الأحد، 11 أبريل 2021

رسالة العاهل الأردنى الملك عبدالله للعالم بأن الأمير حمزة حى ولم يقتله

رسالة العاهل الأردنى الملك عبدالله للعالم بأن الأمير حمزة حى ولم يقتله

بعد مطالبة الأمم المتحدة والشعب الاردنى من العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني بإعلان مصير الأمير حمزة حيا او ميتا

وسائل إعلام أردنية تنشر اليوم الاحد 11 ابريل صور لـ الأمير حمزة مرافقاً العاهل الأردني وولي العهد في زيارة إلى الأضرحة الملكية بمناسبة مئوية الدولة

وجاءت الكلمة المرفقة مع الصور ''جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وأصحاب السمو الأمراء الحسن بن طلال، وفيصل بن الحسين، وعلي بن الحسين، وحمزة بن الحسين، وهاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن يقرؤون الفاتحة على روح المغفور له، جلالة الملك الحسين''.





السبت، 10 أبريل 2021

ﺣﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﻤﻴﺮ

 


ﺣﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﻤﻴﺮ


ﻛﺎﻥ ﻳﺎ ﻣﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻹﺳﻄﺒﻼﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻤﻴﺮ

ﻭﺫﺍﺕ ﻳﻮﻡ ﺃﺿﺮﺏ ﺣﻤﺎﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ،

ﻓﻀﻌﻒ ﺟﺴﺪﻩ ﻭﺗﻬﺪّﻟﺖ ﺃﺫﻧﺎﻩ ﻭﻛﺎﺩ ﺟﺴﺪﻩ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻫﻦ ،

ﻓﺄﺩﺭﻙ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭ ﺍﻷﺏ ﺃﻥ ﻭﺿﻊ ﺍﺑﻨﻪ ﻳﺘﺪﻫﻮﺭ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ،

ﻭﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﺳﺒﺐ ﺫﻟﻚ ،

ﻓﺄﺗﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩ ﻳﺴﺘﻄﻠﻊ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﺩﺍﺩ

ﺗﺪﻫﻮﺭﺍ ،

ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ : ﻣﺎ ﺑﻚ ﻳﺎ ﺑﻨﻲ ؟؟

ﻟﻘﺪ ﺃﺣﻀﺮﺕ ﺇﻟﻴﻚ ﺃﻓﻀﻞ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺸﻌﻴﺮ .. ﻭﺃﻧﺖ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺭﺍﻓﻀﺎ ً ﺃﻥ

ﺗﺄﻛﻞ ..

ﺃﺧﺒﺮﻧﻲ ﻣﺎ ﺑﻚ ؟

ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﺗﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﻨﻔﺴﻚ ؟

ﻫﻞ ﺃﺯﻋﺠﻚ ﺃﺣﺪ ؟

ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭ ﺍﻻﺑﻦ ﺭﺃﺳﻪ ﻭﺧﺎﻃﺐ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﻗﺎﺋﻼ :

ﻧﻌﻢ ﻳﺎ ﺃﺑﻲ .. ﺇﻧﻬﻢ ﺍﻟﺒﺸﺮ ..

ﺩُﻫﺶ ﺍﻷﺏ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭ ﻭﻗﺎﻝ ﻷﺑﻨﻪ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ :

ﻭﻣﺎ ﺑﻬﻢ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻳﺎ ﺑﻨﻲ ؟

ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ : ﺇﻧﻬﻢ ﻳﺴﺨﺮﻭﻥ ﻣﻨّﺎ ﻧﺤﻦ ﻣﻌﺸﺮ ﺍﻟﺤﻤﻴﺮ ..

ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻷﺏ ﻭﻛﻴﻒ ﺫﻟﻚ ؟

ﻗﺎﻝ ﺍﻻﺑﻦ : ﺃﻻ ﺗﺮﺍﻫﻢ ﻛﻠﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺸﻴﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻟﻪ ﻳﺎ

ﺣﻤﺎﺭ ...

ﻭﻛﻠﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺃﺣﺪ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﺑﺮﺫﻳﻠﺔ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻟﻪ ﻳﺎ ﺣﻤﺎﺭ ... ﺃﻧﺤﻦ ﺣﻘﺎ

ﻛﺬﻟﻚ ؟

ﻳﺼﻔﻮﻥ ﺃﻏﺒﻴﺎﺀﻫﻢ ﺑﺎﻟﺤﻤﻴﺮ .. ﻭﻧﺤﻦ ﻟﺴﻨﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺎ ﺃﺑﻲ ..

ﺇﻧﻨﺎ ﻧﻌﻤﻞ ﺩﻭﻥ ﻛﻠﻞ ﺃﻭ ﻣﻠﻞ .. ﻭﻧﻔﻬﻢ ﻭﻧﺪﺭﻙ .. ﻭﻟﻨﺎ ﻣﺸﺎﻋﺮ ..

ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺍﺭﺗﺒﻚ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭ ﺍﻷﺏ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﻛﻴﻒ ﻳﺮﺩّ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎﺅﻻﺕ ﺻﻐﻴﺮﻩ

ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ،

ﻭﻟﻜﻦ ﺳُﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺣﺮّﻙ ﺃﺫﻧﻴﻪ ﻳُﻤﻨﺔ ﻭﻳﺴﺮﺓ ﺛﻢ ﺑﺪﺃ ﻳﺤﺎﻭﺭ ﺍﺑﻨﻪ ﻣﺤﺎﻭﻻً

ﺇﻗﻨﺎﻋﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻟﺤﻤﻴﺮ ..

ﺍﻧﻈﺮ ﻳﺎ ﺑﻨﻲ ﺇﻧﻬﻢ ﻣﻌﺸﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﺧﻠﻘﻬﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻓﻀّﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ

ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎﺕ ﻟﻜﻨّﻬﻢ ﺃﺳﺎﺅﻭﺍ ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ ﻛﺜﻴﺮﺍ ً ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺟﻬﻮﺍ ﻟﻨﺎ ﻧﺤﻦ

ﻣﻌﺸﺮ ﺍﻟﺤﻤﻴﺮ ﺑﺎﻹﺳﺎﺀﺓ ..

ﻓﺎﻧﻈﺮ ﻣﺜﻼ ً .. ﻫﻞ ﺭﺃﻳﺖ ﺣﻤﺎﺭﺍ ً ﺧﻼﻝ ﻋﻤﺮﻙ ﻛﻠﻪ ﻳﺴﺮﻕ ﻣﺎﻝ ﺃﺧﻴﻪ ؟؟

ﻫﻞ ﺳﻤﻌﺖ ﺑﺬﻟﻚ ؟

ﻫﻞ ﺭﺃﻳﺖ ﺣﻤﺎﺭﺍً ﻳﻨﻬﺐ ﻃﻌﺎﻡ ﺃﺧﻴﻪ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭ؟

ﻫﻞ ﺭﺃﻳﺖ ﺣﻤﺎﺭﺍً ﻳﻜﻨﺰ ﺍﻟﺸﻌﻴﺮ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻏﻴﺮﻩ ﺟﺎﺋﻊ ؟

ﻫﻞ ﺭﺃﻳﺖ ﺣﻤﺎﺭﺍً ﻳﺸﺘﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺟﻨﺴﻪ ؟

ﻫﻞ ﺭﺃﻳﺖ ﺣﻤﺎﺭﺍً ﻳﻌﺬﺏ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﻴﺮ ﻟﻴﺲ ﻟﺸﻲﺀ ﺇﻻ ﻷﻧﻬﻢ ﺃﺿﻌﻒ ﻣﻨﻪ

ﺃﻭ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺠﺒﻪ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ؟

ﻫﻞ ﺭﺃﻳﺖ ﺣﻤﺎﺭﺍً ﻋﻨﺼﺮﻳﺎً ﻳﻌﺎﻣﻞ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻤﻴﺮ ﺑﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻠﻮﻥ

ﻭﺍﻟﺠﻨﺲ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ؟

ﻫﻞ ﺭﺃﻳﺖ ﺣﻤﺎﺭﺍً ﻳﺸﺘﻢ ﺃﺧﺎﻩ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺃﺑﻨﺎﺋﻪ ؟

ﻫﻞ ﺳﻤﻌﺖ ﻋﻦ ﻗﻤﺔ ﺣﻤﻴﺮ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ؟

ﻫﻞ ﺭﺃﻳﺖ ﺣﻤﺎﺭﺍً ﻳﻀﺮﺏ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ ؟

ﻫﻞ ﺭﺃﻳﺖ ﺯﻭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﻴﺮ ﻭﺑﻨﺎﺗﻬﻢ ﻳﺘﺴﻜﻌﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻫﻲ ؟

ﻫﻞ ﺳﻤﻌﺖ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻤﻴﺮ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﺎﻥ ﻳﺨﻄﻄﻮﻥ ﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﺤﻤﻴﺮ

ﺍﻟﻌﺮﺏ !! ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﻴﺮ؟

ﻫﻞ ﺭﺃﻳﺖ ﺣﻤﺎﺭﺍً ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﻛﻼﻡ ﺃﺧﻴﻪ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ

ﺃﺧﺮﻯ ؟

ﻫﻞ ﺭﺃﻳﺖ ﺣﻤﺎﺭﺍً ﻋﻤﻴﻼً ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﻳﺘﺂﻣﺮ ﺿﺪ ﺣﻤﻴﺮ ﺑﻠﺪﻩ ؟

ﻫﻞ ﺭﺃﻳﺖ ﺣﻤﺎﺭﺍً ﻳﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺃﻫﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻃﺎﺋﻔﻲ ؟

ﻫﻞ ﺭﺃﻳﺖ ﺣﻤﺎﺭﺍً ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻳـُﺸﻊ

ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺣﻘﺪﺍً ﻭﻻ ﻳﺸﺒﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﻭﺍﻟﻘﺘﻞ ؟

ﻃﺒﻌﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﻤﻊ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺤﻤﻴﺮ !!

ﻫﻞ ﺭﺃﻳﺖ ﺣﻤﺎﺭﺍً ﻳﻐﻠﻖ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ؟؟؟

ﻫﻞ ﺭﺃﻳﺖ ﺣﻤﺎﺭﺍً ﻳﺰﻫﻖ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﺗﻠﻮ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻛﺮﺳﻲ ﻭﻣﻨﺼﺐ ؟

ﻧﺤﻦ ﻣﻌﺸﺮ ﺍﻟﺤﻤﻴﺮ ﻧﻌﺮﻑ ﻣﻦ ﻧﺤﻦ ، ﺧﻠﻘﻨﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻌﻤﻞ

ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ..

ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻫﻞ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻬﻢ ﻭﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺟﻴﺪﺍ؟

ﻟﻬﺬﺍ ﻳــــﺎ ﻭﻟﺪﻱ ﺃﻃﻠﺐ ﻣﻨﻚ ﺃﻥ ﺗﺤّﻜﻢ ﻋﻘﻠﻚ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭﻱ ،،

ﻭﺃﻃﻠﺐ ﻣﻨﻚ ﺃﻥ ﺗﺮﻓﻊ ﺭﺃﺳﻲ ﻭﺭﺃﺱ ﺃﻣﻚ ﻋﺎﻟﻴﺎ ً ،،

ﻭﺗﺒﻘﻰ ﻛﻌﻬﺪﻱ ﺑﻚ ﺣﻤﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﺣﻤﺎﺭ ،

ﻭﺍﺗﺮﻛﻬﻢ ﻳــﺎ ﻭﻟﺪﻱ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻣﺎ ﻳﺸﺎﺅﻭﻥ ..

ﻓﻴﻜﻔﻴﻨﺎ ﻓﺨﺮﺍً ﺃﻧﻨﺎ ﺣﻤﻴﺮ

ﻻ ﻧــﻜـــﺬﺏ

ﻻ ﻧـﻘـﺘـــــﻞ

ﻻ ﻧــﺴـــﺮﻕ

ﻻ ﻧـﻐـﺘــــﺎﺏ

ﻻ ﻧــﺸــﺘـــﻢ

ﻻ ﻧﺮﻗﺺ ﻓﺮﺣـﺎ ً ﻭﺑﻴﻨﻨﺎ ﺟﺮﻳﺢ ﻭﻗﺘﻴﻞ

ﺃﻋﺠﺒﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭ ﺍﻻﺑﻦ ﻓﻘﺎﻡ ﻭﺭﺍﺡ ﻳﻠﺘﻬﻢ ﺍﻟﺸﻌﻴﺮ ﻭﻫﻮ

ﻳﻘﻮﻝ : ﻧﻌﻢ ﺳﺄﺑﻘﻰ ﻛﻤﺎ ﻋﻬﺪﺗﻨﻲ ﻳﺎ ﺃﺑﻲ .. ﺳﺄﺑﻘﻰ ﺃﻓﺘﺨﺮ ﺃﻧﻨﻲ ﺣﻤﺎﺭ

ﺍﺑﻦ ﺣﻤﺎﺭ

ﺛﻢ ﺃﻛﻮﻥ ﺗﺮﺍﺑﺎ ً ﻭﻻ ﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ .

.

احمد مطر 

“زنازين مفتوحة”.. كيف يجري تكييف القضايا ضد مُتهَمي حرية التعبير


مؤسسة حرية الفكر والتعبير:


“زنازين مفتوحة”.. كيف يجري تكييف القضايا ضد مُتهَمي حرية التعبير 


منهجية التقرير

اعتمد التقرير على قواعد البيانات الخاصة بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، المتعلقة بملفات عمل المؤسسة (حرية الصحافة والإعلام، حرية الإبداع والتعبير الفني، الحقوق الرقمية والحقوق الطلابية والحريات الأكاديمية) وكذلك عن القضايا التي تتولى الوحدة القانونية بالمؤسسة الدفاع فيها.


كما وثق التقرير شهادات مع خمسة محامين يدافعون عن ٨ متهمين على ذمة تلك القضية، بالإضافة إلى شهادات من أهالي اثنين من المتهمين على ذمة القضية.


اعتمد التقرير أيضًا على تحليل الممارسات العامة للسلطات الأمنية والقضائية تجاه حق المواطنين في حرية التعبير السلمي عن آرائهم، ورصد وتحليل الانتهاكات الواقعة على المتهمين المقبوض عليهم والمحالين إلى قضايا أمن الدولة بشكل عام والقضية رقم 65 لسنة 2021 بشكل خاص.


مقدمة

اعتادت السلطات القضائية في مصر خلال السنوات القليلة الماضية على استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة للتنكيل بمعارضي النظام السياسي. استهدف التنكيل بشكل خاص: صحفيين، مبدعين، أكاديميين، نشطاء سياسيين ومواطنين عاديين، على خلفية تعبيرهم عن آرائهم أو القيام بممارسة مهام عملهم، أيًّا كان الوسيط أو وسيلة التعبير، طالما كان المحتوى به شبهة معارَضة للسياسات القائمة.


يمكن القول إن هذه الممارسات عبَّرت في مجملها عن نمط انتهاك صار اعتياديًّا خلال السنوات الخمس الأخيرة، في انتهاك صريح لقانون الإجراءات الجنائية، الذي ينص على الهدف من قرار الحبس الاحتياطي وضوابط استخدامه وبدائله. حيث يعتبره القانون إجراءً احترازيًّا لحماية التحقيق أو سير المحاكمة، وخاصة في الحالات التي يُخشى فيها من نفوذ أو سلطة المتهم التي قد تمكِّنه من العبث بالأدلة أو الأحراز أو القيام بما مِن شأنه التأثير على سير العدالة بالتحقيق أو المحاكمة.


أما في الحالات التي لا يخشى منها ذلك؛ فقد أجاز قانون الإجراءات الجنائية وفق المادة 201 للسلطات المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلًا منه أمرًا بأحد التدابير الاحترازية الثلاثة: “إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، أو أن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، أو حظر ارتياد المتهم أماكن محددة”. كما أجاز القانون نفسه حبس المتهم فى حال مخالفة الالتزامات التي يفرضها التدبير.


في بيان[1] له بمناسبة اليوم الإفريقي للحبس الاحتياطي، الذي يوافق يوم 25 إبريل من كل عام، دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان في ٢٠١٧ إلى: “إيجاد حل لهذه المشكلة خصوصًا، وأنه قد يُحبس الشخص احتياطيًّا، وبعد طول فترة حبسه تظهر براءته، وبذلك يكون قد عُوقب على جريمة لم يرتكبها”. كذلك دعت مؤخرا ٣١ دولة في بيان مشترك[2]  على هامش الدورة ٤٦ لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الحكومة المصرية إلى: “الكف عن الاستخدام المفرط للحبس الاحتياطي”، حيث نوَّهت إلى التوسع فى إجراءات الاحتجاز السابق للمحاكمة، وضم المحتجزين إلى قضايا جديدة بتهم مماثلة بعد انتهاء المده القانونية لحبسهم احتياطيًّا.


تمكنت وحدة الرصد والتوثيق بمؤسسة حرية الفكر والتعبير خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة من رصد تطور مهم على مستوى استخدام السلطات القضائية _بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية_ سلطتها في حبس المتهمين احتياطيًّا، هذا التطور لا يمكن وصفه بالجديد، ولكن بعد تكرار استخدامه بشكل موسع ومنهجي يكون من الممكن توصيفه باعتباره “نمط انتهاك اعتيادي” للحق في المحاكمة العادلة.


يتعلق هذا التطور بما عرف مؤخرا بـ”تدوير المتهمين”. حيث تقوم الأجهزة الأمنية، الضالع الأكبر في ممارسة هذا النمط من الانتهاكات، بالامتناع عن تنفيذ قرارات إخلاء سبيل متهمي حرية التعبير، وبعد احتجازهم دون مسوغ قانوني لفترات زمنية متفاوتة، تقوم بإعداد محاضر تحريات جديدة. تعتمد عليها نيابة أمن الدولة العليا في إدراج المتهمين المخلي سبيلهم، بعد انتهاء الحد الأقصى للمدة القانونية المحددة لحبسهم احتياطيًّا، وأحيانًا قبل انتهاء تلك المدة، على ذمة قضايا جديدة. وفي أغلب الأحوال يكون التدوير من الداخل دون أن يتمتع المتهم بقرار إخلاء سبيله بشكل فعلي.


ويواجه المتهمون في معظم تلك الحالات نفس لائحة الاتهامات المتكررة المبنية على تحريات الجهات الأمنية. بما يمكِّن السلطات القضائية من حبسهم احتياطيًّا عامين آخرين على ذمة التحقيقات، ليكون بذلك المتهم قد قضى أربعة أعوام قيد الحبس الاحتياطي دون الإحالة إلى المحاكمة. كما أن بعض المتهمين يجري إعادة تدويرهم في قضايا جديدة أكثر من مرة.


قدمت الوحدة القانونية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير دعمًا قانونيًّا لصالح ١٣٣ متهمًا من ضحايا انتهاكات حرية التعبير، بصوره المختلفة، خلال عام ٢٠٢٠، بينما تمكن محامو المؤسسة من الحصول على قرارات إخلاء سبيل أو استبدال الحبس الاحتياطي بتدابير احترازية لصالح مئة متهم خلال نفس العام، نصفهم (٥٠ متهمًا) أعيد تدويره في قضايا جديدة بعد إخلاء سبيلهم على ذمة قضايا أخرى.


شملت تلك القائمة من المتهمين صحفيين، حقوقيين، مبدعين، ونشطاء سياسيين فضلًا عن المواطنين العاديين سواء من مستخدمي مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي أو ممن تعرضوا لإحدى حملات القبض العشوائي أو لأسباب أخرى متعددة.


وفي سبيل تسهيل ممارسة تلك الأنماط الاعتيادية من الانتهاكات تقوم السلطات القضائية بحبس المتهمين على ذمة قضايا متعددة تعرف محليًّا باسم (قضايا الثلاجات). وهي قضايا تستحيل مع طبيعة تكييفها القانوني، من حيث تنوع الخلفيات المهنية، الجغرافية، العمرية والجندرية للمحتجزين على ذمتها فضلًا عن تنوع توجهاتهم الفكرية وانتماءاتهم السياسية، أن يتم إحالتها إلى المحاكمة. ولكن تبقى مفتوحة لضم أشخاص آخرين باعتبارها “زنازين مفتوحة” لعقاب المختلفين مع السياسات القائمة بالحبس الاحتياطي لمدة عامين، وفي حال الرغبة في استمرار التنكيل بشخص أو مجموعةٍ ما، يجري إعادة تدويرهم كما أوضحنا سلفًا.


يحاول هذا التقرير تسليط الضوء على عددٍ من أنماط الانتهاكات التي تمارسها السلطات المصرية، القضائية تحديدًا (نيابة أمن الدولة وغرفة المشورة) تجاه حق المواطنين في التعبير، بصوره المختلفة. وكذلك حق المواطنين في محاكمات عادلة، منذ لحظة القبض عليهم، مرورًا بمرحلة تحقيقات النيابة ووصولًا إلى مرحلة المحاكمة التي لا تأتي أبدًا في سياق نمط “قضايا الثلاجات” الآنف الذكر.


