الاثنين، 22 سبتمبر 2025

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عفواً عن الناشط علاء عبد الفتاح، أحد رموز ثورة 25 يناير 2011.

الرابط

هيئة الإذاعة العامة الفرنسية راديو فرنسا بمشاركة تلفزيون فرنسا

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عفواً عن الناشط علاء عبد الفتاح، أحد رموز ثورة 25 يناير 2011.

وقد أُطلق على علاء عبد الفتاح لقب "أيقونة الثورة" في عام 2011 لإطاحته بالرئيس حسني مبارك من السلطة، وصدرت ضده عدة أحكام في السنوات الأخيرة.


أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عفوا عن الناشط علاء عبد الفتاح، الشخصية المحورية في ثورة 2011 ، حسبما أعلنت عائلته اليوم الاثنين 22 سبتمبر/أيلول. قضى الناشط البالغ من العمر 43 عامًا معظم العقد الماضي خلف القضبان . أُلقي القبض عليه آخر مرة عام 2019 وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات لنشره رسالة على فيسبوك زعم فيها وحشية الشرطة.

كتبت شقيقته سناء سيف على X: "الرئيس السيسي عفا عن أخي ". وأضافت: "أنا وأمي رايحين السجن نسأل من وين ومتى رح يطلع علاء ". وعلقت شقيقته منى سيف على X: "قلبي راح يدق ".

بحسب المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، ينبغي الإفراج عن علاء عبد الفتاح مباشرةً من سجن وادي النطرون، الواقع على بُعد حوالي 80 كيلومترًا شمال غرب القاهرة. وصرح محاميه لوكالة فرانس برس: " اكتملت جميع الإجراءات، ويبقى على إدارة السجن الاطلاع على القرار القضائي ".

مضرب عن الطعام منذ بداية سبتمبر

يأتي هذا القرار بعد أيام من إصدار الرئيس المصري أمرًا بالعفو عن عدد من المعتقلين، من بينهم علاء عبد الفتاح، وفقًا لما ذكره المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للدولة. وفي يوليو/تموز، أمر القضاء بشطب اسمه من قائمة المتهمين بالإرهاب، مؤكدًا أن التحقيقات الأخيرة لم تكشف عن أي دليل يربطه بجماعة الإخوان المسلمين، وهي منظمة محظورة في مصر.

أنهت والدته، الناشطة والأكاديمية ليلى سويف، مؤخرًا إضرابًا عن الطعام استمر عشرة أشهر للمطالبة بالإفراج عنه. ويواصل علاء عبد الفتاح إضرابه عن الطعام منذ أوائل سبتمبر/أيلول، بعد إضراب جزئي في مارس/آذار تضامنًا مع والدته التي ترقد في المستشفى. وقد أثارت الحكومة البريطانية قضيته بانتظام مع السلطات المصرية.

في مايو/أيار، وصفت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة احتجازه بالتعسفي، ودعت إلى الإفراج عنه فورًا. وفي أغسطس/آب، حثّ المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، السلطات المصرية على إنهاء ممارسة الاحتجاز التعسفي المطول.

طفل الخطيئة

 

