الخميس، 23 يناير 2025

قانون مراقبة الاتصالات في مصر: أداة للأمن أم سيف على الخصوصية؟

 

الرابط

زاوية ثالثة

قانون مراقبة الاتصالات في مصر: أداة للأمن أم سيف على الخصوصية؟

نصًا قانونيًا يتيح مراقبة الاتصالات، أثار مخاوف حقوقية واسعة من انتهاك الخصوصية، فضلًا عن تعارض النص مع الدستور


عاد مشروع قانون الإجراءات الجنائية للواجهة بعد إقرار البرلمان المصري، قبل أيام، نصًا يتيح مراقبة الهواتف ومنصات التواصل الاجتماعي، ما أثار مخاوف حقوقية واسعة من احتمالات انتهاك الخصوصية، فضلًا عن جدل حول تعارض النص مع الدستور، وفي المقابل دافع رئيس المجلس حنفي جبالي عن الخطوة، قائلاً إنها “لا تحمل توسعًا في صلاحيات سلطات الضبط”.

في 13 يناير الجاري، وافق مجلس النواب المصري على التعديلات المطروحة على  المادة رقم 79 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه: “يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمرًا بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.”

القانون أثار حالة من القلق لدى المصريين، وتصدر الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أبدى كثيرون تخوفات من احتمالات انتهاك الخصوصية أو الملاحقة القضائية نتيجة مراسلات خاصة لا تتعلق باتهامات جنائية، ومن جانبه أوضح المستشار حنفي جبالي – رئيس البرلمان-، أن “مراقبة الاتصالات ليست إجراءً شاملًا أو عشوائيًا، بل تتم وفق أمر قضائي صادر عن قاضٍ مختص، وضمن ضوابط قانونية صارمة”، وأشار إلى أن هذه المراقبة تقتصر على حالات التحقيق في الجرائم الجسيمة، سواء الجنايات أو الجنح التي تتجاوز عقوبتها الحبس لمدة ثلاثة أشهر، وأن هذه الضوابط تضمن عدم إخضاع أي شخص للمراقبة إلا في إطار قانوني محدد وبموجب مبررات واضحة، ما يمنع أي استخدام عشوائي أو غير قانوني لهذا الإجراء.

وتنص المادتان 79 و 116 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على منح النيابة العامة صلاحية مراقبة وتسجيل المراسلات والهواتف، والتنصت على الاجتماعات الخاصة، بشرط الحصول على إذن قضائي مسبب لمدة 30 يومًا، مع إمكانية تجديده لفترة أو فترات مماثلة.

وتحدد التعديلات المقترحة الحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى هذا الإجراء، إذ تنص المادة 79 على تطبيقه “في أي جناية أو جنحة تزيد عقوبتها على الحبس لمدة ثلاثة أشهر”. كما تنص المادة 116 على إمكانية استخدام هذه الصلاحيات إذا كان من شأنها المساهمة في كشف الحقيقة في تحقيقات تتعلق بـ جنايات محددة وفق أبواب قانون العقوبات، مثل الجرائم الماسة بأمن الدولة من الخارج أو الداخل، وجرائم المفرقعات، والرشوة، واختلاس المال العام، والعدوان عليه، والغدر، إضافة إلى الاختصاصات الأخرى المقررة للنيابة العامة بموجب القانون.

تمديدات غير محدودة

عارض نواب في البرلمان، خلال المناقشات التي جرت مطلع يناير الجاري، حول القانون، تمديد المراقبة لفترات غير محددة، وطالب بعضهم بقصرها على فترتين فقط لمدة 30 يومًا لكل فترة، لكن البرلمان رفض تلك المقترحات. ويقول عضو البرلمان المصري ونائب رئيس حزب المصري الديمقراطي، فريدي البياضي – الذي تقدم بمقترح لتقليص مدة المراقبة لفترة واحدة خلال الجلسة العامة- إلى زاوية ثالثة، إن القانون الحالي يعد مخالفًا للدستور المصري تحديدًا المادة 57 التي تضمن حرمة الحياة الخاصة وسرية المراسلات والاتصالات، ولا تجيز المراقبة إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة. مشيرًا إلى أن “القانون الحالي على أن تكون مدة المراقبة أو الاطلاع أو التسجيل لا تزيد على 30 يوماً، مع إمكانية التجديد بقرار مسبب من القاضي.”

ويوضح “البياضي” أنه تقدم بمقترح إلى مجلس النواب بغرض تحديد مدة المراقبة بحد أقصى ثلاث فترات (تسعة أشهر)، لأن النص الحالي يفتح المجال لتمديد غير محدود، ما يجعل المواطن في موضع اتهام دائم، لكن المقترح تم رفضه من نواب الأغلبية والحكومة، مشيرًا إلى أنه “من غير المعقول مراقبة شخص لفترة غير محددة، يمكن وضع مراقبة وفق قرار قضائي مسبق لمدة محددة تنتهي إذا لم يثبت تورط الشخص في أي جريمة.”

تنص المادة 57 من الدستور على أن “للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون.”

من جهتها، تقول عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، مها عبد الناصر لزاوية ثالثة: “تقدمنا بطلب لتحديد مدة المراقبة بحيث تصبح مدة أو مدتين على الأكثر محددة بفترة معينة، لكن تم رفض الاقتراح.”

 وبخصوص القانون بشكل عام، تقول مها إن “المراقبة لا تتم إلا بأمر قضائي أو إذن نيابة، عندما يكون هناك اتهام محدد لشخص في قضية معينة يتم استصدار أمر قضائي من القاضي الجزئي بمراقبة وسائل التواصل ممثلة في الهاتف أو منصات التواصل الاجتماعي”، موضحة أن هذا الأمر ليس بجديد، وطالما أن الشخص متهم في قضية ما في السابق كان يصدر أمر بمراقبة هاتفه، وهو ما سيحدث وفق الإجراء الجديد، في إطار إجراءات التقاضي لإثبات اتهامه من عدمه.