يرتكز التقرير في الاستدلال على ممارسة السلطات المصرية لتلك الانتهاكات على عرض وتحليل وقائع قبض وسير تحقيقات القضية ٦٥ لسنة ٢٠٢١ حصر نيابة أمن دولة عليا. باعتبارها “قضية نموذج” يمكن عبر تتبع حالات المحتجزين على ذمتها _حتى الآن_ التدليل على ممارسة تلك الأنماط من الانتهاكات. مع العلم أن هناك عشرات القضايا الأخرى التي يفوق عدد المحتجزين فيها عدد المحتجزين على ذمة القضية محل التقرير بشكل كبير، إلا أن محدودية العدد في تلك القضية كان عاملًا مساعدًا لشرح تسلسل الانتهاكات والتدليل على استخدامها بشكل مبسط وسهل التتبع.


 القسم الأول

تستيف أوراق.. كيف يجري تكييف قضايا المتهمين على خلفية حرية التعبير

وثَّقت وحدة الرصد والتوثيق بالمؤسسة، إحالة ١٦ متهمًا على ذمة القضية رقم ٦٥ لسنة ٢٠٢١ حصر نيابة أمن دولة عليا، منهم ٦ متهمين ألقي القبض عليهم خلال شهري يناير وفبراير، فضلًا عن ١٠ متهمين تم تدويرهم على تلك القضية بعد إخلاء سبيلهم على ذمة قضايا أخرى. حققت نيابة أمن الدولة مع المتهمين ووجهت إليهم جميعًا نفس الاتهامات، كان أبرزها؛ الانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.


أما عن المتهمين الستة المقبوض عليهم حديثًا؛ فقد ألقي القبض على ثلاثة منهم في ثلاثة أحياء مختلفة داخل محافظة القاهرة، أما الثلاثة الآخرون فقد ألقي القبض عليهم في ثلاث محافظات مختلفة: المنوفية، الفيوم، والجيزة. جميعهم ألقي القبض عليه خلال شهري يناير ومارس، ورغم ذلك لم يقبض على أيٍّ منهم بصحبة الآخر أو حتى في نفس اليوم. وتنوعت خلفياتهم المهنية بين: صحفي، باحث ماجستير، موظف بشركة مقاولات، طالب، ومواطنين آخرين لم نتمكن من معرفة مهنهم.


تنوعت كذلك أسباب القبض عليهم رغم تطابق الاتهامات الموجهة إليهم، فبينما ألقي القبض على الصحفي بموقع مصر 360 الإخباري على خلفية ممارسته مهام عمل صحفي، ألقي القبض على باحث الماجستير بالجامعة الأوروبية المركزية (CEU) خلال قضاء فترة إجازته القصيرة بمصر على هامش دراسته بالعاصمة النمساوية فيينا، في الوقت الذي ألقي القبض فيه على المتهمين الأربعة الآخرين على ذمة القضية لأسباب تتعلق بتعبير كل منهم عن رأيه على حسابه الشخصى بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، في قضايا وموضوعات متنوعة، لا يجمع بينها سوى أن الأجهزة الأمنية ارتأت فيها شبهة معارضة للسياسات القائمة أو نظام الحكم. كذلك لا تربط المتهمين الستة أية روابط شخصية أو تنظيمية أو عقائدية.


وأما عن المتهمين العشرة الذين جرى تدويرهم من الداخل: فقد شملت القائمة أربع سيدات وستة رجال. بينهم تسعة متهمين جرى تدويرهم للمرة الأولى في القضية ٦٥ بسنة ٢٠٢١ حصر نيابة أمن دولة عليا، ومتهم وحيد أعيد تدويره للمرة الثانية بعد إخلاء سبيله على ذمة قضيتين أخريين. تنوعت القضايا التي أخلي سبيل المتهمين العشرة على ذمتها، قبل أن يتم تدويرهم في القضية ٦٥ لسنة ٢٠٢١، وبلغ عددها أربع قضايا.


حيث رصد التقرير تدوير خمسة متهمين في القضية محل التقرير بعد إخلاء سبيلهم على ذمة نفس القضية رقم ٧٥١ لسنة ٢٠٢٠، وثلاثة آخرين أعيد تدويرهم بعد إخلاء سبيلهم على ذمة القضية رقم ٥٣٥ لسنة ٢٠٢٠، ومتهَمَينِ آخرين؛ أحدهما جرى تدويره بعد إخلاء سبيله على ذمة القضية رقم ٨٨٠ لسنة ٢٠٢٠، والآخر أعيد تدويره للمرة الثانية بعد إخلاء سبيله على ذمة القضية رقم ٧٣٠ لسنة ٢٠٢٠ ومن قبلها إخلاء سبيله على ذمة القضية رقم ٤٨٠ لسنة ٢٠١٨.


كما وثَّق التقرير أسباب القبض عليهم جميعًا للمرة الأولى قبل أن يُعاد تدويرهم في القضية محل التقرير، حيث ألقي القبض على أربعة متهمين على خلفية تعبيرهم عن آرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخمسة متهمين على خلفية انتمائهم إلى روابط تشجيع الأندية الرياضية (الألتراس)، ومتهم واحد ألقي القبض عليه على خلفية عمل إبداعي (إنتاج أغنية).


قضى المتهمون العشرة مدد حبس احتياطي مختلفة قبل تدويرهم في القضية ٦٥ لسنة ٢٠٢٠، تفاوتت من خمسة أشهر إلى ٣٣ شهرًا. وفيما عدا شباب الألتراس الخمسة، رصد التقرير غياب أي رابط شخصي، تنظيمي أو عقائدي بين المتهمين الستة الآخرين، بما في ذلك المدورين بعد إخلاء سبيلهم على ذمة نفس القضايا. كما اختلفت وقائع وأماكن وأسباب القبض عليهم.


وثق التقرير كذلك تدوير المتهمين العشرة جميعهم من الداخل، حيث لم يتمتع أيٌّ منهم بقرار إخلاء سبيله بشكل فعلي، حيث عرضوا جميعًا على نيابة أمن الدولة العليا أثناء فترة تنفيذ إجراءات إخلاء سبيلهم. حتى أن المتهمة نجلاء فتحي تم تدويرها في القضية ٦٥ لسنة ٢٠٢١ وهى بملابس السجن. وهو ما يؤكد الرغبة الكبيرة في استمرار التنكيل بهم، حيث يستحيل عمليًّا ارتكابهم أي مخالفات قانونية تخص الاتهامات الموجهة إليهم وهم قيد الحبس الاحتياطي وفي قبضة الشرطة.


وبشكل عام فيما يخص جميع المتهمين الستة عشر على ذمة القضية؛


لم تواجه النيابة أيًّا من المتهمين بوقائع محددة، كما رفضت إطلاع المتهمين أو موكليهم على محاضر الضبط والتحريات، والتي تعتمدها النيابة العامة باعتبارها المسوغ الوحيد لإقامة الحجة على المتهم قبل أن تقرر إلقاءه في غياهب الحبس الاحتياطي. وبحسب ما حصلت عليه وحدة الرصد والتوثيق بالمؤسسة من شهادات المتهمين وذويهم أو موكليهم، فإن أحدًا من المتهمين لم يواجه بالآخر أو توجه إليه أية اتهامات أو أسئلة، خلال سير التحقيقات، بشأن علاقته بأيٍّ من المتهمين الآخرين على ذمة نفس القضية.


تعد الفقرة السابقة جزءًا من محضر تحريات الأمن الوطني والذي يعد هو المصدر والدليل الوحيد للقبض على بعض المواطنين وإحالتهم إلى نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معهم. تعتبر تحريات الأمن هي اللبنة الأولى في أي قضية من قضايا نيابة أمن الدولة، حيث تستهدف الأجهزة الأمنية في مصر، المتمثلة في وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة، مواطنين ونشطاء وصحفيين وحقوقيين بالقبض عليهم وإحالتهم على ذمة عدة قضايا تحمل أرقامًا مختلفة.


“التحريات لا تصلح وحدها أن تكون قرينة أو دليلًا أساسيًّا على ثبوت التهمة”


محكمة النقض المصرية الطعن رقم 7533 لسنة 79 قضائية


 


القسم الثاني – أنماط الانتهاكات التي تعرض لها المتهمون في القضية

١) التعدي على الخصوصية:

وثق التقرير القبض على أربعة مواطنين عشوائيًّا بعد تفتيش هواتفهم المحمولة، وهم؛ المختار إبراهيم، أحمد سعيد، وإسلام ضيف، ورابع رفض ذكر اسمه. في خرق واضح للدستور المصري (٢٠١٤) الذي ينص في مادته (٥٧)[3] على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وكذلك حرمة مراسلاتهم البريدية والبرقية والإلكترونية مع كفالة سرية المحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال.


يعد التوقيف والقبض العشوائي أحد أنماط الانتهاكات التي اعتادت الأجهزة الأمنية على ممارستها منذ ٢٠١٤. إلا أن انتهاك خصوصية المواطنين بشكل فجٍّ عبر تفتيش هواتفهم الشخصية برز بشكل موسع ومنهجي مع أحداث مظاهرات 20 سبتمبر 2019. حيث توسعت الشرطة المصرية في القبض على المواطنين عشوائيًّا من الشوارع[4]، عن طريق تفتيش هواتفهم بشكل غير قانوني. وذلك عن طريق قيام وزارة الداخلية بنصب عدة كمائن لأفراد مباحث وأمن وطني بالطرق والميادين الرئيسية، خاصة منطقة وسط البلد، وتقوم بتوقيف المارة، وتفتيش هواتفهم المحمولة، والقبض على من يشتبه به، أو من يظهر أثناء فحص هاتفه محتوًى قد يُعتقد أنه معارض لنظام الدولة الحالي.


فعلى سبيل المثال؛ وثق التقرير واقعة القبض على إسلام ضيف بتاريخ 22 يناير 2021 وهو في طريقه إلى موقف عبد المنعم رياض عقب الانتهاء من عمله. حيث فوجئ ضيف بتوقيفه بشكل عشوائي من قبل بعض أفراد مباحث قسم شرطة قصر النيل، وتفتيش هاتفه المحمول “الموبايل” ثم القبض عليه وآخرين والتحفظ عليهم بقسم شرطة قصر النيل الذي أنكر بعد ذلك وجوده أو معرفة مكانه.


وبتاريخ 13 فبراير 2021 ظهر ضيف أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، متهمًا على ذمة القضية رقم ٦٥ لسنة ٢٠٢١ حصر أمن دولة عليا، حيث وجهت إليه النيابة اتهامات، من بينها، الانضمام لجماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وأمرت النيابة بحبسه خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيق.


