الأحد، 30 أغسطس 2020

ضريبة الشهرة.. إعفاء سيارة رولز رويس ثمنها ستة ملايين و 113 ألفا و545 جنيها للفنانة ياسمين صبري من ضريبة الوارد بالكامل أهداها إليها ممول ضجيج وصخب الائتلاف والحزب المحسوبين على حاكم مصر؟


ضريبة الشهرة

إعفاء سيارة رولز رويس ثمنها ستة ملايين و 113 ألفا و545 جنيها للفنانة ياسمين صبري من ضريبة الوارد بالكامل أهداها إليها ممول ضجيج وصخب الائتلاف والحزب المحسوبين على حاكم مصر؟



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مسربة لتصريح تخليص جمركي لسيارة رولز رويس " كابروليه" باسم الفنانة، ياسمين صبري، يبلغ ثمنها ستة ملايين و113 ألفا و545 جنيها مصريا، حيث فتح تحقيق في تسريب الصورة. 

وأوضحت الصورة أنه تم تحصيل رسوم كتراخيص لدخول السيارة من الجمرك تُقدر بـ3.7 مليون جنيه، بجانب صورة السيارة أثناء دخولها البلاد، فيما كانت السيارة نفسها معفية من الضرائب، وأفاد بيان إدارة الجمارك أن السيارة معفية من ضريبة الوارد بالكامل، بسبب ما اسماه صناعتها في أوروبأ، وذلك بسبب ما وصفة تطبيق اتفاقية الشراكة المصرية- الأوروبية، على حد قولة، فيما أكد البيان أنه تم سداد الرسوم الأخرى المقررة حسب البيان الجمركي والتي بلغت 3717137,20 جنيه مصري.



وأكد مصدر أمني في تصريحات صحفية أن الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية، تجري تحقيقا الآن مع موظفين يرجح أنهم سربوا مستند الإفراج عن السيارة من مصلحة الجمارك، بدعوى ما اسماة أن ذلك يتنافى مع قواعد وقوانين العمل ومخالف للتعليمات.



وتزوجت ياسمين صبري من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة أبريل 2020، وبدأت مسيرتها الفنية عام 2014، وآخر أعمالها مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض في رمضان الماضي.


https://www.alhurra.com/varieties/2020/08/30/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%B6%D8%AC%D8%A9%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A9%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D%A9%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%9F

تعيين لواء في الجيش برتبة وزير في الحكومة


https://arabic.rt.com/middle_east/1149136-%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF/fbclid=IwAR3r42lBrRXDIM4WUORoehMXm85YHTPxGGr3Ik5_kJ2j8jZpgLhMwaDLaoY

 تعيين لواء في الجيش برتبة وزير في الحكومة

هو اية اللى بيحصل فى البلد .. ما يشكلوا حكومة عسكرية و يجيبوها من الاخر

كما  فعلوا عندما قام برلمان السيسى بجلسة 6 يوليو 2020 بتعديل 6 قوانين عسكرية خلال ساعة واحدة مشوبة بالبطلان الدستورى لتعميق العسكرة فى الحياة المدنية

وكما فعلوا عندما قام برلمان السيسى بجلسة 21 أبريل 2020 بمنح الجيش فى قانون الطوارئ تعديلات مشوبة بالبطلان الدستوري سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا والمخالفات المدنية وصلاحية عزل مدن وبلاد وايقاف انشطة ودراسة بدون حتى تحديد الأسباب ومدة العزل والمنع

وكما فعلوا عندما قام برلمان السيسى بجلسة 22 فبراير 2020 بإجراء تعديلات في قوانين الإرهاب والكيانات الإرهابية المشوبة اصلا بالبطلان لتمكين العسكرة وزيادة القمع والإرهاب السلطوي

وكما فعلوا عندما قام برلمان السيسى بجلسة 26 أبريل 2019 بمنح الجيش صلاحيات عسكرية فى دستور السيسى مشوبة كلها بالبطلان الدستورى لعسكرة البلاد وجعل المؤسسة العسكرية مؤسسة اعلى من باقى مؤسسات الدولة وبمثابة وصية على شعب مصر والدستورحتى جاء اليوم بتعيين لواء في الجيش برتبة وزير في الحكومة التي كان يفترض أنها مدنية

بعد قيام رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، اليوم الأحد 30 أغسطس 2020، في سابقة فريدة من نوعها اعادت للاذهان الحكومة العسكرية التي قامت بعد حركة 23 يوليو 1952، بتعيين اللواء أركان حرب في القوات المسلحة، شريف سيف الدين، مستشارا له لما يسمى مكافحة الفساد.

وأفاد المكتب الإعلامي للحكومة، في بيان مقتضب، اليوم الأحد، بأن مدبولي أصدر قرارا بتعيين سيف الدين مستشارا لرئيس الوزراء لمكافحة الفساد بدرجة وزير.

وشغل سيف الدين منصب رئيس هيئة الرقابة السابق، وهو من مواليد 1963 تخرج من الكلية الحربية عام 1985 وتدرج في المناصب المختلفة بالقوات المسلحة، حيث يتمتع، حسب الإعلام المصري، بخبرات متنوعة نتيجة تأهيله العلمي وعمله بالوحدات القتالية والإدارية والمالية والتكنولوجية والتخطيط والتفتيش.

كما شغل المسؤول قائدا لقوات حفظ السلام المصرية في جنوب السودان وملحقا لوزارة الدفاع في ألمانيا ثم قائدا للمنطقة الجنوبية العسكرية فمديرا لإدارة المشاة.

ناس تخاف متختشيش.. إخلاء سبيل رسام الكاريكاتير الأردني عماد حجاج بعد 72 ساعة من قرار حبسة 15 يوم على ذمة التحقيق فى قضية "تف 35''



ناس تخاف متختشيش

إخلاء سبيل رسام الكاريكاتير الأردني عماد حجاج بعد 72 ساعة من قرار حبسة 15 يوم على ذمة التحقيق فى قضية "تف 35''


https://www.alaraby.co.uk/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A3%D9%8135fbclid=IwAR3FuaTQeyHLg2Cmbj8zU9xWfzJu_73DQiMLcAKvNCAiuqAucJba1hUZNuo

أفرجت السلطات الأردنية اليوم الأحد عن رسام الكاريكاتير عماد حجاج من سجن البلقاء. وتم إلقاء القبض على حجاج، مبتكر شخصية "أبو محجوب" الشهيرة في الأردن، مساء يوم الأربعاء 26 أغسطس 2020، بعد حوالى ساعتين من قيامه بنشر رسم كاريكاتير تحت عنوان "إسرائيل تطلب من أميركا عدم بيع الامارات طائرات اف-35"، ظهر فيه ولي عهد أبو ظبي الأمير محمد بن زايد حاملا حمامة بيضاء رسم عليها علم إسرائيل بصقت في وجهه بينما كتب على البصق "تف 35''. وأمرت نيابة أمن الدولة يوم الخميس 27 أغسطس 2020 بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق وتقديمه الى محاكمة استثنائية عاجلة بتهمة ''القيام بأعمال وكتابات عدائية من شأنها تعكير صفو العلاقات مع دولة صديقة". وعقوبتها السجن خمس سنوات. الا انه تم الافراج عنه اليوم الاحد قبل استكمال فترة حبسة بعد ردود الفعل المحلية والإقليمية والدولية الغاضبة ضد فرمان حبسة وتقديمة للمحاكمة أمام محكمة استثنائية لامن الدولة لا لشيء سوى انتقاده التطبيع الاماراتى مع اسرائيل برسم كاريكاتير.

اليوم الأحد 30 أغسطس اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري.. نص مواد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري


اليوم الأحد 30 أغسطس اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري


نص مواد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري


عصابة الاختفاء القسري الشيطانية الجهنمية فى مصر يستحق رئيس العصابة فيها وأعضائها عقوبة الإعدام شنقا على اجرامهم فى حق الدستور والقانون والمجتمع والناس فى مصر


