الأربعاء، 14 أغسطس 2024

يوم قيام نظام حكم العسكر بتغيير قسم اليمين لضباط وجنود الجيش المصرى كان أول معاول الهدم ضد مدنية الدولة المصرية وأول غطرسة إعادة بناء نظام حكم العسكر بعد ثورة 25 يناير 2011

 


يوم قيام نظام حكم العسكر بتغيير قسم اليمين لضباط وجنود الجيش المصرى كان أول معاول الهدم ضد مدنية الدولة المصرية وأول غطرسة إعادة بناء نظام حكم العسكر بعد ثورة 25 يناير 2011


جاء تغيير قسم اليمين لضباط وجنود الجيش المصرى تغييرا جوهريا وأساسيا كاول معاول الهدم ضد مدنية الدولة واول غطرسة إعادة بناء نظام حكم العسكر بعد ثورة 25 يناير 2011، ورغم نسب اصدار القانون شكلا الى الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، بموجب قرارًا جمهوريًّا حمل رقم 562 لسنة 2013، أصدره فى مثل هذة الفترة قبل 11 سنة، وبالتحديد يوم الأربعاء 28 أغسطس 2013، الا انه فرض بصيغته الجديدة علية من المجلس العسكرى بقيادة الجنرال السيسي، كأول معاول الهدم ضد مدنية الدولة وأول غطرسة إعادة بناء نظام حكم العسكر بعد ثورة 25 يناير 2011، ونص القسم الجديد الذي يلزم بأدائه ضباط القوات المسلحة وضباط الصف عند بدء تعيينهم بعد تخرجهم وجنود الجيش عند تجنيدهم، على الوجة التالي: "أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أكون جنديًّا وفيًّا لجمهورية مصر العربية، محافظًا على أمنها وسلامتها، حاميًّا ومدافعًا عنها في البر والبحر والجو، داخل وخارج الجمهورية، مطيعًا للأوامر العسكرية، منفذًا لأوامر قادتي، محافظًا على سلاحى، لا أتركه قط، حتى أذوق الموت، والله على ماأقول شهيد"، واختلف القسم الجديد عن القسم السابق الذي ظل ساريا ومعمول به منذ إعلان الجمهورية فى 23 يوليو عام 1952، فى حذف عبارة الانصياع لأوامر رئيس الجمهورية التى كانت موجودة على الوجة التالى: "أن أكون مخلصًا لرئيس الجمهورية"، وتم الاكتفاء بعبارة: ''مطيعًا للأوامر العسكرية، منفذًا لأوامر قادتي''، كما تم تغيير مسمى اليمين من المسمى السابق ''يمين الولاء''، الى المسمى الجديد ''يمين الطاعة''، مما رفع وصابة الشعب المصرى عن الجيش تمهيدا لفرض الوصاية العسكرية من الجيش على الشعب فى وقت لاحق وهو ما حدث بالفعل عبر دستور السيسى، ورفض اى اوامر من رئيس الجمهورية المفترض بانة القائد الاعلى للقوات المسلحة فى ظل انصياع الضباط والجنود للقيادات العسكرية فقط ولا احد سواهم، بغض النظر عن كون رئيس الجمهورية الرئيس الاعلى للجيش، حتى لو اجمع الشعب المصرى بنسبة 99 فى المائة على رئيس جمهورية مدنى منتخب فلا مانع من خلعة فى انقلاب عسكرى باى حجة ولامانع من مخالفة اوامرة طالما لايوجد اخلاصا لة، كما يحول رئيس الجمهورية المنتخب الى مجرد رئيس شرفى صورى للمجلس الاعلى للقوات المسلحة ويحول مصر من دولة مدنية الى دولة عسكرية، وقرارتة لاقيمة لها فى الاعمال العسكرية والحروب والترقيات والتعينات القيادية فى حالة عدم موافقة القيادة العسكرية عليها، وكان اجدى لابداء حسن النية طالما بان المصلحة العامة واحدة وعدم الرغبة فى تسلق فكر ايدلوجى متطرف الى السلطة، التشديد فى عدم وجود احزاب سياسية على اساس دينى او عنصرى او فكر متطرف او ارهابى بدلا من تركها موجودة على الساحة كديكور تهريجى بالمخالفة للدستور، وعدم ادانة المرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية فى قضايا من هذا القبيل، وتحديد نسب معينة من اصوات الناخبين عند رغبة الشعب طرح الثقة فى رئيس الجمهورية يتم جمعها امام محكمة وانتداب المحكمة لجنة خبراء محايدة للتاكد من صحة الاصوات وحذف الغير سليم منها لاجبار رئيس الجمهورية على اجراء استفتاء طرح الثقة فية، وبلاشك سيظل قرار رئيس الجمهورية المؤقت يخضع فى اى وقت لاقامة دعاوى قضائية ضدة امام المحاكم المختصة لالغائة لانة بعد ثورة 25 يناير 2011 لا يمكن ان يصدر قرارا سياسيا اساسيا هاما فى اهم تركيبة الشعب المصرى كاول اساس فى مخطط الجنرال السيسى وشلتة لعسكرة البلاد بفرمان رئاسى من رئيس مؤقت فى فترة انتقالية، خاصة مع شيوع انطباعات واراء واسعة بين المصريين بان نص القسم الجديد فرض فرضا من المجلس العسكرى لرفع وصابة الشعب المصرى عن الجيش تمهيدا لفرض الوصاية العسكرية من الجيش على الشعب فى وقت لاحق، واقتصر عمل رئيس الجمهورية المؤقت على اصدار فرمانا رئاسيا بشانة بدون ان يعلم الشعب عنة شيئا سوى من الفضائيات والمواقع الاخبارية والصحف المختلفة، وبغض النظر عن الحجج الانشائية وهى سهلة وعديدة لتبرير اصدار هذا الفرمان العسكرى الذى يستئصل تبعية الجيش للشعب، فان عملية اصدارة وبهذة الطريقة غير مقبولة من قطاعا عريضا من الشعب المصرى، نحن نحب مصر كما عرفناها قبل الانظمة الاستبدادية المختلفة ونرفض اصدار فرمان يفتح الباب على مصراعية لحكم البلاد عسكريا ولانقلابات العسكرية ضد الانظمة المدنية المنتخبة فى حالة وصولها للسلطة