٢) مصيدة الاستدعاءات:

وثق  التقرير القبض على شخصين بعد استدعائهما من قبل جهاز الأمن الوطني، رغم مثولهما طوعًا لما يسميه أفراد الأمن الوطني “دردشة” داخل مقر الجهاز. أحدهما باحث ماجستير عائد إلى البلاد في إجازة قصيرة على هامش دراسته بالخارج، والآخر صحفي بموقع مصر (360) الإخباري، ويقيم بمحافظة الفيوم.


يأتي الاستدعاء، كما وصف الضحيتان، على هيئة طلب ودي لإجراء “دردشة” للاستفسار عن والتأكد من بعض المعلومات. بعد مثول الضحية طوعًا للاستدعاء يجري احتجازه/ها داخل مقر الجهاز مرسل الدعوى، بدون أي سند قانوني، ولمدد متفاوتة، قبل أن تظهر الضحية في نيابة أمن الدولة العليا متهمة على ذمة إحدى القضايا. وفي حالتنا هذه فقد ظهر الضحيتان على ذمة التحقيق في القضية ٦٥ لسنة ٢٠٢١ حصر نيابة أمن الدولة العليا.


في 6 فبراير 2021؛ أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس باحث الماجستير، أحمد سمير، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة العليا. حيث وجهت إليه اتهامات منها؛ الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، نشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام واستخدام حساب على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر أخبار كاذبة.


واجهت نيابة أمن الدولة عبد الحي ببعض الصور الضوئية لتدوينات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وقد أنكر صلته بهذه التدوينات أو الحساب المنسوب إليه. وخلال تحقيقات النيابة اشتكى عبد الحي من تعرضه لسوء معاملة وتعذيب خلال استجوابه من قبل ضباط من الأمن الوطني، وطلب فريق الدفاع عنه إحالته إلى الطب الشرعي لإثبات ما تعرَّض له من اعتداءات.


أحمد سمير؛ هو باحث ماجستير مصري يدرس العلوم الاجتماعية في الجامعة الأوروبية المركزية “CEU”، والتي بدأ دراسته فيها في منتصف سبتمبر 2019. عاد صاحب التسع وعشرين عامًا إلى مصر قادمًا من العاصمة النمساوية فيينا، في إجازة قصيرة لزيارة أهله وأصدقائه، في منتصف ديسمبر 2020، عبر مطار شرم الشيخ الدولي. حيث أوقفته سلطات أمن المطار حينها، وقامت باستجوابه بشكل غير قانوني عن أسباب سفره ومجالات دراسته، قبل أن يسمحوا له بالمغادرة.


كانت قوة من الأمن الوطني قد داهمت منزل عائلة عبد الحي بمنطقة التجمع، شرقي القاهرة، في ٢٣ يناير ٢٠٢١، أثناء تواجده في إجازة بإحدى المناطق السياحية بمحافظة جنوب سيناء. فتشت القوة الأمنية منزل عبد الحي وقامت بتصوير هويات المتواجدين بالمنزل، وطلبوا من أسرته إبلاغه بضرورة الحضور إلى قسم شرطة التجمع الخامس. كما قاموا بالتحفظ على جهاز التسجيل الخاص بنظام المراقبة التابع للعقار.


في الـ30 من نفس الشهر ذهب عبد الحي إلى قسم التجمع الخامس استجابة لطلب القوة الأمنية، إلا أنهم طلبوا منه العودة إلى منزله والحضور الاثنين 1 فبراير. وهو ما فعله عبد الحي، قبل أن يتم احتجازه وغياب أي معلومات رسمية عنه منذ ذلك التاريخ وحتى عرضه على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، في 6 فبراير 2021. تنقل عبد الحي خلال تلك الفترة بين عدة مقرات تابعة للشرطة، منها مكتب الأمن الوطني داخل قسم التجمع الخامس، والذي تواجد فيه حتى صباح 3 فبراير، بعدها تم نقله إلى قسم التجمع الأول، قبل أن يتم نقله إلى مكان غير معلوم مساء الخميس 4 فبراير.


 وفي ١٩ يناير ٢٠٢١؛ ظهر المحرر الصحفي بموقع مصر 360، أحمد خليفة، بمقر نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس، بعد ١٢ يومًا من احتجازه بدون وجه حق. وذلك عقب  استدعائه إلى مقر الأمن الوطني بمحافظة الفيوم.


كانت قوة من الشرطة قد توجهت إلى منزل الصحفي بقرية التلات، التابعة لمركز الفيوم، في غيابه، قبل أن يتلقى مكالمة هاتفية تطلب منه التواجد بمقر الأمن الوطني بالفيوم. وهو ما استجاب له الصحفي في ٦ يناير. منذ تلك اللحظة انقطعت أخبار خليفة تمامًا، وأنكر جهاز الأمن الوطني بالفيوم معرفته بمكانه، إلى أن ظهر متَّهمًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٦٥ لسنة ٢٠٢١ حصر نيابة أمن الدولة العليا. وجهت نيابة أمن الدولة إلى خليفة اتهامات منها؛ الانضمام لجماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تنفيذ جريمة. أمرت نيابة أمن الدولة بحبس خليفة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.


٣) الاحتجاز دون وجه حق:

وثق التقرير تعرض كافة المتهمين على ذمة القضية للاحتجاز دون وجه حق، لمدد تفاوتت من ستة أيام إلى ٢٢ يومًا في حالة الستة الذين تم القبض عليهم حديثًا، بينما تفاوتت من يومين إلى 72 يومًا بالنسبة إلى المتهمين العشرة الذين تم تدويرهم في القضية من الداخل، قبل عرضهم على جهات التحقيق. كما رصد التقرير حرمان جميع المتهمين خلال تلك الفترات من الاتصال بالعالم الخارجي بأي وسيلة، وحرمان أهله ومحاميه من الوصول إليه أو تقديم الدعم القانوني له.


وتعد تلك الممارسة أحد أنماط الانتهاكات التي اعتادت الأجهزة الأمنية في مصر القيام بها خلال السنوات الأخيرة. حيث يجري إلقاء القبض على الأشخاص واحتجازهم بالمخالفة للدستور والقانون، ولمدد متفاوتة وفقًا لرؤية جهاز الأمن الوطني. بينما تنكر خلال تلك الفترة كل الجهات الأمنية معرفتها بمكان الشخص أو مصيره، ويتم منعه من التواصل مع أهله أو محاميه أو كل ما يتعلق بالعالم خارج مقر احتجازه.


كما وثق التقرير قيام أغلب محامي وذوي المقبوض عليهم بإرسال تلغرافات إلى النائب العام ووزارة الداخلية تفيد بإلقاء القبض على ذويهم، وحرمانهم من الاتصال بهم أو توفير الدعم القانوني لهم، فضلًا عن عدم معرفة أماكن احتجازهم. ودائمًا ما ترفض جهات التحقيق أو وزارة الداخلية الإفصاح عن أماكن احتجاز المقبوض عليهم مبررين ذلك بعدم الاعتراف بوجود حالات احتجاز غير قانونية.


تنتهك الأجهزة الأمنية عبر تلك الممارسة المادة (٥٤) من الدستور التي نصت على ضرورة أن يبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، وأن يحاط بحقوقه كتابةً، ويمكَّن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطات التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.


وعادة ما تتحايل الأجهزة الأمنية على النص الدستوري بتحرير محاضر إحالة المقبوض عليهم إلى نيابة أمن الدولة بتواريخ تسبق ليلة عرضهم على النيابة بيوم واحد، بهذه الطريقة يحرم المقبوض عليهم من إثبات تعرضهم للاحتجاز غير القانوني، وفي بعض الأحيان، الاعتداء البدني والترهيب النفسي، أمام النيابة. بحسب شهادات الضحايا، وذويهم وكذلك موكليهم لوحدة الرصد والتوثيق بالمؤسسة.


ويعد الاحتجاز دون وجه حق من أكثر أنماط الانتهاكات خطورة. حيث يحرم المقبوض عليه حينها من حزمة من الحقوق الأصيلة المنصوص عليها دستوريًّا في أكثر من موقع، المتعلقة بضمان أمنه وسلامته. وخلال تلك الفترة يحرم المقبوض عليه من كافة الضمانات القانونية التي من المفترض أن تحميه من أن تنتزع منه اعترافات بالقوة، أو يجري الاعتداء عليه أو إساءة معاملته بأي صورة.


٤) التحقيق دون حضور محامي الضحية:

“… لا يبدأ التحقيق مع المتهم إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محامٍ، نُدب له محامٍ. وفي جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم/ـة في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محامٍ موكل أو منتدب…”.


“مادة ٥٤ من دستور ٢٠١٤”


رصد التقرير حالتي حرمان بحق متهمَينِ من حضور محامٍ موكل عنهما أثناء التحقيق معهما بنيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية ٦٥ لسنة ٢٠٢١. وهما؛ المختار إبراهيم مختار وأحمد سعيد سيد علي، اللذان ظهرا على ذمة التحقيق في القضية رقم ٦٥ لسنة ٢٠٢١ بعد احتجاز بدون وجه حق لمدة ثلاثة أسابيع. حيث لم يثبت ما يفيد حضور محامين معهما أثناء إجراءات التحقيق، كما لم يسمح لكليهما بالتواصل مع أي محامين بعد انتهاء التحقيق معهم.


ويعد حرمان المتهمين من حضور محامٍ أثناء التحقيق معهما إخلالًا من النيابة بحقهما في الحصول على دفاع كامل، وينتهك من ضمانات المحاكمة العادلة المكفولة بنص الدستور. وهو الحق الذي أوصت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بضرورة أن يتمتع به كل شخص يقبض عليه أو يحتجز.


“لكل شخص يقبض عليه أو يحتجز (سواء بتهمة جنائية أم غير جنائية)، ولكل شخص يواجه تهمة جنائية (سواء أكان محتجزًا أم غير محتجز) الحق في الاستعانة بمحامٍ”.


 “التعليق العام للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة”


وتأتي أهمية حضور محامٍ مع المتهم أثناء التحقيق بهدف حماية كافة الضمانات القانونية المكفولة لموكله، وضمان حصوله على حقوقه كمتهم دون انتقاص، فضلًا عن إثبات أية اعتداءات قد يكون تعرض لها موكله أثناء فترة الاحتجاز السابقة للمحاكمة. بالإضافة إلى مراقبة سير التحقيق والتدخل عند الحاجة للحفاظ على حقوق المتهم ومنع أي خلل قد يضر بموقفه القانوني. وأيضًا التواصل مباشرة مع المتهم ليكون حلقة الوصل بينه وبين العالم الخارجي.