شملت الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي استندت عليها المحكمة الإدارية العليا، يوم الاثنين 3 يوليو 2017، في التنديد بالاختفاء القسري فى مصر، وإلزام وزارة الداخلية بالكشف عن مصير ضحايا الاختفاء القسري فى مصر، مع استعدادات الأمم المتحدة للاحتفال باليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، يوم الاحد 30 أغسطس 2020، علي 45 مادة جاءت على الوجة التالي: ''إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تعتبر أن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على الدول الالتزام بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية احتراما عالميا وفعليا، وإذ تستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلى الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بمجالات حقوق الإنسان والقانون الإنساني والقانون الجنائي الدولي، وإذ تشير أيضا إلى الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 47/133 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992، وإذ تدرك شدة خطورة الاختفاء القسري الذي يشكل جريمة ويشكل، في ظروف معينة يحددها القانون الدولي، جريمة ضد الإنسانية، وقد عقدت العزم على منع حالات الاختفاء القسري ومكافحة إفلات مرتكبي جريمة الاختفاء القسري من العقاب، وقد وضعت في الاعتبار حق كل شخص في عدم التعرض لاختفاء قسري، وحق الضحايا في العدالة والتعويض، وإذ تؤكد حق كل ضحية في معرفة الحقيقة بشأن ظروف الاختفاء القسري ومعرفة مصير الشخص المختفي، فضلا عن حقه في حرية جمع واستلام ونشر معلومات لتحقيق هذه الغاية، قد اتفقت على المواد التالية: الجزء الأول المادة 1 1. لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري. 2. لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري. المادة 2 لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد ب‍ ”الاختفاء القسري“ الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون. المادة 3 تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المحددة في المادة 2 التي يقوم بها أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، ولتقديم المسؤولين إلى المحاكمة. المادة 4 تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي. المادة 5 تشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون. المادة 6 .1 تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتحميل المسؤولية الجنائية على أقل تقدير: ( أ) لكل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو يشترك في ارتكابها؛ ( ب) الرئيس الذي: (i) كان على علم بأن أحد مرؤوسيه ممن يعملون تحت إمرته ورقابته الفعليتين قد ارتكب أو كان على وشك ارتكاب جريمة الاختفاء القسري، أو تعمد إغفال معلومات كانت تدل على ذلك بوضوح؛(ii) كان يمارس مسؤوليته ورقابته الفعليتين على الأنشطة التي ترتبط بها جريمة الاختفاء القسري؛ (iii) لم يتخذ كافة التدابير اللازمة والمعقولة التي كان بوسعه اتخاذها للحيلولة دون ارتكاب جريمة الاختفاء القسري أو قمع ارتكابها أو عرض الأمر على السلطات المختصة لأغراض التحقيق والملاحقة؛ ( ج) ليس في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إخلال بالقواعد ذات الصلة التي تنطوي على درجة أعلى من المسؤولية والواجبة التطبيق بموجب القانون الدولي على قائد عسكري أو على أي شخص يقوم فعلا مقام القائد العسكري. 2. لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة أو مدنية أو عسكرية أو غيرها لتبرير جريمة الاختفاء القسري. المادة 7 .1 تفرض كل دولة طرف عقوبات ملائمة على جريمة الاختفاء القسري تأخذ في الاعتبار شدة جسامة هذه الجريمة. 2. يجوز لكل دولة طرف أن تحدد ما يلي: ( أ) الظروف المخففة، وخاصة لكل من يساهم بفعالية، رغم تورطه في ارتكاب جريمة اختفاء قسري، في إعادة الشخص المختفي وهو على قيد الحياة، أو في إيضاح ملابسات حالات اختفاء قسري، أو في تحديد هوية المسؤولين عن اختفاء قسري؛ ( ب) مع عدم الإخلال بإجراءات جنائية أخرى، الظروف المشددة، وخاصة في حالة وفاة الشخص المختفي أو إزاء من تثبت إدانتهم بارتكاب جريمة الاختفاء القسري في حق نساء حوامل، أو قصر، أو معوقين، أو أشخاص آخرين قابلين للتأثر بشكل خاص. المادة 8 مع عدم الإخلال بالمادة 5، 1. تتخذ كل دولة طرف تطبق نظام تقادم بصدد الاختفاء القسري التدابير اللازمة بحيث تكون فترة تقادم الدعاوى الجنائية: ( أ) طويلة الأمد ومتناسبة مع جسامة هذه الجريمة؛ ( ب) تبدأ عند نهاية جريمة الاختفاء القسري، نظرا إلى طابعها المستمر؛ 2. تكفل كل دولة طرف حق ضحايا الاختفاء القسري في سبيل انتصاف فعلي خلال فترة التقادم. المادة 9 . 1 تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لإقرار اختصاصها بالبت في جريمة اختفاء قسري: ( أ) عندما تكون الجريمة قد ارتكبت داخل أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على متن طائرات أو سفن مسجلة في هذه الدولة؛ ( ب) عندما يكون مرتكب الجريمة المفترض من رعاياها؛ ( ج) عندما يكون الشخص المختفي من رعاياها وترى الدولة الطرف هذه ملاءمة إقرار اختصاصها. 2. تتخذ كل دولة طرف أيضا التدابير اللازمة لإقرار اختصاصها بالبت في جريمة اختفاء قسري عندما يكون مرتكب الجريمة المفترض متواجدا في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، ما لم تسلمه هذه الدولة أو تحله إلى دولة أخرى وفقا لالتزاماتها الدولية أو إلى محكمة جنائية دولية تعترف باختصاصها. 3. لا تستبعد هذه الاتفاقية أي اختصاص جنائي آخر تجري ممارسته وفقا للقوانين الوطنية. المادة 10 1. على كل دولة طرف يوجد في إقليمها شخص يشتبه في أنه ارتكب جريمة اختفاء قسري أن تكفل احتجاز هذا الشخص أو تتخذ جميع التدابير القانونية الأخرى اللازمة لكفالة بقائه في إقليمها متى رأت، بعد فحص المعلومات المتاحة لها، أن الظروف تستلزم ذلك. ويتم هذا الاحتجاز وتتخذ هذه التدابير وفقا لتشريع الدولة الطرف المعنية، ولا يجوز أن تستمر إلا للمدة اللازمة لكفالة حضوره أثناء الملاحقات الجنائية أو إجراءات التقديم أو التسليم. 2. على الدولة الطرف التي تتخذ التدابير المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة أن تجري فورا تحقيقا أوليا أو تحقيقات عادية لإثبات الوقائع. وعليها أن تعلم الدول الأطراف الأخرى المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 9 بالتدابير التي اتخذتها بموجب أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، ولا سيما الاحتجاز والظروف التي تبرره، وبنتائج تحقيقها الأولي أو التحقيقات العادية، مبينة لها ما إذا كانت تنوي ممارسة اختصاصها. 3. يجوز لكل شخص يحتجز بموجب أحكام الفقرة 1 من هذه المادة الاتصال فورا بأقرب ممثل مؤهل للدولة التي يحمل جنسيتها أو بممثل الدولة التي يقيم فيها إقامة اعتيادية، إذا كان الأمر يتعلق بشخص عديم الجنسية. المادة 11 1. على الدولة الطرف التي يعثر في إقليم خاضع لولايتها القضائية على المرتكب المفترض لجريمة اختفاء قسري أن تحيل القضية إلى سلطاتها المختصة لمباشرة الدعوى الجنائية، إن لم تسلم الشخص المعني أو لم تحله إلى دولة أخرى وفقا لالتزاماتها الدولية، أو لم تحله إلى محكمة جنائية دولية تعترف باختصاصها. 2. تتخذ هذه السلطات قرارها في نفس الظروف التي تتخذ فيها قراراتها في أي جريمة جسيمة من جرائم القانون العام، وذلك وفقا لقانون هذه الدولة الطرف. وفي الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 9، لا تكون قواعد الإثبات الواجبة التطبيق على الملاحقات والإدانة أقل شدة بحال من الأحوال من تلك التي تطبق في الحالات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة المذكورة. 3. كل شخص ملاحق لارتكابه جريمة اختفاء قسري يتمتع بضمان معاملته معاملة عادلة في جميع مراحل الدعوى. وكل شخص يحاكم لارتكابه جريمة اختفاء قسري تجرى لـه محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة تنشأ وفقا للقانون. المادة 12 1. تكفل كل دولة طرف لمن يدعي أن شخصا ما وقع ضحية اختفاء قسري حق إبلاغ السلطات المختصة بالوقائع وتقوم هذه السلطات ببحث الادعاء بحثا سريعا ونزيها وتجري عند اللزوم ودون تأخير تحقيقا متعمقا ونزيها. وتتخذ تدابير ملائمة عند الاقتضاء لضمان حماية الشاكي والشهود وأقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم، فضلا عن المشتركين في التحقيق، من أي سوء معاملة أو ترهيب بسبب الشكوى المقدمة أو أية شهادة يدلى بها. 2. متى كانت هناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأن شخصا ما وقع ضحية اختفاء قسري، تجري السلطات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة تحقيقا حتى لو لم تقدم أية شكوى رسمية. 3. كل دولة طرف على أن تكون لدى السلطات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة ما يلي: ( أ) الصلاحيات والموارد اللازمة لإنجاز التحقيق، بما في ذلك إمكانية الاطلاع على الوثائق وغيرها من المعلومات ذات الصلة بالتحقيق الذي تجريه؛ ( ب) سبل الوصول، وعند الضرورة بإذن مسبق من محكمة تبت في الأمر في أسرع وقت ممكن، إلى مكان الاحتجاز وأي مكان آخر تحمل أسباب معقولة على الاعتقاد بأن الشخص المختفي موجود فيه. 4. تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع الأفعال التي تعوق سير التحقيق والمعاقبة عليها. وتتأكد بوجه خاص من أنه ليس بوسع المتهمين بارتكاب جريمة الاختفاء القسري التأثير على مجرى التحقيق بضغوط أو بتنفيذ أعمال ترهيب أو انتقام تمارس على الشاكي أو الشهود أو أقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم، فضلا عن المشتركين في التحقيق. المادة 13 1. لأغراض التسليم فيما بين الدول الأطراف، لا تعتبر جريمة الاختفاء القسري جريمة سياسية، أو جريمة متصلة بجريمة سياسية، أو جريمة تكمن وراءها دوافع سياسية. وبالتالي، لا يجوز لهذا السبب وحده رفض طلب تسليم يستند إلى مثل هذه الجريمة. 