الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024

حذف مادة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات التى كانت موجودة فى دستور الاخوان فتح باب الاستبداد والعسكرة و التمديد والتوريث على مصراعيه امام الجنرال السيسى

 


انها حقيقة مرة وليس عيب من ان نعترف بها

حذف مادة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات التى كانت موجودة فى دستور الاخوان فتح باب الاستبداد والعسكرة و التمديد والتوريث على مصراعيه امام الجنرال السيسى

ومساعدة بعض أحزاب الهوان الانتهازية التى كانت ترفع حتى إلى عهد قريب لافتة المعارضة وتنادي بالحريات العامة والديمقراطية وباعت القضية الوطنية ومبادئها السياسية وبرامجها الانتخابية مع الشعب للسيسي


دفع الشعب المصرى ثمنا باهظا، عن عدم تصديه الى مؤامرة قوى الظلام العدوانية التى أصدرت تعليماتها خلال وضع دستور 2014 بحذف مادة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات قبل قيام رئيس الجمهورية ومجلس النواب بفرضها، ومن سخرية اقدار الاستبداد انة تم وضعها وكان معمول بها فى دستور الاخوان 2012، انها حقيقة مرة ولكنها فى النهاية حقيقة رغم كل مساوئ دستور الاخوان، وأدت الى إلغاء قوانين الانتخابات النيابية الإخوانية مرتين أمام محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا، كما أدت الى إصدار المحكمة الدستورية العليا قرارا قضى بإلغاء الدعوى لانتخابات مجلس النواب 2013 التي دعا إليها الرئيس المعزول مرسى لعدم عرض قوانين الانتخابات على المحكمة الدستورية العليا اولا قبل فرضها على الشعب لاستبيان المواد المشوبة بالبطلان فيها، ولم تجرى الانتخابات النيابية الا عام 2015 بعد سقوط مرسى وتسلق الجنرال السيسي السلطة مكانة فى ظل نظاما جديدا أشد جورا وظلما و استبدادا وطغيانا من نظام مرسي والإخوان، وادت خطيئة حذف مادة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات، الى انفتاح طاقة السعد الاستبدادى أمام الجنرال السيسى فى إصدار سيل من القوانين الجائرة المشوبة بالبطلان الدستوري دون حسيب او رقيب بمعاونة حزبة الصورى من الفلول والانتهازيين وتجار السياسة، ومساعدة بعض احزاب الهوان الانتهازية التى كانت ترفع حتى الى عهد قريب لافتة المعارضة وتنادى بالحريات العامة والديمقراطية وباعت القضية الوطنية ومبادئها السياسية وبرامجها الانتخابية مع الشعب للسيسى، ودون وجود محكمة دستورية عليا تفرمل طغيانه فى مهده، ومنها قوانين انتهاك استقلال مؤسسات القضاء والجامعات والإعلام والصحافة والجهات الرقابية ودار الافتاء بالازهر الشريف، التى نصب السيسى من نفسه فيها قائما عليها، وقوانين الاستبداد ومنها الطوارئ والإرهاب والكيانات الارهابية وتقييد الانترنت والصندوق السيادى ومنح حصانة من الملاحقة القضائية لكبار اعوان السيسى وقانون المعاشات الجديد وقانون فصل الموظفين، وقوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية المخالفة لمواد الدستور بشأن التداول السلمى للسلطة، وافرخت الاولى الحزب المحسوب على رئيس الجمهورية ونيلة غالبية مقاعد مجلس النواب لسلق مع الاحزاب السنيدة التى انفلبت على مبادئها فرمانات قوانين وتعديلات رئيس الجمهورية المشوبة بالبطلان، وافرخت الثانية السيسى دون منح الفرصة العادلة الى كل من لدية الرغبة فى الترشح للمنصب، بعد ان وجدوا امامهم عراقيل وتهديدات اشهرها قول السيسى ''اللى هيقرب من جنب كرسى الرئاسة دة هشيلوا من على وش الارض''، وقوانين تعظيم سلطان الحاكم الفرد ومنها قانون منح السيسى صلاحية اعطاء حصانة دبلوماسية وقضائية من الملاحقة القضائية الى جنرالات السيسى المطاردين بالقضايا الحقوقية عن ارتكاب جرائم ضد الانسانية، وقانون إنشاء صندوق مالي سيادى، وسيل تعديلات السيسى الدستورية لتمديد وتوريث الحكم لنفسة وعسكرة مصر وتنصيب نفسة الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية ومنصب النائب العام والقائم على تعيين قياداتها، وتنصيب تفسة الرئيس الاعلى للجامعات والاجهزة والجهات الرقابية والقائم بتعيين قياداتها، وتنصيب نغسة مفتى الجمهورية الاعلى القائم على تعيين مفتى الجمهورية التنفيذى، وكل تلك القوانين والتعديلات الدستورية المشوبة بالبطلان ما كانت ستمر فى حالة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات وكانت ستقوم المحكمة باعادتها الى رئيس الجمهورية ومجلس النواب لازالة العوار الدستورى منها وهو لم يتم واستفرد السيسى بسلطانة الباطل بالشعب المصرى وفرض علية سيل من القوانين والتعديلات المشوبة بالبطلان على الشعب المصرى وصار نظام حكمة باطلا حتى بدون الرقابة المسبقة على قوانينة وتعديلاتة لان ما بنى على باطل فهو باطل، وفى ظل استغلال السيسى عدم وجود رقابة سابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات خلال نظام حكمة فى اصدار سيل من القوانين والتعديلات المشوبة بالبطلان ضد الشعب المصرى وحكم البلاد بمراسيم باطلة، اسقط فى يد الشعب المصرى المجنى علية من قوانين وتعديلات السيسى المشوبة بالبطلان، لانة كيف يحصل الشعب المصرى على حقة ويسقط الظلم المفروض علية عن طريق القضاء والمحكمة الدستورية العليا لعدم دستورية حنفية قوانين وتعديلات السيسى الاستبدادية، فى ظل تنصيب السيسى من نفسة فى قوانينة وتعديلاتة الباطلة هو رئيس الجمهورية، وهو الرئيس الاعلى للحكومة والقائم بتعيين رئيسها ووزرائها، وهو الرئيس الاعلى للجامعات والقائم بتعيين رؤسائها وعمداء كلياتها، وهو الرئيس الاعلى للأجهزة والجهات الرقابية والقائم بتعيين قياداتها، وهو رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الصحافة والإعلام والقائم بتعيين قياداته، وهو الرئيس الاعلى لدار الافتاء والقائم بتعيين مفتى الجمهورية بدلا من مشيخة الازهر الشريف، وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها، وهو الرئيس الاعلى لجميع الهيئات القضائية والقائم بتعيين قياداتها، وهو الرئيس الاعلى للنائب العام والقائم بتعيين النائب العام، وهو قاضي القضاة، وهو مفتى الجمهورية، وهو الدفاع، وهو المحكمة، وهو السجن، وهو المعتقل، وهو حبل المشنقة، وهو الجلاد، وهو الحانوتى، باللة عليكم يا عالم دلونا وعرفونا، الى من نسعى لنيل حقوقنا واسقاط الظلم الواقع علينا من الرئيس المفترى عبدالفتاح السيسى جامع كل السلطات بين يدية بعد ان قضى على استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء والفصل بين السلطات وجمع بين يدية الطماعة النهمة الجشعة بين كل السلطات فى البلاد، دلونا وعرفونا ياعالم كيف نسقط ظلم وطغيان وافتراء دولة السيسى وتكية السيسى وعزبة السيسى وعربخانة السيسى واعادة دولة المؤسسات واستقلال القضاء وسيادة القانون وحكم الشعب الى مصر.

