الاثنين، 10 أغسطس 2020

الحل السياسي والحل الأمني فى الانتخابات

 

الحل السياسي والحل الأمني فى الانتخابات


رغم أنه مع ممارسة الحياة السياسية البرلمانية فى مصر منذ نحو 100 سنة لم تفرض فعليا غرامة تعريفة واحدة ضد المحتجين عن أى انتخابات يرونها صورية و هزلية بالمقاطعة. رغم النص على هذه الغرامة فى قوانين الانتخابات. الا ان هذا لم يمنع المسئولين الحكوميين فى اى انتخابات سواء كانت حقيقية أو هزلية من التهديد بالغرامة فى حالة مقاطعتها. وفى نفس الوقت لم يمنع هذا ايضا المحتجين ضد اى انتخابات من مقاطعتها. بدليل نتائج انتخابات برلمانية ورئاسية واستفتاءات عديدة طوال عقودا من الزمان. والعجيب هذه المرة صدور التهديدات ضد الناخبين ليس من المسئولين الحكوميين فى الانتخابات كالعادة. بل من أحد قادة الأحزاب المشاركة فى قوائم التحالف الحكومي للأحزاب المحسوبة على الجنرال الحاكم الذي كان يوما محسوبا على المعارضة الوطنية و يتمسح بالشعارات فيها. الى حد أن حزبه قد تزعم حملة مقاطعة العديد من الانتخابات والاستفتاءات السابقة خلال نظام حكم مبارك والإخوان بعد أن وجدها أحد السبل السلمية لابداء الرأي. وكان أجدى به وفق ذلك مع غيره من أحزاب التحالف الحكومي للأحزاب المحسوبة على الجنرال الحاكم. المشاركين بقوائم رأسي حربة حكومى فى الانتخابات. بغض النظر عن انضمامه الى قوائم الأحزاب المحسوبة على الحاكم. بحث أسباب هذه الظاهرة السياسية الاجتماعية المصرية التي تواصلت على مدار حوالى سبعين سنة. وبالتحديد خلال أنظمة ناصر والسادات ومبارك والإخوان والسيسي. وحلها من اجل الوطن ومصر وشعبها والصالح العام. حتى نرى مشاركة الشعب المصرى جميعا فعلا فى كل الانتخابات والاستفتاءات. وهو ما نتمناه جميعا بصدر رحب من اجل ان نشهد تكدس لجان الانتخابات بالناس كما حدث خلال الاستفتاء على دستور الشعب المصرى الصادر عن جمعية وطنية تأسيسية عام 2014. بدلا من عدم الاكتفاء بالانضمام الى مسيرة الحاكم. بل أيضا وحمل لوائه وتعديد خصومه ومعارضية. دون حل جذري لظاهرة عمرها نحو سبعين سنة. وهو حل سياسى فى المقام الأول قائما على الحق والعدل وليس حل أمني قائما على التهديد والوعيد بالسجن والغرامة.

سؤال الى راعى الأخلاق القويمة فى مصر بعد تنصيب نفسه مفتى الجمهورية

 


سؤال الى راعى الأخلاق القويمة فى مصر بعد تنصيب نفسه مفتى الجمهورية

هل الحفلات الداعرة الماجنة المنحلة بالمايوهات البكينى والملابس الشفافة و الخليعة والعارية للمطربات الأجانب فى مصر ومنها حفلة جينيفر لوبيز الذي أقيم في مصر في مثل هذه الفترة قبل سنة مساء يوم الجمعة 9 أغسطس 2019 والذي حضرته كضيوف شرف 3 وزيرات حلال

ورقص وضحك فتيات التيك توك بملابسهم العادية حرام !

الأحد، 9 أغسطس 2020

أحزان الاقلية النوبية ضحايا حكم العسكر بمصر فى اليوم الدولي للشعوب الأصلية

 