2. تعتبر جريمة الاختفاء القسري بحكم القانون جريمة من الجرائم الموجبة للتسليم في كل معاهدة تسليم مبرمة بين دول أطراف قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية. 3. تتعهد الدول الأطراف بإدراج جريمة الاختفاء القسري ضمن الجرائم المسوغة للتسليم في كل معاهدة تسليم تبرمها لاحقا فيما بينها. 4. يجوز لكل دولة طرف يكون التسليم فيها مرهونا بوجود معاهدة أن تعتبر هذه الاتفاقية، عند تلقيها طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا تربطها بها معاهدة، بمثابة الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بجريمة الاختفاء القسري. 5. تعترف الدول الأطراف التي لا يكون التسليم فيما بينها مرهونا بوجود معاهدة بأن جريمة الاختفاء القسري تستوجب تسليم مرتكبيها. 6. يخضع التسليم، في جميع الحالات، للشروط المحددة في قانون الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أو في معاهدات التسليم السارية بما فيها، بوجه خاص، الشروط المتعلقة بالحد الأدنى للعقوبة الموجبة للتسليم والأسباب التي تجيز للدولة الطرف المطلوب منها التسليم رفض هذا التسليم، أو إخضاعه لبعض الشروط. 7. ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على أنه يشكل التزاما على الدولة الطرف التي يطلب منها التسليم، إذا كان لديها من الأسباب الوجيهة ما يجعلها تعتقد أن الطلب قد قدم بغرض ملاحقة الشخص أو معاقبته بسبب نوع جنسه أو عرقه أو دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو آرائه السياسية، أو انتمائه إلى جماعة اجتماعية معينة، وأن تلبية هذا الطلب ستتسبب في الإضرار بهذا الشخص لأي من هذه الأسباب. المادة 14 1. تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم كل منها للأخرى أكبر قدر ممكن من المساعدة القضائية في كل تحقيق أو إجراء جنائي يتصل بجريمة اختفاء قسري، بما في ذلك ما يتعلق بتقديم جميع عناصر الإثبات المتاحة لديها والتي تكون لازمة لأغراض الإجراء. 2. تخضع هذه المساعدة القضائية للشروط المحددة في القانون الداخلي للدولة الطرف التي يطلب منها التسليم أو في المعاهدات السارية المتعلقة بالمساعدة القضائية، بما في ذلك، بوجه خاص، الأسباب التي تجيز للدولة الطرف التي يطلب منها التسليم رفض تقديم المساعدة القضائية أو إخضاعه لشروط. المادة 15 تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ويقدم بعضها لبعض أقصى ما يمكن من المساعدة لمساعدة ضحايا الاختفاء القسري وللبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن وجودهم وتحريرهم وكذلك، في حالة وفاة الأشخاص المختفين، إخراج جثثهم وتحديد هويتهم وإعادة رفاتهم. المادة 16 1. لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أو تبعد أو أن تسلم أي شخص إلى أي دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيقع ضحية للاختفاء القسري. 2. للتحقق من وجود مثل هذه الأسباب، تراعي السلطات المختصة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، وجود حالات ثابتة من الانتهاك المنهجي الجسيم أو الصارخ أو الجماعي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي في الدولة المعنية. المادة 17 1. لا يجوز حبس أحد في مكان مجهول. 2. دون الإخلال بالالتزامات الدولية الأخرى للدولة الطرف في مجال الحرمان من الحرية، يتعين على كل دولة طرف، في إطار تشريعاتها، القيام بما يلي: ( أ) تحديد الشروط التي تجيز إصدار أوامر الحرمان من الحرية؛ ( ب) تعيين السلطات المؤهلة لإصدار أوامر الحرمان من الحرية؛ ( ج) ضمان عدم إيداع الشخص الذي يحرم من حريته إلا في مكان معترف به رسميا وخاضع للمراقبة؛ ( د) ضمان حصول كل شخص يحرم من حريته على إذن للاتصال بأسرته أو محاميه أو أي شخص آخر يختاره، وتلقي زيارتهم، رهنا فقط بمراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون، وضمان حصول الأجنبي على إذن للاتصال بالسلطات القنصلية لدى بلده وفقا للقانون الدولي الواجب التطبيق؛ ( هـ) ضمان سبل وصول كل سلطة ومؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب القانون إلى أماكن الاحتجاز، وذلك، عند الضرورة، بإذن مسبق من سلطة قضائية؛ ( و) ضمان حق كل شخص يحرم من حريته، وفي حالة الاشتباه في وقوع اختفاء قسري، حيث يصبح الشخص المحروم من حريته غير قادر على ممارسة هذا الحق بنفسه، حق كل شخص لـه مصلحة مشروعة، كأقارب الشخص المحروم من حريته أو ممثليهم أو محاميهم، في جميع الظروف، في الطعن أمام محكمة تبت في أقرب وقت في مشروعية حرمانه من حريته وتأمر بإطلاق سراحه إذا تبين أن حرمانه من حريته غير مشروع. 3. تضع كل دولة طرف واحدا أو أكثر من السجلات و/أو الملفات الرسمية بأسماء الأشخاص المحرومين من حريتهم وتستوفيها بأحدث المعلومات، وتضعها فورا، بناء على الطلب، تحت تصرف أية سلطة قضائية أو أية سلطة أخرى أو مؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب تشريعات الدولة الطرف المعنية أو بموجب أي صك قانوني دولي ذي صلة تكون الدولة المعنية طرفا فيه. وتتضمن هذه المعلومات على الأقل ما يلي: ( أ) هوية الشخص المحروم من حريته؛ ( ب) تاريخ وساعة ومكان حرمان الشخص من حريته والسلطة التي قامت بحرمانه من حريته؛ ( ج) السلطة التي قررت حرمانه من الحرية وأسباب الحرمان من الحرية؛ ( د) السلطة التي تراقب الحرمان من الحرية؛ ( هـ) مكان الحرمان من الحرية، وتاريخ وساعة الدخول في مكان الحرمان من الحرية، والسلطة المسؤولة عن الحرمان من الحرية؛ ( و) العناصر ذات الصلة بالحالة الصحية للشخص المحروم من الحرية؛ ( ز) في حالة الوفاة أثناء الحرمان من الحرية، ظروف وأسباب الوفاة والجهة التي نقلت إليها رفات المتوفى؛ ( ح) تاريخ وساعة إخلاء سبيله أو نقله إلى مكان احتجاز آخر، والمكان الذي نقل إليه والسلطة المسؤولة عن نقله. المادة 18 1. مع مراعاة المادتين 19 و20، تضمن كل دولة طرف لأي شخص يثبت أن لـه مصلحة مشروعة في الحصول على هذه المعلومة، كأقارب الشخص المحروم من حريته أو ممثليهم أو محاميهم، إمكانية الاطلاع على المعلومات التالية على الأقل: ( أ) السلطة التي قررت حرمانه من الحرية؛ ( ب) تاريخ وساعة ومكان الحرمان من الحرية ودخول مكان الحرمان من الحرية؛ ( ج) السلطة التي تراقب الحرمان من الحرية؛ ( د) مكان وجود الشخص المحروم من حريته، بما في ذلك في حالة نقله إلى مكان احتجاز آخر، المكان الذي نقل إليه والسلطة المسؤولة عن نقله؛ ( هـ) تاريخ وساعة ومكان إخلاء سبيله؛ ( و) العناصر ذات الصلة بالحالة الصحية للشخص المحروم من حريته؛ ( ز) في حالة الوفاة أثناء الحرمان من الحرية، ظروف وأسباب الوفاة والجهة التي نقلت إليها رفات المتوفى. 2.تتخذ تدابير ملائمة عند الاقتضاء لضمان حماية الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من هذه المادة، فضلا عن الأشخاص المشتركين في التحقيق، من كل سوء معاملة أو تخويف أو عقاب بسبب البحث عن معلومات عن شخص محروم من حريته. المادة 19 1 - لا يجوز استخدام المعلومات الشخصية، بما فيها البيانات الطبية أو الوراثية التي تجمع و/أو تنقل في إطار البحث عن شخص مختف، أو إتاحتها لأغراض أخرى غير البحث عن الشخص المختفي. ولا يخل ذلك باستخدام تلك المعلومات في إجراءات جنائية تتعلق بجريمة اختفاء قسري ولا بممارسة الحق في الحصول على تعويض. 2 - لا يجوز أن يكون في جمع المعلومات الشخصية، بما فيها البيانات الطبية أو الوراثية، ومعالجتها واستخدامها والاحتفاظ بها ما ينتهك أو ما يؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية وكرامة الإنسان. المادة 20 1 - لا يجوز تقييد الحق في الحصول على المعلومات، المنصوص عليه في المادة 18 إلا بصفة استثنائية، وذلك فقط في حالة ما إذا كان شخص ما تحت حماية القانون، وكان الحرمان من الحرية خاضعا للمراقبة القضائية، ما دامت الحالة تستدعي ذلك وكان القانون ينص على ذلك، وإذا كان نقل المعلومات يشكل مساسا بالحياة الخاصة أو بأمن الشخص أو يعرقل حسن سير التحقيق الجنائي، أو لأي سبب آخر مماثل ينص عليه القانون، وبما يتفق مع القانون الدولي الواجب التطبيق وأهداف هذه الاتفاقية. ولا يجوز بأي حال من الأحوال قبول هذه التقييدات للحق في الحصول على المعلومات المنصوص عليها في المادة 18، إذا كانت تشكل سلوكا معرفا في المادة 2 أو انتهاكا للفقرة 1 من المادة 17. 2 - مع عدم الإخلال ببحث مدى شرعية حرمان شخص ما من حريته، تضمن الدولة الطرف للأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من المادة 18 حق الطعن القضائي السريع والفعلي للحصول في أقرب وقت على المعلومات المشار إليها في هذه الفقرة. ولا يجوز تعليق هذا الحق في الطعن أو الحد منه في أي ظرف من الظروف. المادة 21 تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة للإفراج عن الشخص المحتجز بطريقة تسمح بالتأكد من أنه تم الإفراج عنه بالفعل. وتتخذ كل دولة طرف كذلك التدابير اللازمة لكي تكفل لكل شخص عند الإفراج عنه سلامته البدنية وقدرته الكاملة على ممارسة حقوقه، دون الإخلال بالالتزامات التي قد يخضع لها بموجب القانون الوطني. المادة 22 مع عدم الإخلال بالمادة 6، تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع التصرفات التالية والمعاقبة عليها: (أ) عرقلة أو اعتراض الطعن المشار إليه في الفقرة الفرعية (و) من الفقرة 2 من المادة 17 والفقرة 2 من المادة 20؛ (ب) الإخلال بالالتزام بتسجيل كل حالة من حالات الحرمان من الحرية وكذلك تسجيل أية معلومات كان الموظف المسؤول عن التسجيل الرسمي و/أو الملفات الرسمية على علم بعدم صحتها أو كان عليه أن يكون على علم بعدم صحتها؛ (ج) رفض تقديم معلومات عن حالة حرمان من الحرية، أو تقديم معلومات غير صحيحة، في الوقت الذي تتوفر فيه الشروط القانونية لتقديم هذه المعلومات. المادة 23 1 - تعمل كل دولة طرف على أن يشتمل التدريب المقدم للموظفين العسكريين أو المدنيين المكلفين بإنفاذ القوانين، والموظفين الطبيين، وموظفي الخدمة المدنية وسواهم من الأشخاص الذين يمكن أن يتدخلوا في حراسة أو معاملة أي شخص محروم من حريته، على التثقيف والمعلومات اللازمة بشأن الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وذلك من أجل ما يلي: ( أ) منع تورط هؤلاء الموظفين في حالات الاختفاء القسري؛ ( ب) التشديد على أهمية منع الاختفاء القسري وإجراء التحقيقات في هذا المجال؛ ( ج) ضمان الاعتراف بضرورة تسوية حالات الاختفاء القسري على وجه السرعة. 