الولاء الوطنى فى الحياة السياسية وعالم الأحزاب السياسية يكون أولا إلى الوطن وثانيا الى مبادئ الحزب السياسية التى انضموا إليه بناء عليها

 


الولاء الوطنى فى الحياة السياسية وعالم الأحزاب السياسية يكون أولا إلى الوطن وثانيا الى مبادئ الحزب السياسية التى انضموا إليه بناء عليها

دواعى السير فى إجراءات حل بعض الأحزاب السياسية التي انحرفت عن مبادئ وبرامج أحزابها في الحريات العامة والديمقراطية



من المفترض ان الولاء الوطنى فى الحياة السياسية وعالم الأحزاب السياسية يكون إلى الوطن اولا، ومبادئ الحزب السياسية و برامجه الانتخابية المستمدة من مبادئه السياسية ثانيا، وليس الى استبداد حاكم طاغية دمر الحريات العامة والديمقراطية، او قيادات حزبية منحرفة عن مبادئ وبرامج أحزابها فى الحريات العامة والديمقراطية اتخاذها الحاكم الطاغية مطية سياسية فى تقويض الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة وشرعنة تمديد وتوريث الحكم آلية وعسكرة البلاد واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم الدولة البوليسية العسكرية والقمع والاعتقالات. وليس صحيحا ما يشيعه المتخاذلين بأن الولاء الوطني والالتزام الحزبي يقتضي الخضوع الى استبداد الحاكم الطاغية، والقيادات الحزبية المنحرفة عن مبادئ وبرامج أحزابها فى الحريات العامة والديمقراطية، لذا من حق عموم الناس وأعضاء الجمعيات العمومية فى بعض الأحزاب السياسية التي انحرف قياداتها عن مبادئها السياسية الرسمية المكتوبة التي قامت على أساسها فى الحريات العامة والديمقراطية  وانضموا إلى عضويتها بناء عليها، وعن برامجها الانتخابية الديمقراطية التى ضللت الناس بها وعملت على أرض الواقع عكسها تواطأت مع الحاكم الطاغية على فرض دولة العسكرة والاستبداد، اقامة دعوى قضائية للمطالبة بحل الاحزاب السياسية المنحرفة وتصفية أموالها، أو على الأقل عزل قياداتها وحرمانهم من خوض غمار السياسة مجددا، بتهمة خروج هذا الحزب أو ذاك عبر بعض قياداته عن مبادئ الحزب السياسية و برامجه الانتخابية الديمقراطية و انحرافه نحو العسكرة والاستبداد و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة، و زوال شرط من أهم اسس وشروط تأسيس الحزب، وتعارض مبادئ وأهداف وبرامج وسياسات وأساليب الحزب الاستبدادية الجديدة فى ممارسة نشاطه مع الدستور والنظام الديمقراطي، وافتقار مبادئ الحزب الاستبدادية الجديدة إلى إضافة للحياة السياسية، وعدم علانية مبادئ الحزب الاستبدادية الجديدة وأهدافه من تبنيها وانقلابه على أهدافه السابقة الديمقراطية، بالمخالفة لمواد قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، وقد لا تقوم لجنة شئؤن الاحزاب السياسية بالسير فى اجراءات حل الاحزاب السياسية المنحرفة، التى القت راية الديمقراطية ورفعت بدلا منها راية الاستبداد، امام المحاكم لاسباب عديدة منها عدم استقلالها وهيمنة السلطة عليها الى حد امتناعها للعام السادس على التوالى عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري التاريخي الصادر يوم السبت 12 سبتمبر 2015، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة : بـ ''إلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأحزاب الدينية، التي تقضي المادة 74 من دستور 2014، وقانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، بحلها''، ولكن عموم الناس واعضاء الجمعيات العمومية فى الأحزاب السياسية المنحرفة يكونوا على الاقل قد تصدوا لانحراف قيادات الأحزاب المارقة بالشرع والقانون واثبتوا تاريخيا بانهم لم يرتضوا ان يكونوا جزء من الباطل. خاصة بعد تجريد المحكمة الإدارية اعضاء لجنة شئون الأحزاب السياسية من ثقة الشعب فيهم، وتأكيدها بأنهم غير جديرين بمناصبهم، نتيجة الإخلال بواجبهم، وإهدار الأمانة التي اسندت اليهم، ومناهضة بأعمالهم الدستور والقانون، إلا أن أعضاء لجنة شئون الأحزاب السياسية لم يقدموا استقالتهم بعد تجريدهم من الثقة بحكم محكمة، ولم تسعى اللجنة بأعضائها حتى اليوم الى تنفيذ الحكم، كأنما تطويعا من اللجنة لـ منظور السلطة الميكافيلي، بشن حرب ضروس ضد جماعات الإرهاب ومنها جماعة الإخوان الإرهابية، وايجاد فى ذات الوقت شكلا ديكوريا من الأحزاب الدينية تخضع للاحتواء بسياسة العصا والجزرة، للمناورة السياسية الانتهازية بها على المستوى المحلى والدولى، فى إهدارا صارخا للأحكام القضائية، و انتهاكا لأحكام الدستور والقانون، والكيل بمكيالين فى عدم تطبيق احكام القضاء التي لا تتماشى مع سياسات السلطة الميكافيلية، على حساب الحق والعدل وأحكام القضاء والشعب المصري، ومثل حكم محكمة القضاء الإداري التاريخي ضربة قاصمة ضد لجنة شئون الاحزاب السياسية، قبل الأحزاب الدينية، بعد أن اكدت المحكمة فى حيثيات حكمها: ''تقاعس لجنة شئون الاحزاب السياسية عن فرض احكام الدستور والقانون ضد الأحزاب الدينية المخالفة، وتجاهلها اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها، واخلالها بواجبها التي أوجدت لتنفيذة، واهدرها ثقة الشعب فيها، الى حد مماطلتها فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الاحزاب الدينية طوال حوالى سنة، منذ تقديم مقيم دعوى حل الأحزاب الدينية، شكواة ضد الاحزاب الدينية، الى لجنة شئون الاحزاب السياسية''، كما أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها الذى تناقلتة يومها وسائل الاعلام: ''بأن الدفع بعدم اختصاص المحكمة فى نظر الدعوى، التى طالب فيها مقيمها بحل الاحزاب الدينية، وعدم قبول اوراق مرشحين عنها فى الانتخابات النيابية، مردود عليه، بأن اختصاص لجنة شئون الأحزاب السياسية يقتصر في طلبها من المحكمة بحل الحزب المخالف وتصفية أمواله، ويكون الحكم لمحكمة القضاء الإداري، الا أن لجنة شئون الأحزاب السياسية تقاعست في الرد على طلب المدعى، بالتحقيق في مخالفات الأحزاب الدينية، برغم تقدم مقيم الدعوى للجنة شئون الأحزاب السياسية بطلبة في 14 أكتوبر عام 2014، وذكر فيه بأن 11 حزب هى أحزاب النور، والوسط، والأصالة، و الفضيلة، والوطن، والبناء والتنمية، والإصلاح، والحضارة، والعمل الجديد، والاستقلال، ومصر القوية، قد فقدت شروط تأسيسها واستمرارها، لاقامتها على اساس دينى، ومطالبتة من لجنة شئون الأحزاب الاحزاب السياسية اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الأحزاب لحل من يثبت مخالفته منها للدستور والقانون، إلا أن لجنة شئون الأحزاب السياسية لم تتخذ أي إجراء في شأن ذلك الطلب، ومن ثم فإنها تكون قد أخلت بواجبها المحدد في القانون، واهدرت الثقة التى وضعها الشعب فى هذه اللجنة, وشكل مسلكها قرارا إداريا غير مشروع، برغم ما يجرى فى البلاد من انتخابات نيابية، ويتعين معة الحكم بإلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية، باتخاذ الإجراءات القانونية التي أوجب المشرع على اللجنة اتخاذها بشأن الطلب المقدم إليها من المدعى بتاريخ 14 أكتوبر 2014، لبيان مدى توافر الشروط المحددة فى المادة 74 من دستور 2014، والقانون 40 لسنة 1977، الخاص بتنظيم عمل الأحزاب السياسية، فى ال 11 حزب المشار اليهم، تمهيدا لطلبها من المحكمة حل الحزب الذى يخالف الدستور والقانون''، وهكذا جاءت حيثيات المحكمة وساما على صدر المصريين، واكدت بان الدواعى السياسية للجنة شئون الأحزاب السياسية ومن يعنية الامر من ولاة الامور، لا مكان لها فى دولة الحق والعدل والدستور والقانون واستقلال القضاء، وكان يفترض احترام وتنفيذ حكم المحكمة وتقديم اعضاء لجنة شئون الاحزاب السياسية استقالتهم من مناصبهم، والشروع فى التحقيق معهم، احتراما لاحكام القضاء، بعد ان جردتهم المحكمة من الثقة، واكدت انهم غير جديرين بمناصبهم، بعد اخلالهم بواجبهم، واهدارهم الأمانة التي اسندت اليهم، لأهداف تناهض مضمون الحكم، وهو الأمر الذى لم يحدث، ادى الى انحراف العديد من الأحزاب السياسية عن مبادئها السياسية الرسمية المكتوبة التي قامت على أساسها، وعن برامجها الانتخابية التى ضللت الناس بها فى الحريات العامة والديمقراطية وعملت على أرض الواقع عكسها وساعدت حاكم البلاد فى الانحراف عن السلطة والاستبداد بالسلطة على حساب وحقوق الشعب المصرى.