أحزان الاقلية النوبية ضحايا حكم العسكر بمصر فى اليوم الدولي للشعوب الأصلية


حلت اليوم الاحد 9 أغسطس الذكرى الثالثة عشرة لليوم الدولي للشعوب الأصلية في العالم، وحقها في أراضيها ومواردها وهوياتها وسبل عيشها وتقرير مصيرها، وسط احزان عارمة لاقلية الشعب النوبى فى مصر تنوء بحملها الجبال، نتيجة تهديد ثقافتهم وحضارتهم ولغتهم بالفناء، وحرمانهم من حق عودتهم واسترداد أراضيهم وتقرير مصيرهم في بلاد النوبة، واستصدار القوانين العرقية الجائرة في اضطهادهم وتقويض وجودهم، بعد كل تضحياتهم وتهجيرهم من أجل بناء خزان أسوان والسد العالى لتوفير الخير لمصر ومنع تعرضها للجفاف والعطش والجوع والتصحر والأوبئة، وهرولة السلطة الحاكمة فى مصر بعد وضع المادة 236 فى دستور 2014 التي تقضي: ''بأن تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات''، لتقويض المادة قبل أن يجف الحبر الذي كتبت به، وأعلنت وزارة العدالة الانتقالية رسميا في حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء 12 نوفمبر 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين تحت ستار مسمى: ''مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، مكون من 32 مادة تطهير عرقى ضد النوبيين، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين مساحات شاسعة من ممتلكات أراضيهم الحدودية، وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وهرولة السلطة الى سحب مشروع قانون التطهير العرقى ضد النوبيين، بعد ثورة غضب جموع الشعب النوبى ضده، واستبداله بعدها بفترة 21 يوم، بفرمان مرسوم جمهورى وقع علية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، قضت فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية الحدودية التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهير العرقى الملغى، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، وجاء فرض فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة فى ثوب مدنى تحت مسمى مشروع قانون، ليكون فضيحة مدوية امام العالم اجمع يؤكد ويثبت بالادالة الدامغة عنصريتة واضطهادة للنوبيين، بعد ان تحول خلال ثلاثة اسابيع من مشروع قانون مدنى للتطهير العرقى ضد النوبيين، الى مرسوم قانون عسكرى تحت دعاوى الامن القومى، وجاء اليوم الاغبر الثاني عندما وصف الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، المادة 236 من دستور 2014، يوم الاحد 13 مايو 2018، خلال سلق وتمرير قانون ما يسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر''، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، وتم فية الالتفاف حول روح اسس المادة 236 من دستور 2014 فيما يتعلق بالمناطق الحدودية والمحرومة وبلاد النوبة، وتغيير اسمة واهدافة من ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية بلاد النوبة''، الى مسمى ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر''، لدواعى سياسية جائرة، ''بالمادة الشيطانية''، وجاء بعدها عام 2019 محاولة الرئيس السيسى صرف تعويضات أراضي النوبيين باراضى خارج بلاد النوبة فى إطار حملة التطهير العرقى ضد النوبيين، و بالمخالفة للمادة 236 فى الدستور والتى تقضى باعادة النوبيين الى اراضيهم النوبية الاصلية من اجل الحفاظ على أراضيهم وحضارتهم وثقافتهم ولغتهم، فهل هناك أدلة دامغة أمام المجتمع المصرى والدولى والحقوقى والقضائى عن التطهير المنهجى ضد النوبيين لمنع استردادهم اراضيهم بالمخالفة للدستور اكثر من ذلك، وجاء هذا الاضطهاد خشية من قيام النوبيين البالغ تعدادهم حوالى 8 ملايين نسمة، عند استرداد حقوقهم المشروعة واراضيهم المحتلة، باقرار حق تقرير المصير لاقامة حكم ذاتى او فيدرالى، او دولة نوبية مستقلة كما كانت بلاد النوبة فى الماضى السحيق، ولم يعد أمام النوبيين، في ظل تواصل مسلسل انتهاك حقوقهم واضطهادهم، سوى السير فى طريق المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر، وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، الصادر في 13 سبتمبر 2007، وجمع العرائض والالتماسات، مدعمة بالأدلة الدامغة وما أكثرها، ورفعها إلى المحافل الحقوقية المعنية، من أجل الاعتراف بهويتهم، وحماية حقوقهم، والحفاظ على ثقافتهم وطريقة حياتهم، وتقرير مصيرهم ووضعهم السياسي بحرية، وحقهم في الأراضي والأقاليم والموارد الطبيعية التقليدية وتنميتها، وتحررهم من أي نوع من أنواع التمييز في ممارسة حقوقهم، ولا سيما التمييز استنادا إلى منشئهم الأصلي أو هويتهم الأصلية، وتحقيق نص المادة 3 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، التي تؤكد بأن للشعوب الأصلية الحق في تقرير المصير، والحق في الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي في المسائل المتصلة بشؤونها الداخلية والمحلية، وكذلك في سبل ووسائل تمويل مهام الحكم الذاتي التي تضطلع بها، وفى ظل احزان النوبيين ضد ظلمهم واضطهادهم، حلت الذكرى الثانية عشرة لليوم الدولي للشعوب الأصلية في العالم، وحقها في أراضيها ومواردها وهوياتها وسبل عيشها وتقرير مصيرها، واشادت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لليوم الدولي للشعوب الأصلية في العالم: ''بجهاد الشعوب الأصلية في العالم من اجل الاعتراف بهوياتها وطريقة حياتها وحقها في الأراضي والأقاليم والموارد الطبيعية التقليدية، في ظل انتهاك حقوقهم دائماً، وكون الشعوب الأصلية اليوم من بين أشد الفئات حرماناً وضعفاً في العالم، مع ادراك المجتمع الدولي الآن أنه يلزم اتخاذ تدابير خاصة لحماية حقوقهم والحفاظ على ثقافاتهم وطريقة حياتهم المتميزة''، وجاء إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وحقها في أراضيها ومواردها وهوياتها وسبل عيشها وتقرير مصيرها، بوصفه معيار إنجاز لا بد من السعي إلى تحقيقه بروح من الشراكة والاحترام المتبادل، علي الوجة التالي حرفيا: المادة 1 للشعوب الأصلية الحق في التمتع الكامل، جماعات أو أفرادا، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان. المادة 2 الشعوب الأصلية وأفرادها أحرار ومتساوون مع سائر الشعوب والأفراد، ولهم الحق في أن يتحرروا من أي نوع من أنواع التمييز في ممارسة حقوقهم، ولا سيما التمييز استنادا إلى منشئهم الأصلي أو هويتهم الأصلية. المادة 3 للشعوب الأصلية الحق في تقرير المصير. وبمقتضى هذا الحق تقرر هذه الشعوب بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. المادة 4 للشعوب الأصلية، في ممارسة حقها في تقرير المصير، الحق في الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي في المسائل المتصلة بشؤونها الداخلية والمحلية، وكذلك في سبل ووسائل تمويل مهام الحكم الذاتي التي تضطلع بها. المادة 5 للشعوب الأصلية الحق في الحفاظ على مؤسساتها السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتميزة وتعزيزها، مع احتفاظها بحقها في المشاركة الكاملة، إذا اختارت ذلك، في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة. المادة 6 لكل فرد من أفراد الشعوب الأصلية الحق في جنسية. المادة 7 1- لأفراد الشعوب الأصلية الحق في الحياة والسلامة البدنية والعقلية والحرية والأمان الشخصي. 2- للشعوب الأصلية الحق الجماعي في أن تعيش في حرية وسلام وأمن بوصفها شعوبا متميزة وألا تتعرض لأي عمل من أعمال الإبادة الجماعية أو أي عمل آخر من أعمال العنف، بما فيها النقل القسري لأطفال المجموعة إلى مجموعة أخرى. المادة 8 1- للشعوب الأصلية وأفرادها الحق في عدم التعرض للدمج القسري أو لتدمير ثقافتهم. 2- على الدول أن تضع آليات فعالة لمنع ما يلي والانتصاف منه: (أ) أي عمل يهدف أو يؤدي إلى حرمان الشعوب الأصلية من سلامتها بوصفها شعوبا متميزة أو من قيمها الثقافية أو هوياتها الإثنية؛ (ب) أي عمل يهدف أو يؤدي إلى نزع ملكية أراضيها أو أقاليمها أو مواردها؛ (ج) أي شكل من أشكال نقل السكان القسري يهدف أو يؤدي إلى انتهاك أو تقويض أي حق من حقوقهم؛ (د) أي شكل من أشكال الاستيعاب أو الإدماج القسري؛ (هـ) أي دعاية موجهة ضدها تهدف إلى تشجيع التمييز العرقي أو الإثني أو التحريض عليه. المادة 9 للشعوب الأصلية وأفرادها الحق في الانتماء إلى مجتمع أصلي أو إلى أمة أصلية وفقا لتقاليد وعادات المجتمع المعني أو الأمة المعنية. ولا يجوز أن يترتب على ممارسة هذا الحق تمييز من أي نوع. المادة 10 لا يجوز ترحيل الشعوب الأصلية قسرا من أراضيها أو أقاليمها. ولا يجوز أن يحدث النقل إلى مكان جديد دون إعراب الشعوب الأصلية المعنية عن موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة وبعد الاتفاق على تعويض منصف وعادل، والاتفاق، حيثما أمكن، على خيار العودة. المادة 11 1- للشعوب الأصلية الحق في ممارسة تقاليدها وعاداتها الثقافية وإحيائها. ويشمل ذلك الحق في الحفاظ على مظاهر ثقافاتها في الماضي والحاضر والمستقبل وحمايتها وتطويرها، كالأماكن الأثرية والتاريخية والمصنوعات والرسومات والاحتفالات والتكنولوجيات والفنون المرئية وفنون العرض المسرحي والآداب. 