الاثنين، 17 يناير 2022

شاهد بالفيديو عبر اليوتيوب .. الحبس الاحتياطي المطوّل وتدوير القضايا فى مصر


شاهد بالفيديو عبر اليوتيوب .. الحبس الاحتياطي المطوّل وتدوير القضايا فى مصر

سلّطت حلقة برنامج ''عين المكان'' في ''التلفزيون العربي'' التي أذيعت مساء أمس الاحد 16 يناير 2022 عبر اليوتيوب على مدى نحو 26 دقيقة الضوء على تعرّض المعتقلين السياسيين في مصر إلى الحبس الاحتياطي المطوّل والذي يتخلله مواجهة العديد منهم للاختفاء القسري قبل عرضهم على النيابة المختصة لتدويرهم على قضايا جديدة، كما رصدت  تعرّض المحبوسين لمجموعة أخرى من الانتهاكات مثل عملية تجديد الحبس دون حضور المتهمين و تجاهل شكواهم بالإضافة لعدم إطلاعهم أو محاميهم على أوراق القضايا المتهمين فيها.


الأحد، 16 يناير 2022

بدون تحقيقات.. غدا البت في قرارات 10 مجالس تأديبية لـ أيمن فيصل ندا

رابط التقرير فى حالة تجاوز حجب السلطات

بدون تحقيقات.. غدا البت في قرارات 10 مجالس تأديبية لـ أيمن فيصل ندا


بسبب استخدامه لحقه الدستوري في “الإبلاغ” دفع الدكتور أيمن منصور ندا، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، ثمن ذلك. بتحويله إلى 10 مجالس تأديبية من جانب رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت. ووصف أيمن الشكاوى التي قدمت فيه بالـ”كيدية وصورية”، من المقرر إصدار قرار بخصوصه غدا الأثنين.

وقال ندا “بدون تحقيقات، وفي ظل عدم حضوري مجالس التأديب، وفي غياب أي قواعد قانونية. تم إبلاغي بأنه سيتم إصدار القرار النهائي بشأني في المجالس التأديبية العشرة يوم الإثنين القادم 17 يناير”. وتوقع أن يتم إصدار قرار الفصل من الجامعة أو على أقل تقدير العزل من الوظيفة.

وأوضح ندا، أثناء فترة حبسه (سبتمبر- نوفمبر 2021)، فوجئ بقيام الأستاذ الدكتور رئيس جامعة القاهرة بتحويله إلى 10 مجالس تأديب. في سابقة لم تحدث من قبل، ولم تحدث لأي أستاذ جامعي مجالس تأديب بدون تحقيقات سابقة. وبدون أي إجراءات قانونية محددة لذلك.

تجاوزات

ومن جانبه قال مهاب سعيد المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير. إن غدا الحكم في قرارات التأديب الخاصة بالدكتور أيمن رغم اعترضه على تشكيل مجلس التأديب وطلب تغيير الهيئة.

وأوضح سعيد، لـ “مصر 360″، أن هناك العديد من التجاوزات، في الوقت الذي لم يتم الالتفات لطلبات الدكتور. كإحضار شهادة من النيابة تفيد تقديمه بلاغات في بعض الوقائع محل الاتهام إلى جانب رفض تغيير التكشيل. وتعيين نائب آخر بدلا من الدكتور محمد سامي المتهم في بعض البلاغات المقدمة من الدكتور أيمن ندا بوجود مخالفات إدارية بالجامعة.

وأشار سعيد إلى أن تعدد الشكاوي سبب في عدم إعطاء فرصة كافية للدفاع حيث إنهم حوالي 10 دعاوي.

خطابات لم تصل

عن تفاصيل قرارات التأديب أوضح أستاذ الإعلام. أنه تم إنذاره مرتين بخطابات لم تصل ولم يتم إبلاغه بها بضرورة حضور مجالس التأديب هذه وإلا فقد حقه في الدفاع عن نفسه. مشيرا إلى أنه تم عقد هذه المجالس التأديبية بالفعل، وأثبت غيابه غير المبرر عنها، في وقت احتجازه وعدم استطاعته حضور هذه المجالس.

وعن الناحية القانونية، أوضح دكتور الإعلام أنه “لا يجوز لرئيس الجامعة تحويلي إلى مجالس تأديبية وبيني وبينه خصومة قضائية. ونزاع قضائي معلن للكافة، كما لا يجوز أن يكون رئيس مجلس التأديب أحد الأساتذة الذين قدمت ضدهم بلاغاً للنائب العام. لتورطه في بعض المخالفات المالية والإدارية بالاشتراك مع رئيس الجامعة، ولا يجوز محاكمتي أمام جهتين مختلفتين حول نفس الوقائع”.

رسالة لرئيس الجمهورية

وأكد ندا في رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية، أنه يتعرض خارج الجامعة، إلى ضغوطات أخرى بإغلاق كل سبل العيش. ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر. قائلا:” أتعرض لمحاولات اغتيال مادي ومعنوي لمجرد أنني عبرتُ عن رأيي في مجال تخصصي العلمي الأكاديمي”.

وأضاف ندا، لم أكن أدافع عن قضية شخصية، ولم أطلب حقاً فردياً، إنما تحدثت عن “قضية عامة”، وعن “شأن مجتمعي”. ولي فيهما ما يجعلني قادراً على الحديث عنهما.. والنتيجة كانت إيقافي عن العمل لمدة تقترب من العام. وسجني لشهرين كاملين، ومنعي من حق السفر إلى الخارج، وخضوعي لملاحقات قضائية عديدة. وتجريدي مما كنت أعتقد أنها حقوق شخصية لا يجوز المساس بها أو التعرض لها.

وفي خطاب أصدره عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أوضح خلاله المخالفات التي بشأنها تم تحويل أستاذ ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون إلى التأديب. قال فيه إنه “خلال شهر سبتمبر 2021 خرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته. وظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة فضلا عن خروجه على الأعراف والتقاليد الجامعية واستغلاله وسائل التواصل الاجتماعي للتشهير بالجامعة والإساءة إليها وإهانة منتسبي جامعة القاهرة. بتشبيه الجامعة بأنها عزبة لرئيسها وكذلك إهانة اللجان القائمة على اختيار المرشحين للقيادات الجامعية والنيل من نزاهة إجراءات هؤلاء المرشحين على نحو يمثل إساءة بالغة لسمعة جامعة القاهرة”.

مخالفات قانونية

ويأتي ذكر المخالفات وفقا لنص المادة 108 من قانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والتي تنص على أن “لعضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب الاطلاع على التحقيقات التي أجريت، وذلك في الأيام التي يعينها له رئيس الجامعة”.

وفيما يتعلق بالإخطار، أوضحت نص المادة 107 من قانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات. والتي تنص على: “يعلم رئيس الجامعة عضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه. وبصورة من تقرير المحقق، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوماً على الأقل”.

وكان الدكتور أيمن منصور ندا تقدم ببلاغ للنائب العام (عريضة رقم 37979 لسنة 2021 / رقم الكود 94521 بتاريخ 29 أغسطس2021). اتهم فيه رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت بإهدار المال العام في جامعة القاهرة واستخدام منصبه العام لتحقيق منافع شخصية. والإساءة إلى سمعة الجامعة والتحقير من شأنها في المحافل الدولية، وتجاوز القانون، والتربح ومساعدة آخرين على التربح من الوظيفة. والتفريط في الحقوق المالية لجامعة القاهرة لدى الغير، والتغول على سلطات النيابة العامة والتستر على جرائم جنائية، وإتلاف أثر، وإتلاف ممتلكات حكومية، وغيرها.

وقد أمر النائب العام بالتحقيق في هذا البلاغ القضية رقم 25 لسنة 2021 حصر تحقيق استئناف القاهرة. وعليه تقدم الدكتور أيمن بمستندات كاملة إلى النيابة العامة وغيرها من الجهات القضائية والرقابية. ولا تزال التحقيقات مستمرة في هذه القضية.

إخلاء سبيل

وكانت جهات التحقيق قررت عقب قرابة الشهرين من احتجازه إخلاء سبيل الدكتور أيمن منصور ندا. رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة. على ذمة القضية رقم 9840 لسنة 2021 جنح التجمع الخامس، بضمان محل إقامته.

وأسندت النيابة لـ “ندا” بعد القبض عليه في 25 سبتمبر الماضي. تهم النشر بعلانية وسوء قصد أخبار كاذبة حول الإعلام المصري من شأنها تكدير السلم العام. وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وسب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من خلال وصفه بالاستبداد. والهيئة الوطنية للصحافة، وسب كرم جبر المكلف برئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام علنًا بألفاظ حطت من قدره. وسب كل من رانيا متولي هاشم المكلفة بعضوية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وعبد الصادق محمد عبد العزيز المكلف بعضوية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقيب الإعلاميين طارق على محمد.

وكان النائب العام فتح تحقيق في البلاغ المقدم من رئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جبر ضد ندا. بدعوى إذاعته منشورات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تضمنت إهانة للمجلس وسبًّا وقذفًا لرئيسه وأعضائه خرجت عن حدود النقد المباح.

وتعود تفاصيل القضية إلى الهجوم الحاد الذي قام به رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون، في 7 مقالات. على عدد من الشخصيات الإعلامية بينهم أحمد موسى ونشأت الديهي وغيرهم. باعتبارهم سببا في تردي الأوضاع الإعلامية. حتى وصلت الأزمة إلى منصة القضاء بعدما أعلن المجلس الأعلى للإعلام. تقدمه بشكوى جنائية ضد عضو هيئة تدريس بإعلام القاهرة، للتحقيق في الإهانات التي يكتبها في حق إعلامي مصر.

وجاء المنشور الثامن، بعد بيان المجلس الأعلى للإعلام، وحملت جميع المقالات انتقادات موجهة لأداء الإعلام المصري. وأسماء بعينها على رأسهم الإعلامي أحمد موسى. وفي المقال الثامن جمع انتقاداته لكل من كرم جبر، وأحمد موسى.