٥) الحبس الاحتياطي وتدوير المتهمين:

رصد التقرير تعرض كافة المتهمين على ذمة القضية، وعددهم ١٦ شخصًا حتى الآن،  للحبس الاحتياطي لفترات زمنية متفاوتة، تراوحت بين ٣٢ يومًا و٣٣ شهرًا، حتى وقت كتابة هذا التقرير، رغم انتفاء الشروط القانونية للحبس الاحتياطي في أغلب الحالات. في استخدام واضح للحبس الاحتياطي باعتباره عقوبة للتنكيل بكل من يعارض السياسات القائمة، كما أوضحنا سلفًا بالتفصيل. بينهم عشرة متهمين تم تدويرهم على القضية ٦٥ أثناء تنفيذ قرارات إخلاء سبيلهم على ذمة قضايا أخرى، حتى تتمكن السلطات القضائية من إيجاد مسوغ قانوني لاستمرار حبسهم احتياطيًّا، إمعانًا في التنكيل بهم.


يعتبر مصطفى جمال أبرز حالات المتهمين على ذمة تلك القضية، فقد تعرض للتنكيل عن طريق الاحتجاز المطول السابق للمحاكمة. حيث قضى جمال أكثر من ثلاثة أعوام قيد الحبس الاحتياطي، عبر تدويره في أكثر من قضية، بنفس الاتهامات.


قبض على جمال للمرة الأولى في مطلع شهر مارس من عام ٢٠١٨ على خلفية أغنية “بلحة” للمطرب رامي عصام. وبقي قيد الحبس الاحتياطي قرابة ٢٧ شهرًا قبل أن يُخلَى سبيله في نهاية مايو ٢٠٢٠. لم ينفذ قرار إخلاء سبيل جمال وظل قيد الاحتجاز غير القانوني حتى ظهوره من جديد في نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ ١٤ يوليو، متهمًا على ذمة التحقيق في القضية رقم ٧٣٠ لسنة ٢٠٢٠ بنفس لائحة الاتهامات، حيث جرى تدويره للمرة الأولى.


وفي جلسة ٤ يناير ٢٠٢١ قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل جمال مرة أخرى ولكن هذه المرة مع إلزامه بتدابير احترازية. إلا أن الأجهزة الأمنية تحايلت من جديد على قرار إخلاء سبيله، وقامت بإعادة تدويره مرة ثانية على ذمة التحقيق في القضية ٦٥ لسنة ٢٠٢١، حيث وجهت إليه نيابة أمن الدولة العليا نفس الاتهامات للمرة الثالثة، والتي كان أبرزها؛ الانضمام إلي جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، إنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بغرض نشر أخبار كاذبة وكان ذلك لغرض إرهابي ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام.


كذلك حالة نجلاء فتحي، التي أعيد تدويرها وهي بملابس السجن. حيث قررت غرفة المشورة بمحكمة الجنايات إخلاء سبيلها بتدابير احترازية في جلستها المنعقدة بتاريخ ١٧ يناير ٢٠٢١، بعد أن قضت ثمانية أشهر قيد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في القضية رقم ٥٣٥ لسنة ٢٠٢٠. إلا أن الأجهزة الأمنية امتنعت عن تنفيذ القرار، واحتجزت فتحي ثلاثة عشر يومًا بدون مسوغ قانوني، قبل أن تظهر في نيابة أمن الدولة العليا، في ٣١ يناير ٢٠٢١، مرتدية ملابس السجن، ومتهمة على ذمة التحقيق في القضية رقم ٦٥ لسنة ٢٠٢١ حصر نيابة أمن دولة عليا. واجهت فتحي نفس الاتهامات في القضيتين، والتي كان أبرزها؛ الانضمام لجماعة إرهابية مع علمها بأغراضها.


خاتمة وتوصيات

تؤكد مؤسسة حرية الفكر والتعبير على أن كافة الانتهاكات التي رصدها التقرير بحق متهمي القضية ٦٥ لسنة ٢٠٢١ لا يمكن النظر إليها باعتبارها ممارسات خاصة بالقضية محل التقرير، وإنما يمكن توصيفها كأنماط اعتيادية للانتهاكات. يمكن الاستدلال عليها حال رصد وتحليل وقائع وسير تحقيقات أغلب القضايا التي يحبس على ذمتها ضحايا انتهاكات حرية التعبير. مع العلم بأن تلك الانتهاكات لا تمثل كافة الانتهاكات التي لحقت بمتهمي القضية ٦٥ لسنة ٢٠٢٠ وإنما هي بعض من أبرز تلك الانتهاكات، مع التركيز على ما مثل منها أنماطًا اعتيادية لانتهاك الحق في المحاكمة العادلة.


ورغم محدودية عدد المتهمين على ذمة التحقيقات في القضية (١٦ شخصًا) مقارنة بمثيلاتها مما أطلقنا عليه “قضايا الثلاجات” فإن التنوع الكبير على مستوى خلفيات المقبوض عليهم أو من جرى تدويرهم في القضية، سواء المهنية أو الجغرافية أو الجندرية، فضلًا عن تعدد مشاربهم السياسية وتوجهاتهم الفكرية، والاختلافات البارزة في وقائع وأسباب القبض عليهم، يؤدي كل ذلك إلى فهم طبيعة القضايا التي يحال على ذمتها متهمو حرية التعبير. باعتبارها قضايا مفتوحة من الصعب مع تكييفها القانوني إحالتها إلى المحكمة ولكن تظل “زنازين مفتوحة” للتنكيل بمعارضي السياسات القائمة.


وترى مؤسسة حرية الفكر والتعبير أنه بإمعان النظر في وقائع القبض التي رافقت القضية محل التقرير، وقصص المتهمين وأسباب التنكيل بهم من خلال حبسهم، تستطيع تتبع السياسات العامة للسلطات المصرية، وتحديدًا الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية، تجاه الحق في حرية التعبير، بصوره المختلفة؛ حرية الصحافة، حرية الإبداع والتعبير الفني، الحرية الأكاديمية وحرية التعبير الرقمي.


حيث رصد التقرير ضم ثمانية أشخاص على خلفية ممارستهم حقهم في التعبير الرقمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى القضية ٦٥ لسنة ٢٠٢٢ حصر أمن دولة عليا. كذلك تدوير خمسة أشخاص بسبب انتمائهم إلى روابط مشجعي أندية كرة القدم (الألتراس) على نفس القضية، فضلًا عن ثلاثة أشخاص؛ صحفي، باحث ماجستير ومطور مواقع شارك في إنتاج أغنية.


التوصيات:

يقدم التقرير إلى السلطات المصرية عدة توصيات تهدف إلى تعزيز العدالة الجنائية والحرص على الحفاظ على حق المواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية بأي وسيلة مناسبة.


يجب على نيابة أمن الدولة الإفراج عن المتهمين على ذمة القضية 65 لسنة 2021 مع حفظ التحقيقات في القضية.

يجب على النائب التحقيق في الانتهاكات التي مارستها الشرطة ونيابة أمن الدولة من سلب المواطنين حقوقهم القانونية.

على الحكومة المصرية أن تتوقف عن ملاحقة المواطنين بسبب التعبير عن آرائهم وإتاحة تداول المعلومات، والتوقف عن استهداف الصحفيين.

لدينا ما نخفيه!.. ورقة عن حظر النشر في القضايا المتهم فيها موظفون رسميون في مصر


مؤسسة حرية الفكر والتعبير:

لدينا ما نخفيه!.. ورقة عن حظر النشر في القضايا المتهم فيها موظفون رسميون في مصر


المنهجية

اعتمدت هذه الورقة على رصد بيانات وأخبار حول قرارات حظر النشر، إضافة إلى المواد القانونية المنظِّمة لمسألة حظر النشر داخل القانون المصري.

المقدمة

يعتبر تداول المعلومات والأخبار عن القضايا التي تنظرها المحاكم أداة أساسية لتمكين المجتمع من الاطلاع على سير العدالة، ضمن الحق في المعرفة، سواء مارست هذا الحق الصحافة ووسائل الإعلام، أو قام به المواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل الاتصال. لكن أحيانًا ما تقتضي بعض الضرورات تقييد هذا الحق في تفاصيل معينة من القضية أو لفترة زمنية إلى حين البَت فيها.

ومن أبرز هذه الضرورات حماية الشهود، وحماية خصوصية الضحايا، خصوصًا في جرائم العنف الجنسي. فعلى سبيل المثال يتمتع ضحايا العنف الجنسي ضمن القانون الإنجليزي بحماية مدى الحياة في تجهيل بياناتهم الشخصية وحظر تداولها ونشرها، إلا إذا قدموا إقرارًا بموافقتهم على نشر بياناتهم. كما يحظر القانون الإنجليزي على الإعلام نشر أي بيانات شخصية عن الأطفال ضمن محكمة الطفل، سواء كان الأطفال: ضحايا، شهودًا، أو متهمين.[1]

وقد شدد القانون المصري على حفظ الحياة الخاصة للمواطنين ومنع نشر أي مواد تخص المراسلات البريدية أو الإلكترونية أو أي وسائل اتصالات ولا يجوز الاطلاع عليها من قبل أي شخص إلا بأمر قضائي يفسر ذلك[2]، كما حظر النشر في دعاوى الطلاق والتفريق والزنا.[3]

ولا يعتبر من هذه الضرورات التستر على موظفين عموميين، تمهيدًا لإفلاتهم المحتمل من العقاب. كما لا يجوز التوسع في قرارات حظر النشر لتصبح الأصل لا الاستثناء، ولا أن تتجاوز الغرض الرئيسي لها من حماية الضحايا، وضمان حيادية ونزاهة عملية التقاضي دون تأثير عليها. لأن حظر النشر أمر استثنائي لا يمكن ربطه بظروف اعتيادية، أو تحويله إلى قاعدة، وحريٌّ بالمشرع أن يتعامل مع القوانين المنظِّمة لحظر النشر بعمومية، حتى تتناسب اﻹجراءات مع الظروف الخاصة بكل حالة.[4]

في هذا السياق تحلل الورقة استخدام النيابة العامة وسلطات التحقيق، قرارات حظر النشر مع فئة بعينها من المتهمين، وهم الموظفون الرسميون، مع التأكيد على فرضية كون حظر النشر قيدًا لا يجوز التوسع فيه أو استخدامه بشكل تعسفي. تبدأ الورقة باستعراض تنظيم حظر النشر في القانون المصري، والتعريف بالحالات التي يكون فيها حظر النشر مطلقًا بقوة القانون والحالات التي يحتاج حظر النشر فيها إلى صدور قرار من النيابة العامة أو إحدى جهات التحقيق القضائية. ثم تقدم في الجزء الثاني رصدًا لبعض الأمثلة لقرارات حظر النشر التي صدرت في قضايا اتُّهم فيها موظفون حكوميون باتهامات مخلة بالشرف، فضلًا عن اتهامات الفساد المالي والإداري، إلى جانب القتل والتعذيب.