2 - تعمل كل دولة طرف على حظر إصدار أي أوامر أو تعليمات تفرض الاختفاء القسري أو تأذن به أو تشجع عليه. وتضمن كل دولة طرف عدم معاقبة شخص يرفض الانصياع لهذا الأمر. 3 - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يقوم الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من هذه المادة والذين لديهم أسباب تحمل على الاعتقاد بحدوث حالة اختفاء قسري أو بالتدبير لارتكابها بإبلاغ رؤسائهم عن هذه الحالة، وعند الاقتضاء إبلاغ سلطات أو هيئات الرقابة أو الطعن المختصة. المادة 24 1 - لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد ب‍ ”الضحية“ الشخص المختفي وكل شخص طبيعي لحق به ضرر مباشر من جراء هذا الاختفاء القسري. 2 - لكل ضحية الحق في معرفة الحقيقة عن ظروف الاختفاء القسري، وسير التحقيق ونتائجه ومصير الشخص المختفي. وتتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة في هذا الصدد. 3 - تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن وجودهم وإخلاء سبيلهم، وفي حالة وفاتهم لتحديد أماكن وجود رفاتهم واحترامها وإعادتها. 4 - تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، لضحايا الاختفاء القسري الحق في جبر الضرر والحصول على تعويض بشكل سريع ومنصف وملائم. 5 - يشمل الحق في الجبر المشار إليه في الفقرة 4 من هذه المادة الأضرار المادية والمعنوية، وعند الاقتضاء، طرائق أخرى للجبر من قبيل: ( أ) رد الحقوق؛ ( ب) إعادة التأهيل؛ ( ج) الترضية، بما في ذلك رد الاعتبار لكرامة الشخص وسمعته؛ ( د) ضمانات بعدم التكرار. 6 - مع عدم الإخلال بالالتزام بمواصلة التحقيق إلى أن يتضح مصير الشخص المختفي، تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة بشأن الوضع القانوني للأشخاص المختفين الذين لم يتضح مصيرهم وكذلك لأقاربهم، ولا سيما في مجالات مثل الضمان الاجتماعي والمسائل المالية وقانون الأسرة وحقوق الملكية. 7 - تضمن كل دولة طرف الحق في تشكيل منظمات ورابطات يكون هدفها الإسهام في تحديد ظروف حالات الاختفاء القسري، ومصير الأشخاص المختفين، وفي مساعدة ضحايا الاختفاء القسري وحرية الاشتراك في هذه المنظمات أو الرابطات. المادة 25 1 - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع الجرائم التالية والمعاقبة عليها جنائيا: ( أ) انتزاع الأطفال الخاضعين لاختفاء قسري أو الذين يخضع أحد أبويهم أو ممثلهم القانوني لاختفاء قسري، أو الأطفال الذين يولدون أثناء وجود أمهاتهم في الأسر نتيجة لاختفاء قسري؛ ( ب) تزوير أو إخفاء أو إتلاف المستندات التي تثبت الهوية الحقيقية للأطفال المشار إليهم في الفقرة الفرعية (أ) أدناه. 2 - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة للبحث عن الأطفال المشار إليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من هذه المادة وتحديد هويتهم وتسليمهم إلى أسرهم الأصلية وفقا للإجراءات القانونية والاتفاقات الدولية الواجبة التطبيق. 3 - تساعد الدول الأطراف بعضها بعضا في البحث عن الأطفال المشار إليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من هذه المادة وتحديد هويتهم وتحديد مكان وجودهم. 4 - مع مراعاة ضرورة الحفاظ على المصلحة الفضلى للأطفال المشار إليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من هذه المادة وعلى حقهم في الحفاظ على هويتهم واستعادتها، بما في ذلك جنسيتهم وروابطهم الأسرية المعترف بها في القانون، يجب أن تتاح في الدول الأطراف التي تعترف بنظام التبني أو بشكل آخر من أشكال القوامة على الأطفال إجراءات قانونية لمراجعة إجراءات التبني أو القوامة على الأطفال، وعند الاقتضاء، إلغاء أية حالة من حالات تبني الأطفال أو القوامة عليهم تكون قد نشأت عن حالة اختفاء قسري. 5 - يكون الاعتبار الأساسي، في جميع الظروف، هو مصلحة الطفل الفضلى ولا سيما فيما يتعلق بهذه المادة، وللطفل القادر على التمييز الحق في إبداء رأيه بكل حرية ويؤخذ هذا الرأي في الاعتبار على النحو الواجب مع مراعاة عمره ودرجة نضجه. الجزء الثاني المادة 26 -1 لأغراض تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة معنية بحالات الاختفاء القسري (يشار إليها فيما يلي باسم ”اللجنة“)، مؤلفة من عشرة خبراء مشهود لهم بالنـزاهة والكفاءة المعترف بها في مجال حقوق الإنسان، يكونون مستقلين ويعملون بصفتهم الشخصية وبحيادية كاملة. وتنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة وفقا للتوزيع الجغرافي العادل. وتوضع في الاعتبار الأهمية التي يشكلها اشتراك ذوي الخبرة القانونية ذات الصلة في أعمال اللجنة، والتوزيع المتوازن للرجال والنساء داخل اللجنة. 2 - تجرى الانتخابات بالاقتراع السري على قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف من بين مواطنيها أثناء اجتماعات سنوية للدول الأطراف يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقدها لهذا الغرض. وخلال هذه الاجتماعات التي يتألف النصاب القانوني فيها من ثلثي الدول الأطراف، ينتخب كأعضاء في المكتب المرشحون الحاصلون على أكبر عدد من الأصوات والأغلبية المطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين. 3 - تعقد الانتخابات الأولى في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة، قبل أربعة أشهر من تاريخ كل عملية انتخابية، بتوجيه رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون ثلاثة أشهر. ويضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة مرتبة ترتيبا أبجديا بجميع المرشحين على هذا النحو مع بيان الدول الأطراف التي يمثلها كل مرشح. ويرسل هذه القائمة إلى جميع الدول الأطراف. 4 - ينتخب أعضاء اللجنة لفترة أربع سنوات. ويمكن إعادة انتخابهم مرة واحدة. غير أن فترة ولاية خمسة من الأعضاء المنتخبين في الانتخابات الأولى تنتهي بانقضاء سنتين؛ وبعد الانتخابات الأولى مباشرة، يقوم رئيس الاجتماع المشار إليه في الفقرة 2 من هذه المادة بسحب أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بالقرعة. 5 - إذا توفي أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو إذا تعذر عليه لأي سبب آخر النهوض بمهامه في اللجنة، تقوم الدولة الطرف التي رشحته بتعيين خبير آخر من رعاياها، مع الالتزام بالمعايير المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، للعمل في اللجنة خلال فترة الولاية المتبقية، وذلك رهنا بموافقة أغلبية الدول الأطراف. وتعتبر هذه الموافقة متحققة ما لم يبد نصف الدول الأطراف أو أكثر رأيا مخالفا لذلك في غضون ستة أسابيع من تاريخ إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة لها بالتعيين المقترح. 6 - تتولى اللجنة وضع نظامها الداخلي. 7 - يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين وإمكانات مادية لتمكين اللجنة من أداء مهامها بفعالية. ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد أول اجتماع للجنة. 8 - يتمتع أعضاء اللجنة بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المعترف بها للخبراء الموفدين في بعثات لحساب الأمم المتحدة على نحو ما هو منصوص عليه في الفصول ذات الصلة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها. 9 - تتعهد كل دولة طرف بالتعاون مع اللجنة وبمساعدة أعضائها أثناء اضطلاعهم بولايتهم، في حدود مهام اللجنة التي قبلتها كل دولة طرف. المادة 27 ينعقد مؤتمر للدول الأطراف في أجل لا يقل عن أربع سنوات ولا يتجاوز ست سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ لتقييم سير عمل اللجنة والبت، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 44، فيما إذا كان يتعين تكليف هيئة أخرى - دون استبعاد أي احتمال - بمتابعة هذه الاتفاقية وفقا للمهام المحددة في المواد من 28 إلى 36. المادة 28 - 1 في إطار الاختصاصات التي تمنحها هذه الاتفاقية للجنة، تتعاون اللجنة مع جميع الأجهزة، والمكاتب، والوكالات المتخصصة، والصناديق المناسبة التابعة للأمم المتحدة، واللجان المنشأة بموجب صكوك دولية، والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، والمنظمات أو المؤسسات الإقليمية الحكومية الدولية المعنية، ومع جميع المؤسسات والوكالات والمكاتب الوطنية ذات الصلة التي تعمل على حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. 2 - تقوم اللجنة، في إطار مهامها، بالتشاور مع غيرها من اللجان المنشأة بموجب صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة، وخاصة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بغية ضمان اتساق ملاحظات كل منها وتوصياتها. المادة 29 - 1 تقدم كل دولة طرف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. 2 - يتيح الأمين العام للأمم المتحدة هذا التقرير لجميع الدول الأطراف. 3 - تنظر اللجنة في كل تقرير، ويجوز لها أن تقدم ما تراه مناسبا من تعليقات أو ملاحظات أو توصيات. وتبلغ تلك التعليقات والملاحظات أو التوصيات إلى الدولة الطرف المعنية التي لها أن ترد عليها من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب اللجنة. 