تحويل السيسى بالكرباج احزاب ظلت 40 سنة معارضة الى راقصين للسيسى لن يؤدي الى خضوع الشعب لاستبدادة بل سوف يؤدي الى احتقانه وانفجاره في النهاية وليس استسلامة

 


تحويل السيسى بالكرباج احزاب ظلت 40 سنة معارضة الى راقصين للسيسى لن يؤدي الى خضوع الشعب لاستبدادة بل سوف يؤدي الى احتقانه وانفجاره في النهاية وليس استسلامة


من اكبر الاخطاء السياسية الكارثية الغبية التى ارتكبها الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى منعة بالتهديد والوعيد وسياسة العصا والجزرة وجود أحزاب معارضة وزعيم معارضة في نظام حكمه الاستبدادي الاغبر على مدار نحو 11 سنة حتى الآن. وصمم على وجود شكل تهريجى للحياة السياسية الحزبية المصرية لا نظير له فى جميع دول كوكب الأرض لا توجد فيه أى شكل من أشكال المعارضة داخل البرلمانات والمجالس التي قام بصنعها وخارجها. كانما الارض انشقت وابتلعت أحزاب المعارضة المصرية وزعماء المعارضة المصرية بعد أربعين سنة من عودة الحياة السياسية الحزبية المصرية. رغم ان حوالي 99 في المائة من الشعب المصرى معارض بطبعه و إرادته وعزيمته ومبادئه وإيمانه ولولا ذلك ما كانت قد قامت ثورة 25 يناير 2011. وأصبحت معظم الأحزاب السياسية المصرية الموجودة داخل وخارج المجالس والبرلمانات المصطنعة كلها احزاب حكومية مخصصة للطبل والزمر للسيسى وتحقيق أطماعه الاستبدادية الشخصية حتى إذا أراد تحويل مصر الى إمبراطورية عسكرية ملكية وراثية بدلا من جمهورية عسكرية ملكية وراثية. ومن تمسك من السياسيين وقادة الأحزاب بنصوص مواد الدستور التى تنص على ان نظام الحكم فى مصر قائم على التعددية السياسية والحزبية والتنوع الفكري والتداول السلمى للسلطة ألقى القبض عليه بتهم الإرهاب وزج بة فى السجون وجمد نشاطه السياسى والحزبى. مما أدى الى ركوع قيادات العديد من الأحزاب السياسية التي كانت ترفع راية المعارضة على مدار 4 عقود رعبا وفزعا وهلعا وارتضوا ان يبيعوا الشعب المصرى مع مبادئ احزابهم السياسية في الحريات العامة والديمقراطية للسيسى وان يكونوا مطية للسيسى فى هدم دستور وقوانين ومؤسسات الشعب ودعس راية ديمقراطية الشعب واعلاء راية استبداد السيسي وتمديد وتوريث مصر للسيسى ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات و شرعنة الاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بحوالى ستين ألف معتقل بتهم ملفقة. نتيجة قصور فى الإدراك السياسي الفكري لرجل عسكري ذي عقلية متحجرة تعيش فى العصور الوسطى لا يفهم في أصول السياسة شئ أوهم نفسه بانة من خلال خداع الشعب عبر مشاهدته اختفاء المعارضة السياسية الحزبية فى مصر وكأنما مخلوقات من كوكب زحل اختطفتهم يخضع لنظام حكم مواخير الليل والدعارة السياسية. فى حين ان هذا الفكر الاستبدادي العبيط المتخلف يؤدى الى احتقان الشعب وليس خضوعة وانفجاره في النهاية وليس استسلامة.