2- على الدول أن توفر سبل انتصاف من خلال آليات فعالة، يمكن أن تشمل رد الحقوق، وتوضع بالاتفاق مع الشعوب الأصلية، فيما يتصل بممتلكاتها الثقافية والفكرية والدينية والروحية التي أخذت دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة أو انتهاكا لقوانينها وتقاليدها وعاداتها. المادة 12 1- للشعوب الأصلية الحق في ممارسة وتنمية وتعليم تقاليدها وعاداتها وطقوسها الروحية والدينية والمجاهرة بها؛ والحق في الحفاظ على أماكنها الدينية والثقافية وحمايتها والاختلاء فيها؛ والحق في استخدام أشيائها الخاصة بالطقوس والتحكم فيها؛ والحق في إعادة رفات موتاها إلى أوطانهم. 2- على الدول أن تسعى إلى إتاحة الوصول إلى ما في حوزتها من الأشياء الخاصة بالطقوس ورفات الموتى و/أو استعادتها من خلال آليات منصفة وشفافة وفعالة توضع بالاتفاق مع الشعوب الأصلية المعنية. المادة 13 1- للشعــوب الأصلية الحق في إحياء واستخدام وتطوير تاريخها ولغاتها وتقاليدها الشفوية وفلسفاتها ونظمها الكتابية وآدابها ونقلها إلى أجيالها المقبلة، وفي تسمية المجتمعات المحلية والأماكن والأشخاص بأسمائها الخاصة والاحتفاظ بها. 2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة لضمان حماية هذا الحق وكذلك لضمان إمكانية فهم الشعوب الأصلية للإجراءات السياسية والقانونية والإدارية، وضمان تفهم وضعهم في تلك الإجراءات، حتى لو استلزم ذلك توفير الترجمة الشفوية أو وسائل أخرى ملائمة. المادة 14 1- للشعوب الأصلية الحق في إقامة نظمها ومؤسساتها التعليمية والسيطرة عليها وتوفير التعليم بلغاتها، بما يتلاءم مع أساليبها الثقافية للتعليم والتعلم. 2- لأفراد الشعوب الأصلية، ولا سيما الأطفال، الحق في الحصول من الدولة على التعليم بجميع مستوياته وأشكاله دونما تمييز. 3- على الدول أن تتخذ، بالاتفاق مع الشعوب الأصلية، تدابير فعالة لتمكين أفراد الشعوب الأصلية، ولا سيما الأطفال، بمن فيهم الذين يعيشون خارج مجتمعاتهم المحلية، من الحصول، إن أمكن، على تعليم بثقافتهم ولغتهم. المادة 15 1- للشعوب الأصلية الحق في أن يعبر التعليم والإعلام تعبيرا صحيحا عن جلال وتنوع ثقافاتها وتقاليدها وتاريخها وتطلعاتها. 2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية المعنية، لمكافحة التحامل والقضاء على التمييز ولتعزيز التسامح والتفاهم والعلاقات الطيبة بين الشعوب الأصلية وسائر شرائح المجتمع. المادة 16 1- للشعوب الأصلية الحق في إنشاء وسائل الإعلام الخاصة بها بلغاتها وفي الوصول إلى جميع أشكال وسائل الإعلام غير الخاصة بالشعوب الأصلية دونما تمييز. 2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة لضمان أن تجسد وسائل الإعلام المملوكة للدولة على النحو الواجب التنوع الثقافي للشعوب الأصلية. وينبغي للدول أن تشجع وسائل الإعلام المملوكة ملكية خاصة على أن تجسد بشكل واف التنوع الثقافي للشعوب الأصلية، دون الإخلال بضمان حرية التعبير الكاملة. المادة 17 1- للشعوب الأصلية وأفرادها الحق في التمتع الكامل بجميع الحقوق المكفولة بموجب قانون العمل الدولي وقانون العمل المحلي الساريين. 2- على الدول أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية، تدابير محددة لحماية أطفال الشعوب الأصلية من الاستغلال الاقتصادي ومن القيام بأي عمل يحتمل أن يكون خطرا عليهم أو متعارضا مع تعليمهم، أو أن يكون ضارا بصحتهم أو نموهم الجسدي أو الذهني أو الروحي أو الأخلاقي أوالاجتماعي، مع مراعاة نقاط ضعفهم الخاصة وأهمية التعليم من أجل تمكينهم. 3- لأفراد الشعوب الأصلية الحق في عدم التعرض لأية شروط تمييزية في العمالة، وبخاصة في مجالي التوظيف أو الأجور. المادة 18 للشعوب الأصلية الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل التي تمس حقوقها من خلال ممثلين تختارهم هي بنفسها ووفقا لإجراءاتها الخاصة، وكذلك الحق في حفظ وتطوير مؤسساتها الأصلية الخاصة بها التي تقوم باتخاذ القرارات. المادة 19 على الدول أن تتشاور وتتعاون بحسن نية مع الشعوب الأصلية المعنية من خلال المؤسسات التي تمثلها للحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة قبل اتخاذ وتنفيذ أي تدابير تشريعية أو إدارية يمكن أن تمسها. المادة 20 1- للشعوب الأصلية الحق في أن تحتفظ بنظمها أو مؤسساتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتطورها، وأن يتوفر لها الأمن في تمتعها بأسباب رزقها وتنميتها، وأن تمارس بحرية جميع أنشطتها التقليدية وغيرهــا من الأنشطة الاقتصادية. 2- للشعوب الأصلية المحرومة من أسباب الرزق والتنمية الحق في الحصول على جبر عادل ومنصف. المادة 21 1- للشعوب الأصلية الحق، دونما تمييز، في تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما في مجالات التعليم والعمالة والتدريب المهني وإعادة التدريب والإسكان والصرف الصحي والصحة والضمان الاجتماعي. 2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة، وعند الاقتضاء، تدابير خاصة لضمان التحسين المستمر لأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية. ويولى اهتمام خاص للحقوق والاحتياجات الخاصة للمسنين والنساء والشباب والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة من الشعوب الأصلية. المادة 22 1- يولى في تنفيذ هذا الإعلان اهتمام خاص للحقوق والاحتياجات الخاصة للمسنين والنساء والشباب والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة من الشعوب الأصلية. 2- على الدول أن تتخذ، جنبا إلى جنب مع الشعوب الأصلية، تدابير لكفالة تمتع نساء وأطفال الشعوب الأصلية بالحماية والضمانات الكاملة من جميع أشكال العنف والتمييز. المادة 23 للشعوب الأصلية الحق في تحديد وتطوير أولويات واستراتيجيات من أجل ممارسة حقها في التنمية. وللشعوب الأصلية الحق بصفة خاصة في أن تشارك مشاركة نشطة في تطوير وتحديد برامج الصحة والإسكان وغيرها من البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي تمسها، وأن تضطلع، قدر المستطاع، بإدارة تلك البرامج من خلال مؤسساتها الخاصة. المادة 24 1- للشعوب الأصلية الحق في طبها التقليدي وفي الحفاظ على ممارساتها الصحية، بما في ذلك حفظ النباتات الطبية والحيوانات والمعادن الحيوية الخاصة بها. ولأفراد الشعوب الأصلية أيضا الحق في الحصول، دون أي تمييز، على جميع الخدمات الاجتماعية والصحية. 2- لأفراد الشعوب الأصلية حق متكافئ في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من معايير الصحة الجسدية والعقلية. وعلى الدول أن تتخذ الخطوات اللازمة بغية التوصل تدريجيا إلى إعمال هذا الحق إعمالا كاملا. المادة 25 للشعوب الأصلية الحق في حفظ وتعزيز علاقتها الروحية المتميزة بما لها من الأراضي والأقاليم والمياه والبحار الساحلية وغيرها من الموارد التي كانت بصفة تقليدية تمتلكها أو كانت بخلاف ذلك تشغلها وتستخدمها، ولها الحق في الاضطلاع بمسؤولياتها في هذا الصدد تجاه الأجيال المقبلة. المادة 26 1- للشعوب الأصلية الحق في الأراضي والأقاليم والموارد التي امتلكتها أو شغلتها بصفة تقليدية، أو التي استخدمتها أو اكتسبتها بخلاف ذلك. 2- للشعوب الأصلية الحق في امتلاك الأراضي والأقاليم والموارد التي تحوزها بحكم الملكية التقليدية أو غيرها من أشكال الشغل أو الاستخدام التقليدية، والحق في استخدامها وتنميتها والسيطرة عليها، هي والأراضي والأقاليم والموارد التي اكتسبتها بخلاف ذلك. 3- تمنح الدول اعترافا وحماية قانونيين لهذه الأراضي والأقاليم والموارد. ويتم هذا الاعتراف مع المراعاة الواجبة لعادات الشعوب الأصلية المعنية وتقاليدها ونظمها الخاصة بحيازة