الاثنين، 25 مايو 2020

نظام حكم السيسي باطل يوم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قوانين انتخابات مرسى لمجلس النواب 2013 والغاء الانتخابات لحرمانها ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية

نظام حكم السيسي باطل
يوم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قوانين انتخابات مرسى لمجلس النواب 2013 والغاء الانتخابات لحرمانها ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية.
الحكم الذي لا يزال ساريا يعنى بطلان نظام حكم السيسي وبرلمانه دستوريا بعد أن أجاز لنفسه بالباطل و بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية فى انتخابات مجلس النواب 2015 والانتخابات الرئاسية 2014 و 2018 والاستفتاء على دستور السيسى الباطل 2019.
نظام حكم العسكر والسيسى باطل وغير شرعي دستوريا وقائما على الزور والزيف والبهتان والنصب والاحتيال والبلطجة وشريعة الغاب لأنه لا يجوز الكيل فى تنفيذ الاحكام بمكيالين مكيال السيسي ونظام حكم الفاشية العسكرية ومكيال مرسى ونظام حكم الفاشية الدينية

فى مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات، الموافق يوم السبت 25 مايو 2013، صدر حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية 9 مواد في قانون مرسى لمباشرة الحقوق السياسية، وعدم دستورية 4 مواد فى قانون مرسي لانتخابات مجلس النواب، وهو الحكم الذي أدى إلى إلغاء انتخابات مجلس النواب 2013، ولم تجرى إلا بعد ذلك بنحو عامين ونصف تحت مسمى مجلس النواب 2015، بموجب قوانين انتخابات رئاسية جائرة جديدة مشوبة هي الأخرى بالبطلان، بعد سقوط نظام حكم مرسي، وانتهاء نظام حكم منصور، وقيام نظام حكم السيسي، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص الحكم و حيثيات المحكمة الدستورية العليا حرفيا، والذي يتبين من خلاله بطلان نظام حكم الرئيس السيسي وبرلمانه دستوريا بعد أن أجاز لنفسه بالباطل و بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية فى انتخابات مجلس النواب 2015 والانتخابات الرئاسية 2014 و 2018 و الاستفتاء على دستور السيسى الباطل 2019، بالإضافة إلى تهميش قوانين انتخابات السيسي الاحزاب المدنية، و تقويضها التداول السلمي للسلطة، وعدم تمثيلها التمثيل الأمثل للشعب المصري، ووضعها بدون حيادية بمعرفة رئيس الجمهورية ولجنة حكومية منبثقة عنه، بدلا من لجنة وطنية تمثل كافة الأحزاب الوطنية والقوى السياسية وأطياف الشعب المصرى بحكم كونها من القوانين المكملة للدستور، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ مثل حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر اليوم السبت 25 مايو 2013، بعدم دستورية 9 مواد في قانون مرسى لمباشرة الحقوق السياسية، وعدم دستورية 4 مواد فى قانون مرسى لانتخابات مجلس النواب، لطمة قاسية ضد نظام حكم الرئيس الاستبدادى الاخوانى محمد مرسى وشلته الاخوانية، بينت للعالم أجمع فضائح الاخوان فى سلق سيل من التشريعات الاستبدادية على مقاسهم تنتهك حتى دستورهم الاستبدادي الذين قاموا بسلقة، على حساب الحق والعدل والشعب المصرى، وكشف الحكم سر هجوم الإخوان على القضاء المصرى، وشروعهم اليوم السبت 25 مايو 2013، فى مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان، سلق قانون للسلطة القضائية تم فية تنصيب الرئيس مرسى الرئيس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية لتطويع ومسايرة القضاء المصري لأجندة ومطامع رئيس الجمهورية الشخصية مع اتباعه في المجلس النيابي وعشيرتة الاخوانية، ومنع اعتراضه على الفرمانات والقوانين والقرارات والتعديلات الرئاسية الاستبدادية الجائرة والباطلة لنظام حكم مرسى وشلته، على حساب ميزان العدل والشعب المصرى، لتحقيق مآربهم الشخصية في الحكم الاستبدادى الى الابد بالباطل، ومن بين أهم المخالفات فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب، التي كشفتها المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت 25 مايو 2013، واكدت مخالفتها للدستور: ''بان توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان الذى كفله الدستور وشابته المفارقات التي تتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين''، ''وأن مشروع القانون أغفل حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو العقائدية مما ينال من الوحدة الوطنية ويناقض مبدأ المواطنة، ويخل بحق المواطن فى الانتخاب والترشيح ومباشرة الحقوق السياسية، ومن ثم يقف هذا النص عائقاً أمام تحديد الناخب موقفه من المرشحين والمفاضلة بينهم على أسس موضوعية، كما يخل بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين أنفسهم ومخالفاً لمواد الدستور''، ''وان اختصاص رئيس الجمهورية بتحديد ميعاد الانتخابات أو تقصير مواعيدها غير دستوري، بعد أن عهد إلى المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بادارة عملية الانتخابات من بدايتها حتى نهايتها واعلان النتيجة، دون أن يكون لرئيس الجمهورية ـ باعتباره رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية ـ أن يتدخل فى ادارة الانتخابات، تحقيقاً لحيدتها ونزاهتها وسلامتها التى ألزم الدستور جميع سلطات الدولة بكفالتها''، ومن بين اهم المخالفات فى قانون الاخوان لمباشرة الحقوق السياسية، التى كشفتها المحكمة الدستورية العليا واكدت مخالفتها للدستور القائم: ''بأنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستورى فى الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم''، ''كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى''، ''ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها، ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية، وإهدار لمبدأ المواطنة، فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التى يعمل من خلالها''، ''وأن ما جاء بالنص المعروض بشأن إلزام - أجهزة الإعلام الخاصة - بالمساواة التامة فى شأن الدعاية الانتخابية للمرشحين، يتصادم مع ما ورد فى مواد الدستور من كفالة حرية الفكر والرأى، وحرية الصحافة والنشر وسائر وسائل الإعلام، ذلك أن هذه الأجهزة مملوكة لأشخاص خاصة ذات توجهات فكرية متباينة، فلا يجوز إلزامها بتخصيص أوقات متساوية لعرض برامج مرشحين تتعارض مع توجهاتها، ولا ينال من ذلك التحدى بأن هذا الإلتزام من شأنه تحقيق المساواة بين المرشحين، ذلك أن كفالة هذه المساواة إنما يقع على عاتق الدولة وأجهزة إعلامها الرسمية وفقا لنصوص مواد الدستور''، وبالنسبة للمصريين فى الخارج اكدت المحكمة: ''أن المادة (56) من الدستور نصت على أن -ينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات- واستحدث الدستور - نظاماً جديداً - للإشراف على الانتخابات العامة والاستفتاءات، عهد به إلى المفوضية الوطنية للانتخابات بموجب المادة (208) وبين تشكليها فى المادة (209) ونص فى المادة (210) على أن: - يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات التى تديرها المفوضية أعضاء تابعون لها تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية -، وأضافت المادة : - أنه استثناء من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور- وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون، غير أنه ورد بعجز المادة (16) من مشروع قانون السلطة القضائية المعروض بأن - يتم الاقتراع بالبريد - - وفقاً للقواعد والشروط والضوابط التى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة العليا للانتخابات -، وهو ما يخالف المبدأ الذى تبناه الدستور والذى عهد إلى السلطة التشريعية بتنظيم هذا الموضوع، وهو ما تسلب منه المشرع وعهد به إلى اللجنة العليا للانتخابات مخالفاً لمواد الدستور''. ]''.

