الأربعاء، 17 يونيو 2020

إن ما نريده هو ارواحكم... سياسة التخويف عبر القمع والاعتقال فشلت مع الأطباء عن سائر المنتقدين نتيجة كون ثمن سكوتهم حياتهم

إن ما نريده هو ارواحكم...

سياسة التخويف عبر القمع والاعتقال فشلت مع الأطباء عن سائر المنتقدين نتيجة كون ثمن سكوتهم حياتهم

منحنا الله سبحانه وتعالى نعمة العقل لكي تسترشد به فى الطريق إلى الحق والصواب ونحيد بة عن طريق الإفك والبهتان، لذا ندعو الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى ان يحتكم إلى العقل، ويوقف حملاته الأمنية القمعية ضد الأطباء المنتقدين مساوئ الحكومة فى التعامل مع فيروس كورونا الناجم عن وباء كوفيد 19، وآخرها واقعة القبض أمس الثلاثاء 16 يونيو على خمسة أطباء، وتوجيه نفس التهم التى اعتاد توجيهها إلى سائر المنتقدين من المحتجين والنشطاء والسياسيين والمعارضين، وحتى الناس الغلابة الشاكين لأسباب اجتماعية من اللى «ملهمش فِي الطُّورْ وَلَا فِي الطِّحينْ»، وهى تهم «نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والانضمام لتنظيم إرهابي»، بالمخالفة لمواد الحريات العامة في دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014، ولا يستبعد تعميم الرئيس السيسى هذا النهج القمعي و تكميم كل الأفواه فى مصر حول كافة الأمور الوطنية التى ينحدر السيسى بها الى قاع المستنقعات الآسنة، بعد بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الصادر أمس الثلاثاء 16 يونيو 2020، والذي طالب فيه من الصحفيين وجميع اجهزة الاعلام والمواطنين والمدونين على كافة وسائل التواصل الاجتماعى بعدم الكتابة حول سد النهضة وليبيا وسيناء إلا من خلال بيانات السيسى عبر حكومة السيسى، مثلما حدث مع فيروس كورونا والعشرات من القضايا الوطنية المصرية لتكميم افواة الناس حولها، لكن هذه الطريقة الاستبدادية بالذات لن توقف الأطباء المنتقدين عن سائر الناس المنتفدين، لسبب في غاية البساطة وهو ان ثمن سكوتهم هو موتهم، لذا فهم يتحدثون وينتفدون من اجل الصالح العام ووقف استمرار مسلسل التصاعد المستمر فى اعداد المصابين والمتوفين بفيروس كورونا بين عموم الناس والاطباء خصيصا الموجودين فى الصفوف الاولى فى المواجهة مع فيروس كورونا والذين توفى منهم حتى الان وفق بيان نقابة الاطباء، الصادر صباح اليوم الاربعاء 17 يونيو 2020، 73 طبيب وطبيبة، عدا مئات الاطباء والطبيبات المصابين،، كما ان ما نشرتة بعض وسائل الاعلام الحكومية خلال اليومين الماضيين عن شروع الحكومة فى دراسة رفع رواتب وبدلات الاطباء، بالتزامن مع الحملات القمعية ضد الاطباء، فى اطار سياسة العصا والجزرة، لن يقدم او يؤخر على الاطلاق، لان الاطباء هنا يدافعون بارائهم وانتقاداتهم من اجل الصالح العام عن حياتهم وحياة سائر المواطنين التى لا يعادلها اى ثمن، سواء كان ثمن السكوت عن الضيم هو عدم الاعتقال، او زيادة الراوتب والبدلات، لان الثمن الاكبر الذى يدفعونة عن هذا او ذاك سواء تكلموا او خرسوا ولم يتكلموا حياتهم وحياة الناس.