4 - يجوز للجنة أن تطلب أيضا إلى الدول الأطراف معلومات تكميلية عن تطبيق هذه الاتفاقية. المادة 30 -1 يجوز لأقارب الشخص المختفي، أو ممثليهم القانونيين، أو محاميهم أو أي شخص مفوض من قبلهم وكذلك لأي شخص آخر لـه مصلحة مشروعة، أن يقدموا، بصفة عاجلة، طلبا إلى اللجنة من أجل البحث عن شخص مختف والعثور عليه. 2 - إذا رأت اللجنة أن الطلب المقدم بصفة عاجلة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة: ( أ) لا يفتقر بشكل واضح إلى أساس؛ ( ب) ولا يشكل إساءة لاستعمال الحق في تقديم طلبات كهذه؛ (ج) وسبق أن قدم على النحو الواجب إلى الهيئات المختصة في الدولة الطرف المعنية، مثل السلطات المؤهلة لإجراء التحقيقات، في حالة وجود هذه الإمكانية؛ ( د) ولا يتنافى مع أحكام هذه الاتفاقية؛ ( ﻫ) ولم يبدأ بحثه بالفعل أمام هيئة دولية أخرى من هيئات التحقيق أو التسوية لها نفس الطابع؛ تطلب إلى الدولة الطرف المعنية أن تزودها، في غضون المهلة التي تحددها لها، بمعلومات عن حالة الشخص الذي يجري البحث عنه. 3 - في ضوء المعلومات التي تقدمها الدولة الطرف المعنية وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، يجوز للجنة أن تقدم توصيات إلى الدولة الطرف تتضمن طلبا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إجراءات تحفظية، وتحديد مكان الشخص الذي يجري البحث عنه وحمايته وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، وإحاطة اللجنة علما بما تتخذه من تدابير خلال مهلة محددة، واضعة في الاعتبار الطابع العاجل للحالة. وتقوم اللجنة بإحاطة الشخص الذي قدم طلب الإجراء العاجل علما بتوصياتها وبالمعلومات الواردة إليها من الدولة الطرف عندما تتوفر لديها. 4 - تواصل اللجنة جهودها للعمل مع الدولة الطرف المعنية ما دام مصير الشخص الذي يجري البحث عنه لم يتضح. وتحيط مقدم الطلب علما بذلك. المادة 31 - 1يجوز لكل دولة طرف، عند التصديق على هذه الاتفاقية أو بعده، أن تعلن اعترافها باختصاص اللجنة بتلقي وبحث البلاغات المقدمة من الأفراد الذين يخضعون لولايتها أو المقدمة بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها ويشتكون من وقوعهم ضحايا لانتهاك هذه الدولة الطرف لأحكام هذه الاتفاقية. ولا تقبل اللجنة أي بلاغ يهم دولة من الدول الأطراف لم تعلن هذا الاعتراف. 2 - تعلن اللجنة عدم مقبولية كل بلاغ: ( أ) يصدر عن شخص مجهول الهوية؛ ( ب) أو يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم بلاغات كهذه أو يتنافى مع أحكام هذه الاتفاقية؛ ( ج) أو يجري بحثه أمام هيئة دولية أخرى من هيئات التحقيق أو التسوية لها نفس الطابع؛ ( د) أو لم تكن قد استنفدت بشأنه جميع سبل الانتصاف المحلية الفعلية المتاحة. ولا تنطبق هذه القاعدة إذا تجاوزت إجراءات الطعن مهلا معقولة. 3 - إذا رأت اللجنة أن البلاغ يستوفي الشروط المطلوبة في الفقرة 2 من هذه المادة، تقوم بإرساله إلى الدولة الطرف المعنية طالبة إليها تقديم ملاحظاتها أو تعليقاتها في الأجل الذي تحدده لها. 4 - بعد استلام البلاغ، وقبل اتخاذ قرار بشأن الجوهر، يجوز للجنة في أي وقت أن تحيل بصفة عاجلة إلى عناية الدولة الطرف المعنية طلبا باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع وقوع ضرر لا يمكن إصلاحه على ضحايا الانتهاك المزعوم. ولا يكون في ممارسة اللجنة لهذا الحق ما يشكل حكما مسبقا بشأن مقبولية البلاغ أو بحثه من حيث الجوهر. 5 - تعقد اللجنة جلساتها سرا عند دراسة البلاغات المشار إليها في هذه المادة. وتحيط مقدم البلاغ علما بالردود المقدمة من الدولة الطرف المعنية. وعندما تقرر اللجنة إتمام الإجراء، ترسل استنتاجاتها إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ. المادة 32 يجوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن، في أي وقت، اعترافها باختصاص اللجنة بتلقي وبحث بلاغات تزعم دولة طرف بموجبها أن دولة طرفا أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية. ولا تقبل اللجنة أي بلاغ يتعلق بدولة طرف لم تصدر هذا الإعلان، ولا أي بلاغ تقدمه دولة طرف لم تصدر هذا الإعلان. المادة 33 -1 إذا بلغ اللجنة، بناء على معلومات جديرة بالتصديق، أن دولة طرفا ترتكب انتهاكا جسيما لأحكام هذه الاتفاقية، يجوز للجنة، بعد التشاور مع الدولة الطرف المعنية، أن تطلب من واحد أو أكثر من أعضائها القيام بزيارة وإفادة اللجنة عن الزيارة دون تأخير. 2 - تخطر اللجنة الدولة الطرف المعنية خطيا بعزمها على ترتيب زيارة، مشيرة إلى تشكيل الوفد وموضوع الزيارة. وتقدم الدولة الطرف ردها خلال مهلة معقولة. 3 - يجوز للجنة، بناء على طلب مسبب تقدمه الدولة الطرف، أن تقرر إرجاء زيارتها أو إلغاءها. 4 - إذا منحت الدولة الطرف موافقتها على الزيارة، تتعاون اللجنة والدولة الطرف المعنية على تحديد إجراءات الزيارة، وتمد الدولة الطرف اللجنة بكل التسهيلات اللازمة لإنجاز هذه الزيارة. 5 - تقوم اللجنة، بعد انتهاء الزيارة، بإخطار الدولة الطرف المعنية بملاحظاتها وتوصياتها. المادة 34 إذا تلقت اللجنة معلومات يبدو لها أنها تتضمن دلائل تقوم على أسس سليمة وتفيد بأن الاختفاء القسري يطبق بشكل عام أو منهجي على الأراضي الخاضعة لولاية إحدى الدول الأطراف، يجوز لها، بعد أن تلتمس من الدولة الطرف المعنية كل المعلومات المتعلقة بهذه الحالة، أن تعرض المسألة، بصفة عاجلة، على الجمعية العامة للأمم المتحدة عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة. المادة 35 -1 يقتصر اختصاص اللجنة على حالات الاختفاء القسري التي تبدأ بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. 2 - إذا أصبحت دولة ما طرفا في هذه الاتفاقية بعد بدء نفاذها، تكون التزاماتها إزاء اللجنة قاصرة على حالات الاختفاء القسري التي بدأت بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لها. المادة 36 1 - تقدم اللجنة إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا سنويا عما تكون قد قامت به من أنشطة تطبيقا لهذه الاتفاقية. 2 - ينبغي إعلام الدولة الطرف مسبقا بصدور ملاحظة بشأنها في التقرير السنوي قبل نشر التقرير، وتتاح لها مهلة معقولة للرد، ويجوز لها طلب نشر تعليقاتها أو ملاحظاتها الخاصة في التقرير. الجزء الثالث المادة 37 لا يخل أي من أحكام هذه الاتفاقية بالأحكام التي توفر حماية أفضل لجميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي ربما تكون موجودة: ( أ) في تشريعات دولة طرف ما؛ ( ب) أو في القوانين الدولية السارية في هذه الدولة. المادة 38 -1 باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوح أمام أي دولة عضو في الأمم المتحدة. 2 - هذه الاتفاقية خاضعة لتصديق أي دولة عضو في الأمم المتحدة. وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 3 - باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوح أمام أي دولة عضو في الأمم المتحدة. ويكون الانضمام إليها بإيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. المادة 39 - 1يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 2 - بالنسبة إلى كل دولة تصدق على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو الانضمام، يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع الدولة المعنية لصكها المتعلق بالتصديق أو الانضمام. المادة 40 يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وجميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها بما يلي: ( أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات الواردة، تطبيقا للمادة 38؛ ( ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، تطبيقا للمادة 39. المادة 41 تنطبق أحكام هذه الاتفاقية، دون قيد أو استثناء، على كل الوحدات المكونة للدول الاتحادية. المادة 42 - 1 أي خلاف ينشأ بين اثنتين أو أكثر من الدول الأطراف فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها لا تتحقق تسويته عن طريق التفاوض أو بواسطة الإجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية يخضع للتحكيم بناء على طلب إحدى هذه الدول الأطراف. فإذا لم تتمكن الأطراف، خلال الأشهر الستة التالية لتاريخ تقديم طلب التحكيم، من التوصل إلى اتفاق بشأن تنظيم التحكيم، جاز لأي منها أن يعرض الخلاف على محكمة العدل الدولية، بتقديم طلب بموجب النظام الأساسي للمحكمة. 2 - تستطيع أي دولة طرف، عند توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها، أن تعلن أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الأحكام تجاه دولة طرف تكون قد أصدرت هذا الإعلان. 3 - تستطيع أي دولة طرف تكون قد أصدرت إعلانا بموجب أحكام الفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا الإعلان في أي وقت بتوجيه إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة. المادة 43 لا تخل هذه الاتفاقية بأحكام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التزامات الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها المؤرخين 8 حزيران/يونيه 1977، ولا بالإمكانية المتاحة لكل دولة بأن تأذن للجنة الصليب الأحمر الدولية بزيارة أماكن الاحتجاز في الحالات التي لا ينص عليها القانون الإنساني الدولي. المادة 44 -1 لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تقترح تعديلا وتقدم اقتراحها إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويحيل الأمين العام اقتراح التعديل إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية طالبا منها أن تبلغه بما إذا كانت تؤيد فكرة عقد مؤتمر للدول الأطراف بغرض النظر في الاقتراح وطرحه للتصويت. وفي حالة إعراب ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ الإحالة، عن تأييدها لفكرة عقد المؤتمر المذكور، يقوم الأمين العام بتنظيم المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة. 2 - تنطبق الإشارات في هذه الاتفاقية إلى ’’الدول الأطراف‘‘ على تلك المنظمات في حدود اختصاصها. 3 - يبدأ سريان كل تعديل يعتمد وفقا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة بعد حصوله على موافقة ثلثي الدول الأطراف في هذه الاتفاقية وفقا للإجراء المنصوص عليه في دستور كل دولة طرف. 4 - تكون التعديلات عند بدء نفاذها ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديلات سبق لها قبولها. المادة 45 - 1 تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالإسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 2 - يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال نسخة طبق الأصل من الاتفاقية إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 38.

