الاثنين، 30 أغسطس 2021

اليوم الأثنين 30 أغسطس اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري.. نص مواد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

اليوم الأثنين 30 أغسطس اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري

نص مواد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري 


شملت الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي استندت عليها المحكمة الإدارية العليا، يوم الاثنين 3 يوليو 2017، في التنديد بالاختفاء القسري فى مصر، وإلزام وزارة الداخلية بالكشف عن مصير ضحايا الاختفاء القسري فى مصر، مع احتفالات الأمم المتحدة باليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، اليوم الاثنين 30 أغسطس 2021، علي 45 مادة جاءت على الوجة التالي حرفيا: ''إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تعتبر أن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على الدول الالتزام بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية احتراما عالميا وفعليا، وإذ تستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلى الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بمجالات حقوق الإنسان والقانون الإنساني والقانون الجنائي الدولي، وإذ تشير أيضا إلى الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 47/133 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992، وإذ تدرك شدة خطورة الاختفاء القسري الذي يشكل جريمة ويشكل، في ظروف معينة يحددها القانون الدولي، جريمة ضد الإنسانية، وقد عقدت العزم على منع حالات الاختفاء القسري ومكافحة إفلات مرتكبي جريمة الاختفاء القسري من العقاب، وقد وضعت في الاعتبار حق كل شخص في عدم التعرض لاختفاء قسري، وحق الضحايا في العدالة والتعويض، وإذ تؤكد حق كل ضحية في معرفة الحقيقة بشأن ظروف الاختفاء القسري ومعرفة مصير الشخص المختفي، فضلا عن حقه في حرية جمع واستلام ونشر معلومات لتحقيق هذه الغاية، قد اتفقت على المواد التالية: الجزء الأول المادة 1 1. لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري. 2. لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري. المادة 2 لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد ب‍ ”الاختفاء القسري“ الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون. المادة 3 تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المحددة في المادة 2 التي يقوم بها أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، ولتقديم المسؤولين إلى المحاكمة. المادة 4 تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي. المادة 5 تشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون. المادة 6 .1 تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتحميل المسؤولية الجنائية على أقل تقدير: ( أ) لكل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو يشترك في ارتكابها؛ ( ب) الرئيس الذي: (i) كان على علم بأن أحد مرؤوسيه ممن يعملون تحت إمرته ورقابته الفعليتين قد ارتكب أو كان على وشك ارتكاب جريمة الاختفاء القسري، أو تعمد إغفال معلومات كانت تدل على ذلك بوضوح؛(ii) كان يمارس مسؤوليته ورقابته الفعليتين على الأنشطة التي ترتبط بها جريمة الاختفاء القسري؛ (iii) لم يتخذ كافة التدابير اللازمة والمعقولة التي كان بوسعه اتخاذها للحيلولة دون ارتكاب جريمة الاختفاء القسري أو قمع ارتكابها أو عرض الأمر على السلطات المختصة لأغراض التحقيق والملاحقة؛ ( ج) ليس في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إخلال بالقواعد ذات الصلة التي تنطوي على درجة أعلى من المسؤولية والواجبة التطبيق بموجب القانون الدولي على قائد عسكري أو على أي شخص يقوم فعلا مقام القائد العسكري. 2. لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة أو مدنية أو عسكرية أو غيرها لتبرير جريمة الاختفاء القسري. المادة 7 .1 تفرض كل دولة طرف عقوبات ملائمة على جريمة الاختفاء القسري تأخذ في الاعتبار شدة جسامة هذه الجريمة. 2. يجوز لكل دولة طرف أن تحدد ما يلي: ( أ) الظروف المخففة، وخاصة لكل من يساهم بفعالية، رغم تورطه في ارتكاب جريمة اختفاء قسري، في إعادة الشخص المختفي وهو على قيد الحياة، أو في إيضاح ملابسات حالات اختفاء قسري، أو في تحديد هوية المسؤولين عن اختفاء قسري؛ ( ب) مع عدم الإخلال بإجراءات جنائية أخرى، الظروف المشددة، وخاصة في حالة وفاة الشخص المختفي أو إزاء من تثبت إدانتهم بارتكاب جريمة الاختفاء القسري في حق نساء حوامل، أو قصر، أو معوقين، أو أشخاص آخرين قابلين للتأثر بشكل خاص. المادة 8 مع عدم الإخلال بالمادة 5، 1. تتخذ كل دولة طرف تطبق نظام تقادم بصدد الاختفاء القسري التدابير اللازمة بحيث تكون فترة تقادم الدعاوى الجنائية: ( أ) طويلة الأمد ومتناسبة مع جسامة هذه الجريمة؛ ( ب) تبدأ عند نهاية جريمة الاختفاء القسري، نظرا إلى طابعها المستمر؛ 2. تكفل كل دولة طرف حق ضحايا الاختفاء القسري في سبيل انتصاف فعلي خلال فترة التقادم. المادة 9 . 1 تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لإقرار اختصاصها بالبت في جريمة اختفاء قسري: ( أ) عندما تكون الجريمة قد ارتكبت داخل أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على متن طائرات أو سفن مسجلة في هذه الدولة؛ ( ب) عندما يكون مرتكب الجريمة المفترض من رعاياها؛ ( ج) عندما يكون الشخص المختفي من رعاياها وترى الدولة الطرف هذه ملاءمة إقرار اختصاصها. 2. تتخذ كل دولة طرف أيضا التدابير اللازمة لإقرار اختصاصها بالبت في جريمة اختفاء قسري عندما يكون مرتكب الجريمة المفترض متواجدا في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، ما لم تسلمه هذه الدولة أو تحله إلى دولة أخرى وفقا لالتزاماتها الدولية أو إلى محكمة جنائية دولية تعترف باختصاصها. 3. لا تستبعد هذه الاتفاقية أي اختصاص جنائي آخر تجري ممارسته وفقا للقوانين الوطنية. المادة 10 1. على كل دولة طرف يوجد في إقليمها شخص يشتبه في أنه ارتكب جريمة اختفاء قسري أن تكفل احتجاز هذا الشخص أو تتخذ جميع التدابير القانونية الأخرى اللازمة لكفالة بقائه في إقليمها متى رأت، بعد فحص المعلومات المتاحة لها، أن الظروف تستلزم ذلك. ويتم هذا الاحتجاز وتتخذ هذه التدابير وفقا لتشريع الدولة الطرف المعنية، ولا يجوز أن تستمر إلا للمدة اللازمة لكفالة حضوره أثناء الملاحقات الجنائية أو إجراءات التقديم أو التسليم. 2. على الدولة الطرف التي تتخذ التدابير المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة أن تجري فورا تحقيقا أوليا أو تحقيقات عادية لإثبات الوقائع. وعليها أن تعلم الدول الأطراف الأخرى المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 9 بالتدابير التي اتخذتها بموجب أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، ولا سيما الاحتجاز والظروف التي تبرره، وبنتائج تحقيقها الأولي أو التحقيقات العادية، مبينة لها ما إذا كانت تنوي ممارسة اختصاصها. 3. يجوز لكل شخص يحتجز بموجب أحكام الفقرة 1 من هذه المادة الاتصال فورا بأقرب ممثل مؤهل للدولة التي يحمل جنسيتها أو بممثل الدولة التي يقيم فيها إقامة اعتيادية، إذا كان الأمر يتعلق بشخص عديم الجنسية. المادة 11 1. على الدولة الطرف التي يعثر في إقليم خاضع لولايتها القضائية على المرتكب المفترض لجريمة اختفاء قسري أن تحيل القضية إلى سلطاتها المختصة لمباشرة الدعوى الجنائية، إن لم تسلم الشخص المعني أو لم تحله إلى دولة أخرى وفقا لالتزاماتها الدولية، أو لم تحله إلى محكمة جنائية دولية تعترف باختصاصها. 2. تتخذ هذه السلطات قرارها في نفس الظروف التي تتخذ فيها قراراتها في أي جريمة جسيمة من جرائم القانون العام، وذلك وفقا لقانون هذه الدولة الطرف. وفي الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 9، لا تكون قواعد الإثبات الواجبة التطبيق على الملاحقات والإدانة أقل شدة بحال من الأحوال من تلك التي تطبق في الحالات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة المذكورة. 3. كل شخص ملاحق لارتكابه جريمة اختفاء قسري يتمتع بضمان معاملته معاملة عادلة في جميع مراحل الدعوى. وكل شخص يحاكم لارتكابه جريمة اختفاء قسري تجرى لـه محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة تنشأ وفقا للقانون. المادة 12 1. تكفل كل دولة طرف لمن يدعي أن شخصا ما وقع ضحية اختفاء قسري حق إبلاغ السلطات المختصة بالوقائع وتقوم هذه السلطات ببحث الادعاء بحثا سريعا ونزيها وتجري عند اللزوم ودون تأخير تحقيقا متعمقا ونزيها. وتتخذ تدابير ملائمة عند الاقتضاء لضمان حماية الشاكي والشهود وأقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم، فضلا عن المشتركين في التحقيق، من أي سوء معاملة أو ترهيب بسبب الشكوى المقدمة أو أية شهادة يدلى بها. 2. متى كانت هناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأن شخصا ما وقع ضحية اختفاء قسري، تجري السلطات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة تحقيقا حتى لو لم تقدم أية شكوى رسمية. 3. كل دولة طرف على أن تكون لدى السلطات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة ما يلي: ( أ) الصلاحيات والموارد اللازمة لإنجاز التحقيق، بما في ذلك إمكانية الاطلاع على الوثائق وغيرها من المعلومات ذات الصلة بالتحقيق الذي تجريه؛ ( ب) سبل الوصول، وعند الضرورة بإذن مسبق من محكمة تبت في الأمر في أسرع وقت ممكن، إلى مكان الاحتجاز وأي مكان آخر تحمل أسباب معقولة على الاعتقاد بأن الشخص المختفي موجود فيه. 4. تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع الأفعال التي تعوق سير التحقيق والمعاقبة عليها. وتتأكد بوجه خاص من أنه ليس بوسع المتهمين بارتكاب جريمة الاختفاء القسري التأثير على مجرى التحقيق بضغوط أو بتنفيذ أعمال ترهيب أو انتقام تمارس على الشاكي أو الشهود أو أقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم، فضلا عن المشتركين في التحقيق. المادة 13 1. لأغراض التسليم فيما بين الدول الأطراف، لا تعتبر جريمة الاختفاء القسري جريمة سياسية، أو جريمة متصلة بجريمة سياسية، أو جريمة تكمن وراءها دوافع سياسية. وبالتالي، لا يجوز لهذا السبب وحده رفض طلب تسليم يستند إلى مثل هذه الجريمة. 2. تعتبر جريمة الاختفاء القسري بحكم القانون جريمة من الجرائم الموجبة للتسليم في كل معاهدة تسليم مبرمة بين دول أطراف قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية. 3. تتعهد الدول الأطراف بإدراج جريمة الاختفاء القسري ضمن الجرائم المسوغة للتسليم في كل معاهدة تسليم تبرمها لاحقا فيما بينها. 4. يجوز لكل دولة طرف يكون التسليم فيها مرهونا بوجود معاهدة أن تعتبر هذه الاتفاقية، عند تلقيها طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا تربطها بها معاهدة، بمثابة الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بجريمة الاختفاء القسري. 5. تعترف الدول الأطراف التي لا يكون التسليم فيما بينها مرهونا بوجود معاهدة بأن جريمة الاختفاء القسري تستوجب تسليم مرتكبيها. 6. يخضع التسليم، في جميع الحالات، للشروط المحددة في قانون الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أو في معاهدات التسليم السارية بما فيها، بوجه خاص، الشروط المتعلقة بالحد الأدنى للعقوبة الموجبة للتسليم والأسباب التي تجيز للدولة الطرف المطلوب منها التسليم رفض هذا التسليم، أو إخضاعه لبعض الشروط. 7. ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على أنه يشكل التزاما على الدولة الطرف التي يطلب منها التسليم، إذا كان لديها من الأسباب الوجيهة ما يجعلها تعتقد أن الطلب قد قدم بغرض ملاحقة الشخص أو معاقبته بسبب نوع جنسه أو عرقه أو دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو آرائه السياسية، أو انتمائه إلى جماعة اجتماعية معينة، وأن تلبية هذا الطلب ستتسبب في الإضرار بهذا الشخص لأي من هذه الأسباب. المادة 14 1. تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم كل منها للأخرى أكبر قدر ممكن من المساعدة القضائية في كل تحقيق أو إجراء جنائي يتصل بجريمة اختفاء قسري، بما في ذلك ما يتعلق بتقديم جميع عناصر الإثبات المتاحة لديها والتي تكون لازمة لأغراض الإجراء. 2. تخضع هذه المساعدة القضائية للشروط المحددة في القانون الداخلي للدولة الطرف التي يطلب منها التسليم أو في المعاهدات السارية المتعلقة بالمساعدة القضائية، بما في ذلك، بوجه خاص، الأسباب التي تجيز للدولة الطرف التي يطلب منها التسليم رفض تقديم المساعدة القضائية أو إخضاعه لشروط. المادة 15 تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ويقدم بعضها لبعض أقصى ما يمكن من المساعدة لمساعدة ضحايا الاختفاء القسري وللبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن وجودهم وتحريرهم وكذلك، في حالة وفاة الأشخاص المختفين، إخراج جثثهم وتحديد هويتهم وإعادة رفاتهم. المادة 16 1. لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أو تبعد أو أن تسلم أي شخص إلى أي دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيقع ضحية للاختفاء القسري. 2. للتحقق من وجود مثل هذه الأسباب، تراعي السلطات المختصة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، وجود حالات ثابتة من الانتهاك المنهجي الجسيم أو الصارخ أو الجماعي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي في الدولة المعنية. المادة 17 1. لا يجوز حبس أحد في مكان مجهول. 