القبض على 5 أطباء بسبب "آرائهم عن كورونا" والحكومة تتهمهم بـ" الانضمام لتنظيم إرهابي" ونقابة الأطباء تستنكر وتعلن ارتفاع عدد الأطباء الشهداء ضحايا فيروس كورونا الى 73

القبض على 5 أطباء بسبب "آرائهم عن كورونا" والحكومة تتهمهم بـ" الانضمام لتنظيم إرهابي" ونقابة الأطباء تستنكر وتعلن ارتفاع عدد الأطباء الشهداء ضحايا فيروس كورونا الى 73 طبيب وطبيبة

استنكرت نقابة الأطباء المصرية عملية توقيف 5 أطباء بعد "نشر آرائهم عن فيروس كورونا على مواقع التواصل الاجتماعي"، طالبة الإفراج  السريع عنهم.

وأرسلت النقابة خطابا للنائب العام تطالب فيه بسرعة الإفراج عن الأطباء لحين انتهاء التحقيقات معهم وحضور ممثل للنقابة أثناء التحقيقات.

وقالت في خطابها: "هذه الوقائع المتكررة تنشر حالة من الإحباط والخوف المتزايد وسط صفوف الأطباء في وقت صعب من تاريخ الوطن لذا تطالب نقابة الأطباء سرعة الإفراج عن الزملاء لحين انتهاء التحقيقات معهم وتطلب إتاحة حضور ممثلا للنقابة أثناء التحقيقات باعتباره حقا أصيلا لها".

ووجهت النيابة للأطباء تهمة "نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والانضمام لتنظيم إرهابي"، وفقاً لوكالة أنباء رويترز.

وذكر محامو الأطباء أن السلطات اعتقلتهم بعد أن رفعوا أصواتهم اعتراضا على نقص وسائل الحماية أو الدعوة إلى تطبيق تدابير أفضل للسيطرة على العدوى.

وخلال الأسابيع الماضية، تصاعدت موجة من الغضب والاحتجاجات بين الأطباء بعد تفشي العدوى بينهم، واتهموا الحكومة في التقصير بشأن توفير الإمدادات الطبية اللازمة لحمايتهم.

يذكر أن مصر تشهد ارتفاعا كبير في عدد حالات الإصابات اليومية بفيروس كورونا، فقد سجلت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 1567 إصابة جديدة و94 حالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات أكثر من 47 ألف إصابة، وإجمال عدد الوفيات نحو 1766.

كما أعلنت النقابة العامة للأطباء صباح اليوم الأربعاء 17 يونيو ارتفاع عدد الأطباء الشهداء الذين لقوا مصرعهم بفيروس كورونا خلال أدائهم عملهم الوطنى فى مواجهة كورونا الى 73 طبيبا وطبيبة. وجاء بيان نقابة الاطباء على الوجة التالى:

ابطال لا يهابون الموت
تقف كل الكلمات عاجزة ومنبهرة أمام نوعية من البشر تعيش بيننا بأرواح ملائكة
اختصهم الله بصفات الرحمة والشجاعة والإنسانية كمشاعر وأفعال
يتقدمون الصفوف الأولى فى حرب شرسة مع عدو لايرحم.. يتحور ويخادع بكل الطرق لغزو أجسادنا
أثرنا الاختباء والانعزال فى البيوت وتركناهم .. اذهبوا وحاربوا إنا هاهنا قاعدون
تقبلوا المهمة وفاءا للرسالة وللقسم العظيم وتقدموا للعدو بصدور مفتوحة لا تهاب الموت
..كتبواوصيتهم ..وودعوا أحبابهم .. ترجلوا فى الساحة بقلوب آمنة مطمئنة ووجوه مستبشرة راحوا ينثرون مشاعر الطمأنينة على مرضاهم لتقوى مناعتهم فتساعدهم فى الانتصار على الفيروس اللعين
وبفدائية كبيرة تلقوا الضربات وبصبر اكبر اعتبروها منحة من الله وفرحوا بدرجة الشهادة
ولم يختلف الأمر بين شباب فى مقتبل حياته المهنية والاجتماعية وبين أساتذة واستشاريين فى قمة نضجهم الطبى المهنى بعضهم معلوم جهدهم ودورهم فى حياة الناس بشكل ظاهر ومعروف والبعض الأخر كان يؤثر ان يكون خيره وجهده هو خبيئته مع الله
قائمة تخطت ال 73 شهيد حتى كتابة هذه السطور .. والعداد مستمر يوميا لا يتوقف
فى قصصهم عبرة ..نقف أمامها للتأمل والترحم على نفوس وأفعال جليلة
فمحنة كورونا كما اختطفت منا قمم فى الطب.. أزاحت الستار عن أبطال لم نكن نعرف عن الوجه الأخر لهم مع الناس فهم يمارسون الإنسانية من أجل الإنسانية دون أن يشعر بهم أحد فهم لا يبتغون جزاءا ولا شكورا فمنحهم الله هذه الدرجة من الشهادة ومنهم
الشهيد الدكتور محمد حشاد .. طبيب شاب اخصائى الأطفال بمستشفى ناصر العام وعمره 35 سنة
لم توقفه أى معوقات أو نقيصة فى إمكانيات ,كان جزء من محاربته للوباء هو التغلب على كل مايعوق وصوله لهدفه
خاض معركته بكل ماهو متاح أو غير متاح فكان يلعب كل الأدوار بالإضافة لكونه الطبيب المداوى فتارة تجده فاعل الخير الذى يجمع التبرعات لشراء نواقص ومستلزمات هامة للمرضى او للمستشفى وتارة تجده كهربائى او سباك او نجار كما وصفه اصدقاؤه .. مشهد هرولته باسطوانة الأوكسجين -للحاق بتنفس مريض- لا يضيع من ذاكرة كل من يراه المهم عنده الا يتوقف العمل ويجد المريض كل ما يحتاجه ..
ومن الشهداء الذين أوجعوا قلوب كل من عرفهم سواء مرضى او تلاميذ أوأصدقاء هو العالم الجليل الأستاذ الدكتور عادل فؤاد رمزى ..أستاذ الجراحة بقصر العينى وهو احد العلامات البارزة فى زراعة الكبد فى مصر بل والعالم والذى وضعت له صورة فى المتحف البريطانى مع مجموعة من أمهر الجراحين فى العالم وذلك تقديرا لما قدمه فى مجال الجراحة فقد تولى رئاسة كلية الجراحين العالمية .. وأزيح الستار عام 2010 عن هذه الصورة التذكارية فى مجلس اللوردات البريطانى وهو يتصدرها خلال إجراء جراحة لمريض مع مجموعة من كبار الأطباء بكلية الجراحين الدولية من مختلف الدول . ولا يتوقف نزيف الموت عن اختطاف ملائكة الرحمة من بينا .

رابط الصفحة الرسمية لنقابة الاطباء وبة كافة بياناتها وأسماء وصور شهدائها

رابط تقرير موقع الحرة حول الاحداث

دواعى تعاظم احزان مصر ​في​ اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب

دواعى تعاظم احزان مصر ​في​ اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب

تأتي فعاليات الدول المدنية الديمقراطية في العالم، يوم الجمعة 26 يونيو 2020، بمناسبة اليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، على مصر، مجللة بالسواد، حدادا على المواطنين الضحايا الأبرياء الذين سقطوا قتلى في أقسام الشرطة خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى من جراء التعذيب، بغض النظر عن محاكمة بعض الجناة، واحتجاجا ضد تعديلات السيسي الاستبدادية الباطلة عام 2019 على دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014، وقام فيها بتقويض استقلال القضاء وتنصيب نفسه الرئيس الاعلى للقضاء، والقائم بتعيين قيادات المحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، والنائب العام، وعسكرة مصر، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وتحصين شاغل منصب وزير الدفاع من الاقالة بمعرفة السلطة التنفيذية، وجعل المجلس العسكرى بمثابة الوصي على مصر وشعبها، وتمكينه من منع أي مساعي شعبية لاستئصال هذه المواد العسكرية والاستبدادية فى دستور العسكر تحت دعاوى صيانة الدستور، وتوريث السيسى منصب رئيس الجمهورية لنفسة بالتمديد دون انتخاب و بالانتخاب بالباطل، وفرض سيل من القوانين الاستبدادية الباطلة ومنها قوانين الطوارئ بتعديلاته الشيطانية بتمكين الجيش من القبض على المدنيين فى القضايا والمخالفات المدنية والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا وعزل مدون وبلاد ووقف انشطة وتجمعات دون تحديد الاسباب والى متى. و قوانين القمع والاستبداد الإرهاب وتعديلاته والكيانات الإرهابية وتعديلاته والانترنت والصحافة والإعلام وموادها المطاطية اللعينة التى حولت اى نشاط سلمى معارض وحرية الكتابة والرأي والتعبير المصونة فى الدستور الى عمل ارهابي ضد رئيس الجمهورية الاستبدادى، و قوانين القضاء والرقابة والجامعات ودار الإفتاء التى حولت رئيس الجمهورية الى حاكم وقاضي ومفتى وجلاد، و قانون منح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار أعوان رئيس الجمهورية التى جعلتهم مع رئيس الجمهورية يعبثون في الارض قمعا و استبدادا وفسادا دون حساب بدعوى أنهم على رؤوسهم ريشة رئيس الجمهورية، وتكديس المعتقلات بعشرات آلاف النشطاء والمعارضين بتهم ارهابية وجنائية ملفقة، وغيرها كثير وكثير وكثير من الظلم والاجحاف، مما فتح الباب على مصراعيه لتعاظم ظاهرة التعذيب والاختفاء القسري وقتل الناس بالتجزئة والجملة، ويهدف التعذيب وفق القوانين الدولية إلى إفناء شخصية الضحية وإنكار الكرامة الكامنة لدى الكائن البشري، ووصفت هيئة الأمم المتحدة التعذيب كأحد أحط الأفعال التي يرتكبها البشر في حق إخوانهم من بني الإنسان، والتعذيب جريمة بموجب القانون الدولي، وهو محظور تماماً وفق جميع الصكوك ذات الصلة، ولا يمكن تبريره في ظل أية ظروف، وهو حظر يشكل جزءاً من القانون العرفي الدولي، ويعني ذلك أنه يلزم كل عضو من أعضاء المجتمع الدولي، دون اعتبار لما إذا كانت الدولة قد صادقت على المعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب صراحة أو لم تصادق عليها، على مناهضة التعذيب، وتشكل ممارسة التعذيب على نحو منتظم وبشكل واسع النطاق جريمة ضد الإنسانية، وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرارها رقم 52/149 بتاريخ 12 ديسمبر 1997، يوم 26 يونيو من كل عام يوماً دولياً للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، بهدف القضاء التام على التعذيب، وتحقيقاً لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تجاه الانسانية.