كما تناول “ندا” في مقال له. رئيس جامعة القاهرة. واتهمه باستخدام أسماء شخصيات رفيعة في الدولة من بينها رئيس الجمهورية في تمرير قرارات غير قانونية

يوم تجريد الجنرال السيسى من وسام القديس الالمانى بعد رفض المجتمع الدولي منح ديكتاتور وسام قديس

رابط التقرير

يوم تجريد الجنرال السيسى من وسام القديس الالمانى بعد رفض المجتمع الدولي منح ديكتاتور وسام قديس


فى مثل هذة الفترة قبل عامين. وبالتحديد يوم الأربعاء 29 يناير 2020. أعلنت دار "زيمبر أوبر". بمدينة  دريسدن الألمانية. سحب وسام ''القديس سانت جورج". عن عام 2020. من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وجاء تجريد السيسى من الوسام. بعد 72 ساعة فقط من حصوله علية من هانز يواخيم فراي. رئيس دار "زمبر أوبر". على هامش مهرجان دار "زيمبر أوبر" السنوى. الذي منح السيسي الوسام من فئة ''السياسة والثقافة''. يوم الأحد 26 يناير 2020. في العاصمة المصرية القاهرة. بعد أن اكتشف مسئولى دار "زمبر أوبر" بان من اعتقدوا بانة قديس و منحوه وسام القديس ما هو إلا ديكتاتور طاغية مستبد ضد الشعب المصرى.

ووقف هانز يواخيم فراي. رئيس دار "زمبر أوبر". أمام الصحفيين فى المانيا تعلوه سمات الحزن والخجل يعلن اعتذاره للشعب المصرى والشعب الألماني والعالم كله. عن خطأ دار "زيمبر أوبر". منح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وسام "القديس سانت جورج". وهو ما قوبل بانتقادات من شخصيات وجهات فى ألمانيا ومصر ودولية. الذين وجدوه بانة يعد بمثابة تكريم لديكتاتور طاغية لم يتورع عن البطش بشعبة وإهدار حقوقه من أجل توريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد.

وقال. رئيس دار "زمبر أوبر". وفق ما نقله حينها موقع دويتشه فيله المرفق الرابط الخاص بة: "نود أن نعتذر عن منح الوسام للسيسى وأن نتبرأ منه. لقد كان منح الوسام آلية خطأ".

وكانت وسائل الإعلام الدولية قد تناقلت ردود الفعل الغاضبة ضد منح وحش ديكتاتوري وسام قديس. منها تأكيد منظمة العفو الدولية في تغريدة أن منح الوسام للسيسي يعد: "تشجيعا لمن يقمع النقد بالعنف. فى ظل كونة المسؤول عن منهج التعذيب وحملات الاعتقالات التعسفية ضد عشرات آلاف النشطاء والمعارضين ويدوس حقوق الإنسان بالأقدام". وأضافت: "نحن لا نتفهم إطلاقا هذا القرار".

وكتب ستيفان كون عضو البرلمان الألماني في تغريدة: "بعد أن حصل عليها أحد أفراد العائلة السعودية الاستبدادية المالكة والديكتاتور بوتين، جاء الأن الدور الى الديكتاتور السيسي لينال بدورة جائزة مهرجان زيمبر أوبر. إنه ضرب من السذاجة وضعف البصيرة. أنا مصدوم".

وطالب ديرك هيلبرت عمدة مدينة درسدن الألمانية بإيضاح معايير حصول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على الوسام. وأعلن هيلبرت أيضا أنه يدرس مقاطعة مهرجان دار أوبرا "زمبر أوبر" بعد منحه هذا الوسام للرئيس المصري.

ونقل كاي شولتس، المتحدث باسم بلدية المدينة عن العمدة قوله: "بالنسبة لي، ليس مفهوما كيف تم هذا التكريم وبناء على أي معايير حدث ذلك".

وفي السياق نفسه طالب كل من النائب البرلماني كاي جيرينغ، العضو في لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان. عن حزب الخضر. و ايرهارد غرندل. الخبير الثقافي. من رئيس دار أوبرا "زمبر أوبر" بالعدول عن قرار منح الوسام للسيسي. من أجل تفادي الأضرار التي قد تلحق بدار الأوبرا "المرموقة". وقالا إن "السيسي مستبد ومعاد للديمقراطية بشكل لا تشوبه شائبة". وإن منحه الجائزة يعد "إهانة" لجميع المنتقدين السلميين لنظامه.

وأعلن عدد من وسائل الإعلام الألمانية مقاطعة المهرجان كان أولها قناة MDR، ثم تبعتها صحيفة "زيكزيشه تسايتونج" التي كانت على مدى سنوات طويلة شريكا إعلاميا للمهرجان. حيث قالت مجموعة DDV الإعلامية المالكة للصحيفة. على حسابها بموقع تويتر: "إن عدم احترام حقوق الإنسان. بما في ذلك حق التعبير عن الرأي بحرية. لا يتفقان مع موقف دار النشر وفهمها لذاتها. ومع مجالس تحريرها".

وطبل بوق الالة الاعلامية والسياسية للسيسي وزمر على مدار الثلاثة أيام السابقة على تجريد السيسى من الوسام واعتبروه بأنه دليلا على سلامة استبداد وطغيان السيسي وانحرافه عن السلطة وتلاعبة فى الدستور والقوانين و تمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد والجمع بين السلطات وانتهاك استقلال المؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة وتكديس السجون بعشرات الاف المعتقلين بتهم ملفقة وبدون ادلة وتعميم الفقر والخراب. ووصل الأمر الى حد زعم سفير مصر في ألمانيا خالد جلال بأن مهرجان دار "زيمبر أوبر" منح السيسي هذا الوسام تقديرا لما اسماه "جهوده فى صنع السلام بأفريقيا".

العربي الجديد: الانفجار القادم في مصر

رابط التحليل فى حالة اجتياز حجب السلطات

العربي الجديد:

الانفجار القادم في مصر


وصلت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر إلى مستوى غير مسبوق من التأزم والتعقيد إلى الدرجة التي جعلت كاتباً وباحثاً مرموقاً متخصصاً في الشأن المصري، هو الأميركي روبرت سبرينغبورغ، يصف مصر تحت حكم الجنرال عبد الفتاح السيسي، في دراسةٍ له نُشرت قبل أيام، بالدولة المتسوّلة. فحسبه، أصبحت مصر تعيش، في الأساس، على المعونات والقروض الخارجية، سواء من حلفائها الإقليميين أو الدوليين، وذلك حتى وصلت ديونها الخارجية إلى معدلات غير مسبوقة تقدّر بحوالي 137 مليار دولار. أما اللافت في الأمر، فهو إشارة سبرينغبورغ إلى أن الوضع في مصر لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة، وإلا ستجد مصر نفسها أمام سيناريو قاتم أشبه بما يجري في لبنان حالياً لناحية الانهيار الاقتصادي ونقص السيولة المالية الكافية لتشغيل الاقتصاد وتراجع الإنفاق الحكومي، وما قد يترتب على ذلك من توترات اجتماعية. باختصار، قد تصل مصر إلى مرحلة الإفلاس المالي والاقتصادي خلال شهور، والحل الوحيد أمام السيسي لمواجهة ذلك مزيد من الاقتراض الأجنبي، وهو مجرد حل مؤقت.

يتزامن حديث سبرينغبورغ مع عدة مؤشرات أخرى حدثت على مدار الأسابيع الماضية، تعطي انطباعاً بأن مصر تنتظر مخاضاً صعباً خلال الشهور المقبلة. من ذلك مثلاً ما يتردّد عن وجود عجز في السيولة المالية لدى البنوك المصرية، وهو ما يؤثر على القدرة الاستيرادية للشركات ورجال الأعمال في بلدٍ يعتمد، في معظم احتياجاته الأساسية، على الواردات، والتي وصلت العام الماضي إلى ما قيمته 61 مليار دولار، وهو ضعف حجم الصادرات التي وصلت قيمتها إلى نحو 29.7 مليار دولار، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي نُشرت منتصف الشهر الماضي (ديسمبر/كانون الأول). ولذلك، أعلن البنك المركزي المصري عن مجموعة من الشروط، من أجل منح سيولة طارئة للبنوك، أهمها أن يقتصر ذلك على البنوك ذات الملاءة المالية، مقابل ضمانات كافية، أهمها أن يكون سعر العائد المطبق أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة في السوق، وأن يكون هذا التمويل قصير الأجل. ولعل أسباب ذلك الإجراء الذي اتخذه البنك المركزي هو الشعور بأن ثمّة أزمة مالية واقتصادية تلوح في الأفق، بسبب سياسات الاقتراض الخارجي التي يتبعها نظام السيسي بشراهة غير مسبوقة، من أجل الإنفاق على مشاريعه الكبرى.

وصلت ديون مصر الخارجية إلى معدلات غير مسبوقة تقدّر بحوالي 137 مليار دولار

ويبدو أنّه ستكون لمسألة نقص السيولة لدى البنوك، والتي قد تصل، في مرحلة لاحقة، إلى مؤسسات الدولة ووزاراتها، تداعيات في ما يتعلق بالقدرة على دفع الأجور والرواتب والعلاوات للموظفين. وقد تابعنا على مدار الأيام الماضية احتجاجات نادرة داخل مبنى الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو) على تأخر صرف الحوافز والعلاوات منذ عام 2014. ولأول مرة نرى تجمعات واحتجاجات رافضة لاستمرار الوضع على ما هو عليه، من أقرب الشرائح الداعمة والمساندة للنظام الحالي، أو ما يعرفون تقليديا بـ "حزب الكنبة". ومن غير المستبعد أن تتسع رقعة الاحتجاجات، كي تصل إلى فئات وقطاعات أخرى أكثر احتياجاً من الناحيتين، الاقتصادية والاجتماعية.

في الوقت نفسه، تساهم سياسات الهدم والبناء العشوائية التي يقوم بها حلفاء السيسي والمنتفعون من سياساته الاقتصادية، في سكب مزيد من الزيت على النار، وزيادة نسبة الغضب والاحتقان والاغتراب لدى فئاتٍ كانت، في وقت من الأوقات، من أشدّ داعمي السيسي ونظامه، فعمليات الإخلاء وهدم المنازل القسري لم تعد مجرّد سياسة طارئة تجرى على هوامش البلاد كما حدث، ولا يزال، في مناطق شبه جزيرة سيناء، وإنما وصل الأمر إلى المناطق الحضرية وفي قلب العاصمة المصرية، مثلما يحدث حالياً في أحياء مدينة نصر (الحيان السادس والسابع). وقد شاهدنا رفض الأهالي هذا الأمر واحتجاجهم عليه، عبر مقاطع فيديو، كان يتفاوض خلالها مسؤولو الدولة مع سكان تلك المناطق الذين يرفضون ترك منازلهم.