2. دون الإخلال بالالتزامات الدولية الأخرى للدولة الطرف في مجال الحرمان من الحرية، يتعين على كل دولة طرف، في إطار تشريعاتها، القيام بما يلي: ( أ) تحديد الشروط التي تجيز إصدار أوامر الحرمان من الحرية؛ ( ب) تعيين السلطات المؤهلة لإصدار أوامر الحرمان من الحرية؛ ( ج) ضمان عدم إيداع الشخص الذي يحرم من حريته إلا في مكان معترف به رسميا وخاضع للمراقبة؛ ( د) ضمان حصول كل شخص يحرم من حريته على إذن للاتصال بأسرته أو محاميه أو أي شخص آخر يختاره، وتلقي زيارتهم، رهنا فقط بمراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون، وضمان حصول الأجنبي على إذن للاتصال بالسلطات القنصلية لدى بلده وفقا للقانون الدولي الواجب التطبيق؛ ( هـ) ضمان سبل وصول كل سلطة ومؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب القانون إلى أماكن الاحتجاز، وذلك، عند الضرورة، بإذن مسبق من سلطة قضائية؛ ( و) ضمان حق كل شخص يحرم من حريته، وفي حالة الاشتباه في وقوع اختفاء قسري، حيث يصبح الشخص المحروم من حريته غير قادر على ممارسة هذا الحق بنفسه، حق كل شخص لـه مصلحة مشروعة، كأقارب الشخص المحروم من حريته أو ممثليهم أو محاميهم، في جميع الظروف، في الطعن أمام محكمة تبت في أقرب وقت في مشروعية حرمانه من حريته وتأمر بإطلاق سراحه إذا تبين أن حرمانه من حريته غير مشروع. 3. تضع كل دولة طرف واحدا أو أكثر من السجلات و/أو الملفات الرسمية بأسماء الأشخاص المحرومين من حريتهم وتستوفيها بأحدث المعلومات، وتضعها فورا، بناء على الطلب، تحت تصرف أية سلطة قضائية أو أية سلطة أخرى أو مؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب تشريعات الدولة الطرف المعنية أو بموجب أي صك قانوني دولي ذي صلة تكون الدولة المعنية طرفا فيه. وتتضمن هذه المعلومات على الأقل ما يلي: ( أ) هوية الشخص المحروم من حريته؛ ( ب) تاريخ وساعة ومكان حرمان الشخص من حريته والسلطة التي قامت بحرمانه من حريته؛ ( ج) السلطة التي قررت حرمانه من الحرية وأسباب الحرمان من الحرية؛ ( د) السلطة التي تراقب الحرمان من الحرية؛ ( هـ) مكان الحرمان من الحرية، وتاريخ وساعة الدخول في مكان الحرمان من الحرية، والسلطة المسؤولة عن الحرمان من الحرية؛ ( و) العناصر ذات الصلة بالحالة الصحية للشخص المحروم من الحرية؛ ( ز) في حالة الوفاة أثناء الحرمان من الحرية، ظروف وأسباب الوفاة والجهة التي نقلت إليها رفات المتوفى؛ ( ح) تاريخ وساعة إخلاء سبيله أو نقله إلى مكان احتجاز آخر، والمكان الذي نقل إليه والسلطة المسؤولة عن نقله. المادة 18 1. مع مراعاة المادتين 19 و20، تضمن كل دولة طرف لأي شخص يثبت أن لـه مصلحة مشروعة في الحصول على هذه المعلومة، كأقارب الشخص المحروم من حريته أو ممثليهم أو محاميهم، إمكانية الاطلاع على المعلومات التالية على الأقل: ( أ) السلطة التي قررت حرمانه من الحرية؛ ( ب) تاريخ وساعة ومكان الحرمان من الحرية ودخول مكان الحرمان من الحرية؛ ( ج) السلطة التي تراقب الحرمان من الحرية؛ ( د) مكان وجود الشخص المحروم من حريته، بما في ذلك في حالة نقله إلى مكان احتجاز آخر، المكان الذي نقل إليه والسلطة المسؤولة عن نقله؛ ( هـ) تاريخ وساعة ومكان إخلاء سبيله؛ ( و) العناصر ذات الصلة بالحالة الصحية للشخص المحروم من حريته؛ ( ز) في حالة الوفاة أثناء الحرمان من الحرية، ظروف وأسباب الوفاة والجهة التي نقلت إليها رفات المتوفى. 2.تتخذ تدابير ملائمة عند الاقتضاء لضمان حماية الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من هذه المادة، فضلا عن الأشخاص المشتركين في التحقيق، من كل سوء معاملة أو تخويف أو عقاب بسبب البحث عن معلومات عن شخص محروم من حريته. المادة 19 1 - لا يجوز استخدام المعلومات الشخصية، بما فيها البيانات الطبية أو الوراثية التي تجمع و/أو تنقل في إطار البحث عن شخص مختف، أو إتاحتها لأغراض أخرى غير البحث عن الشخص المختفي. ولا يخل ذلك باستخدام تلك المعلومات في إجراءات جنائية تتعلق بجريمة اختفاء قسري ولا بممارسة الحق في الحصول على تعويض. 2 - لا يجوز أن يكون في جمع المعلومات الشخصية، بما فيها البيانات الطبية أو الوراثية، ومعالجتها واستخدامها والاحتفاظ بها ما ينتهك أو ما يؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية وكرامة الإنسان. المادة 20 1 - لا يجوز تقييد الحق في الحصول على المعلومات، المنصوص عليه في المادة 18 إلا بصفة استثنائية، وذلك فقط في حالة ما إذا كان شخص ما تحت حماية القانون، وكان الحرمان من الحرية خاضعا للمراقبة القضائية، ما دامت الحالة تستدعي ذلك وكان القانون ينص على ذلك، وإذا كان نقل المعلومات يشكل مساسا بالحياة الخاصة أو بأمن الشخص أو يعرقل حسن سير التحقيق الجنائي، أو لأي سبب آخر مماثل ينص عليه القانون، وبما يتفق مع القانون الدولي الواجب التطبيق وأهداف هذه الاتفاقية. ولا يجوز بأي حال من الأحوال قبول هذه التقييدات للحق في الحصول على المعلومات المنصوص عليها في المادة 18، إذا كانت تشكل سلوكا معرفا في المادة 2 أو انتهاكا للفقرة 1 من المادة 17. 2 - مع عدم الإخلال ببحث مدى شرعية حرمان شخص ما من حريته، تضمن الدولة الطرف للأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من المادة 18 حق الطعن القضائي السريع والفعلي للحصول في أقرب وقت على المعلومات المشار إليها في هذه الفقرة. ولا يجوز تعليق هذا الحق في الطعن أو الحد منه في أي ظرف من الظروف. المادة 21 تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة للإفراج عن الشخص المحتجز بطريقة تسمح بالتأكد من أنه تم الإفراج عنه بالفعل. وتتخذ كل دولة طرف كذلك التدابير اللازمة لكي تكفل لكل شخص عند الإفراج عنه سلامته البدنية وقدرته الكاملة على ممارسة حقوقه، دون الإخلال بالالتزامات التي قد يخضع لها بموجب القانون الوطني. المادة 22 مع عدم الإخلال بالمادة 6، تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع التصرفات التالية والمعاقبة عليها: (أ) عرقلة أو اعتراض الطعن المشار إليه في الفقرة الفرعية (و) من الفقرة 2 من المادة 17 والفقرة 2 من المادة 20؛ (ب) الإخلال بالالتزام بتسجيل كل حالة من حالات الحرمان من الحرية وكذلك تسجيل أية معلومات كان الموظف المسؤول عن التسجيل الرسمي و/أو الملفات الرسمية على علم بعدم صحتها أو كان عليه أن يكون على علم بعدم صحتها؛ (ج) رفض تقديم معلومات عن حالة حرمان من الحرية، أو تقديم معلومات غير صحيحة، في الوقت الذي تتوفر فيه الشروط القانونية لتقديم هذه المعلومات. المادة 23 1 - تعمل كل دولة طرف على أن يشتمل التدريب المقدم للموظفين العسكريين أو المدنيين المكلفين بإنفاذ القوانين، والموظفين الطبيين، وموظفي الخدمة المدنية وسواهم من الأشخاص الذين يمكن أن يتدخلوا في حراسة أو معاملة أي شخص محروم من حريته، على التثقيف والمعلومات اللازمة بشأن الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وذلك من أجل ما يلي: ( أ) منع تورط هؤلاء الموظفين في حالات الاختفاء القسري؛ ( ب) التشديد على أهمية منع الاختفاء القسري وإجراء التحقيقات في هذا المجال؛ ( ج) ضمان الاعتراف بضرورة تسوية حالات الاختفاء القسري على وجه السرعة. 2 - تعمل كل دولة طرف على حظر إصدار أي أوامر أو تعليمات تفرض الاختفاء القسري أو تأذن به أو تشجع عليه. وتضمن كل دولة طرف عدم معاقبة شخص يرفض الانصياع لهذا الأمر. 3 - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يقوم الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من هذه المادة والذين لديهم أسباب تحمل على الاعتقاد بحدوث حالة اختفاء قسري أو بالتدبير لارتكابها بإبلاغ رؤسائهم عن هذه الحالة، وعند الاقتضاء إبلاغ سلطات أو هيئات الرقابة أو الطعن المختصة. المادة 24 1 - لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد ب‍ ”الضحية“ الشخص المختفي وكل شخص طبيعي لحق به ضرر مباشر من جراء هذا الاختفاء القسري. 2 - لكل ضحية الحق في معرفة الحقيقة عن ظروف الاختفاء القسري، وسير التحقيق ونتائجه ومصير الشخص المختفي. وتتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة في هذا الصدد. 3 - تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن وجودهم وإخلاء سبيلهم، وفي حالة وفاتهم لتحديد أماكن وجود رفاتهم واحترامها وإعادتها. 4 - تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، لضحايا الاختفاء القسري الحق في جبر الضرر والحصول على تعويض بشكل سريع ومنصف وملائم. 5 - يشمل الحق في الجبر المشار إليه في الفقرة 4 من هذه المادة الأضرار المادية والمعنوية، وعند الاقتضاء، طرائق أخرى للجبر من قبيل: ( أ) رد الحقوق؛ ( ب) إعادة التأهيل؛ ( ج) الترضية، بما في ذلك رد الاعتبار لكرامة الشخص وسمعته؛ ( د) ضمانات بعدم التكرار. 6 - مع عدم الإخلال بالالتزام بمواصلة التحقيق إلى أن يتضح مصير الشخص المختفي، تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة بشأن الوضع القانوني للأشخاص المختفين الذين لم يتضح مصيرهم وكذلك لأقاربهم، ولا سيما في مجالات مثل الضمان الاجتماعي والمسائل المالية وقانون الأسرة وحقوق الملكية. 7 - تضمن كل دولة طرف الحق في تشكيل منظمات ورابطات يكون هدفها الإسهام في تحديد ظروف حالات الاختفاء القسري، ومصير الأشخاص المختفين، وفي مساعدة ضحايا الاختفاء القسري وحرية الاشتراك في هذه المنظمات أو الرابطات. المادة 25 1 - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع الجرائم التالية والمعاقبة عليها جنائيا: ( أ) انتزاع الأطفال الخاضعين لاختفاء قسري أو الذين يخضع أحد أبويهم أو ممثلهم القانوني لاختفاء قسري، أو الأطفال الذين يولدون أثناء وجود أمهاتهم في الأسر نتيجة لاختفاء قسري؛ ( ب) تزوير أو إخفاء أو إتلاف المستندات التي تثبت الهوية الحقيقية للأطفال المشار إليهم في الفقرة الفرعية (أ) أدناه. 2 - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة للبحث عن الأطفال المشار إليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من هذه المادة وتحديد هويتهم وتسليمهم إلى أسرهم الأصلية وفقا للإجراءات القانونية والاتفاقات الدولية الواجبة التطبيق. 3 - تساعد الدول الأطراف بعضها بعضا في البحث عن الأطفال المشار إليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من هذه المادة وتحديد هويتهم وتحديد مكان وجودهم. 4 - مع مراعاة ضرورة الحفاظ على المصلحة الفضلى للأطفال المشار إليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من هذه المادة وعلى حقهم في الحفاظ على هويتهم واستعادتها، بما في ذلك جنسيتهم وروابطهم الأسرية المعترف بها في القانون، يجب أن تتاح في الدول الأطراف التي تعترف بنظام التبني أو بشكل آخر من أشكال القوامة على الأطفال إجراءات قانونية لمراجعة إجراءات التبني أو القوامة على الأطفال، وعند الاقتضاء، إلغاء أية حالة من حالات تبني الأطفال أو القوامة عليهم تكون قد نشأت عن حالة اختفاء قسري. 5 - يكون الاعتبار الأساسي، في جميع الظروف، هو مصلحة الطفل الفضلى ولا سيما فيما يتعلق بهذه المادة، وللطفل القادر على التمييز الحق في إبداء رأيه بكل حرية ويؤخذ هذا الرأي في الاعتبار على النحو الواجب مع مراعاة عمره ودرجة نضجه. الجزء الثاني المادة 26 -1 لأغراض تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة معنية بحالات الاختفاء القسري (يشار إليها فيما يلي باسم ”اللجنة“)، مؤلفة من عشرة خبراء مشهود لهم بالنـزاهة والكفاءة المعترف بها في مجال حقوق الإنسان، يكونون مستقلين ويعملون بصفتهم الشخصية وبحيادية كاملة. وتنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة وفقا للتوزيع الجغرافي العادل. وتوضع في الاعتبار الأهمية التي يشكلها اشتراك ذوي الخبرة القانونية ذات الصلة في أعمال اللجنة، والتوزيع المتوازن للرجال والنساء داخل اللجنة. 2 - تجرى الانتخابات بالاقتراع السري على قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف من بين مواطنيها أثناء اجتماعات سنوية للدول الأطراف يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقدها لهذا الغرض. وخلال هذه الاجتماعات التي يتألف النصاب القانوني فيها من ثلثي الدول الأطراف، ينتخب كأعضاء في المكتب المرشحون الحاصلون على أكبر عدد من الأصوات والأغلبية المطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين. 3 - تعقد الانتخابات الأولى في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة، قبل أربعة أشهر من تاريخ كل عملية انتخابية، بتوجيه رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون ثلاثة أشهر. ويضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة مرتبة ترتيبا أبجديا بجميع المرشحين على هذا النحو مع بيان الدول الأطراف التي يمثلها كل مرشح. ويرسل هذه القائمة إلى جميع الدول الأطراف. 4 - ينتخب أعضاء اللجنة لفترة أربع سنوات. ويمكن إعادة انتخابهم مرة واحدة. غير أن فترة ولاية خمسة من الأعضاء المنتخبين في الانتخابات الأولى تنتهي بانقضاء سنتين؛ وبعد الانتخابات الأولى مباشرة، يقوم رئيس الاجتماع المشار إليه في الفقرة 2 من هذه المادة بسحب أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بالقرعة. 