مسيرة نضال قهوجى فى عالم الصحافة مع الأنظمة الاستبدادية

مسيرة نضال قهوجى فى عالم الصحافة مع الأنظمة الاستبدادية

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, نشرت على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه مسيرة نضال صبي قهوجى فى عالم الصحافة ارتقى فيها حتى أصبح رئيس مجلس إدارة جريدة محلية ومن وجهاء المجتمع بمدينة السويس!! وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ فوجئ المعلم صاحب المقهى الشعبى بحى الأربعين بمدينة السويس عام 2008, بافتعال القهوجى العامل لديه فى خدمة الزبائن مشاجرة معه وخلع مريلة الشغل وتسليمها إليه مع ماركات الطلبات والحساب وترك العمل فى المقهى واختفائه تماما من عالم المقاهي, فتعجب صاحب المقهى من الاختفاء الغامض للقهوجى, خاصة وأنه قام بتربيته فى المقهى وتعليمه أصول اداء عمال المقاهي منذ ان كان صبيا صغيرا حتى كبر وتزوج وانجب ابناء كبروا وترعرعوا, وبرغم قيام القهوجى الهارب بترك العمل لديه في مقهاه أكثر من مرة وذهابه للعمل في مقاهي عديدة بمناطق مدينة السويس المختلفة, إلا أنه كان يعود دائما ذليلا كسيرا خاضعا إليه فى كل مرة نتيجة شعوره بالراحة فى العمل بالمقهى الذي تعلم وتربى فيه, واصر المعلم صاحب المقهى على معرفة الى أين فر صبى مقهاة, وكانت المفاجأة للمعلم صاحب المقهى مذهلة, حيث تبين قيام القهوجى الهارب باعتزال العمل فى المقاهي نهائيا, وذهابه الى منطقة سوق الفجالة بالقاهرة بجوار منطقة كلوت بك وشراء رخصة صحيفة محلية بترخيص أجنبي بمبلغ 500 جنيه وإصدارها بعد استعانته بعدد من المشبوهين وأرباب السوابق من مدعى حملة الأقلام فى اصدارها ووضع اسمه على صدر الصفحة الأولى من جريدته المحلية كرئيس مجلس إدارتها. رغم انه لا يعرف القراءة والكتابة إلا بصعوبة هجائية مؤلمة, ولا تختلف خطوط كتاباتة عن خطوط ''نبش الفراخ'' فى التراب, وعجز عن الحصول على شهادة محو امية اثناء محاولة صاحب المقهى التأمين عليه, ولا يجيد سوى اسلوب السب والشتم والردح باحط العبارات بحكم بيئته وتربيته التي مكنته من التعامل مع المشاغبين من زبائن المقاهي الشعبية الذين يرفضون سداد ثمن مشروباتهم وعودته الى منزله فى معظم الأيام مصاب بجروح وسحجات, وكانت الخطوة الثانية للقهوجى قيامه بنشر خبر فى الصفحة الاولى من جريدته مع صورة كبيرة لرئيس الجمهورية حينها حسنى مبارك ونجله جمال مبارك وأمين عام الحزب الوطنى الحاكم وقتها عن انضمام القهوجى مع مساعديه الى عضوية الحزب الوطنى الحاكم يومها, ونشر عدة موضوعات يؤيد فيها توريث حكم حسنى مبارك الى نجله جمال مبارك, وانفتحت طاقة السعد على القهوجى واتباعه, وانهالت