الاثنين، 20 يوليو 2020

ليلة موافقة برلمان السيسى على تقويض استقلال اخر مؤسسات الدولة وسلب أهم صلاحيات مؤسسة الأزهر الشريف فى الأمور الدينية وإسنادها لرئيس الجمهورية وتنصيب السيسي من نفسه مفتى الجمهورية لضمان جعل أباطيله المخالفة للحق والعدل والدين الاسلامى حق والحق باطل وتوجيه الناس بالباطل تحت مظلة الدين الى التمرغ في تراب انحرافه

ليلة موافقة برلمان السيسى على تقويض استقلال اخر مؤسسات الدولة وسلب أهم صلاحيات مؤسسة الأزهر الشريف فى الأمور الدينية وإسنادها لرئيس الجمهورية وتنصيب السيسي من نفسه مفتى الجمهورية لضمان جعل أباطيله المخالفة للحق والعدل والدين الاسلامى حق والحق باطل وتوجيه الناس بالباطل تحت مظلة الدين الى التمرغ في تراب انحرافه

السيسي دهس بالجزمة القديمة على مواد الدستور التى تصون استقلال المؤسسات وتمنع الجمع بين سلطات المؤسسات وترفض تغول سلطة مؤسسة على سلطات باقى المؤسسات

السيسي أصبح بتعديلاته و قوانينه وإجراءاته الباطلة هو رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس جميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام وقاضي القضاة ومفتي الجمهورية والجهات والأجهزة الرقابية والصحافة والإعلام والمدارس والجامعات والبوليس والسجن والجلاد عشماوى والحانوتى ولم يبقى سوى المقابر

وهكذا وافق برلمان الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء امس الاحد 19 يوليو 2020، فى ظلام الليل الدامس ومعظم الناس نيام، على مجموع مواد مشروع قانون الرئيس السيسى بتقويض ما تبقى من استقلال مؤسسات الدولة، عبر تقليص صلاحيات مؤسسة الازهر الشريف فى الامور الدينية المنوط بها منذ اكثر من الف سنة، من خلال نزع تبعية دار الافتاء المصرية من مشيخة الازهر الشريف، وجعل تبعيتها للسلطة التنفيذية ممثلة فى مجلس الوزراء، وتمكين الرئيس السيسى نفسة من الهيمنة على مؤسسة دار الافتاء المصرية، وتنصيب السيسى نفسة مفتى الجمهورية الاعلى، القائم على اختيار وتعيين مفتى الجمهورية الفعلى من بين ثلاثة مرشحين، وتمكين رئيس وزراء رئيس الجمهورية بندب من يقوم مقام مفتى الجمهورية عند خلو المنصب، وأحال البرلمان مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدًا للموافقة نهائيا عليه في جلسة لاحقة، وبذلك حقق الرئيس السيسى احلامة الديكتاتورية الطاغوتية الاستبدادية القمعية الجهنمية التى لم يسبقة اليها ديكتاتور من قبل، عبر انتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين سلطات المؤسسات، بالمخالفة للعديد من مواد الدستور التى تصون استقلال المؤسسات، وتمنع الجمع بين سلطات المؤسسات، وترفض تغول سلطة مؤسسة على سلطات باقى مؤسسات الدولة، ومنها المادة الخامسة فى الدستور، وتنصيب السيسى نفسة الرئيس الاعلى لمؤسسة المحكمة الدستورية العليا، ومؤسسات جميع الهيئات القضائية، ومؤسسة النيابة العامة ومنصب النائب العام، ومؤسسة دار الافتاء ومنصب مفتى الجمهورية، ومؤسسة الصحافة والاعلام، ومؤسسة الجهات والاجهزة الرقابية، ومؤسسة الجامعات، وتمكين نفسة من تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات، والغاء نظام انتخابهم بمعرفة الجمعيات العمومية التابعين لها الذى كان معمولا بة على مدار عقودا من الزمن وصلت الى نحو 80 سنة بالنسبة لمؤسسات القضاء، باستثناء مؤسسة الجهات والاجهزة الرقابية التى كان يتم ترشيح وتعيين قياداتها بمعرفة البرلمان، والمجلس الاعلى للصحافة والاعلام حديث الانشاء، حتى جاء الدور على مؤسسة الازهر الشريف ومؤسسة دار الافتاء المصرية، لضمان عدم قيام المؤسسات الدينية بمناهضة الحاكم عند انحرافة عن السلطة وشرائع الدين الاسلامى الحنيف، بالاضافة الى تطويع مفتى الجمهورية ومؤسسة دار الافتاء المصرية للسير بالباطل فى مواكب رئيس الجمهورية وجعل اباطيل رئيس الجمهورية المخالفة للحق والعدل والدين الاسلامى حق والحق باطل، وجعل السيسى من نفسة بتعديلاتة وقوانية وكلها مشوبة بالبطلان الدستورى، هو رئيس الجمهورية، وهو رئيس الوزراء، وهو رئيس البرلمان بالائتلاف والأحزاب والنواب المحسوبين عليه، وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهو رئيس جميع الهيئات والجهات القضائية، وهو النائب العام، وهو قاضى القضاة، وهو مفتى الجمهورية، وهو الجهات والاجهزة الرقابية، وهو الصحافة والاعلام، وهو المدارس والجامعات، وهو البوليس، وهو السجن، وهو الجلاد عشماوى، وهو الحانوتى، ولم يبقى سوى المقابر، ورفض البرلمان جملة وتفصيلا الاخذ بمطالب محتوى خطاب هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الازهر بمؤسسة الازهر الشريف، برفض القانون لمخالفتة نص المادة  (7) من الدستور التي تنص على أنَّ: "الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساس في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة، ونشر علوم الدين، واللغة العربية في مصر والعالم.". وكذلك مخالفة القانون لمواد باب مقومات الدولة فى الدستور، والتى تؤكد بان: ''أية هيئة دينية إسلامية يتم إنشاؤها، وتعمل على تحقيق رسالته، تُعَدُّ بالضرورة جزءًا لا يتجزأ من رسالة الأزهر، ويراجع الأزهر الشريف أعمالها، ويشرف عليها''.  ورفض الازهر إلغاء دوره فى التنوير الاسلامى والحفاظ على اسس الشريعة الاسلامية وتعاليم اللة سبجانة وتعالى القائم بة منذ نحو الف سنة ونزع اهم صلاحياتة الدينية واسنادها الى السلطة التنفيذية المتمثلة فى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ورفض الازهر تمكين رئيس الجمهورية نفسة من تعيين مفتى الجمهورية، بدلا من انتخابة بمعرفة الجمعية العمومية لهيئة كبار العلماء بالازهر الشريف، ورفض الازهر تمكين رئيس الوزراء نفسة من ندب من يقوم مقام مفتى الجمهورية عند خلو منصب مفتى الجمهورية، ورفض الازهر تبعيَّةِ الفتوى الدينية الشرعية للسلطة التنفيذية متمثلة فى رئيس الجمهورية بدلا من هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف، ورفض الازهر انشاء كيانًا تنفيذيا تابع لرئيس الجمهورية موازيًا للأزهر الشريف، ورفض الازهر انشاء ما يسمى مجلس امناء دار الافتاء، وسلب أهم اختصاصات الأزهر الشريف، ومنها اختصاصات هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف، ورفض الازهر إعداد السلطة التنفيذية المفتين وتأهيلهم بمعرفتها السلطوية عبر انشاء السلطة التنفيذية مركز يسمى "مركز إعداد المفتين" برئاسة المفتي المعين من قبل رئيس الجمهورية، لاعداد الكوادر التي تشتغل بالإفتاء، وتأهيلهم داخل مصر وخارجها، وتكون مدة الدراسة ثلاث سنوات، ويمنح المتخرج درجة دبلوم الدراسات التمهيدية للإفتاء، وتعتمد من المجلس الأعلى للجامعات. وهو الامر الذى يمثل عُدوانًا على جامعة الأزهر ودورها فى تاهيل وتخريج المفتين وتغوُّلًا على جامعة الأزهر بالمخالفة للدستور والقانون، واكد الازهر بان المخالفات الدستوريَّة والقانونية التي شابت القانون لا تقتصر أو تقف عند مجرد العدوان على اختصاصات الأزهر الشريف، ومحاولة إنشاء كيان تنفيذى تابع لرئيس الجمهورية موازٍ للأزهر يقوم في موضوعه وغايته على محاولة الحلول محلَّه في رسالته وأغراضه، ولكن الأمر تجاوز حدود النزاع على الاختصاصات، و التشبث بالصلاحيات، و احتكار جهةٍ تنفيذية القيام بدور سلطوى معين فى الشأن الديني، ومنع غيرها من مشاركتها فيه، ولكن خطورة القانون تكمن في تجزئة رسالة الأزهر الشريف، وإهدار استقلاله الذي هو عِمادُ وسطيته واعتداله، فالأزهر ليس مجرد هيئة وأشخاص، وإنما هو رسالة علميَّة لا تحتمل إلا أن تكون مستقلة غير تابعة، وهذا القانون يخلُّ إخلالًا جسيمًا بالدستور، كما يخلُّ بالاستقلالية والحياد الذي ينبغي أن يتمتع بهما منصب مفتي الجمهورية.