تخوفات 

يقول مالك عدلي – مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- إلى زاوية ثالثة إن الدستور والقانون يكفلان سرية المراسلات الخاصة وخصوصيتها، في الوقت ذاته أصبحت أن وسائل التواصل الاجتماعي قضية عامة تؤثر على الجميع، حيث تُعتبر المنصات الاجتماعية مكانًا عامًا يتطلب تطبيق القانون العادي عند ارتكاب الجرائم من خلالها، مثل الابتزاز أو التشهير وغيرهما من الجرائم، ومع ذلك، تبرز المخاوف بشأن المراقبة والتجسس على المراسلات الخاصة، التي يفترض أن تكون مشروطة بتحريات جدية وتطبيق عادل للقانون.

يرى “عدلي” أن المشكلة الرئيسية تكمن في احتمالات إساءة استخدام القوانين، إذ من الوارد أن تُستخدم المراقبة في كثير من الأحيان ضد المعارضة السياسية أو من ينتقدون الأوضاع الاقتصادية والحكومية، ولا تقتصر فقط على المجرمون أو المتهمون في قضايا جنائية، موضحًا أن الأمر لا يتعلق بما يُكتب على الصفحات أو المنشورات العامة عمومًا، لكن المراقبة في هذه الحالات تتعلق بالمراسلات الخاصة، وبالتالي يصبح الجميع في مرمى الاتهام، مشيرًا إلى أن بعض النصوص القانونية تُستحدث أحيانًا بذريعة مواجهة الجرائم الكبرى، لكنها قد تُستغل بشكل يهدد الحريات العامة وخصوصية الأفراد.

ويضيف: “ليس لدينا مشكلة مع النصوص القانونية إذ يتم إقرارها لحفظ السلم العام، لكن ما نخشاه هو توظيف بعضها لمواجهة المعارضة السياسية أو أصحاب الرأي المعارض”، مشددًا على ضرورة التفريق بين الأمن الجنائي، الذي يهدف إلى مواجهة الجرائم الخطرة مثل الجريمة الإلكترونية، وبين “الأمن السياسي”، الذي يهدف إلى السيطرة على المعارضة ومنع النقد والاحتجاج، ما يُعد انتهاكًا واضحًا للحريات، وقد ينتج عنه توسيع إجراءات ملاحقة المعارضين أو أي شخص ينتقد أداء بعض المؤسسات.

ويشدد “عدلي” على أن قانون الإجراءات الجنائية ذا أهمية كبيرة، حيث يُطلق عليه في علم القانون “دستور العدالة الجنائية”، لذلك لا يمكن تمرير مثل هذا القانون دون حوار مجتمعي حقيقي، ودون الاستفادة من الخبرات العملية، وأيضًا من دون مراعاة الاعتراضات التي قد تطرأ، ذلك لأن عدم مراعاة هذه الاعتراضات في قانون مهم كهذا، الذي يتعامل مع حرية الأفراد وحقوقهم، يؤدي إلى عدم خدمة المجتمع بشكل صحيح.

ويتابع: “عند إعداد قانون، من المفترض أن يكون الهدف من ذلك مساعدة الأجهزة المعنية على تنفيذ القانون بكفاءة، وتطوير قدراتها لتواكب التطور التكنولوجي والعلمي في مجال مكافحة الجريمة، علاوة على ذلك، ينبغي سد الثغرات التي كانت تُستغل في التطبيق السابق للقانون، لكن إذا قررنا عدم معالجة هذه الثغرات وتركنا الأمور تسير بدون الرقابة المناسبة أو وسائل التنفيذ الفعّالة، فإننا نضع أنفسنا أمام مشكلة، على سبيل المثال، كان قانون الإجراءات الجنائية القديم ينص على أن أي خطأ في تطبيق القانون يؤدي إلى بطلانه، وهذا أمر يفتقده القانون الحالي، مما قد يؤدي إلى خلل في تطبيق العدالة.”

متهم حتى تثبت براءته

ياسر سعد – المحامي المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية- يستنكر أن يعتبر القانون جميع المصريون “متهمين حتى تثبت براءتهم”، ويقول في حديث إلى زاوية ثالثة: ” فيما يتعلق بمجال الحقوق والحريات هناك أمر هام للغاية لا يتم تناوله بشكل كافٍ في القوانين المكتوبة، رغم أنه يظهر في أحكام المحاكم، خصوصًا في قرارات محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، هذا الأمر هو المبادئ القانونية العامة، التي تعكس ما يصل إليه التشريع في دولة ما بناءً على ما واجهته من منازعات وإشكاليات تتعلق باحتياجات المجتمع.” 

ويوضح في حديثه معنا أن التشريع المصري لا يعتمد فقط على الدستور والاتفاقيات الدولية، بل يأخذ أيضًا بعين الاعتبار الاجتهاد القضائي المصري، مثال على ذلك هو مسألة تسجيل المكالمات الهاتفية أو مراقبتها، مشيرًا إلى أن “هذا الإجراء له ضوابط محددة، مثل مراقبة هواتف المجرمين أو التحقق من حالات معينة كالاتصالات المزعجة، ولكن ليس لتعميم المراقبة على المواطنين بشكل عام دون وجود بلاغات أو تحقيقات.”

ويتابع: “ما يحدث الآن هو انتهاك لقرينة البراءة المنصوص عليها في الدستور، إذ يشعر المصريون أنهم جميعًا في موضع اتهام، لأن القانون يجيز للنيابة العامة أو المحكمة مراقبة وتسجيل المكالمات الهاتفية للمتهمين فقط، ولكن تجاوز هذه الحدود يضعنا أمام مشكلة قانونية وأخلاقية كبرى، مشيرًا إلى أن القضاء المصري، ممثلًا في محكمة النقض والدستورية العليا، ألغى العديد من الإجراءات غير القانونية سابقًا، مثل الأدلة المستمدة من تسجيلات باطلة، إذا كانت الأدلة غير قانونية، فإن المحكمة تلغيها بالكامل، حتى لو تضمنت اعترافات المتهم، ويؤكد “سعد” أن هذا الأساس في النظام القانوني يهدف إلى حماية حقوق المواطنين وضمان عدالة الإجراءات.” 