اليوم الاحد 30 أغسطس اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري.. النصوص الحرفية الكاملة لحيثيات حكمين صدرا ضد عصابة الاختفاء القسري الشيطانية الجهنمية فى مصر التى يستحق رئيس العصابة فيها وأعضائها عقوبة الإعدام شنقا على اجرامهم فى حق الدستور والقانون والمجتمع والناس فى مصر


اليوم الاحد 30 أغسطس اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري


النصوص الحرفية الكاملة لحيثيات حكمين صدرا ضد عصابة الاختفاء القسري الشيطانية الجهنمية فى مصر التى يستحق رئيس العصابة فيها وأعضائها عقوبة الإعدام شنقا على اجرامهم فى حق الدستور والقانون والمجتمع والناس فى مصر


تحتفل اليوم الاحد 30 أغسطس 2020، هيئة الأمم المتحدة، باليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، فى ظلال حكمين تاريخيين صدرا لصالح الشعب المصرى من محكمة القضاء الادارى ضد عصابة الاختفاء القسرى أحدهم صدر يوم الأربعاء الماضي 19 أغسطس 2020، أذا قضت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة “بإنه ينبغي على المسؤولين بوزارة الداخلية الامتثال لحكم القضاء الإداري وأن تقوم بدورها المحدد دستوريا وقانونيا وتأديته على الوجه اﻷكمل ومن أهم تلك الواجبات العلم بمكان تواجد أي مواطن وإقامته ما دام حيا وأن تقوم بما تملكه من أجهزة بالبحث والتحري عن مكان أي مواطن يختفي وأن تحدد مكانه أو تبين مصيره ولا يجوز لها اﻷكتفاء بذكر أن المواطن غير موجود بالسجون وإلا اختل اﻷمن والنظام في المجتمع وسادت الفوضى والاضطرابات وأضحي التزام وزارة الداخلية وواجبها في المحافظة على أرواح المواطنين ليس الا تسجيلا في سطور ومداد على ورق دون أدنى فائدة ترجى منه”.


وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد أقامت الدعوى رقم 14612 لسنة 74 قضائية وطالبت فيها الحكم بإلزام وزير الداخلية بالكشف عن مصير المواطن “عاطف محمد راسم فرج” والذي قامت قوة أمنية بالقبض عليه بتاريخ الثاني من أكتوبر عام 2018 ورغم إبلاغ وزير الداخلية والنائب العام إلا أن مصيره مازال مجهولا وقد أصدرت الدائرة اﻷولي بمحكمة القضاء اﻷداري حكمها المشار إليه في الشق العاجل من الدعوى.


وقد صدر الحكم في الشق العاجل عن محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ، بتاريخ : الأربعاء 19 أغسطس 2020 ، مشيرا إلى أن اكتفاء وزارة الداخلية بإعلان عدم تواجده بكشوف النزلاء في السجون ، دون إعلان إجراءات  البحث والتحري عن مصيره التي اتخذتها ، يتعارض مع واجباتها الدستورية والتزاماتها القانونية بالمحافظة على حياة المواطن وكفالة الطمأنينة والأمن لدى المواطنين باعتبارها تملك أجهزة البحث والتحري.


وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عقب صدور الحكم من وزارة الداخلية وسائر سلطات الدولة باحترام القانون وقواعده كون سيادة القانون يجب أن تكون أساس الحكم في الدولة والتعامل بجدية ومسؤولية في ملف اﻷختفاء القسري وعدم الاكتفاء بإعلان عدم وجوده بالسجون ، ثم عدم إبداء أي حراك منها لإجلاء مصير المختفين.