اعلانات شركات البترول ورجال الأعمال والمقاولين وأصحاب الشركات على القهوجى بتوجيه من محافظة السويس والحزب الوطنى الحاكم, ووصل الأمر الى حد اتخاذ وزير البترول فى نظام مبارك بتوصية من محافظ السويس حينها, من جريدة القهوجى نبراسا فى الطبل والزمر للتوريث ونظام مبارك والحزب الوطنى ومحافظ السويس وشركات وزارة البترول, واعتبر جهاز مباحث امن الدولة القهوجى مع مساعديه من أخلص أتباع الحزب الوطنى ونظام مبارك وسارع بتجنيده مع عصابته للتجسس على الناس تحت دعاوى جمع المعلومات لجريدتة, و ابتدعت عقلية القهوجى وظيفة السكرتيرة الجوالة, وقام بإحضار فتاة تسير خلفه فى الشوارع وأماكن العمل الميدانى وهى تحمل عنه أجندة وعدد من الأقلام وكاميرا تصوير وتقوم بتسجيل حواراته السطحية التافهة مع ''زبائنه'' من المسئولين, وقام بشراء بدلة صار يرتديها مع كرافتة عند ذهابه الى لقاء محافظ السويس ومدير أمن السويس وباقي المسئولين والوزراء الضيوف, واستغل القهوجى امتلاكه موهبة إطلاق الشتائم القبيحة البذيئة خلال تعامله مع الزبائن المشاغبين المفلسين فى المقاهي, فى ارهاب العاملين فى الصحافة بالسويس لعدم التعرض لة وكشف مسيرة حياته الشيطانية النجسة, وارهاب ضحاياه من رجال الأعمال لابتزازهم ماليا واجبارهم على دفع إتاوات لة, كما استخدم القهوجى جريدته في إطلاق الشتائم القبيحة والالفاظ البذيئة ضد كل من يحاول الإشارة الى مهنته الاصلية الهارب منها, ورغم القبض خلال هذة الفترة على نجله الأكبر فى قضية اتجار فى المخدرات, الا انة بدلا من أن يستحى ازدادت بجاحته المستمدة من ضحالة نفسه, وعم الرعب والهلع العديد من الأشخاص خشية الأقلام المسنونة للقهوجى وعصابته, وصار مسمى ''عصابة القهوجى'' نار على علم فى مدينة السويس, ودانت له رقاب الجبناء والمنحرفين, وارتفع مستوى معيشته مما مكنه من استئجار محل جعله مقر للجريدة, وظل القهوجى هكذا وعندما أفاق ومن على شاكلته من المرتزقة وأصحاب صحف الهوان على قيام وانتصار ثورة 25 يناير المجيدة عام 2011 اعتقد الناس فترة قصيرة من الزمن ارتداده مع باقى الصحف المحلية والاقليمية الصفراء, التى تسير على منواله فى الطبل بالباطل لاى سلطة, الى الخلف ودخولهم مزبلة التاريخ. الا انهم وجدوه مع غيره من الطبالين وفلول نظام مبارك يعودون الى الحياة مجددا اعتبارا من منتصف عام 2014 مع بدء سلب مستحقات ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير وإعادة نظام حكم العسكرة و التمديد والتوريث والاعتقالات والطوارئ والقمع والإرهاب والبرلمان الصورى ليتصدروا صفوف المجتمع ثانيا ويقومون باستئناف مسيرة الضلال ثانيا مع الحاكم الديكتاتوري الجديد. ]''.