ويقول إن “التشريع الجديد الذي يُناقش يثير القلق، إذ يمنح الجهات الأمنية سلطات واسعة لتجاوز هذه الضوابط، هذا يعيدنا إلى الوراء عشرات السنين، إلى حقبة شهدت انتهاكات واسعة لحقوق المصريين، وهو أمر يتعارض مع ما تم تحقيقه من إصلاحات قانونية عقب فترات النضال الطويلة، مثل تلك التي تلت حكم الرئيس جمال عبد الناصر وبدء إصلاحات السادات”، متمنيًا أن يتم الالتزام بالدستور.

 ويلفت المحامي الحقوقي إلى أن المشكلة ليست فقط في تطبيق القوانين، بل في غياب المساواة، مؤكدًا أن هذا التشريع يفترض أن المواطن المصري متهم حتى تثبت براءته، وليس العكس، وأن التصور يهدم الأساس الدستوري الذي يُفترض أن يحمي المواطنين ويضع الجميع على قدم المساواة أمام القانون. 

يثير قانون الإجراءات الجنائية حالة واسعة من الجدل منذ شهور، وكانت مجموعة حقوقية خلصت، منتصف نوفمبر الماضي 2024، إلى ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على مشروع القانون المقترح من اللجنة التشريعية للبرلمان. وراعت المجموعة احتمالية موافقة مجلس النواب على مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، ما دفعهم إلى وضع نصوص ومقترحات بديلة للمشروع الحالي شملت 184 مادة من أصل ما لا يقل عن 540 مادة تضمنها مشروع القانون، قدمتها المجموعة في ملف كامل يحتوي على 50 ورقة تضمن جدولًا ضم نص المشروع المقترح من اللجنة التشريعية، ونص قانون الإجراءات الجنائية الحالي رقم 150 لسنة 1950، والتعديلات المقترحة من جانب المجموعة بالحذف والإضافة.

وقد أرسلت مجموعة العمل نسخة من ملف التعديلات المقترحة إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورئيس البرلمان المستشار حنفي الجبالي، ووزير الشؤون النيابة والاتصال السياسي المستشار محمود فوزي، فيما سيتم طرح التعديلات على أعضاء البرلمان خلال الأيام القليلة القادمة على أمل النظر إلى تلك التعديلات ومناقشتها، وفقًا لما ذكره المحامي خالد علي.

المبادرة المصرية تدين حبس أحمد سراج بسبب عمله الصحفي وتطالب بالإفراج الفوري عنه

الرابط

المبادرة المصرية تدين حبس أحمد سراج بسبب عمله الصحفي وتطالب بالإفراج الفوري عنه


تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل الصحفي والكاتب المسرحي أحمد سراج، الذي يُنظر في تجديد حبسه للمرة الأولى يوم الأحد القادم، الموافق 26 يناير. وتطالب المبادرة بالالتزام بنص المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تحدد حالات واضحة ومحددة للجوء للحبس الاحتياطي بوصفه إجراء احترازي، لا ينطبق أي منها على سراج.
في الساعة الحادية عشر من صباح يوم 15 يناير الجاري، ألقي القبض على أحمد سراج (49 سنة) من مدرسة الملك فهد بمدينة نصر، والتي يعمل فيها مدرسًا للغة العربية. وظهر في اليوم نفسه أمام نيابة أمن الدولة العليا التي حققت معه على ذمة القضية رقم 7 لسنة 2025، ووجهت له ثلاثة اتهامات هي: الانضمام لجماعة إرهابية، وتمويلها، ونشر وإشاعة أخبار كاذبة، واستخدام موقع ذات مصر لترويج أفكار هذه الجماعة.

تزامن القبض على سراج، مع استدعاء المترجمة والأكاديمية دكتورة ندى مغيث زوجة المترجم وفنان الكاريكاتير أشرف عمر، المحبوس منذ يوليو 2024 على ذمة القضية 1968 لسنة 2024، الذي وجهت إليه كذلك الاتهامات المعتادة بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
استدعيت ندى مغيث، واصطحبت من منزلها في اليوم نفسه، إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق معها على ذمة القضية نفسها التي حُقق فيها مع سراج. وحققت نيابة أمن الدولة مع كل من سراج ومغيث بشكل منفصل، على خلفية لقاء صحفي مصور أجراه سراج مع ندى مغيث بوصفها زوجة لمحبوس احتياطي على خلفية ممارسة حقه الدستوري في التعبير عن الرأي، سألها خلاله عن ملابسات القبض على زوجها، وأوضاع معيشته وزيارته في محبسه بسجن العاشر من رمضان (6).
وفقَا لمحامية سراج، زعمت تحقيقات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية المقدمة إلى النيابة، أن سراج "تلقى تعليمات من القيادات الإيثارية خارج البلاد لتنفيذ مخطط عدائي ضد الدولة" وأنه "اتفق مع أهل أحد المتهمين وهي ندي مغيث؛ لبث فيديو يروج لشائعات كاذبة ضد الدولة ونشرها علي مواقع ذات مصر الإخواني". اتهمت نيابة أمن الدولة ندى مغيث بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، ثم أخلت سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه. بينما قررت حبس سراج احتياطيًا  لمدة 15 يومًا، وأودع بسجن العاشر من رمضان (6) المودع فيه آخرون محبوسون احتياطيًا في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، ومنهم فنان الكاريكاتير أشرف عمر نفسه.
تذكر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن الحبس الاحتياطي إجراء احترازي، سمحت المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية باللجوء إليه في حال كانت "الجريمة" في حالة تلبس، وهو ما لا ينطبق على سراج. أو في حالة الخشية من هروب المتهم، وهو الأمر غير الوارد، حيث أن محل إقامة وعمل سراج معلومان، فضلًا عن كونه أبًا لأربعة أبناء من بينهم 3 أطفال يحتاجون لرعايته. وأخيرًا يسمح القانون باللجوء إلى الحبس الاحتياطي عند خشية الإضرار بمصلحة التحقيق أو توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام، وهو ما لا ينطبق كذلك على وضع سراج مدرس اللغة العربية، والكاتب معني بالنقد الفني والأدبي. صدر لأحمد سراج أكثر من عشرين كتابًا عن الهيئة العامة للكتاب، وله عدد من المقالات المنشورة في صحف مثل الأهرام، والمصري اليوم، وأخبار الأدب، سبق وعمل مستشارًا  للنائب العام السعودي في تحرير المحتوى الإلكتروني.
تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الملاحقة الأمنية التي طالت قائمة طويلة من المثقفين والفنانين وغيرهم من المواطنين في مصر لمجرد ممارستهم حقهم الدستوري في التعبير عن الرأي، المكفول بموجب المادتين 65، و71، والتي كان من آخر ضحاياها كل من  كل من الكاتب أحمد سراج والدكتورة ندى مغيث. وتطالب المبادرة المصرية بالإفراج الفوري عن سراج، وإسقاط كافة التهم الموجهة إليه ومغيث، وحفظ القضية 7 لسنة 2025.