نظام شرس سياسياً وأمنياً، وعاجز عن الوفاء باحتياجات مواطنيه الأساسية

إذا وضعنا هذه المشاهد إلى جنب بعضها بعضا، تكتمل لدينا صورة قاتمة لدولة مهلهلة، ونظام شرس سياسياً وأمنياً، ولكنه عاجز اقتصادياً واجتماعياً عن الوفاء باحتياجات مواطنيه الأساسية. في الوقت نفسه، ثمّة تراجع لا تخطئه العين في الكتل المؤيدة للنظام، والتي ساندته طوال السنوات التالية مباشرة للانقلاب، ولكنها بدأت تنفضّ عنه، أخيرا، نتيجة سوء أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية وتراجعها.

لم تقم ثورة يناير بين عشية وضحاها، لكنها كانت أشبه بنهر تجمّعت زخّاته ومياهه من مظالم اقتصادية واجتماعية ومآس سياسية وإنسانية، أدّت، في النهاية، إلى الانفجار والخروج الكبير للمصريين من مختلف الخلفيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإيديولوجية. لذلك، بعد مرور تسع سنوات عجاف على انقلاب الثالث من يوليو (2013)، لم يعد السؤال هو: هل ستنفجر الأوضاع في مصر أم لا، لكن متى سيحدث ذلك؟ وهو سؤال سوف تجيب عنه الأسابيع والشهور المقبلة.

يوم صدور حكم المحكمة الإدارية العليا النهائي فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات 16 يناير 2017 برفض طعن حكومة الجنرال السيسي على حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية السيسى بإهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية

يوم صدور حكم المحكمة الإدارية العليا النهائي فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات 16 يناير 2017 برفض طعن حكومة الجنرال السيسي على حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية السيسى بإهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية

حيثيات حكم المحكمة حرفيا (النص كامل)

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاثنين 16 يناير 2017، صدر حكم المحكمة الإدارية العليا النهائي، برفض طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وأيدت المحكمة الإدارية العليا حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، الموقع بين حكومة الجنرال الرئيس عبدالفتاح السيسى الرئاسية والحكومة السعودية في أبريل 2016، والذي انتقل بمقتضاه تبعية جزيرتي تيران وصنافير المصريتان في البحر الأحمر للسعودية،

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة والمذكرات والمستندات المقدمة من أطراف الخصومة ، وبعد إتمام المداولة قانوناً، فإن المحكمة قد خلصت إلى رفض الدفع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعويين وباختصاصها بنظرهما، إلى جانب قبول الدعويين شكلا وببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى أبريل سنة 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهم، أو حظر تغيير وصفهما بأى شكل لصالح أية دولة أخرى وذلك على النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة المصاريف .

وأشارت المحكمة إلى أن الجزيرتين ضمن الإقليم المصري، خاضعتان للسيادة المصرية الكاملة، ووفقًا لنص المادة (151)من دستور جمهورية مصر العربية الصادر في 18 يناير 2014 ، يحظر إبرام أي اتفاق يتضمن التنازل عن أي جزء من الإقليم المصري .

وتابعت الحيثيات: لقد سطَر الطاعنون أسباب الطعن بتقرير الطعن ومذكرات الدفاع المشار إليها، ومجمل الأسباب المشار إليها تنصرف إلى أن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون فيما يتعلق بنفي صفة الخصومة عن الطاعن الثالث - بصفته - ( رئيس مجلس النواب)، ومخالفة الحكم للقانون فيما قضي به من رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة - والقضاء عموماً - ولائياً بنظر الدعويين على سند حاصله أن المشرع أخرج الأعمال التى تتصل بسيادة الدولة سواء الداخلية أو الخارجية من ولاية المحاكم عموما، وأن قضاء المحكمة – المطعون فيه – قد خالف المستقر عليه من قضاء المحكمة الدستورية العليا والمحكمة ذاتها في منازعات مماثلة خاصة وأن طلبات المدعين فى الدعوى تتمخض عن استدعاء ولاية القضاء واستنهاض رقابته بشأن أمر يتعلق باختصاص أصيل محجوز دستورياً لمجلس النواب ويمثل تدخلاً وإهداراً لمبدأ الفصل بين السلطات، بحسبان المجلس هو الجهة الوحيدة القائمة على شئون التشريع وسن وإصدار القوانين ، والمنوط به الموافقة على ما يبرمه رئيس الجمهورية من معاهدات مع الدول الأخرى ، وإن ما قامت به الحكومة فى النزاع المطروح باشرته بوصفها سلطة حكم بخصوص ترسيم الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ، وإنه أصبح محلاً للدراسة من قبل لجان مجلس النواب المختصة ( وفقاً لكتاب هيئة قضايا الدولة الذى ورد بعد حجز الطعن للحكم والمتضمن إحالتها إلى مجلس النواب).

وعقبت المحكمة بأنها سترجئ ما اُشير إليه بتقرير الطعن بشأن اختصام رئيس مجلس النواب إلى موضع اَخر فى أسباب الحكم .

وجاء في الحيثيات أن الحكم المطعون فيه، استند إلى أحكام المواد 97 ، 151 ، 190 من الدستور الحالي وفيما تضمنته من حظر إبرام أية معاهدة أو اتفاقية يتوقف عليها التنازل عن أي جزء من اقليم الدولة ، وأن مصطلح الإبرام أعم وأشمل من مصطلح إقرار المعاهدات ، وأن هذا الحظر يمتد إلى السلطة التنفيذية ويحظر عليها اتخاذ أى عمل من أعمال الإبرام بما فيها التوقيع إذا كانت المعاهدة تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من الإقليم وهو حظر وقائي ومطلق ، وأن لإقليم الدولة قداسة بالمعنى الوطني وحرمة بالمعنى القانوني، وأنه يشكل وحدة واحدة لا سبيل إلى التنازل عن أى جزء منه ، وأسس الدستور فكرة الاختصاص الممنوع أو المحظور على السلطة التنفيذية فى مجال ابرام المعاهدات الدولية، وخلصت المحكمة إلى أن توقيع الحكومة على الاتفاقية بما ينطوى عليه من التنازل عن الجزيرتين ( تيران وصنافير) هو عمل إدارى يخضع لولاية محاكم مجلس الدولة طبقاً لأحكام المادة (190) من الدستور باعتباره من المنازعات الإدارية ، وقضت برفض الدفع المبدى من المدعى عليهم بصفتهم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعويين.

ومن حيث إن تقرير الطعن ومذكرات هيئة قضايا الدولة والمذكرات المقدمة من المطعون ضدهم والخصوم المتدخلين فى الدعوى قد أشارت - فى غير موضع- إلى سيادة الدولة ، والفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وتلازم المسئولية مع السلطة ، ونظرية أعمال السيادة، ولأهمية النزاع المعروض فإن هذه المحكمة تبسط قضاءها على عُمد من التأصيل الواجب قبل أن تقطع بقضاء بات في سلامة الحكم المطعون فيه وصحة السبب أو الأسباب التى قام عليها تقرير الطعن، وتؤكد المحكمة علي أن للسيادة معنى سلبى وآخر إيجابي، والمعنى السلبى يقطع الاستقراء التاريخي له بأنها قد بدأت كفكرة سياسية ثم تحولت إلى فكرة قانونية , وينصرف إلى عدم خضوع الدولة لسلطة دولة أخرى، وعدم وجود سلطة أخرى مساوية لسلطة الدولة فى داخل حدود البلاد.

وجاء في الحيثيات أن مصر فى هذا العقد من الزمان – بعد ثورة الشعب ( 25يناير / 30 يونيو) - وهى ثورة وصفتها ديباجة الدستور بأنها فريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية، بكثافة المشاركة الشعبية التى قُدّرت بعشرات الملايين ، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مُشرق، وبتجاوز الجماهير للطبقات والأيدولوجيات نحو آفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية، وهذا الدستور استولد عنه نظام قانونى جديد ألبس الفصل بين السلطات ثوباً جديداً، وتحددت فيه حدود سلطات الدولة دون تغول من سلطة على سلطة أخرى، وأٌعلى من شأن حق الإنسان المصري فى المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لبناء دولته الجديدة مصطحباً تاريخ مصر الخالد وحضارتها العظيمة وموقعها الجغرافي المتميز، وقدم وعراقة شعبها واَصالته، وطبيعته وطبيعة تكوينه الفريد والمتنوع والذى يمثل سمتاً من سماته ويستعذب اَصالته كل من سرى في شرايينه مياه النيل مسرى الدم، ومن أجل ذلك - وهو بعض من كل – وجب على الفكر القانوني أن يتماشى مع التعديلات التي استحدثها الدستور على النظام القانوني المصري ، ومن عموم القول السابق إلى خصوصية النزاع المعروض والمتعلق بحقوق السيادة على الأراضي المصرية ، وحدود سلطات الدولة بشأنها وفقاً للدساتير المصرية المتعاقبة بدءًا من الأمر الملكي رقم 42 لسنة 1923 بوضع نظام دستورى للدولة المصرية وانتهاءً بالوثيقة الدستورية الجديدة عام 2014 ، فقد نصت المادة (1) من دستور 1923 على أن " مصر دولة ذات سيادة , وهى حرة مستقلة, ملكها لا يتجزأ، ولا يُنزل عن شيء منه.