وهو ما يدفع إلى التساؤل بأنه إلى أي مدًى حظر النشر يمكن أن يحمي الأمن القومي في قضايا فساد داخل الدولة؟ هل التغطية على سير هذه الدعاوى وحماية سمعة المتهمين يؤدي إلى حماية الأمن القومي بالفعل؟ أليس من الأولَى السماح بالنشر في هذه القضايا بالتحديد، وعرضها بشكل شفاف أمام الرأي العام حتى يستطيع المواطنون أن يمارسوا رقابة شعبية على هذه الإجراءات، وهذا أدعى إلى أن يقلص تأثير ونفوذ المتهمين في هذه القضايا من الموظفين الرسميين وأصحاب المناصب إذا فكروا في استغلال هذا النفوذ للإفلات من العقاب؟

وتتطرق الورقة إلى رصد كيف انتهى بعضٌ من هذه القضايا التي تم رصدها، بأحكام براءة، وكذلك بتسويات وإفلات من العقاب. وتنتهى بتقديم مجموعة من التوصيات التي تعمل على ترشيد استخدام قرارات حظر النشر وإعادتها إلى وضعها الصحيح كاستثناءٍ للحق في حرية التعبير بشكل عام لا يجوز التوسع فيه أو التعسف في تطبيقه.

أولًا: مفهوم حظر النشر وتنظيمه داخل القانون المصري

يمكن تعريف حظر النشر بأنه قرارٌ بمنع تناول واقعة ما في كافة وسائل الإعلام: مقروءة، مرئية، أو مسموعة، من كافة الجهات المعنية بالقضية، سواء في ذلك الصحافة والنيابة والقضاة والمحامون. يطبق حظر النشر بنصوصٍ مباشرة في القانون المصري أو بقرارٍ يصدر عن: سلطة التحقيق، مكتب النائب العام،  أو المحكمة[5]، أي الهيئة القضائية التي تنظر في هذه القضايا[6].

الأصل في النشر هو الإباحة، إذ تحفْظ عملية النشر لوسائل الصحافة والإعلام دورها كحلقة وصل بين المواطنين والسلطات العامة في الدولة. كما يستطيع المواطنون من خلالها أن يمارسوا حقهم في متابعة ومراقبة ما يحدث داخل الدولة، وإذا غاب هذا الحق أو قُيِّد بشكل تعسفي، فنستطيع القول: إن الحق الدستوري للمواطنين في الوصول إلى المعلومات قد تم انتهاكه.

عزز الدستور من هذا الحق في المادة 68 إذ نصت على: “المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا”.[7]

والحق في الوصول إلى المعلومات أحد الحقوق المرتبطة بحرية التعبير والحريات الصحفية بشكل وثيق، وهو أيضًا أحد الحقوق السياسية التي يجوز التدخل لتنظيمها من قبل المشرِّع بما لا يمس جوهر هذا الحق. ويعتبر التنظيم القانوني لحظر النشر أحد أوجه التدخل الذي يمارسه المشرع لتنظيم حرية التعبير.

بطبيعة الحال يتدخل المشرِّع في معظم الأنظمة القانونية للنص على حظر نشر بعض المواد التي تمس أمن البلاد وسلامتها، مثل: الخرائط والمعلومات العسكرية، أو المواد التي تنتهك خصوصية المواطنين وتمس حياتهم الخاصة، ولكن قد يتدخل المشرع أحيانًا لتقرير حظر نشرٍ لبعض الأمور التي يتركها عامة ومبهمة ويترك تفسير هذه الأحكام لإحدى سلطات الدولة، وهو الوضع في مصر، حيث تملك النيابة العامة والجهات القضائية سلطة إصدار قرارات بحظر النشر دون التقيد بنوع القضية أو الملابسات المحيطة بها.

تتعدد التفسيرات حول إقرار حظر النشر كقيدٍ على الحريات الصحفية العامة، فمنها: أن الهدف يكون لحفظ سير التحقيقات حتى لا تؤثر أي آراء خارجية على سير الدعوى المنظورة، والحيلولة دون التأثير على حيادية حكم القضاء لتحقيق العدالة في هذه القضايا، وكذلك بهدف حماية الأمن القومي للبلاد والحفاظ على الثقة بهيئات الدولة ومراعاة النظام العام والآداب العامة[8].

لكن الواقع العملي يشهد بأن بعض قرارات حظر النشر تخلو من التسبيب التفصيلي وقت إصدارها، فلا يدري المواطن لِمَ تم منع تداول الأخبار في هذه القضايا بالتحديد، إذ تتضمن بعض قرارات حظر النشر أسبابًا تتعلق بالأمن القومي دون توضيح تفاصيل، فنجد أنها تثير التساؤلات حول منطقية هذه التبريرات، مع استخدام مصطلحات عامة لتبرير حظر النشر، فعلى سبيل المثال استخدام مصطلحات مثل: (الأمن القومي، النظام العام والآداب العامة، سوء النية)، تعتبر مصطلحات فضفاضة لم يُفرِد لها المشرِّع مساحة للشرح أو توضيح المقصود بها.

يتم تطبيق حظر النشر في مصر بطريقتين: الطريقة الأولى، بقرارات استثنائية يصدرها النائب العام أو الجهة القضائية المنوط بها النظر في القضية بمنع نشرٍ مطلق أو منع نشرِ معلومات بعينها في قضية ما.

والطريقة الثانية، هي التي تتم في القضايا والموضوعات التي أقر القانون المصري بنصوص مباشرة بحظر النشر فيها، وهو منع تام ومطلق ولا يستدعي إصدار قرارات استثنائية، وفي الحالتين، لا يسري حظر النشر على منطوق الأحكام التي تصدرها المحكمة. وتختلف الأسباب التي من المفترض أن تكون الدافع الحقيقي وراء تقنين الحظر، مثل: حماية الحياة الخاصة، أو تأمين الأسرار العسكرية[9]، أو فيما يخص مؤسسات أو أوقات معينة.

إذ حظر المشرِّع نشر كل من الجلسات السرية لمجلس الشعب، والجلسات العلنية له بسوء نية[10]، كما حظر نشر التحقيقات الابتدائية للنيابة بسوء نية [11]، وكذلك جلسات المحاكمات السرية أو العلنية ،[12] إلا أن المشرع لم يوضح المقصود بـ”سوء النية” وهذا يجعل المصطلح عُرضة للتأويل تبعًا لرؤية من يحكم في الدعوى، ومن يخالف النشر يتعرض لعقوبة الحبس بمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمس آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، ونجد من العبارات الفضفاضة التي تكررت في أكثر من مادة من قانون العقوبات، عبارة “بسوء قصد” ولم يتم توضيح المقصود بها، ونجدها في المواد: (187) من قانون العقوبات، وتشير إلى منع أي معلومات من شأنها التأثير في القضاة الذين ينظرون في الدعوى أو غيرهم من الموظفين المكلفين بالتحقيق أو التي قد تؤثر في الشهود[13]، وبخصوص الأخبار الكاذبة فقد نصت المادة (188) من قانون العقوبات على منع نشر أخبار كاذبة أو شائعات أو أوراق مزورة بسوء نية مما يسبب إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.[14]

كل هذه المواد التي تنظِّم حظر النشر موجودة في ظل وجود مبدأ دستوري أساسي نصت عليه المادة[15] 187 من الدستور على علانية الجلسات: “يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك، مراعاةً للنظام العام أو محافظةً على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها”، ونجد أنفسنا هنا أيضًا أمام عبارات فضفاضة مثل: “مراعاة النظام العام والآداب العامة”، ولم يحدد المشرِّع ما المقصود بها، وأيضًا فالمادة تعطي الحق المطلق للجهة القضائية بعقد جلسات سرية دون مراعاة المبدأ الأساسي للمحاكمة وهو علانية الجلسات، بالإضافة إلى هذه العبارات الفضفاضة.

ثانيًا: استخدام السلطات الرسمية قرارات حظر النشر في القضايا المتهم فيها موظفون رسميون

بخلاف النص القانوني الذي يعتبِر أن حظر النشر مباح في القضايا التي تمس سمعة الأفراد أو الأمن القومي. نجد أن قرارات النيابة العامة بحظر النشر شملت قضايا فساد مالي أو إداري، أو قضايا مخلة بالشرف تتضمن أشكالًا من الاعتداء الجنسي من قِبَل موظفي الدولة، ومؤسساتها في بعض الأحيان، فضلًا عن جرائم قتل وتعذيب، وغيرها، والعامل المشترك في جميع هذه القضايا هو أن المتهم فيها أحد المنتمين إلى السلطات الرسمية، مثل: الوزراء، والقضاة، والضباط، وكبار الموظفين. يرصد هذا الجزء من الورقة القضايا التي صدر فيها قرار بحظر النشر، بعد تورط أحد موظفي الدولة في هذه القضايا بوصفهم متهمين.

اتهامات مخلة بالشرف (اعتداءات جنسية)

بتاريخ 2 فبراير 2021 أصدرت محكمة الجنايات قرارًا بحظر النشر بعد أقل من 10 أيام على تداول وقوع جريمة خطف فتاة واغتصابها، وذلك بعد اتهام قاضٍ بمحكمة الاستئناف واثنين من أصدقائه بارتكاب الجريمة، وتداول الصحف للخبر.[16] أثارت القضية استنكارًا ومناقشات عدة في الفضاء العام في مصر حول سبب إصدار قرارٍ بحظر النشر في هذه القضية وهو ما استدعى في الأذهان مسلسلًا طويلًا من القرارات المماثلة بحظر النشر في القضايا المتهم فيها موظفو السلطة الرسميون.