وجاء نص خطاب رفض الأزهر بإجماع آراء مجلس كبار العلماء بالأزهر الشريف برئاسة شيخ الأزهر لقانون تنظيم دار الإفتاء المرسل لرئيس مجلس النواب تحت رقم 166 بتاريخ 20 فبراير 2020، بعد 24 ساعة من تقديم مشروع قانون السيسي رسميا الى برلمان السيسى على الوجه التالي حرفيا:
نفيدكم أنه بعد الاطلاع على المشروع المذكور، وبعد المداولة بين هيئات الأزهر الشريف، فإنَّه يطيب لنا إخطاركم برأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والتعديلات المطلوبة على بعض المواد بما يكفل اتِّساقها مع أحكام الدستور، وانضباطها مع القوانين القائمة، التي تكفل اختصاصات الأزهر الشريف، وذلك للأسباب الآتية:
أولًا: تعلمون أن الأزهر الشريف طبقًا لنص الفقرة الأولى من المادة (7) من الدستور التي تنص على أنَّ "الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساس في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة، ونشر علوم الدين، واللغة العربية في مصر والعالم...".
وتعلمون أيضًا أن الأزهر ليس أشخاصًا، وإنما رسالة عامة وشاملة حدَّدها الدستور في باب مقومات الدولة بصورة واضحة لا لبس فيها، ومن ثَمَّ فإن أية هيئة دينية إسلامية يتم إنشاؤها، وتعمل على تحقيق رسالته، تُعَدُّ بالضرورة جزءًا لا يتجزأ من رسالة الأزهر، ويراجع الأزهر الشريف أعمالها، ويشرف عليها، والقول بغير ذلك يُشكل مخالفة صريحة لنص الدستور.
وإذا كان الأزهر الشريف بنص الدستور هو المرجع الأساس في كل تلك الأمور التي في صدارتها الإفتاء، والبت في كافة الأمور المتعلقة بالشريعة، والرد على الاستفسارات الشرعيَّة من أية جهة، وتقديم الآراء الشرعية في شأن المعاملات المالية المعاصرة، وإجراء الأبحاث الشرعية المتعلقة بالفتوى، والرد على الشبهات المثارة، وغيرها من الأمور الشرعية التي تضمنها مشروع القانون، وأسندها لهيئة تابعة لوزارة العدل، ولا تتبع الأزهر الشريف؛ مما ينطوي على مخالفةٍ دستورية، ومساسٍ باستقلال الأزهر، وجعل رسالته مَشَاعًا لجهات أخرى لا تتبعه؛ حيث إن دار الإفتاء ستصير عندئذٍ كيانًا عضويًّا مُنْبَتَّ الصلة عن الأزهر الشريف، وتمارس عملها بمعزل عن الأزهر.
ومن المعلوم تاريخيًّا أن دار الإفتاء المصرية تأسست في 4 من جمادى الآخرة 1313هـ / 21 من نوفمبر 1895م، وأُلحِقت منذ تأسيسها بوزارة العدل، وانتظمتها لائحةُ إجراءات المحاكم الشرعية الصادرة قبل ذلك في سنة1297هـ/1880م، وأُنيط بالمفتي وظيفتان حكوميتان هما:
الأولى: مفتي الديار لاستطلاع أهلة شهور السنة القمرية، وإعلان بدايتها، ومنها على الأخص هلالُ شهر رمضان، وبداية فريضة الصيام ونهايته، وهو الذي يكشف عن الموقف الرسمي من المسألة الشرعية التي يَتَصَدَّى لها، وهو الذي يتولى القيام بالشعائر الدينية في المناسبات الرسمية بما يُغني عن البحث عمَّن يقوم بهذه الشعائر.
الثانية: أُنيط به وظيفة مفتي الحقانية، ويتولى بموجبها إبداء الرأي غيرِ الملزم في أحكام الإعدام الصادرة من المحاكم، ثم تُوسِّع في دوره للقيام بدور اجتماعي بالرد على طلبات الفتوى المتعلقة بالأحوال الشخصية، والمواريث، والوصايا للمواطنين المصريين من خلال المُستقَر عليه بالإخبار بالحكم الشرعي دون أن يتصدَّى لكافة أمور الفتوى، ولم يُوصَف بهذا الوصف لإصدار الفتاوى بصفة عامة، وإنما الإخبار فقط بالرأي أو الفتوى، وفي داخل الدولة فحسب.
وما ذكر في مقدمة القانون المقترح
-من أن هناك فصلًا بين الإفتاء والأزهر من نحو 700 عام، وأن هناك كيانًا مستقلًّا (دار الإفتاء)- غير صحيح؛ لأن مقر الإفتاء في العصر العثماني كان في الجامع الأزهر، حيث يذهب المستفتي إلى مقر المفتي بالجامع الأزهر فيقدم للمفتي أو أمينه ورقةً كتب فيها الاستفتاء المطلوب إجابته؛ فيقدم له المفتي الفتوى الشرعية عن سؤاله، ثم يحكي هذه الفتوى على أمين الفتوى فيكتبها لاحقة على السؤال، أو يعيد كتابة السؤال مرة أخرى، ويلحق به الإجابة، وفي بعض الأحيان كان المفتي يسمح لأمين فتواه إذا وجد فيه أهلية القيام بالفتوى بالرد على الاستفتاء، وفي جميع الأحوال يقوم المفتي بالتوقيع على الفتوى كمستند رسمي يعتمد عليه المستفتي في إثبات حقوقه.كما أن جميع مناصب الإفتاء في مصر طوال العصر العثماني كانت في يد علماء الأزهر: وأشهرها إفتاء السلطنة – إفتاء القاهرة - إفتاء الأقاليم...ومن هنا يتضح لكم مغالطة ما تضمنه تقرير اللجنة المشتركة بمجلس النواب بأن دار الإفتاء قد نشأت مستقلةً عن الأزهر الشريف منذ 700 سنة!!!! وتاريخ نشأة دار الإفتاء يؤكد ذلك.
كما أنَّ نصَّ القانون رقم 103 لسنة 1961م، وتعديلاته بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012م، أكَّد أنَّ الأزهر هيئة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية، ويكون مقرها القاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعًا لها في عواصم المحافظات في مصر، أو في دول العالم؛ تحقيقًا لأهدافها العالمية السابق الإشارة إليها في هذه المادة، بما في ذلك إنشاء المعاهد والمراكز الإسلامية والبحثية والكليات الجامعية، وتكفل الدولة استقلال الأزهر، كما تكفل الدعم المادي المناسب له ولجامعته وكافَّة هيئاته، ويُمثل الأزهر الشريف المرجع النهائي في كل ما يتعلق بشؤون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة".
- ولَمَّا كان مشروع القانون المقترح قد تضمن إنشاء هيئة دينية إسلامية، وأناط بهذه الهيئة الاختصاص بكافة ما يتعلق بالفتوى، فقد أسند إليها إجراء الأبحاث الشرعية المتعلقة بالفتوى، وجعَلَها الجهة القوَّامة على شئون الفتوى، والرد على الشبهات المثارة، وهي المتحدث في كل شئون الشريعة الإسلامية، وإعداد المفتين وتأهيلهم (داخل جمهورية مصر وخارجها)، وترجمة الفتاوى الشرعية إلى اللغات المختلفة ونشرها، وإصدار النشرات والكتب والمجلات، وأية إصدارات ذات الصلة بنشاط دار الإفتاء، وأن ينشأ بدار الإفتاء مركز يسمى "مركز إعداد المفتين" برئاسة المفتي، يهدف إلى إعداد الكوادر العلمية التي تشتغل بالإفتاء، وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك، وتأهيلهم داخل مصر وخارجها، وإصدار شهادة دبلوم يُعادلها المجلس الأعلى للجامعات، وهذا ممَّا يُعَدُّ افتئاتًا على جامعة الأزهر، التي تختص بإصدار الشهادات العلمية في العلوم الإسلامية.
ولما كان الاختصاص المسند للهيئة الجديدة في المشروع المقترح يؤدي إلى اعتبارها كيانًا موازيًا للأزهر الشريف، ويسلبه أهم اختصاصاته، ومنها اختصاصات هيئة كبار العلماء، ويتضمن منح اختصاصاتها للهيئة الجديدة بالمشروع، وإلغاء لدورها المنصوص عليه بالمادة 32 مكرر من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، والتي تنص على أن "تنشأ بالأزهر هيئةٌ تسمى هيئة كبار العلماء يرأسها شيخ الأزهر، وتتألف من عددٍ لا يزيد على أربعين عضوًا من كبار علماء الأزهر من جميع المذاهب الفقهية الأربعة
وكذلك المادة 32 مكرر (أ) من ذات القانون والتي حددت اختصاصات هيئة كبار العلماء، ومنها على الأخص نصًّا:- ترشيح مفتي الجمهورية.
- البت في المسائل الدينية والقوانين، والقضايا الاجتماعية ذات الطابع الخلافي التي تُواجه العالم، والمجتمع المصري على أساس شرعي.
- البت في النوازل والمسائل المستجدة التي سبق دراستها، ولكن لا ترجيح فيها لرأي معين، ودراسة التطورات المهمة في مناهج الدراسة الأزهرية الجامعية أو ما دونها، التي تحيلها الجامعة، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو المجلس الأعلى للأزهر، أو شيخ الأزهر إلى الهيئة.
وفضلًا عمَّا تقدم فقد تضمَّن مشروع القانون المقترح عُدوانًا على اختصاص هيئة كبار العلماء بالأزهر واستقلالها، وهي التي تختص وحدها بترشيح مفتي الجمهورية، وقد جاء المشروع مُلغيًا للائحة هيئة كبار العلماء التي تكفَّلت بإجراءات ترشيح ثلاثة بواسطة أعضاء هيئة كبار العلماء، والاقتراع وانتخاب أحدهم لشغل المنصب، وجاء المقترح ليلغي ذلك، وينص على "أن المفتي يُعين بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء خلال مدة شهرين قبل خلو منصب المفتي، ويبقى في منصبه حتى بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد، ويجوز التجديد له بعد بلوغ هذه السن، دون تحديد مدة، ودون العرض على هيئة كبار العلماء.
وكذلك تَضمَّن المشروع النص على أنه: "في حال خلو منصب المفتي أو قيام مانع لديه يَنْدُبُ وزيرُ العدل بقرار منه مَن يقوم مقامه إلى أن يعيَّن مفتٍ جديد، أو زوال المانع".
ومُؤدَّى هذه النصوص -فضلًا عن سلبها اختصاص هيئة كبار العلماء- جَعْلُ تبعيَّةِ الفتوى الشرعية لأحد السادة وزراء الحكومة، وتخويله سلطة ندب مَن يحلُّ محلَّه عند خلو منصبه؛ بما يُؤكد زوال جميع الضمانات التي كفلها الدستور والقانون لاستقلال الأزهر وهيئاته، وإسناد رسالته لأحد أعضاء الحكومة، رغم أنَّ الأزهر هو مَن يختار المفتي ابتداءً.
كما تضمن مشروع القانون المقترح عُدوانًا على جامعة الأزهر فيما تضمَّنَه من النص على أن "ينشأ بدار الإفتاء مركز يسمى "مركز إعداد المفتين" برئاسة المفتي، يهدف إلى إعداد الكوادر العلمية التي تشتغل بالإفتاء، وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك وتأهيلهم داخل مصر وخارجها، ويتألف المركز من عدد من الإدارات، يكون منها إدارة تختص بالتدريب المباشر، وإدارة تختص بالتدريب عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة.