الراجل دة مبيشبعش تضليل للناس لمحاولة تبرير فشلة حتى خربت مصر

الرابط

الراجل دة مبيشبعش تضليل للناس لمحاولة تبرير فشلة حتى خربت مصر
✅الحقائق:
✅تصريحات الرئيس السيسي غير دقيقة إذ وقع في ثلاثة أخطاء:
1️⃣في الخطأ الأول قال الرئيس السيسي: "حصل توقف كامل للدولة من سنة 1967 إلى 1977"
✅تصريح غير دقيق، إذ لم تتوقف الدولة بالكامل من بعد هزيمة عام 1967 وحتى عام 1977. على العكس تطور الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بأكثر من 227% وبقيمة 5.7 مليار جنيه أي ما يعادل 14.6 مليار دولار، وفقًا لبيانات الكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وبيانات البنك الدولي  . [1]
📌إذ ارتفع الناتج المحلي للبلاد من 2 مليار و509 مليون جنيه أي ما يعادل 5.83 مليار دولار في عام 1967/ 1968 إلى 8 مليار و209 مليون جنيه أي ما يعادل  21 مليار دولار عام 1977، وفقًا لبيانات الكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
CAPMAS Egypt
📌وتراجع سعر صرف الدولار من 43 قرشًا لكل دولار عام 1967 إلى 39 قرشًا لكل دولار عام 1977، وفقًا لمتوسط أسعار الصرف الصادرة عن البنك الدولي.
 📌وبين عامي 1967 و1977 تطور الدخل المحلي من قطاعات الإنتاج "الزراعة والصناعة والتجارة والنقل والتشييد والبناء والكهرباء وغيرها" بنسبة تزيد عن 238%. [2]
📌إذ ارتفع الدخل المحلي من 2.18 مليار جنيه ما يعادل 5 مليار دولار عام 1967 إلى 7.4 مليار جنيه ما يعادل 18.97 مليار دولار عام 1977.
📌وزاد حجم الاستثمارات العامة "حكومية – خاصة" في القطاعات الاقتصادية من 289 مليون جنيه ما يعادل 672.1 مليون دولار عام 1967 إلى 1.9 مليار جنيه ما يعادل 4.8 مليار دولار عام 1977. [3]
 📌وزاد الإنتاج العام في القطاعات الاقتصادية في الزراعة والصناعة وغيرها من 4.5 مليار جنيه ما يعادل 10.5 مليار دولار عام 1967 إلى 14 مليار جنيه ما يعادل 36 مليار دولار عام 1977.
 📌وزاد حجم الصادرات من 246.2 مليون جنيه ما يعادل 527.5 مليون دولار عام 1967 إلى 668.5 مليون جنيه ما يعادل 1.7 مليار دولار عام 1977. [4]
📌 وزاد حجم الواردات من 344.4 مليون جنيه ما يعادل 800 مليون دولار عام 1967 إلى 1.9 مليار جنيه ما يعادل 4.8 مليار دولار عام 1977.
2️⃣في الخطأ الثاني، قال الرئيس: "الدولة بتستورد 12 أو 13 مليون طن ذرة"
✅تصريح غير دقيق، إذ بلغ متوسط استيراد البلاد من الذرة خلال الـ8 سنوات الماضية بين 2017 إلى 2024 نحو 8.4 مليون طن ولم يصل إلى 12 أو 13 مليون طن في أي عام وفقًا لبيانات نشرة السلع الزراعية الصادرة عن المركزي للإحصاء وبيانات وكالة ستاندرد آند بورز. [5، 6]
📌وجاء حجم استيراد البلاد من الذرة خلال السنوات الثماني الماضية كالتالي:
➖2017: 8.8 مليون طن
➖2018:  8.4 مليون طن
➖2019: 8 مليون طن
➖2020 : 9.4 مليون طن
➖2021: 8.9 مليون طن
➖2022: 8.5 مليون طن
➖2023: 7.1 مليون طن
➖2024 " 11 شهرًا":  8 مليون طن
3️⃣في الخطأ الثالث، قال: "حجم استيرادنا من المواد البترولية 20 مليار دولار".
✅تصريح غير دقيق، إذ بلغ متوسط استيراد مصر من المواد البترولية خلال السنوات الخمس الماضية بين  2019 إلى 2023 نحو 11.5 مليار دولار ولم تصل إلى 20 مليار دولار كما زعم السيسي. [7]
📌وبلغت أقصى قيمة من الاستيراد خلال العاميين الماضيين 2023/ 2024، و2022/ 2023 إلى 13.5 مليار دولار ولم تصل إلى 20 مليار دولار كما زعم #السيسي.
➖2023/ 2024: 13.3 مليار دولار
➖2022/ 2023:  13.4 مليار دولار
➖2021/ 2022:  13.5 مليار دولار
➖2020/ 2021:  8.6 مليار دولار
➖2019/ 2020:   8.9 مليار دولار
💬 جاء تصريح الرئيس السيسي خلال اجتماع له مع قيادات الدولة في احتفالية الذكرى الـ73 لعيد الشرطة.

300 مقطع فيديو ترصد منذ البداية حتى النهاية انطلاق شرارة ثورة 25 يناير 2...