من الصالح العام للشعب المصري بعد سقوط ديكتاتورية السيسي حل جميع الأحزاب السياسية التى ساعدته فى اعادة نظام حكم مواخير الليل والدعارة السياسية وعزل قيادتها وأعضائها سياسيا وكذلك حل لجنة شئون الأحزاب السياسية وتعديل قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 لضمان عدم تكرار هيمنة السلطة التنفيذية او التشريعية عليها وتمكينها من أداء رسالتها فى استقلال قضائي شامل

 


من الصالح العام للشعب المصري بعد سقوط ديكتاتورية السيسي حل جميع الأحزاب السياسية التى ساعدته فى اعادة نظام حكم مواخير الليل والدعارة السياسية وعزل قيادتها وأعضائها سياسيا وكذلك حل لجنة شئون الأحزاب السياسية وتعديل قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 لضمان عدم تكرار هيمنة السلطة التنفيذية او التشريعية عليها وتمكينها من أداء رسالتها فى استقلال قضائي شامل


من الصالح العام للشعب المصرى الاستعداد منذ الآن لما بعد سقوط دكتاتورية الجنرال السيسي بعد التعلم من أسباب عودة نظام حكم مواخير الليل والدعارة السياسية لضمان عدم تجدد قيام مغامر بالانقلاب على إرادة الشعب ودستور البلاد في الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة ومدنية الدولة بالاستعانة بأحزاب الهوان الانتهازية التي كانت تتظاهر بالمعارضة الوطنية اربعين سنة وباعت الشعب للجنرال السيسي واتخذها مطية على درب الحزب الوطنى المنحل والرئيس المخلوع مبارك فى طريق الإفك والبهتان. ومن بينها عدم الاكتفاء بحل حزب الجنرال السيسى الاستبدادي الحاكم المسمى مستقبل وطن مثلما تم مع حل الحزب الوطنى الديمقراطى للرئيس الاستبدادى المخلوع الجنرال مبارك وحزب الحرية والعدالة الإخوانى للرئيس الاستبدادى المعزول الشيخ مرسى وترك أذنابهم من أحزاب الهوان الانتهازية التي كانت تتظاهر بالمعارضة الوطنية وساعدت الجنرال السيسى على إعادة الدكتاتورية ونظام حكم مواخير الليل والدعارة السياسية. بل يجب ان يتم ايضا حل أحزاب الهوان الانتهازية التى كانت تتظاهر بالمعارضة الوطنية وباعت الشعب مع مبادئها السياسية المزعومة فى الحريات العامة والديمقراطية للجنرال السيسى. ليكون درسا لها وأمثالها من الخونة المارقين لمبادئ أحزابهم السياسية والشعب المصري الذين اتخذوا الحياة السياسية الحزبية تجارة لتحقيق المغانم والاسلاب السياسية والشخصية. وعدم الاكتفاء بعزل قيادات وأعضاء حزب الجنرال السيسى الاستبدادي الحاكم سياسيا. بل ايضا عزل قيادات وأعضاء أحزاب الهوان الانتهازية التي كانت تتظاهر بالمعارضة الوطنية وباعت الشعب مع مبادئها السياسية المزعومة في الحريات العامة والديمقراطية للجنرال السيسي. ومنعهم من المشاركة فى العمل السياسى الى الابد مع كون الفساد السياسى وبيع المبادئ والذمم والأعراض السياسية والأرواح البشرية أخطر على الشعب المصرى من الديكتاتور الشيطانى الجهنمى ذاته. وكذلك حل لجنة شئون الأحزاب السياسية التى تقاعست عن أداء دورها فى اتخاذ الإجراءات القانونية لحل أحزاب الهوان الانتهازية التى كانت تتظاهر بالمعارضة الوطنية وباعت الشعب مع مبادئها السياسية المزعومة فى الحريات العامة والديمقراطية للجنرال السيسى بالمخالفة لقانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977. وايضا تقاعست عن أداء دورها فى اتخاذ الإجراءات القانونية لحل الأحزاب الدينية التي تقضي المادة 74 من دستور 2014 بحلها. وتعديل قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 لضمان عدم تكرار هيمنة السلطة التنفيذية او حتى التشريعية باى شكل على لجنة شئون الأحزاب السياسية عند اعادة تشكيلها برموز قضائية محايدة وتمكينها من أداء رسالتها فى استقلال قضائى كامل وشامل. ودعونا نستعرض معا ايها السادة من أجل الصالح العام لمصر والشعب المصرى حيثيات حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر يوم الاثنين 6 مايو 2014. بعزل قيادات وأعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل سياسيا ومنعهم من الترشح فى جميع الانتخابات التالية الرئاسية والبرلمانية والمحلية لتفادي الاسباب التى ادت الى منع تنفيذ الحكم على ارض الواقع مما أدى الى استعانة الجنرال السيسي بفلول الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل فى اعادة تكوينه مجددا تحت مسمى ائتلاف دعم مصر تارة و حزب مستقبل وطن تارة أخرى. فى الدعوى التى اقامتها احدى المحاميات. وأكدت المحكمة فى حيثياتها حكمها بالنص الواحد حرفيا على الوجه التالى: ''بان الحزب الوطنى المنحل منذ تأسيسه عام 1978. سعى لاختيار الحكومات الفاسدة وتحرير القوانين المتناقضة. و ''بإن من بين هذه القوانين التي سنها الحزب الوطنى. ما تناقضت مع الدستور و عطلت تنفيذ الأحكام القضائية''. و ''بانة فى 16 أبريل عام 2011 أصدر مجلس الدولة حكما بانقضاء الحزب الوطنى وتصفية أمواله ومقاراتة وعودتها للدولة. واستند الحكم على ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011. والتي أزالت النظام السياسى واسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية الاسبق. وهو رئيس الحزب الوطنى. على التنحي في 11 فبراير عام 2011''. و ''بانة تبعا لذلك قانونا يكون الحزب الوطنى قد أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخًا لإرادة الشعب، وليس من العقل أن يسقط النظام دون أداته وهو الحزب''. و ''بأنها تيقنت بأن ترشح قيادات الحزب الوطنى المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء مجلسى الشورى والشعب فى الانتخابات التى ستجرى مستقبلاً. قد يثير ضغينة الشعب المصري. مع كون عودة الحزب الوطني للحياة السياسية يمثل خطرًا على مصر. مع اقبال مصر علي عهد جديد يتطلع فيه الشعب المصري. بعد أن قام بثورتين مجيدتين 25 يناير و 30 يونيو. الى حياة كريمة تبتعد عن الفساد والاستبداد الذي شاب النظامين السابقين. ومن ثم فإنه من الأجدر حفاظا على ما يبغيه الشعب المصري في تطلعاته. وما تمر به البلاد من ظروف استثنائية. والابتعاد بها عن أي خطر يحدق بها من جراء ترشح قيادات وأعضاء الحزب الوطنى. وأعضاء مجلسي الشعب والشورى. وأعضاء لجنة السياسات. والذي يمثل ناقوس الخطر وانبعاث للخطر ضد الشعب المصري و مثار للقلق له. لذا فقد قضت المحكمة بعدم احقية قيادات واعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل فى الترشح فى جميع الانتخابات التالية الرئاسية والبرلمانية والمحلية''. وضرب الجنرال السيسى عرض الحائط بحكمين تاريخيين كان أحدهم بحل الحزب الوطنى والثانى بعزل قياداته وأعضائه وقام بإعادة إحياء الحزب الوطنى المنحل عبر اصطناع ائتلاف وحزب استخباري في أقبية جهات سيادية وضم إليهم فلول الحزب الوطنى المنحل المعزولين سياسيا وأضاف إليهم أحزاب الهوان الانتهازية التى كانت تتظاهر بالمعارضة الوطنية وباعت الشعب للجنرال السيسى واتخذ جميع هذه الكيانات والاحزاب السياسية الفاسدة المنحلة مطية على درب الحزب الوطنى المنحل والرئيس المخلوع مبارك فى طريق الإفك والبهتان وهدم دستور وقوانين ومؤسسات الشعب ودعس راية ديمقراطية الشعب واعلاء راية استبداد السيسي وتمديد وتوريث مصر للسيسى ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات و شرعنة الاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بحوالى ستين ألف معتقل بتهم ملفقة.