5 - إذا توفي أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو إذا تعذر عليه لأي سبب آخر النهوض بمهامه في اللجنة، تقوم الدولة الطرف التي رشحته بتعيين خبير آخر من رعاياها، مع الالتزام بالمعايير المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، للعمل في اللجنة خلال فترة الولاية المتبقية، وذلك رهنا بموافقة أغلبية الدول الأطراف. وتعتبر هذه الموافقة متحققة ما لم يبد نصف الدول الأطراف أو أكثر رأيا مخالفا لذلك في غضون ستة أسابيع من تاريخ إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة لها بالتعيين المقترح. 6 - تتولى اللجنة وضع نظامها الداخلي. 7 - يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين وإمكانات مادية لتمكين اللجنة من أداء مهامها بفعالية. ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد أول اجتماع للجنة. 8 - يتمتع أعضاء اللجنة بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المعترف بها للخبراء الموفدين في بعثات لحساب الأمم المتحدة على نحو ما هو منصوص عليه في الفصول ذات الصلة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها. 9 - تتعهد كل دولة طرف بالتعاون مع اللجنة وبمساعدة أعضائها أثناء اضطلاعهم بولايتهم، في حدود مهام اللجنة التي قبلتها كل دولة طرف. المادة 27 ينعقد مؤتمر للدول الأطراف في أجل لا يقل عن أربع سنوات ولا يتجاوز ست سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ لتقييم سير عمل اللجنة والبت، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 44، فيما إذا كان يتعين تكليف هيئة أخرى - دون استبعاد أي احتمال - بمتابعة هذه الاتفاقية وفقا للمهام المحددة في المواد من 28 إلى 36. المادة 28 - 1 في إطار الاختصاصات التي تمنحها هذه الاتفاقية للجنة، تتعاون اللجنة مع جميع الأجهزة، والمكاتب، والوكالات المتخصصة، والصناديق المناسبة التابعة للأمم المتحدة، واللجان المنشأة بموجب صكوك دولية، والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، والمنظمات أو المؤسسات الإقليمية الحكومية الدولية المعنية، ومع جميع المؤسسات والوكالات والمكاتب الوطنية ذات الصلة التي تعمل على حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. 2 - تقوم اللجنة، في إطار مهامها، بالتشاور مع غيرها من اللجان المنشأة بموجب صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة، وخاصة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بغية ضمان اتساق ملاحظات كل منها وتوصياتها. المادة 29 - 1 تقدم كل دولة طرف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. 2 - يتيح الأمين العام للأمم المتحدة هذا التقرير لجميع الدول الأطراف. 3 - تنظر اللجنة في كل تقرير، ويجوز لها أن تقدم ما تراه مناسبا من تعليقات أو ملاحظات أو توصيات. وتبلغ تلك التعليقات والملاحظات أو التوصيات إلى الدولة الطرف المعنية التي لها أن ترد عليها من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب اللجنة. 4 - يجوز للجنة أن تطلب أيضا إلى الدول الأطراف معلومات تكميلية عن تطبيق هذه الاتفاقية. المادة 30 -1 يجوز لأقارب الشخص المختفي، أو ممثليهم القانونيين، أو محاميهم أو أي شخص مفوض من قبلهم وكذلك لأي شخص آخر لـه مصلحة مشروعة، أن يقدموا، بصفة عاجلة، طلبا إلى اللجنة من أجل البحث عن شخص مختف والعثور عليه. 2 - إذا رأت اللجنة أن الطلب المقدم بصفة عاجلة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة: ( أ) لا يفتقر بشكل واضح إلى أساس؛ ( ب) ولا يشكل إساءة لاستعمال الحق في تقديم طلبات كهذه؛ (ج) وسبق أن قدم على النحو الواجب إلى الهيئات المختصة في الدولة الطرف المعنية، مثل السلطات المؤهلة لإجراء التحقيقات، في حالة وجود هذه الإمكانية؛ ( د) ولا يتنافى مع أحكام هذه الاتفاقية؛ ( ﻫ) ولم يبدأ بحثه بالفعل أمام هيئة دولية أخرى من هيئات التحقيق أو التسوية لها نفس الطابع؛ تطلب إلى الدولة الطرف المعنية أن تزودها، في غضون المهلة التي تحددها لها، بمعلومات عن حالة الشخص الذي يجري البحث عنه. 3 - في ضوء المعلومات التي تقدمها الدولة الطرف المعنية وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، يجوز للجنة أن تقدم توصيات إلى الدولة الطرف تتضمن طلبا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إجراءات تحفظية، وتحديد مكان الشخص الذي يجري البحث عنه وحمايته وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، وإحاطة اللجنة علما بما تتخذه من تدابير خلال مهلة محددة، واضعة في الاعتبار الطابع العاجل للحالة. وتقوم اللجنة بإحاطة الشخص الذي قدم طلب الإجراء العاجل علما بتوصياتها وبالمعلومات الواردة إليها من الدولة الطرف عندما تتوفر لديها. 4 - تواصل اللجنة جهودها للعمل مع الدولة الطرف المعنية ما دام مصير الشخص الذي يجري البحث عنه لم يتضح. وتحيط مقدم الطلب علما بذلك. المادة 31 - 1يجوز لكل دولة طرف، عند التصديق على هذه الاتفاقية أو بعده، أن تعلن اعترافها باختصاص اللجنة بتلقي وبحث البلاغات المقدمة من الأفراد الذين يخضعون لولايتها أو المقدمة بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها ويشتكون من وقوعهم ضحايا لانتهاك هذه الدولة الطرف لأحكام هذه الاتفاقية. ولا تقبل اللجنة أي بلاغ يهم دولة من الدول الأطراف لم تعلن هذا الاعتراف. 2 - تعلن اللجنة عدم مقبولية كل بلاغ: ( أ) يصدر عن شخص مجهول الهوية؛ ( ب) أو يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم بلاغات كهذه أو يتنافى مع أحكام هذه الاتفاقية؛ ( ج) أو يجري بحثه أمام هيئة دولية أخرى من هيئات التحقيق أو التسوية لها نفس الطابع؛ ( د) أو لم تكن قد استنفدت بشأنه جميع سبل الانتصاف المحلية الفعلية المتاحة. ولا تنطبق هذه القاعدة إذا تجاوزت إجراءات الطعن مهلا معقولة. 3 - إذا رأت اللجنة أن البلاغ يستوفي الشروط المطلوبة في الفقرة 2 من هذه المادة، تقوم بإرساله إلى الدولة الطرف المعنية طالبة إليها تقديم ملاحظاتها أو تعليقاتها في الأجل الذي تحدده لها. 4 - بعد استلام البلاغ، وقبل اتخاذ قرار بشأن الجوهر، يجوز للجنة في أي وقت أن تحيل بصفة عاجلة إلى عناية الدولة الطرف المعنية طلبا باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع وقوع ضرر لا يمكن إصلاحه على ضحايا الانتهاك المزعوم. ولا يكون في ممارسة اللجنة لهذا الحق ما يشكل حكما مسبقا بشأن مقبولية البلاغ أو بحثه من حيث الجوهر. 5 - تعقد اللجنة جلساتها سرا عند دراسة البلاغات المشار إليها في هذه المادة. وتحيط مقدم البلاغ علما بالردود المقدمة من الدولة الطرف المعنية. وعندما تقرر اللجنة إتمام الإجراء، ترسل استنتاجاتها إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ. المادة 32 يجوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن، في أي وقت، اعترافها باختصاص اللجنة بتلقي وبحث بلاغات تزعم دولة طرف بموجبها أن دولة طرفا أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية. ولا تقبل اللجنة أي بلاغ يتعلق بدولة طرف لم تصدر هذا الإعلان، ولا أي بلاغ تقدمه دولة طرف لم تصدر هذا الإعلان. المادة 33 -1 إذا بلغ اللجنة، بناء على معلومات جديرة بالتصديق، أن دولة طرفا ترتكب انتهاكا جسيما لأحكام هذه الاتفاقية، يجوز للجنة، بعد التشاور مع الدولة الطرف المعنية، أن تطلب من واحد أو أكثر من أعضائها القيام بزيارة وإفادة اللجنة عن الزيارة دون تأخير. 2 - تخطر اللجنة الدولة الطرف المعنية خطيا بعزمها على ترتيب زيارة، مشيرة إلى تشكيل الوفد وموضوع الزيارة. وتقدم الدولة الطرف ردها خلال مهلة معقولة. 3 - يجوز للجنة، بناء على طلب مسبب تقدمه الدولة الطرف، أن تقرر إرجاء زيارتها أو إلغاءها. 4 - إذا منحت الدولة الطرف موافقتها على الزيارة، تتعاون اللجنة والدولة الطرف المعنية على تحديد إجراءات الزيارة، وتمد الدولة الطرف اللجنة بكل التسهيلات اللازمة لإنجاز هذه الزيارة. 5 - تقوم اللجنة، بعد انتهاء الزيارة، بإخطار الدولة الطرف المعنية بملاحظاتها وتوصياتها. المادة 34 إذا تلقت اللجنة معلومات يبدو لها أنها تتضمن دلائل تقوم على أسس سليمة وتفيد بأن الاختفاء القسري يطبق بشكل عام أو منهجي على الأراضي الخاضعة لولاية إحدى الدول الأطراف، يجوز لها، بعد أن تلتمس من الدولة الطرف المعنية كل المعلومات المتعلقة بهذه الحالة، أن تعرض المسألة، بصفة عاجلة، على الجمعية العامة للأمم المتحدة عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة. المادة 35 -1 يقتصر اختصاص اللجنة على حالات الاختفاء القسري التي تبدأ بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. 2 - إذا أصبحت دولة ما طرفا في هذه الاتفاقية بعد بدء نفاذها، تكون التزاماتها إزاء اللجنة قاصرة على حالات الاختفاء القسري التي بدأت بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لها. المادة 36 1 - تقدم اللجنة إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا سنويا عما تكون قد قامت به من أنشطة تطبيقا لهذه الاتفاقية. 2 - ينبغي إعلام الدولة الطرف مسبقا بصدور ملاحظة بشأنها في التقرير السنوي قبل نشر التقرير، وتتاح لها مهلة معقولة للرد، ويجوز لها طلب نشر تعليقاتها أو ملاحظاتها الخاصة في التقرير. الجزء الثالث المادة 37 لا يخل أي من أحكام هذه الاتفاقية بالأحكام التي توفر حماية أفضل لجميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي ربما تكون موجودة: ( أ) في تشريعات دولة طرف ما؛ ( ب) أو في القوانين الدولية السارية في هذه الدولة. المادة 38 -1 باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوح أمام أي دولة عضو في الأمم المتحدة. 2 - هذه الاتفاقية خاضعة لتصديق أي دولة عضو في الأمم المتحدة. وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 3 - باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوح أمام أي دولة عضو في الأمم المتحدة. ويكون الانضمام إليها بإيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. المادة 39 - 1يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 2 - بالنسبة إلى كل دولة تصدق على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو الانضمام، يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع الدولة المعنية لصكها المتعلق بالتصديق أو الانضمام. المادة 40 يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وجميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها بما يلي: ( أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات الواردة، تطبيقا للمادة 38؛ ( ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، تطبيقا للمادة 39. المادة 41 تنطبق أحكام هذه الاتفاقية، دون قيد أو استثناء، على كل الوحدات المكونة للدول الاتحادية. المادة 42 - 1 أي خلاف ينشأ بين اثنتين أو أكثر من الدول الأطراف فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها لا تتحقق تسويته عن طريق التفاوض أو بواسطة الإجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية يخضع للتحكيم بناء على طلب إحدى هذه الدول الأطراف. فإذا لم تتمكن الأطراف، خلال الأشهر الستة التالية لتاريخ تقديم طلب التحكيم، من التوصل إلى اتفاق بشأن تنظيم التحكيم، جاز لأي منها أن يعرض الخلاف على محكمة العدل الدولية، بتقديم طلب بموجب النظام الأساسي للمحكمة. 2 - تستطيع أي دولة طرف، عند توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها، أن تعلن أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الأحكام تجاه دولة طرف تكون قد أصدرت هذا الإعلان. 3 - تستطيع أي دولة طرف تكون قد أصدرت إعلانا بموجب أحكام الفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا الإعلان في أي وقت بتوجيه إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة. المادة 43 لا تخل هذه الاتفاقية بأحكام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التزامات الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها المؤرخين 8 حزيران/يونيه 1977، ولا بالإمكانية المتاحة لكل دولة بأن تأذن للجنة الصليب الأحمر الدولية بزيارة أماكن الاحتجاز في الحالات التي لا ينص عليها القانون الإنساني الدولي. المادة 44 -1 لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تقترح تعديلا وتقدم اقتراحها إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويحيل الأمين العام اقتراح التعديل إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية طالبا منها أن تبلغه بما إذا كانت تؤيد فكرة عقد مؤتمر للدول الأطراف بغرض النظر في الاقتراح وطرحه للتصويت. وفي حالة إعراب ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ الإحالة، عن تأييدها لفكرة عقد المؤتمر المذكور، يقوم الأمين العام بتنظيم المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة. 2 - تنطبق الإشارات في هذه الاتفاقية إلى ’’الدول الأطراف‘‘ على تلك المنظمات في حدود اختصاصها. 3 - يبدأ سريان كل تعديل يعتمد وفقا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة بعد حصوله على موافقة ثلثي الدول الأطراف في هذه الاتفاقية وفقا للإجراء المنصوص عليه في دستور كل دولة طرف. 4 - تكون التعديلات عند بدء نفاذها ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديلات سبق لها قبولها. المادة 45 - 1 تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالإسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 2 - يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال نسخة طبق الأصل من الاتفاقية إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 38.