بمناسبة حلول الذكرى الرابعة عشر لثورة 25 يناير 2011 المجيدة
شاهد عبر اليوتيوب نحو 300 مقطع فيديو كلها من تصويرى ترصد منذ البداية حتى النهاية انطلاق شرارة ثورة 25 يناير 2011 من مدينة السويس
بمناسبة حلول الذكرى الرابعة عشر لثورة 25 يناير 2011 المجيدة. وبغض النظر عن تقويض مستحقات ثورة الشعب المصري فى 25 يناير 2011 التى تقضى بالعيش والحرية والديمقراطية والكرامة الوطنية كانت قد وضعت بمعرفة جمعية وطنية تأسيسية فى دستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014. بعدما قام على أنقاضها دستور جديد بمعرفة الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى فى أبريل 2019. تضمن مواد طاغوتية و استبدادية وعسكرية حولت مصر وكأنها ثكنة عسكرية ومددت سنوات الحكم للجنرال السيسى وكذلك أتاحت لة معاودة ترشيح نفسة للمرة الثالثة ومكنته من اصدار سيل من القوانين والفرمانات الاستبدادية و الطاغوتية والعسكرية المفسرة لمواد دستور العسكر والسيسى. 
اعاود اليوم الخميس 23 يناير 2025 نشر فيديو مدتة ساعة و35 دقيقة جميع المقاطع فية من تصويرى يرصد منذ البداية حتى النهاية عبر نحو 300 مقطع فيديو انطلاق شرارة ثورة 25 يناير 2011 من مدينة السويس. وجميع الاحداث الموجودة فى الفيديو قمت بتصويرها بنفسي بمواقع الأحداث فى حينها بكاميرا التصوير الخاصة بى. بداية منذ انطلاق مجموعة صغيرة من المتظاهرين من ميدان الأربعين بعد صلاة ظهر يوم الثلاثاء 25 يناير 2011 فى طريقها الى ديوان محافظة السويس. وسيرها عبر الشوارع والحوارى الجانبية حتى وصولها ديوان المحافظة. بعد ان تحولت من مجموعة صغيرة للمتظاهرين لا يتعدون عن حوالى سبعين متظاهرا إلى حوالى 150 ألف متظاهر. و عودة المتظاهرين الى ميدان الاربعين مع اقتراب فترة المغرب لتندلع بعدها معارك الشرطة ضد مظاهرات المواطنين السلمية ليل نهار حتى انسحاب الشرطة من الشوارع ونزول قوات الجيش فجر يوم السبت 29 يناير 2011. وتتواصل بعدها المظاهرات السلمية حتى تنحى الجنرال المخلوع حسنى مبارك مساء يوم الجمعة 11 فبراير 2011.

كبير المضللين

الرابط

كبير المضللين
◾ الكلام ده مضلل. ✅
◾ انتقدت تقارير حقوقية دولية ومحلية، وأخرى دبلوماسية، الأوضاع في مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) في مصر، ورصدت حدوث انتهاكات مختلفة بحق المحتجزين. ✅
◾ ورغم إشادة بعض أعضاء الوفود الحقوقية والدبلوماسية بأوضاع مراكز الإصلاح المصرية، بعد زيارتهم لها، إلا أن هذه الزيارات تواجه انتقادات، إذ لا تسمح "الداخلية" بزيارة وفود حقوقية مستقلة، لإجراء تقييم لأوضاع المحتجزين بتلك المراكز وحصولهم على حقوقهم، كما لا يحق للمجلس القومي لحقوق الإنسان القيام بزيارات مفاجئة للسجون. ✅
⭕ رفض "الداخلية" زيارة الوفود الحقوقية المستقلة
◾ انتقد التقرير الدوري لعام 2023 حول ممارسات حقوق الإنسان بمصر، الصادر عن السفارة الأمريكية بالقاهرة، عدم سماح الحكومة المصرية بالمراقبة المستقلة إلا على أساس محدود، في مرافق السجون الجديدة بوادي النطرون وبدر (مراكز الإصلاح والتأهيل). ✅
◾ ولفت التقرير إلى انتقاد المنظمات الحقوقية لجولات وفود المراسلين الأجانب والصحفيين والسفارات "باعتبارها لا تمثل تجارب السجناء بشكل واقعي"، وأشار إلى دعوة "جماعات حقوقية متعددة إلى مراقبة مستقلة، بما في ذلك المراقبة من خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فضلا عن إنشاء هيئة مراقبة مستقلة ونقل إدارة السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل". ✅
◾ واستنكرت تقارير حقوقية عدم السماح لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة مفاجئة، وهو ما يعيق تقييمه لأوضاع المحتجزين؛ فبحسب تعديل أُجرى في 2015 على قانون تنظيم السجون، يشترط لزيارة أعضاء "المجلس القومي" للسجون، الحصول على موافقة النائب العام أولًا. ✅
◾ وفي مارس 2023، انتقدت 38 منظمة حقوقية ومحلية، في بيان مشترك، "رفض السلطات المصرية السماح بتفقد المنظمات الحقوقية المستقلة لأوضاع السجون"، في سياق إعرابهم عن القلق إزاء ما وصفوه بـ "الانتهاكات الصارخة والجماعية لحقوق الإنسان في مركز الإصلاح والتأهيل (بدر)". ✅
◾ واعتبرت "المنظمات" أن تقييم أوضاع المحتجزين بـ"المركز" يفتقر للشفافية، وأعاق تحققها الكامل من الأنباء حول "محاولات الانتحار المتكررة وحالات الإضراب عن الطعام بين المعتقلين، كنتيجة لهذه الانتهاكات". ✅
⭕ انتهاكات لأوضاع المحتجزين في "الإصلاح والتأهيل"
◾ في يناير 2025، أعربت ماري لولور، المقررة الخاصة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن قلقها من "الظروف السيئة التي يحتجز فيها المدافعون عن حقوق الإنسان الثلاثة.. المحامية هدى عبد المنعم، وعائشة الشاطر، والمحامي إبراهيم متولي". ✅
◾ وأشارت "لولور" إلى معاناتهم من "مشاكل صحية" منذ بداية احتجازهم حيث "حُرموا من العلاج الطبي المناسب على الرغم من شدة حالتهم، والتي قد ترقى إلى سوء المعاملة الجسدية والنفسية". ✅
◾ وفي نوفمبر 2022، طالب 6 خبراء في حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة بفتح " تحقيقات فعالة وتقييم للظروف المحيطة" باحتجاز المرشح الرئاسي الأسبق د.عبد المنعم أبو الفتوح، و"ضمان حصوله… على الرعاية الصحية الملائمة والمناسبة في الوقت المناسب… نتيجة للتدهور الشديد في صحته"، وأعربوا عن قلقهم، من افتقاره "للرعاية الطبية في السجن، والتي يُعتقد أنها تهدد حياته". ✅
◾ وفي مارس 2024، رصدت جمعية لجنة العدالة الحقوقية 106 حالة من سوء ظروف الاحتجاز، وحالات التعذيب والوفاة داخل مراكز الاحتجاز، ودعت "اللجنة" إلى إعادة تقييم أوضاع المحتجزين، خاصةً في مركز "الإصلاح" بـ"بدر". ✅
◾ وبحسب تقرير مشترك صادر عن 11 منظمة حقوقية في 20 يناير 2025، "يعاني سجناء مجمع الإصلاح والتأهيل في بدر ووادي النطرون من الإضاءة الحادة المتواصلة داخل الزنازين، مما أصاب بعضهم بانهيارات عصبية وأرق وصداع نصفي مزمن. وتزايدت وتيرة إضراب السجناء عن الطعام"، فضلًا عن "حرمانهم من الأدوية في بعض الأحيان" ما يُسهم في "زيادة الوفيات في السجون". ✅
◾وأشار تقرير في مارس 2024، لمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط أن "شكاوى السجناء لم تخفت، ولم تشفع التكنولوجيا الحديثة في تلك السجون (مراكز الإصلاح) في تحسين ظروف قاطنيها، بل أدت إلى المزيد من الانتهاكات المنهجية بحقهم". ✅