كما يتضح الأمر بجلاء لا لبس فيه ولا غموض عند مناقشة وإعداد المادة (145 ) والتي أصبحت فى الدستور الحالي تحت رقم المادة (151 )، وعند عرض الجزء الأول من النص الدستوري رجُح فى اللجنة أنها لا تتعلق بمعاهدات الصلح ولا التحالف أو ما يتعلق بحقوق السيادة ( فهذه يفصل فيها ويراقبها البرلمان )، أما المعاهدات الخاصة بالصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضي الدولة ،فذهب رأى إلى وجوب موافقة الشعب أُسوة بالمادة 53 فقرة أخيرة من الدستور الفرنسي ( الاجتماع الثامن للجنة المشار إليها فى 3/8/2013 ص 68 ،69 وبدءًا من ص 73 من الاجتماع المشار إليه ) وتبلور الأمر برأي ذهب إلى أن أى شئ يتعلق بحقوق السيادة لن يكون محلاً للمعاهدات ثم تبلور الرأي إلى أن المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة لا يكون لها قوة القانون إلا بعد الاستفتاء عليها وموافقة الشعب ، وقبل الاتفاق على النص الدستوري ذكر أحد الأعضاء ( المستشار ...ص 73 ، "الجزء الأول من نص المادة 145 ليس فيه أى مشكلة، الجزء الثانى تجب موافقة مجلس الشعب ( النواب ) بأغلبية ثلثى اعضائه على معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة يتعين الاستفتاء وموافقة الشعب عليها لكى يستريح ضمير الجميع وأنا مع ....ولا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور أو الانتقاص من أراضي الدولة لماذا ؟.

وأجابت الحيثيات لأن الحكم هنا سيكون مختلفاً عندما نقول مظهر من مظاهر السيادة مثل قاعدة عسكرية هذا نريد فيه استفتاء أما هنا فى مسألة الانتقاص من أراضي الدولة لم تعرض على الاستفتاء محرم عرضها على المجلس أو الاستفتاء كقاعدة عامة وهذه هى قيمة الإضافة وأنا أوافق على الإضافة" ثم قُرأت المادة بالصوغ الآتى : " يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية ، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس الشعب ، وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها ، وفقا لأحكام الدستور وتجب موافقة المجلس بأغلبية ثلثى اعضائه جميعاً على معاهدات الصلح والتحالف ، وبالنسبة للمعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة فلا يكون لها قوة القانون إلا بعد الاستفتاء عليها وموافقة الشعب على ذلك .

وإذا كان النص الدستوري للمادة (151) الذى وافق عليه الشعب قد نقل حرفياً ما انتهت إليه لجنة الخبراء بخصوص الفقرة الأولى منه وبتصرف لا يغير المعنى فى الفقرة الأخيرة ، فإن الفقرة الثانية والثالثة من الصياغة النهائية للدستور المستفتى عليها قدّمت وأوجبت دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف، وما يتعلق بحقوق السيادة ومنعت التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بموافقة الشعب ، وينعطف من هذه المغايرة معان قانونية ومفاهيم كثيرة يجب أن تُسجل وتُذكر :-

أولاً : أن الدستور المصري رسَخ مبدأ سيادة الشعب فى أعلى صورة فحظر أى التزام دولى على الدولة فيما يتعلق بهذه الأنواع من المعاهدات إلا بعد أخذ موافقة الشعب صاحب السيادة ومصدرها ، فالتصديق وهو من سلطة رئيس الجمهورية مشروط بموافقة الشعب عبر استفتاء واجب ، وفيه يحل الشعب محل السلطة التى تقوم مقامه بالتشريع والرقابة ، وعلى رئيس الجمهورية أن يخاطب الشعب مباشرة طالباً رأيه الفاصل والملزم فى أية معاهدة محلها الصلح أو التحالف أو تتعلق بحقوق السيادة . والترتيب المنطقى للأمور أن يتوجه رئيس الجمهورية إلى الشعب طالباً رأيه ، فإن أجاب طلبه بالموافقة استكملت إجراءات الاتفاق الدولى ، وإن كان له رأى آخر زال أى اتفاق أو إجراء سابق تم اتخاذه .

ثانياً: أن التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة أو إبرام معاهدة تخالف أحكام الدستور المصري- فرادى أو مجتمعة - تعد من الأمور المحظور إبرام أى اتفاق دولى بشأنها ولا تعرض على الشعب الذى أعلن إرادته عبر دستوره وحاصله إنه لا يُقبل التنازل عن أى جزء من الأرض أو مخالفة أى حكم من أحكام الدستور الذى يمثل الوعاء الأصيل للنظام القانوني الحاكم من ناحية والضمان الوحيد لاستقرار نظام الحكم من ناحية أخرى.

وقد جرى نص المادة (197) من القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب - المنشور في الجريدة الرسمية في العدد (14)مكرر ب بتاريخ 13/4/2016 ليعمل به اعتباراً من اليوم التالى لنشره الموافق 14/4/2016 وفقاً للمادة الثانية من مواد اصداره على أن يبلغ رئيس الجمهورية المعاهدات التى يبرمها إلى رئيس المجلس، ويُحيلها الرئيس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير فى شأن طريقة إقرارها وفقًا لحكم المادة (151) من الدستور، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها، ويعرض رئيس المجلس المعاهدات وتقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأنها فى أول جلسة تالية ، ليقرر إحالتها إلى اللجنة المختصة أو طلب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها بحسب الأحوال، وفى غير الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين الأخيرتين من المادة (151) من الدستور، يكون للمجلس أن يوافق على المعاهدات أو يرفضها أو يؤجل نظرها لمدة لا تجاوز ستين يوما، ولا يجوز للأعضاء التقدم بأى اقتراح بتعديل نصوص هذه المعاهدات ويُتخذ قرار المجلس فى ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين، ولرئيس المجلس أن يُخطر رئيس الجمهورية ببيان يشمل النصوص والأحكام التى تتضمنها المعاهدة والتى أدت إلى الرفض أو التأجيل، وإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة المجلس على المعاهدة، أُرسلت لرئيس الجمهورية ليُصدق عليها، ولا تكون نافذة إلا بعد نشرها فى الجريدة الرسمية، ولا يتم التصديق على المعاهدات المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور، إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء عليها بالموافقة."

وبناءً على ما تقدم، فإن ما استندت إليه محكمة القضاء الإدارى فى أسباب حكمها الطعين وما أوردته هذه المحكمة من أسباب وفى أطار التوازن الدستوري بين نص المادة (97) والمادة (190) من الدستور الحالي - والتى حظرت أولها ، تحصين أى عمل أو قرار إدارى عن رقابة القضاء وأحكام الدستور فى عديد من المواد التى انصرفت إلى تعديل فى حدود السلطات الممنوحة لسلطات الدولة وبمقتضاها غدت جُلَ السلطات محددة النطاق ومشروطة الممارسة، فإن الحكم المطعون فيه فيما قضي به من رفض الدفع المبدى من – المدعى عليهم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى – بصفتهم – فى الدعوى يكون قائماً على عُمد من الواقع والقانون ، وصادراً فى إطار أحكام القانون والدستور.

وتابعت: لا يسوغ – والحال كذلك - للسلطة التنفيذية اجراء عمل أو تصرف ما محظور دستورياً ويكون لكل ذى صفة أو مصلحة اللوذ إلى القضاء لإبطال هذا العمل ، ولا يكون لها التذرع بأن عملها مندرج ضمن أعمال السيادة ، إذ لا يسوغ لها أن تتدثر بهذا الدفع لتخفى اعتداءً وقع منها على أحكام الدستور وعلى وجه يمثل إهداراً لإرادة الشعب مصدر السلطات ، وإلا غدت أعمال السيادة باباً واسعاً للنيل من فكرة سيادة الشعب وثوابته الدستورية وسبيلاً منحرفاً للخروج عليها وهو أمر غير سائغ البته ، وترى المحكمة إظهاراً لوجه الحق والقانون – وقبل التعرض للأسباب التى قام عليها تقرير الطعن الماثل - الإشارة إلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 535 لسنة 1981 بشأن الموافقة على معاهدة فيينا لقانون المعاهدات الموقعة فى فيينا عام 1969 ، حيث نصت المادة الأولى - مادة وحيدة - من القرار المشار إليه – وكما ورد فى ديباجته – " بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور - على " الموافقة على معاهدة فيينا لقانون المعاهدات الموقعة فى فيينا بتاريخ 23/5/1969 مع التحفظ بشرط التصديق ، ومع ابداء التحفظ التالى على وثيقة الانضمام ." أن جمهورية مصر العربية لا تُعتبر منها طرفاً فى إطار الباب الخامس من المعاهدة فى مواجهة الدول التى تبدى تحفظات على وسائل التقاضى والتحكيم الإلزامية الواردة فى المادة (66) وفى ملحق المعاهدة، كما إنها ترفض التحفظات التى ترد على الباب الخامس من المعاهدة " .

وأضافت الحيثيات: كما أن الدستور المصري الساري قد حدد اختصاص مجلس النواب بشأن المعاهدات باعتبار أن موافقته واجبة على كل ما تبرمه الدولة من معاهدات حددتها الفقرة الأولي من المادة (151) من الدستور ، وإن الفقرة الثانية قصرت دور مجلس النواب على المصادقة على ما ينتهى إليه الشعب باعتباره الوكيل عن صاحب السيادة الذى اثر الدستور أن يتولاه بنفسه دون وكيل باعتبار أن موافقته الشرط الوحيد اللازم للمصادقة على الاتفاقية بعد دعوته الواجبة كما سلف البيان ,فسلطة مجلس النواب فى مسائل السيادة سلطة تقرير لإرادة الشعب ويكون رأيه متمماً لتلك الارادة يلتحم فيها الوكيل بالموكل , ويكون دور الوكيل محصوراً فى صوغ التعبير عن هذه الإرادة رفضاً أو قبولاً , فإذا ما باشرت السلطة التنفيذية اختصاصاً متصلاً بهذا النوع من المعاهدات أو تلك التى نظمتها الفقرة الاخيرة من المادة 151 من الدستور تمحور النزاع حول عمل إدارى لا يسوغ أن تتدخل فيه السلطة التشريعية طرفاً فيه كمشرع . وإذ أخرج القضاء المطعون فيه الطاعن الثالث بصفته المُمثل القانونى لمجلس النواب يكون قد التمس وجه الحق وأنزل صحيح حكم القانون والدستور ، وتطرح المحكمة - من ثم - ما ورد بتقرير الطعن من أن الرقابة على الاتفاقية المشار إليها محجوزة فقط للبرلمان بحسبان الفصل فى النزاع معقود للقضاء الإدارى ، واستقر في يقين المحكمة – كما سلف البيان – أن النزاع الماثل لم يرق إلى كونه التزاماً دولياً ، كما أنه يخرج عن نطاق تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة (151) من الدستور والتى وسدّت لمجلس النواب دوراً واجباً فى الموافقة على المعاهدات فى غير الحالتين التى أشارت إليهما الفقرتين الثانية والثالثة منها .