الأراضي. المادة 27 تقوم الدول، جنبا إلى جنب مع الشعوب الأصلية المعنية، بوضع وتنفيذ عملية عادلة ومستقلة ومحايدة ومفتوحة وشفافة تمنح الشعوب الأصلية الاعتراف الواجب بقوانينها وتقاليدها وعاداتها ونظمها الخاصة بحيازة الأراضي، وذلك اعترافا وإقرارا بحقوق الشعوب الأصلية المتعلقة بأراضيها وأقاليمها ومواردها، بما في ذلك الأراضي والأقاليم والموارد التي كانت تمتلكها بصفة تقليدية أو كانت تشغلها أو تستخدمها بخلاف ذلك. وللشعوب الأصلية الحق في أن تشارك في هذه العملية. المادة 28 1- للشعوب الأصلية الحق في الجبر بطرق يمكن أن تشمل الرد أو، إذا تعذر ذلك، التعويض العادل والمنصف والمقسط، فيما يخص الأراضي والأقاليم والموارد التي كانت تمتلكها بصفة تقليدية أو كانت بخلاف ذلك تشغلها أو تستخدمها، والتي صودرت أو أخذت أو احتلت أو استخدمت أو أضيرت دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة. 2- يقدم التعويض في صورة أراض وأقاليم وموارد مكافئة من حيث النوعية والحجم والمركز القانوني أو في صورة تعويض نقدي أو أي جبر آخر مناسب، ما لم توافق الشعوب المعنية موافقة حرة على غير ذلك. المادة 29 1- للشعوب الأصلية الحق في حفظ وحماية البيئة والقدرة الإنتاجية لأراضيها أو أقاليمها ومواردها. وعلى الدول أن تضع وتنفذ برامج لمساعدة الشعوب الأصلية في تدابير الحفظ والحماية هذه، دونما تمييز. 2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة لضمان عدم تخزين مواد خطرة أو التخلص منها في أراضي الشعوب الأصلية أو أقاليمها، دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة. 3- على الدول أيضا أن تتخذ تدابير فعالة لكي تكفل، عند الضرورة، حسن تنفيذ البرامج المتعلقة برصد صحة الشعوب الأصلية وحفظها ومعالجتها، حسبما تعدها وتنفذها الشعوبة المتضررة من هذه المواد. المادة 30 1- لا يجوز القيام بأنشطة عسكرية في أراضي الشعوب الأصلية أو أقاليمها، ما لم تبررها مصلحة عامة وجيهة، أو ما لم تقر ذلك أو تطلبه بحرية الشعوب الأصلية المعنية. 2- تجري الدول مشاورات فعلية مع الشعوب الأصلية المعنية، من خلال إجراءات ملائمة، ولا سيما من خلال المؤسسات الممثلة لها، قبل استخدام أراضيها أو أقاليمها في أنشطة عسكرية. المادة 31 1- للشعوب الأصلية الحق في الحفاظ والسيطرة على تراثها الثقافي ومعارفها التقليدية وتعبيراتها الثقافية التقليدية وحمايتها وتطويرها، وكذلك الأمر بالنسبة لمظاهر علومها وتكنولوجياتها وثقافاتها، بما في ذلك الموارد البشرية والجينية والبذور والأدوية ومعرفة خصائص الحيوانات والنباتات والتقاليد الشفوية والآداب والرسوم والرياضة بأنواعها والألعاب التقليدية والفنون البصرية والفنون الاستعراضية. ولها الحق أيضا في الحفاظ والسيطرة على ملكيتها الفكرية لهذا التراث الثقافي والمعارف التقليدية والتعبيرات الثقافية التقليدية وحمايتها وتطويرها. 2- على الدول أن تتخذ، جنبا إلى جنب مع الشعوب الأصلية، تدابير فعالة للاعتراف بهذه الحقوق وحماية ممارستها. المادة 32 1- للشعوب الأصلية الحق في تحديد وترتيب الأولويات والاستراتيجيات المتعلقة بتنمية أو استخدام أراضيها أو أقاليمها ومواردها الأخرى. 2- على الدول أن تتشاور وتتعاون بحسن نية مع الشعوب الأصلية المعنية من خلال المؤسسات التي تمثلها للحصول على موافقتها الحرة والمستنيرة قبل إقرار أي مشروع يؤثر في أراضيها أو أقاليمها ومواردها الأخرى، ولا سيما فيما يتعلق بتنمية أو استخدام أو استغلال الموارد المعدنية أو المائية أو الموارد الأخرى. 3- على الدول أن تضع آليات فعالة لتوفير جبر عادل ومنصف عن أية أنشطة كهذه، وأن تتخذ تدابير مناسبة لتخفيف الآثار البيئية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الروحية الضارة. المادة 33 1- للشعوب الأصلية الحق في تحديد هويتها أو انتمائها وفقا لعاداتها وتقاليدها. وهذا أمر لا ينتقص من حق أفراد الشعوب الأصلية في الحصول على جنسية الدول التي يعيشون فيها. 2- للشعوب الأصلية الحق في تقرير هياكلها واختيار أعضاء مؤسساتها وفقا لإجراءاتها الخاصة. المادة 34 للشعوب الأصلية الحق في تعزيز وتطوير وصون هياكلها المؤسسية وعاداتها وقيمها الروحية وتقاليدها وإجراءاتها وممارساتها المتميزة، وكذلك نظمها أو عاداتها القانونية، إن وجدت، وفقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية. المادة 35 للشعوب الأصلية الحق في تقرير مسؤوليات الأفراد تجاه مجتمعاتهم المحلية. المادة 36 1- للشعوب الأصلية، ولا سيما الشعوب التي تفصل بينها حدود دولية، الحق في الحفاظ على اتصالاتها وعلاقاتها وتعاونها وتطويرها، بما في ذلك الأنشطة التي تقام من أجل أغراض روحية وثقافية وسياسية واقتصادية واجتماعية مع أعضائها ومع شعوب أخرى عبر الحدود. 2- على الدول أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية، تدابير فعالة لتيسير ممارسة هذا الحق وضمان إعماله. المادة 37 1- للشعوب الأصلية الحق في الاعتراف بالمعاهدات والاتفاقات وغير ذلك من الترتيبات البناءة المبرمة مع الدول أو مع ما يخلفها من دول ومراعاتها وإعمالها، وفي جعل الدول تنفذ وتحترم هذه المعاهدات والاتفاقات وغيرها من الترتيبات البناءة. 2- ليس في هذا الإعلان ما يمكن تفسيره بأنه يقلل أو يلغي حقوق الشعوب الأصلية المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقات وغيرها من الترتيبات البناءة. المادة 38 على الدول أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية، التدابير الملائمة، بما فيها التدابير التشريعية، لتحقيق الغايات المنشودة في هذا الإعلان. المادة 39 للشعوب الأصلية الحق في الحصول على مساعدات مالية وتقنية من الدول وعن طريق التعاون الدولي، من أجل التمتع بالحقوق المنصوص عليها في هذا الإعلان. المادة 40 للشعوب الأصلية الحق في إجراءات عادلة ومنصفة من أجل حل الصراعات والخلافات مع الدول أو الأطراف الأخرى وفي صدور قرار سريع في هذا الشأن، كما لها الحق في سبل انتصاف فعالة من أي تعد على حقوقها الفردية والجماعية. وتراعى في أي قرار من هذا النوع عادات الشعوب الأصلية المعنية وتقاليدها وقواعدها ونظمها القانونية وحقوق الإنسان الدولية. المادة 41 تساهم الأجهزة والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى في التنفيذ التام لأحكام هذا الإعلان، ولا سيما من خلال حشد التعاون المالي والمساعدة التقنية. وتتاح السبل والوسائل التي تضمن مشاركة الشعوب الأصلية في المسائل التي تمسها. المادة 42 تعمل الأمم المتحدة وهيئاتها، وبخاصة المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية، والوكالات المتخصصة، ولا سيما على المستوى القطري، والدول على تعزيز احترام أحكام هذا الإعلان وتطبيقها التام ومتابعة فعالية تنفيذها. المادة 43 تشكل الحقوق المعترف بها في هذا الإعلان المعايير الدنيا من أجل بقاء الشعوب الأصلية في العالم وكرامتها ورفاهها. المادة 44 جميع الحقوق والحريات المعترف بها في هذا الإعلان مكفولة بالتساوي للذكور والإناث من أفراد الشعوب الأصلية. المادة 45 ليس في هذا الإعلان ما يجوز تفسيره بأنه يقلل أو يلغي الحقوق الحالية للشعوب الأصلية أو الحقوق التي قد تحصل عليها في المستقبل. المادة 46 1- ليس في هذا الإعلان ما يمكن تفسيره بأنه يقتضي ضمنا أن لأي دولة أو شعب أو جماعة أو شخص حق في المشاركة في أي نشاط أو أداء أي عمل يناقض ميثاق الأمم المتحدة، أو يفهم منه أنه يخول أو يشجع أي عمل من شأنه أن يؤدي، كلية أو جزئيا، إلى تقويض أو إضعاف السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية للدول المستقلة وذات السيادة. 2- يجب في ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا الإعلان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع. ولا تخضع ممارسة الحقوق الواردة في هذا الإعلان إلا للقيود المقررة قانونا ووفقا للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان. ويجب أن تكون هذه القيود غير تمييزية ولازمة وأن يكون غرضها الوحيد ضمان ما توجبه حقوق وحريات الغير من اعتراف واحترام والوفاء بالمقتضيات العادلة والأشد ضرورة لقيام مجتمع ديمقراطي. 3- تفسر الأحكام الواردة في هذا الإعلان وفقا لمبادئ العدالة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والمساواة وعدم التمييز والحكم السديد وحسن النية.