فى حين جاء الحكم الثانى يوم الاثنين 3 يوليو 2017 لصالح احد اسر ضحايا الاختفاء القسري كأول حكم مصري يصدر من نوعه ضد الاختفاء القسري، تصدت فيه المحكمة للاختفاء القسري، ونددت بأعماله وأهدافه الإجرامية، وحملت وزارة الداخلية المصرية مسئولية الكشف عن مصير ضحايا الاختفاء القسري الغامض التى وقعت فى مصر، في حين أكدت هيئة الأمم المتحدة، بمناسبة قدوم احتفالية ضحايا الاختفاء القسري: ''استخدام الأنظمة الديكتاتورية الاختفاء القسري أسلوبا استراتيجيا لبث الرعب داخل المجتمعات''، وأشارت: ''أنه بعدما كانت ظاهرة الاختفاء القسري في وقت مضى نتاج دكتاتوريات عسكرية أساساً، أصبح الاختفاء القسري اليوم يُستخدم وسيلة للضغط السياسي على الخصوم، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأقارب الضحايا، والشهود، والمحامون الذين يعنون بقضايا الاختفاء القسري، واستغلال الدول الشمولية أنشطة مكافحة الإرهاب كذريعة لانتهاك التزاماتها نحو حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز والاختطاف، واستمرار مرتكبو أعمال الاختفاء القسري في الإفلات من العقاب على نطاق واسع، رغم اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية دولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري''، وقد استند حكم وحيثيات المحكمة الإدارية العليا، الذي تناقلته وسائل الإعلام في حينه، يوم الاثنين 3 يوليو 2017، الي حد كبير، على بنود الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وقضي يومها حكم وحيثيات المحكمة الإدارية العليا الذي يستحق النشر كل يوم: ''بإلزام وزارة الداخلية بالإفصاح عن مكان اختفاء الطبيبة أسماء خلف شنديد عبد المجيد بمستشفى صحة المرأة بأسيوط ونائب مقيم بمستشفى جامعة أسيوط منذ يوم 18 أبريل عام 2014، أثناء عودتها إلى منزلها بسوهاج، إثر قيام قوات الشرطة بالقبض عليها – وهو ما لم تنكره الجهة الإدارية - وتم تحرير المحضر رقم 2536 لسنة 2014 إدارى أول أسيوط بذلك ولم يعثر لها على أثر في السجون المصرية – بحسب رد الجهة الإدارية - واكتفت وزارة الداخلية في ردها على كلمة موجزة بأنه لم يستدل على الطبيبة بقاعدة بيانات نزلاء السجون''، وأكدت المحكمة: ''بان من أهم واجبات الداخلية الافصاح عن مكان المختفين''، كما أكدت: ''أن الاختفاء القسري للأشخاص خرق لمبادئ حقوق الإنسان وتجريد الناس من صفاتهم الإنسانية''، ''وأن مصر وضعت ضمانة هامة في دستورها ضد ظاهرة الاختفاء القسري''، ''وإن الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها''، ''وأن هيئة الشرطة بقياداتها ورجالاتها هي الحارس الأمين على أمن الوطن والمواطن بما يكفل الأمن والطمأنينة ويحقق الاستقرار والرخاء، ومرد ذلك أن وزارة الداخلية بحسبانها القوامة على مرفق هيئة الشرطة يقع على كاهلها الالتزام بتنفيذ الدور المحدد لها دستوريا وقانونيا وتأديته على الوجه الأكمل خدمة للشعب من خلال المحافظة على أرواح المواطنين وحماية أعراضهم وممتلكاتهم من أي عبث أو اعتداء، والسهر على حفظ النظام والأمن والآداب العامة، كل ذلك في إطار خضوع وزارة الداخلية وسائر سلطات الدولة المختلفة للقانون واحترام قواعده وأحكامه والعمل على تنفيذ ما يفرضه عليها من واجبات ومسئوليات، وإلا أضحت تصرفاتها وما يصدر عنها من قرارات مشوبة بعدم المشروعية''، ''وأن من أهم الواجبات الملقاة على عاتق وزارة الداخلية وأولى الالتزامات التي تضطلع بها الالتزام بالمحافظة على حياة المواطن ومنع ما قد يتعرض له من جرائم وضبطها حال وقوعها، والقيام بواجبها في التحري والكشف عن مكان تواجد أي مواطن سواء كان حيا أو ميتا في حال تقديم أي بلاغ بشأن اختفائه وعدم العثور عليه، وإثبات ذلك في وثائقها ومستنداتها للرجوع إليها عند اللزوم، وإلا اختل الأمن والنظام في المجتمع وسادت الفوضى والاضطرابات وأضحى التزام وزارة الداخلية وواجبها في المحافظة على أرواح الموطنين ليس إلا تسجيلا في سطور ومدادا على ورق بغير حياة دون أدني فائدة تُرجى أو أمل يُؤتي أو حق يُستأدى''، واكدت المحكمة: ''أن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 61/177 في الأول من ديسمبر 2006 ورد بها إن الجمعية العامة إذ تحيط علماً بقرار مجلس حقوق الإنسان 1/1 المؤرخ 29 يونيه 2006 الذى اعتمد المجلس بموجبه الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى ورد بها أنه لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري وأنه لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري والزم أن تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المحددة عن الاختفاء القسرى التي يقوم بها أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، ولتقديم المسؤولين إلى المحاكمة وأن تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي واعتبرت ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية تشكل جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون بل أنه بموجب تلك الاتفاقية تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتحميل المسئولية الجنائية على أقل تقدير : لكل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو يشترك في ارتكابها وأنه لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة أو مدنية أو عسكرية أو غيرها لتبرير جريمة الاختفاء القسري''، وأشارت المحكمة: ''إلى أنه ولإن كانت مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي لم توقع على اتفاقية منع الاختفاء القسري بالأمم المتحدة، برغم توقيع 141 دولة عليها إلا أن هذا الأمر لا يعنى التحلل من ربقة الالتزام بهذه الاتفاقية بموجب الدستور المصرى ذاته الذى الزمت به مصر نفسها في المادة (93) منه التى تنص على أنه : " تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة." مما يجعل التزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان في الاتفاقيات التى صدقت عليها تتمتع بقوة الإلزام القانوني، بينما فيما يتعلق بتلك التي لم تصدق عليها بقوة الإلزام الأدبى الدولي الذي يرقى إلى الالتزام القانونى الداخلى''، وأوضحت المحكمة: ''أن ظاهرة الاختفاء القسري للأشخاص تشكل خرقاً لكافة مبادئ حقوق الإنسان وتشكل الظاهرة نوعاً من العذاب لضحاياه الذين يظلون على جهل بمصيرهم، كما أن فرص حضور من يمد لهم يد المساعدة ضئيلة فهم بعد إقصائهم عن دائرة حماية القانون واختفائهم من المجتمع مما يترتب عليه كثير من الآثار النفسية المترتبة على هذا الشكل من أشكال تجريد الناس من صفاتهم الإنسانية، فضلا عما تعانيه أفراد أسرة المختفي التي تتأرجح أحاسيسهم بين الأمل واليأس لعدم علمهم بما إذا كان المختفى على قيد الحياة أم لا''، .وأضافت المحكمة: ''أنه لا ريب أن مصر – وهى في قلب العالم النابض – قد وضعت ضمانة هامة في دستورها السارى تعتبر من أهم الضمانات ضد ظاهرة الاختفاء القسري فوفقاً للمادة (54) الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فوراً، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ومن ثم صارت مصر وهى الدولة الضاربة بحضارتها التليدة فى أعماق التاريخ قد ضمنت دستورها على مدار الوثائق الدستورية السابقة اعلاء شأن الانسان والحفاظ على كرامته وحفظ امنه واستقراره على نحو ما تضمنته، كذلك المادة (51) من هذا الدستور الذى الزم الدولة بعدم المساس بكرامة الإنسان بل واحترامها وحمايتها''، واكدت المحكمة: ''بأن امتناع وزارة الداخلية عن الإرشاد عن مكان الطبيبة ومعرفة مصيرها وكشف حالة الغموض المحيطة بها يتصادم مع واجبات وزارة الداخلية الدستورية والتزاماتها وواجباتها القانونية ويتعارض مع كرامة الفرد التي هي انعكاس طبيعي لكرامة الوطن إذ إنه بقدر كرامة الفرد تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته، ويجافى الالتزام الدولى في حظر الاختفاء القسرى، أخذاً في الاعتبار أن الفتاة في مصر والعالم العربى هى حرمة الرجل وشرفه وتبلغ ذروتها في محافظات الصعيد لتقاليده الموروثة التى يضحى فيها البيان عاجزاً عن التبيان لمرارة الألم التى تعيشها أسرتها لاختفائها وعدم العثور عليها، و لما كان هذا الامتناع يشكل قراراً سلبياً مخالفاً للدستور والقانون فمن ثم يتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار'

قوات الأمن تحتجز شهودا في قضية اغتصاب فيرمونت


قوات الأمن تحتجز شهودا في قضية اغتصاب فيرمونت


قال مصدران مقربان من حملات اعتقال الجناة المزعومين ، لموقع مدى مصر ، السبت ، إن قوات الأمن اعتقلت ثلاث نساء على الأقل من الشهود الرئيسيين في قضية الاغتصاب بفيرمونت 2014. 

وكان الشهود الثلاثة قد تقدموا في السابق بمعلومات عن القضية إلى النيابة العامة. 

ظهرت مزاعم عن وقوع اغتصاب جماعي عنيف في فندق فيرمونت نايل سيتي عام 2014 لأول مرة على وسائل التواصل الاجتماعي أواخر الشهر الماضي ، وأصدرت النيابة العامة أوامر بالقبض على المشتبه بهم في 24 أغسطس .

اعتقلت قوات الأمن سيدتين يوم الجمعة ، إحداهما من منزلها في الساعات الأولى من الصباح ، والأخرى من سيارتها. وبحسب المصدر ، لم يتمكن محاموهم من تأكيد مكان وجودهم لدى النيابة العامة. 

واعتقلت القوات الأمنية ، السبت ، شاهدًا ثالثًا ، فرت من منزلها في القاهرة خوفًا من الاعتقال ، بحسب المصادر.

ونشرت المحامية عزة سليمان ، التي مثلت الضحية في مرحلة مبكرة من الإجراءات الرسمية ، تدوينة على صفحتها على فيسبوك ظهر السبت. وكتبت: "الغريب أن معظم الشهود الرئيسيين في قضية فيرمونت قد تم اعتقالهم منذ يوم أمس ، ولا أحد يعرف شيئًا عنهم". 

لم يتم السماح لأي من المحتجزات بمقابلة محاميها. تم الإبلاغ عن اعتقالات أخرى لشهود وأشخاص مرتبطين بالقضية من قبل محامين ومصادر قريبة من الحملة ، لكن مدى مصر لم يتمكن من التحقق بشكل مستقل من التقارير. 

واعتقلت القوات الأمنية أحد المشتبه بهم في القضية ، أطلقت عليه النيابة العامة اسم أمير زايد ، أثناء محاولته الفرار من البلاد في 26 أغسطس / آب . زايد هو واحد من اثنين فقط من المشتبه بهم كانا لا يزالان في البلاد عندما صدرت الأوامر. وكان السبعة المشتبه بهم الآخرون قد فروا جميعًا من البلاد في أواخر يوليو ، قبل أيام قليلة من تقديم المدعية شكواها الرسمية إلى المجلس القومي للمرأة في 4 أغسطس ، وفقًا لبيان النيابة . 