وتكون مدة الدراسة بأي منهما ثلاث سنوات، ويمنح المتخرج درجة دبلوم الدراسات التمهيدية للإفتاء، وتعتمد هذه الدرجة من المجلس الأعلى للجامعات. ويصدر المفتي لائحة النظام الأساسي للمركز، ويجوز للمركز الاستعانة بمن يراه من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين للقيام بالمهام التعليمية والتدريبية".
• وهذا النص جاء تغوُّلًا على جامعة الأزهر التي حدَّد القانون بالمادة 33 من القانون رقم 103 لسنة 1961 اختصاصاتها التي نصت على أن: "تختص جامعة الأزهر بكل ما يتعلق بالتعليم العالي في الأزهر، وبالبحوث التي تتصل بهذا التعليم أو تترتَّب عليه... وتعمل على تزويد العالم الإسلامي والوطن العربي بالعلماء العاملين الذين يجمعون إلى الإيمان بالله، والثقة بالنفس، وقوة الروح، والتفقه في العقيدة والشريعة، ولغة القرآن، كفاية علمية وعملية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين والحياة، والربط بين العقيدة والسلوك، وتأهيل عالم الدين؛ للمشاركة في كل أنواع النشاط والإنتاج والريادة والقدوة الطيبة".
- ولم يخلُ المشروع من المساس بمجمع البحوث الإسلامية الذي يتألَّف من عددٍ لا يزيد على خمسين عضوًا من كبار علماء الإسلام يُمثلون جميع المذاهب الإسلامية، ويكون من بينهم عددٌ لا يزيد على العشرين من غير مواطني جمهورية مصر العربية، بالمخالفة لنص المادة 15 من القانون رقم 103 لسنة 1961.
كما أنَّ المخالفات الدستوريَّة التي شابت مشروع القانون لا تقتصر أو تقف عند مجرد العدوان على اختصاصات الأزهر الشريف، ومحاولة إنشاء كيان موازٍ للأزهر يقوم في موضوعه وغايته على محاولة الحلول محلَّه في رسالته وأغراضه، فالأمر يتجاوز حدود النزاع على الاختصاصات، أو التشبث بالصلاحيات، أو احتكار جهةٍ للقيام بدور معين، ومنع غيرها من مشاركتها فيه، فالخطورة تكمن في تجزئة رسالة الأزهر الشريف، وإهدار استقلاله الذي هو عِمادُ وسطيته واعتداله، فالأزهر ليس مجرد هيئة وأشخاص، وإنما هو رسالة علميَّة لا تحتمل إلا أن تكون مستقلة غير تابعة، وهذا المشروع المعروض يخلُّ إخلالًا جسيمًا بالدستور، كما يخلُّ بالاستقلالية والحياد الذي ينبغي أن يتمتع بهما منصب مفتي الجمهورية.
كما تلاحظون كذلك أن الهيئة المزمع إنشاؤها بالمشروع المقترح تفتقر إلى كافة المقومات القانونية للهيئات والمؤسسات العامة من وجود مجلس جماعي لإدارة الهيئة من خلال هيئة جماعية تتشكل من كبار المتخصصين والخبراء في المجال الذي تعمل فيه الهيئة وبيان اختصاصاتهم واعتبارهم السلطة العليا التي تهيمن على شؤون الهيئة، في حين أن الهيئة الواردة بالمشروع لا يتوفر لها الحد الأدنى من مقومات الهيئات.
وترتيبًا على ذلك نرى عدم الموافقة على مشروع القانون المعروض بصورته الراهنة للأسباب سالفة البيان، إلا في حالة تعديل مواد المشروع؛ بما يُجنبه المخالفات الدستورية وذلك على النحو التالي:- تعديل المادة الأولى من مواد إصدار المشروع؛ لتكون على النحو الآتي: "دار الإفتاء هيئة ذات طابع ديني ( ) تتبع الأزهر الشريف، وتتمتَّع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، يكون مَقرُّها الرئيس بمحافظة القاهرة، ولها أن تُنشئ فروعًا بالمحافظات باعتبارها هيئة دينية تنظيمها قانونًا يتم لأول مرة بعد إصدار الدستور المصري الذي نصَّ على أن الأزهر هو المرجع الأساس في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية.
أما في حال الإبقاء على تبعية دار الإفتاء لوزارة العدل فلا بد من حذف عبارة "ذات طابع ديني"؛ لأنه لا يمكن أن تكون ذات طابع ديني وتتبع وزارة العدل؛ حيث إنها سوف تمارس أحد الشؤون الإسلامية والعلوم الدينية، وهذا تنعقد الولاية فيه للأزهر دون غيره.
وتقوم دار الإفتاء بإخبار المواطنين وطالبي الفتوى بالرأي الشرعي المستنبَط من الأحكام الشرعيَّة العملية من أدلتها التفصيلية، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، والأصول العلمية المعمول بها في الاجتهاد".
وتختص دار الإفتاء بالإخبار بالرأي الشرعي فيما يُقدَّم إليها من طلبات الفتيا من الأفراد فيما لا يتعارض مع اختصاصات، أو رأي هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية. ولها على الوجه الأخص:
1ـ إبداء الرأي الشرعي في القضايا والمسائل الواردة إليها من المحاكم والنيابات.
2ـ استطلاع أهلة الأشهر العربية، وإصدار البيانات الشرعية بتحديد أول كل شهر عربي.
3ـ حساب تحديد أوقات الصلوات في أنحاء الجمهورية بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة.
4ـ إبداء الرأي في كيفية حساب الزكاة وإعداد الوصية عن طريق الحساب الشرعي.
5ـ إبداء الرأي في طلبات الفتيا المتعلقة بالأسرة.
6 ـ تيسير علم المواطنين بالفتاوى الصادرة عن الهيئة من خلال وسائل التقنية الحديثة.
7ـ تدريب المفتين وتأهيلهم بالتعاون والتنسيق مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.
وتكون جميع خدمات الهيئة مجانًا ودون مقابل أو رسوم.
ثانيا: لما كان القانون رقم 103 لسنة 1961م بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها قد تضمن تنظيمًا متكاملًا لهيئة كبار العلماء، وَمَنَحَها بموجب نص المادة 32 مكررًا منه الاختصاص بترشيح مفتي الجمهورية وفق لائحة الهيئة،
ومن ثَمَّ فإنه ـ واتساقًا مع ما سلف، وتوفيقًا بين النصوص ـ نرى تعديل نص المادة (3) من المشروع لتكون على الوجه التالي:"يُعيَّن المفتي بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثةٍ تُرشحهم هيئة كبار العلماء خلال مدة شهرين قبل خلو منصب المفتي، وذلك لمدة أربع سنوات يجوز تجديدها لمدد أخرى، أو لحين بلوغه السن القانونية أيهما أقرب - بناءً على موافقة هيئة كبار العلماء - ويجوز التجديد لمدة سنة أو أكثر بعد بلوغ سن المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على موافقة هيئة كبار العلماء".
ويعامل المفتي بذات المعاملة المالية المقررة للوزراء. ويختص مجلس إدارة الإفتاء بالصلاحيات التالية ( ):
1ـ إبداء الرأي الشرعي في القضايا المحكوم فيها بالإعدام المحالة للهيئة من محاكم الجنايات.
2ـ إحالة ما يراه من المسائل الشرعية ذات الأهمية مشفوعًا برأي الهيئة إلى مجمع البحوث الإسلامية أو هيئة كبار العلماء لإبداء الرأي فيها، أو المسائل التي يختص بها مجمع البحوث أو هيئة كبار العلماء، ويكون رأي أيهما نهائيًّا وملزمًا للهيئة.
3ـ تشكيل لجنة فنية من بين أمناء الفتوى بناء على اقتراح المفتي لبحث ما تُكلف به أو يحال إليها من المجلس من مسائل وقضايا شرعية، وتعرض نتيجة عملها على المجلس، ويحدد القرار الصادر بالتشكيل ضوابط عملها ومواعيد انعقادها ( ).
4ـ اعتماد خطط إعداد وتدريب المفتين والكوادر العلمية وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك وتأهيلهم بالتعاون والتنسيق مع جامعة الأزهر ووزارة الأوقاف.
5ـ اعتماد الهيكل التنظيمي وجدول الوظائف واللوائح المالية والإدارية واللوائح الداخلية للهيئة بناء على اقتراح المفتي.
6ـ تعيين أمين عام الهيئة بناء على اقتراح المفتي.
7 ـ اعتماد التعيينات والترقيات وإنهاء الخدمة لجميع العاملين بالهيئة.
8 ـ قبول التبرعات واعتماد الميزانية والحساب الختامي للهيئة.
تعديل المادة ( 4 ) لتكون على النحو التالي: "في حال خلو منصب المفتي أو قيام مانع لديه تُرشح هيئة كبار العلماء مَن يقوم مقامَه مؤقتًا، ويُقرّ ذلك من سلطة التعيين الرئيسية إلى أن يُعيَّن مُفتٍ جديد، أو زوال المانع" ( ).
تعديل المادة (6) لتكون على النحو التالي: يكون لدار الإفتاء أمناء للفتوى، ويصدر بتعيينهم قرار من المفتي من بين الباحثين الشرعيين العاملين بدار الإفتاء – المعينين بمؤهل شرعي أزهري – و بما يكلفون به من أعمال، وتحدد اللائحة التي يصدرها المفتي قواعد اختيار أمناء الفتوى وأعمالهم.
تعديل المادة (8) لتكون: للمفتي تشكيل لجنة علمية من بين أمناء الفتوى، ويحدد القرار الصادر بالتشكيل ضوابط عملها ومواعيد انعقادها، وتختص اللجنة ببحث ما يُحال إليها من المفتي من فتاوى الأفراد، وما تنتهي إليه اللجنة، ويعتمد المفتي يكون هو رأي دار الإفتاء المعتمد للفتوى).
تعديل المادة (9) لتكون: ينشأ بدار الإفتاء مركز يسمى "مركز تدريب المفتين وتأهيلهم" برئاسة المفتي، يهدف إلى تدريب الكوادر العلمية التي تشتغل بالإفتاء، وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك وتأهيلهم داخل مصر فقط.
ويتألف المركز من عدد من الإدارات يكون منها إدارة تختص بالتدريب المباشر، وإدارة تختص بالتدريب عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة وتكون مدة التدريب بأي منهما ثلاث سنوات، ويجوز للمركز الاستعانة بمن يراه من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين من أساتذة كليات الشريعة والقانون بجامعة الأزهر للقيام بالمهام التدريبية.
تعديل المادة (10) من المشروع لتكون على الوجه التالي:" تتكون موارد الهيئة مما يلي:
1ـ ما يُخصص لها من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة.
2ـ المنح والإعانات والهبات والتبرعات المقدمة من الأفراد والجهات والمؤسسات ويوافق عليها مجلس الإدارة.
3ـ عائد الاستثمار الشرعي لأموال الهيئة.
أخيرًا - أن الهيئة ليس لها ثمَّة موارد ثابتة للإنفاق على نشاطها ورواتب العاملين فيها، فقد تم إلغاء المورد الرئيسي لها وهو الاعتمادات التي تُخصَّص لها من الموازنة العامة، أمَّا التبرعات والهبات فهي مورد احتمالي لا يصح الاعتماد عليه، أمَّا بالنسبة لتقاضي مقابل عمَّا تقدمه من خدمات فهو أمر ظاهر المخالفة وغير مقبول أن يكون الإبلاغ برأي الشريعة بمقابل مالي.