سياسة العصا والجزرة

 


اذا كان السيسى قد تمكن بسياسة العصا والجزرة من احتواء قيادات بعض الأحزاب السياسية خاصة التي كانت ترفع في أسواق الدعارة السياسية لافتة المعارضة وجعلها مطية مع الحمير في تحقيق مطامعه السياسية الشخصية في العسكرة والاستبداد و التمديد والتوريث والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات

إلا أنه فشل في احتواء أعضاء الجمعيات العمومية لتلك الأحزاب الذين رفضوا استخدام قوى خارجية احزابهم مطية مع الحمير لتحقيق أغراض الحاكم الدنيئة على حساب حقوق الشعب و ظلوا كما هم وطنيون

نص بيان الأزهر الشريف برئاسة شيخ الأزهر بإجماع آراء مجلس كبار العلماء برفض انتهاك السيسي استقلال مؤسسة الأزهر الشريف وانتزاع وتقليص صلاحياتها وتنصيب السيسى مفتى الجمهورية الأعلى القائم على تعيين مفتي الجمهورية التنفيذى وكذلك القائم باعداد المفتيين بالمخالفة للدستور

 


من تاريخ الاستبداد فى مصر

نص بيان الأزهر الشريف برئاسة شيخ الأزهر بإجماع آراء مجلس كبار العلماء برفض انتهاك السيسي استقلال مؤسسة الأزهر الشريف وانتزاع وتقليص صلاحياتها وتنصيب السيسى مفتى الجمهورية الأعلى القائم على تعيين مفتي الجمهورية التنفيذى وكذلك القائم باعداد المفتيين بالمخالفة للدستور


جاء نص خطاب رفض الأزهر بإجماع آراء مجلس كبار العلماء بالأزهر الشريف برئاسة شيخ الأزهر لقانون تنظيم دار الإفتاء المرسل لرئيس مجلس النواب تحت رقم 166 بتاريخ 20 فبراير 2020، بعد 24 ساعة من تقديم قانون السيسي رسميا الى برلمان السيسى والذى وافق علية يومها لاحقا برلمان السيسى على الوجه التالي حرفيا:

نفيدكم أنه بعد الاطلاع على المشروع المذكور، وبعد المداولة بين هيئات الأزهر الشريف، فإنَّه يطيب لنا إخطاركم برأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والتعديلات المطلوبة على بعض المواد بما يكفل اتِّساقها مع أحكام الدستور، وانضباطها مع القوانين القائمة، التي تكفل اختصاصات الأزهر الشريف، وذلك للأسباب الآتية:

أولًا: تعلمون أن الأزهر الشريف طبقًا لنص الفقرة الأولى من المادة (7) من الدستور التي تنص على أنَّ "الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساس في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة، ونشر علوم الدين، واللغة العربية في مصر والعالم...".

وتعلمون أيضًا أن الأزهر ليس أشخاصًا، وإنما رسالة عامة وشاملة حدَّدها الدستور في باب مقومات الدولة بصورة واضحة لا لبس فيها، ومن ثَمَّ فإن أية هيئة دينية إسلامية يتم إنشاؤها، وتعمل على تحقيق رسالته، تُعَدُّ بالضرورة جزءًا لا يتجزأ من رسالة الأزهر، ويراجع الأزهر الشريف أعمالها، ويشرف عليها، والقول بغير ذلك يُشكل مخالفة صريحة لنص الدستور.