سبحان مغير احوال هذا الرجل بعد ان غنم مناصب فى حكم ديكتاتور مصر بعد ان كان يتولى رئاسة المحكمة الدستورية

الرابط

سبحان مغير احوال هذا الرجل بعد ان غنم مناصب فى حكم ديكتاتور مصر بعد ان كان يتولى رئاسة المحكمة الدستورية
✅ الحقائق:
✅ تصريح حنفي جبالي رئيس #مجلس_النواب يحتاج إلى توضيح، إذ تأتي مصر في مرتبة متأخرة على مؤشر "سيادة القانون" لعام 2024، الصادر عن مشروع العدالة العالمية، إذ جاءت في المرتبة 135 من بين 142 دولة يتضمنها المؤشر، بينما كانت تحتل المرتبة 136 خلال العام الماضي 2023. [1، 2]
📌وتقبع مصر في المركز التاسع والأخير من بين تسع دول يرصدها المؤشر في منطقة #الشرق_الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تحتل #الإمارات المركز الأول يليها #الكويت والأردن، بينما يأتي ترتيب مصر في المركز 34 من بين 38 دولة في البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى.
📌وكانت #مصر تحتل المرتبة 88 في مؤشر سيادة القانون من بين 102 دولة في عام 2015، وفي الثلاثة سنوات التالية 2016 و2017 و2018 تراجع ترتيب مصر إلى المركز 110 من بين 113 دولة، قبل أن تأتي في المركز 121 من بين 126 دولة عام 2019.
📌وفي عام 2020 جاءت مصر في المركز 125 من 128 دولة حول العالم، وفي المركز 136 من بين 139 دولة في عام 2021، وفي المركز 135 من بين 140 دولة لعام 2022.
📌مشروع العدالة العالمية (wjp) هو منظمة مستقلة غير ربحية أو حزبية تعمل على تعزيز سيادة القانون، بحسب الموقع الرسمي للمنظمة.
📌ويعتمد المؤشر في ترتيب الدول على أكثر من 214 ألف استطلاع رأي للأسر و3500 شخص من خبراء القانون للتعرف على آرائهم بشأن مدى تطبيق سيادة القانون في الدول الموجودة على المؤشر.
📌ويتضمن المؤشر مجموعة عوامل تؤثر على ترتيب الدول، وجاء ترتيب مصر في أهم تلك العوامل كالتالي:
➖غياب الفساد: 106 من بين 142 دولة
➖العدالة المدنية:  130
➖العدالة الجنائية: 109
➖الحقوق الأساسية: 140
➖تطبيق اللوائح التنظيمية: 134
➖النظام والأمان: 102
➖القيود على سلطة الحكومة: 140
💬 جاءت تصريحات حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في إحدى الجلسات التي عقدها المجلس لمناقشة #قانون_الإجراءات_الجنائية الجديد، نقلتها قناة "إكسترا نيوز".