طفل الخطيئة


الخطورة الكبرى على مصر وشعبها ايها السادة الافاضل الكرام ليست فى انحراف الجنرال عبدالفتاح السيسى عن دستور الشعب الصادر فى يناير 2014 وسلب مستحقات ثورة 25 يناير الديمقراطية وتلاعبه في الدستور والقوانين ووضع دستور على مزاجه لتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والاستبداد وخراب البلاد. لأن الجنرال السيسى مهما عظم جبروتة واستبداده فهو فى النهاية ما هو إلا كومبارس طماع. ولكن الخطورة الكبرى على مصر وشعبها ايها السادة الافاضل الكرام تكمن فى قوى الظلام الجهنمية الخفية الأساسية التي عملت منذ البداية من خلف الكواليس. وبالتحديد عقب احداث 30 يونيو 2013 مباشرة. وحتى قبل ان يفكر الجنرال السيسى فى ترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية. فى تحقيق هذا الانحراف وعسكرة البلاد. لأنها تناهض إرادة الشعب المصرى فى تحقيق الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ومدنية الدولة التى سوف تسلب هيمنتها الخفية على السلطة وتحرمها عبر العسكرة من غنائمها وضرب الشعب المصرى بالجزمة التي تمتعت بها خلال نظام حكم الديكتاتور المخلوع مبارك. وترى لتحقيق هذا الهدف الشيطاني بأن الشعب المصرى يجب حكمة بالعسكرة والمعتقلات والكرباج و ضرب الجزمة. وإذا لم يكن الجنرال السيسى قد رشح نفسه فى الانتخابات الرئاسية 2014 لكانوا قد وجدوا كومبارس غيره يحقق مآربهم الشيطانية. والذى كان كل امله بعد احداث 30 يونيو ان يظل فى منصب وزير الدفاع أطول فترة ممكنة كمكافأة نهاية الخدمة يراها. ودفع الجنرال السيسى ممثل الجيش فى اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور لاقتراح مادة دستورية شاذة اسماها انتقالية غير موجودة فى دساتير كوكب الأرض بأن يظل وزير الدفاع في منصبه بعد الانتخابات الرئاسية لفترة دورتين رئاسيتين مدتهما 8 سنوات. بدعوى انة يخشى انتخاب رئيس يقوم بالإطاحة به من منصب وزير الدفاع فور انتخابه. لذا عملت قوى الظلام الجهنمية الخفية الأساسية عقب احداق 30 يونيو مباشرة. في تمهيد الأرض المحروقة لدسائسها الشيطانية. وشرعت بهمة لا تعرف الكلل. فور أداء المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا حينها اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا فى 4 يوليو 2013 كرئيس الجمهورية الانتقالي المؤقت لمدة سنة. الذي كلف لاحقا الدكتور حازم الببلاوى فى 13 يوليو 2013 بتشكيل الحكومة الانتقالية المؤقتة لمدة سنة. فى تأسيس ائتلاف سياسي صورى فى قبو جهاز سيادى كبير أطلق عليه مسمى تسويقي يتمسح فى اسم مصر بوهم التغرير بالدهماء وهو ''دعم مصر''. و اسم دلع وهو ''فى حب مصر''. والذي انبثق عنه لاحقا مثل أذناب الاخطبوط حزب ''مستقبل وطن''. وأرجأ إنشاء صندوق مالي يستغله فى تسويق شعوذته تحت مسمى ''تحيا مصر''. الى حين وصوله للسلطة من قبو جهاز استخباراتى للبرلمان بسرعة الضوء. حتى قبل معرفة الناس أسماء الأعضاء فية. وتم في البداية تكليف الدكتور كمال الجنزورى رئيس وزراء مصر الأسبق الراحل خلال نظام حكم الديكتاتور مبارك. قبل ان يخلفه جنرال راحل. ليكون ''متعهد'' التعاقد مع الفلول والاتباع وتجار السياسة والانتهازيين للانضمام للحزب الاستخباراتى الوليد تحت مسمى انتقالي مؤقت وهو ''دعم مصر''. قبل ان يتحول لاحقا الى اسم حزب ''مستقبل وطن''. مع استمرار وجود لافتة ائتلاف ''دعم مصر'' لتقديم الدعم والمساندة الى حزب ''مستقبل وطن'' عند الضرورة. والذي أطلق عليه الشعب المصرى مسمى شائع وهو ''طفل الخطيئة''. لما صاحب مسيرة ولادته وتأسيسه و وصوله للسلطة و حوزته من العدم بقدر قادر على الأغلبية البرلمانية فى انتخابات برلمان 2015 وبرلمان 2020 ومجلس شيوخ السيسى 2020 ومجلس شيوخ السيسى 2025 الصورية وقيادته ورئاسته العديد من احزاب الهوان السياسية فى البلاد وبعضها ظلت منذ تأسيسها تتاجر في مبادئ المعارضة الوطنية. ليكون مع تشكيلة غريبة من تلك الأحزاب الانتهازية مطية للجنرال السيسى فى البرلمان لتحقيق مآرب قوى الظلام الجهنمية الخفية الأساسية عبر الجنرال السيسي. وأصبح ''طفل الخطيئة''. صاحب الأغلبية البرلمانية والكلمة العليا فى مصر. واستنسخ عنة مسمى ''برلمان السيسى واحد'' و''برلمان السيسى اثنين'' و ''مجلس شيوخ السيسى''. وقائد مسيرة أحزاب الهوان فى الطبل والزمر وتمرير التعديلات والقوانين للسيسي. وقيام الجنرال السيسى بتشكيل الحكومات الرئاسية بالنيابة عنه. و مقدم ''دستور السيسى'' الاستبدادى. و سيل ''تعديلات و قوانين السيسي'' الاستبدادية. ورئيس وقائد التحالف السياسي المكون من 11 حزبا سياسيا من بينها احزاب ظلت معارضة أربعين سنة قبل ان تبيع القضية الوطنية مع مبادئها السياسية والشعب المصرى للسيسى الذي خاض ما سمي انتخابات مجلس الشيوخ فى أغسطس 2020. ورئيس وقائد التحالف السياسي المكون من 11 حزبا الذي خاض ما يسمى انتخابات برلمان 2020 في أكتوبر 2020. ومنبع الساسة والحكام والوزراء والمحافظين والمسئولين فى مصر. وواجه مصر السياسية و الحضارية أمام العالم.

يوم حكم رفض حجب موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك و تويتر فى مصر

يوم حكم رفض حجب موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك و تويتر فى مصر