وإذا كان الأزهر الشريف بنص الدستور هو المرجع الأساس في كل تلك الأمور التي في صدارتها الإفتاء، والبت في كافة الأمور المتعلقة بالشريعة، والرد على الاستفسارات الشرعيَّة من أية جهة، وتقديم الآراء الشرعية في شأن المعاملات المالية المعاصرة، وإجراء الأبحاث الشرعية المتعلقة بالفتوى، والرد على الشبهات المثارة، وغيرها من الأمور الشرعية التي تضمنها مشروع القانون، وأسندها لهيئة تابعة لوزارة العدل، ولا تتبع الأزهر الشريف؛ مما ينطوي على مخالفةٍ دستورية، ومساسٍ باستقلال الأزهر، وجعل رسالته مَشَاعًا لجهات أخرى لا تتبعه؛ حيث إن دار الإفتاء ستصير عندئذٍ كيانًا عضويًّا مُنْبَتَّ الصلة عن الأزهر الشريف، وتمارس عملها بمعزل عن الأزهر.

ومن المعلوم تاريخيًّا أن دار الإفتاء المصرية تأسست في 4 من جمادى الآخرة 1313هـ / 21 من نوفمبر 1895م، وأُلحِقت منذ تأسيسها بوزارة العدل، وانتظمتها لائحةُ إجراءات المحاكم الشرعية الصادرة قبل ذلك في سنة1297هـ/1880م، وأُنيط بالمفتي وظيفتان حكوميتان هما:

الأولى: مفتي الديار لاستطلاع أهلة شهور السنة القمرية، وإعلان بدايتها، ومنها على الأخص هلالُ شهر رمضان، وبداية فريضة الصيام ونهايته، وهو الذي يكشف عن الموقف الرسمي من المسألة الشرعية التي يَتَصَدَّى لها، وهو الذي يتولى القيام بالشعائر الدينية في المناسبات الرسمية بما يُغني عن البحث عمَّن يقوم بهذه الشعائر.

الثانية: أُنيط به وظيفة مفتي الحقانية، ويتولى بموجبها إبداء الرأي غيرِ الملزم في أحكام الإعدام الصادرة من المحاكم، ثم تُوسِّع في دوره للقيام بدور اجتماعي بالرد على طلبات الفتوى المتعلقة بالأحوال الشخصية، والمواريث، والوصايا للمواطنين المصريين من خلال المُستقَر عليه بالإخبار بالحكم الشرعي دون أن يتصدَّى لكافة أمور الفتوى، ولم يُوصَف بهذا الوصف لإصدار الفتاوى بصفة عامة، وإنما الإخبار فقط بالرأي أو الفتوى، وفي داخل الدولة فحسب.

وما ذكر في مقدمة القانون المقترح

-من أن هناك فصلًا بين الإفتاء والأزهر من نحو 700 عام، وأن هناك كيانًا مستقلًّا (دار الإفتاء)- غير صحيح؛ لأن مقر الإفتاء في العصر العثماني كان في الجامع الأزهر، حيث يذهب المستفتي إلى مقر المفتي بالجامع الأزهر فيقدم للمفتي أو أمينه ورقةً كتب فيها الاستفتاء المطلوب إجابته؛ فيقدم له المفتي الفتوى الشرعية عن سؤاله، ثم يحكي هذه الفتوى على أمين الفتوى فيكتبها لاحقة على السؤال، أو يعيد كتابة السؤال مرة أخرى، ويلحق به الإجابة، وفي بعض الأحيان كان المفتي يسمح لأمين فتواه إذا وجد فيه أهلية القيام بالفتوى بالرد على الاستفتاء، وفي جميع الأحوال يقوم المفتي بالتوقيع على الفتوى كمستند رسمي يعتمد عليه المستفتي في إثبات حقوقه.كما أن جميع مناصب الإفتاء في مصر طوال العصر العثماني كانت في يد علماء الأزهر: وأشهرها إفتاء السلطنة – إفتاء القاهرة - إفتاء الأقاليم...ومن هنا يتضح لكم مغالطة ما تضمنه تقرير اللجنة المشتركة بمجلس النواب بأن دار الإفتاء قد نشأت مستقلةً عن الأزهر الشريف منذ 700 سنة!!!! وتاريخ نشأة دار الإفتاء يؤكد ذلك.

كما أنَّ نصَّ القانون رقم 103 لسنة 1961م، وتعديلاته بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012م، أكَّد أنَّ الأزهر هيئة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية، ويكون مقرها القاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعًا لها في عواصم المحافظات في مصر، أو في دول العالم؛ تحقيقًا لأهدافها العالمية السابق الإشارة إليها في هذه المادة، بما في ذلك إنشاء المعاهد والمراكز الإسلامية والبحثية والكليات الجامعية، وتكفل الدولة استقلال الأزهر، كما تكفل الدعم المادي المناسب له ولجامعته وكافَّة هيئاته، ويُمثل الأزهر الشريف المرجع النهائي في كل ما يتعلق بشؤون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة".

- ولَمَّا كان مشروع القانون المقترح قد تضمن إنشاء هيئة دينية إسلامية، وأناط بهذه الهيئة الاختصاص بكافة ما يتعلق بالفتوى، فقد أسند إليها إجراء الأبحاث الشرعية المتعلقة بالفتوى، وجعَلَها الجهة القوَّامة على شئون الفتوى، والرد على الشبهات المثارة، وهي المتحدث في كل شئون الشريعة الإسلامية، وإعداد المفتين وتأهيلهم (داخل جمهورية مصر وخارجها)، وترجمة الفتاوى الشرعية إلى اللغات المختلفة ونشرها، وإصدار النشرات والكتب والمجلات، وأية إصدارات ذات الصلة بنشاط دار الإفتاء، وأن ينشأ بدار الإفتاء مركز يسمى "مركز إعداد المفتين" برئاسة المفتي، يهدف إلى إعداد الكوادر العلمية التي تشتغل بالإفتاء، وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك، وتأهيلهم داخل مصر وخارجها، وإصدار شهادة دبلوم يُعادلها المجلس الأعلى للجامعات، وهذا ممَّا يُعَدُّ افتئاتًا على جامعة الأزهر، التي تختص بإصدار الشهادات العلمية في العلوم الإسلامية.

ولما كان الاختصاص المسند للهيئة الجديدة في المشروع المقترح يؤدي إلى اعتبارها كيانًا موازيًا للأزهر الشريف، ويسلبه أهم اختصاصاته، ومنها اختصاصات هيئة كبار العلماء، ويتضمن منح اختصاصاتها للهيئة الجديدة بالمشروع، وإلغاء لدورها المنصوص عليه بالمادة 32 مكرر من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، والتي تنص على أن "تنشأ بالأزهر هيئةٌ تسمى هيئة كبار العلماء يرأسها شيخ الأزهر، وتتألف من عددٍ لا يزيد على أربعين عضوًا من كبار علماء الأزهر من جميع المذاهب الفقهية الأربعة

وكذلك المادة 32 مكرر (أ) من ذات القانون والتي حددت اختصاصات هيئة كبار العلماء، ومنها على الأخص نصًّا:- ترشيح مفتي الجمهورية.