الأحد، 24 مايو 2020

نظام حكم السيسي باطل.. يوم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قوانين انتخابات مرسى لمجلس النواب 2013 والغاء الانتخابات لحرمانها ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية

نظام حكم السيسي باطل
يوم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قوانين انتخابات مرسى لمجلس النواب 2013 والغاء الانتخابات لحرمانها ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية.
الحكم الذي لا يزال ساريا يعنى بطلان نظام حكم السيسي وبرلمانه دستوريا بعد أن أجاز لنفسه بالباطل و بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية فى انتخابات مجلس النواب 2015 والانتخابات الرئاسية 2014 و 2018 والاستفتاء على دستور السيسى الباطل 2019.
نظام حكم العسكر والسيسى باطل وغير شرعي دستوريا وقائما على الزور والزيف والبهتان والنصب والاحتيال والبلطجة وشريعة الغاب لأنه لا يجوز الكيل فى تنفيذ الاحكام بمكيالين مكيال السيسي ونظام حكم الفاشية العسكرية ومكيال مرسى ونظام حكم الفاشية الدينية

فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 25 مايو 2013، صدر حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية 9 مواد في قانون مرسى لمباشرة الحقوق السياسية، وعدم دستورية 4 مواد فى قانون مرسي لانتخابات مجلس النواب، وهو الحكم الذي أدى إلى إلغاء انتخابات مجلس النواب 2013، ولم تجرى إلا بعد ذلك بنحو عامين ونصف تحت مسمى مجلس النواب 2015، بموجب قوانين انتخابات رئاسية جائرة جديدة مشوبة هي الأخرى بالبطلان، بعد سقوط نظام حكم مرسي، وانتهاء نظام حكم منصور، وقيام نظام حكم السيسي، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص الحكم و حيثيات المحكمة الدستورية العليا حرفيا، والذي يتبين من خلاله بطلان نظام حكم الرئيس السيسي وبرلمانه دستوريا بعد أن أجاز لنفسه بالباطل و بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية فى انتخابات مجلس النواب 2015 والانتخابات الرئاسية 2014 و 2018 و الاستفتاء على دستور السيسى الباطل 2019، بالإضافة إلى تهميش قوانين انتخابات السيسي الاحزاب المدنية، و تقويضها التداول السلمي للسلطة، وعدم تمثيلها التمثيل الأمثل للشعب المصري، ووضعها بدون حيادية بمعرفة رئيس الجمهورية ولجنة حكومية منبثقة عنه، بدلا من لجنة وطنية تمثل كافة الأحزاب الوطنية والقوى السياسية وأطياف الشعب المصرى بحكم كونها من القوانين المكملة للدستور، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ مثل حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر اليوم السبت 25 مايو 2013، بعدم دستورية 9 مواد في قانون مرسى لمباشرة الحقوق السياسية، وعدم دستورية 4 مواد فى قانون مرسى لانتخابات مجلس النواب، لطمة قاسية ضد نظام حكم الرئيس الاستبدادى الاخوانى محمد مرسى وشلته الاخوانية، بينت للعالم أجمع فضائح الاخوان فى سلق سيل من التشريعات الاستبدادية على مقاسهم تنتهك حتى دستورهم الاستبدادي الذين قاموا بسلقة، على حساب الحق والعدل والشعب المصرى، وكشف الحكم سر هجوم الإخوان على القضاء المصرى، وشروعهم اليوم السبت 25 مايو 2013، فى مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان، سلق قانون للسلطة القضائية تم فية تنصيب الرئيس مرسى الرئيس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية لتطويع ومسايرة القضاء المصري لأجندة ومطامع رئيس الجمهورية الشخصية مع اتباعه في المجلس النيابي وعشيرتة الاخوانية، ومنع اعتراضه على الفرمانات والقوانين والقرارات والتعديلات الرئاسية الاستبدادية الجائرة والباطلة لنظام حكم مرسى وشلته، على حساب ميزان العدل والشعب المصرى، لتحقيق مآربهم الشخصية في الحكم الاستبدادى الى الابد بالباطل، ومن بين أهم المخالفات فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب، التي كشفتها المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت 25 مايو 2013، واكدت مخالفتها للدستور: ''بان توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان الذى كفله الدستور وشابته المفارقات التي تتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين''، ''وأن مشروع القانون أغفل حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو العقائدية مما ينال من الوحدة الوطنية ويناقض مبدأ المواطنة، ويخل بحق المواطن فى الانتخاب والترشيح ومباشرة الحقوق السياسية، ومن ثم يقف هذا النص عائقاً أمام تحديد الناخب موقفه من المرشحين والمفاضلة بينهم على أسس موضوعية، كما يخل بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين أنفسهم ومخالفاً لمواد الدستور''، ''وان اختصاص رئيس الجمهورية بتحديد ميعاد الانتخابات أو تقصير مواعيدها غير دستوري، بعد أن عهد إلى المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بادارة عملية الانتخابات من بدايتها حتى نهايتها واعلان النتيجة، دون أن يكون لرئيس الجمهورية ـ باعتباره رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية ـ أن يتدخل فى ادارة الانتخابات، تحقيقاً لحيدتها ونزاهتها وسلامتها التى ألزم الدستور جميع سلطات الدولة بكفالتها''، ومن بين اهم المخالفات فى قانون الاخوان لمباشرة الحقوق السياسية، التى كشفتها المحكمة الدستورية العليا واكدت مخالفتها للدستور القائم: ''بأنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستورى فى الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم''، ''كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى''، ''ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها، ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية، وإهدار لمبدأ المواطنة، فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التى يعمل من خلالها''، ''وأن ما جاء بالنص المعروض بشأن إلزام - أجهزة الإعلام الخاصة - بالمساواة التامة فى شأن الدعاية الانتخابية للمرشحين، يتصادم مع ما ورد فى مواد الدستور من كفالة حرية الفكر والرأى، وحرية الصحافة والنشر وسائر وسائل الإعلام، ذلك أن هذه الأجهزة مملوكة لأشخاص خاصة ذات توجهات فكرية متباينة، فلا يجوز إلزامها بتخصيص أوقات متساوية لعرض برامج مرشحين تتعارض مع توجهاتها، ولا ينال من ذلك التحدى بأن هذا الإلتزام من شأنه تحقيق المساواة بين المرشحين، ذلك أن كفالة هذه المساواة إنما يقع على عاتق الدولة وأجهزة إعلامها الرسمية وفقا لنصوص مواد الدستور''، وبالنسبة للمصريين فى الخارج اكدت المحكمة: ''أن المادة (56) من الدستور نصت على أن -ينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات- واستحدث الدستور - نظاماً جديداً - للإشراف على الانتخابات العامة والاستفتاءات، عهد به إلى المفوضية الوطنية للانتخابات بموجب المادة (208) وبين تشكليها فى المادة (209) ونص فى المادة (210) على أن: - يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات التى تديرها المفوضية أعضاء تابعون لها تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية -، وأضافت المادة : - أنه استثناء من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور- وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون، غير أنه ورد بعجز المادة (16) من مشروع قانون السلطة القضائية المعروض بأن - يتم الاقتراع بالبريد - - وفقاً للقواعد والشروط والضوابط التى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة العليا للانتخابات -، وهو ما يخالف المبدأ الذى تبناه الدستور والذى عهد إلى السلطة التشريعية بتنظيم هذا الموضوع، وهو ما تسلب منه المشرع وعهد به إلى اللجنة العليا للانتخابات مخالفاً لمواد الدستور''. ]''.