في غضون ذلك ، قال مصدر مصري مسؤول لـ``مدى مصر '' ، إن الأجهزة الأمنية اللبنانية اعتقلت ، الخميس ، ثلاثة من المتهمين في قضية فيرمونت ، بعد أن أصدر الإنتربول نشرة حمراء باعتقالهم بناء على طلب مصر. تسمح آلية النشرة الحمراء للدول الأعضاء في الإنتربول بطلب تطبيق القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان الأشخاص المطلوبين واعتقالهم مؤقتًا. 

وأوضح المصدر المسؤول ، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته ، أن التقارير عن أربعة مشتبه بهم تم اعتقالهم في لبنان غير دقيقة ، وأن العدد الصحيح هو ثلاثة. ويتوقع المصدر قيام وفد من وزارة الداخلية المصرية بالسفر إلى لبنان وإعادة المشتبه بهم إلى مصر ، أو ترحيلهم كمعتقلين لاستجوابهم في القضية. 

حظيت قضية فيرمونت بقدر كبير من الاهتمام على وسائل التواصل الاجتماعي منذ ظهور مزاعم الاغتصاب الجماعي في فندق فيرمونت في عام 2014 لأول مرة في أواخر الشهر الماضي على موقع Assault Police ، وهو حساب على وسائل التواصل الاجتماعي أشعل عاصفة نارية في أوائل شهر يوليو عندما تم الإبلاغ عنه لأول مرة. عشرات الاتهامات بالاعتداء الجنسي والتحرش والابتزاز من قبل أحمد بسام زكي ، طالب جامعي يبلغ من العمر 21 عامًا. زكي مسجون حاليا في الحبس الاحتياطي بتهم متعددة بالتحرش والاعتداء الجنسي.

بعد إجراء مكالمة للحصول على شهادة ومعلومات حول حادثة فندق فيرمونت ، قام مسؤولو شرطة الاعتداء بتعليق النشاط على الحساب وحذفوا منشوراتهم بعد أن ورد أنهم بدأوا في تلقي تهديدات بالقتل. ظهرت صفحات أخرى بسرعة ، بما في ذلك عصابات مغتصبي القاهرة و Catcalls of Cairo.

وفقًا لـ Gang Rapists of Cairo ، وهو حساب مجهول على Instagram قاد حملة لفضح اعتداء 2014 ، قام ستة رجال على الأقل بتخدير الضحية بـ GHB - يشار إليه عادةً باسم عقار "اغتصاب المواعدة" - واختطفوها إلى غرفة فندق ، تناوبوا على اغتصابها وكتبوا الأحرف الأولى من اسمهم على جسد الضحية. وبحسب الرواية فإن المغتصبين صوّروا الاعتداء وقاموا بتداول الفيديو على معارفهم.

ذكر حساب عصابة مغتصبي القاهرة أنها جمعت شهادات تشير إلى أن هذا قد لا يكون الفعل الوحيد من أعمال العنف الجنسي المتورط فيه المتهم ، وشجع أي شخص لديه أدلة على التقدم إلى النيابة وعدم مشاركتها مع الآخرين من أجل لحماية حقوق الضحية. 

نشرت عصابة مغتصبي القاهرة وحسابات أخرى أسماء وصور عدة رجال متهمين بالتورط في الاغتصاب في أواخر يوليو / تموز. في أوائل أغسطس ، بدأ الحساب في نشر معلومات تفيد بأن بعض المتهمين قد فروا من البلاد ، وكان المزيد منهم يخططون لذلك. 

ولم يذكر إعلان النيابة العامة في 24 أغسطس / آب أنها أصدرت مذكرات توقيف في القضية بعد تقديم شكاوى رسمية إلى المجلس القومي للمرأة ، أسماء المشتبه بهم أو عدد المشتبه بهم. وفي بيان للنيابة بعد يومين ، أعلنت فيه هروب سبعة من المشتبه بهم التسعة من البلاد ، قالت النيابة إن نشر صور وأسماء المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي كان بمثابة تحذير لهم ودفعهم إلى الفرار قبل بدء التحقيق الرسمي.

السبت، 29 أغسطس 2020

يوم استجابة الجنرال السيسى لإرادة بلياتشو الحكومة البريطانية بالإفراج عن المتهمين فى قضية خلية الماريوت من مزدوجى الجنسية بمرسوم جمهورى


يوم استجابة الجنرال السيسى لإرادة بلياتشو الحكومة البريطانية بالإفراج عن المتهمين فى قضية خلية الماريوت من مزدوجى الجنسية بمرسوم جمهورى


 فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الاحد 30 أغسطس 2015, بعد صدور الحكم فى قضية خلية الماريوت فى اليوم السابق الموافق السبت 29 أغسطس 2015, بمعاقبة ستة متهمين, بينهم ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة الانجليزية, بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات, يحمل اثنين منهم الجنسية الكندية صدر الحكم ضدهم حضوريا والثالث الذى يحمل الجنسية الاسترالية صدر الحكم ضده غيابيا بعد ان تم الإفراج عنه بموجب قانون ما يسمى "ترحيل المتهمين الأجانب" الذى اصدرة الرئيس الجنرال عبدالفتاح السيسى فى نهاية عام 2014 لاتخاذه حجة لتبرير اعفائة عن المتهمين الذين يحملون الجنسية الاجنبية, بعد إدانتهم ببث أخبار كاذبة واستخدام أجهزة بث بدون ترخيص من داخل فندق الماريوت, وقبل الإفراج بمرسوم جمهوري وفق قانون السيسي عن باقى المتهمين من مزدوجى الجنسية, وهو ما حدث لاحقا بالفعل, نشرت على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى: ''[ لا يجب أن يناهض الجنرال السيسى إرادة الشعب والحق والعدل ومادة ''الكل أمام القانون سواء'' الموجودة فى الدستور بقانون مخالف للدستور, مجاملة لدول أجنبية, بدعوى دواعي الدبلوماسية, ولا يجب اكتفاء السيسى باستدعاء المدعو ''جون كاسن'' السفير البريطانى, الى مقر وزارة الخارجية, اليوم الاحد 30 أغسطس 2015, وتسليمه احتجاج, يندرج ضمن أنماط الاحتجاجات الدبلوماسية الشكلية, التي لا تقدم أو تؤخر, ضد ما صدر منة من تصريحات, عقب حكم خلية الماريوت الإرهابية, تقمص فيها دور المندوب السامي البريطاني, و هرطق قائلا: "الأحكام الصادرة سوف تقلل من الثقة في الخطوات التي تقوم بها مصر نحو تحقيق الاستقرار بناءاً على تنفيذ الحقوق المنصوص عليها في الدستور المصري", فى مخالفة صارخة لأسس عمل سفير دولة أجنبية, واسلوبا استعماريا ضاغطا لإجبار ساكن القصر الجمهوري على الإفراج عن باقى المتهمين من مزدوجى الجنسية, بل يجب أن يترجم السيسى الغضب الشعبى بطريقة عملية وليس مسرحية, بطرد السفير البريطانى من مصر باعتباره شخصا غير مرغوب فيه, واستدعاء السفير المصرى فى بريطانيا, لإعادة تقييم العلاقات المصرية/البريطانية, وإلغاء الزيارة التى كان مقرر قيام الرئيس السيسى بها الى بريطانيا, وليس تأجيلها, وليس ايضا الرضوخ للضغوط والافراج عن باقى المتهمين من مزدوجى الجنسية, بعد أن اعتاد السفير البريطانى الأهوج, التدخل السافر فى شئون مصر الداخلية بتصريحات رعناء, مثل تعليقه عبر حسابه في تويتر, على التصريح الأحمق لوزير العدل السابق، بعدم تعيين أبناء عمال النظافة في الوظائف القضائية، قائلا: "نرحب بابناء عمال النظافة للعمل فى السفارة البريطانية'', وهوايته القيام بدور البلياتشو فى محاولاته التهريجية للتقرب من الشعب المصرى, وجعل قضية خلية الماريوت, برغم محدودية المتهمين الاخوان فيها وقلة عدد الاتهامات بها, مقارنة بقضايا ارهابية اخرى عديدة, قضية مصيرية لهم, ومخلب قط لمحاولة النيل بها, فى تدخل سافل غير مقبول فى الشئون الداخلية المصرية, من باب مزدوجى الجنسية, بعد أن أعطى لهم قانون السيسى الخاضع "ترحيل المتهمين الأجانب" الذى صدر بمرسوم جمهورى فى نهاية عام 2014 الضوء الاخضر, من اجل مساعدة القيادة السياسية على السقوط فى الفخ الذى صنعته بيديها وقانونها الاغبر المسمى "ترحيل المتهمين الأجانب" لنفسها, وقبول التماسات الافراج عن باقى المتهمين فى قضية خلية الماريوت الارهابية, لفتح الباب ''البحرى'' على مصراعية لإفلات الطابور الاخوانى/الامريكى/البريطانى/الارهابى/الخامس من مزدوجى الجنسية, من العقاب فى باقى القضايا الارهابية, والسؤال المطروح الآن, هل سوف يستجيب السيسي لارادة الشعب, ام سوف يستجيب لارادة بلياتشو الحكومة البريطانية ويقوم بإطلاق سراح باقى المتهمين فى القضية من مزدوجى الجنسية. ]''.