وأشارت المحكمة إلى أنه بالرجوع إلى أعمال لجنة الخبراء العشرة والخاصة بإعداد الدستور، فإنه قد أشار أحد أعضائها ص 73 بأن " أى شئ يتعلق بحقوق السيادة لن يكون محل معاهدات " ، ومن نافلة القول الإشارة إلى أن المحكمة تقصر قضائها فى خصوص هذه المسألة على دور مجلس النواب كسلطة تشريعية تمارس دوراً فى إطار الدستور ودون تخط لآلياته الأخرى بشأن الرقابة على أعمال الحكومة ، ولايسوغ أن يكون مجلس النواب طرفاً فى الخصومة الماثلة – ومحلها – اجراء أو عمل إدارى صدر عن رئيس الوزراء على الوجه سالف بيانه ويكون إخراج الحكم المطعون فيه الطاعن الثالث بصفته ( رئيس مجلس النواب ) من الخصومة قاضياً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة له ، ملتمساً وجه الحق ومنزلاً صحيح حكم القانون والدستور , فإذا ما زج به كجهة فصل فى خصومة فالبرلمان ينشئ ويقرر فى إطار دوره الدستورى , أما الفصل فى الخصومة اختصاص معقود للقضاء .

ووفقًا لم ما أبدته الجهة الطاعنة من أسباب للطعن على الحكم المطعون فيه فإن مقولة أن حق الدولة على إقليمها هو حق ملكية يمثل خلطاً بين السيادة الإقليمية وبين الملكية مرجعه أن بعض الفقه والقضاء الدولي في إطار الفقه التقليدي يذهب إلى استعارة بعض قواعد القانون الدولى من قواعد القانون الداخلى وخصوصاً ما كان ينحدر من قواعد القانون الرومانى الذى كان سبب ذلك الخلط فى التشبيه بين الموضوعين , ويبنى هؤلاء الفقهاء اعتقادهم على ما يلاحظونه من تشابه بين سيادة الدولة على إقليمها وبين الملكية، فالحق فى السيادة والحق فى الملكية كلاهما مقصور على صاحبه يخوله الحق سلطة التصرف في المال أوالشىء موضوعه ، وذلك على الرغم من أنه وفقاً للمفاهيم الحديثة لأحكام القانون الدولى المعاصر ليس هناك ما يبرر وجود هذا الخلط فالسيادة فى ضوء قواعد هذا القانون لها مدلول قانونى مجرد يقوم على اعتبار الدولة أعلى سلطة فى داخل إقليمها، وهذا الإقليم هو الإطار الذى تباشر الدولة سلطتها فيه، ومن ثم يتعذر تشبيه سلطات الدولة واختصاص هيئاتها بالملكية الخاصة للأفراد , ذلك أن حق الدولة على إقليمها ليس حق ملكية وإنما هو حق سياسى يشتمل على مجموعة من الحقوق التشريعية والتنفيذية والقضائية التى تسرى على إقليم الدولة كما سلف البيان , ومؤدى ذلك أن الإقليم هو الذي تمارس فيه الدولة سلطتها السياسية ، وهو الموضوع المباشر لسيادة الدولة التى تفترق عن حق الملكية العينية وعن سيادة الأشخاص على ممتلكاتهم الخاصة , وهذا النظر يجب أخذه بمزيد من الحذر فى مجال القانون العام ، ذلك أن السيادة هى التى تنشأ في مختلف الزمان مبتدئة ولم تشتق يوماً من سيادة دولة أخرى سواء بمفهومها السياسى أو القانونى ، ومصر – وعلى سوف ما يأتى بيانه – تمتعت عبر تاريخها وعلى اختلاف أنظمتها بأهلية قانونية دولية كاملة تجاه جزيرتى تيران وصنافير أى بالسيادة القانونية الكاملة عليهما كشخص من أشخاص القانون الدولى ، ولم يعتريها يوماً ما مانعاً يمنع من مباشرتها , وسيادتها في هذا الشأن وصفاً فى الدولة يعبر عما لها من أهلية لم تتجزأ ، فلا يوجد دولتان تقتسمان أهلية واحدة وباتت السيادة الإقليمية المصرية هى العنصر الرئيسى في تصرفات الدولة المصرية عليهما ، والتى ظهرت بها وفقاً لقواعد القانون الدولى ، وأن التطور الذى لحق به لم يغير من واقع أن السيادة الإقليمية التى لازالت هى النواة التى يدور حولها توزيع الحقوق بين الدول وهذه الحقوق القانونية للدول حسبما يعرفها القانون الدولى ترتبط ارتباطاً جوهرياً بمظاهر السيادة على الإقليم فى مقوماته الثلاثة اليابسة والبحر والجو ، وهو الأمر الذى لم ينفرط عقده لمصر على تلك الجزيرتين على الدوام والثبات ، وفى عموم القول أنه قد ترسخ فى الوجدان الدولى أن التنازل عن جزء من إقليم الدولة يجب أن تتوافر فيه الشروط الشكلية والقانونية المطلوبة لصحته من منظور القانون الدولى والقانون الداخلى .

ومن حيث إنه عن الأدلة والبراهين والشواهد التى تنطق بها أوراق الطعن بشأن الدولة التى تدخل أرض جزيرتي تيران وصنافير ضمن حدودها، فإنه يبين من اتفاقية تعيين الحدود الشرقية المبرمة بين الدولة العثمانية ومصر بشأن تعيين خط فاصل إدارى بين ولاية الحجاز ومتصرفية القدس وبين شبه جزيرة طور سيناء الواردة ضمن اتفاقية رفح 1906 لترسيم حدود سيناء الشرقية – المنشورة

فى جريدة الوقائع المصرية 10 نوفمبر 1906 السنة السادسة والسبعون نمرة الجريدة 127 - أنها جاءت خالية مما يفيد أن جزيرتى تيران وصنافير تدخلان فى ولاية الحجاز بينما تدخلهما خطوط الحدود فى الولاية المصرية وفقا لخريطة العقبة المطبوعة فى مصلحة المساحة المصرية سنة 1913 مؤشراً عليها من المندوبين المختصين وتدخل فيهما الجزيرتين السالفتين وبها علامات الحدود المصرية عليهما طبقاً للخطوط المرسومة وفقاً لمعاهدة 1906 المشار إليها مع قيد حفظ حقوق العربان , بينما حد الحجاز يبدأ من العقبة وذلك على الرغم من أن تلك الاتفاقية خاصة بالحدود البرية بين الدولتين.

وأضافت المحكمة :كما تمت مراجعة الصورة الرسمية لإتفاقية عام 1906 من الوقائع المصرية والخريطة المرفقة بالاتفاق أول أكتوبر عام 1906 من رفح شمالاً حتى خليج العقبة جنوباً المقدمة ضمن

حوافظ مستندات المطعون ضدهم بجلسة 22/10/ 2016 – مؤلف محيط الشرائع والمعاهدات الدولية المرتبطة بها مصر، انطون بك صفير المطبعة الأميرية عام 1953 ص 1617، أطلس ابتدائى للدنيا لاستعماله فى المدارس المصرية عُمل وطُبع بمصلحة المساحة والمناجم على نفقة وزارة المعارف العمومية عام 1922 وأُعيد طبعه عام 1937 موضحاً بالخريطة ص 2 منه إن الجزيرتين ضمن الاقليم المصرى لورودهما بالكتابة ضمن الجزر المصرية المقدم ضمن حوافظ مستندات المطعون ضدهم – مؤلف التطور التاريخى لجزيرتى تيران وصنافير 1906- 1950 للدكتور صبرى العدل )، ومن حيث إنه وفى ضوء فهم المحكمة للاتفاقية المبرمة 1906 وخريطة العقبة المطبوعة فى مصلحة المساحة عام 1913 ، تأكد مصرية جزيرتى تيران وصنافير , وأنه لا وجود لسيادة أخرى تزاحم مصر في هذا التواجد، بل أنه لم تكن هناك دولة غير مصر تمارس أى نشاط عسكرى أو أى نشاط من أى نوع على الجزيرتين، باعتبارهما جزءاً من أراضيها ، كما أن الملف رقم 219-1/4 المؤرخ فبراير 1950 الموجه لوزارة الخارجية أكد على مصرية هاتين الجزيرتين متضمناً أنه:" بالإشارة إلى كتاب الوزارة رقم 853 المؤرخ 3 ديسمبر سنة 1949بشأن قيام وزارة الخارجية بالاشتراك مع وزارة الحربية والبحرية بتحديد مدى المياه الإقليمية المصرية وطلب الوقوف على معلومات هذه الوزارة بشأن جزيرة تيران الصخرية الواقعة عند مدخل خليج العقبة فقد ثبت من مصلحة المساحة إنه بالاطلاع على اللوحة رقم 6 جنوب سيناء من مجموعة خرائط القطر المصرى بمقياس 1/ 500000 الطبعة الأولى لسنة 1937, أنها قد بينت على جزيرتى تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل خليج العقبة تفاصيل الارتفاعات بكل منهما ولونت الارتفاعات بالجزيرتين بنفس الألوان التى بينت بها المرتفعات بالأراضى المصرية بتلك المجموعة بينما تركت المساحات المبينة بتلك اللوحة من الأراضى الأجنبية بيضاء دون أن تبين لها أية تفاصيل , " ويتضح ان جزيرة تيران تدخل ضمن تحديد الأراضى المصرية " مما يقطع بمصريتهما .