غضب عارم فى مصر ضد قيام الجنرال السيسي بالعفو بمراسيم جمهورية عن أشرس المجرمين من القتلة السفاحين وآخرهم قاتل سوزان تميم ويكدس السجون بعشرات آلاف المعتقلين أصحاب الفكر والرأي المعارض من النشطاء السياسيين


دولة نظام حكم العسكر الفاجر

غضب عارم فى مصر ضد قيام الجنرال السيسي بالعفو بمراسيم جمهورية عن أشرس المجرمين من القتلة السفاحين وآخرهم قاتل سوزان تميم  ويكدس السجون بعشرات آلاف المعتقلين أصحاب الفكر والرأي المعارض من النشطاء السياسيين

أثار إعلان الرئاسة المصرية العفو بمرسوم جمهورى صادر برقم 232 لسنة 2020 أصدره الرئيس السيسي أمس السبت عن محسن السكري، ضابط جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق المدان بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم والصادر بحقه عقوبة السجن المؤبد، في وقت يقبع فية آلاف المعتقلين السياسيين في السجون، حالة سخط وغضب عارمة من الشعب المصرى امتدت الى مواقع التواصل الاجتماعي ضد سفاهة واستبداد نظام حكم العسكر الفاجر للجنرال عبدالفتاح السيسى.

وكان قد حكم في عام 2010 على عقيد الشرطة الضابط السابق بجهاز مباحث أمن الدولة المنحل بالسجن 25 عاما لقتله بطعنات سكين قبل سنتين من ذلك، المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي، وكشفت محاكمته أنه عمل بأمر من صديق سوزان التي كانت تبلغ من العمر 30 عاما، قطب العقارات المصري قيادى الحزب الوطنى المنحل هشام طلعت مصطفى، لقاء مليوني دولار.

وكانت محكمة البداية حكمت في 2008 على الرجلين بالإعدام شنقا قبل أن يخفف الحكم في الاستئناف الى السجن المؤبد.

وسارع الجنرال السيسي بالعفو اولا عن هشام طلعت مصطفى وبعدها بفترة بسيطة قام بالعفو عن ضباط جهاز مباحث أمن الدولة القاتل الذي استأجره هشام لقتل سوزان تميم.
 