برغم كون حكم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري الصادر يوم الأربعاء 31 أغسطس 2016: ''برفض دعوى حجب واغلاق موقعى التواصل الاجتماعى -فيسبوك- و -تويتر- فى مصر"، التى اقامها احد اذناب الجنرال السيسى، بدعوى استخدامهما فى التحريض على أعمال العنف، هو الثاني من نوعة خلال سنة واحدة، بعد ان قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2015: ''برفض دعوى حجب واغلاق موقع التواصل الاجتماعى -فيسبوك- فى مصر''، التى اقامها حينها أحد مخالب السيسى، بدعوى استخدامه فى التحريض على أعمال العنف، إلا ان الحكمين القضائيين برفض حجب واغلاق مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر، لن ''يهد حيل'' مخالب السيسى، ولن يوقف مساعي خفافيش الظلام فى مواصلة الكيد ضد الحريات العامة للمصريين، بل دافعا جديدا لهم لاستنباط وسائل جهنمية جديدة لتقويض الحريات العامة فى مصر مع ما تم تقويضة منها، ولاستبدال سلطة الشعب بسلطة الفلول والاتباع، لدعم السيسى بالجعجعة والأباطيل، نظير تحقيق مصالحهم الشخصية و أهدافهم الشيطانية، مثلما كانوا يفعلون خلال نظام حكم المخلوع مبارك، و مثلما كانوا يفعلون خلال نظام حكم المعزول مرسى، إلا ان الشعب المصرى، سيكون لهم دائما بالمرصاد، واتهم مقيم دعوى حجب واغلاق موقعى التواصل الاجتماعى -فيسبوك- و -تويتر- فى مصر التى صدر يوم الاربعاء 31 اغسطس 2016 حكما برفضها، وحملت رقم “79798 لسنة 68 قضائية” : ''أجهزة الاستخبارات الخارجية في استخدام مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك- و -تويتر- قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، في إشعال التظاهرات والتحريض على أعمال العنف والقتل وإشعال النيران في الممتلكات العامة والخاصة داخل مصر''، وأضافت الدعوي: ''أن تلك المواقع تعمل دون ترخيص، وأصبحت منبرًا للشائعات، حيث أنه لا توجد رقابة عليها، بغرض التحقق من شخصيات ناشري تلك الشائعات، وأن هذين الموقعين يعدان وسيلة للاستغلال من قبل العناصر المجهولة والإرهابية لإنشاء حسابات مزيفة ووهمية، بغرض نشر الشائعات والنصب على المواطنين والتحريض والتخطيط للأحداث الإرهابية بالبلاد''. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها برفض دعوى حجب واغلاق موقعى التواصل الاجتماعى -فيسبوك- و -تويتر- فى مصر: ''بأن الحق في المعرفة ليس حقاً مقرراً لمحض المعرفة دون تبنى موقفاً إيجابياً يعبر عن الغاية من تقرير الحق وإنما يرتبط الحق في المعرفة ارتباطا وثيقاً بحق آخر والحق في تدفق المعلومات وتداولها، وكلاهما يرتبط بحق أوسع وأشمل وهو الحق في التنمية الذي نصت عليه المادة الأولى من العهد الدولة بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة الأولى من إعلان الحق فى التنمية الصادر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٤١ / ١٢٨ في الرابع من ديسمبر ١٩٨٦ وهو بدوره وثيق الصلة بالحق في الحياة، وكذلك بالحق في بناء قاعدة اقتصادية تتوافر أسبابها''. وأضافت الحيثيات: ''بأن حرية تداول المعلومات تفرض الحق فى تلقى المعلومات والأفكار ونقلها إلى الآخرين دون اعتبار للحدود وذلك من خلال كافة وسائل التعبير والإعلام أو بأى وسيلة أخرى يمكن نقل الآراء ونشرها وتداولها من خلالها ومنها خدمات الاتصالات والإنترنت، وبدون القدرة على الحصول على المعلومات وامتلاك حق تداولها وإبلاغها للرأى العام لن يكون لحرية الرأى أى مدلول حقيقى داخل المجتمع، كما أنه بدون التواصل المجتمعى عبر المواقع المختلفة على شبكة الإنترنت لا تكون ثمة حرية من الحريات القائمة أو لها وجود ملموس، ولا يقيد حرية التعبير وتداول المعلومات ويحد منها سوى بعض القيود التشريعية''. وأشارت الحيثيات: ''إلى أن الحق في تدفق المعلومات وتداولها، هو حق ذو طبيعة مذدوجة فهو فى وجه الأول يفرض التزاما سلبياً مفاده امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ أي إجراءات تشريعية أو إدارية للحيلولة دون التدفق الحر للأنباء والمعلومات سواء فى الداخل أو من الخارج، ومن ثم يمتنع على الدولة وضع العوائق ضد تدفق المعلومات أو السماح باحتكارها إلا فى حدود المحافظة على النظام العام، ولا تكون المحافظة على النظام العام والأمن القومى بحجب التواصل وقطع خدمات الاتصالات والتلصص على ما يتم منها، وإنما تكون صيانة المجتمع لحمايته من المنحرفين والمعادين للحريات العامة. وتابعت الحيثيات: ''على الدولة أن تلتزم بنشر المعلومات الرئيسية التى تتعلق بالمصلحة العامة على أوسع نطاق وذلك من أجل ضمان الشفافية والرقابة على أداء السلطات العامة والاستجابة للرغبات الشعبية العادلة لتغيير المجتمع نحو الأفضل، وهو ما حرص عليه الدستور فى المادة ٦٨ منه". وأكدت الحيثيات: ''أنه من حيث إن شبكات التواصل الاجتماعى على الإنترنت والهواتف المحمولة، ومنها الفيسبوك وتويتر ويوتيوب وغيرها هى مجموعة مواقع تقدم خدمات للمستخدمين قد أحدثت تغيراً كبيرا فى كيفية الاتصال والمشاركة بين الأشخاص والمجتمعات وتبادل المعلومات وليس من شك في أن تلك المواقع لم تكن سوى وسائل للتعبير انتزعها المتواصلون اجتماعيا وسياسياً تأكيدا على حقوقهم المقررة دستوريا فى الاتصال والمعرفة وتدفق المعلومات وتداولها والحق فى الحياة الحرة التى تظلها العدالة الاجتماعية ومن ثم باتت حقوقا أصيلة لهم لا يكون حجبها أو تقيدها بالكامل إلا انتهاكاً لكل تلك الحقوق، وذلك إعمالا لصريح أحكام الدستور والتى جاءت التشريعات المصرية الحالية والمعمول بما فيها قانون تنظيم الاتصالات''.