ذكرى اغتيال رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي وإطلاق الرصاص عليه قبل 37 سنة

 


ذكرى اغتيال رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي وإطلاق الرصاص عليه قبل 37 سنة


كان ناجي سليم حسين العلي يتمشى في شارع آيفز في منطقة نايتس بريدج، وسط لندن، متجها إلى مكتب جريدة "القبس" الكويتية، ظهيرة يوم 22 يوليو من عام 1987 حين تلقى عدة رصاصات من شخص مجهول على دراجة بخارية أصابت إحداها عنقه فيما أصابت أخرى أسفل عينه اليمنى، وغاب عن الوعي واستمر في غيبوبته نحو 37 يوما حتى أُعلنت وفاته رسميا في 29 أغسطس 1987.

وتميز ناجي العلي بالنقد اللاذع الذي يعمّق عبر اجتذابه للانتباه الوعي الرائد من خلال رسومه الكاريكاتورية، ويعتبر من أهم الفنانين الفلسطينيين الذين عملوا على ريادة التغيّر السياسي باستخدام الفن كأحد أساليب التكثيف. له أربعون ألف رسم كاريكاتوري.

تاريخ ومكان الميلاد: 1938، الشجرة، فلسطين

مكان الدفن: مقبرة بروكوود

الابناء: خالد العلي، ليال العلي، جودي العلي، أسامة العلي

يوم صدور تعديلات شكلية للزينة الفارغة ضد التجاوزات الامنية ومنهج تعذيب وقتل الناس فى اقسام الشرطة

 


يوم صدور تعديلات شكلية للزينة الفارغة ضد التجاوزات الامنية ومنهج تعذيب وقتل الناس فى اقسام الشرطة


فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 17 أغسطس 2016، صدرت تعديلات شكلية للزينة والمنظرة والعنجهية للاستهلاك المحلى​ والدولى​، من أجل الصيت والضوضاءة، ولا الغنى والحساب الحازم، فى بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، بدعوى تصديها للتجاوزات الشرطية ضد خلائق الله، دون تقنين مادة تحاسب وزير الداخلية وكبار مساعديه و تتصدى بحزم للتجاوزات الشرطية عند حدوث أدنى تجاوزات شرطية ضد المواطنين، مما ادى الى استمرار التجاوزات الشرطية ضد الناس الغلابة وسقوط ضحايا بالجملة من المواطنين قتلى فى أقسام وابنية الشرطة من جراء التعذيب الكافر الجهنمى خلال الاعوام التالية، مع انعدام المحاسبة السياسية والجنائية لكبار قيادات الداخلية، وهشاشة المحاسبة ضد أصحاب التجاوزات الشرطية، ونشرت يوم صدور التعديلات الهزلية مقال بينت فيه بالعقل والمنطق والموضوعية عدم جدواها وأكدت صدورها فقط للاستهلاك الدعائي المحلى والدولى على حساب الناس، وارواح الناس، وحريات الناس، وهو ما تبين عمليا لاحقا على ارض الواقع الاليم، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ دعونا أيها الناس نستعرض معا، بالعقل والمنطق والموضوعية، من أجل الصالح العام، الفتور الشعبي الذي استقبل به الناس إقرار السلطة تعديلات فى قانون هيئة الشرطة، يفترض من إعلانها تصديها للتجاوزات الشرطية، نتيجة الرفض الشعبي العارم للتعديلات الجديدة التي يرى جانبا عظيما من الناس بأنها جاءت شكلية للزينة والمنظرة والعنجهية للاستهلاك المحلى من أجل الصيت والضوضاءة ولا الغنى والحساب الحازم، وغير قادرة على استئصال ظاهرة التجاوزات الشرطية، وتلتف حول مطالب الناس الحقيقية، ولم تلبي أدنى مطالبهم لوقف التجاوزات الشرطية، ولم تخضع لحواراً مجتمعياً، وتم فرضها على الناس كما جاءت من جراب الشرطة والحكومة السلطوية، لتكون اغرب تعديلات قانون فى تاريخ الكون وضعتها الشرطة بنفسها لتقويم اعوجاج نفسها حسب رؤيتها مع السلطة لنفسها، ولن تمنع تواصل مسلسل التجاوزات الشرطية ضد المواطنين بكل استبدادية، ولن تبتر اى مخالب طاغوتية، واحتوت على عبارات طنانة عن الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان كأنها لوحة متحفية، وكل العقوبات والجزاءات المقررة فى التعديلات الجديدة ضد المتجاوزين بحق المواطنين موجودة بالفعل فى قانون العقوبات ولم تمنع برغم وجودها التجاوزات الشرطية، وعندما تعاظمت التجاوزات الشرطية الخطيرة ضد الناس وعبثت بحقوقهم وانتهكت آدميتهم ودهست كرامتهم وازهقت ارواحهم تحت شعارات ديمقراطية عبثية، وتفاقم احتقان الناس بالغضب ضد السلطة بعد واقعة قيام امين شرطة يوم الخميس 18 فبراير 2016، بقتل سائق رفض الخضوع لابتزازة وتمسك بحقوقة الوطنية، واندلاع مظاهرات غضب عارمة من الاهالى كادت ان تقتحم مديرية امن القاهرة للاحتجاج ضد زبانية التجاوزات الشرطية، الذين يرفضون الخضوع لحكم الشعب الذى فرضة فى دستور 2014 بعد ثورتين قاموا بهما بكل جدية، اعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى مساء اليوم التالى الجمعة 19 فبراير 2016، عقب اجتماع عقدة مع معاونية فى شرم الشيخ استعدادا لقمة دول "الكوميسا" التى تم افتتاحها يوم السبت 20 فبراير 2016، عبر بيان القاة السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية: ''بأن الرئيس أكد على أن السلطات الممنوحة لبعض أعضاء الجهات الأمنية إنما تُعنى في المقام الأول بتمكينهم من الحفاظ على أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين، بهدف إرساء قواعد الأمن والنظام في البلاد، وذلك في إطار من التقدير والاحترام المتبادل بين الجانبين، وأنه على الرغم من عدم انسحاب بعض التصرفات غير المسئولة لعدد من أفراد جهاز الشرطة على هذا الجهاز الوطني الذي قدم العديد من التضحيات والشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين، إلا أنه تتعين مواجهة تلك التصرفات بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها، وهو الأمر الذي -قد يقتضي- إدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمنى فى الشارع المصرى بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق''. إلا أنه تم وضع تعديلات القانون بمعرفة السلطة نفسها ضد اذناب مخالبها يحمل وجهة نظر السلطة لوحدها دون وجهة نظر الشعب الفعلية، وهدد تجاهل مطالب الشعب بتقنين مادة تحاسب وزير الداخلية وكبار مساعديه عند حدوث أدنى تجاوزات شرطية ضد المواطنين، وعام محاسبة أصحاب التجاوزات الشرطية بجدية وقوة وحسم، مع إقرار تعديلات القانون تحت مسمى تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، سواء عند تمرير القانون بمجلس النواب في جلسة يوم الاثنين 8 أغسطس 2016، أو سواء عند تصديق رئيس الجمهورية على القانون ونشره في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2016. تحت رقم 64 لسنة 2016. باستمرار التجاوزات الشرطية ان لم يكن تعاظمها، نتيجة استمرار انعدام المحاسبة السياسية والجنائية ضد كبار قيادات وزارة الداخلية وهشاشة المحاسبة ضد أصحاب التجاوزات الشرطية، ولكن لن يصح فى النهاية إلا الصحيح، مع كون الشعب لا يريد فزاعة شكلية، لتكون مأوى طيور الظلام وغطاء تجاوزاتهم الشرطية ضد الناس الغلابة، ولكن الشعب يريد الحق والعدل والأمان والحرية والديمقراطية وحقوق الانسان ونهاية التجاوزات الطاغوتية. ]''.

الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري يوم 30 اغسطس الجارى

 


الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري يوم 30 اغسطس الجارى

النصوص الحرفية الكاملة لحيثيات حكمين صدرا ضد عصابة الاختفاء القسري الشيطانية فى مصر

تأتي احتفالات هيئة الأمم المتحدة باليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، يوم الخميس 30 أغسطس 2024، فى ظلال حكمين تاريخيين صدرا لصالح الشعب المصرى من محكمة القضاء الادارى ضد عصابة الاختفاء القسرى أحدهم صدر يوم الأربعاء 19 أغسطس 2020، أذا قضت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة “بأنه ينبغي على المسؤولين بوزارة الداخلية الامتثال لحكم القضاء الإداري وأن تقوم بدورها المحدد دستوريا وقانونيا وتأديته على الوجه اﻷكمل ومن أهم تلك الواجبات العلم بمكان تواجد أي مواطن وإقامته ما دام حيا وأن تقوم بما تملكه من أجهزة بالبحث والتحري عن مكان أي مواطن يختفي وأن تحدد مكانه أو تبين مصيره ولا يجوز لها اﻷكتفاء بذكر أن المواطن غير موجود بالسجون وإلا اختل اﻷمن والنظام في المجتمع وسادت الفوضى والاضطرابات وأضحي التزام وزارة الداخلية وواجبها في المحافظة على أرواح المواطنين ليس الا تسجيلا في سطور ومداد على ورق دون أدنى فائدة ترجى منه”.
وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد أقامت الدعوى رقم 14612 لسنة 74 قضائية وطالبت فيها الحكم بإلزام وزير الداخلية بالكشف عن مصير المواطن “عاطف محمد راسم فرج” والذي قامت قوة أمنية بالقبض عليه بتاريخ الثاني من أكتوبر عام 2018 ورغم إبلاغ وزير الداخلية والنائب العام إلا أن مصيره مازال مجهولا وقد أصدرت الدائرة اﻷولي بمحكمة القضاء اﻷداري حكمها المشار إليه في الشق العاجل من الدعوى.
وقد صدر الحكم في الشق العاجل عن محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ، بتاريخ : الأربعاء 19 أغسطس 2020 ، مشيرا إلى أن اكتفاء وزارة الداخلية بإعلان عدم تواجده بكشوف النزلاء في السجون ، دون إعلان إجراءات البحث والتحري عن مصيره التي اتخذتها ، يتعارض مع واجباتها الدستورية والتزاماتها القانونية بالمحافظة على حياة المواطن وكفالة الطمأنينة والأمن لدى المواطنين باعتبارها تملك أجهزة البحث والتحري.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عقب صدور الحكم من وزارة الداخلية وسائر سلطات الدولة باحترام القانون وقواعده كون سيادة القانون يجب أن تكون أساس الحكم في الدولة والتعامل بجدية ومسؤولية في ملف اﻷختفاء القسري وعدم الاكتفاء بإعلان عدم وجوده بالسجون ، ثم عدم إبداء أي حراك منها لإجلاء مصير المختفين.
فى حين جاء الحكم الثانى يوم الاثنين 3 يوليو 2017 لصالح احد اسر ضحايا الاختفاء القسري كأول حكم مصري يصدر من نوعه ضد الاختفاء القسري، تصدت فيه المحكمة للاختفاء القسري، ونددت بأعماله وأهدافه الإجرامية، وحملت وزارة الداخلية المصرية مسئولية الكشف عن مصير ضحايا الاختفاء القسري الغامض التى وقعت فى مصر، في حين أكدت هيئة الأمم المتحدة، بمناسبة قدوم احتفالية ضحايا الاختفاء القسري: ''استخدام الأنظمة الديكتاتورية الاختفاء القسري أسلوبا استراتيجيا لبث الرعب داخل المجتمعات''، وأشارت: ''أنه بعدما كانت ظاهرة الاختفاء القسري في وقت مضى نتاج دكتاتوريات عسكرية أساساً، أصبح الاختفاء القسري اليوم يُستخدم وسيلة للضغط السياسي على الخصوم، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأقارب الضحايا، والشهود، والمحامون الذين يعنون بقضايا الاختفاء القسري، واستغلال الدول الشمولية أنشطة مكافحة الإرهاب كذريعة لانتهاك التزاماتها نحو حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز والاختطاف، واستمرار مرتكبو أعمال الاختفاء القسري في الإفلات من العقاب على نطاق واسع، رغم اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية دولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري''، وقد استند حكم وحيثيات المحكمة الإدارية العليا، الذي تناقلته وسائل الإعلام في حينه، يوم الاثنين 3 يوليو 2017، الي حد كبير، على بنود الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وقضي يومها حكم وحيثيات المحكمة الإدارية العليا الذي يستحق النشر كل يوم: ''بإلزام وزارة الداخلية بالإفصاح عن مكان اختفاء الطبيبة أسماء خلف شنديد عبد المجيد بمستشفى صحة المرأة بأسيوط ونائب مقيم بمستشفى جامعة أسيوط منذ يوم 18 أبريل عام 2014، أثناء عودتها إلى منزلها بسوهاج، إثر قيام قوات الشرطة بالقبض عليها – وهو ما لم تنكره الجهة الإدارية - وتم تحرير المحضر رقم 2536 لسنة 2014 إدارى أول أسيوط بذلك ولم يعثر لها على أثر في السجون المصرية – بحسب رد الجهة الإدارية - واكتفت وزارة الداخلية في ردها على كلمة موجزة بأنه لم يستدل على الطبيبة بقاعدة بيانات نزلاء السجون''، وأكدت المحكمة: ''بان من أهم واجبات الداخلية الافصاح عن مكان المختفين''، كما أكدت: ''أن الاختفاء القسري للأشخاص خرق لمبادئ حقوق الإنسان وتجريد الناس من صفاتهم الإنسانية''، ''وأن مصر وضعت ضمانة هامة في دستورها ضد ظاهرة الاختفاء القسري''، ''وإن الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها''، ''وأن هيئة الشرطة بقياداتها ورجالاتها هي الحارس الأمين على أمن الوطن والمواطن بما يكفل الأمن والطمأنينة ويحقق الاستقرار والرخاء، ومرد ذلك أن وزارة الداخلية بحسبانها القوامة على مرفق هيئة الشرطة