- البت في المسائل الدينية والقوانين، والقضايا الاجتماعية ذات الطابع الخلافي التي تُواجه العالم، والمجتمع المصري على أساس شرعي.

- البت في النوازل والمسائل المستجدة التي سبق دراستها، ولكن لا ترجيح فيها لرأي معين، ودراسة التطورات المهمة في مناهج الدراسة الأزهرية الجامعية أو ما دونها، التي تحيلها الجامعة، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو المجلس الأعلى للأزهر، أو شيخ الأزهر إلى الهيئة.

وفضلًا عمَّا تقدم فقد تضمَّن مشروع القانون المقترح عُدوانًا على اختصاص هيئة كبار العلماء بالأزهر واستقلالها، وهي التي تختص وحدها بترشيح مفتي الجمهورية، وقد جاء المشروع مُلغيًا للائحة هيئة كبار العلماء التي تكفَّلت بإجراءات ترشيح ثلاثة بواسطة أعضاء هيئة كبار العلماء، والاقتراع وانتخاب أحدهم لشغل المنصب، وجاء المقترح ليلغي ذلك، وينص على "أن المفتي يُعين بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء خلال مدة شهرين قبل خلو منصب المفتي، ويبقى في منصبه حتى بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد، ويجوز التجديد له بعد بلوغ هذه السن، دون تحديد مدة، ودون العرض على هيئة كبار العلماء.

وكذلك تَضمَّن المشروع النص على أنه: "في حال خلو منصب المفتي أو قيام مانع لديه يَنْدُبُ وزيرُ العدل بقرار منه مَن يقوم مقامه إلى أن يعيَّن مفتٍ جديد، أو زوال المانع".

ومُؤدَّى هذه النصوص -فضلًا عن سلبها اختصاص هيئة كبار العلماء- جَعْلُ تبعيَّةِ الفتوى الشرعية لأحد السادة وزراء الحكومة، وتخويله سلطة ندب مَن يحلُّ محلَّه عند خلو منصبه؛ بما يُؤكد زوال جميع الضمانات التي كفلها الدستور والقانون لاستقلال الأزهر وهيئاته، وإسناد رسالته لأحد أعضاء الحكومة، رغم أنَّ الأزهر هو مَن يختار المفتي ابتداءً.

كما تضمن مشروع القانون المقترح عُدوانًا على جامعة الأزهر فيما تضمَّنَه من النص على أن "ينشأ بدار الإفتاء مركز يسمى "مركز إعداد المفتين" برئاسة المفتي، يهدف إلى إعداد الكوادر العلمية التي تشتغل بالإفتاء، وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك وتأهيلهم داخل مصر وخارجها، ويتألف المركز من عدد من الإدارات، يكون منها إدارة تختص بالتدريب المباشر، وإدارة تختص بالتدريب عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة.

وتكون مدة الدراسة بأي منهما ثلاث سنوات، ويمنح المتخرج درجة دبلوم الدراسات التمهيدية للإفتاء، وتعتمد هذه الدرجة من المجلس الأعلى للجامعات. ويصدر المفتي لائحة النظام الأساسي للمركز، ويجوز للمركز الاستعانة بمن يراه من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين للقيام بالمهام التعليمية والتدريبية".

• وهذا النص جاء تغوُّلًا على جامعة الأزهر التي حدَّد القانون بالمادة 33 من القانون رقم 103 لسنة 1961 اختصاصاتها التي نصت على أن: "تختص جامعة الأزهر بكل ما يتعلق بالتعليم العالي في الأزهر، وبالبحوث التي تتصل بهذا التعليم أو تترتَّب عليه... وتعمل على تزويد العالم الإسلامي والوطن العربي بالعلماء العاملين الذين يجمعون إلى الإيمان بالله، والثقة بالنفس، وقوة الروح، والتفقه في العقيدة والشريعة، ولغة القرآن، كفاية علمية وعملية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين والحياة، والربط بين العقيدة والسلوك، وتأهيل عالم الدين؛ للمشاركة في كل أنواع النشاط والإنتاج والريادة والقدوة الطيبة".

- ولم يخلُ المشروع من المساس بمجمع البحوث الإسلامية الذي يتألَّف من عددٍ لا يزيد على خمسين عضوًا من كبار علماء الإسلام يُمثلون جميع المذاهب الإسلامية، ويكون من بينهم عددٌ لا يزيد على العشرين من غير مواطني جمهورية مصر العربية، بالمخالفة لنص المادة 15 من القانون رقم 103 لسنة 1961.

كما أنَّ المخالفات الدستوريَّة التي شابت مشروع القانون لا تقتصر أو تقف عند مجرد العدوان على اختصاصات الأزهر الشريف، ومحاولة إنشاء كيان موازٍ للأزهر يقوم في موضوعه وغايته على محاولة الحلول محلَّه في رسالته وأغراضه، فالأمر يتجاوز حدود النزاع على الاختصاصات، أو التشبث بالصلاحيات، أو احتكار جهةٍ للقيام بدور معين، ومنع غيرها من مشاركتها فيه، فالخطورة تكمن في تجزئة رسالة الأزهر الشريف، وإهدار استقلاله الذي هو عِمادُ وسطيته واعتداله، فالأزهر ليس مجرد هيئة وأشخاص، وإنما هو رسالة علميَّة لا تحتمل إلا أن تكون مستقلة غير تابعة، وهذا المشروع المعروض يخلُّ إخلالًا جسيمًا بالدستور، كما يخلُّ بالاستقلالية والحياد الذي ينبغي أن يتمتع بهما منصب مفتي الجمهورية.

كما تلاحظون كذلك أن الهيئة المزمع إنشاؤها بالمشروع المقترح تفتقر إلى كافة المقومات القانونية للهيئات والمؤسسات العامة من وجود مجلس جماعي لإدارة الهيئة من خلال هيئة جماعية تتشكل من كبار المتخصصين والخبراء في المجال الذي تعمل فيه الهيئة وبيان اختصاصاتهم واعتبارهم السلطة العليا التي تهيمن على شؤون الهيئة، في حين أن الهيئة الواردة بالمشروع لا يتوفر لها الحد الأدنى من مقومات الهيئات.

وترتيبًا على ذلك نرى عدم الموافقة على مشروع القانون المعروض بصورته الراهنة للأسباب سالفة البيان، إلا في حالة تعديل مواد المشروع؛ بما يُجنبه المخالفات الدستورية وذلك على النحو التالي:- تعديل المادة الأولى من مواد إصدار المشروع؛ لتكون على النحو الآتي: "دار الإفتاء هيئة ذات طابع ديني ( ) تتبع الأزهر الشريف، وتتمتَّع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، يكون مَقرُّها الرئيس بمحافظة القاهرة، ولها أن تُنشئ فروعًا بالمحافظات باعتبارها هيئة دينية تنظيمها قانونًا يتم لأول مرة بعد إصدار الدستور المصري الذي نصَّ على أن الأزهر هو المرجع الأساس في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية.