وفي السياق نفسه، حظرت النيابة العامة النشر في قضيةٍ كان المتهم الأساسي فيها هو القاضي رامي عبدالهادي، حيث واجه اتهامات بطلبه الحصول على رشوة جنسية من إحدى السيدات مقابل الحكم لها في قضية منظورة أمامه، وقد تم التعتيم على ماجريات هذه القضية بعد التحقيقات، ثم أُغلقت القضية بتقديم عبدالهادي استقالته، ولم يتخذ  المجلس الأعلى للقضاء ضده أي إجراء رسمي، وقال المستشار السابق المتهم عبدالهادي _في بيان أصدره_ إن الاتهامات الموجهة ضده جاءت ضمن حملة إخوانية ممنهجة _على حد وصفه_ والموضوع لا يخرج عن كونه خطأ إداريًّا فى ملف قضية ويتحمل مسؤوليتها سكرتير المجلس.[17]

ليست النيابة العامة الجهة الوحيدة التي تصدر قرارات بحظر النشر، ففي 2012 أصدر رئيس هيئة القضاء العسكري، اللواء عادل محمود المرسي، قرارًا بحظر النشر في القضية المعروفة إعلاميًّا بقضية “إجراء كشوف العذرية”، ورغم أن الاعتداء الجنسي الذي قام به ضباط وجنود بالقوات المسلحة على مواطنات مصريات بإخضاعهن للكشف على عذريتهن قسرًا، على خلفية احتجازهن تعسفيًّا في المتحف المصري، بعد تظاهرهن.[18] تجدر الإشارة إلى أن قرار حظر النشر جاء بعد أسابيع من تأكيد محكمة القضاء الإداري على أن ما ارتكبه عدد من المنتمين إلى القوات المسلحة من كشوف عذرية قسرية يعتبر جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.[19]

الاعتداءات الجنسية ما بين تحرش واغتصاب، واستغلال المنصب للحصول على رِشًا جنسية، كلها اتهامات وردت في قضايا صدر فيما يخصها قرارات بحظر النشر، ويظهر فيما بعد أن هذا الحظر ليس حماية للضحايا، أو الناجيات من تلك الاعتداءات، ولكن يأتي الحظر لأن الطرف الآخر من القضية، يعمل موظفًا عامًّا في الحكومة المصرية.

قضايا فساد مالي وإداري

خلال سنوات حكم الرئيس الأسبق مبارك أصدرت سلطات التحقيق قرارت بحظر النشر في 10 قضايا على الأقل، كان من بينها قضية محمد فودة[20]، سكرتير وزير الثقافة الأسبق. والذي ألقي القبض عليه عام 1997 ومعه محافظ الجيزة الأسبق ماهر الجندي، وتحفظت النيابة في حينها على تسجيلات بين فودة ومسؤولين كبار في الدولة تخص قضايا فساد ورشوة، وأصدرت النيابة قرارها بحظر النشر لأي أخبار أو معلومات عن القضية قبل إدانته والحكم عليه بالسجن خمس سنوات.

بعد قيام ثورة يناير 2011، وخلع الرئيس الأسبق مبارك، تطلع المصريون إلى تحقيق العدالة التي كانت من أهم مطالب ثورة يناير، خاصة مع ظهور عدد من قضايا الفساد وتبديد المال العام، فضلًا عن قتل المتظاهرين، والتي تورط فيها النظام السابق وعلى رأسه مبارك وابناه علاء وجمال مبارك، وعدد من الموظفين والمسؤولين في الدولة.

وبدلًا من إعمال الشفافية فيما يخص هذه القضايا، المرتبطة بشكل أساسي بإحقاق العدالة الانتقالية، كررت  السلطة نفس النمط بدعوى الحفاظ على الأمن القومي، وجاء قرار حظر النشر الذى أصدره المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة الخامسة جنايات القاهرة فى قضية محاكمة مبارك والعادلي، و6 من مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز إلى إسرائيل،[21] كذلك قررت محكمة جنايات الجيزة بتاريخ 3 نوفمبر 2012 حظر النشر في القضية المشهورة إعلاميًّا باسم “سخرة المجندين” المتهم فيها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وعدد من معاونيه.

توالت القرارات بحظر النشر في عهد الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، فعلى سبيل المثال في يونيو 2014 أصدر النائب العام قرارًا بحظر النشر في قضية تلقِّي رشوة، والمتهم فيها رئيس هيئة موانئ بورسعيد وستة متهمين آخرين  وتم إصدار الحكم عليه بالسجن المشدد لخمس سنوات.[22]

أما في 2017 فنذكر قضية رشوة وزارة الزراعة المتهم فيها وزير الزراعة صلاح هلال و3 آخرون من أفراد عائلته[23]، التي أصدر قرار حظر النشر فيها القائم بأعمال النائب العام، وقد تم الحكم على المتهم ومدير مكتبه بالسجن عشر سنوات وبغرامة تقدر بمليون جنيه.

كذلك أمر النائب العام بحظر النشر في قضية اتهام رئيس نيابة مدينة نصر وشقيقه المستشار بنيابة النقض، وسبعة ضباط بوزارة الداخلية بتهريب آثار، كذلك نذكر القضية المعروفة إعلاميًّا بالرشوة الكبرى والتي أصدر النائب العام قرار حظر النشر فيها عام 2016، حيث تم اتهام مدير عام التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة جمال اللبان بتلقي رشوة، حيث تم ضبط مبالغ مالية ضخمة في منزله، على إثر هذه الواقعة تقدم المستشار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة باستقالته، ثم تم القبض عليه صباح 1 يناير 2017، ولم تستمر التحقيقات كثيرًا مع المستشار السابق وتم إعلان وفاته في صباح 2 يناير، وترددت أقاويل عن انتحاره داخل زنزانته، بتاريخ 13 سبتمبر 2017، تم الحكم بالسجن 25 عامًا على جمال اللبان.

ضباط الشرطة متهمون بالقتل والتعذيب

في 22 أكتوبر 2011، حظرت محكمة جنايات الإسكندرية النشر في قضية مقتل خالد سعيد على يد الشرطة المصرية، وكان المتهمان قد حكم عليهما بالسجن لمدة 7 سنوات، لكنهما استأنفا الحكم، ثم أطلق سراحهما لانتهاء فترة الاحتجاز الوقائي.

كما أصدر النائب العام في عام 2015 قرارات بحظر النشر في قضيتي مقتل شيماء الصباغ ومقتل المحامي كريم حمدي، حيث تم اتهام أحد ضباط الأمن المركزي بقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ خلال اشتراكها في وقفة سلمية، وحكم عليه بالسجن 15 عامًا، ثم تم الطعن على الحكم وتمت إعادة المحاكمة ليصبح الحكم 10 سنوات بالسجن المشدد.

أما عن قضية مقتل المحامي كريم حمدي والذي تم تبرئة المتهمين فيها، كان قد اتهم ضابطا الأمن بتعذيب حمدي حتى القتل، وعقب مرور عشرة أشهر تم الحكم على المتهمينِ بالسجن المشدد 5 سنوات، وبتاريخ 1 أكتوبر 2016 “قبلت محكمة النقض، الطعن المقدم من الضابطين على الحكم الصادر بحقهما من محكمة الجنايات بالسجن المشدد 5 سنوات، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة جنايات أخرى”، وبتاريخ 5 إبريل 2017 انتهى الأمر ببراءة المتهمينِ.[24]

ثالثًا: كيف انتهت القضايا التي تم حظر النشر فيها؟

من خلال تتبع النهاية لعدد ليس بالقليل من هذه القضايا، نجد أنها قد انتهت بتبرئة المتهمين فيها، مثل: قضية تعذيب وقتل المحامي كريم حمدي التي انتهت بتبرئة الضباط المتهمين فيها، أو أنها انتهت إلى التسوية بطريقة غامضة وغير مفهومة، مثل: القضية التي اتهم فيها القاضي رامي عبدالهادي بطلب رشوة جنسية من إحدى السيدات، حيث أغلقت القضية بتقديم عبدالهادي استقالته، ولم يتخذ المجلس الأعلى للقضاء ضده أي إجراءات قضائية بتحويله إلى المحاكمة أو توجيه اتهام رسمي إليه.

تجعلنا هذه النماذج نفكر في سؤال مفاده: هل يتم استخدام حظر النشر في تلك القضايا كمقدمة للعبث بأدلتها؟ بما يحتويه ذلك على إفلات للجناة من العقاب وإهدار لحق المجتمع في العدالة ومعرفة الحقيقة، بل وإهدار لقيمة القانون نفسه، وما تحققه العقوبات المطبقة على المجرمين من ردع عام لغيرهم وردع خاص لهم، يمنعهم من العودة إلى تكرار الجرم. قد تكون الإجابة بنعم وقد تكون بلا. إذ إن حظر النشر عادة ما يثير الشبهات، بدلًا من إتاحة وتداول المعلومات وترسيخ الحق في المعرفة للجمهور فيما يتعلق بالقضايا التي تنظرها السلطة القضائية، وخصوصًا في القضايا التي يتم اتهام موظفين رسميين فيها سواء من نفس السلطة القضائية أو من غيرها من سلطات الدولة.

خاتمة

لا يمكن القول بتحقق مبدأ الشفافية إلا بتوفير المعلومات الصحيحة من مصادرها الرئيسية، وهي أجهزة الدولة، إذ إن من واجب الدولة ضمان تداول المعلومات وإتاحة شفافية أكبر، وتسهيل الحق في المعرفة لدى المواطنين عن المواضيع المختلفة وبفتح مجال للمناقشات حولها، وإحدى طرق إتاحة المعلومات هي النشر الصحفي والإعلامي عن القضايا التي تنظرها السلطة القضائية كإحدى السلطات الثلاث المكونة للدولة، لذا ينتظر من التشريعات والقرارات الرسمية أن تتعامل بحزم مع أي قيود تُفرض على حرية النشر اتساقًا مع الحقوق الدستورية المقررة للمواطنين/ات.

وبالنظر إلى الصورة الواسعة لتعامل سلطات الدولة المختلفة مع فكرة النشر وحرية التعبير، نجد أن قرارات حظر النشر السابق بيانها تتسق بشكل كبير مع الاتجاه العام للسلطة في مصر والذي يسعى إلى تقييد حرية النشر في سياقات متعددة وقصر عملية النشر على المعلومات التي تنبع من مصدر واحد هو السلطة نفسها بحيث تسود رواية واحدة للأحداث هي رواية السلطة وتختفي قسرًا كل الروايات الأخرى.

وبعد الاستعراض السابق يتضح لنا أن التنظيم القانوني لقرارات حظر النشر بالشكل الحالي، وترك سلطتها في يد جهات التحقيق دون تعريفات محددة، قد نتج عنه صدور قرارات حظر نشر بشكل قد يجاوز الغاية القانونية لقرار حظر النشر، وبما يمثل توسعًا في هذا الاستثناء واعتداء على الحق في حرية التعبير بمفهومه الواسع وما يرتبط به من حق الوصول إلى المعلومات والحريات الصحفية.