يقع على كاهلها الالتزام بتنفيذ الدور المحدد لها دستوريا وقانونيا وتأديته على الوجه الأكمل خدمة للشعب من خلال المحافظة على أرواح المواطنين وحماية أعراضهم وممتلكاتهم من أي عبث أو اعتداء، والسهر على حفظ النظام والأمن والآداب العامة، كل ذلك في إطار خضوع وزارة الداخلية وسائر سلطات الدولة المختلفة للقانون واحترام قواعده وأحكامه والعمل على تنفيذ ما يفرضه عليها من واجبات ومسئوليات، وإلا أضحت تصرفاتها وما يصدر عنها من قرارات مشوبة بعدم المشروعية''، ''وأن من أهم الواجبات الملقاة على عاتق وزارة الداخلية وأولى الالتزامات التي تضطلع بها الالتزام بالمحافظة على حياة المواطن ومنع ما قد يتعرض له من جرائم وضبطها حال وقوعها، والقيام بواجبها في التحري والكشف عن مكان تواجد أي مواطن سواء كان حيا أو ميتا في حال تقديم أي بلاغ بشأن اختفائه وعدم العثور عليه، وإثبات ذلك في وثائقها ومستنداتها للرجوع إليها عند اللزوم، وإلا اختل الأمن والنظام في المجتمع وسادت الفوضى والاضطرابات وأضحى التزام وزارة الداخلية وواجبها في المحافظة على أرواح الموطنين ليس إلا تسجيلا في سطور ومدادا على ورق بغير حياة دون أدني فائدة تُرجى أو أمل يُؤتي أو حق يُستأدى''، واكدت المحكمة: ''أن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 61/177 في الأول من ديسمبر 2006 ورد بها إن الجمعية العامة إذ تحيط علماً بقرار مجلس حقوق الإنسان 1/1 المؤرخ 29 يونيه 2006 الذى اعتمد المجلس بموجبه الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى ورد بها أنه لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري وأنه لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري والزم أن تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المحددة عن الاختفاء القسرى التي يقوم بها أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، ولتقديم المسؤولين إلى المحاكمة وأن تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي واعتبرت ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية تشكل جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون بل أنه بموجب تلك الاتفاقية تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتحميل المسئولية الجنائية على أقل تقدير : لكل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو يشترك في ارتكابها وأنه لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة أو مدنية أو عسكرية أو غيرها لتبرير جريمة الاختفاء القسري''، وأشارت المحكمة: ''إلى أنه ولإن كانت مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي لم توقع على اتفاقية منع الاختفاء القسري بالأمم المتحدة، برغم توقيع 141 دولة عليها إلا أن هذا الأمر لا يعنى التحلل من ربقة الالتزام بهذه الاتفاقية بموجب الدستور المصرى ذاته الذى الزمت به مصر نفسها في المادة (93) منه التى تنص على أنه : " تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة." مما يجعل التزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان في الاتفاقيات التى صدقت عليها تتمتع بقوة الإلزام القانوني، بينما فيما يتعلق بتلك التي لم تصدق عليها بقوة الإلزام الأدبى الدولي الذي يرقى إلى الالتزام القانونى الداخلى''، وأوضحت المحكمة: ''أن ظاهرة الاختفاء القسري للأشخاص تشكل خرقاً لكافة مبادئ حقوق الإنسان وتشكل الظاهرة نوعاً من العذاب لضحاياه الذين يظلون على جهل بمصيرهم، كما أن فرص حضور من يمد لهم يد المساعدة ضئيلة فهم بعد إقصائهم عن دائرة حماية القانون واختفائهم من المجتمع مما يترتب عليه كثير من الآثار النفسية المترتبة على هذا الشكل من أشكال تجريد الناس من صفاتهم الإنسانية، فضلا عما تعانيه أفراد أسرة المختفي التي تتأرجح أحاسيسهم بين الأمل واليأس لعدم علمهم بما إذا كان المختفى على قيد الحياة أم لا''، .وأضافت المحكمة: ''أنه لا ريب أن مصر – وهى في قلب العالم النابض – قد وضعت ضمانة هامة في دستورها السارى تعتبر من أهم الضمانات ضد ظاهرة الاختفاء القسري فوفقاً للمادة (54) الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فوراً، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ومن ثم صارت مصر وهى الدولة الضاربة بحضارتها التليدة فى أعماق التاريخ قد ضمنت دستورها على مدار الوثائق الدستورية السابقة اعلاء شأن الانسان والحفاظ على كرامته وحفظ امنه واستقراره على نحو ما تضمنته، كذلك المادة (51) من هذا الدستور الذى الزم الدولة بعدم المساس بكرامة الإنسان بل واحترامها وحمايتها''، واكدت المحكمة: ''بأن امتناع وزارة الداخلية عن الإرشاد عن مكان الطبيبة ومعرفة مصيرها وكشف حالة الغموض المحيطة بها يتصادم مع واجبات وزارة الداخلية الدستورية والتزاماتها وواجباتها القانونية ويتعارض مع كرامة الفرد التي هي انعكاس طبيعي لكرامة الوطن إذ إنه بقدر كرامة الفرد تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته، ويجافى الالتزام الدولى في حظر الاختفاء القسرى، أخذاً في الاعتبار أن الفتاة في مصر والعالم العربى هى حرمة الرجل وشرفه وتبلغ ذروتها في محافظات الصعيد لتقاليده الموروثة التى يضحى فيها البيان عاجزاً عن التبيان لمرارة الألم التى تعيشها أسرتها لاختفائها وعدم العثور عليها، و لما كان هذا الامتناع يشكل قراراً سلبياً مخالفاً للدستور والقانون فمن ثم يتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار''.