يوم صدور حكم رفض حجب موقع فيس بوك فى مصر

 

يوم صدور حكم رفض حجب موقع فيس بوك فى مصر


كأنما لم يكتفي الجنرال السيسى بقانون العقوبات، وقانون الإرهاب، وقانون الكيانات الارهابية، وقانون ​الانترنت،​ وقانون فصل الموظفين بالامر المباشر، وكلها وغيرها مشوبة بالبطلان، لقمع الشعب المصرى، ​​بالإضافة الى وجود إدارات أمنية متخصصة مدعمة بالتقنيات اللازمة، وهرع عبر اذنابة​​ الى إقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ​لحجب​ موقع التواصل الاجتماعى ​​-​الفيس بوك​- ​فى مصر واغلاقة بالضبة والمفتاح والسلاسل والأصفاد والجنازير، وتسليم كل مستخدم كراسة وقلم للتسلى بهم فى البيت لاراحة السيسى من ''وجع الدماغ'' ​بدعوى حماية مصر وأمنها القومى بدعوى قيام ​الإرهابيين والمنحرفين ومثيري الشائعات باستغلاله فى ترويج الإرهاب والانحراف والشائعات،​ ​وهي​ نظرية ​لو تم تطبيقها على كل ما يستخدمه ​الارهابيون والمنحرفين ومثيرى الشائعات لعادت مصر الى العصر الحجري،​ وبعد تداول الدعوى​ عدة جلسات​، قضت يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2015، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة​: ​''​بعدم قبول الدعوى المقامة من ​​أحدهم​، ​​يطالب فيها بحجب موقع التواصل الاجتماعي​ -​​فيسبوك- ​فى​ مصر​''​، وبلا شك تعد ​الجرائم​ التى يرتكبها ​الارهابيون والمنحرفين ومثيرى الشائعات على ​-​الفيسبوك​-، ​امرا سيئا،​ الا ان التصدي لهم لا يأتى باصدار سيل من القوانين الاستبدادية المخالفة لمواد الحريات العامة فى الدستور ولا بحجب موقع​ -​الفيسبوك- عن مصر، بل بقانون العقوبات العادي وإدارات أمنية متخصصة مدعمة بالتقنيات اللازم تتعقبها، حتى لا تكون حجة ديكتاتورية يحصل عليها السيسى بطريقة غير مباشرة من أذنابه، لتكميم الأفواه، وكسر الأقلام، وتقويض الحريات، ومصادرة الرائ الاخر، وكبت التعبير عن الرأي، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى،​ و​جاء نص مذكرة هيئة قضايا الدولة، التى استندت عليها الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، فى اصدار حكمها ​على الوجة التالى: ''بإن حجب موقع -فيسبوك- فيه مساس بالحقوق الدستورية المقررة لجميع أفراد الشعب، وبحرية التعبير عن الرائ التى نص عليها الدستور المصرى الصادر عام 2014، فى مادته 65، والتى تقضى بأن حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر​''​، وأشارت هيئة قضايا الدولة فى مذكرتها​ ​: ​''​بأن المملكة العربية السعودية، التى تطبق الشريعة الإسلامية أحكاما وحدودا، لم تقم بغلق أو حجب موقع -الفيسبوك-، واكدت:​ ''​بان حجب الموقع سوف يؤدى إلى فتنة مجتمعية ستوصف بأنه اعتداء على الحريات، مما ينذر بعواقب وخيمة​''​، واضافت هيئة قضايا الدولة​: ​''​بأن هناك استحالة فنية للحجب الكامل للموقع، حيث أن -فيسبوك- موقع مسجل خارج الجمهورية​​، وتابع لدولة أخرى هى الولايات المتحدة الأمريكية، والتى تمتلك القدرة على غلقه سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائى من المحاكم الأمريكية، ويتم بثه من عدة دول أجنبية باستخدام تقنيات سحابية، التى توزع المحتوى فى عدة مواقع لضمان كفاءة توصيلها، ليستمر البث حتى لو توقفت بعض تلك المواقع، سواء بالأعطال أو بالحجب، وبالتالى فإن القدرة على غلق الموقع من مصدره هو أمر خارج عن سلطة الدولة المصرية​''​، واوصت هيئة قضايا الدولة المحكمة:​ ''​برفض الدعوى​''​، وقضت محكمة القضاء الإدارى:​ ''بعدم قبول دعوى حجب موقع -فيسبوك- ​فى​ مصر''، ولا يعنى الحكم برفض حجب -الفيسبوك-، توقف خفافيش الظلام عن الكيد ضد الحريات العامة للمصريين، سواء كانوا من فلول النظام القائم، او فلول الانتهازيين من أحزاب الهوان التى باعت نفسها للسيسى بعد ان طلت منذ تأسيسها ترفع راية المعارضة وتجار السياسة عبيد كل عهد ونظام​، بل دافعا جديدا لهم لاستنباط وسائل جهنمية ​اخرى​ لتقويض الحريات العامة فى مصر،​ ولعل تلويحهم بسن تشريع لتحقيق بالتشريع الجائر ما لم يستطيعوا تحقيقه عن طريق القضاء ليس ببعيد​​، مثلما كانوا يفعلون خلال نظام حكم المخلوع مبارك, ومثلما كانوا يفعلون خلال نظام حكم المعزول مرسى، الا أن الشعب المصرى لهم بالمرصاد​.

حكم العسكر

 

حكم العسكر


ـ مصر الدولة الوحيدة فى العالم التي تُحكم بشكل عسكري متواصل منذ انقلاب 1952 وسقوط الملكية، باستثناء العام الوحيد الذي تولى فيه الرئيس الراحل محمد مرسي السلطة بعد ثورة 25 يناير (2011).

- مصر معظم وزرائها ومحافظيها ومسئوليها من العسكر رغم ان الأصل أن يكونوا مدنيين، بمن فيهم وزيرا الدفاع والأمن.

ـ مصر الدولة الوحيدة التي ينص دستورها على أن الجيش هو حامي المدنية والديمقراطية حسب المادة 200 من دستور السيسى التي تنص على أن "القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد..". وهو وضع يكرّس الوصاية العسكرية على الحياة المدنية في مصر من خلال الدستور، وهو أمر غير موجود في أي دستور آخر فى العالم، بما في ذلك الأنظمة السلطوية.