الأحد، 19 يوليو 2020

يوم استشهاد ضابطين وضابط صف و19 جندى وإصابة أربعة اّخرين فى حادث الفرافرة الإرهابى

يوم استشهاد ضابطين وضابط صف و19 جندى وإصابة أربعة اّخرين فى حادث الفرافرة الإرهابى

فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات, الموافق يوم السبت 19 يوليو 2014, وقع حادث الفرافرة الإرهابى. ونشرت يومها على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ أيا كان المسؤول عن الحادث الإرهابى الذى قامت به حفنة من الاوباش, ضد إحدى نقاط حرس الحدود, بالقرب من واحة الفرافرة, بالوادى الجديد, عصر اليوم السبت 19 يوليو 2014, وادى الى استشهاد ضابطين وضابط صف و19 جندى وإصابة أربعة اّخرين, فضلا عن مقتل عدد من العناصر الإرهابية, فان الرد الوحيد المقبول من الشعب المصرى عليه, هو الرد بقوة ولا شيء غير القوة, لأن المجرمين مدعى التكفيرية لايفهمون سواها, ولا يفل الحديد سوى الحديد, دون رحمة أو شفقة مع السفاكين والمرتزقة ومصاصى دماء, وكما هو معروف, فان الارهابيين من تجار الدين, يسجدون أمام مظاهر القوة, عبيدا أذلاء خنوعين, ويتغولون أمام مظاهر الضعف, وتوهموا فى حادث اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات, وفي سلسلة اعمالهم الارهابية بعدها, بان في مقدورهم مناهضة الدولة والشعب, لإقامة حكم الخلافة الطاغوتية, بدعم ورشاوى أعداء مصر واصحاب الاجندات الاجنبية, وتقويض مصر وتقسيمها على الذئاب الضارية, نظير إقامة إمارة اسلامية على رقعة فيها, وردت عليهم الدولة بكل قوة, وتعاظم ارهابهم فى حادث الأقصر, وتعاظم الرد عليهم مع كل عمل ارهابي جديد, حتى ركع المرتزقة في الأوحال, وارتضوا بحكم الدولة والشعب, بعد أن ضجت منهم المقابر, وتكدست بهم السجون, وازدحمت المحاكم بقضاياهم, وعجز عشماوى عن تنفيذ أحكام إعدامهم فى مواعيدها المحددة, نتيجة تزايد قوائم الانتظار لديه, وأعلنوا ما اسموه ''مبادرة نبذ العنف'', وساروا منذ نهاية عام 1999, على الصراط المستقيم, وعاشوا عبيدا أذلاء, ورفضوا أن يندمجوا مع المجتمع, واعتزلوا مع انفسهم, حتى وقعت ثورة 25 يناير 2011, وما تخللها من انفلات امنى بعد قيام ميليشيات حركة حماس, وجماعة الاخوان, بتهريب 36 ألف مجرم من السجون, وحرق وتدمير أقسام الشرطة, لنشاهد بعدها العجائب, ونجد العبيد الأذلاء يتحولون الى ذئاب ضارية, بعد أن فسروا مبادئ ثورة يناير, والحرية, والديمقراطية, بطريقة انتهازية خسيسة تخدم مآربهم, وطغوا وبغوا وعاثوا فى الأرض ارهاب وقتل وترويع وفساد وانحلال, على وهم استغلال الحرية والديمقراطية لنشر الفوضى مثل ما يحدث فى ليبيا والعراق وسوريا, لتقسيم مصر بالفوضى, بعد أن منعهم الشعب من تقسيمها خلال وجودهم فى السلطة واطاح بهم ودهس عليهم بالنعال, ولم يتبقى الآن سوى انتظار الشعب الرد القوي والعنيف من الدولة ضد الإرهاب, دون رحمة او شفقة, بعد أن أهرقوا الدماء أنهارا, الشعب المصرى يطالب بالرد بقوة على الإرهاب, نعم قد يموت البعض منا, ولكننا عن مصر مدافعون, وعن شعبها صامدون, وعلى أعداؤها لمنتصرون.

وزارة الصحة: تسجيل 603 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 51 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الأحد 19 يوليو.

وزارة الصحة: تسجيل 603 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 51 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الأحد 19 يوليو.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى اليوم الأحد 19 يوليو هو 87775 حالة. واجمالى عدد الوفيات هو 4302 حالة.

وفق بيانات وزارة الصحة كما هو مبين فى رابط بيان وزارة الصحة المرفق.

وذلك منذ الإعلان رسميا عن وقوع أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020. والإعلان رسميا عن وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020

رابط بيان وزارة الصحة

برلمان السيسي يوافق مبدئيا اليوم الاحد 19 يوليو 2020 على قانون تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي من نفسه مفتى الجمهورية

القصة الكاملة لانحراف السيسى بمصر نحو طريق الضلال بدل اسس العدل والحق والشريعة الاسلامية
برلمان السيسي يوافق مبدئيا اليوم الاحد 19 يوليو 2020 على قانون تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي من نفسه مفتى الجمهورية
السيسى انتظر خمسة شهور فرصة حماس شعبى للدفاع عن الوطن ضد الأعداء لفرض القانون مع زيادة مخاطر تركيا فى ليبيا وإثيوبيا فى نهر النيل
السيسي سلب دار الإفتاء المصرية من مشيخة الازهر الشريف والحاقها بوزارة العدل للهيمنة على المفتى الصورى ومجلس الأمناء
القانون بناهض المادة الثانية من الدستور بأن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع بعد تحويل المفتى ومجلس الأمناء الى مصطبة للسيسى
النص الحرفي الكامل لرسالة رفض مشيخة الازهر الشريف قانون السيسي وتأكيدها أنه باطل دستوريا وقانونيا وشرعيا
تعيين رئيس الجمهورية مفتى الجمهورية عُدوانًا على اختصاص هيئة كبار العلماء بالأزهر واستقلالها فهي التي تختص وحدها بترشيح مفتي الجمهورية
قيام وزير العدل بندب من يحل مكان مفتى الجمهورية عند خلو المنصب مسخرة تشريعية ودينية مخالفةٍ دستوريا ومساسٍ باستقلال الأزهر وجعل رسالته مَشَاعًا لجهات أخرى لا تتبعه حيث إن دار الإفتاء ستصير عندئذٍ كيانًا وظيفيا علمانيا تمارس عملها تحت سطوة رئيس الجمهورية بمعزل عن الأزهر الشريف
سلب اختصاص هيئة كبار العلماء وجَعْلُ تبعيَّةِ الفتوى الشرعية لأحد وزراء الحكومة عُدوانًا على جامعة الأزهر فيما تضمَّنَه من النص على أن "ينشأ بدار الإفتاء مركز يسمى "مركز إعداد المفتين" برئاسة المفتي بدلا من هيئة كبار العلماء