أثار قرار مجلس النواب الليبى الأخير بإنهاء ولاية السلطة التنفيذية في طرابلس، الكثير من التساؤلات

 


أثار قرار مجلس النواب الليبى الأخير بإنهاء ولاية السلطة التنفيذية في طرابلس، الكثير من التساؤلات، حول توقيته وتداعياته وحيثياته على البلاد عموما.

وحول هذا القرار، قال الباحث بالشأن الليبي الدكتور محمد يوسف درميش، لشبكة “عين ليبيا” إن “قرار مجلس النواب منفرد بشأن إنهاء ولاية السلطه السياسية والتنفيذية في طرابلس جاء، كرد فعل على قرار المجلس الرئاسي رقم 79 لسنة 2024م بشأن إنشاء المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني”.
وأضاف: “سوف يزيد هذا القرار من حدة التجاذبات وحدة الصراع ما بين الخصوم السياسيين في ليبيا، ولن يرى النور لأن البرلمان له شركاء في اتخاذ مثل هكذا قرار وفق الاتفاقات المبرمة ما بعد أحكام الدائرة الدستورية مجتمعة يوم 6 نوفمبر 2014 التي على أساسها انعدم وجود البرلمان المنتخب في يونيو 2014، كسلطة تشريعية وحيدة وأصبح وفق اتفاق الصخيرات جزء من السلطة التشريعية هو ومجلس الدولة، وكذلك أيضا وفق اتفاق جنيف الذي يوضح فيه صلاحيات كل الأجسام الموجودة الآن ولا يعطي صلاحيات للبرلمان بأخذ أي من القرارات إلا بالاتفاق مع الشركاء الآخرين وفق قرارات معتمدة من مجلس الأمن الدولي”.
وقال الدكتور درميش: “بموجب هذا القرار الأحادي سوف تزداد حدة الخلافات والتجاذبات السياسية مما يؤثر على الأداء العام للدولة في كافة المجالات”.
وأضاف: “حكومة الوحدة الوطنية تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي الليبي المضمن في الإعلان الدستوري وتلتزم بمخرجاته التي نصت على أن تنهي الحكومة مهامها بإجراء الانتخابات وتنهي المراحل الانتقالية “.
وأردف درميش: “لا يعتبر هذا القرار نافذا إلا وفق الأطر الموجودة في الاتفاق السياسي وكذلك وفق اللائحة الداخلية المعمول بها داخل البرلمان بكامل النصب القانوني”.
وحول تسمية عقيلة صالح قائدا أعلى للجيش، وفق القرار، أشار الخبير بالشأن الليبي الدكتور محمد درميش لشبكة “عين ليبيا”، إلى أن “المؤسسة العسكرية بعيدة كل البعد عن هذه التجاذبات سواء كانت في الشرق أو في الغرب”.
وختم الدكتور “درميش”، بالتأكيد على أن “تأثيرات وتداعيات مثل هذه القرارات لها انعكاسات سلبية في كافة المجالات والحياة العامة للمواطن بصفة عامة لأنه هو من سوف يدفع الثمن