قوانين السيسي المعدلة للانتخابات مشوبة بالبطلان الدستورى لحرمانها ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية بالمخالفة للدستور وحكم المحكمة الدستورية العليا وتستند على قوانين مشوبة بالبطلان وعدم طرحها في المجتمع رغم كونها مكملة للدستور وعدم تمثيلها الشعب التمثيل الأمثل وتوزيع المقاعد بما يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان و تغول رئيس الجمهورية فى نسبة المعينين

قوانين السيسي المعدلة للانتخابات مشوبة بالبطلان الدستورى لحرمانها ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية بالمخالفة للدستور وحكم المحكمة الدستورية العليا وتستند على قوانين مشوبة  بالبطلان وعدم طرحها في المجتمع رغم كونها مكملة للدستور وعدم تمثيلها الشعب التمثيل الأمثل وتوزيع المقاعد بما يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان و تغول رئيس الجمهورية فى نسبة المعينين

من بين أهم أسباب بطلان قوانين الانتخابات النيابية وتقسيم الدوائر والشورى المعدل اسمه والمحليات التي قام البرلمان المحسوب على الرئيس السيسى بطبخها خلال الساعات الماضية على مقاس استبداد الرئيس السيسى والائتلاف والأحزاب الكرتونية المحسوبة عليه، على سبيل المثال وليس الحصر، حرمان ضباط و أفراد الجيش والشرطة من مباشرة جقوقهم السياسية ومنعهم من التصويت فى الانتخابات، بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر يوم السبت 25 مايو 2013، والذي قضى بأنه: ''لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم''، ''كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى''، ''ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها، ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية، وإهدار لمبدأ المواطنة، فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التى يعمل من خلالها''، وهو الحكم الذي عمل به فورا الرئيس محمد مرسى وقتها والغى تماما إجراء الانتخابات النيابية 2013 التي كان قد دعى بقرار جمهورى فى وقت سابق إليها، فى حين لم يعمل به لاحقا الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى حتى الآن، وتم منع العسكريين بالجيش والشرطة من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات النيابية 2015 لبرلمان السيسى، والانتخابات الرئاسية للسيسى 2014 و 2018، ودستور السيسي 2019، مما يشوب بالبطلان كل تلك الانتخابات التى رفض السيسى الخضوع فيها الى حكم المحكمة الدستورية العليا الذى خضع له الرئيس السابق مرسى، الى حين اقرار المساواة بين كل المواطنين في الحقوق دون شرط أو قيد أو تأجيل وفق حكم المحكمة الدستورية العليا، ولا يعنى رفض الرئيس السيسى الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا حتى الان بان الباطل اصبح حق والحق اصبح باطل كحق مكتسب بالاقدامية للطغاة لان مابنى على باطل فهو باطل، بالاضافة الى استناد قوانين الانتخابات الجديدة المعدلة على قوانين انتخابات مشوبة اصلا بالبطلان، وعدم ومناقشتها وابداء الرائ حولها فى المجتمع المدنى المصرى رغم كونها من القوانين المكملة للدستور التى لا يجوز قيام فئة محسوبة على رئيس الجمهورية بطبخها وفق ارادة رئيس الجمهورية الاستبدادية الذى يهمة اعادة استنساخ البرلمان الحالى المحسوب علية لمنع اسقاط اباطيل نظام حكم العسكرة والتمديد والتوريث والاستبداد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة وتقويض الديمقراطية وشرعنة حكم الفمع والطغيان الذى اسسة بالباطل، وكذلك عدم تمثيل قوانين الانتخابات الشعب المصرى التمثيل الأمثل، وتوزيع مقاعد مجلس النواب والشورى على المحافظات الذى كفله الدستور، وشابت قوانين الانتخابات المفارقات المشوبة بالبطلان التي تتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين، واخلت بحق المواطن فى الانتخاب والترشيح ومباشرة الحقوق السياسية، وكذلك اخلت بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين و تغول رئيس الجمهورية فى نسبة المعينين فى مجلسى النواب والشورى.
 
والسؤال المطروح الآن كيف يحصل الشعب المصرى على حقوقه من القائم بمنصب حاكم الشعب، والبرلمان القائم بالنيابة عن الشعب، بعد ان نصب الحاكم من نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة المختصة بنظر بطلان فرمانات حاكم الشعب، وفرمانات البرلمان القائم بالنيابة عن الشعب، ونصب نفسه القائم بتعيين رؤساء وقيادات المحكمة وهيئة المفوضين فيها، وجعل من نفسه هو الحاكم والقاضي وهيئة المفوضين والنيابة والبوليس والسجن و الجلاد.

ما بين بيان المجلس الأعلى لتقييد الصحافة الإعلام وقانون هتلر للصحافة والإعلام

ما بين بيان المجلس الأعلى لتقييد الصحافة الإعلام وقانون هتلر للصحافة والإعلام 

أعاد البيان الحربى الصادر مساء أمس الثلاثاء 16 يونيو 2020 عن المجلس الأعلى لما يسمى تنظيم الإعلام، بناء على ما يبدو أوامر وتعليمات عليا الية، موجها إلى جميع الصحفيين في كافة وسائل الإعلام والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعى، محذرا فية من نشر أي أخبار تخص سد النهضة وليبيا وسيناء قد تعتبر من وجهة نظر السلطة زائفة تمس الأمن القومي، ومهددا باخطار النائب العام لتوقيع أقصى العقاب ضد المخالفين، ومطالبا الالتزام خلال النشر بالبيانات الصادرة فقط عن الجهات الرسمية والمختصة فيما يخص الوضع فى ليبيا وسد النهضة وسيناء. الى اذهان الناس نص الفقرة رقم 14 من قانون الصحافة النازي الصادر يوم 4 أكتوبر عام 1933، عن الديكتاتور الألماني أدولف هتلر، ونصت على أنه: ''من واجب المحررين ان يبعدوا عن الصحف كل ما من شانه ان يضلل الناس، أو يخلط بين الأهداف الأنانية وأهداف المجموع، أو يميل إلى إضعاف قوة الرايخ الألماني خارجيا أو داخليا، أو إضعاف العزيمة المشتركة للشعب، أو الدفاع عن ألمانيا وثقافتها واقتصادها، أو يسئ الى شرف المانيا وكرامتها''. وهو قانون لو كان قائما قبل وصول الطاغية هتلر إلى السلطة ما وصل هتلر إلى السلطة، ونفس الأمر بالنسبة الى بيان المجلس الأعلى لو كان قائما قبل وصول الطاغية السيسى الى السلطة ما وصل السيسى إلى السلطة.