ـ مصر هي الدولة الوحيدة التي ينصّ دستورها على أن وزير الدفاع يجب أن يكون شخصية عسكرية، حسب المادة 201 من الدستور المصري التي تنص على أن "وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها". الأصل في الوزراء أن يكونوا مدنيين، بمن فيهم وزيرا الدفاع والأمن، إلا إذا كان هناك استثناءات في ظروف معينة ولفترات محدودة وبضوابط قانونية ودستورية، أما في مصر فإن القاعدة هي العسكرة وليس العكس.

ـ مصر من الدول القليلة جداً التي لا يكون فيها تعيين وزير الدفاع إلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حسب نص المادة الـ 234 من الدستور المصري التي تنص على ألا يكون تعيين وزير الدفاع إلا بعد موافقة هذا المجلس. ولنتخيل السيناريو مثلاً بعد وصول شخص مدني إلى السلطة في مصر لن يكون بمقدوره، ولا من سلطاته، اختيار وزير الدفاع، إلا بعد موافقة العسكر عليه، وهو وضعٌ شاذّ وغير موجود في أي بلد باستثناء مصر.

ـ مصر من الدول القليلة جداً التي تسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية حسب نص المادة الـ 204 التي تعطي صلاحيات واسعة جداً للقضاء العسكري غير موجودة في أي بلد آخر. وقد وُسِّعَت هذه الصلاحيات بعد انقلاب 3 يوليو (2013)، بشكل غير مسبوق، وذلك لضم المنشآت المدنية التي تتولّى القوات المسلحة حمايتها، كالمستشفيات والجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية، إلخ تحت الحماية العسكرية. ما يعني أنه لو حدث خلافٌ بين أي مواطن وأحد العاملين في واحدة من هذه المؤسسات او احتج او تظاهر أمامها سيتعرّض المواطن لمحاكمة عسكرية. حتى مخالفات التموين تم إسنادها مؤخرا الى الجيش لتوسيع صلاحياتة فى محاكمة المدنيين امام محاكمات عسكرية.

ـ مصر هي الدولة الوحيدة التي يتمتع فيها كبار القادة العسكريين بحصانة قانونية ودبلوماسية، بحيث لا يمكن محاكمتهم عن أية جرائم تورّطوا بها، خصوصاً ما بين عامي 2013 و2016. وهي الفترة التي شهدت أكبر عدد من المذابح المروّعة في تاريخ مصر المعاصر، مثل مذبحة "الحرس الجمهوري" في يوليو 2013 ومذبحتي ميداني رابعة العدوية والنهضة في أغسطس من العام نفسه. كذلك يتمتع هؤلاء القادة بحصانة دبلوماسية إذا سافروا خارج البلاد، حسب نص القانون رقم 161 لسنة 2018 في شأن معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة، الذي أصدره عبد الفتاح السيسي من أجل حماية المتورّطين في مذابح وجرائم قتل المتظاهرين خلال الفترة المذكورة.

- مصر الدولة الوحيدة فى العالم التى اصدر فيها حاكمها قرارة العسكرى ''السرى'' فى شهر يوليو 2022 يقضى فيه أن يتمتع الضباط والأفراد فيها بحصانة تمنع أي جهة مدنية من مساءلتهم، ومَن يمس بهذه الحصانة يخضع للتحقيق الفوري والمساءلة أيّا مَن كان من المؤسسات المدنية، بما في ذلك أي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني؛ إذ يتم القبض على المخالفين عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة للسجن العسكري.

- مصر الدولة الوحيدة فى العالم التى جرى فيها تعديل 6 قوانين عسكرية فى خمس دقائق من اجل تفعيل مادة عسكرة مصر رقم 200 فى دستور السيسى على أرض الواقع عمليا.

ـ مصر لا يعرف شعبها حجم ميزانية جيشها، ولا من أين تأتي هذه الميزانية، ولا كيف تُنفَق وتُصرَف. ولعل المفارقة هنا أن ميزانية الجيش وبقية مؤسسات الدولة تأتي من جيوب المواطنين من خلال الرسوم والضرائب التي يدفعونها، وتموّل أكثر من 70% من الميزانية العامة في مصر، وبالتالي من حق المواطن الطبيعي معرفة كيف تُنفق هذه الضرائب، وما إيرادات الجيش ومصروفاته، وهذا أضعف الإيمان.

ـ مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها أكبر عدد من العسكريين السابقين الذين يشغلون وظائف مدنية في كل القطاعات، كالجامعات، والمعاهد القومية، والبحوث، والشركات القابضة، وجمعيات حماية المستهلك، والإذاعة والتلفزيون، إلخ. وأغلب هذه الوظائف تقدّم في شكل رشىً سياسية ومالية من أجل شراء ولاء العسكريين السابقين للنظام وضمانه، بعد حتى خروجهم من الخدمة. كذلك إن تولي هذه الوظائف لا يتم بشكل مهني محترف على أساس الكفاءة أو الخبرة، بل من خلال علاقات شخصية وزبائنية، وهو وضع غير موجود في أي دولة أخرى سوى مصر.

ـ مصر فيها أكبر عدد من المحافظين من القيادات السابقة في الجيش والشرطة (20 لواءً سابقاً من أصل 27 محافظاً، حسب آخر إحصائية عام 2019) معظمهم من الجيش، وذلك في أكبر عملية عسكرة للدولة ومحافظاتها منذ انقلاب 1952.

ـ مصر الدولة الوحيدة التي زادت فيها مرتبات ضباط الجيش والشرطة وعلاواتهم حوالى 15 مرة خلال آخر عشر سنوات. حيث عُدِّل قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 أكثر من مرة، بما يتضمن زيادته سنوياً أول يناير من كل عام بنسبة 15% لمدة سبع سنوات. من أجل استرضاء الضباط وضمان ولائهم.