انتظر برلمان السيسى خمسة شهور بالتمام والكمال، دون نقص او زيادة، لحين حلول الفرصة المواتية المتمثلة فى وجود حماس شعبى للدفاع عن الوطن ضد الاعداء الاجانب، للموافقة على قانون تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسى من نفسة مفتى الجمهورية، الرئيس الاعلى لمفتى الجمهورية الفعلى والقائم على تعيينة فى منصبة، بدلا من النظام الذى كان متبعا منذ فجر التاريخ الاسلامى باختيارة بمعرفة الجمعية العمومية لكبار مشايخ الاسلام وعلماء الازهر الشريف، لضمان عدم قيامة بمناهضة الحاكم عند انحرافة عن السلطة وشرائع الدين الاسلامى الحنيف كما حدث من شيخ الازهر الشريف ومفتى الجمهورية ضد الحاكم خلال نظام حكم الاخوان، بالاضافة الى تطويع مفتى الجمهورية للسير بالباطل قى مواكب رئيس الجمهورية وجعل اباطيل رئيس الجمهورية المخالفة للدين الاسلامى حق والحق باطل، منذ تقديم نواب الحزب الحاكم المحسوب على رئيس الجمهورية والذى يحكم البلاد ويشكل الوزرات باسمة مشروع القانون للبرلمان يوم 19 فبراير 2020، وحانت الفرصة المواتية اخيرا، اليوم الاحد 19 يوليو 2020، مع زيادة مخاطر الاعداء الاتراك فى ليبيا ضد مصر وشروعهم فى اجتياح باقى ليبيا وتهديد الامن القومى المصرى، وزيادة مخاطر الاعداء فى اثيوبيا فى نهر النيل ضد مصر وشروعهم فى بسد النهضة الاثيوبى حرمان مصر من حصتها من مياة الشرب والرى فى نهر النيل وتهديد الامن القومى المصرى، مثلما فعل السيسى فى معظم القوانين الاستبدادية التى اصدرها فى نفس يوم وقوع عمليات ارهابية كبرى او فى اليوم التالى مباشرة على الاكثر تقديرا لضمان عدم اعتراض الشعب المصرى فى غمرة حماسة الوطنى، وعقد رئيس الجمهورية، اليوم الاحد 29 يوليو 2020، اجتماع طارئ لمجلس الدفاع الوطنى لوضع خطط الدفاع عن الوطن ضد الاعداء، وانتشار الحماس الوطنى فى كل مكان فى مصر للدفاع عن الوطن مهما كان الثمن والتضحيات، وكان الثمن والتضحيات تنصيب السيسى من نفسة مفتى الجمهورية، والمهيمن على مجلس امناء دار الافتاء بدبلا عن مجلس كبار العلماء بالازهر الشريف، و وافق برلمان السيسى، من حيث المبدأ، فى هذا اليوم الوطنى التاريخى الذى استعد فية كل مواطن لتقديم حياتة للدفاع عن بلدة ووطنة ضد الاعداء الاجانب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من نواب الائتلاف والحزب الحاكم صاحب المائة وجة، بشأن ما اسموة بوهم تحسين صورة القانون الاستبدادى امام الرائ العام ''تنظيم دار الإفتاء المصرية''.ويتضمن مشروع القانون 23 مادة، تحت ستار ما يسمى منح دار الإفتاء المصرية الشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال (المالي – الفني – الإداري)، وتحديد آلية عمل المفتي وكيفية اختيار أمناء الفتوى بمعرفة رئيس الجمهورية واتباعه وكل ما يتعلق بالمفتي من حيث: وضعه الوظيفي، وإجراءات تعيينه واختياره، و مدة شغله للمنصب، والتجديد له، وسلطاته، واختصاصاته، ومن ينوب عنه في تسيير شؤون الدار بوجه عام في أحوال معينة، كما يستهدف بيان أوضاع أمناء الفتوى، وتوصيفهم وآلية تعيينهم، وتحديد قاعدة منهجية يسيرون عليها في عملهم، فضلا عن إنشاء لجنة أمناء الفتوى للنظر وإبداء الرأي الشرعي فيما يحال إليها من المفتي وإنشاء مركز لإعداد المفتين بدار الإفتاء لتأهيلهم داخل مصر وخارجها، وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك، وتحديد اختصاصاته، وإداراته، ومدة الدراسة فيه، وشهادته المعتمدة وكل عذا تحت إشراف وهيمنة رئيس الجمهورية.

و جاء قانون السيسي على النحو التالى:
•مواد الإصدار
المادة الأولى: أشارت إلى العمل بأحكام القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم دار الإفتاء، كما أشارت إلى مفتى جمهورية مصر العربية بلفظ (فضيلة المفتى).
المادة الثانية: حددت إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق تكون من خلال المفتى المعين من قبل رئيس الجمهورية، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة لشئون العاملين بدار الإفتاء حتى صدور اللائحة الداخلية الجديدة لرئيس الجمهورية.
المادة الثالثة: خاصة بمادة النشر في الجريدة الرسمية، كما قضت بإلغاء أي حكم يخالف هذا القانون.
• مواد مشروع القانون:
المادة (1) أن دار الإفتاء هيئة ذات طابع دينى، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة العدل، ويمثلها مفتى الديار المصرية، وتقوم على شئون الإفتاء وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (2) كيفية تعيين المفتي بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين، وجواز التجديد له بعد بلوغ السن القانونية المقررة للتقاعد، ومعاملته معاملة الوزراء من الناحية المالية والمراسم والمخصصات.
المادة (3) بأن يكون لدار الإفتاء أمين عام من الدرجة الممتازة يصدر بتعيينه قرار من المفتى المعين بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (4) حالة خلو منصب المفتى أو قيام مانع لديه، يتولى الأمين العام لدار الإفتاء صنيعة مفتى رئيس الجمهورية تسيير شئون العمل بالدار، فيما عدا ما يتعلق بقضايا الإعدام المحالة من المحاكم المختصة.
المادة (5) تعريفاً لأمين الفتوى، وكيفية تعيينه تحت عيمنة رئيس الجمهورية.
المادة (6) بإنشاء كادر خاص لأمناء الفتوى وحددت أوضاعهم الوظيفية.
المادة (7)  شروط تعيين أمناء الفتوى تحت هيمنة رئيس الجمهورية.
المادة (8) التزامات أمناء الفتوى فى أداء عملهم وتبنت معيار (المهنية) وبذل الوسع والتقيد بمعتمد الفتوى قبل إبداء الرأى الشرعى، ومراعاة المعايير المنظمة لعمل أمناء الفتوى الواردة باللائحة الخاصة بهم.
المادة (9) تشكيل لجنة أمناء الفتوى بقرار من المفتى المعين بقرار من رئيس الجمهورية، والتى تعتبر الجهة العلمية العليا فى دار الإفتاء وتلى مفتى رئيس الجمهورية، والرأى الذى تختاره اللجنة ويتم اعتماده من المفتى هو الرأى المعبر عن دار الإفتاء. والذى سيكون حينها وفق سطوة رئيس الجمهورية فى القانون هو رائ رئيس الجمهورية
المادة (10) اختصاصات لجنة أمناء الفتوى. صنيعة رئيس الجمهورية.
المادة (11) السن المقررة لتقاعد أمناء الفتوى وجواز ندبهم كخبراء بالدار لمدة سنة قابلة للتجديد.
المادة (12) الحصانة القانونية لأمناء الفتوى، وعدم اتخاذ أى إجراءات ضدهم إلا بعد الحصول على إذن من المفتى.
المادة (13) اختصاصات دار الإفتاء المصرية.
المادة (14) أن لدار الإفتاء موازنة مالية مستقلة تدرج فى الموازنة العامة للدولة.
 المادة (15) تعريف فضيلة المفتى وبينت سلطاته واختصاصاته.
المادة (16) اللمفتى سلطة اعتماد الهيكل التنظيمى والوظيفى والمالى لدار الإفتاء واللوائح الداخلية لها.
المادة (17) بأن يكون لدار الإفتاء إنشاء حسابات خاصة بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد تودع فيها مواردها الذاتية.
المادة (18) الموارد المالية لدار الإفتاء.
المادة (19) أجهزة الدولة بمعاونة دار الإفتاء فى أداء مهامها، وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات.
المادة (20) بإعفاء دار الإفتاء المصرية من جميع أنواع الضرائب والرسوم والعوائد والدمغات.
المادة (21) تأديب أمناء الفتوى أمام مجلس تأديب مشكَّل من رئيس لجنة أمناء الفتوى رئيساً، وعضوية أقدم عضوين من أعضاء لجنة أمناء الفتوى، وأحد المستشارين المنتدبين بدار الإفتاء، ومدير إدارة الشئون القانونية. وكلهم خاضعون لهيمنة رئيس الجمهورية.
المادة (22) الجزاءات التى يجوز لمجلس التأديب توقيعها على أمناء الفتوى، والتى تصدر بأغلبية الآراء ويعتمدها المفتى، ويكون الطعن عليها أمام المحكمة التأديبية، والضمانات المقررة لهم.
المادة (23) إإنشاء مركز لإعداد ما يسمى المفتين برئاسة المفتى، بهدف إعداد الكوادر العلمية وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك، ويتكون المركز من إدارتين: إحداهما تقوم بالتدريب المباشر، والأخرى تقوم بالتدريب عن بعد، ومدة الدراسة بأى منهما ثلاث سنوات، وتعتمد هذه الدرجة من المجلس الأعلى للجامعات. وكلهم تحت هيمنة رئيس الجمهورية.

