات التحفظ المتعلق بآلية تسوية المنازعات، ولا يتعلق بأحكام الاتفاقية، وقد نصت المادة 20 على حظر التحفظ على هدف ومضمون الاتفاقية). ونشرت الاتفاقية بالجريدة الرسمية، العدد (45) في 11/11/1972، ومعمول بها في مصر اعتبارًا من 4/1/1969، وذلك تاريخ دخول الاتفاقية دوليًا لحيز النفاذ، عملًا بالمادة 19 من الاتفاقية باكتمال تصديق 27 دولة.
7- الاتفاقية الدولية لتحريم جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، الأمم المتحدة 1973.
انضمت مصر للاتفاقية بالقرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1977، وصدقت مصر على الاتفاقية بتاريخ 13 يونيه/حزيران 1977، وأصدرت عند الانضمام إعلان متعلق بإسرائيل وسحب هذا الإعلان في 18 فبراير 1980، وقد نشرت بالجريدة الرسمية العدد (32) في 11/8/1977، وعمل بها اعتبارًا من 15/7/1977، بعد اليوم الثلاثين من تاريخ الإيداع، عملًا بنص المادة 15 من الاتفاقية.
8- الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، الأمم المتحدة 1951.
انضمت مصر للاتفاقية بالقرار الجمهوري رقم 331 لسنة 1980 بتاريخ 28/6/1980، وقد صدقت مصر على الاتفاقية بتاريخ 22 مايو/أيار 1981، وقد تحفظت مصر على ما يلي :
المادة (12) فقرة (1)، والمعنونة الأحوال الشخصية، والتي تنص على” تخضع أحوال اللاجئ الشخصية لقانون بلد موطنه، وإذا لم يكن له موطن فلقانون بلد إقامته”.
المادة (20)، والمعنونة التقنين، والتي تنص على “حيث توجد أنظمة تقنن تنظيم التوزيع العام للمنتجات المشكو نقص في توافرها والتي توزع على السكان بصورة عامة يعامل اللاجئون معاملة المواطن”.
المادة (22)، والتي تنص على، “تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين نفس المعاملة الخاصة بالمواطنين بالنسبة للتعليم الأساسي”.
مادة (23)، والتي تنص على “تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة شرعية على أرضها نفس المعاملة الخاصة بالمواطنين، فيما يخص المساعدة والإسعاف العام”.
المادة (24)، والتي تنص على “تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين على أرضها بصورة مشروعة نفس المعاملة الممنوحة للمواطنين (ساعات العمل، الإجازات، التدريب والتأهيل المهني، الضمان الاجتماعي، والتعويضات)”.
وقد نُشرت الاتفاقية في الجريدة الرسمية عدد (48) في 26/11/1981، وعُمل بها اعتبارًا من 20/8/1981، وهو اليوم التسعين لإيداع وثيقة التصديق، عملاً بالمادة 43 من الاتفاقية، ولم تنشر التحفظات بالجريدة الرسمية.

9- البروتوكول الخاص بتعديل الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين، الأمم المتحدة 1967.
انضمت مصر بالقرار الجمهوري رقم 333 لسنة 1980 بتاريخ 28/6/1980، وقد صدقت مصر على البروتوكول بتاريخ 22 مايو 1981، ولم تتحفظ على أي من أحكامه، ونُشر البرتوكول بالجريدة الرسمية عدد (45) في 5/11/1981، ومعمول به اعتبارًا من 22/5/1981، عملًا بالمادة الثامنة من البروتوكول.
10- العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الأمم المتحدة 1966.
وقعت مصر على العهد بتاريخ 4/8/1967، وصدقت عليه بتاريخ 14 يناير 1982، وأصدرت عند انضمامها الإعلان التالي “مع الأخذ في الاعتبار أحكام الشريعة الإسلامية، وعدم تعارضها معها”.
11- العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الأمم المتحدة 1966.
وقعت مصر على العهد بتاريخ 4/8/1967، وصدقت عليه بتاريخ 14 يناير 1982، وأصدرت عند انضمامها الإعلان التالي “مع الأخذ في الاعتبار أحكام الشريعة الإسلامية، وعدم تعارضها معها”.
انضمت مصر للاتفاقية الأولى بالقرار الجمهوري رقم 536 سنة 1981، والثانية بالقرار الجمهوري رقم 537 سنة 1981، ونُشرت الاتفاقية الأولى بالعدد (15) من الجريدة الرسمية في 15/4/1982، ونشرت الاتفاقية الثانية بالعدد رقم (14) في 8/4/1982، وعُمل بهما اعتبارًا من 14/4/1982، بعد مرور ثلاثة أشهر على التصديق، وذلك عملًا بالمادة 49 من الاتفاقية الأولى، والمادة 27 من الاتفاقية الثانية.