اكاذيب نظام حكم العسكر على الناس لاتنتهى

الرابط

اكاذيب نظام حكم العسكر على الناس لاتنتهى
🔴 داومت وسائل الإعلام الرسمية، على وصف عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بأنه: "العصر الذهبي للمرأة المصرية"، ولكن في مواجهة ذلك، أصدرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني والمبادرات المصرية المعنية بحقوق النساء تقريرا بعنوان "أزمة حقوق النساء والفتيات في مصر"، شمل الفترة من 2019: 2024، وذلك في سياق استعراض ملف حقوق الإنسان بمصر أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ضمن الدورة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل في يناير الجاري.
◾وذكرت المنظمات أن التقرير استند للتطورات والعوائق التشريعية، والممارسات والسياسات العامة، والإحصاءات المتوفرة، والمعرفة العملية التي تكونت من خلال الممارسة المباشرة للمنظمات والمبادرات المشاركة في التقرير؛ ليرسم صورة من أرض الواقع لأزمة متكاملة لوضع #حقوق_النساء والفتيات في مصر، وخاصة الأفقر والأكثر تهميشًا بينهن، وليرد بذلك على الدعاية الرسمية التي تتحدث عن العهد الحالي دائمًا بوصفه "العصر الذهبي للمرأة المصرية".
◾شارك في إعداد التقرير عدد من المؤسسات الحقوقية البارزة والمعنية بحقوق النساء، بينها مؤسسة مركز قضايا المرأة المصرية، ومبادرة براح آمن، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة المرأة الجديدة، وتدوين لدراسات النوع الاجتماعي. ويستعرض صحيح مصر، في هذا التقرير أبرز القضايا التي تناولها التقرير..
🔴 التعليم: لا استحقاقات دستورية للإنفاق.. و23% الأمية بين النساء
◾لم تلتزم الحكومة المصرية حتى الآن بتطبيق الاستحقاق الدستوري للإنفاق على #التعليم المنصوص عليه بإلزام الحكومة بإنفاق ما لا يقل عن 4% من الناتج المحلي الإجمالي على التعليم قبل الجامعي و2% للتعليم الجامعي و1% للبحث العلمي، بل وانخفضت نسبة الإنفاق المجمل على التعليم بجميع مراحله والبحث العلمي إلى 1.94% عام 2024، مقابل 4.9% عام 2014-2015، وهو أدنى مستويات الإنفاق منذ إقرار الاستحقاق الدستوري، إذ يمثل أقل من ثلث النسبة الدستورية.
◾وهو ما أثر بالسلب باستمرار الفجوة بين أمية الإناث والذكور متسعة خاصة في المحافظات الحدودية، نظرا لغياب التدخلات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي يمكنها تضييق الفجوة بين الجنسين في إتاحة الفرص، خاصة برامج تعليم الكبار والتعليم المستمر إضافة إلى غياب البيئة التعليمية الجاذبة والمستجيبة لاحتياجات الفئات العمرية المستهدفة، فوفقا لمسح القوى العاملة الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء العام 2022، بلغت نسبة الأمية لدى النساء 22.8%، في مقابل 12.4% لدى الرجال.
🔴 المشاركة السياسية: 5% تمثيل النساء في المراكز القيادية
◾أظهر التقرير، أنه رغم زيادة التمثيل النيابي للمرأة كاستحقاق دستوري، إلا إنه لا توجد سوى لجنة واحدة ترأسها امرأة في مواجهة 26 لجنة آخرى يترأسهم الرجال، كما تُستخدام النساء واحتياجاتهن الاقتصادية لاقتيادهن للجان الانتخاب لمنح أصواتهن للمرشحين المدعومين من الدولة بمقابل.
◾خصصت المادة 180 من الدستور المصري، ربع مقاعد للنساء في مختلف مجالس الحكم المحلي. ولكن لم تنظم انتخابات للمحليات منذ قرار المجلس العسكري في يونيو 2011 بحل المجالس المحلية، كما لم تلتزم البرلمانات المتعاقبة منذ 2014 بالنص الدستوري الذي يحض على إصدار قانون جديد لتنظيم المحليات.
◾شمل التشكيل الوزاري الأخير 4 وزيرات فقط من أصل 26 وزيراً في مجلس الوزراء وتولت سيدة واحدة منصب المحافظ من أصل 27 محافظا، وتشكل نسبة تمثيل النساء في المناصب القيادية العليا 5%.
🔴 العمل: بطالة وتمييز في الأجور وعاملات بلا حماية
◾بلغت نسبة البطالة بين النساء 18.4%، مقابل 5% بين الذكور، وأشار تقرير سابق لصحيح مصر، إلى خروج قطاع كبير من النساء من سوق العمل وتوقفهن عن البحث عنه بفعل المعوقات اللاتي يواجهنها، وبالتالي عدم احتسابهن ضمن مؤشرات البطالة الرسمية.
◾وبرز نمط جديد في التمييز في مجال العمل ضد النساء، وكان الطرف الممارس للتمييز هو الدولة، باستبعاد آلاف المدرسات والمدرسين من التعيين بعد نجاحهم في مسابقة لتعيين 30 ألف معلما ومعلمة بناء على اختبارات رياضية تعسفية وتمييزية، جرت تحت إشراف الكلية الحربية، تتعلق بالوزن واللياقة، كما استُعبدت المعلمات في فترات الحمل وما بعد الولادة.
◾تواجه النساء معوقات في الدخول والاستمرار في سوق العمل في القطاعين الخاص والرسمي، وتعانين من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، إذ بلغ متوسط الأجور للنساء في القطاع الخاص عام 2023 أقل من الحد الأدنى العام للأجور في نفس العام.
◾كما لا تتمتع العمالة المنزلية بأي حماية تشريعية، فلم يشملهن قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 بالحماية أو التنظيم، ما يجعلهن أكثر عرضة للانتهاكات وعدم تمكنهم من الحصول على الحقوق الأساسية في ساعات العمل والأجور والحماية من العنف.
🔴 العنف المنزلي: ثلث نساء مصر واجهن عنف الشريك
 ◾ارتفعت معدلات العنف الجسدي ضد وخاصة العنف من قبل الزوج، إذ طبقا للمسح الصحي للأسرة المصرية 2021، تعرض ثلث النساء اللاتي سبق لهن الزواج للعنف من الزوج، وكان أكثر أنواع العنف شيوعًا هو العنف الجسدي بنسبة 26% والعنف النفسي بنسبة 22% ثم العنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب الزوجي بنسبة 7%، فيما لجأت 1.6% فقط من من بين النساء اللاتي تعرضن للعنف الزوجي للشرطة، مما يوضح انخفاض معدلات النفاذ إلى العدالة في وقائع العنف المنزلي.