اليوم الإثنين 30 أغسطس الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري.. النصوص الحرفية الكاملة لحيثيات حكمين صدرا ضد عصابة الاختفاء القسري في مصر

اليوم الإثنين 30 أغسطس الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري

النصوص الحرفية الكاملة لحيثيات حكمين صدرا ضد عصابة الاختفاء القسري الشيطانية الجهنمية فى مصر التى يستحق رئيس العصابة فيها وأعضائها عقوبة الإعدام شنقا على اجرامهم فى حق الدستور والقانون والمجتمع والناس


تأتي احتفالات هيئة الأمم المتحدة باليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، اليوم الاثنين 30 أغسطس 2021، فى ظلال حكمين تاريخيين صدرا لصالح الشعب المصرى من محكمة القضاء الادارى ضد عصابة الاختفاء القسرى أحدهم صدر يوم الأربعاء 19 أغسطس 2020، أذا قضت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة “بإنه ينبغي على المسؤولين بوزارة الداخلية الامتثال لحكم القضاء الإداري وأن تقوم بدورها المحدد دستوريا وقانونيا وتأديته على الوجه اﻷكمل ومن أهم تلك الواجبات العلم بمكان تواجد أي مواطن وإقامته ما دام حيا وأن تقوم بما تملكه من أجهزة بالبحث والتحري عن مكان أي مواطن يختفي وأن تحدد مكانه أو تبين مصيره ولا يجوز لها اﻷكتفاء بذكر أن المواطن غير موجود بالسجون وإلا اختل اﻷمن والنظام في المجتمع وسادت الفوضى والاضطرابات وأضحي التزام وزارة الداخلية وواجبها في المحافظة على أرواح المواطنين ليس الا تسجيلا في سطور ومداد على ورق دون أدنى فائدة ترجى منه”.

وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد أقامت الدعوى رقم 14612 لسنة 74 قضائية وطالبت فيها الحكم بإلزام وزير الداخلية بالكشف عن مصير المواطن “عاطف محمد راسم فرج” والذي قامت قوة أمنية بالقبض عليه بتاريخ الثاني من أكتوبر عام 2018 ورغم إبلاغ وزير الداخلية والنائب العام إلا أن مصيره مازال مجهولا وقد أصدرت الدائرة اﻷولي بمحكمة القضاء اﻷداري حكمها المشار إليه في الشق العاجل من الدعوى.

وقد صدر الحكم في الشق العاجل عن محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ، بتاريخ : الأربعاء 19 أغسطس 2020 ، مشيرا إلى أن اكتفاء وزارة الداخلية بإعلان عدم تواجده بكشوف النزلاء في السجون ، دون إعلان إجراءات  البحث والتحري عن مصيره التي اتخذتها ، يتعارض مع واجباتها الدستورية والتزاماتها القانونية بالمحافظة على حياة المواطن وكفالة الطمأنينة والأمن لدى المواطنين باعتبارها تملك أجهزة البحث والتحري.

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عقب صدور الحكم من وزارة الداخلية وسائر سلطات الدولة باحترام القانون وقواعده كون سيادة القانون يجب أن تكون أساس الحكم في الدولة والتعامل بجدية ومسؤولية في ملف اﻷختفاء القسري وعدم الاكتفاء بإعلان عدم وجوده بالسجون ، ثم عدم إبداء أي حراك منها لإجلاء مصير المختفين.

فى حين جاء الحكم الثانى يوم الاثنين 3 يوليو 2017 لصالح احد اسر ضحايا الاختفاء القسري كأول حكم مصري يصدر من نوعه ضد الاختفاء القسري، تصدت فيه المحكمة للاختفاء القسري، ونددت بأعماله وأهدافه الإجرامية، وحملت وزارة الداخلية المصرية مسئولية الكشف عن مصير ضحايا الاختفاء القسري الغامض التى وقعت فى مصر، في حين أكدت هيئة الأمم المتحدة، بمناسبة قدوم احتفالية ضحايا الاختفاء القسري: ''استخدام الأنظمة الديكتاتورية الاختفاء القسري أسلوبا استراتيجيا لبث الرعب داخل المجتمعات''، وأشارت: ''أنه بعدما كانت ظاهرة الاختفاء القسري في وقت مضى نتاج دكتاتوريات عسكرية أساساً، أصبح الاختفاء القسري اليوم يُستخدم وسيلة للضغط السياسي على الخصوم، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأقارب الضحايا، والشهود، والمحامون الذين يعنون بقضايا الاختفاء القسري، واستغلال الدول الشمولية أنشطة مكافحة الإرهاب كذريعة لانتهاك التزاماتها نحو حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز والاختطاف، واستمرار مرتكبو أعمال الاختفاء القسري في الإفلات من العقاب على نطاق واسع، رغم اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية دولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري''، وقد استند حكم وحيثيات المحكمة الإدارية العليا، الذي تناقلته وسائل الإعلام في حينه، يوم الاثنين 3 يوليو 2017، الي حد كبير، على بنود الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وقضي يومها حكم وحيثيات المحكمة الإدارية العليا الذي يستحق النشر كل يوم: ''بإلزام وزارة الداخلية بالإفصاح عن مكان اختفاء الطبيبة أسماء خلف شنديد عبد المجيد بمستشفى صحة المرأة بأسيوط ونائب مقيم بمستشفى جامعة أسيوط منذ يوم 18 أبريل عام 2014، أثناء عودتها إلى منزلها بسوهاج، إثر قيام قوات الشرطة بالقبض عليها – وهو ما لم تنكره الجهة الإدارية - وتم تحرير المحضر رقم 2536 لسنة 2014 إدارى أول أسيوط بذلك ولم يعثر لها على أثر في السجون المصرية – بحسب رد الجهة الإدارية - واكتفت وزارة الداخلية في ردها على كلمة موجزة بأنه لم يستدل على الطبيبة بقاعدة بيانات نزلاء السجون''، وأكدت المحكمة: ''بان من أهم واجبات الداخلية الافصاح عن مكان المختفين''، كما أكدت: ''أن الاختفاء القسري للأشخاص خرق لمبادئ حقوق الإنسان وتجريد الناس من صفاتهم الإنسانية''، ''وأن مصر وضعت ضمانة هامة في دستورها ضد ظاهرة الاختفاء القسري''، ''وإن الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها''، ''وأن هيئة الشرطة بقياداتها ورجالاتها هي الحارس الأمين على أمن الوطن والمواطن بما يكفل الأمن والطمأنينة ويحقق الاستقرار والرخاء، ومرد ذلك أن وزارة الداخلية بحسبانها القوامة على مرفق هيئة الشرطة يقع على كاهلها الالتزام بتنفيذ الدور المحدد لها دستوريا وقانونيا وتأديته على الوجه الأكمل خدمة للشعب من خلال المحافظة على أرواح المواطنين وحماية أعراضهم وممتلكاتهم من أي عبث أو اعتداء، والسهر على حفظ النظام والأمن والآداب العامة، كل ذلك في إطار خضوع وزارة الداخلية وسائر سلطات الدولة المختلفة للقانون واحترام قواعده وأحكامه والعمل على تنفيذ ما يفرضه عليها من واجبات ومسئوليات، وإلا أضحت تصرفاتها وما يصدر عنها من قرارات مشوبة بعدم المشروعية''، ''وأن من أهم الواجبات الملقاة على عاتق وزارة الداخلية وأولى الالتزامات التي تضطلع بها الالتزام بالمحافظة على حياة المواطن ومنع ما قد يتعرض له من جرائم وضبطها حال وقوعها، والقيام بواجبها في التحري والكشف عن مكان تواجد أي مواطن سواء كان حيا أو ميتا في حال تقديم أي بلاغ بشأن اختفائه وعدم العثور عليه، وإثبات ذلك في وثائقها ومستنداتها للرجوع إليها عند اللزوم، وإلا اختل الأمن والنظام في المجتمع وسادت الفوضى والاضطرابات وأضحى التزام وزارة الداخلية وواجبها في المحافظة على أرواح الموطنين ليس إلا تسجيلا في سطور ومدادا على ورق بغير حياة دون أدني فائدة تُرجى أو أمل يُؤتي أو حق يُستأدى''، واكدت المحكمة: ''أن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 61/177 في الأول من ديسمبر 2006 ورد بها إن الجمعية العامة إذ تحيط علماً بقرار مجلس حقوق الإنسان 1/1 المؤرخ 29 يونيه 2006 الذى اعتمد المجلس بموجبه الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى ورد بها أنه لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري وأنه لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري والزم أن تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المحددة عن الاختفاء القسرى التي يقوم بها أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، ولتقديم المسؤولين إلى المحاكمة وأن تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي واعتبرت ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية تشكل جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون بل أنه بموجب تلك الاتفاقية تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتحميل المسئولية الجنائية على أقل تقدير : لكل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو يشترك في ارتكابها وأنه لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة أو مدنية أو عسكرية أو غيرها لتبرير جريمة الاختفاء القسري''، وأشارت المحكمة: ''إلى أنه ولإن كانت مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي لم توقع على اتفاقية منع الاختفاء القسري بالأمم المتحدة، برغم توقيع 141 دولة عليها إلا أن هذا الأمر لا يعنى التحلل من ربقة الالتزام بهذه الاتفاقية بموجب الدستور المصرى ذاته الذى الزمت به مصر نفسها في المادة (93) منه التى تنص على أنه : " تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة." مما يجعل التزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان في الاتفاقيات التى صدقت عليها تتمتع بقوة الإلزام القانوني، بينما فيما يتعلق بتلك التي لم تصدق عليها بقوة الإلزام الأدبى الدولي الذي يرقى إلى الالتزام القانونى الداخلى''، وأوضحت المحكمة: ''أن ظاهرة الاختفاء القسري للأشخاص تشكل خرقاً لكافة مبادئ حقوق الإنسان وتشكل الظاهرة نوعاً من العذاب لضحاياه الذين يظلون على جهل بمصيرهم، كما أن فرص حضور من يمد لهم يد المساعدة ضئيلة فهم بعد إقصائهم عن دائرة حماية القانون واختفائهم من المجتمع مما يترتب عليه كثير من الآثار النفسية المترتبة على هذا الشكل من أشكال تجريد الناس من صفاتهم الإنسانية، فضلا عما تعانيه أفراد أسرة المختفي التي تتأرجح أحاسيسهم بين الأمل واليأس لعدم علمهم بما إذا كان المختفى على قيد الحياة أم لا''، .وأضافت المحكمة: ''أنه لا ريب أن مصر – وهى في قلب العالم النابض – قد وضعت ضمانة هامة في دستورها السارى تعتبر من أهم الضمانات ضد ظاهرة الاختفاء القسري فوفقاً للمادة (54) الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فوراً، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ومن ثم صارت مصر وهى الدولة الضاربة بحضارتها التليدة فى أعماق التاريخ قد ضمنت دستورها على مدار الوثائق الدستورية السابقة اعلاء شأن الانسان والحفاظ على كرامته وحفظ امنه واستقراره على نحو ما تضمنته، كذلك المادة (51) من هذا الدستور الذى الزم الدولة بعدم المساس بكرامة الإنسان بل واحترامها وحمايتها''، واكدت المحكمة: ''بأن امتناع وزارة الداخلية عن الإرشاد عن مكان الطبيبة ومعرفة مصيرها وكشف حالة الغموض المحيطة بها يتصادم مع واجبات وزارة الداخلية الدستورية والتزاماتها وواجباتها القانونية ويتعارض مع كرامة الفرد التي هي انعكاس طبيعي لكرامة الوطن إذ إنه بقدر كرامة الفرد تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته، ويجافى الالتزام الدولى في حظر الاختفاء القسرى، أخذاً في الاعتبار أن الفتاة في مصر والعالم العربى هى حرمة الرجل وشرفه وتبلغ ذروتها في محافظات الصعيد لتقاليده الموروثة التى يضحى فيها البيان عاجزاً عن التبيان لمرارة الألم التى تعيشها أسرتها لاختفائها وعدم العثور عليها، و لما كان هذا الامتناع يشكل قراراً سلبياً مخالفاً للدستور والقانون فمن ثم يتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار''.