وقد ورد في المادة الأولى من كلا القرارين المشار إليهما عبارة “مع الأخذ في الاعتبار أحكام الشريعة الإسلامية، وعدم تعارضها معها”.
وقد أثارت صياغة هذا الإعلان ولا تزال تثير مشكلة حقيقية بالنسبة للاعتراف الدولي بهذين التحفظين، حيث سجلت لدى السكرتارية العامة للأمم المتحدة (الجهة المودع لديها جميع وثائق تصديق الدول على العهدين) باعتبارها إعلانات لا ترقى إلى كونها تحفظات.
12- الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، الأمم المتحدة 1967.
انضمت مصر للاتفاقية بموجب القرار الجمهوري رقم 434 لسنة 1981، وصدقت على الاتفاقية بتاريخ 18 سبتمبر 1981، وأبدت التحفظات التالية :
التحفظ على نص الفقرة الثانية من المادة (9)، بشأن منح المرأة حقًا متساويًا مع حق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها، بأن يكون ذلك دون إخلال باكتساب الطفل الناتج عن زواج لجنسية أبيه، وذلك تفاديًا لاكتساب الجنسيتين في حالة إخلاف جنسية الأبويين اتقاءً للأضرار بمستقبله، إذ أن اكتساب الطفل لجنسية أبيه هو أنسب الأوضاع له ولا مساس في ذلك بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، إذ المألوف موافقة المرأة في حالة زواجها من أجنبي على انتساب أطفالهما لجنسية الأب.
التحفظ على نص المادة (16)، بشأن تساوى المرأة بالرجل في كافة الأمور المتعلقة بالزواج وعلاقات الأسرة أثناء الزواج وعند فسخه، بأن يكون ذلك دون إخلال بما تكفله الشريعة الإسلامية للزوجة من حقوق مقابلة لحقوق الزوج، بما يحقق التوازن العادل بينهما، وذلك مراعاةً لما تقوم عليه العلاقات الزوجية في مصر من قدسية مستمدة من العقائد الدينية الراسخة التي لا يجوز الخروج عليها، واعتبار بأن من أهم الأسس التي تقوم عليها هذه العلاقات التقابل بين الحقوق والواجبات على نحوٍ من التكامل الذي يُحقق المساواة الحقيقية بين الزوجين، بدلًا من مظاهر المساواة الشكلية التي لا تحقق للزوجة مصلحة نافعة من الزواج بقدر ما تثقل كاهلها بقيود، ذلك أن أحكام الشريعة الإسلامية تفرض على الزوج أداء الصداق المناسب للزوجة والإنفاق عليها من ماله إنفاقًا كاملًا ثم أداء نفقة لها عند الطلاق، في حين تحتفظ الزوجة بحقوقها الكاملة على أموالها، ولا تلتزم بالإنفاق منها على نفسها، ولذلك قيدت الشريعة حق الزوجة في الطلاق بأن أوجبت أن يكون ذلك بحكم القضاء في حين لم يضع مثل هذا القيد على الزوج.
التحفظ على الفقرة (2)، من المادة التاسعة والعشرين بشأن حق الدولة الموقعة على الاتفاقية في إعلان عدم التزامها بالفقرة (أ) من تلك المادة بشأن عرض ما قد ينشأ من خلاف بين الدول حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية على هيئة التحكيم، وذلك تفاديًا للتقيد بنظام التحكيم في هذا المجال.
تحفظ عام على المادة الثانية، وأن جمهورية مصر العربية على استعدادٍ لتنفيذ ما جاء بفقرات هذه المادة، بشرط “ألا يتعارض ذلك مع الشريعة الإسلامية”.
وقد نشرت الاتفاقية بالجريدة الرسمية العدد رقم (51) بتاريخ 17/12/1981، وعُمل بها اعتبارًا من 18/10/1981، عملًا بنص المادة 27 من الاتفاقية، وقد نشرت بالجريدة الرسمية التحفظات سالفة الذكر.
13- الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة، الأمم المتحدة 1953.
انضمت مصر للاتفاقية بالقرار الجمهوري رقم 345 بتاريخ 17/6/1981، وصدقت على الاتفاقية بتاريخ 8 سبتمبر/أيلول 1981، ولم تتحفظ على أي من أحكامها، ونُشرت بالجريدة الرسمية العدد (49) في 3/12/1981، بعد مرور اليوم التسعين على إيداع وثيقة التصديق عملًا بالمادة 6 من الاتفاقية.
14- الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والأشكال الأخرى من المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، الأمم المتحدة 1984.
انضمت مصر للاتفاقية بالقرار الجمهوري رقم 154 في 6/4/1986، وصدقت على الاتفاقية بتاريخ 25 مايو 1986، ولم تتحفظ على أي من أحكامها، ونُشرت بالجريدة الرسمية العدد (الأول) في 7/1/1988، وعُمل بها اعتبارًا من 25/7/1986، وهو اليوم الثلاثين لتاريخ إيداع وثيقة التصديق، عملًا بنص المادة 27 من الاتفاقية.
15- الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، الأمم المتحدة 1990.
انضمت مصر للاتفاقية بالقرار الجمهوري رقم 260 لسنة 1990 بتاريخ 24/5/1990، وصدقت على الاتفاقية بتاريخ 8 يوليو/تموز 1990، وتحفظت على كافة الأحكام والمواد المتعلقة “بالتبني”، وخاصة المواد 20، 21 من الاتفاقية، باعتبار أن الشريعة الإسلامية هي مصدر أساسي من مصادر التشريع، ولأن الشريعة الإسلامية توجب توفير وسائل الحماية والرعاية للأطفال بطرقٍ كثيرة ليس من بينها نظام التبنى.
وقد نشرت بالجريدة الرسمية العدد (7) في 14/2/1991، ومعمول بها اعتبارًا من 2/9/1991، عملًا بنص المادة 49 من الاتفاقية، وهو اليوم الثلاثين لإيداع وثيقة التصديق.
16- الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الرياضة، الأمم المتحدة 1985.
انضمت مصر للاتفاقية بالقرار الجمهوري رقم 562 لسنة 1990 بتاريخ 23/12/1990، وقد صدقت على الاتفاقية بتاريخ 2 أبريل/نيسان 1991، ولم تتحفظ على أي من أحكامها، ونُشرت بالجريدة الرسمية العدد (24) في 17/6/1991، ومعمول بها اعتبارًا من 2/5/1991، بعد مرور اليوم الثلاثين على التصديق، عملًا بالمادة 18 من الاتفاقية.
17- الاتفاقية الدولية لحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
انضمت مصر للاتفاقية بالقرار الجمهوري رقم 446 لسنة 1991، ووافق عليها مجلس الشعب في 26/12/1992، وقد صدقت مصر على الاتفاقية في 16 فبراير 1993، ونُشرت بالجريدة الرسمية العدد (31) في 5/8/1993، وعُمل بها اعتبارًا من 1/6/1993، بموجب قرار الخارجية رقم 38 في 5/6/1993، وهو اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء مدة ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع التصديق، عملًا بالمادة 87 من الاتفاقية، وقد أبدت عليها مصر التحفظات التالية:
التحفظ على نص المادة (4)، والتي تنص على “لأغراض هذه الاتفاقية، يشير مصطلح (أفراد الأسرة) إلى الأشخاص المتزوجين من عمال مهاجرين أو الذين تربطهم بهم علاقة تنشأ عنها، وفقًا للقانون المُنطبق، أثار مكافأة (معادلة) للزواج، وكذلك أطفالهم المُعالين وغيرهم من الأشخاص المُعالين الذين يعترف بهم أفرادًا في الأسرة وفقًا للتشريع المنطبق أو الاتفاقيات المُنطبقة الثنائية أو المتعددة الأطراف المبرمة بين الدول المعنية”.
 التحفظ على المادة (18 فقرة 6)، حين يصدر حكم نهائي بإدانة عامل مهاجر أو فرد من أسرته بفعل إجرامي وحين ينقض في وقت لاحق الحكم بإدانته أو يتم العفو عنه على أساس أن واقعة جديدة أو مكتشفة حديثًا أثبتت على نحوٍ قاطعٍ أنه حدثت إساءة في تطبيق أحكام العدالة، يُعوض وفقًا للقانون الشخص الذي أوقعت عليه العقوبة نتيجة لهذه الإدانة، ما لم يثبت أن عدم الكشف في الوقت المناسب عن الواقعة المجهولة يرجع كليًا أو جزئيًا إلى هذا الشخص.
ويُشار إلى أن هذه الاتفاقية، لم تدخل بعد حيز النفاذ، لعدم اكتمال العدد اللازم لذلك، عملًا بنص المادة 87 من الاتفاقية.

ثانيًا: الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان، والمنضمة لها مصر :
1- الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، 1980.