وجاء نص خطاب رفض الأزهر بإجماع آراء مجلس كبار العلماء بالأزهر الشريف برئاسة شيخ الأزهر لقانون تنظيم دار الإفتاء المرسل لرئيس مجلس النواب تحت رقم 166 بتاريخ 20 فبراير 2020، بعد 24 ساعة من تقديم مشروع قانون السيسي رسميا الى برلمان السيسىعلى الوجه التالي حرفيا:
نفيدكم أنه بعد الاطلاع على المشروع المذكور، وبعد المداولة بين هيئات الأزهر الشريف، فإنَّه يطيب لنا إخطاركم برأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والتعديلات المطلوبة على بعض المواد بما يكفل اتِّساقها مع أحكام الدستور، وانضباطها مع القوانين القائمة، التي تكفل اختصاصات الأزهر الشريف، وذلك للأسباب الآتية:
أولًا: تعلمون أن الأزهر الشريف طبقًا لنص الفقرة الأولى من المادة (7) من الدستور التي تنص على أنَّ "الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساس في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة، ونشر علوم الدين، واللغة العربية في مصر والعالم...".
وتعلمون أيضًا أن الأزهر ليس أشخاصًا، وإنما رسالة عامة وشاملة حدَّدها الدستور في باب مقومات الدولة بصورة واضحة لا لبس فيها، ومن ثَمَّ فإن أية هيئة دينية إسلامية يتم إنشاؤها، وتعمل على تحقيق رسالته، تُعَدُّ بالضرورة جزءًا لا يتجزأ من رسالة الأزهر، ويراجع الأزهر الشريف أعمالها، ويشرف عليها، والقول بغير ذلك يُشكل مخالفة صريحة لنص الدستور.
وإذا كان الأزهر الشريف بنص الدستور هو المرجع الأساس في كل تلك الأمور التي في صدارتها الإفتاء، والبت في كافة الأمور المتعلقة بالشريعة، والرد على الاستفسارات الشرعيَّة من أية جهة، وتقديم الآراء الشرعية في شأن المعاملات المالية المعاصرة، وإجراء الأبحاث الشرعية المتعلقة بالفتوى، والرد على الشبهات المثارة، وغيرها من الأمور الشرعية التي تضمنها مشروع القانون، وأسندها لهيئة تابعة لوزارة العدل، ولا تتبع الأزهر الشريف؛ مما ينطوي على مخالفةٍ دستورية، ومساسٍ باستقلال الأزهر، وجعل رسالته مَشَاعًا لجهات أخرى لا تتبعه؛ حيث إن دار الإفتاء ستصير عندئذٍ كيانًا عضويًّا مُنْبَتَّ الصلة عن الأزهر الشريف، وتمارس عملها بمعزل عن الأزهر.
ومن المعلوم تاريخيًّا أن دار الإفتاء المصرية تأسست في 4 من جمادى الآخرة 1313هـ / 21 من نوفمبر 1895م، وأُلحِقت منذ تأسيسها بوزارة العدل، وانتظمتها لائحةُ إجراءات المحاكم الشرعية الصادرة قبل ذلك في سنة1297هـ/1880م، وأُنيط بالمفتي وظيفتان حكوميتان هما:
الأولى: مفتي الديار لاستطلاع أهلة شهور السنة القمرية، وإعلان بدايتها، ومنها على الأخص هلالُ شهر رمضان، وبداية فريضة الصيام ونهايته، وهو الذي يكشف عن الموقف الرسمي من المسألة الشرعية التي يَتَصَدَّى لها، وهو الذي يتولى القيام بالشعائر الدينية في المناسبات الرسمية بما يُغني عن البحث عمَّن يقوم بهذه الشعائر.
الثانية: أُنيط به وظيفة مفتي الحقانية، ويتولى بموجبها إبداء الرأي غيرِ الملزم في أحكام الإعدام الصادرة من المحاكم، ثم تُوسِّع في دوره للقيام بدور اجتماعي بالرد على طلبات الفتوى المتعلقة بالأحوال الشخصية، والمواريث، والوصايا للمواطنين المصريين من خلال المُستقَر عليه بالإخبار بالحكم الشرعي دون أن يتصدَّى لكافة أمور الفتوى، ولم يُوصَف بهذا الوصف لإصدار الفتاوى بصفة عامة، وإنما الإخبار فقط بالرأي أو الفتوى، وفي داخل الدولة فحسب.
وما ذكر في مقدمة القانون المقترح
-من أن هناك فصلًا بين الإفتاء والأزهر من نحو 700 عام، وأن هناك كيانًا مستقلًّا (دار الإفتاء)- غير صحيح؛ لأن مقر الإفتاء في العصر العثماني كان في الجامع الأزهر، حيث يذهب المستفتي إلى مقر المفتي بالجامع الأزهر فيقدم للمفتي أو أمينه ورقةً كتب فيها الاستفتاء المطلوب إجابته؛ فيقدم له المفتي الفتوى الشرعية عن سؤاله، ثم يحكي هذه الفتوى على أمين الفتوى فيكتبها لاحقة على السؤال، أو يعيد كتابة السؤال مرة أخرى، ويلحق به الإجابة، وفي بعض الأحيان كان المفتي يسمح لأمين فتواه إذا وجد فيه أهلية القيام بالفتوى بالرد على الاستفتاء، وفي جميع الأحوال يقوم المفتي بالتوقيع على الفتوى كمستند رسمي يعتمد عليه المستفتي في إثبات حقوقه.كما أن جميع مناصب الإفتاء في مصر طوال العصر العثماني كانت في يد علماء الأزهر: وأشهرها إفتاء السلطنة – إفتاء القاهرة - إفتاء الأقاليم...ومن هنا يتضح لكم مغالطة ما تضمنه تقرير اللجنة المشتركة بمجلس النواب بأن دار الإفتاء قد نشأت مستقلةً عن الأزهر الشريف منذ 700 سنة!!!! وتاريخ نشأة دار الإفتاء يؤكد ذلك.
كما أنَّ نصَّ القانون رقم 103 لسنة 1961م، وتعديلاته بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012م، أكَّد أنَّ الأزهر هيئة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية، ويكون مقرها القاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعًا لها في عواصم المحافظات في مصر، أو في دول العالم؛ تحقيقًا لأهدافها العالمية السابق الإشارة إليها في هذه المادة، بما في ذلك إنشاء المعاهد والمراكز الإسلامية والبحثية والكليات الجامعية، وتكفل الدولة استقلال الأزهر، كما تكفل الدعم المادي المناسب له ولجامعته وكافَّة هيئاته، ويُمثل الأزهر الشريف المرجع النهائي في كل ما يتعلق بشؤون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة".
- ولَمَّا كان مشروع القانون المقترح قد تضمن إنشاء هيئة دينية إسلامية، وأناط بهذه الهيئة الاختصاص بكافة ما يتعلق بالفتوى، فقد أسند إليها إجراء الأبحاث الشرعية المتعلقة بالفتوى، وجعَلَها الجهة القوَّامة على شئون الفتوى، والرد على الشبهات المثارة، وهي المتحدث في كل شئون الشريعة الإسلامية، وإعداد المفتين وتأهيلهم (داخل جمهورية مصر وخارجها)، وترجمة الفتاوى الشرعية إلى اللغات المختلفة ونشرها، وإصدار النشرات والكتب والمجلات، وأية إصدارات ذات الصلة بنشاط دار الإفتاء، وأن ينشأ بدار الإفتاء مركز يسمى "مركز إعداد المفتين" برئاسة المفتي، يهدف إلى إعداد الكوادر العلمية التي تشتغل بالإفتاء، وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك، وتأهيلهم داخل مصر وخارجها، وإصدار شهادة دبلوم يُعادلها المجلس الأعلى للجامعات، وهذا ممَّا يُعَدُّ افتئاتًا على جامعة الأزهر، التي تختص بإصدار الشهادات العلمية في العلوم الإسلامية.
ولما كان الاختصاص المسند للهيئة الجديدة في المشروع المقترح يؤدي إلى اعتبارها كيانًا موازيًا للأزهر الشريف، ويسلبه أهم اختصاصاته، ومنها اختصاصات هيئة كبار العلماء، ويتضمن منح اختصاصاتها للهيئة الجديدة بالمشروع، وإلغاء لدورها المنصوص عليه بالمادة 32 مكرر من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، والتي تنص على أن "تنشأ بالأزهر هيئةٌ تسمى هيئة كبار العلماء يرأسها شيخ الأزهر، وتتألف من عددٍ لا يزيد على أربعين عضوًا من كبار علماء الأزهر من جميع المذاهب الفقهية الأربعة
وكذلك المادة 32 مكرر (أ) من ذات القانون والتي حددت اختصاصات هيئة كبار العلماء، ومنها على الأخص نصًّا:- ترشيح مفتي الجمهورية.
- البت في المسائل الدينية والقوانين، والقضايا الاجتماعية ذات الطابع الخلافي التي تُواجه العالم، والمجتمع المصري على أساس شرعي.
- البت في النوازل والمسائل المستجدة التي سبق دراستها، ولكن لا ترجيح فيها لرأي معين، ودراسة التطورات المهمة في مناهج الدراسة الأزهرية الجامعية أو ما دونها، التي تحيلها الجامعة، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو المجلس الأعلى للأزهر، أو شيخ الأزهر إلى الهيئة.
وفضلًا عمَّا تقدم فقد تضمَّن مشروع القانون المقترح عُدوانًا على اختصاص هيئة كبار العلماء بالأزهر واستقلالها، وهي التي تختص وحدها بترشيح مفتي الجمهورية، وقد جاء المشروع مُلغيًا للائحة هيئة كبار العلماء التي تكفَّلت بإجراءات ترشيح ثلاثة بواسطة أعضاء هيئة كبار العلماء، والاقتراع وانتخاب أحدهم لشغل المنصب، وجاء المقترح ليلغي ذلك، وينص على "أن المفتي يُعين بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء خلال مدة شهرين قبل خلو منصب المفتي، ويبقى في منصبه حتى بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد، ويجوز التجديد له بعد بلوغ هذه السن، دون تحديد مدة، ودون العرض على هيئة كبار العلماء.
وكذلك تَضمَّن المشروع النص على أنه: "في حال خلو منصب المفتي أو قيام مانع لديه يَنْدُبُ وزيرُ العدل بقرار منه مَن يقوم مقامه إلى أن يعيَّن مفتٍ جديد، أو زوال المانع".
ومُؤدَّى هذه النصوص -فضلًا عن سلبها اختصاص هيئة كبار العلماء- جَعْلُ تبعيَّةِ الفتوى الشرعية لأحد السادة وزراء الحكومة، وتخويله سلطة ندب مَن يحلُّ محلَّه عند خلو منصبه؛ بما يُؤكد زوال جميع الضمانات التي كفلها الدستور والقانون لاستقلال الأزهر وهيئاته، وإسناد رسالته لأحد أعضاء الحكومة، رغم أنَّ الأزهر هو مَن يختار المفتي ابتداءً.
كما تضمن مشروع القانون المقترح عُدوانًا على جامعة الأزهر فيما تضمَّنَه من النص على أن "ينشأ بدار الإفتاء مركز يسمى "مركز إعداد المفتين" برئاسة المفتي، يهدف إلى إعداد الكوادر العلمية التي تشتغل بالإفتاء، وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك وتأهيلهم داخل مصر وخارجها، ويتألف المركز من عدد من الإدارات، يكون منها إدارة تختص بالتدريب المباشر، وإدارة تختص بالتدريب عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة.