أما في حال الإبقاء على تبعية دار الإفتاء لوزارة العدل فلا بد من حذف عبارة "ذات طابع ديني"؛ لأنه لا يمكن أن تكون ذات طابع ديني وتتبع وزارة العدل؛ حيث إنها سوف تمارس أحد الشؤون الإسلامية والعلوم الدينية، وهذا تنعقد الولاية فيه للأزهر دون غيره.

وتقوم دار الإفتاء بإخبار المواطنين وطالبي الفتوى بالرأي الشرعي المستنبَط من الأحكام الشرعيَّة العملية من أدلتها التفصيلية، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، والأصول العلمية المعمول بها في الاجتهاد".

وتختص دار الإفتاء بالإخبار بالرأي الشرعي فيما يُقدَّم إليها من طلبات الفتيا من الأفراد فيما لا يتعارض مع اختصاصات، أو رأي هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية. ولها على الوجه الأخص:

1ـ إبداء الرأي الشرعي في القضايا والمسائل الواردة إليها من المحاكم والنيابات.

2ـ استطلاع أهلة الأشهر العربية، وإصدار البيانات الشرعية بتحديد أول كل شهر عربي.

3ـ حساب تحديد أوقات الصلوات في أنحاء الجمهورية بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة.

4ـ إبداء الرأي في كيفية حساب الزكاة وإعداد الوصية عن طريق الحساب الشرعي.

5ـ إبداء الرأي في طلبات الفتيا المتعلقة بالأسرة.

6 ـ تيسير علم المواطنين بالفتاوى الصادرة عن الهيئة من خلال وسائل التقنية الحديثة.

7ـ تدريب المفتين وتأهيلهم بالتعاون والتنسيق مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

وتكون جميع خدمات الهيئة مجانًا ودون مقابل أو رسوم.

ثانيا: لما كان القانون رقم 103 لسنة 1961م بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها قد تضمن تنظيمًا متكاملًا لهيئة كبار العلماء، وَمَنَحَها بموجب نص المادة 32 مكررًا منه الاختصاص بترشيح مفتي الجمهورية وفق لائحة الهيئة،

ومن ثَمَّ فإنه ـ واتساقًا مع ما سلف، وتوفيقًا بين النصوص ـ نرى تعديل نص المادة (3) من المشروع لتكون على الوجه التالي:"يُعيَّن المفتي بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثةٍ تُرشحهم هيئة كبار العلماء خلال مدة شهرين قبل خلو منصب المفتي، وذلك لمدة أربع سنوات يجوز تجديدها لمدد أخرى، أو لحين بلوغه السن القانونية أيهما أقرب - بناءً على موافقة هيئة كبار العلماء - ويجوز التجديد لمدة سنة أو أكثر بعد بلوغ سن المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على موافقة هيئة كبار العلماء".

ويعامل المفتي بذات المعاملة المالية المقررة للوزراء. ويختص مجلس إدارة الإفتاء بالصلاحيات التالية ( ):

1ـ إبداء الرأي الشرعي في القضايا المحكوم فيها بالإعدام المحالة للهيئة من محاكم الجنايات.

2ـ إحالة ما يراه من المسائل الشرعية ذات الأهمية مشفوعًا برأي الهيئة إلى مجمع البحوث الإسلامية أو هيئة كبار العلماء لإبداء الرأي فيها، أو المسائل التي يختص بها مجمع البحوث أو هيئة كبار العلماء، ويكون رأي أيهما نهائيًّا وملزمًا للهيئة.

3ـ تشكيل لجنة فنية من بين أمناء الفتوى بناء على اقتراح المفتي لبحث ما تُكلف به أو يحال إليها من المجلس من مسائل وقضايا شرعية، وتعرض نتيجة عملها على المجلس، ويحدد القرار الصادر بالتشكيل ضوابط عملها ومواعيد انعقادها ( ).

4ـ اعتماد خطط إعداد وتدريب المفتين والكوادر العلمية وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك وتأهيلهم بالتعاون والتنسيق مع جامعة الأزهر ووزارة الأوقاف.

5ـ اعتماد الهيكل التنظيمي وجدول الوظائف واللوائح المالية والإدارية واللوائح الداخلية للهيئة بناء على اقتراح المفتي.

6ـ تعيين أمين عام الهيئة بناء على اقتراح المفتي.

7 ـ اعتماد التعيينات والترقيات وإنهاء الخدمة لجميع العاملين بالهيئة.

8 ـ قبول التبرعات واعتماد الميزانية والحساب الختامي للهيئة.

تعديل المادة ( 4 ) لتكون على النحو التالي: "في حال خلو منصب المفتي أو قيام مانع لديه تُرشح هيئة كبار العلماء مَن يقوم مقامَه مؤقتًا، ويُقرّ ذلك من سلطة التعيين الرئيسية إلى أن يُعيَّن مُفتٍ جديد، أو زوال المانع" ( ).

تعديل المادة (6) لتكون على النحو التالي: يكون لدار الإفتاء أمناء للفتوى، ويصدر بتعيينهم قرار من المفتي من بين الباحثين الشرعيين العاملين بدار الإفتاء – المعينين بمؤهل شرعي أزهري – و بما يكلفون به من أعمال، وتحدد اللائحة التي يصدرها المفتي قواعد اختيار أمناء الفتوى وأعمالهم.

تعديل المادة (😎 لتكون: للمفتي تشكيل لجنة علمية من بين أمناء الفتوى، ويحدد القرار الصادر بالتشكيل ضوابط عملها ومواعيد انعقادها، وتختص اللجنة ببحث ما يُحال إليها من المفتي من فتاوى الأفراد، وما تنتهي إليه اللجنة، ويعتمد المفتي يكون هو رأي دار الإفتاء المعتمد للفتوى).

تعديل المادة (9) لتكون: ينشأ بدار الإفتاء مركز يسمى "مركز تدريب المفتين وتأهيلهم" برئاسة المفتي، يهدف إلى تدريب الكوادر العلمية التي تشتغل بالإفتاء، وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك وتأهيلهم داخل مصر فقط.

ويتألف المركز من عدد من الإدارات يكون منها إدارة تختص بالتدريب المباشر، وإدارة تختص بالتدريب عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة وتكون مدة التدريب بأي منهما ثلاث سنوات، ويجوز للمركز الاستعانة بمن يراه من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين من أساتذة كليات الشريعة والقانون بجامعة الأزهر للقيام بالمهام التدريبية.