📌كان #صحيح_مصر، قد نشر تقريرًا مدعوما بالبيانات حول العنف المنزلي وكشف عن أسباب تراجع النساء عن طلب الدعم في مواجهة العنف، والعقوبات الهزيلة بحق المعنفين القليلين الذين يتم مقاضاتهم.
🔴 تشــويــه الأعضاء التناسلية: التطبيب وتجريم الوالدين يدعم استمرار الجريمة
◾عدلت الحكومة قانون الختان عدة مرات وصولا لمعاقبة الوالدين بالسجن، ولكن تلك العقوبة لا تساعد في مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، بل تثني الفتيات وأفراد الأسرة عن الإبلاغ.
◾وقد دعت منظمات المجتمع المدني مراراً إلى عدم تجريم الوالدين في ختان الإناث في حال تعاونهم مع التحقيق أو طلب المساعدة الطبية للضحية، لضمان ارتفاع معدلات الإبلاغ وإنقاذ حياة الطفلة والإدانة لممارسي عملية ختان الإناث، وخاصة الطواقم الطبية، ومازالت الدولة لا تقدم أي خدمات لتعويض أو جبر الضرر للنساء والفتيات اللاتي تعرضن بالفعل للختان.
◾يعد تطبيب الختان أحد أبرز العقبات في مواجهة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وكشف تقرير مدعوم بالبيانات نشره صحيح مصر، أن 83 % من الفتيات -أقل من 19 سنة- اللاتي تعرضن لتشـويــه أعضائهن التناسلية تم تشويههن على يد أحد مقدمي الرعاية الطبية، وذلك بحسب المسح الصحي للأسرة المصرية، وأن تشديد العقوبات وحده غير كاف حيث حوله لممارسة سرية تتم داخل منازل أسر الفتيات، ما يقلل من احتمالات الإبلاغ والمحاسبة.
🔴 تزويج القاصرات: إشكاليات التوثيق وإثبات النسب
◾ 11 % من الفتيات اللواتي تم تزويجهن في 2018، كانا أصغر من 18 عام، وذلك بالرغم من القانون 136 لسنة 2008 الذي يرفع سن الزواج وشرع المعاقبة المخالفين، إلا أن الدولة لا تتخذ خطوات جادة للحد من تزويج القاصرات أو معاقبة مرتكبي الجريمة من الأهالي أو المأذونين. وأشار التقرير إلى إشكاليات ثبوت النسب في حالة وجود الأبناء، ورفض الكثير من الأزواج توثيق العقد عند بلوغ الفتاة السن القانونية للزواج.
🔴 الاغتـصــ,ـاب والعنف الجنسي: إشكاليات قانونية
 ◾يشوب تعريفات الاغتصــ, ـاب في القانون المصري قصور شديد، إذ يقصر القانون الأفعال المجرمة على نطاق محدود من الأفعال التي تمثل اغتصابًا، فيجرم الاغتصـ, ـاب المهبلي بقضيــ,ــب منتصب فقط ويستثني كل أفعال الاغتصــاب بأي شكل آخر أو من أي فاعل آخر. ففي اغتصاب الرجال أو الاغتصــ,ـاب الشـــرجي أو الفموي أو بأداة، لا يعد القانون ذلك اغتصـــ, ــاباً، بل جريمة أقل وطأة وتستحق عقوبة أقل، وهي هتـــ, ــك العرض.
◾رغم تجريم أشكال من العنف الجنسي وتغليظ عقوبة التحـــ,ــرش في 2021، إلا أن معدلات هذه الجرائم لا تزال مرتفعة فيما تنخفض معدلات الإبلاغ لعدم تيسيرها والتعنت مع الناجيات لدفعهن للتنازل عن المحاضر، وتسريب بياناتهن الشخصية للمعتدين، إضافة إلى غياب الوعي بالقوانين المتصلة بالعنـــ,ــف الجنسي، كما يغيب الإعلان عن المعدلات الفعلية لجرائم العنف الجنـــ,ــسي.
🔴 الابتزاز الإلكتروني: غياب الإبلاغ والعقاب
◾تتفاقم ظواهر الابتزاز الإلكتروني للنساء في الأعوام الأخيرة دون تصد مناسب من الجهات التنفيذية والتشريعية، بحسب دراسة حديثة فإن 90% من العينة المتعرضة للابتزاز الإلكتروني ممن تم ابتزازهن بصور أو محتوى شخصي لم يسعين للإبلاغ لعدم معرفتهن بإمكانية وإجراءات الإبلاغ، وخوفهن من الأسرة والمجتمع وعواقب الإبلاغ، أما النسبة القليلة التي نجحت بالإبلاغ فإن 41% منهن تم حفظ بلاغاتهن دون أي إجراءات. تم ضبط المتهم في 11% فقط من الحالات، انتهى 35% منهم للتقاضي.
❓التمييز.. كيف تتغير عقوبة ذات الجريمة بناءا على نوع مرتكبها؟
◾تسمح المادة 17 من قانون العقوبات للقاضي باستخدام الرأفة لتخفيض الأحكام في أي قضية، وأشار التقرير إلى أن هذه المادة تستخدم بكثرة في الجرائم المرتكبة ضد النساء، خاصة في جرائم الاغتصاب وهتك العرض، وكذلك ما يسمى بـ"جرائم الشرف"، لتخفيف العقوبة عن مرتكبي تلك الجرائم من الرجال. بالإضافة لاستخدام القضاة للمادة 60 من قانون العقوبات، لتبرير العنف الأسري كحق مقتضى بالشريعة کتأديب.
◾ويجرم قانون العقوبات الزنا، لكن وخلافا للمبادئ القانونية العامة والدستور، فالعقوبة تتغير طبقا لنوع مرتكبها، فعقوبة الزنا للمرأة المتزوجة في القانون المصري الحبس مدة لا تزيد عن عامين، وبتنازل الزوج يتم إيقاف العقوبة، أما بالنسبة للزوج فمدة العقوبة لا تزيد عن 6 أشهر، وفقط في حالة أن يكون زناه قد وقع في مسكن الزوجية، بينما يعتد بزنا الزوجة في أي مكان.
◾ وتتيح المادة 237 من قانون العقوبات للزوج الاستفادة من عذر مخفف حال قتل زوجته إذا فاجأها متلبسة بالزنا ومن معها، فتخفف عقوبته ويمكن أن تقتصر على الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، في حين أنه يمكن أن تصل عقوبة الزوجة في ذات الظروف للإعدام، حيث تطبق عليها عقوبة القتل العمد.
⚠️ يذكر أن #مصر تلقت 82 توصية في الدورة الثالثة للاستعراض حول حقوق النساء خاصة فيما يتصل بقوانين الأحوال الشخصية والعنف والتمييز، ورغم قبول 70 توصية من إجمالي التوصيات إلا أن وضع حقوق النساء والفتيات في مصر يزداد سوءا، وفق التقرير المقدم لأعضاء المجلس بناءً على الوقائع التي رصدتها، ووثقتها المنظمات والمبادرات المشاركة في إعداده على مدار السنوات الخمس.