كما قام السيسى فى وقت سابق ايضا بالعفو بقرار جمهورى عن البلطجى الشهير صبرى نخنوخ الذى كان جهاز مباحث امن الدولة المنحل والحزب الوطنى المنحل يستخدموه مع عصابته من البلطجية فى ترويع الناخبين فى الانتخابات الرئاسية والنيابية لحساب نظام الرئيس المخلوع مبارك بعد قضائه نحو 5 سنوات فى السجن من عقوبة 28 سنة سجن.

وعبر النشطاء عن غضبهم كيف يقوم الجنرال السيسي بالعفو بسيل من المراسيم الجمهورية عن أشرس المجرمين المنحطين من القتلة السفاحين وآخرهم قاتل سوزان تميم ويكدس السجون فى نفس الوقت بعشرات آلاف المعتقلين المعارضين والنشطاء السياسيين من أصحاب الفكر والرأي المعارض للسيسي.

ضمن مسلسل إعفائه عن كبار السفاحين المسجونين الأثرياء من قيادات الحزب الوطنى المنحل وجهاز مباحث أمن الدولة المنحل.. السيسي يعفو عن ضباط جهاز مباحث أمن الدولة المنحل قاتل سوزان تميم


ضمن مسلسل إعفائه عن كبار السفاحين المسجونين الأثرياء من قيادات الحزب الوطنى المنحل وجهاز مباحث أمن الدولة المنحل

السيسي يعفو عن ضباط جهاز مباحث أمن الدولة المنحل قاتل سوزان تميم 

بالتزامن مع قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتكديس السجون المصرية كل يوم، حتى فى ظل وباء فيروس كورونا و خلال صيام شهر رمضان، بعشرات الاف المعتقلين من النشطاء السياسيين والمعارضين لاستبداد السيسى وسفاهة نظام حكمه الجائر، تواصلت فى نفس الوقت مثل السيل الجارف قرارات العفو الرئاسية بمراسيم جمهورية عن بعض كبار السفاحين المسجونين الأثرياء من قيادات الحزب الوطنى المنحل وجهاز مباحث أمن الدولة المنحل للرئيس المخلوع الراحل مبارك، وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا صادر برقم 232 لسنة 2020 أمس السبت بالعفو عن العقوبة الأصلية وما تبقى منها، وعن العقوبة التبعية، للعقيد محسن السكري، ضابط جهاز أمن الدولة الأسبق المدان بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم والصادر بحقه عقوبة السجن المؤبد. وسط زحمة قرارات العفو العادية بمناسبة العيد لعدد 3157 سجينا جنائيا،
وكانت شرطة دبي قد أعلنت في  نهاية يوليو من عام 2008، أن القاتل الذي تم تصويره من قبل كاميرات أمن البرج السكني في منطقة المارينا بدبي قبل ان يفر هاربا الى مصر، وأحيل بعد السكري رجل الأعمال الشهير قيادى الحزب الوطنى المنحل هشام طلعت مصطفى في سبتمبر عام 2008 إلى المحاكمة كمتهم ثان في قضية مقتل المطربة بعد ان قام باستئجار ضباط جهاز مباحث أمن الدولة لقتلها، ووجه الادعاء العام المصري تهمًا رسمية ضدهما، وقام السيسي بالعفو بقرار جمهورى فى وقت سابق عن هشام طلعت مصطفى، كما قام السيسى فى وقت سابق ايضا بالعفو بقرار جمهورى عن البلطجى الشهير صبرى نخنوخ الذى كان جهاز مباحث امن الدولة المنحل والحزب الوطنى المنحل يستخدموه مع عصابته من البلطجية فى ترويع الناخبين فى الانتخابات الرئاسية والنيابية لحساب نظام الرئيس المخلوع مبارك بعد قضائه نحو 5 سنوات فى السجن من عقوبة 28 سنة سجن.

عيد ... باى حال عدت يا عيد

عيد ... باى حال عدت يا عيد
عيد ... باى حال عدت يا عيد

يوم تأسيس الإذاعة الحكومية المصرية

يوم تأسيس الإذاعة الحكومية المصرية

جدول برامج الإذاعة اللاسلكية الحكومية التى انطلقت فى عهد الملك فؤاد الأول فى مثل هذة الفترة قبل 86 سنة في 31 مايو عام 1934 

وكان أول ظهور للإذاعة اللاسلكية فى مصر فى عام 1925 أى بعد خمس سنوات من إطلاق أول محطة إذاعية فى العالم .. غير أن المحطات الإذاعية الأولى كانت محطات أهلية يديرها أفراد وكانت تستخدم لأغراض الدعاية الخاصة