تعديل المادة (10) من المشروع لتكون على الوجه التالي:" تتكون موارد الهيئة مما يلي:

1ـ ما يُخصص لها من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة.

2ـ المنح والإعانات والهبات والتبرعات المقدمة من الأفراد والجهات والمؤسسات ويوافق عليها مجلس الإدارة.

3ـ عائد الاستثمار الشرعي لأموال الهيئة.

أخيرًا - أن الهيئة ليس لها ثمَّة موارد ثابتة للإنفاق على نشاطها ورواتب العاملين فيها، فقد تم إلغاء المورد الرئيسي لها وهو الاعتمادات التي تُخصَّص لها من الموازنة العامة، أمَّا التبرعات والهبات فهي مورد احتمالي لا يصح الاعتماد عليه، أمَّا بالنسبة لتقاضي مقابل عمَّا تقدمه من خدمات فهو أمر ظاهر المخالفة وغير مقبول أن يكون الإبلاغ برأي الشريعة بمقابل مالي.

أحزاب الهوان الكارتونية

 


أحزاب الهوان الكارتونية

لهذة الأسباب تخترق السلطات بعض الأحزاب السياسية وتحدد مصيرها وخط سيرها 


بلا شك يعد معظم أعضاء بعض الأحزاب السياسية التي خضع حفنة ضئيلة من قادتها الى الجنرال الحاكم وتحقيق مطامعة في الانحراف عن السلطة الشرعية الى طريق الأباطيل وتحقيق الاستبداد والعسكرة و التمديد والتوريث واصطناع المجالس والمؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والطغيان. وباعوا مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج أحزابهم الديمقراطية فى أسواق الدعارة السياسية. وسيطرت الأجهزة القمعية والاستخباراتية على أحزابهم وصحفها وصارت تديرها من خلف الستار وفق مشيئتها. ولا تنفذ كل كبيرة وصغيرة داخل تلك الأحزاب وصحفها الا وفق اوامرها. من خيرة أبناء الوطن. وهم مظلومون ولا ذنب لهم فى انحدار حفنة ضئيلة من قادة أحزابهم الى مستنقعات الرذيلة السياسية وتحويل احزابهم بأفعالهم المشينة الفردية من أحزاب شعبية الى احزاب كارتونية. مع كون العديد من أسس ولوائح تلك الأحزاب التي تنظم شئونها تحتاج الى إصلاح وتعديل. فى مقدمتها ضرورة تقليص صلاحيات رئيس الحزب. بأن يكون رئيس الحزب رئيس شرفى. ويمنع تماما خلال تولية منصبة من قبول أي منصب سياسي أو وظيفي أو برلماني بالتعيين من رئيس الجمهورية او وفق أوامره. وأن لا تكون له أو لاحد من اولاده واسرته مصالح منفعة شخصية من اى نوع مع رئيس الجمهورية او حزبه الحاكم سياسى أو وظيفي او برلماني. وكذلك يمنع تماما من صلاحيات تعيين أعضاء ضمن تشكيل القيادة العليا للحزب او فى اى مناصب حزبية داخل المقر الرئيسى للحزب وفى تشكيلات الحزب بمحافظات الجمهورية. وكلها يجب أن تكون بالانتخاب. ليس داخل نطاق ضيق للحزب و فروع الحزب بالمحافظات. ولكن عبر الجمعية العمومية للحزب. لمنع رئيس الحزب من تكوين لوبى قيادى داخل تشكيل القيادة العليا للحزب وفي فروع الحزب بالمحافظات يناصره بالباطل فى تدمير الحزب نظير تحقيق مغانم سياسية شخصية لهم. كما يمنع رئيس الحزب. مع تشكيل القيادة العليا للحزب. من الانحراف عن أسس ولوائح ومبادئ الحزب. التي يحتاج الانحراف عنها من عدمه الى رأى الجمعية العمومية للحزب. وليس تصريحات إنشائية هوائية غوغائية عن دعم الدولة وتحقيق الاستقرار والتنمية ومحاربة الإرهاب. لكون الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ومدنية الدولة واستقلال المؤسسات من أهم أسس إقامة ووجود الحزب ومن قبيل التهريج ان يكون الانحراف عنها يخضع لمزاج شخص واحد فى الحزب. كما يمنع تماما منح تفويض لرئيس الحزب. او تشكيل القيادة العليا للحزب. بفصل أعضاء فى الحزب. حيث يطرح أمر فصل عضو او مجموعة اعضاء فى الحزب بعد التحقيق معهم فى أقرب اجتماع للجمعية العمومية بعد عرض نسخة من التحقيقات الموجود فيها دفاع المطلوب فصلهم لتتخذ الجمعية العمومية قرارها بعد اطلاعها عليها. لمنع رئيس الحزب. ومنع لوبى يناصره فى تشكيل القيادة العليا للحزب. من فصل المعارضين لانحراف رئيس الحزب عن مبادئ الحزب. كما يمنع أيضا تفويض رئيس الحزب فى تعيين قيادات صحيفة الحزب او البوابة الالكترونية لها ان وجد ايا منهما. لمنعه من استغلالها فى الدعاية لشخصه و لاباطيلة فى الانحراف عن مسيرة الحزب. ويكون تعيينهم عبر الجمعية العمومية للحزب فى نفس الانتخابات على منصب رئيس وقيادات الحزب وتشكيل القيادة العليا للحزب وتشكيلات فروع الحزب بالمحافظات. لأنه من الغير معقول ان يكون فى يد رئيس الحزب وحدة. مع لوبى يدعمه فى تشكيل القيادة العليا للحزب. تحديد مصير الحزب. و مشاركة الحزب فى الانتخابات او مقاطعتها. وانحرافه عن أسس ولوائح ومبادئ الحزب الديمقراطية. ومناصرة الحاكم فى تقويض الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ومدنية الدولة واستقلال المؤسسات. وفصل المعارضين لانحرافه عن مبادئ الحزب. وسط طبل وزغاريد صحيفة او بوابة الحزب ان وجد ايا منهما. ووقوف غالبية أعضاء الجمعية العمومية للحزب يتفرجون دون قدرة على وقف تدمير الحزب. وإذا سحبوا الثقة داخل تشكيل القيادة العليا للحزب او فى جمعية عمومية طارئة للحزب. من رئيس الحزب المنحرف. لن تعترف الكيانات المعنية التى تهيمن عليها الحكومة بقرار الجمعية العمومية للحزب. و ستدافع عن رجلها حتى لو ادى الامر الى تجميد نشاط الحزب. كما حدث لأحزاب عديدة كانت معارضة وانتفضت ضد اختراق السلطات لها. بدعوى وجود نزاع على رئاسة الحزب الى حين صدور قرار بأحقية ايا من المتنازعين فى رئاسة الحزب. وهو قرار لن يصدر ابدا خاصة اذا كان لصالح ارادة الجمعية العمومية للحزب بإقالة رئيس الحزب. وتلك الثغرات الخطيرة الموجودة فى أسس ولوائح العديد من الأحزاب السياسية المصرية تتيح للسلطات للتدخل فى شئونها والهيمنة عليها وتحدد مصيرها وخط سيرها. نتيجة كون رئيس الحزب هو الحاكم الأوحد داخل الحزب. مع لوبى يناصره داخل تشكيل القيادة العليا للحزب وتشكيلات الحزب بالمحافظات. معظمه من المعينين بقرارات من رئيس الحزب. ومن قائمته التي خاض بها انتخابات الحزب. وفى ظل هذا الوضع الخطير. تقوم الأجهزة القمعية والاستخباراتية بالسيطرة فقط على رئيس الحزب. وربما ايضا على الرجل الثانى فى الحزب. لتكون قد سيطرت على الحزب كلة بجميع قياداته وأعضاء جمعيته العمومية. وتوجيه الحزب للسير فى طريق ضلال الحاكم بالمخالفة لمبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيام ووجود الحزب. ومن يعترض من أعضاء الحزب يكون مصيره الفصل بقرار من رئيس الحزب. وفى ظل هذا الوضع الكارثي المعيب انحرفت العديد من الاحزاب السياسية المصرية عن مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيام ووجود الحزب. و ناهضت الشعب. و دستور الشعب. وقوانين الشعب. ومؤسسات الشعب. و برلمان الشعب. وركعت فى التراب للحاكم الطاغية. و دستور الحاكم. وقوانين الحاكم. ومؤسسات الحاكم. و برلمان الحاكم. وتحولت بأفعالها المشينة من أحزاب شعبية الى احزاب كارتونية وانصراف الناس عنها بعد خيانتها لهم. وسيطرت الأجهزة القمعية والاستخباراتية عليها وصارت تديرها من خلف الستار وفق مشيئتها. والمطلوب سد تلك الثغرات الخطيرة لتصحيح مسارها والعودة الى مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيامها وصفوف الشعب المصرى.