أسواق مواخير الليل والدعارة السياسية

أسواق مواخير الليل والدعارة السياسية

المبادئ السياسية لزعماء مصر الوطنيين الراحلين الخالدين من أمثال محمد فريد وأحمد عرابى ومصطفى كامل فى كسر طوق الاسترقاق وتحطيم قيود الاستعباد ومدنية الدولة والحريات العامة والديمقراطية​ وحكم الشعب نفسه بنفسه والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومناهضة حكم العسكر والاستبداد والطغيان وانظمة حكم مواخير الليل والدعارة السياسة. ليست سلعة تباع وتشترى ينادى عليها الباعة في أسواق الخضر والفاكهة ويتمسحون فى أصحابها ويرفعون شعاراتهم و صورهم وتماثيلهم لمحاولة تسويق بضاعتهم الفاسدة الراكدة المنحطة بالشطارة والفهلوة وهم أبعد الناس عن تعاليمها. بل هى رفع مطالب الشعب الوطنية فى نزاهة وشرف ووطنية والتفانى الذى قد يصل فى ساحة الجهاد الوطنى الى حد التعرض للاضطهاد والاعتقال والتعذيب والموت فى سبيل تحقيقها. لذا فشلت على مر العقود والأجيال مساعي بعض القوى السياسية التمسح فى ​المبادئ السياسية لزعماء مصر الوطنيين الراحلين الخالدين. وسقطوا في مستنقعات الرذيلة السياسية وابتعد الشعب المصرى عنهم و دمغهم بميسم العار وتحولوا هم مع كياناتهم السياسية الى سلعة تباع وتشترى ينادون عليها في أسواق الحكام الطغاة. بعد ان باعوا الشعب المصرى للحكام الطغاة وساروا في طريق الإفك والبهتان وهدم دستور وقوانين ومؤسسات الشعب ودعس راية ديمقراطية الشعب واعلاء راية استبداد الحاكم وتمديد وتوريث مصر للحاكم ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات و شرعنة الاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بعشرات الاف الوطنيين المعارضين بتهم ملفقة.

الأحد، 29 أغسطس 2021

حتى انت يا زعيم المعارضة


حتى انت يا زعيم المعارضة

حاول الشعب المصرى بعد ان وجه الجنرال عبدالفتاح السيسى بتواطؤ شله من بعض الاحزاب السياسية الانتهازية ضربات سياسية إليه عبر دستور وقوانين استبداد وطغيان السيسي ان يستجمع قوته ويصمد أمام قاتليه. ولكنه فوجئ بطعنة قاتلة في ظهره كانت مسك ختام حياته. فنظر الشعب خلفه لكى يرى وجه قاتلة. فإذا بة اعز الناس الى قلبه. حبيبة وصديقة وأحد كبار زعماء المعارضة الوطنية الشريفة. الذي طالما ضحت قيادات وأعضاء حزبه بالغالى والرخيص دفاعا عن الشعب المصرى. فما كان من الشعب المصرى وهو يترنح قبل ان يلفظ انفاسه الاخيرة. إلا أن قال قولته المأثورة التى قالها قبله الزعيم الرومانى يوليوس قيصر منذ حوالي ألفين سنة الى صديقه العزيز بروتس. حتى انت يا زعيم المعارضة. وسقط الشعب المصرى صريعا فى الارض مضرجا فى دمائه تحت وطأة دستور وقوانين استبداد وطغيان السيسى. وأصبح الشعب المصرى. مثلما أصبح يوليوس قيصر من قبله. رمزا للمرء الذي يضع كل ثقته فى من يعتبره أهلا للثقة. فيبادلة الحب بالعداء المستتر. ويرد على الثقة بالخيانة. ويطعنه في ظهره دون سابق إنذار.

السبت، 28 أغسطس 2021

الحلقة العاشرة من يوميات 19 شهرًا من الحبس الاحتياطي التي يوثق فيها الصحفي خالد داود، الرئيس السابق لحزب الدستور شهور اعتقاله .. "لو كان الوقت رجلًا" .. الحلقة العاشرة (10)


الحلقة العاشرة من يوميات 19 شهرًا من الحبس الاحتياطي التي يوثق فيها الصحفي خالد داود، الرئيس السابق لحزب الدستور شهور اعتقاله .. "لو كان الوقت رجلًا" .. الحلقة العاشرة (10)


كنا نتناقش في السجن إذا ما كان للخراء درجات. اعتذر للقارئات والقرَّاء لاستخدام هذه الكلمة المقززة. لم أعتد ذلك في كتاباتي مطلقًا، ولكن لكل قاعدة استثناء، والسجن تجربة استثنائية تليق بها هذه الكلمة بكل تأكيد.

كان هناك رأي أن الخراء له درجات، فنحن ثلاثة أو اثنان فقط في الزنزانة مقابل 15 أو 20 في زنازين أخرى، ولا ننام على الأرض مباشرة، ولدينا حمام أفرنجي وليس "بلدي" ونتمتع بمياه ساخنة، والنزلاء الجنائيون في العنبر ليسوا من عتاة المجرمين الخطرين، ويتعامل معنا ضباط السجن باحترام ويستمعون لما نطلبه حتى لو لم يتم تنفيذه؛ ولذلك فنحن أقل معاناة.

أما وجهة النظر الأخرى فهي أنه لا توجد درجات عندما يتعلق الأمر بالخراء، لأن أساس هذه المعاناة وسببها هو السجن نفسه وتقييد الحرية والابتعاد عن الأسرة والأصدقاء والعمل، وامتهان ما كنت تعتبره كرامتك وجسدك من قبل الشاويشية والمخبرين المسؤولين عن التفتيش كلما خرجت لزيارة أو لجلسة تجديد حبس أو للمستشفى. كل ذلك من دون سبب أو ارتكاب أية جريمة.

في البداية كنت أرى أن للخراء درجات بالفعل، ولكن مع مرور الوقت، وانطفاء الروح، بدأت أميل لوجهة النظر الثانية، ولم تعد اسوأ الظروف المعيشية تمثل فارقًا.

مع الوقت، حين تطول مدة السجن، و"تنطفئ الروح" كما قرأت في رواية حكى فيها سجين تجربته، لا يصبح لهذه المميزات التي نتمتع بها أية قيمة، ولن يكون هناك فارقًا كبيرًا لو قمت بالنوم على الأرض مع 15 آخرين، أو استحممت بمياه باردة. مع الوقت ستعتاد الحمام البلدي وستجد طريقة للتعامل مع أي سجناء مزعجين محتملين. وأحد دروس تجربة السجن، والتي كانت تثير استغرابي أحيانًا، هي قدرة الإنسان على التعايش مع كل الظروف، واضطراره للقيام بأمور لم يعتدها سابقًا كانت تبدو مزعجة للغاية وشبه مستحيلة.

السجين في الرواية، التي لا أذكر عنوانها للأسف، كان يقول إن أصعب فترة في السجن هي الفترة الأولى عندما كان مدركًا للوقت والأيام والصباح والمساء. مع طول فترة السجن "انطفأت روحي" ولم أعد أعرف من الأيام سوى الجمعة عندما يتم غلق الزنزانة 24 ساعة ويلغى التريض في الهواء الطلق بسبب الإجازة الرسمية. عدا ذلك فأسماء الأيام لا تهم، سبت أو أحد أو اثنين. أما الإجازات الرسمية التي كنا ننتظرها بفارغ الصبر ونحن خارج السجن فتصبح خبرًا سيئًا لأنه يتم غلق الزنازين تمامًا وتبدو الساعات لا تنتهي داخل الصندوق المغلق المسمى بالزنزانة.

لو كان الوقت رجلًا لقتلته

بعد قضاء نحو عام في السجن، جاءنا نزيل سياسي جديد متهم في أحد قضايا تمويل تنظيم الإخوان. كان متقدمًا في العمر نسبيًا ورجل أعمال ثري يمتلك مصانع ومشروعات عديدة. وكل عدة ساعات، كان يقف على النضارة ويبدأ في السؤال بصوت عال تشوبه الاستغاثة "الساعة كام؟ الساعة كام يا ولاد". فالسماح للسجين بالحصول على ساعة أمر يخضع للتفاوض مع الضابط المسؤول ويستغرق وقتًا.

في البداية كنا نقوم بالرد عليه، مدركين أن أول التحديات التي تواجه السجين الجديد هي رغبته في أن يؤكد لنفسه أنه ما زال واعيًا بما يدور حوله وقادر على حساب الساعات والأيام مع أمل ووهم أن هذا الكابوس سينتهي سريعا. ولكن مع تكرار هذا السؤال، وسماعنا لاستغاثاته في الثانية والثالثة صباحًا بينما الغالبية نيام أصبح من الصعب الرد على سؤاله. وبعد مضي نحو شهر، توقف النزيل الجديد عن الصراخ "الساعة كام؟". انطفأت روحه.

شخصيًا، تمكنت من الحصول على ساعة بعد شهرين من دخول السجن كهدية من نزيل تذكر أنني في الشهر الأول كنت، كما النزيل الإخواني الجديد، أقف على نضارة الزنزانة وأوجه نفس السؤال عن التوقيت. ولكن عندما وصلتني تلك الهدية، كنت فقدت الاهتمام بالوقت، وقدمت الساعة هدية لزميل آخر في الزنزانة.

أصبح التحدي الرئيسي هو "قتل الوقت"، وكان يكفي بالنسبة لي الاستماع للأذان في توقيت الصلوات الخمس، فجر، ضهر، عصر، مغرب، لأعلم بشكل نسبي في أي مرحلة من اليوم نحن. ثم تبدأ مرحلة المساء بعد آذان العشاء وحتى يأتيني النعاس. أنام في أي وقت وأصحو في أي وقت.

النوم في السجن نعمة وهدية من الله، فكلما طالت ساعات النوم قتلت الوقت. ومن غير المقبول مطلقًا في السجن أن توقظ شخصًا نائمًا مهما كان السبب. انتظر حتى يصحو، فلا شيء عاجل بالتأكيد ولا يوجد لدينا شيء سوى الوقت والوقت والمزيد من الوقت، بينما تبقى ممدًا على فراشك تتأمل وتفكر، أو لا تفكر، في أي شيء وسط شعور ممتد بالبلادة والسكون والوخم.