 لذا نوصي بما يلي:

وضع المشرع تعريفات واضحة للمصطلحات الفضفاضة، مثل: لفظ (الآداب العامة) المذكورة في النصوص القانونية، المادة رقم 190 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 المعدل في 5 سبتمبر 2020 بالقانون 189 لسنة 2020، حيث يعتبر مدخلًا لافتراض تأويلات بموجبها يتم فرض عقوبات على من يخترقها.

إلغاء المشرع عقوبة الحبس في حال خرق قرارات حظر النشر والاكتفاء بفرض الغرامات.

على مجلس النواب سرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات الذي تم المماطلة في إصداره من 2012 حتى الآن.

مأساة الطالب المعتقل ايمن موسى

https://egyptianfront.org/ar/2021/04/%d8%b9%d9%81%d9%88_%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d8%b3%d9%8a_%d9%84%d8%a3%d9%8a%d9%85%d9%86_%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%8a/


الجبهة المصرية لحقوق الإنسان:

مأساة الطالب المعتقل ايمن موسى


ظهرت حملات واسعة تطالب بالإفراج عن أيمن موسى بعد مرور سبع سنوات ونصف قضاها داخل السجن وبعد انتهاء نصف مدة الحبس المقررة له، وتتعالى الأصوات المطالبة بالإفراج عن موسى خصوصًا بعد خروج أغلب أقرانه في ذات القضية رقم ١٠٣٢٥ لسنة ٢٠١٣ جنايات الأزبكية ( المعروفة إعلاميًا باسم أحداث الأزبكية – رمسيس) بالعفو الرئاسي. كان موسى قد صدر بحقه حكم قضائي بالسجن المشدد ١٥ سنة وغرامة ٢٠ ألف جنيه و٥ سنوات مراقبة، وكانت التهم المسندة إليه في هذه القضية هي ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع في القتل العمد، والتجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح ومحاولة اقتحام ميدان التحرير، والاعتداء على المواطنين به، والتأثير على سلطات الدولة والاعتداء على الأشخاص وإتلاف الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات.

كان موسى طالبًا بالفرقة الثانية بكلية الهندسة في الجامعة البريطانية، ومدرب كرة ماء وغطس في نادي هليوبوليس الرياضي ولاعبًا لرياضة الغطس والباركور، انضم موسى إلى منتخب مصر للغطس وأحرز أكثر من ميدالية في عدة بطولات. توقف مشوار موسى الرياضي بعد أن تم إلقاء القبض عليه في أكتوبر ٢٠١٣، وكان عمره آنذاك ١٩ سنة. ليس مشواره الرياضي فقط الذي توقف، حلم موسى بأن يصبح مهندسًا قد تلاشى هو الآخر بعد أن قامت الجامعة بفصله نظرًا لضرورة الحضور طوال العام الدراسي بكلية الهندسة والذي لم يكن ممكنًا نظرًا لظروف السجن. فقرر بعدها دراسة العلوم السياسية بنفس الجامعة وتخرّج منها في نوفمبر ٢٠٢٠، إلا أن زملائه في كليته القديمة تذكروه أثناء حفلة تخرجهم من الجامعة بعد ثلاث سنوات من القبض عليه وهتفوا باسمه تضامنًا معه وتكريمًا له.

في عام ٢٠١٥ تم ترحيل موسى إلى سجن ملحق الزراعة دون أي سبب معلن، ولم يعرف وقتها موسى الداعي لهذا الترحيل إلا أنه علم هناك خبر وفاة والده، وأخبره الضابط -طبقًا لرسالة أيمن- أن ذلك سيساهم في تخفيف حكمه، وتم نقله بصورة خاطفة إلى منزله في مدينة نصر بمدرعة لحضور الجنازة، بعدها تم ترحيله ثانيةً إلى زنزانته بسجن ملحق وادي النطرون. 

ازدادت وقع الأمور على موسى داخل السجن صعوبة خاصةً بعد خروج أغلب أقرانه في القضية بقرارات عفو وبالتحديد صديقه عبد الرحمن الجندي الذي تعرّف عليه داخل السجن، والذي صدر بحقه قرارًا من النائب العام في ديسمبر ٢٠١٩ بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر ضده ليخرج بعدها من السجن. ويتحدث الجندي عن صديقه موسى قائلًا: «أيمن كان بيطلّع كل الضلمة اللي جوه في الرياضة. آخر فترة قاللي أنا بموّت نفسي في التمرين عشان مفكرش. التمرين بقى زي المخدرات. بتمرن عشان أعرف أنام وأبقى ميت فالأفكار متلحقش تهاجمني».

في الأيام الأخيرة ظهرت مناشدات بدأها شريف علي شقيق موسى، يطالب فيها بالعفو الشرطي عنه بعد انقضاء نصف مدة الحبس أو بعفو رئاسي له، خاصةً وأن الحكم الصادر بحقه هو نهائي وبات نظرًا لرفض محكمة النقض قبول الطعن عليه. ولاقت هذه المناشدة تضامنًا واسعًا بين عدد كبير من النشطاء والفنانين والرياضيين مستخدمين هاشتاج #عفو_رئاسي_لأيمن_موسى، ووقع على استمارة تضامن معه ما يزيد عن ١٣ ألف شخص، مطالبين فيها بخروج أيمن موسى الذي بلغ عمره الآن ٢٧ عامًا، قضى منهم سبع سنوات ونصف داخل السجن.

قانون الطوارئ يبدأ عامه الخامس على التوالى فى مصر اليوم السبت 10 أبريل 2021


يوم موافقة السيسي بصفته رئيس الوزراء يوم 10 أبريل 2017 على قرار السيسي بصفته رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ فى مصر حتى زوال حكمة

قانون الطوارئ يبدأ عامه الخامس على التوالى فى مصر اليوم السبت 10 أبريل 2021

السيسى فرض الطوارئ يوم 10 أبريل 2017 بعد استغلال تفجير عبوات ناسفة ضد كنيستين فى الغربية والإسكندرية

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاثنين 10 أبريل 2017، وافق عبدالفتاح السيسى بصفته الرئيس الأعلى لمجلس الوزراء الرئاسى الذى عينه، على قرار عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ فى مصر، والتى لا تزال مفروضة فى مصر حتى اليوم 10 ابريل 2021، والى اجل غير مسمى، بالمخالفة والتحايل والالتفاف حول دستور الشعب الصادر عام 2014، والذى يمنع فرض قانون الطوارئ أكثر من فترة 6 شهور على مدتين، وبدعوى ان السيسى يصدر قرار جديد بفرض الطوارئ كل 6 شهور فور انتهاء القرار الذى يسبقه تفاديا لبطلانه، انه شغل احتيال باطل أيها السادة يبين بعد دستور السيسى الى اى حد يستهتر السيسى بدستور الشعب الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه مما يبطل شغل السيسى منصب رئيس الجمهورية، ولكن الى من يلجأ الناس للحكم ببطلان شغل السيسى منصب رئيس الجمهورية بعد قيام السيسى فى مشروع دستور السيسى بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين قياداتها فى ظل كونها المختصة بنظر طعون البطلان ضد السيسى، لذا ظل قانون الطوارئ الباطل مثروض على الشعب المصرى منذ 10 ابريل 2017 وحتى اليوم 10 ابريل 2021 الذى يدخل قية عامة الخامس والى اجل غير مسمى عن طريق التحايل وشغل الثلاث ورقات ضد دستور الشعب الصادر عام 2014 عن طريق اصدار مرسوم جمهورى جديد بفرض قانون الطوارئ كل 6 شهور، ولم يكتفى السيسى بذلك وقام فى شهر فبراير 2020 بادخال تعديلات عسكرية جهنمية شبطانية فى فانون الطوارئ مشوبة بالبطلان الدستورى اهدى فيها الجيش سلطة مطاردة المدنيين والقبض عليهم والتحقيق معهم عسكريا فى القضايا والمخالفات المدنية وتعطيل الدراسة وعمل الموظفين وعزل مدن وبلاد بدون تحديد المدة والاسباب، وايا كانت حجج وسفسطة وحيل ومناورات الذين قاموا بإضفاء الشرعية الجائرة على مسلسل تمديد حالة الطوارئ عن الفترة التي يحددها الدستور، فلا هي، ولا رئيس الجمهورية، ولا مجلس النواب، يمكنهم إلغاء نص المادة (154) في دستور 2014، التي تقضي قائلا: ''يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر علي مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ''. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ لا لفرض سيف فرمان الطوارئ على رقاب العباد في أرجاء البلاد تحت أي حجج ومسميات، لا لمحاولة احتواء أي رفض لفرض فرمان الطوارئ بحجة مواجهة الإرهاب، دون وجود ضمانات بعدم تجديد تلك الفترة تلقائيا الى الابد بالمخالف للدستور، كما حدث فى شمال سيناء التى تم فرض فرمان الطوارئ فيها بذريعة فرضه لفترة ثلاثة شهور بحجة مواجهة الإرهاب، وتم بعدها تجديد فترة الثلاث شهور تلقائيا حتى الآن، وكما حدث خلال نظام حكم مبارك عندما تم فرض فرمان الطوارئ بذريعة فرضه لمدة سنة بحجة مواجهة الإرهاب، وتم بعدها تجديد فرضة تلقائيا على مدار ثلاثين سنة، ومن غير المعقول رفض الشعب الطوارئ كشيطان رجيم خلال نظام حكم مبارك، وخلال نظام حكم مرسي، والترحيب به كنعمة سلطوية خلال نظام حكم السيسي، وكان أمرا عجيبا من نوعة تاريخيا، احتار الناس معه هل يضحكوا ام يبكوا، ام يضحكوا وبيكوا معا، عندما أعلن اليوم الاثنين 10 أبريل 2017، عن ما سمى موافقة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، ومبلغ العجب والغرابة يتمثل فى أن رئيس الوزراء ليس رئيس وزراء منتخب عن الشعب في حكومة أغلبية او أكثرية أو ائتلافية كما يقضي الدستور، ولكن رئيس حكومة رئاسية معينة من قبل رئيس الجمهورية الذي أصدر فرمان الطوارئ، ورئيس الوزراء هنا يوافق على فرمان لا يملك رفضه لأنه صادر عن رئيسة. ]'

قصة ولاية العهد في الأردن.. ثلاثة أمراء على قيد الحياة تولوا منصب ولي العهد في الأردن ثم أعفوا منها.. كيف حدث ذلك؟


أمراء جهنم

قصة ولاية العهد في الأردن

ثلاثة أمراء على قيد الحياة تولوا منصب ولي العهد في الأردن ثم أعفوا منها.. كيف حدث ذلك؟