و دعونا ندعو  السيسى وفرقتة لقراءة دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 بعناية، خاصة المواد المتعلقة بالحريات العامة وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والديمقراطية. ومنها على سبيل المثال وليس الحصر.
الباب الثالث - الحقوق والحريات والواجبات العامة:

•المادة 51
الكرامة حق لكل إنسان ، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.
•المادة 52
التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم
•المادة 54
الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.
•المادة 55
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون. و للمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.
•المادة 57
للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. والمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها ، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.
•المادة 58
للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، و بالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، و اطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.
•المادة 59
الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها
•المادة 65
حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر
•المادة 70
حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك
•المادة 71
يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز إستثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.
•المادة 72
تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام.
•المادة 73
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.
•المادة 75
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
•المادة 76
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية .
•المادة 77
ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.
•المادة 99
"كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، و للمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضمًا إلي المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون''.

الثلاثاء، 16 يونيو 2020

ما بين بيان المجلس الأعلى لتقييد الصحافة الإعلام وقانون هتلر للصحافة والإعلام

ما بين بيان المجلس الأعلى لتقييد الصحافة الإعلام وقانون هتلر للصحافة والإعلام 

أعاد البيان الحربى الصادر مساء اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 عن المجلس الأعلى لما يسمى تنظيم الإعلام، بناء على ما يبدو أوامر وتعليمات عليا الية، موجها إلى جميع الصحفيين في كافة وسائل الإعلام والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعى، محذرا فية من نشر أي أخبار تخص سد النهضة وليبيا وسيناء قد تعتبر من وجهة نظر السلطة زائفة تمس الأمن القومي، ومهددا باخطار النائب العام لتوقيع أقصى العقاب ضد المخالفين، ومطالبا الالتزام خلال النشر بالبيانات الصادرة فقط عن الجهات الرسمية والمختصة فيما يخص الوضع فى ليبيا وسد النهضة وسيناء. الى اذهان الناس نص الفقرة رقم 14 من قانون الصحافة النازي الصادر يوم 4 أكتوبر عام 1933، عن الديكتاتور الألماني أدولف هتلر، ونصت على أنه: ''من واجب المحررين ان يبعدوا عن الصحف كل ما من شانه ان يضلل الناس، أو يخلط بين الأهداف الأنانية وأهداف المجموع، أو يميل إلى إضعاف قوة الرايخ الألماني خارجيا أو داخليا، أو إضعاف العزيمة المشتركة للشعب، أو الدفاع عن ألمانيا وثقافتها واقتصادها، أو يسئ الى شرف المانيا وكرامتها''. وهو قانون لو كان قائما قبل وصول الطاغية هتلر إلى السلطة ما وصل هتلر إلى السلطة، ونفس الأمر بالنسبة الى بيان المجلس الأعلى لو كان قائما قبل وصول الطاغية السيسى الى السلطة ما وصل السيسى إلى السلطة.

و دعونا ندعو  السيسى وفرقتة لقراءة دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 بعناية، خاصة المواد المتعلقة بالحريات العامة وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والديمقراطية. ومنها على سبيل المثال وليس الحصر.
الباب الثالث - الحقوق والحريات والواجبات العامة:

•المادة 51
الكرامة حق لكل إنسان ، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.
•المادة 52
التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم
•المادة 54
الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.
•المادة 55
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون. و للمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.
•المادة 57
للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. والمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها ، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.
•المادة 58
للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، و بالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، و اطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.
•المادة 59
الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها
•المادة 65
حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر
•المادة 70
حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك
•المادة 71
يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز إستثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.
•المادة 72
تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام.
•المادة 73
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.
•المادة 75
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
•المادة 76
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية .
•المادة 77
ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.
•المادة 99
"كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، و للمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضمًا إلي المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون''.