وتأكد ذلك بما ورد بكتاب وزارة الخارجية السرى ( رقم الملف 37/21/81-26) المؤرخ 25 فبراير 1950 الموجه لوكيل وزارة الحربية والبحرية من : " أنه بالإشارة إلى كتاب الوزارة رقم 3 سرى المؤرخ 16 يناير 1950 بشأن ملكية جزيرة تيران الواقعة عند مدخل جزيرة العقبة أرفقت كتاب وزارة المالية رقم ف 219-1/4 الذى يتبين منه أن هذه الجزيرة تدخل ضمن تحديد الأراضى المصرية " , وهو ما تأكد كذلك من كتاب قائد عام بحرية جلالة الملك المؤرخ 22 فبراير 1950 بقصر رأس التين بالاسكندرية الموجه لوزارة الحربية والبحرية عن تموين قوات سلاح الحدود الملكى المصرى الموجودة بطابا وجزر فرعون وتيران وصنافير أرفق به كتاباً سرياً لرياسة الجيش مما يدل على ممارسة مظاهر السيادة المصرية على تلك الجزيرتين ، ومن ثم فليس فى مُكنة وزارة الخارجية بخطاب من وزيرها من بعد أن تعدل عن مصرية هاتين الجزيرتين لأى سبب من الأسباب وأياً كانت الدوافع الرامية إليه ، وقد أفصحت المحكمة عن عقيدتها الجازمة فى هذا الصدد حال تعرضها لمفهوم الالتزام الدولى في أسباب هذا الحكم.

ويدعم ما سبق بشأن اعتبار أرض الجزيرتين ضمن الاراضي المصرية ما ورد على لسان المندوب المصرى أمام مجلس الأمن فى جلسته رقم 659 بتاريخ 15 فبراير 1954 أن سيادة مصر على الجزيرتين المذكورتين باعتبارهما ضمن الإقليم المصرى، وأن مصر تفرض سيادتها على جزيرتى تيران وصنافير منذ عام 1906 حيث استخدمتهما فى الحرب العالمية الثانية كجزء من نظام مصر الدفاعي وأن التحصينات فى هاتين الجزيرتين قد استخدمت لحماية سفن الحلفاء من هجمات الغواصات المعادية ، وأكد كذلك مندوب مصر أن الجزيرتين جزء من إقليم مصر وهو ما يعنى أن مصر مارست سيادتها المشروعة عليهما لمدة مائة وعشر سنوات لم يشاركها أحد فيها ,وبات جلياً حق مصر التاريخى على الجزيرتين وهو الذى ينشئ الحق ابتداءً.

وفى هذا الشأن أكد مندوب لبنان أمام ذات المجلس – على نحو ما قدمه المطعون ضدهم فى حافظة مستنداتهم بجلسة 22/10/2016- واكدته المستندات المقدمة من الحكومة بجلسة 7/11/2016" أن ما ذكره مندوب اسرائيل بشأن الجزر الواقعة فى مدخل خليج العقبة - جزيرتى تيران وصنافير - من إدعائه أنهما وقعتا تحت الاستحواذ المفاجئ لمصر وتلا تصريحاً صدر عن الحكومة المصرية فى رسالة وجهتها إلى سفارة الولايات المتحدة فى القاهرة مضمونها أن مصر لم تستحوذ على هذه الجزر فجأة بل كان ذلك الاستحواذ فى العام 1906 حيث لزم فى حينها ترسيم الحدود بين مصر والدولة العثمانية، وشرعت مصر على ضوء هذا الترسيم فى الاستحواذ على الجزيرتين لأسباب فنية وكان ذلك الاستحواذ موضوع مناقشات وتبادل فى الآراء وكذلك خطابات بين الامبراطورية العثمانية وحكومة الخديوى فى مصر وبالتالى لم يكن مفاجأة حيث تم الاستحواذ فى الحقيقة على الجزيرتين منذ عام 1906 وهذه حقيقة مؤكدة بأنهما ومنذ ذلك الوقت خاضعتان للسلطة المصرية وأنهما يشكلان جزءاً لا يتجزأ من الأراضى المصرية .

وحيث إنه وبعد الاستعراض السابق بيانه، تبين بجلاء ووضوح لا لبس فيه أو غموض أنها مظاهر للسيادة المشروعة لا تتمتع بها سوى دولة ذات سيادة على الجزيرتين ، وهكذا بقيت المراسيم والقوانين واللوائح المصرية شاخصة شاهدة ناطقة على ممارسة مظاهر كامل السيادة المصرية على الجزيرتين في ظل الأحكام المنظمة للقانون الدولى وتبعاً لذلك بقيت القواعد التى تنتظمها فى السيادة المصرية على الجزيرتين سارية المفعول على جميع السفن الاجنبية بإعتراف دولى التى تمر فى مضيق تيران للخضوع للرقابة واُنشأت محطة بحرية للقيام بهذا الغرض , بل كانت تلك اللوائح تقضى بإلزام السفن الاجنبية بإخطار السلطات المصرية قبل 72 ساعة على الأقل من المرور فى مضيق تيران والابلاغ عن وجهتها وركابها وحمولتها باعتبار أن مياه مضيق تيران مياهاً إقليمية مصرية خالصة , وهذا الإخطار السابق يماثل تماماً ذات الإخطار السابق الذى اشترطته السلطات المصرية من قبل السفن الأجنبية التى تمر بقناة السويس وكلاهما حق من حقوق مصر تستمده مباشرة من حقها فى السيادة عليهما، باعتبارهما من الإقليم المصرى وإن كانت الأخيرة استمدت كذلك من معاهدة القسطنطينية سنة 1888 الخاصة بقناة السويس، إلا أن الثانية استمدت السيادة من واقع سيطرة مصر على المضيق والجزيرتين فعلياً كما أعلنت أن منطقة شرم الشيخ ومضيق تيران وصنافير محظور فيهما الطيران إلا بإذن من مصر .

وأضافت الحيثيات: حيث إنه لا ينال من ثبوت سيادة مصر ما قد يُستند إليه من تعطل ممارسة السلطات المصرية على مضيق تيران الفترة منذ العدوان الثلاثي سنة 1956 حتى سنة 1967 التى لم تمارس فيها السلطات المصرية حق الإشراف والرقابة على الملاحة فى ذلك المضيق، ذلك أن هذا التعطيل يعد مؤقتاً بطبيعته لأنه كان أثراً من اَثار العدوان الثلاثي وهو أمر فرضته الظروف اللاحقة على العدوان حيث رابطت قوات الطوارئ الدولية فى منطقة شرم الشيخ المصرية.

وجاء في الحي وهو الأمر الذى استعادته السلطات المصرية منذ 23 مايو سنة 1967 بعد انسحاب قوات الطوارئ الدولية بناءً على طلب مصر , بل إن اتفاق لجنة الهدنة المصرية الإسرائيلية المشتركة سنة 1953 كان على منع السفن التابعة لكل من الطرفين من الدخول فى المياه الاقليمية للطرف الاَخر إلا فى حالات الضرورة القاهرة , وأنه لا يجوز للسفن التابعة لإسرائيل الدخول فى المياه الإقليمية المصرية , ومؤدى ذلك ولازمه أنه ليس من حق السفن الإسرائيلية المرور فى مضيق تيران ، وقد تضمن نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من اتفاقية الهدنة المصرية الإسرائيلية ذلك , ولا يمكن وضع ذلك الاتفاق إلا لدولة تملك سيادتها على إقليمها , واَية ذلك أن السكرتير العام للأمم المتحدة " يوثانت " قدم تقريراً إلى مجلس الأمن فى 26 مايو سنة 1967 تناول فيه فى صراحة ووضوح أن موقف مصر هو أن المضيق يشكل مياهاً إقليمية لها حق مراقبة الملاحة فيها وأن إسرائيل تعتبر إغلاق مضيق تيران فى وجه السفن التى تحمل العلم الإسرائيلى وفرض قيود على شحنات السفن التى تحمل أعلاماً اَخرى سبباً للحرب وإن هدف مصر العودة إلى الأحوال التى كانت سائدة قبل سنة 1956 وإلى المراعاة العامة من الطرفين لأحكام اتفاقية الهدنة بين مصر وإسرائيل.

وقرر مندوب مصر فى الجمعية العامة للأمم المتحدة اَنذاك فى 27 نوفمبر 1956 بسيادة مصر على المضيق بعد انتهاء مهمة قوة الطوارئ الدولية بقوله " ليكن واضحاً تماماً أن هذه القوات إنما هى ذاهبة إلى مصر لمعاونتها برضاها وليس هناك أحد يمكن أن يقول أن رجل الاطفاء بعد أن يخمد النيران يمكن أن يدعى حقوقاً أو حججاً للبقاء فى المنزل وعدم تركه " إشارة منه بتمسك مصر بمصرية كامل إقليمها , كما أن السكرتير العام للأمم المتحدة اَنذاك " داج همر شولد " أوضح فى تقريره المؤرخ 4 فبراير 1957 اَنه يتعين رضاء مصر الكامل على دخول هذه القوات لإقليمها فى مضيق تيران مما لا يدع مجالاً لأى شك فى سيادة مصر على الجزيرتين حتى فى أحلك الظروف كما أورد فى تقريره المؤرخ 26 فبراير سنة 1957 أن وجود قوة الطوارئ لا يجوز أن يُتخذ ذريعة لفرض حل لأية مشكلة سياسية أو قانونية لأن وظيفة القوة هى منع وقوع الأعمال العدوانية.

وعندما دخلت قوات الطوارئ الدولية إلى شرم الشيخ فى 8 مارس 1957 أعلن السكرتير العام للأمم المتحدة فى ذات اليوم انسحاب القوات الإسرائيلية من هذا الموقع ومن جزيرتى تيران وصنافير وهو ما يؤكد - كما انتهى إلى ذلك مندوب مصر بالأمم المتحدة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى أول مارس 1957 عقب انسحاب اسرائيل - أن تصريحات الأخيرة لن يمس حقوق مصر على الجزيرتين، وقد أيد مندوب الهند عام 1957 موقف مصر منتهياً إلى أن مدخل خليج العقبة يقع فى المياه الأقليمية لمصر ودعا إلى عدم محاولة أى دولة أو مجموعة من الدول معارضة سيادة مصر على مضيق تيران عن طريق استعمال القوة , وأعلن الوفد السوفيتى فى الأمم المتحدة بنيويورك عام 1957 أن :"الاتحاد السوفييتى يرى أن خليج العقبة من المياه العربية الداخلية، وأن حل مشكلة الملاحة فى المياه الداخلية حق من حقوق السيادة للدولة صاحبة الشأن،أى من حق مصر", كما أكد مندوب مصر فى جلسة مجلس الأمن التى عُقدت فى 29/5/1967 أن اتفاقية الهدنة لا تبطل حقوق مصر فى تقييد الملاحة فى المضيق المذكور , كما أن عدوان سنة 1956 لم يغير المركز القانونى لحق مصر فى السيادة الكاملة على مضيق تيران باعتباره ضمن الإقليم المصرى وإنه ليس مضيقاً مستخدماً للملاحة الدولية فى مفهوم حكم محكمة العدل الدولية فى قضية مضيق كورفو CORFU الصادر في 9 أبريل 1949 وإنما هو مضيق وطنى مصرى يضم مياهاً وطنية مصرية داخلية وهو ما حظى بموافقة مندوبى عدة دول لسيادة مصر المشروعة على مضيق تيران منها الهند وبلغاريا وسوريا والعراق والاردن والمغرب والسعودية ذاتها .