وتكون مدة الدراسة بأي منهما ثلاث سنوات، ويمنح المتخرج درجة دبلوم الدراسات التمهيدية للإفتاء، وتعتمد هذه الدرجة من المجلس الأعلى للجامعات. ويصدر المفتي لائحة النظام الأساسي للمركز، ويجوز للمركز الاستعانة بمن يراه من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين للقيام بالمهام التعليمية والتدريبية".
• وهذا النص جاء تغوُّلًا على جامعة الأزهر التي حدَّد القانون بالمادة 33 من القانون رقم 103 لسنة 1961 اختصاصاتها التي نصت على أن: "تختص جامعة الأزهر بكل ما يتعلق بالتعليم العالي في الأزهر، وبالبحوث التي تتصل بهذا التعليم أو تترتَّب عليه... وتعمل على تزويد العالم الإسلامي والوطن العربي بالعلماء العاملين الذين يجمعون إلى الإيمان بالله، والثقة بالنفس، وقوة الروح، والتفقه في العقيدة والشريعة، ولغة القرآن، كفاية علمية وعملية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين والحياة، والربط بين العقيدة والسلوك، وتأهيل عالم الدين؛ للمشاركة في كل أنواع النشاط والإنتاج والريادة والقدوة الطيبة".
- ولم يخلُ المشروع من المساس بمجمع البحوث الإسلامية الذي يتألَّف من عددٍ لا يزيد على خمسين عضوًا من كبار علماء الإسلام يُمثلون جميع المذاهب الإسلامية، ويكون من بينهم عددٌ لا يزيد على العشرين من غير مواطني جمهورية مصر العربية، بالمخالفة لنص المادة 15 من القانون رقم 103 لسنة 1961.
كما أنَّ المخالفات الدستوريَّة التي شابت مشروع القانون لا تقتصر أو تقف عند مجرد العدوان على اختصاصات الأزهر الشريف، ومحاولة إنشاء كيان موازٍ للأزهر يقوم في موضوعه وغايته على محاولة الحلول محلَّه في رسالته وأغراضه، فالأمر يتجاوز حدود النزاع على الاختصاصات، أو التشبث بالصلاحيات، أو احتكار جهةٍ للقيام بدور معين، ومنع غيرها من مشاركتها فيه، فالخطورة تكمن في تجزئة رسالة الأزهر الشريف، وإهدار استقلاله الذي هو عِمادُ وسطيته واعتداله، فالأزهر ليس مجرد هيئة وأشخاص، وإنما هو رسالة علميَّة لا تحتمل إلا أن تكون مستقلة غير تابعة، وهذا المشروع المعروض يخلُّ إخلالًا جسيمًا بالدستور، كما يخلُّ بالاستقلالية والحياد الذي ينبغي أن يتمتع بهما منصب مفتي الجمهورية.
كما تلاحظون كذلك أن الهيئة المزمع إنشاؤها بالمشروع المقترح تفتقر إلى كافة المقومات القانونية للهيئات والمؤسسات العامة من وجود مجلس جماعي لإدارة الهيئة من خلال هيئة جماعية تتشكل من كبار المتخصصين والخبراء في المجال الذي تعمل فيه الهيئة وبيان اختصاصاتهم واعتبارهم السلطة العليا التي تهيمن على شؤون الهيئة، في حين أن الهيئة الواردة بالمشروع لا يتوفر لها الحد الأدنى من مقومات الهيئات.
وترتيبًا على ذلك نرى عدم الموافقة على مشروع القانون المعروض بصورته الراهنة للأسباب سالفة البيان، إلا في حالة تعديل مواد المشروع؛ بما يُجنبه المخالفات الدستورية وذلك على النحو التالي:- تعديل المادة الأولى من مواد إصدار المشروع؛ لتكون على النحو الآتي: "دار الإفتاء هيئة ذات طابع ديني ( ) تتبع الأزهر الشريف، وتتمتَّع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، يكون مَقرُّها الرئيس بمحافظة القاهرة، ولها أن تُنشئ فروعًا بالمحافظات باعتبارها هيئة دينية تنظيمها قانونًا يتم لأول مرة بعد إصدار الدستور المصري الذي نصَّ على أن الأزهر هو المرجع الأساس في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية.
أما في حال الإبقاء على تبعية دار الإفتاء لوزارة العدل فلا بد من حذف عبارة "ذات طابع ديني"؛ لأنه لا يمكن أن تكون ذات طابع ديني وتتبع وزارة العدل؛ حيث إنها سوف تمارس أحد الشؤون الإسلامية والعلوم الدينية، وهذا تنعقد الولاية فيه للأزهر دون غيره.
وتقوم دار الإفتاء بإخبار المواطنين وطالبي الفتوى بالرأي الشرعي المستنبَط من الأحكام الشرعيَّة العملية من أدلتها التفصيلية، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، والأصول العلمية المعمول بها في الاجتهاد".
وتختص دار الإفتاء بالإخبار بالرأي الشرعي فيما يُقدَّم إليها من طلبات الفتيا من الأفراد فيما لا يتعارض مع اختصاصات، أو رأي هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية. ولها على الوجه الأخص:
1ـ إبداء الرأي الشرعي في القضايا والمسائل الواردة إليها من المحاكم والنيابات.
2ـ استطلاع أهلة الأشهر العربية، وإصدار البيانات الشرعية بتحديد أول كل شهر عربي.
3ـ حساب تحديد أوقات الصلوات في أنحاء الجمهورية بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة.
4ـ إبداء الرأي في كيفية حساب الزكاة وإعداد الوصية عن طريق الحساب الشرعي.
5ـ إبداء الرأي في طلبات الفتيا المتعلقة بالأسرة.
6 ـ تيسير علم المواطنين بالفتاوى الصادرة عن الهيئة من خلال وسائل التقنية الحديثة.
7ـ تدريب المفتين وتأهيلهم بالتعاون والتنسيق مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.
وتكون جميع خدمات الهيئة مجانًا ودون مقابل أو رسوم.
ثانيا: لما كان القانون رقم 103 لسنة 1961م بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها قد تضمن تنظيمًا متكاملًا لهيئة كبار العلماء، وَمَنَحَها بموجب نص المادة 32 مكررًا منه الاختصاص بترشيح مفتي الجمهورية وفق لائحة الهيئة،
ومن ثَمَّ فإنه ـ واتساقًا مع ما سلف، وتوفيقًا بين النصوص ـ نرى تعديل نص المادة (3) من المشروع لتكون على الوجه التالي:"يُعيَّن المفتي بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثةٍ تُرشحهم هيئة كبار العلماء خلال مدة شهرين قبل خلو منصب المفتي، وذلك لمدة أربع سنوات يجوز تجديدها لمدد أخرى، أو لحين بلوغه السن القانونية أيهما أقرب - بناءً على موافقة هيئة كبار العلماء - ويجوز التجديد لمدة سنة أو أكثر بعد بلوغ سن المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على موافقة هيئة كبار العلماء".
ويعامل المفتي بذات المعاملة المالية المقررة للوزراء. ويختص مجلس إدارة الإفتاء بالصلاحيات التالية ( ):
1ـ إبداء الرأي الشرعي في القضايا المحكوم فيها بالإعدام المحالة للهيئة من محاكم الجنايات.
2ـ إحالة ما يراه من المسائل الشرعية ذات الأهمية مشفوعًا برأي الهيئة إلى مجمع البحوث الإسلامية أو هيئة كبار العلماء لإبداء الرأي فيها، أو المسائل التي يختص بها مجمع البحوث أو هيئة كبار العلماء، ويكون رأي أيهما نهائيًّا وملزمًا للهيئة.
3ـ تشكيل لجنة فنية من بين أمناء الفتوى بناء على اقتراح المفتي لبحث ما تُكلف به أو يحال إليها من المجلس من مسائل وقضايا شرعية، وتعرض نتيجة عملها على المجلس، ويحدد القرار الصادر بالتشكيل ضوابط عملها ومواعيد انعقادها ( ).
4ـ اعتماد خطط إعداد وتدريب المفتين والكوادر العلمية وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك وتأهيلهم بالتعاون والتنسيق مع جامعة الأزهر ووزارة الأوقاف.
5ـ اعتماد الهيكل التنظيمي وجدول الوظائف واللوائح المالية والإدارية واللوائح الداخلية للهيئة بناء على اقتراح المفتي.
6ـ تعيين أمين عام الهيئة بناء على اقتراح المفتي.
7 ـ اعتماد التعيينات والترقيات وإنهاء الخدمة لجميع العاملين بالهيئة.
8 ـ قبول التبرعات واعتماد الميزانية والحساب الختامي للهيئة.
تعديل المادة ( 4 ) لتكون على النحو التالي: "في حال خلو منصب المفتي أو قيام مانع لديه تُرشح هيئة كبار العلماء مَن يقوم مقامَه مؤقتًا، ويُقرّ ذلك من سلطة التعيين الرئيسية إلى أن يُعيَّن مُفتٍ جديد، أو زوال المانع" ( ).
تعديل المادة (6) لتكون على النحو التالي: يكون لدار الإفتاء أمناء للفتوى، ويصدر بتعيينهم قرار من المفتي من بين الباحثين الشرعيين العاملين بدار الإفتاء – المعينين بمؤهل شرعي أزهري – و بما يكلفون به من أعمال، وتحدد اللائحة التي يصدرها المفتي قواعد اختيار أمناء الفتوى وأعمالهم.
تعديل المادة (8) لتكون: للمفتي تشكيل لجنة علمية من بين أمناء الفتوى، ويحدد القرار الصادر بالتشكيل ضوابط عملها ومواعيد انعقادها، وتختص اللجنة ببحث ما يُحال إليها من المفتي من فتاوى الأفراد، وما تنتهي إليه اللجنة، ويعتمد المفتي يكون هو رأي دار الإفتاء المعتمد للفتوى).
تعديل المادة (9) لتكون: ينشأ بدار الإفتاء مركز يسمى "مركز تدريب المفتين وتأهيلهم" برئاسة المفتي، يهدف إلى تدريب الكوادر العلمية التي تشتغل بالإفتاء، وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك وتأهيلهم داخل مصر فقط.
ويتألف المركز من عدد من الإدارات يكون منها إدارة تختص بالتدريب المباشر، وإدارة تختص بالتدريب عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة وتكون مدة التدريب بأي منهما ثلاث سنوات، ويجوز للمركز الاستعانة بمن يراه من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين من أساتذة كليات الشريعة والقانون بجامعة الأزهر للقيام بالمهام التدريبية.
تعديل المادة (10) من المشروع لتكون على الوجه التالي:" تتكون موارد الهيئة مما يلي:
1ـ ما يُخصص لها من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة.
2ـ المنح والإعانات والهبات والتبرعات المقدمة من الأفراد والجهات والمؤسسات ويوافق عليها مجلس الإدارة.
3ـ عائد الاستثمار الشرعي لأموال الهيئة.
أخيرًا - أن الهيئة ليس لها ثمَّة موارد ثابتة للإنفاق على نشاطها ورواتب العاملين فيها، فقد تم إلغاء المورد الرئيسي لها وهو الاعتمادات التي تُخصَّص لها من الموازنة العامة، أمَّا التبرعات والهبات فهي مورد احتمالي لا يصح الاعتماد عليه، أمَّا بالنسبة لتقاضي مقابل عمَّا تقدمه من خدمات فهو أمر ظاهر المخالفة وغير مقبول أن يكون الإبلاغ برأي الشريعة بمقابل مالي.