فريق النادى المصري البورسعيدى يسجل 16 إصابة بكورونا.. لعب مباراة واحدة بعد استئناف الدوري والنتيجة 16 / صفر

 


فريق النادى المصري البورسعيدى يسجل 16 إصابة بكورونا

 لعب مباراة واحدة بعد استئناف الدوري والنتيجة 16 / صفر


أعلن النادي المصري البورسعيدي، مساء اليوم الأحد، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك كما هو مبين فى الرابط المرفق، إصابة 16 من أعضاء الجهاز الفني واللاعبين بفيروس كورونا المستجد، بعد إجراء مسحة طبية عليهم السبت. 

ومن ضمن المصابين، المدير الفني للنادي طارق العشري، والمدير الرياضي للفريق عبد الظاهر السقا، واثنان من الجهاز المعاون، فضلا عن 12 لاعبا. 

ويأتي هذا، قبل يوم من مباراة كانت مقررة للفريق مع نادي حرس الحدود بالدوري الممتاز، ما أدى إلى مطالبة مجلس إدارة النادي، الاتحاد المصري لكرة القدم بتأجيل المباراة لأجل غير مسمى، نتيجة للظروف الحالية، "وحتى تتضح الصورة بالنسبة للاعبين وأعضاء الجهاز الفني الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس"، بحسب بيان نشر على موقع النادي الإلكتروني.

ولعب النادي المصري آخر مباراة له الخميس الماضي أمام نادي الزمالك، وانتهت بفوز الأخير بهدف نظيف. 

ويحتل النادي المصري المركز العاشر في الدور ي برصيد 20 نقطة من 17 مباراة.

الحل السياسي والحل الأمني فى الانتخابات

الحل السياسي والحل الأمني فى الانتخابات
رغم أنه مع ممارسة الحياة السياسية البرلمانية فى مصر منذ نحو 100 سنة لم تفرض فعليا غرامة تعريفة واحدة ضد المحتجين عن أى انتخابات يرونها صورية و هزلية بالمقاطعة. رغم النص على هذه الغرامة فى قوانين الانتخابات. الا ان هذا لم يمنع المسئولين الحكوميين فى اى انتخابات سواء كانت حقيقية أو هزلية من التهديد بالغرامة فى حالة مقاطعتها. وفى نفس الوقت لم يمنع هذا ايضا المحتجين ضد اى انتخابات من مقاطعتها. بدليل نتائج انتخابات برلمانية ورئاسية واستفتاءات عديدة طوال عقودا من الزمان. والعجيب هذه المرة صدور التهديدات ضد الناخبين ليس من المسئولين الحكوميين فى الانتخابات كالعادة. بل من أحد قادة الأحزاب المشاركة فى قوائم التحالف الحكومي للأحزاب المحسوبة على الجنرال الحاكم الذي كان يوما محسوبا على المعارضة الوطنية و يتمسح بالشعارات فيها. الى حد أن حزبه قد تزعم حملة مقاطعة العديد من الانتخابات والاستفتاءات السابقة خلال نظام حكم مبارك والإخوان بعد أن وجدها أحد السبل السلمية لابداء الرأي. وكان أجدى به وفق ذلك مع غيره من أحزاب التحالف الحكومي للأحزاب المحسوبة على الجنرال الحاكم. المشاركين بقوائم رأسي حربة حكومى فى الانتخابات. بغض النظر عن انضمامه الى قوائم الأحزاب المحسوبة على الحاكم. بحث أسباب هذه الظاهرة السياسية الاجتماعية المصرية التي تواصلت على مدار حوالى سبعين سنة. وبالتحديد خلال أنظمة ناصر والسادات ومبارك والإخوان والسيسي. وحلها من اجل الوطن ومصر وشعبها والصالح العام. حتى نرى مشاركة الشعب المصرى جميعا فعلا فى كل الانتخابات والاستفتاءات. وهو ما نتمناه جميعا بصدر رحب من اجل ان نشهد تكدس لجان الانتخابات بالناس كما حدث خلال الاستفتاء على دستور الشعب المصرى الصادر عن جمعية وطنية تأسيسية عام 2014. بدلا من عدم الاكتفاء بالانضمام الى مسيرة الحاكم. بل أيضا وحمل لوائه وتعديد خصومه ومعارضية. دون حل جذري لظاهرة عمرها نحو سبعين سنة. وهو حل سياسى فى المقام الأول قائما على الحق والعدل وليس حل أمني قائما على التهديد والوعيد بالسجن والغرامة.

بعد فرض عقلية البلدوزرات وسياسة الجرافات.. طريق مدينة السيسى الادارية بالقاهرة يهدد بتدمير جبانة المماليك الاثرية


 بعد فرض عقلية البلدوزرات وسياسة الجرافات

طريق مدينة السيسى الادارية بالقاهرة يهدد بتدمير جبانة المماليك الاثرية

تشق السلطات المصرية طريقا جديدا قد يساعد على فك الخناق المروري في العاصمة، لكنه يثير سخط المصريين بسبب مروره بـ "قرافة المماليك"، في شرق القاهرة، وتسببه في هدم قبور عديدة في واحدة من أقدم مناطق جبانات وأضرحة في العالم الإسلامي.

لم يمس المحور المروري الكبير بعضا من رفات الراقدين تحت الثرى فحسب، بل شرد أيضا العديد من الأسر، التي كانت تتخذ من أحواش المدافن والأضرحة مساكن لها، في ظل ارتفاع نسبة الفقر وعدم القدرة على شراء منزل.

ومن هذه العائلات، أسرة منة (33 عاما)، الأم لثلاثة أطفال والتي فوجئت بجرافة تهدم جدار حوش مدفن أحد باشوات مصر القدامى، يعيشون فيه.

وقالت لوكالة فرانس برس وهي تجلس على ركام المدفن "أخذنا على حين غرة. فجأة وجدنا البلدوزر يهد علينا الحائط ووجدنا أنفسنا نرمي بأشيائنا مثل المجانين". وأضافت "رمونا في الشارع وشرّدونا وشرّدوا أطفالنا (...) حرام".  

ومن المفارقة أن هذا المحور المروري السريع الذي بدأ إنشاؤه في يوليو حين جثت أعمدته الخرسانية على القبور، وأرّقت هدوء مدينة الموتى المدرجة على لائحة منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) للتراث العالمي، يدعى "الفردوس".    