- الوظيفة الأساسية للجيوش هي الدفاع عن الأمن القومي للبلاد وحماية الحدود، وليس منافسة الشركات المدنية والقطاع الخاص

ـ الجيش المصري هو الجيش الوحيد الذي يمتلك إمبراطورية اقتصادية ومالية ضخمة تقدر بمليارات الدولارات. ويشرف على ما يقرب من 2300 مشروع اقتصادي، بدءاً من إنتاج المواد الغذائية، كالمكرونة والخبز والأسماك، وحتى البنية التحتية كالطرق والكباري (الجسور) وإنتاج الحديد بالاضافة الى منح المخابرات العامة هرطقة تأسيس الشركات بأنواعها المختلفة. وهو وضعٌ شاذٌّ وغير موجود في أية دولة أخرى، فالوظيفة الأساسية للجيوش هي الدفاع عن الأمن القومي للبلاد وحماية الحدود، وليس منافسة الشركات المدنية والقطاع الخاص في المجالات والأنشطة الاقتصادية كافة.

ولا يوجد أي نوع من الرقابة والمحاسبة على هذه الإمبراطورية المالية والاقتصادية الضخمة للجيش المصري، سواء رقابة برلمانية أو شعبية أو قضائية. ولا يعلم أحد شيئاً عن هذه الإمبراطورية، ولا توجد أية سلطة رقابية عليها، بما فيها الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يراقب كل الأنشطة الاقتصادية والمالية في مصر.

الخلاصة أن العسكر في مصر يتحكّمون بشكل كامل في الحياة السياسية (برلمان وانتخابات وأحزاب ومجتمع مدني، إلخ) والإعلام (قنوات فضائية، صحف، وجرائد، ومواقع إلكترونية) الفن (تلفزيون وسينما وإبداع ونشر).

باختصار، يتحكّم العسكر في مصر في كل شيء، ويديرون كل شيء، ويسيطرون على كل شيء. لذلك، لا أمل في حدوث تغيير حقيقي في مصر من دون فهم هذه الحقائق، ومن دون تفكيك "جمهورية الضباط" بشكل حقيقي، يضمن عودتهم إلى ثكناتهم فى الصحراء والجبال ووظيفتهم الطبيعية في حماية البلاد والحفاظ على مقدّراتها.

... *قتلوا بدم بارد* .. شاهد الفيديو واطلع على التفاصيل كاملة من مصادرها

 

ربط الفيديو ومقدمة التقرير

... *قتلوا بدم بارد* .. شاهد الفيديو واطلع على التفاصيل كاملة من مصادرها

أصدرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2025، تقريرًا جديدًا بعنوان "قتلوا بدمٍ بارد"، يكشف – وللمرة الأولى – عن وجود *مقبرة جماعية* في شمال سيناء أشرفت قوات الجيش المصري على إنشائها وإخفائها لسنوات. 

 ووثّق التقرير، بالتعاون مع مؤسسة 

@ForensicArchi

  التابعة لكلية جولدسميث بجامعة لندن، احتواء المقبرة على مئات من البقايا البشرية، تعود بعضها – وعلى الأرجح جميعها – إلى مواطنين قُتلوا خارج نطاق القانون والقضاء، ودُفنوا سرًّا في تلك المقبرة.

 وقد خلصت الأبحاث التي قامت بها المؤسسة إلى أن الانتهاكات الموثقة في هذا التقرير تُشكّل جرائم حرب، نظرًا لوقوعها في سياق نزاع مسلح غير دولي واستهدافها أشخاصًا خارج القتال بطريقة غير مشروعة. وتشدد المؤسسة على الحاجة الملحّة إلى تحقيق دولي مستقل يجب أن يفحص أيضًا ما إذا كانت هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، بالنظر إلى أنها قد تشكّل جزءًا من نمط منهجي أو سياسة رسمية للدولة، بناء على الأدلة الواردة في هذا التقرير وأخرى سابقة.

 وقد خاطبت مؤسسة سيناء الحكومة المصرية عبر القنوات الرسمية بتاريخ 20 سبتمبر، مقترحةً حجب هذا التقرير وعدم نشره، مقابل التزامها و بضمانات واضحة بتشكيل لجنة تقصي حقائق مصرية مستقلة، تضم في عضويتها ممثلين عن المجتمع المدني المصري، للتحقيق وجمع الأدلة من موقع المقبرة. غير أن المؤسسة لم تتلق أي رد من أي من الجهات الرسمية التي تواصلت معها.

لقراءة التقارير كاملة: 

 تقرير مؤسسة سيناء: https://sinaifhr.org//upload//x3f9j3nikeso0gkks8.pdf

  تقرير فورنسيك اركتيكتشر:

https://content.forensic-architecture.org/wp-content/uploads/2025/09/2025.09.16_FA_Mass-Graves-in-Sinai-Report.pdf

الأحد، 21 سبتمبر 2025

شلة الفرفشة

 


شلة  الفرفشة


📌 على مدى أشهر طويلة، دافعت الحكومة باستماتة عن مشروع #قانون_الإجراءات_الجنائية الذي قدمته لمجلس النواب، حتى نجحت في تمريره بدعم من أحزاب الموالاة في 29 أبريل 2025، وذلك رغم الانتقادات الحادة للعديد من نصوصه من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية مصرية ونقابات ونواب معارضين.

◾ رفض الرئيس عبد الفتاح #السيسي، اليوم الأحد، التصديق على مشروع القانون ليصبح ساريًا، واستخدم حقه الدستوري في الاعتراض عليه ورده إلى مجلس النواب لإعادة دراسته، في استجابة للمناشدات المنظمات الأممية والحقوقية.

◾ المواد التي لطالما دافع عنها وزراء ونواب، وخاصة المتعلقة بالحبس الاحتياطي وحرمة المسكن وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، كانت ضمن التي وجه "السيسي" بوجوب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات، وإزالة أي غموض في الصياغة.