واخيرا اندلعت المعركة الحربية.. افتعال حرب كبرى فى الساحة الفنية لاشغال الناس عن مطالبهم بالحرب الفعلية ضد تركيا فى ليبيا وإثيوبيا فى نهر النيل.. فنانتان مصريتان تهاجمان الممثل عبد الرحمن أبو زهرة بدعوى "التنمر" وتشغل الرائ العام.. والنقابة تتدخل

واخيرا اندلعت المعركة الحربية

افتعال حرب كبرى فى الساحة الفنية لاشغال الناس عن مطالبهم بالحرب الفعلية ضد تركيا فى ليبيا وإثيوبيا فى نهر النيل

فنانتان مصريتان تهاجمان الممثل عبد الرحمن أبو زهرة بدعوى "التنمر" وتشغل الرائ العام.. والنقابة تتدخل

دافعت نقابة المهن التمثيلية المصرية، اليوم الأحد، عن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بعد أن طالته اتهامات بالتنمر، أطلقتها الفنانة عفاف مصطفى وغيرها من بعض الفنانين نص كم.

جاء هذا فى الوقت المشغول فيه الشعب المصرى بترقب اندلاع حرب فعلية ضد تركيا فى ليبيا وإثيوبيا فى نهر النيل دفاعا عن أمن مصر القومى. الا انهم وجدوا اندلاع معارك طاحنة من نوع غريب انشغلت بتغطيتها وسائل الإعلام الحكومية بدلا من تغطية الحروب الحقيقية المطلوبة

ووصفت النقابة أبو زهرة أنه "أحد رموز فن التمثيل العربي، الذي أبدع في تقديم أصعب وأروع وأمتع وأعمق الأدوار التمثيلية في أعماله الفنية على مدار مشواره الفني الطويل سواء في المسرح بيته الأول أو السينما أو التليفزيون بما يجعلة قيمة كبيرة في الفنية تعلمنا ومازلنا نتعلم منها قيم الإبداع الراقي".

وكان أبو زهرة قد كشف في تصريحات تلفزيونية الخميس أنه يعاني من الاكتئاب الشديد بسبب تعمد إهمال المخرجين لجيل الكبار من الممثلين "وأنا لو مشتغلتش في التمثيل ممكن أموت".

لكن الفنانة المصرية عفاف مصطفى علقت على التصريحات باتهام أبوزهرة بأنه يتعامل بشكل سيء سواء مع المخرجين أو زملاءه من الممثلات خاصة صغيرات السن.

وزعمت عفاف مصطفى بأنها تعمل في مجال التمثيل من أجل شغفها به وليس من أجل الشهرة.

وبعد بيان النقابة نشرت الفنانة معتزة صلاح عبد الصبور منشورا آخر كشفت فيه عن تجربة لها مع الفنان أبو زهرة حيث اتهمته بممارسة التنمر ضدها، لكنها حذفت المنشور لاحقا. واعتبر البعض الأمر "إرهابا فكريا

كالعادة شربها الشعب سادة.. بيان مائع للرئاسة المصرية تحت دعاوى السلام بشأن اجتماع مجلس الدفاع الوطنى اليوم الاحد حول أزمتي ليبيا وسد النهضة


بيان مائع للرئاسة المصرية تحت دعاوى السلام بشأن اجتماع مجلس الدفاع الوطنى اليوم الاحد حول أزمتي ليبيا وسد النهضة

أكد مجلس الدفاع الوطني المصري، الأحد، التزامه بوضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا، والقضاء على الإرهاب، ومنع فوضى الميليشيات المسلحة المتطرفة. كما ناقش تطورات ملف أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وأعلن المجلس، الذي عقد برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التزامه بالحل السياسي كسبيل لإنهاء الأزمة الليبية، وبما يحقق الحفاظ على سيادتها ووحدتها الوطنية.

وشدد، في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، على أن التدخلات الخارجية في ليبيا تفاقم الأوضاع الأمنية وتهدد دول الجوار والسلم والأمن الدوليين. وأن الأمن الليبي يشكل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.

وأشار المجلس إلى أن الملف الليبي يعتبر أحد الأولويات القصوى للسياسة الخارجية المصرية.

ويأتي الاجتماع في ظل أنباء عن تحرك قوات حكومة الوفاق الوطني باتجاه سرت التي تسيطر عليها قوات خليفة حفتر، حيث كانت القاهرة قد أكدت أن دخول قوات الوفاق المدعومة من تركيا سرت يمثل تجاوزا للخطوط الحمراء وأنها لن تسمح بذلك. 

ومجلس الدفاع الوطني، هو المكلف بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، ويتكون من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع ووزير الخارجية وقادة الفروع الرئيسية للقوات المسلحة ويترأسه رئيس الجمهورية. 

ويتوجب على رئيس البلاد أخذر رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة البرلمان قبل التدخل العسكري في أي بلد أجنبي أو إعلان الحرب.  

وحذر السيسي الشهر الماضي من أن الجيش المصري قد يدخل ليبيا إذا عاودت حكومة طرابلس وحلفاؤها الأتراك الهجوم على خط المواجهة سرت-الجفرة، الذي ينظر إليه على أنه بوابة مرافئ تصدير النفط الرئيسية في ليبيا. وتخضع الجفرة وسرت لسيطرة الجيش الوطني الليبي.

وشهدت الأسابيع الماضية تقدما عسكريا كبيرا للقوات الموالية لحكومة الوفاق التي تمكنت بدعم تركي كبير من صد هجوم الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر الذي كان يهدف للسيطرة على العاصمة طرابلس.

ودعا نواب في برلمان شرق ليبيا هذا الأسبوع مصر للتدخل في الصراع. والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس مع شيوخ قبائل من شرق ليبيا، وقال إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تهديد مباشر للأمن القومي المصري والليبي.

وأعلن عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، الأحد أن البرلمان سيناقش تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في قرار إرسال قوات إلى ليبيا لمساندة قوات حفتر. 

وتنص المادة 152 من الدستور المصري، على أن "رئيس الجمهورية لا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء". 

سد النهضة
وناقش مجلس الدفاع الوطني المصري في اجتماعه أيضا، "مستجدات ملف سد النهضة والمسار التفاوضي الثلاثي الراهن، والجهود الرامية لبلورة اتفاق شامل يلبي طموحات ومطالب مصر والسودان وإثيوبيا في التنمية والحفاظ على الحقوق المائية بشكل عادل ومتوازن"، بحسب بيان رئاسة الجمهورية. 

وأكد المجلس على "استمرار مصر في العمل على التوصل إلى اتفاق شامل بشأن المسائل العالقة في قضية سد النهضة، وأهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد، وذلك على النحو الذي يؤمن للدول الثلاث مصالحها المائية والتنموية، ويحافظ علي الامن والاستقرار الاقليمي". 

ومن المنتظر عقد قمة أفريقية مصغرة الثلاثاء القادم لبحث ملف سد النهضة. 

وانتهت جولة مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان التي استمرت 11 يوما بدون اتفاق الثلاثاء الماضي. 

وتقول أثيوبيا إن الكهرباء المتوقع توليدها من سد النهضة لها أهمية حيوية من أجل الدفع بمشاريع تنموية في البلد الفقير البالغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة.

لكن مصر تقول إن السد يهدد تدفق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق حيث بني السد، وقد تكون تداعياته مدمرة على اقتصادها ومواردها المائية والغذائية. وتستقي مصر 97 في المئة من حاجتها من مياه النيل.

وقالت إثيوبيا مرارا إنها ترغب في ملء خزان السد هذا الشهر، في منتصف موسم الأمطار الموسمية في البلاد، لكن مصر والسودان يدفعان للتوصل لاتفاق أولا حول كيفية تشغيل السد العملاق.

الخرطوم تشكو من انحسار مفاجئ لمياه النيل ورافديه نتيجة قيام إثيوبيا بملء سد النهضة!


كشف السودان اليوم الاحد عن خروج عدد من محطاته على نهر النيل عن الخدمة جراء انحسار مفاجئ لتدفق المياه في النيلين الأبيض والأزرق ونهر النيل نتيجة بدء إثيوبيا بملء خزان سد النهضة.

وقال مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم، المهندس أنور السادات الحاج محمد، في تصريحات صحفية اليوم الأحد إن "محطات الصالحة ( أ) و( ب) وبيت المال وشمال بحري وأم كتي والشجرة خرجت عن الخدمة جراء الانحسار المفاجئ لمياه لنيلين الأبيض والأزرق ونهر النيل".

وكشف عن "إنزال منصات مضخات المياه الخام لأدني مستوى لها في محطة مياه سوبا ومحطة مياه بحري القديمة ومحطة مياه المقرن ومحطة مياه المنارة، مبينا أن ما نجم عن الانحسار أدى لخفض كميات المياه النقية المنتجة من المحطات المذكورة".

وأوضح أن "الهيئة أبلغت إدارة الخزانات بخروج محطاتها عن الخدمة بسبب الانحسار المفاجئ للنيل".

وأشار إلى أن "إدارة الخزانات عادت وأبلغت الهيئة عن فتح عدد من بوابات خزان الروصيرص وأن المياه ستنساب نحو الولايات في المسار النيلي في غضون 48 ساعة" وتوقع المهندس السادات حدوث شح في إمداد المياه في عدد من الأحياء بالولاية ونقصها الحاد في مناطق أخرى بعيدة.

وكانت إثيوبيا قد أصدرت بيانات متناقضة عن مباشرتها ملء خزان سد النهضة، عقب إعلان رئيس وزرائها آبي أحمد عن عزم بلاده ملء هذا الخزان بغض النظر عن اتفاقها مع مصر والسودان اللتين ينساب إليهما نهر النيل ويشكل مصدرا أساسيا للمياه فيهما.