كان جد منة ومن بعده والدها هما المسؤولان عن هذا المدفن. وبعد وفاتهما تم دفنهما بداخله. وورثت الشابة المصرية المسؤولية بعدهما وعاشت في المدفن مع زوجها وأطفالها.

لكن ما حدث جعلها تقوم بإخراج رفات الموتى من أجل نقلها إلى مكان أخر أكثر أمانا وقالت "المنظر كان بشعا (...) نقلنا الموتى على حصائر من القش".

وبعد تشريدها، تعيش أسرة منة الآن مع جيرانها في جزء لم يتم التعرض له من قبل الحكومة، في "قرافة المماليك" نفسها التي دفن فيها العديد من سلاطين المماليك في مصر قبل نحو 700 عام وتمتد على مساحة 6,5 كلم مربع.     

وتملأ "قرافة المماليك" القباب المصممة بشكل مزخرف محفور عليها الآيات القرآنية التي لطالما كانت موضع اهتمام الرسامين والمؤرخين المستشرقين.

وتؤكد، جليلة القاضي، المعمارية المخضرمة والباحثة الحضرية التي تقيم في مرسيليا، لفرانس برس أن هذه القرافة تعتبر "عنصرا مهما في التاريخ الحضري" للعاصمة.

وتوضح أن هذه الجبانة تعود إلى ما قبل الفتح الإسلامي في مصر، إلى القرن السابع الميلادي.

وعبّرت القاضي التي ألفت كتابا عن "القرافة"، عن أسفها بعد أن وصلت أعمال الهدم إلى محيط تاريخي من المشاهير المدفونة.

وضربت مثالا قبة ضريح السلطان أبو سعيد قانصوه أحد سلاطين المماليك الذي حكموا مصر في القرن الخامس عشر. 

وقالت القاضي إن عمليات الهدم ستؤدي إلى "فقدان الهوية البصرية (للقاهرة) وذاكرتها". 

"سياسة الجرافات" 

يربط المحور المروري الجديد الذي يبلغ طوله 17,5 كلم، وسط العاصمة بشرقها المترامي الأطراف. وتأمل السلطات في أن يدفع هذا الطريق حركة المرور نحو العاصمة الإدارية الجديدة التي تبنيها الحكومة على بعد نحو 45 كلم شرق القاهرة.

وبعد موجة احتجاج على نشر صور هدم المقابر على منصات التواصل الاجتماعي، دافعت وزارة الآثار المصرية عن المشروع في بيان الشهر الماضي. وقالت إن "محور الفردوس بعيد عن الآثار الإسلامية المسجلة بقرافة المماليك".

وأكدت الوزارة في بيانها أنه "لم يتم هدم أي أثر وأن المقابر الموجوده بالصور المنشورة هي مباني غير مسجلة في عداد الآثار الإسلامية والقبطية وإنها مقابر حديثة وخاصة بأفراد".

من جهتها، أوضحت اليونسكو لفرانس برس أنه "لم يتم إبلاغها ولا استشارتها" حول أعمال الهدم في محيط القرافة. وأضافت "لكن مركز التراث العالمي يتابع مع السلطات المصرية لمراجعة الأمر وتقييم أي آثار محتملة على القيمة العالمية الاستثنائية للممتلكات وأصالتها وسلامتها".

وترى القاضي أن ما حدث في الموقع التاريخي "يكشف عن الطابع الأعمى والتعسفي" لرؤية تخطيط عمراني عشوائية يطلق عليها "سياسة الجرافات".

وتجربة "الفردوس" ليست الأولى من نوعها في أعمال البناء المثيرة للجدل. ففي مايو أثار جسر علوي يجري تشييده في محافظة الجيزة غرب القاهرة جدلا واسعا في مصر بسبب اقتراب أجزاء منه من بعض المباني السكنية القائمة بالفعل لمسافة تمكن السكان من لمس سور الجسر أثناء الوقوف في شرفاتهم.

إلا أن وزير النقل المصري كامل الوزير دافع عن المشروع وقال آنذاك في تصريحات لقناة فضائية مصرية "لا يمكن التضحية بمصلحة محافظة بكاملها بسبب بناية أو اثنتين أو عشر". وأضاف أن "750 ألف سيارة ستستخدم هذا المحور".

"إساءة للأحياء والأموات" 

على وسائل التواصل الاجتماعي، وثق المصريون الدمار الحضري بصور أقبية مقابر أسرهم بالإضافة إلى الخزائن التاريخية.

وأفاد أحد مستخدمي موقع تويتر من خلال حساب يدعى "موروكروبوليس" إن عائلته من ناحية والدته كانت تمتلك غرفة دفن تحت الأرض في القرافة منذ أربعينات" القرن الماضي.

وصرح لفرانس برس من دون ذكر اسمه "قالوا (السلطات) لنا انهم بحاجة الى جزء من حجرة دفن النساء لكنهم بدأوا في تدمير السياج وشواهد القبور قبل نقل الرفات".

وأوضح أنه لن يحصل على تعويض من الحكومة لأن القبر دُمر جزئيا وليس كليا.

وتعلق منة حزينة "إنهم يسيئون إلى الأحياء والأموات بلا رحمة (...) وفي النهاية لا أحد يهتم لأمرنا".

فرانس برس

سجن بورسعيد للنساء.. نص تقرير الجبهة المصرية لحقوق الانسان الصادر بتاريخ يوم الجمعة 7 أغسطس 2020 عن سجن بورسعيد للنساء

 


سجن بورسعيد للنساء

نص تقرير الجبهة المصرية لحقوق الانسان الصادر بتاريخ يوم الجمعة 7 أغسطس 2020 عن سجن بورسعيد للنساء

اعتمدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في اعداد هذا التقرير عن سجن بورسعيد للنساء على أخبار صحفية وتقارير موثقة من قبل منظمات حقوقية بالإضافة إلى مقابلة شخصية مع إحدى المحتجزات سابقا بالسجن، وذلك لعرض أحوال السجن منذ 2013 وحتى تاريخ كتابة هذه الصفحة. وقد خلصت الجبهة بشكل عام إلى أن المحتجزات بالسجن يعانين من التكدس وسوء التهوية وضعف الخدمات الطبية، بالإضافة لرداءة الأطعمة المقدمة بالسجن وعدم كفايتها، وعدم صلاحية مياه السجن للشرب، وهو ما يرفع تكلفة البقاء في السجن بالنسبة للسجينات وأهلهن، فضلًا عن مضاعفة معاناة أولئك اللاتي لا يتلقين زيارات من ذويهن. 

بيانات السجن

لم تستطع الجبهة المصرية أن تصل إلى التاريخ المحدد إنشاء سجن بور سعيد، لكن الوثيقة الأقدم التي توصلت إليها، هي قرار وزير الداخلية رقم 72 لسنة 1959، وأشار القرار إلى السجن بوصفه قائمًا بالفعل. 

يقع سجن بور سعيد بدائرة قسم الشرق بجوار السوق التجاري الجديد، ويحده من من الجهة البحرية شارع الصباح، ومن الجهة الغربية شارع مغلق ملاصق للسجن المركزي للقوات المسلحة، ومن الجهة القبلية طريق مواجه لشركة مصر للأسواق الحرة، ومن الجهة الشرقية طريق بوابة للمساكن الشعبية. ووفقًا لقرار وزير الداخلية رقم 12299 لسنة 1999، فإن سجن بور سعيد سجن عمومي ينقسم إلى عنبرين، واحد للنساء والآخر للرجال، لاستقبال المحكوم عليهم بالحبس أو السجن، وأشار القرار أن السعة الصحية للسجن هي 768 مسجون ومسجونة.