كان أحد الأسئلة التي يتم تداولها باستمرار بين السجناء "بتقضي يومك ازاي؟" أو كيف تقتل الوقت؟ وتتفاوت الإجابات طبعًا حسب الإمكانات المتاحة في كل زنزانة. الزملاء الجنائيون كان متاح لهم دخول أجهزة تلفزيون و"ريدر" reader وفلاشات محمَّل عليها أفلام ومسلسلات وأغانٍ ورقص (غير إباحي) وهو ما كان يسمح بقتل الكثير والكثير من الوقت، وذلك بجانب الاطلاع على الصحف والاستماع للراديو. وكنت أستغرب جدًا عندما يقول لي سجناء جنائيون إنهم في سهرة الليلة السابقة الممتدة حتى السادسة أو السابعة صباحًا قاموا بمشاهدة 15 أو 20 حلقة كاملة من مسلسل ما، أو ثلاثة أو أربعة أفلام. وعندما أسأل كيف يمكنهم القيام بذلك، يكون الرد السريع: هو احنا ورانا إيه؟

أما نحن السجناء الاحتياطيون الغلابة في عنبر السياسي فلا تلفزيون ولا فلاشات ولا صحف. ولذلك قتل الوقت مهمة أصعب. النوم أساسي كبقية السجناء، كما يُنصح بالقيام بكل شيء ببطء شديد. إعداد وجبة الإفطار الذي قد يستغرق خمس دقائق يفضل أن يأخذ ساعتين، وكذلك وجبة الغذاء يمكن أن تشغلك ثلاثة ساعات، ولتستحم في ساعة أو أكثر إن استطعت. وهناك كذلك فقرة التأمل في الحائط وبيوت العنكبوت والبقع المتسخة على الحائط أو قطع الدهان المتساقطة وتخيل أشكال وصور مختلفة لبشر تحبهم، أو النظر من فتحة النضارة للحائط او باب الزنزانة المقابلين دون أن يكون هناك شيء يستحق أن تراه. ولكن يمكنك تخيُّل أنك تقف في شرفة منزلك مثلًا، يمكن أن ترى أشياء وبشر يمشون في الشارع وزحمة سيارات، وتقتل المزيد من الوقت.

ولقتل الوقت أيضًا، تم السماح بعد نحو ثلاثة شهور بدخول الكتب في الزيارات العائلية، بشرط ألا تتضمن أي عناوين سياسية وتقتصر على الأدب والتاريخ، وكذلك جهاز راديو ترانزيستور صغير، موجة واحدة.

كتب الأدب والتاريخ مليئة بالسياسة بالطبع، ولكن الأمر برمته يخضع للمصادفة. في أحد المرات قام الضابط المعني بمنع دخول روايتين بسبب "عدم ملائمة المحتوى". أصابني الفزع والغضب الشديدين عندما تم منع رواية "الحب في المنفى" لأستاذي العزيز أطال الله في عمره، بهاء طاهر، ورواية أخرى للكاتب الصديق الأستاذ إبراهيم عبد المجيد. وعندما سألت عن السبب، أمسك الضابط بصفحة عشوائية في الرواية وقال "بيتكلم عن الشيوعيين وفترة السجن". وكان ردي "أيوة يا فندم بس ده كان في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي وقت عبد الناصر"، ولكنه أصر "دي مش هتدخل". أما اعتراضه على رواية عبد المجيد فكان لأن صفحة ما أثناء فر الكتاب سريعًا كانت تحتوي مشهدًا حميميًا. وسألت ماذا يمكن أن تفعل تلك الصفحة لرجل سجين يبلغ من العمر 53 عامًا؟ أنهى الضابط المقابلة بعد أن علا صوتي مدافعا عن الأستاذين بهاء طاهر وإبراهيم عبد المجيد وإنتاجهما.

قراءة الكتب هي نعمة كبرى وهدية من الله لولاها لما استطعت أن أمضي الشهور التسعة عشر. قبل دخول السجن كان قراءة رواية من 300 أو 400 صفحة يستغرق ربما أسبوعين أو ثلاثة بسبب الانشغال في المسؤوليات اليومية. في السجن كان يتم الانتهاء من نفس حجم الرواية في يوم ونصف أو يومين. ولذلك كنت اقرأ كل شيء وأي شيء يصل السجن، ليس لي فقط، ولكن لكل الزملاء من السجناء السياسين الآخرين. وكان كل منا يعرف ما لدى الآخر من كتب، وتدور الكتب على الجميع لكي نستمتع بالتأكيد، ولكن الأهم لقتل الوقت.

قرأت أو أعدت قراءة عشرين رواية على الأقل لنجيب محفوظ وليوسف إدريس وتوفيق الحكيم وللرائعة الراحلة رضوى عاشور، ومجموعة روايات ريم بسيوني وروايات المنسي قنديل وخيري شلبي، وقرأت لتشيكوف وإرنست هيمنجواي وألبير كامو، وكتاب رائع اسمه الشمندر لخالد الخميسي، وروايات الأستاذ بهاء طاهر وإبراهيم عبد المجيد. وقرأت 4 مجلدات ألف ليلة وليلة مترجمين من الهندية للعربية، وكليلة ودمنة، ورواية Eat, love and pray، وقواعد العشق الأربعون بالعربي والإنجليزي، وكتب عمر طاهر كلها تقريبًا، وكانت الأكثر إثارة للضحك والابتسام لأنه من جيلي ويحكي قصصًا أعرفها جيدًا. وقرأت مجلدًا كاملًا لمستشرق إنجليزي لا أذكر اسمه عن تاريخ الإسلام في مصر منذ دخوله، ومجلد ساذج لمستشرق إسباني أمضى سنة في مصر وكتب كلام قمة في العنصرية والانحطاط. قرأت كثيرًا جدًا.

الزملاء من الإسلاميين كانوا يحبون كتب التاريخ ويستعيروها منا أحيانًا، ولكن الاتصال بهم كان قليل. وكان هناك أحد المسيرين من جماعة الجهاد يستعير منا الروايات المترجمة.

لم يكن الحصول على الراديو أمر سهل. إدارة السجن تسمح بدخول راديو بموجة واحدة فقط، هي موجة الـ FM. فالأجهزة المعنية في مصر لا تسمح بمنح ترددات هوائية على موجة FM لأية محطات راديو إخبارية عربية أو عالمية مثل البي بي سي أو الحرة أو غيرها، على عكس الحال في كل الدول العربية الأخرى تقريبًا.

وعندما تأخرت موافقة الضابط المعني عدة شهور، لجأت لمساعدة النزلاء الجنائيين وحصلت على جهاز راديو بعد نحو شهر تتوافر به "الموجة المتوسطة" بجانب الـFM. لم يعد أحد يهتم بالاستماع للراديو على الموجة المتوسطة، وبالتالي انتقلت كل المحطات تقريبًا لموجة الـFM حيث نوعية الصوت أفضل وكذلك القدرة على الوصول لجمهور أوسع.

ورغم وجود نحو عشرين أو ثلاثين محطة راديو على موجة FM في مصر، فهي إما مملوكة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو) مثل البرنامج العام وصوت العرب والشرق الأوسط والبرنامج الأوروبي الخ، أو مملوكة لـ"الشركة المتحدة" مثل محطات راديو مصر و9090 وراديو هيتس وغيرها مما يعرف بشبكة "راديو النيل". الخلاصة أن كل المحطات رسمية تذيع الأخبار الرسمية وتشيد بما يتحقق من إنجازات وتبرز التوجيهات الرئاسية وتبث الأغاني الوطنية صباح مساء. يتبقى محطتان خاصتان فقط على الFM ولكن شرط التعاقد كان إذاعة الأغاني وبرامج الترفيه فقط، دون نشرات أخبار أو سياسة.

كان هذا الراديو الذي هرَّبه لي نزيل جنائي كنزًا عظيمًا جدًا بعد اكتشاف أنه يمكنه التقاط إذاعة البي بي سي العربية على الموجة المتوسطة. وكانت تنتابنا جميعًا موجة من الشجن والطرب حينما يصدح صوت العظيمة أم كلثوم في الحادية عشر من مساء كل يوم على إذاعة الأغاني. الله يا ست.

تعاملي مع جهاز الراديو الترانزيستور الصغير، أعاد لذهني سريعًا فترة الثمانينيات من القرن الماضي عندما كنت طالبًا جامعيًا، ولم يكن متاحًا بعد في تلك الفترة لا إنترنت ولا محطات فضائية على القمر الصناعي. ومقابل الرقابة اللصيقة على وسائل الإعلام المحلية، وإخضاع الصحف والمجلات القادمة من الخارج لرقابة مسبقة، كان الراديو الوسيلة الوحيدة لجيلي، ومن هم أكبر في السن، لمعرفة أخبار لا تريد الأجهزة المعنية لنا أن نعرفها عن بلدنا مصر.

في 2021، استعدت خبرة الثمانينيات، ممسكًا بجهاز الراديو الصغير رافعًا الإريال حتى نهايته، ثم أبدأ في الحركة يمينًا ويسارًا وفوق وتحت حتى أتمكن من التقاط بث إذاعة البي بي سي باللغة العربية، والتي لا تُبث على الموجة المتوسطة سوى ثلاث ساعات ما بين الخامسة والثامنة صباحًا، وفترة مماثلة بين الثامنة والحادية عشر مساءً. كنا نسمع خبرًا ما على الإذاعات الرسمية ينتقد إثيوبيا مثلًا، أو يهاجم بيانًا أصدرته دول أوروبية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ثم ننتظر حتى الصباح الباكر لمعرفة مضمون البيان الإثيوبي أو الأوروبي ولماذا غضبت حكومتنا الرشيدة.

في شهور الشتاء، يكون الاستحمام مهمة ثقيلة، خاصة مع الاضطرار لخلع الكثير من الملابس التي نرتديها للحصول على الدفء في زنزانة كل شبابيكها مفتوحة طوال الوقت. ولكن كان يمكن إغلاق الشباك الرئيسي بكرتون أو بطانية في شهري يناير وفبراير، وربما تغطية النضارة كمصدر آخر للهواء البارد بستارة. أما في الصيف الحار، فيتمنى السجين لو أن بإمكانه المكوث تحت دش المياه للأبد، حتى لو كانت المياه ساخنة عند فتح الصنبور. فالبديل لمياه الدش والاستحمام هو الغرق في عرقك من أعلى رأسك إلى أخمص قدميك.

كانت الزنازين صغيرة وكنا ثلاثة أفراد في كل زنزانة، وبالتالي لم يكن هناك أية أنشطة ليلية، وكان زملائي يفضلون النوم مبكرًا. أما ما كان يحرم الجميع من النوم المبكر فهو مباريات كرة القدم التي يكون الزمالك والأهلي طرفًا بها، حيث يلي كل مباراة فاصل من النكات والألش والتريقة على الفريق الخاسر أو المتعادل، وعندما يخسر الزمالك، يخرج أحد الزملاء الجنائيين له صوت أجش ومشروخ ليصرخ "يا بوابين"، فاقفز بدوري على النضارة وأرد عليه قائلًا "يا بقالين"، ثم ينتهي الأمر بالضحك والعودة للهدوء القاتل.

النوم، الكتب، الراديو، الطهي، الاستحمام، والتريض لساعة واحدة فقط والتحدث مع الزملاء عبر فتحة النضارة كانوا يقتلون الوقت يوما بعد يوم وأسبوعًا تلو أسبوع، وشهرا بعد شهر، حتى قضيت 560 يومًا كاملًا في السجن.