➖ نستعرض في التقرير التالي أبرز تصريحات بعض المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين عن مشروع القانون، وتدقيق فريق متصدقش لها في حينها. ⬇️⬇️

1️⃣ "مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. هيحدث عند اعتماده ثورة تشريعية… لا سيما فيما يتعلق بمدد الحبس الاحتياطي والتعويض".

بدر عبد العاطي - وزير الخارجية والهجرة - كلمة أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان في جنيف

الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية

التصحيح: ⬇️⬇️

◾ الكلام ده مضلل. ✅

◾ رغم نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي في المادة 123، إلا أن الحدود القصوى الجديدة لا تزال تسمح بالحبس الاحتياطي المطول، ويوجد بمشروع القانون تقييدات على "التعويضات"، كما لم يعالج مسألة "التدوير"، بحسب مذكرة مُرسلة من 7 مقررين لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى الحكومة المصرية. ✅ 

◾ وتنص مواد الحبس الاحتياطي في مشروع القانون، على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ليصبح أقصاها 18 شهرًا في الجنايات التي تصل عقوبتها إلى الإعدام. ✅

◾ واستند تعليق مقررو الأمم المتحدة  على مدد الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي ينص في مادته 9 أنه ينبغي أن يكون الاحتجاز السابق للمحاكمة هو الاستثناء وليس القاعدة، وينبغي أن يكون لأقصر فترة ممكنة. ✅

◾ وانتقد مقررو #الأمم_المتحدة، في مذكرتهم، عدم معالجة مشروع القانون لمسألة "التدوير"، وهي ممارسة "تقوم النيابة فيها بإضافة متهمين محبوسين على ذمة قضايا حالية إلى قضايا أخرى جديدة بتهم شبه متطابقة من أجل تصفير عداد مدة الحبس الاحتياطي، وإبقاء هؤلاء الأفراد رهن الاحتجاز لأجل غير مسمى بدون محاكمة". ✅

◾ ويضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية قيودًا على استحقاقات تعويض الحبس الاحتياطي، وتجعل فرص الحصول على هذا الاستحقاق ضئيلة، مما يؤدى إلى تفريغ الحق من مضمونه، بحسب حملة "نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية" التي تضم عددًا من المراكز الحقوقية والقانونيين والنقابيين. ✅

◾ وأثنى مقررو الأمم المتحدة على التعويض في الحبس الاحتياطي غير القانوني، لكنهم أشاروا إلى  أن معايير استحقاق التعويض المشددة المنصوص عليها في المادة 523 من مشروع القانون تخلق عقبات كبيرة أمام الأفراد الذين يطلبون تعويضًا عن الحبس الاحتياطي المطول التعسفي، لا سيما بالنسبة لضحايا "التدوير" الذين لا يستوفون هذه المعايير. ✅

◾ كما أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 13 مايو 2025 عن قلقها من مشروع القانون عقب موافقة مجلس النواب عليه في 29 أبريل 2025. ✅

◾ وقالت في بيانها أن مشروع القانون يمنح " المدّعين العامين سلطات تقديرية واسعة النطاق، تتعلق بالحبس الاحتياطي واعتراض الاتصالات وحظر السفر(..) و تدابير أخرى تؤثر سلباً على الحق في التمثيل القانوني الفعال، وعلى مساءلة الموظفين العموميين عن سلوكهم، بما في ذلك الموظفين المكلّفين بإنفاذ القانون". ✅

◾ ودعت "المفوضية" الرئيس عبدالفتاح السيسي "النظر بعناية لمشروع القانون قبل منحه أي موافقة، وذلك بهدف ضمان امتثاله التام لالتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان". ✅

2️⃣ "مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة تشريعية موفقة صادقة للاستحقاقات والضمانات الدستورية ويضعها موضع التطبيق"

المستشار محمود فوزي - وزير شئون المجالس النيابية والقانونية - بيان صادر عن مجلس الوزراء

رئاسة مجلس الوزراء المصري

التصحيح: ⬇️⬇️

◾ بالإضافة إلى الانتقادات السابقة التي تتعلق بمواد الحبس الاحتياطي، نال القانون العديد من الانتقادات تتعلق بالصياغات الغامضة لبعض مواده وحقوق المتهم ودفاعه. ✅

◾ عبر المقررين الخواص لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في مذكرتهم للحكومة المصرية عن خوفهم "بشأن السلطات الموسعة التي من شأنها أن تمنحها التعديلات الجديدة لموظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين دون مراجعة قضائية، والصياغة الغامضة والواسعة لبعض الأحكام، ما يهدد ضمانات المحاكمة العادلة". ✅

◾ كما أكدت حملة "نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية"، والتي تضم عددًا من المراكز الحقوقية والقانونيين والنقابيين أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية به مواد تنال من حقوق المتهمين الدستورية، وحقوق الدفاع في القيام بواجبه تجاه موكله، وتُوسع سلطات مأموري الضبط على حساب النيابة والقضاء. ✅

◾ في سبتمبر 2024، أرسلت نقابة الصحفيين لـ"النواب" مذكرة بها 44 ملاحظة، على مواد "الإجراءات الجنائية"، أبرزها المادة 266 المتعلقة بحرية نقل وبث جلسات المحاكمات، فيما تعلقت باقي الملاحظات بمواد لا تتعلق بالعمل الصحفي. ✅

◾ وتنص المادة "266"، على عدم جواز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة، بعد أخذ رأي النيابة، وجواز  أن تأمر المحكمة بسماع الدعوى العامة كلها أو بعضها في جلسة سرية. ✅