الشعب المصرى لا يبيع مبادئه فى الحرية والديمقراطية والحياة الكريمة الى الشماشرجية فى اسواق النخاسين مقابل بعض الأرغفة والملابس المستعملة

 


الشعب المصرى لا يبيع مبادئه فى الحرية والديمقراطية والحياة الكريمة الى الشماشرجية فى اسواق النخاسين مقابل بعض الأرغفة والملابس المستعملة


توهمت بعض الأحزاب الكرتونية الانتهازية التى كانت ترفع فى سوق الدعارة السياسية راية المعارضة وسجدت لاول مشتري في أوحال مستنقعات التوريث وطبلت وزمرت ضمن حملة جوقة عبيد السلطة لتعديل الدستور وتقويض المواد الديمقراطية فيه وتمديد وتوريث الحكم الى رئيس الجمهورية. وحزم وسطها بشال مبادئها السياسية وبرنامجها الانتخابية التى كانت تزعم فيها مناصرتها للحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة وارتمت فى التراب ورقصت على سلالم الديكتاتورية المجسدة. بأنها باستغلال معاناة الفقراء المعوزين فى توزيع بعض المساعدات على عدد من الناس الغلابة لزوم التصوير والدعاية الجائرة. تمسح اثامها فى الطبل والزمر للسلطة المستبدة والسير فى مواكب الشماشرجية للهتاف بحياة الطغيان والتوريث والفقر والخراب. و تغابت بعمى بصير وجهل سياسي وأطماع ميكافيلية عن حقيقة ناصعة بأن الشعب المصرى لا يبيع مبادئه فى الحرية والديمقراطية والحياة الكريمة الى الشماشرجية فى اسواق النخاسين مقابل بعض الأرغفة والملابس المستعملة. ولولا ذلك ما كانت قد قامت ثورة 25 يناير

الإصلاح السياسي للوطن يبدأ بالقضاء على الشّللية فى بعض الاحزاب السياسية

 


الإصلاح السياسي للوطن يبدأ بالقضاء على الشّللية فى بعض الاحزاب السياسية

كيف يحاربون الفساد و التمديد والتوريث وهم بعصابات الشلل فى الجمعيات العمومية محتكرين المناصب القيادية العليا فى أحزابهم منذ نعومة أظفارهم حتى تشيب رؤوسهم


من بين أخطر مساوئ بعض الأحزاب السياسية المصرية التى تسببت فى دمارها وانحرافها عن مبادئها وتحولها الى سلعة تباع وتشترى فى سوق الدعارة السياسية للحكام الطغاة. نظام الشلل فى جمعياتها العمومية. وهى شلل انتهازية لا شأن لها بمبادئ وبرامج الحزب والحريات العامة والديمقراطية تقوم بتكوين شلل قوائم انتخابية لها فى الجمعيات العمومية للانضمام الى تشكيلات مناصب عليا فى الحزب وتعمل على تسويقها بالجملة بدون برنامج انتخابي بين أعضاء الجمعية العمومية والفوز فيها. يتغير خلالها رؤساء وقيادات تلك الاحزاب وتظل نفس وجوه وعناصر الشلل تهيمن على تشكيلات المناصب العليا. ولكونها لا شأن لها بمبادئ وبرامج الحزب والحريات العامة والديمقراطية. فانها تكون اول من يرفع الراية البيضاء لرؤساء وقيادات تلك الأحزاب المنحرفين المتعاقبين لتحقيق مغانم سياسية. ونفس الأمر يحدث فى فروع تلك الاحزاب بمحافظات الجمهورية. ويؤيدون دون اعتراض تمديد وتوريث حاكم البلاد الحكم لنفسه. ولم لا وهم اصلا محتكرين فى أحزابهم لأنفسهم التمديد والتوريث. بينما التغيير في المؤسسات العامة من أهم سمات منع الفساد. لذا نشاهد حركة تنقلات وتغييرات فى المؤسسات العامة ومنها سلك القضاء والنيابات العامة والإدارية والشرطة والجهات والأجهزة الرقابية وغيرها من المؤسسات العامة على مستوى الجمهورية. بينما تظل فى بعض المؤسسات الحزبية نفس الوجوه الانتهازية الكالحة جاثمة على صدور بعض الاحزاب السياسية عقود طوال حتى يشيب رؤوس الناس دون منح الفرصة للراغبين فى خدمة وطنهم من أعضاء الجمعيات العمومية بعيدا عن الشلل الانتخابية. ومن المفترض وضع لوائح جديدة لتلك الاحزاب التى يفترض أنها مؤسسات عامة ملكا للشعب تمنع تمديد وتوريث المناصب الحزبية للشلل الانتخابية حتى يموتوا عبر قصر فترة شغل المناصب الحزبية الأعلى فى الحزب وفروعة بمحافظات الجمهورية عن دورة واحدة او حتى دورتين على الأكثر مثلما يتبع فى بعض الأحزاب على منصب رئيس الحزب وإلغاء نظام شلل القوائم الانتخابية و التمديد والتوريث.