طفل الخطيئة


طفل الخطيئة

طفل الخطيئة

الخطورة الكبرى على مصر وشعبها ايها السادة الافاضل الكرام ليست فى انحراف الجنرال عبدالفتاح السيسى عن دستور الشعب الصادر فى يناير 2014 وسلب مستحقات ثورة 25 يناير الديمقراطية وتلاعبه في الدستور والقوانين ووضع دستور على مزاجه لتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والاستبداد وخراب البلاد. لأن الجنرال السيسى مهما عظم جبروتة واستبداده فهو فى النهاية ما هو إلا كومبارس طماع. ولكن الخطورة الكبرى على مصر وشعبها ايها السادة الافاضل الكرام تكمن فى قوى الظلام الجهنمية الخفية الأساسية التي عملت منذ البداية من خلف الكواليس. وبالتحديد عقب ثورة 30 يونيو 2013 مباشرة. وحتى قبل ان يفكر الجنرال السيسى فى ترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية. فى تحقيق هذا الانحراف وعسكرة البلاد. لأنها تناهض إرادة الشعب المصرى فى تحقيق الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ومدنية الدولة التى سوف تسلب هيمنتها الخفية على السلطة وتحرمها عبر العسكرة من غنائمها وضرب الشعب المصرى بالجزمة التي تمتعت بها خلال نظام حكم الديكتاتور المخلوع مبارك. وترى لتحقيق هذا الهدف الشيطاني بأن الشعب المصرى يجب حكمة بالعسكرة والمعتقلات والكرباج و ضرب الجزمة. وإذا لم يكن الجنرال السيسى قد رشح نفسه فى الانتخابات الرئاسية 2014 لكانوا قد وجدوا كومبارس غيره يحقق مآربهم الشيطانية. والذى كان كل امله بعد ثورة 30 يونيو ان يظل فى منصب وزير الدفاع أطول فترة ممكنة كمكافأة نهاية الخدمة يراها. ودفع الجنرال السيسى ممثل الجيش فى اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور لاقتراح مادة دستورية شاذة اسماها انتقالية غير موجودة فى دساتير كوكب الأرض بأن يظل وزير الدفاع في منصبه بعد الانتخابات الرئاسية لفترة دورتين رئاسيتين مدتهما 8 سنوات. بدعوى انة يخشى انتخاب رئيس يقوم بالإطاحة به من منصب وزير الدفاع فور انتخابه. لذا عملت قوى الظلام الجهنمية الخفية الأساسية عقب ثورة 30 يونيو مباشرة. في تمهيد الأرض المحروقة لدسائسها الشيطانية. وشرعت بهمة لا تعرف الكلل. فور أداء المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا حينها اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا فى 4 يوليو 2013 كرئيس الجمهورية الانتقالي المؤقت لمدة سنة. الذي كلف لاحقا الدكتور حازم الببلاوى فى 13 يوليو 2013 بتشكيل الحكومة الانتقالية المؤقتة لمدة سنة. فى تأسيس ائتلاف سياسي صورى فى قبو جهاز سيادى كبير أطلق عليه مسمى تسويقي يتمسح فى اسم مصر بوهم التغرير بالدهماء وهو ''دعم مصر''. و اسم دلع وهو ''فى حب مصر''. والذي انبثق عنه لاحقا مثل أذناب الاخطبوط حزب ''مستقبل وطن''. وأرجأ إنشاء صندوق مالي يستغله فى تسويق شعوذته تحت مسمى ''تحيا مصر''. الى حين وصوله للسلطة من قبو جهاز استخباراتى للبرلمان بسرعة الضوء. حتى قبل معرفة الناس أسماء الأعضاء فية. وتم في البداية تكليف الدكتور كمال الجنزورى رئيس وزراء مصر الأسبق الراحل خلال نظام حكم الديكتاتور مبارك. قبل ان يخلفه جنرال راحل. ليكون ''متعهد'' التعاقد مع الفلول والاتباع وتجار السياسة والانتهازيين للانضمام للحزب الاستخباراتى الوليد تحت مسمى انتقالي مؤقت وهو ''دعم مصر''. قبل ان يتحول لاحقا الى اسم حزب ''مستقبل وطن''. مع استمرار وجود لافتة ائتلاف ''دعم مصر'' لتقديم الدعم والمساندة الى حزب ''مستقبل وطن'' عند الضرورة. والذي أطلق عليه الشعب المصرى مسمى شائع وهو ''طفل الخطيئة''. لما صاحب مسيرة ولادته وتأسيسه و وصوله للسلطة و حوزته من العدم بقدر قادر على الأغلبية البرلمانية فى انتخابات برلمان 2015 وبرلمان 2020 ومجلس شيوخ السيسى 2020 الصورية وقيادته ورئاسته العديد من احزاب الهوان السياسية فى البلاد وبعضها ظلت منذ تأسيسها تتاجر في مبادئ المعارضة الوطنية. ليكون مع تشكيلة غريبة من تلك الأحزاب الانتهازية مطية للجنرال السيسى فى البرلمان لتحقيق مآرب قوى الظلام الجهنمية الخفية الأساسية عبر الجنرال السيسي. وأصبح ''طفل الخطيئة''. صاحب الأغلبية البرلمانية والكلمة العليا فى مصر. واستنسخ عنة مسمى ''برلمان السيسى واحد'' و''برلمان السيسى اثنين'' و ''مجلس شيوخ السيسى''. وقائد مسيرة أحزاب الهوان فى الطبل والزمر وتمرير التعديلات والقوانين للسيسي. وقيام الجنرال السيسى بتشكيل الحكومات الرئاسية بالنيابة عنه. و مقدم ''دستور السيسى'' الاستبدادى. و سيل ''تعديلات و قوانين السيسي'' الاستبدادية. ورئيس وقائد التحالف السياسي المكون من 11 حزبا سياسيا من بينها احزاب ظلت معارضة أربعين سنة قبل ان تبيع القضية الوطنية مع مبادئها السياسية والشعب المصرى للسيسى الذي خاض ما سمي انتخابات مجلس الشيوخ فى أغسطس 2020. ورئيس وقائد التحالف السياسي المكون من 11 حزبا الذي خاض ما يسمى انتخابات برلمان 2020 في أكتوبر 2020. ومنبع الساسة والحكام والوزراء والمحافظين والمسئولين فى مصر. وواجه مصر السياسية و الحضارية أمام العالم.



سحب “الدكتوراه الفخرية” من الفنان المصري محمد رمضان! المركز الثقافي بلبنان قدم اعتذاراً للشعب المصري


سحب “الدكتوراه الفخرية” من الفنان المصري محمد رمضان!

 المركز الثقافي بلبنان قدم اعتذاراً للشعب المصري


أصدر ما يُعرف باسم المركز الثقافي الألماني الدولي بياناً، الجمعة 27 أغسطس/آب 2021، أعلن فيه سحب الدكتوراه الفخرية من الفنان المصري محمد رمضان، بعدما أثير جدل كبير بشأنها.

المركز الثقافي الألماني قدم في بيانه، وفق ما نشرته صحيفة "المصري اليوم" المصرية الخاصة على موقعها الإلكتروني، اعتذاراً إلى الشعب المصري حكومةً وشعباً، عن تكريم محمد رمضان المطرب والممثل.

تطبيع محمد رمضان

حيث قال المركز في بيانه: "لم نكن نعلم قط، شيئاً عن حادثة الطيار المصري المؤسفة التي ندينها ونشجبها، مستنكرين الواقعة، وكذلك اللقاء والتصوير مع مطرب وممثل صهيوني الذي ندينه، ولذلك تم سحب الدكتوراه من محمد رمضان".

كذلك قال المركز في بيانه: "نشجب تلك الممارسات.. لذلك اتخذ مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني الدولي قراراً بسحب شهادات التكريم مع فائق الاحترام لكل من لفت نظرنا لذلك".

كان خبر حصول الفنان المصري محمد رمضان على شهادة دكتوراه فخرية ولقب "سفير الشباب" من وزارة الثقافة اللبنانية قد أثار الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل كثيرون حول أحقيته بهذا "التكريم"؛ وهو ما دفع مسؤولين لبنانيين إلى توضيح حقيقة ذلك.

كان محمد رمضان قد أعلن، الخميس 26 أغسطس/آب 2021، أن وزير الثقافة ونقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبنانيين منحوه "الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي"، فيما منحه المركز الثقافي الألماني في لبنان لقب "سفير الشباب العربي".

وزير الثقافة اللبناني يتبرأ من الشهادة

وزير الثقافة اللبناني ونقيب محترفي الموسيقى والغناء خرجا للرد على اللغط الحاصل، بعدما أعلن رمضان عن منحه الدكتوراه الفخرية من وزارة الثقافة اللبنانية.

إذ قال وزير الثقافة اللبناني عباس مرتضى، في تصريح لقناة "الحرة"، إن النسخة الجديدة من مهرجان "أفضل" هي التي منحت هذا اللقب لرمضان، مؤكداً أنه لم يحضر هذا التكريم، وأضاف: "هذا المهرجان كان برعاية وزارة الثقافة وبحضور ممثل عني، ليس أكثر".

رغم توقيعه أسفل الشهادة، نفى نقيب نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان فريد بوسعيد، في حديث لموقع "الحرة"، منح أي لقب أو شهادة دكتوراه فخرية لرمضان.

قال بوسعيد: "أنا حضرت مهرجان (أفضل) شخصياً، لكن لم يصدر عن نقابتنا أي من هذه الشهادات".

بدوره، نفى أمين سر نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، نقولا نخلة، منح النقابة لقب "سفير الشباب العربي" لرمضان، قائلاً: "هذا الخبر عارٍ من الصحة".

كما شدد نخلة على أن النقابة "لا تمنح دكتوراه فخرية، وإنما بطاقة فخرية أو عضوية شرف للأشخاص الداعمين للنقابة، أو حتى لبعض العاملين في المجال الفني الذين لا يمكنهم الانتساب إلى النقابة".

ما الذي ادعاه محمد رمضان؟

كتب محمد رمضان على صفحته بموقع فيسبوك شاكراً الوزير: "شكراً معالي وزير الثقافة اللبناني والسيد نقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي، وشكراً المركز الثقافي الألماني في #لبنان على منحي لقب #سفير_الشباب_العربي".

اتضح من نص الشهادة أن المركز الثقافي الألماني هو الذي منح الممثل المصري، في الخامس من أغسطس/آب 2021، الدكتوراه الفخرية، مبرراً ذلك بأنها "تُمنح لشخصيات مهمة في العالم كتقدير رفيع المستوى، لما بذلوه لنشر روح التسامح والعدالة والقيم الإنسانية والثقافية والعلمية".

فيما جاءت شهادة لقب "سفير الشباب" موقعة بأسماء كل من وزير الثقافة عباس مرتضى، ونقيب ممثلي المسرح والسينما والإذاعة عبدالرحمن الشامي، ونقيب محترفي الموسيقى والغناء فريد بوسعيد.