انضمت له مصر، بالقرار الجمهوري رقم 77 في 27/2/1984، ونُشر في الجريدة الرسمية العدد (17) في 23/4/1992، وعُمل به اعتبارًا من 21/10/1986، بعد مرور ثلاثة أشهر على إيداع وثيقة التصديق، عملًا بنص المادة 65 من الميثاق.
وقد تحفظت مصر على المادة 8 والمادة 18/3، بأن يكون تطبيقهما بما “لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية”، وأن مفهوم مصر للمادة 9/1 هو أن حكمها يقتصر على المعلومات المُباح الحصول عليها في نطاق القوانين واللوائح المصرية.
2- الميثاق العربي لحقوق الطفل، 1983.
انضمت مصر للميثاق بالقرار الجمهوري رقم 365 لسنة 1993، بدون ثمة تحفظات، ونُشر بالجريدة الرسمية العدد (11) في 7/3/1994، وعُمل به اعتبارًا من 11/1/1994، يوم إيداع وثيقة التصديق، عملًا بنص المادة 51 من الميثاق.
3- الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل.
انضمت مصر للميثاق وصدقت عليه ولم يتم نشره بعد لعدم دخوله حيز النفاذ.

ثالثًا: الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي لم تنضم إليها مصر :
1- البروتوكولان الأول والثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
الأول خاص بعقد الاختصاص للجنة المنشأة وفقًا لأحكام الاتفاقية في تلقى وفحص شكاوى الأفراد.
الثاني خاص بإلغاء عقوبة الإعدام.
2- اتفاقية وضع عديمي الجنسية عام 1954.
3- اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة عام 1957.
4- اتفاقية الرضاء بالزواج (الحد الأدنى لسن الزواج) عام 1961.
5- اتفاقية الحد من حالات عديمي الجنسية عام 1961.
6- اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية عام 1968.
7- نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المُعتمد في روما 1998.
8- الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري 2006.
ووفقًا لهذا العرض السريع، فإن مصر تُعد –من الناحية النظرية– من بين الدول الأعلى في التصديق على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، إلا أن المُتابع “للتطبيق العملي” لتلك الاتفاقيات، يجد فراغًا حقيقيًا من الأنظمة المُتعاقبة على مصر، في احترام حقوق الإنسان، كأهدافٍ سامية ومبادئ مُلزمة وتشريعاتٍ واجبة التطبيق دون أية أعذار. هذا البُعد التام من قبل النظام عن حقوق الإنسان، واستمرار الانتهاكات بشكلٍ مُستمر، نابع في حقيقة الأمر من ناحيتين:

الأولى، نظرة هذا النظام المصري لحقوق الإنسان، باعتباره “ترفٌ فكري”، وأن مصر تُحارب الإرهاب، وأنه “لا صوت يعلو فوق صوت المعركة”. ومن ثمَّ استباحة مستمرة للإنسان المصري وحقوقه.
الثاني، الغياب التام لفكرة “المحاسبة والمحاكمة”، لأية تجاوزات تتم من قبل أفراد تابعين للمنظومة التنفيذية في مصر، وهو ما يعني استهتارًا بحياة المواطن، يستتبعه انتهاكاتٍ وجرائمٍ مُستمرة دون خشية من مُسائلة.
هذه الحقائق، هي ديدن النظام المصري العسكري منذ مطلع خمسينات القرن الماضي، قبضة أمنية غاشمة، عدم احترام لحقوق الإنسان، مع إفلاتٍ مستمر من العقاب. لكنَّ تلك الحقيقة أصبحت جلية وبوضوحٍ لكافة شرائح المجتمع –المؤيد والمعارض– فيما بعد 3 يوليو/تموز 2013م، وهو التاريخ الفارق في الانتهاكات في مصر.

بدايةً من تلك الفترة، مَارس النظام المصري، أشد أنواع الانتهاكات والجرائم المتعلقة بحقوق الإنسان، بشكلٍ مُتعمَّد، واسع الانتشار، ووفق سياسة دولة بسلطاتها الثلاث “التشريعية والتنفيذية والقضائية”.

بالتأكيد، هذه نظرة سريعة لموقف مصر من الاتفاقيات الدولية، وخصوصًا تلك الاتفاقيات المنضمة إليها مصر، وكيف أنَّ هناك تباين واسعًا بين “النظرية والتطبيق”، في التعامل مع القواعد المُرساة داخل تلك الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وهو ما يلزم استتباعه، بالآليات المحلية والإقليمية وبالأخص الدولية، التي أقرتها المنظمات المحلية والإقليمية والدولية، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والنظر في مدى التزام الأنظمة السياسية بتطبيق تلك الاتفاقيات على أرض الواقع (3 ).