( يراجع فى ذلك موافقات مندوبى تلك الدول محاضر جلسات مجلس الأمن المنعقدة فى 29 مايو 1967 )، ومن المعلوم أن المضيق الدولى كما جرى عليه العرف الدولى وما قررته محكمة العدل الدولية فى حكمها المذكور يشترط فيه توافر ركنين اساسيين هما (1) أن يكون المضيق موصلاً بين بحرين عاليين - أى جزء من اعالى البحار – (2) أن يكون المضيق مما جرى العرف الدولى على استعماله عادة كطريق من طرق الملاحة البحرية , والحق انه لم يثبت قط أن مضيق تيران اتخذ لمثل هذا الوصف لعدم استعماله كطريق للملاحة البحرية ولعدم كونه موصلاً بين بحرين وانما هو يصل المياه الإقليمية المصرية بالمياه الداخلية للدول العربية ، ومن ثم فإن سيادة مصر المشروعة على تلك الجزيرتين كاملة غير منقوصة ولم تفرط فى شبر منهما على امتداد تاريخها وراح ضحيتهما وبسببهما دماء ذكية حفاظاً على إقليمها إذ قرر المندوب الامريكى فى الاجتماع رقم 1377 امام مجلس الأمن أن إغلاق مضايق تيران كانت السبب الجوهرى لحرب 1967 وأن العودة للسلام يتطلب ضماناً لحرية الملاحة فى مضيق تيران .

وفضلاً عما تقدم، فإن مصر كانت طوال هذه الفترة فى حالة حرب مع العدو الإسرائيلي لاسترداد حقها فى المضيق وبسط سيطرتها إلى أن تم التحرير فى حرب أكتوبر عام 1973 المجيدة ، وهو ما أكده قرار مجلس الأمن بتشكيل قوة الطوارئ الدولية فى 25 اكتوبر 1973 وأن وقف اطلاق النار المتقطع بسبب انتهاكات إسرائيل المستمرة له لا يؤثر على بقاء حالة الحرب L'État de guerre رغم وقف اطلاق النار، لأن وقف القتالSuspension d'armes لا ينهى حالة الحرب , كما أن الهدنة L'armistice لا تنهى تلك الحالة لأن الحرب لا تنتهى إلا بالتوصل إلى اتفاق سلام أو معاهدة صلح traité de paix ومن ثم فلا حق لإسرائيل خلال تلك الفترة فى مرور سفنها فى مضيق تيران , ثم جاءت معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية واستخدمت المادة الخامسة فى فقرتها الثانية من تلك المعاهدة تعبير طرق الملاحة الدولية International waterways ولم تستخدم تعبير المرور العابر Transit passage وفقا لما أتت به اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ولا مرية أن النظرة الفاحصة فى تلك المعاهدة وملاحقها تكشف النقاب عن أن أطراف المعاهدة ينظرون إلى مياه مضيق تيران بحسبانها جزءاً لا يتجزأ من المياه الإقليمية المصرية.

ووفقاً للمادة الثالثة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فإن النظام المقرر للمرور فى المضايق لا يؤثر على الطبيعة القانونية للمياه التى تتشكل منها تلك المضايق , وهو ما يتوافق مع مبدأ المرور العابر كما سطرته المادة 38 فى فقرتيها الأولى والثانية من اتفاقية الأمم المتحدة المشار إليها , أخذاً فى الاعتبار ما أكدته مصر فى تصديقها على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بتاريخ 11 يوليو 1983 بقولها : " أن جمهورية مصر العربية إذ تصدق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والمعبر عنها فيما بعد بالاتفاقية وإعمالاً لحكم المادة(310) منها تعلن أن ما ورد فى معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية المبرمة عام 1979 من نص خاص بالمرور فى مضيق تيران وخليج العقبة يسير فى إطار التنظيم العام للمضايق كما ورد بالجزء الثالث من الاتفاقية بما يتضمنه هذا التنظيم من عدم المساس بالنظام القانونى لمياه المضيق ومن واجبات تكفل السلامة وحسن نظام دولة المضيق , وإذا كانت المادة الخامسة من معاهدة السلام قد تضمنت اعتبار الطرفين مضيق تيران من الممرات الدولية المفتوحة دون عائق أو ايقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوى فإن ذلك لا يعنى اتفاقاً بين الطرفين على تغيير النظام القانونى للمرور أو للملاحة فى المضيق يخرجه عن نطاق تطبيق أحكام المضايق وفق الاتفاقية العامة لقانون البحار فى المادة 35/4 وبهذه المثابة فإن صفة الدولية التى أضافتها الفقرة الثانية من المادة الخامسة على تيران إنما بُغية ارساء مبدأ حرية الملاحة لا يغير من المركز القانونى للمياه التى يشملها هذا المضيق بحسبانها مياها إقليمية مصرية تمارس عليها مصر كامل سيادتها عليها ، واَية ذلك ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة الأولى من تلك المعاهدة التى نصت على أن مصر سوف تستأنف ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء بعد إتمام الانسحاب الإسرائيلى إلى ما وراء الحدود الدولية ، وغنى عن البيان إن سيادة مصر على سيناء تكون لأرضها وجوها ومياهها الإقليمية .

وبصفة عامة يمكن القول أن اتفاقية معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية فى مجملها وما تحتويه من تنظيم المرور بمضيق تيران بما يضمن كفالة السلامة وحسن نظام دولة المضيق تعنى التسليم لمصر بكامل سلطانها فى السيادة عليه كجزء من إقليمها ولا يمكن لدولة أن تسعى لتنظيم مرور ملاحي فى نطاق معاهدة لمضيق ليس خاضعاً خضوعاً كاملاً لها وليس من إقليمها الخالص . ومؤدى ما تقدم جميعه ولازمه أن كل تعرض أو تدخل لهاتين الجزيرتين سلماً أو حرباً لم يكن طرفاً فيه سوى دولة وحيدة هى مصر لا غيرها , الأمر الذى يستلزم مع تضافر وتكامل الأسباب الأخرى استدعاء أن السيادةعليهما ليست إلا لمصر ولمصر وحدها ، وبناءً على الاتفاقية المشار إليها اُدرجت الجزيرتان ضمن المنطقة (ج) والتى تخضع وفقاً لأحكام الاتفاقية ضمن السيادة المصرية ، ولم تتدخل المملكة العربية السعودية فى هذه المباحثات – تصريحاً أو تلميحاً – بما يقطع بأن الجزيرتين أرض مصرية وليس لدولة أخرى ثمة حقوق عليهما ، وكانت مصر ولا زالت هى الطرف المدافع عن هاتين الجزيرتين حرباً وسلماً لا باعتبارها وكيلة أو تديرها لصالح دولة أخرى .

ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم ، ومتى كانت أوراق الطعن قد خلت من ثمة وثيقة أو معاهدة تشير إلى أن دولة أخري غير جمهورية مصر العربية ، قد مارست سيادتها المشروعة على جزيرتي تيران وصنافير في أى وقت من الأوقات بحسبانهما ضمن الإقليم المصرى المحظور التنازل عن أى جزء منه، كما لم يثبت على الأطلاق ممارسة المملكة العربية السعودية لأدنى مظهر من مظاهر السيادة علي الجزيرتين سواء قبل إعلان المملكة عام 1932 أو بعدها ، كما خلت الأوراق من ثمة نص فى معاهدة أو اتفاق مكتوب بين مصر والسعودية يفيد فى أى حقبة من حقب الزمان أن الأخيرة تنازلت أو سمحت لمصر بالوجود العسكرى عليهما ، خاصة إبان استيلاء إسرائيل على ميناء أم الرشراش - إيلات حالياً - عام 1949، وقواعد القانون الدولى لا تعتد إلا بالاتفاقيات المكتوبة والموقعة من الطرفين فى مثل هذه الحالات الهامة ، وبهذه المثابة يكون الإجراء الإدارى الذى سمته الحكومة المصرية في تقرير طعنها اتفاقاً مبدئياً بترسيم الحدود وما نتج عنه من تنازل عن الجزيرتين – أياً كانت المبررات الدافعة إليه – حال كونهما ضمن الإقليم المصرى مخالفاً للدستور والقانون لوروده على حظر دستوري مخاطباً به السلطات الثلاث، والشعب ذاته، ولانطوائه على خطأ تاريخي جسيم - غير مسبوق – يمس كيان تراب الوطن المملوك للشعب المصري فى اجياله السابقة وجيله الحالي والأجيال القادمة وليس ملكاً لسلطة من سلطات الدولة ، ولذا فإن الحفاظ عليه والدفاع عنه فريضة مُحكمة وسُنة واجبة ، فهذا التراب أرتوى على مر الزمان بدماء الشهداء التى تُعين وتُرسم حدوده ، باق وثابت بحدوده شمالاً وجنوباً، شرقاً وغرباً ، وسلطات الدولة متغيرة ، خاصة وأن التنازل عنه - على النحو المتقدم – سيفقد مصر حقوقها التقليدية على مياهها الإقليمية التى مارستها عبر قرون ، فضلاً عما يشكله من تهديد دائم للأمن القومي المصري ، وإضرار بمصالحها الاقتصادية في مياهها الداخلية الإقليمية 

============================

رابط موضوع الانحراف والفساد والاستبداد السياسي الذي أسفر عن تنازل حاكم البلاد عن جزء من الاراضى المصرية للسعودية

https://user11193787.blogspot.com/2022/01/blog-post_18.html

بالفيديو.. يوم صدور حكم المحكمة الإدارية العليا النهائي فى مثل هذا اليوم برفض طعن الجنرال السيسي على حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية السيسى بإهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية

بالفيديو .. يوم صدور حكم المحكمة الإدارية العليا النهائي فى مثل هذا اليوم برفض طعن الجنرال السيسي على حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية السيسى بإهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية
المحكمة ترفض المنازعة التي تقدمت بها الحكومة للمحكمة الدستورية بدعوى سيادة قرارات السيسى للتهرب من تنفيذ حكم بطلان اتفاقية السيسى بإهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية وتؤكد بأن قرار الجنرال السيسى بإهداء الجزيرتين المصريتان للسعودية قرار إداري وليس قرار سيادي لأنه لا سيادة فوق سيادة الشعب
المحكمة: ''مصر ليست نقطة في خرائط الكون أو خطأ رسمه خطاط، إنما من أكبر البلاد وأقدمها حضارة، و ثبت و استقر في وجدان المحكمة، من واقع المستندات المقدمة، بأن سيادة مصر على جزيرتى تيران وصنافير مقطوع بها، وأن الحكومة لم تقدم وثيقة تثبت ملكية الجزيرتين لغيرها، ولهذه الأسباب قضت المحكمة برفض طعن الحكومة ضد حكم بطلان اتفاقية منح جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية''.


فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاثنين 16 يناير 2017، صدر حكم المحكمة الإدارية العليا النهائي، برفض طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وأيدت المحكمة الإدارية العليا حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، الموقع بين حكومة الجنرال الرئيس عبدالفتاح السيسى الرئاسية والحكومة السعودية في أبريل 2016، والذي انتقل بمقتضاه تبعية جزيرتي تيران وصنافير المصريتان في البحر الأحمر للسعودية، وأكد حكم المحكمة الإدارية العليا مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وهى الأحكام مع غيرها صدرت عن محكمة الأمور المستعجلة، قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلسة 3 مارس 2018، ''عدم الاعتداد بها''، ليس لعدم استناد احكام مصرية جزيرتي تيران وصنافير الى أدلة مادية بخصوصها من خرائط ومواثيق ومستندات وغيرها، ولكن نتيجة قول المحكمة الدستورية العليا في حيثيات قرارها: ''بأن كافة الأحكام الصادرة بهذا الخصوص من مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة الأمور المستعجلة بدرجتيها، لا يمكن اعتبارها صحيحة، كون هذه المحاكم غير مختصة''، ورأت المحكمة الدستورية العليا: ''إن إبرام الاتفاقية مع السعودية يعد عملا سياسيا، من أعمال السلطة التنفيذية ويخضع لرقابة السلطة التشريعية''، وهي الاتفاقية التي لم تحترم فيها السلطة التشريعية أحكام القضاء النهائية التي أكدت مصرية جزيرتى تيران وصنافير واستبقت قرار المحكمة الدستورية العليا النهائي، عبر ائتلاف الجنرال السيسى فى برلمان السيسى المسمى ''دعم مصر'' وحزب السيسي الذي يشكل الحكومات ويعدل الدساتير ويعسكر البلاد ويمدد ويورث الحكم لنفسه ويفرض قوانين الاستبداد باسمة المسمى ''مستقبل وطن'' واتباعه من أحزاب كرتونية محسوبة على السيسى فى مجلس النواب رغم أنهم كانوا اصلا خلال نظام حكم مبارك فى خندق المعارضة مع الشعب وانقلبوا خلال نظام حكم السيسي الى اعداء للشعب، وتواطئهم جميعا مع السيسى فى إهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية وتمديد وتوريث الحكم للسيسي وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر شريعة الغاب، ونشرت يوم صدور حكم المحكمة الإدارية العليا النهائى القاضى بمصرية تيران وصنافير نهائيا، على هذه الصفحة، مقال استعرضت فيه نص الحكم وحيثياته، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ ليس عيب إقرار الجنرال الحاكم الرئيس عبدالفتاح السيسى بالخطأ ونسبه إلى مشورة المحيطين به، وإعلانه احترامه حكم قضاء مصر العادل النهائى، الصادر عن المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين 16 يناير 2017، وأكد مصرية جزيرتي تيران وصنافير نهائيا، ويبعد عن مستشاري السوء وكوامن رغبته في المجاملات الفردية الى الدول على حساب مصر وأراضيها وشعبها، الذين يقدمون نصائحهم الغبراء وفق ما يريده الحاكم، وليس وفق ما يقضي به الحق والعدل والشعب والدستور والقانون وسلامة اراضى مصر، ولا يعترفون بخيبة مشورتهم ومطامعهم النابعة من محاولة إرضاء الحاكم وتلبية رغائبه الشخصية ابدا، عند كل كبوة يسقط فيها جواد الحاكم ناجمة عن مشورتهم التي يطبقون فيها رغبة الحاكم، ويواصلون بث سمومهم، حتى يسقط الحاكم مع جواده ونظامه سقوط لا قيام بعده فى النهاية، مثلما حدث مع مبارك ومرسى، ويهرعون عندها للالتفاف حول الحاكم الجديد والنظام الجديد، لذا لم يكن غريبا هرولة ائتلاف ''دعم السلطة''، المسمى ائتلاف ''دعم مصر''، وطفل خطيئة السيسى الوليد المسمى حزب ''مستقبل وطن'' عقب صدور حكم المحكمة الادارية العليا، بإصدار بيان تبجح فيه، بالتعقيب على حكم القضاء، بجعجعة كلامية فارغة، وعنطزة سلطوية مهلكة، وفشخرة هلامية خائبة، بادعاء: ''أن الحكم لا يغير من حقيقة أن الاختصاص الدستوري بتقرير طريقة إقرار الاتفاقية أو لكونها مخالفة لأحكام الدستور أو تتضمن تنازلاً عن الأراضي المصرية تنعقد للبرلمان وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للبرلمان ليقرر ما يراه في هذا الشأن والقرار في النهاية سيكون للنواب ممثلين عن الشعب القول الفصل النهائي في هذا الموضوع''. وهي ادعاءات يعمل ائتلاف وحزب السيسى بها رغم أنها تمثل اعتداء صارخا على الدستور والقانون وتدخل في اعمال القضاء وتقويض أحكامه، وتبيح لهم فى المرة القادمة إذا رغبوا، عقد اتفاقية جديدة ولكن هذه المرة مع العدو الاسرائيلي، يتم فيها التنازل عن سيناء لإقامة دولة فلسطينية بدلا من أراضيها التى تحتلها اسرائيل، بحجة انها من اعمال السيادة المختص بها رئيس الجمهورية مع الائتلاف والحزب المحسوبين عليه فى البرلمان، ولم يجرؤ الرئيس الإخواني المعزول مرسى على الهرطقة بمثلها عندما قضت محكمة القضاء الإدارى وبعدها المحكمة الإدارية العليا ببطلان قوانين مرسى وعشيرتة الاخوانية للانتخابات، ولم تشفع قبلها جعجعة مرسى وعشيرتة عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب لانتخابه بقوانين باطلة، ولم يجد مرسى وعشيرتة سوى محاصرة المحكمة الدستورية العليا لمنعها من الانعقاد للنظر في بطلان مجلس الشورى ولجنة صياغة دستور الإخوان، وتسببت ارهاصاتهم فى إسقاطهم مع نظامهم فى الأوحال، والمطلوب الآن من الجنرال الحاكم بأمره المدعو عبدالفتاح السيسى، الوقوف فى صف الشعب وتأمين سلامة أراضى مصر، قبل فوات الاوان، وتناقلت وسائل الإعلام المختلفة نص حكم المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، والذي قضت فيه بالنص حرفيا قائلا: ''برفض طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية''، وقضت المحكمة: بتأييد حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية''. وقالت المحكمة: ''إنه على مدار 108 أيام، و7 جلسات، حسبت المحكمة مجموعة من المسائل أولها مسألة السيادة، وخلصت المحكمة إلى أن قرار الحكومة قرار إداري وليس سيادي، بالإضافة إلى أن الثورات المتعاقبة لمصر أقرت بأن السيادة للشعب''، ورفضت المحكمة: ''المنازعة التي أحيلت للدستورية''. وأضافت المحكمة: ''مصر ليست نقطة في خرائط الكون أو خطأ رسمه خطاط، إنما من أكبر البلاد وأقدمها حضارة، وجيش مصر حديثا وقديما لم ولن يحتل أرضا ليست تابعة له، حيث ثبت و استقر في وجدان المحكمة، سيادة مصر مقطوع بها على الجزيرتين، وأن الحكومة لم تقدم وثيقة تثبت ملكية الجزيرتين لغيرها، ولهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطعن''. ]''

رغم أنه يتبجح بصورة متكررة بأن مصر فقيرة جدا بلد العوز فقر الفقر ومتخلفة فى كل شى ومش لاقية تاكل


رغم أنه يتبجح بصورة متكررة بأن مصر فقيرة جدا بلد العوز فقر الفقر ومتخلفة فى كل شى ومش لاقية تاكل


حرص فى ظل قيامه بإلغاء الدعم تدريجيا على كل شئ وزيادة أسعار كل شئ وابتداع دوريا طرق جباية رسوم وضرائب جديدة يعتصرها من الشعب المطحون. على شراء طائرة رئاسية جديدة عبارة عن قصر طائر بقيمة حوالى نصف مليار جنيه مصرى. وقام بتزويدها بمنظومة صواريخ دفاع أمريكية ضد محاولة قصف الطائرة بقيمة 200 مليون دولار أمريكي. حتى تليق بقصورة الرئاسية الجديدة التي قام بإنشائها ومهرجانات تلميع نفسه على الفاضي و آخرها مهرجان اسماه منتدى شباب العالم وقبلها مهرجان طريق الكباش بالأقصر  ومهرجان المعرض العسكري بالقاهرة ومهرجان المتحف المصرى بمنطقة الهرم وغيرها من مهرجانات باذخة يقيمها كل بضع أيام بالإضافة الى مشروعاته الكبرى الخربانة ومنها تفريعة قناة السويس والمدينة الإدارية التي أهدر فيها عشرات المليارات.