ووفقًا لشهادة إحدى المحتجزات السابقات، يتكون قسم النساء بالسجن من مبنى واحد يقع في وسط ساحة مفتوحة محاطة بجدران من الصاج. تعبر السجينات إلى ساحة السجن من الباب الرئيسي المطلّ على قفص الزيارة وغرفة رئيس المباحث والمبنى الإداري، مرورًا بالباب الخاص بسجن النساء، ثم بممرّ ضيق يقود إلى باب ساحة السجن. يتكون سجن النساء ببورسعيد من 4 زنازين و5 غرف كبيرة نسبيًا ومكتبة. لا يوجد بالسجن زنازين خاصة للحبس الانفرادي. تجدر الإشارة إلى أن انتقال السجينات من وإلى السجن يكون في سيارات ترحيلات مصنوعة بالكامل من الحديد، ما يرفع بشدة من درجة حرارتها ويمثل خطرًا على صحة المحتجزات، خاصة وأنهنّ قد يمضين قرابة 12 ساعة في سيارة الترحيلات.

حالة الزنازين والعنابر ومرافق السجن

التكدس والتهوية ونظافة العنابر

تتراوح مساحة الغرف بالسجن بين غرف صغيرة “زنازين” مساحتها (2 متر في 2 متر)، وغرف أكبر حجمًا “عنابر” قد تصل مساحتها أربعة أمتار في أربعة أمتار. الأسرّة في السجن عبارة عن “ملل” حديدة تتكون الواحدة منها من 3 أسرّة فوق بعضها البعض. تضم الزنازين الصغيرة حوالي 8 أسرّة (ملّتين وعدد 2 سرير منفرد)، بينما يصل عدد الأسرة بأكبر العنابر إلى 16 سريرًا. لا تكفي الأسرّة المحتجزات وتتوزع عليهن حسب أقدميتهنّ بالسجن، ما يضطر السجينات الجدد إلى النوم على الأرض. تسمح الإدارة بدخول الوسائد الإسفنجية من الخارج، لكنها تمنع المراتب، وتلجأ السجينات إما لاستخدام مراتب قديمة تركتها نزيلات أفرج عنهن وإما لخياطة بطانيتين أو ثلاث للنوم عليها بدلًا من المراتب. أما بقية الأغطية ومستلزمات الأسرّة فتحصل عليها النزيلات من الزيارات.

تذكر بعض التقارير وجود نوافذ كبيرة الحجم ببعض غرف السجن (مترين في متر)، لكن إحدى المحتجزات سابقًا بالسجن أفادت للجبهة المصرية بأن في مكان احتجازها كان الشباك كان صغيرًا جدًا، كما أن كل النوافذ مغطاة بالسلك، ما يجعل من تهوية الغرف ضعيفة للغاية، خاصة مع التدخين المستمرّ من قبل المحتجزات داخل الغرف، ووجود مروحة سقف واحدة. وبالإضافة لكل ذلك فإن جدران “الصاج” المحيطة بالسجن تساهم أيضا في ارتفاع درجة الحرارة داخل الغرف، حتى في فصل الشتاء. وعلى الرغم من نفاذ الضوء إلى داخل الغرف بشكل كافٍ لإضاءتها أثناء النهار، إلا أن الغرف لا تتعرض مباشرة لأشعة شمس. ولا تنفذ أشعة الشمس كذلك إلا لمساحة صغيرة من ساحة التريض بسبب الجدران الصاج، وهو ما يؤثر سلبا على صحة النزيلات بالسجن. 

تتولى سجينات كل غرفة “بالدور” مسؤولية تنظيف الزنزانة أو العنبر الخاص بهنّ مرتين يوميًا، بما في ذلك تنظيف حمام الغرفة وإخراج القمامة منه. وتدفع بعض السجينات “بونات” بقدر 20 جنيهًا للبون، أو خرطوشة سجائر (10 علب) مقابل قيام أخريات بالتنظيف بدلًا منهنّ. وعلى الرغم من ذلك، تنتشر الصراصير بغرف السجن، ما أدى إلى إصابة بعض المحتجزات بأمراض جلدية. وتواردت أخبار كذلك عن دخول الثعابين والفئران إلى بعض العنابر – بل إن محتجزة سابقة قالت أن رئيس المباحث بالسجن عرّض أحد العنابر لما يسمى بـ”التكدير” بسبب صراخ السجينات إثر عثورهنّ على ثعبان داخل العنبر. وتتولى مهمة غسل الملابس بعض السجينات ممن يقضين مددًا طويلة داخل السجن مقابل 200 جنيه شهرياً ( ما قبل عام 2016)، أو ما يعادل ثمن 100 علبة سجائر

مرافق السجن

يوجد بالغرف الكبيرة ومتوسطة الحجم دورة مياه ضيقة بها حمام “بلدي” و”دش” للاستحمام، كما يوجد بالمبنى خارج العنابر منطقة حمامات تسمى “المغسلة”، وتستخدمها السجينات لغسل الملابس وطبخ الطعام. وبالرغم من نظافة المياه بالسجن نسبيًا، إلا أن احتوائها على مادة “الشابّة” يجعلها غير صالحة للشرب وتعرض السجينات لتساقط الشعر ومضاعفات صحية كالقيء المستمر. ويضطر ذلك السجينات إلى الاعتماد على المياه المعدنية التي يحضرها الأهالي في الزيارة، ما يرفع من تكلفة بقائهنّ في السجن.

تدخل إدارة السجن يوميًا إلى كل غرفة ما يسمى بـ”الجراية” وهي صندوق كرتوني به بعض المواد الغذائية كالزيت الجبن والخيار والبصل والطماطم. تحصل كل سجينة على ثلاثة أرغفة خبز يوميًا، وتقدم الإدارة بيضتين للسجينة مرتين في الأسبوع.  ويعدّ السجن وجبات تسمى”التعيين”، إلا أن جودته سيئة للغاية، فحسب شهادة إحدى المحتجزات سابقًا للجبهة المصرية:

 “الحاجات دي كانت تقرف. لو حيوانات مش هتاكلها. ف كانوا بيكبوها في البلاعة… كانوا بياخدوا اللحمة بس. واللحمة أصلًا مكناش بناخدها لأن شكلها كان مقرف واحنا مش محتاجين يعني فكنا بنسيبها كدا كدا لو حد عايزها ياخدها”

تعتمد بعض السجينات على الزيارات للحصول على الطعام، ويوفر السجن لكل المحتجزات ثلاجة واحدة و”ديب فريزر” مجانًا لحفظ تلك الأطعمة  على أن يتم تسخينها أو طهيها فيما بعد على سخانات كهربائية يحضرونها من الخارج. وتقوم بعض السجينات كذلك بالطبخ باستخدام المواد الغذائية التي يوفرها السجن. أما من لا يتلقين زيارات فلا يكفيهن طعام الجراية، ويلجأن لأخذ ما يفيض من طعام السجينات الأخريات. لا يوجد كانتين أو كافتيريا بسجن بورسعيد للنساء، بل يحضر بائع بعض صناديق الأطعمة الجافة المعلبة وغيرها إلى ساحة السجن لتشتريها السجينات مقابل البونات التي بحوزتهن.

معاملة المحتجزات بالسجن

لا تتبع إدارة السجن قواعد تسكين السجينات حسب التهم المحتجزات على خلفيتها، فتتوزع بعض المحبوسات احتياطيًا على خلفية تهم سياسية وسط المحكومات في قضايا جنائية. ويتم التمييز في المعاملة بين “السياسيات” و”الجنائيات”، فلا يسمح للسياسيات بالعمل داخل السجن،حيث أن مسيّرات الغرف لا يخترن إلا من بين الجنائيات. وتعتمد الإدارة على المسيّرات لمراقبة باقي السجينات – خاصة المحتجزات على خلفية تهم سياسية –  وإدارة شؤون الزنازين والعنابر.  وتقوم السجينات بدفع المال أو السجائر للمسيّرات حتى لا تتعرضن للمضايقات. 

تتنوع الإجراءات العقابية في السجن بين الإهانات اللفظية والضرب بالأيدي والضرب بـ”الفلكة” وتشريد السجينة خارج عنبرها أو تغريبها إلى سجن آخر. وأحيانًا تقوم الإدارة بإخلاء الزنازين الصغيرة لتنفيذ الحبس الانفرادي على السجينة، لكن ذلك لا يتجاوز عادة الثلاثة أيام. ويقوم الضباط بتوقيع أغلب تلك العقوبات، وخاصة الضرب بالفلكة، حيث يربطون أقدام السجينة عاليًا لضربها إلى أن تتورم. 

لا توجد إجراءات موحدة للشكوى وتوقيع العقوبة بالسجن، بل تشتكي السجينات شفاهة، ولا يقوم الضباط دائمًا بالتحقيق مع كافة الأطراف والشهود، بل يوقعون العقاب حسب أهواءهم أو حالتهم المزاجية، وقد ذكرت إحدى المحتجزات السابقات قيام الضباط بمعاقبة نزيلتين بشدة لأن صوت شجارهما “أيقظ الضباط من النوم”. 

الرعاية الصحية

لا يوجد مستشفى بسجن بورسعيد للنساء، بل توجد عيادة واحدة داخل المبنى الإداري تفتقر لمعايير النظافة ولجاهزية التعامل مع الأمراض المختلفة. وحسب بحث ميداني أجرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، يُنظر لطبيب السجن على أنه “ممارس عام” ولا تثق السجينات بقدرته على تقديم الرعاية الصحية الأمثل. وقد أكّدت ذلك شهادات المحتجزات السابقات وذويهن، فقالت محتجزة سابقة تحدثت إليها الجبهة المصرية بأنها لم تتمكن من معرفة ما إذا كان طبيب السجن طبيبًا بالفعل، خاصة وأنه كان يرتدي زي الضباط، وكانت تفضل أن تتولى إحدى زميلاتها في السجن رعاية حالتها الصحية إن دعت الحاجة. وبحسب شهادتها، فإن الطبيب يتوجه بعض أيام الأسبوع إلى ساحة السجن، وتخبره النزيلات شفاهةً بشكاواهنّ الطبية فيصرف لهنّ مسكنات أو مضادات حيوية دون كشف طبي حقيقي. 

يحضر إلى السجن على فترات متباعدة بعض الأطباء من تخصصات أخرى كالأسنان والنساء والولادة، ويمكثون ساعات قليلة فقط، ما يضطر السجينات للانتظار طويلًا للعرض على الطبيب المختص. وتميز الإدارة بين السجينات في إجراءات النقل للمستشفيات الخارجية، فكانت تتعامل بحرص أكبر مع بعض المحتجزات على خلفية تهم سياسية، بينما لا تتعامل بالاهتمام ذاته مع المحتجزات على إثر تهم جنائية إلا في أشد الحالات خطورة. كما أن إجراءات التبليغ عن الحالات الصحية الحرجة وأخذ الإذن بعرضها على مستشفى خارج السجن تأخذ وقتًا طويلًا يحول دون التدخل الطبي العاجل وقد يؤدي لتدهور صحة السجينات، فعلى السجينة تبليغ المسيّرة التي تبلّغ بدورها الحارسة لتبلّغ رئيس المباحث، الذي يبلغ بدوره مصلحة السجون لتعطي الإذن أو تمنعه.  

تعتمد بعض السجينات على زيارات الأهالي للحصول على الأدوية، فيصفن لذويهنّ أعراض الأمراض ليستشير الأهالي الأطباء خارج السجن ويأتوهنّ بما يحتجن من أدوية. وتسمح الإدارة بدخول الأدوية فيما عدا الحقن، وفي حال السماح بالحقن تبقيها الإدارة إما مع مسيّرة الزنزانة أو العنبر، أو في العيادة.

تجرى للسجينات الجدد اختبارات حمل على نفقتهنّ الشخصية قبل الدخول إلى السجن. تتواجد الحوامل والأمهات الحاضنات بعنبر يسمى عنبر “المتابعة”، وهو ضعيف التهوية بسبب التدخين المستمر كذلك، وتكون الأسرّة فيه أيضا من الملل ذات الطوابق الثلاثة. تحصل كل أم حاضنة على سرير خاص بها، بينما تنام الحوامل على الأرض. وعلى الرغم من أن الإدارة تقدم للحوامل والأمهات أغذية إضافية كاللبن والخبز و”علاوة” الحليب الصناعي للأطفال، إلا أنها لا تقدم دومًا بانتظام. ولا توفر إدارة السجن الفوط الصحية مجانا للنزيلات، كما لا تعرضها للبيع في السجن. فلا سبيل للنزيلات للحصول على الفوط الصحية سوى زيارات الأهالي، وتضطر من لا يتلقين الزيارات لاستعارة الفوط الصحية من السجينات الأخريات.

في 2013، رفضت وزارة الداخلية طلب منظمات مدنية زيارة وفد طبي لسجن بورسعيد رجال/ نساء، وذلك بعد أن تقدمت 3 منظمات ( مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وائتلاف شباب الأطباء) استجابةً لشكاوى واستغاثات بعض أهالي المحتجزين، عقب منع الزيارة في 24 يناير 2013، وغلق العنابر والزنازين في سجن بورسعيد  إثر تدهور الوضع الأمني. حيث أبدى الأهالي قلقًا شديدًا من  عدم توفر العلاج  الذي يحتاجه السجناء المرضى والمصابين، واحتمالية نقص الغذاء المناسب للسجينات الحوامل أو للأطفال الموجودين مع أمهاتهم داخل السجن، في ظل الوضع في ذلك الوقت.

الزيارات والمراسلات والاتصال بالعالم خارج السجن

تتلقى النزيلات زيارات الأهالي في نفس القفص مع النزلاء المحكوم عليهم بسجن الرجال. وكان الكثير من الأهالي يشكون من قصر مدة الزيارة ومنع النزيلات من الخروج لجلسات المحكمة قبل زيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان لسجن بورسعيد في 8 مارس 2016، إلا أن الأوضاع تحسنت بعد تلك الزيارة، وقد ترددت أنباء عن قيام الإدارة بالتفاوض مع السجناء والسجينات قبل زيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان لتحسين أوضاعهم مقابل إشادتهم بأوضاع الاحتجاز في السجن.

توفر الإدارة بعض الجرائد والمجلات للسجينات مقابل اشتراكات شهرية قد تفوق ثمنها العادي بقرابة 20 أو 30 جنيهًا (في الفترة السابقة لـ 2016) . كما توجد أجهزة تلفزيون بالغرف، تعرض القناتين الرسميتين الأولى والثانية فقط.

الحق في التعليم

تُعقد بسجن بورسعيد بعض لجان الامتحانات، كما تسمح الإدارة بدخول الكتب والملازم الدراسية طوال العام. إلا أن ظروف الاحتجاز تضطر الطالبات إلى الجلوس بأحد أركان ساحة السجن أو الانتظار حتى تنام باقي السجينات والدراسة ليلا. وتتوفر بالسجن مكتبة وتحضر الإدارة الكتب على فترات. أما الكتب التي يحضرها الأهل في الزيارات، فكانت تخضع لرقابة شديدة من قبل الإدارة، ويتوقف دخولها على التقييم الشخصي للضابط الذي يقوم بفحصها.