◾ كما اعتبر عدد من أعضاء مجلس النواب، ومنظمات بينها المركز العربي لدعم استقلال القضاء والمحاماة، أن المادة 79 من مشروع "الإجراءات الجنائية"، تخالف الدستور، بسبب سماحها بمراقبة الاتصالات والأحاديث الخاصة، دون سقف زمني، وهي المادة التي أُقرت نهائيًا. ✅

◾ وخلال فعالية نظمتها الحركة المدنية الديمقراطية في 7 مايو 2025، وجه عدد من المحامين والحقوقيين نداء وصفوه بـ"الأخير" إلى رئيس  الجمهورية بعدم التصديق على القانون. ✅

◾ وقال عضو الأمانة الفنية للحوار الوطني المحامي الحقوقي نجاد البرعي خلال الفاعلية، إن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية تم في ظروف شديدة السوء مضيفًا "ما كان ينبغي أن يمر قانون بهذه الأهمية على ذلك النحو من التسرع وغياب الحوار حوله"، بحسب تغطية موقع المنصة. ✅

3️⃣ "مجلس النواب إذا لم يكن له أداء سوى هذا العمل (مشروع قانون الإجراءات الجنائية)، يكفيه ذلك فخرًا، وأنا بتكلم بأمانة"

بهاء الدين أبو شقة - وكيل أول مجلس الشيوخ - موقع مصراوي

التصحيح: ⬇️⬇️

◾ نالت مواد أخرى انتقادات منها المواد التي تتيح المُحاكمة عن بعد والمواد التي تنال من حقوق الدفاع عن المتهمين. ✅

◾ وأكد المقررون الأمميون أنه "يجب تقديم الأفراد للمثول شخصيًا أمام القاضي أو أي موظف آخر مخول قانونًا بممارسة السلطة القضائية"، وأن "حضور المحتجزين الشخصي لجلسات المحاكمة يتيح الفرصة للتحقيق في المعاملة التي تلقوها أثناء الاحتجاز"، تماشيًا مع المبدأ 37 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن. ✅

◾ وعبر مقررو الأمم المتحدة الـ7 عن قلقهم من أن جلسات المحاكمة عن بعد قد تواجه مشكلات فنية، مثل ضعف الاتصال، والتي يمكن أن تعيق قدرة الممثلين القانونيين على الاستماع إلى المدعى عليهم والتواصل معهم والدفاع عنهم بشكل فعّال. ✅

◾ وأضاف الخبراء الأمميون أن "جلسات المحاكمة عن بعد غير الرضائية، تشكل مخاطر كبيرة على ضمانات المحاكمة العادلة، لأنها يمكن أن تعوق قدرة المحامين على التواصل بخصوصية مع موكليهم وتقديم المشورة وتمثيل موكليهم بفعالية بسبب زيادة خطر المراقبة الرقمية، وتجعل من الصعب على السلطات القضائية استجواب المحتجزين بشكل مناسب وكفء، ما يقوض من الضمانات القضائية ضد التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة". ✅

◾ وقالت حملة "نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية"، التي تضم عددًا من المنظمات الحقوقية والقانونيين، إن "التحقيق مع المتهم واستجوابه والمحاكمة الجنائية لا يتصور أن تكون عن بُعد أو عبر وسائط إلكترونية، فقد يتحقق ذلك في الدعاوى الاقتصادية، أو العمالية، أو المدنية، أو التجارية، لكن لا يتصور ذلك في القضاء الجنائي الذي يقوم على عقيدة القاضي، وحضور المتهم بشخصه أمام القاضي أمر ضروري وجوهري لتكوين عقيدته عن المتهم".✅

⭕ مواد تنال من حقوق الدفاع عن المتهمين

◾تسمح المادة 69 من مشروع القانون بإجراء تحقيقات في غياب محامي المتهم كلما رأت النيابة "ذلك ضروريًا لكشف الحقيقة"، وهو ما اعتبره المقررون الأمميون أنه يسمح بإمكانية استجواب المحتجزين دون تمثيل قانوني، وبالتالي يقوض الضمانات الأساسية للحق في محاكمة عادلة. ✅

◾ وتفتح المادة 73 من مشروع القانون بابًا لمنع حصول المتهم ودفاعه على صور من الأوراق أيًا كان نوعها، تحت زعم أن مصلحة التحقيق تقتضي ذلك، وهو ما أكدت حملة نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية، أنه يحرم المتهم ودفاعه من الحصول على أوراق القضية ليتمكنوا من إبداء دفاعهم. ✅

◾ وطالبت الحملة بتعديل هذه المادة، وأنه في حالة حجب النيابة بعض أوراق التحقيق أن يكون ذلك مسببًا، وأن يتاح حق التظلم من قرار الحجب أمام القاضي الجزئي. ✅

◾ وعبر مقررو الأمم المتحدة عن قلقهم من هذه المادة، ورأت فيها سلطات واسعة ممنوحة للنيابة لحرمان المحامين من الحق في الاطلاع على ملفات القضايا أو الحصول على نسخة منه. ✅

◾ كما انتقد  الخبراء الأمميون المادة 289 من مشروع القانون، مؤكدين أنها تسمح للمحاكم بالاعتماد على شهادات الشهود من التحريات الأولية أو محاضر الشرطة، دون مطالبة هؤلاء الشهود بالإدلاء بشهاداتهم في المحكمة "إذا تعذر الاستماع إليهم لأي سبب من الأسباب". ✅

◾ وقالت حملة نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية إن مناقشة الشاهد حق للدفاع، ولا يجوز للمحكمة عدم تمكينه من هذا الحق تحت أي سبب لأنه أحد أهم أركان حقوق الدفاع ومن ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة. ✅

◾ واعتبرت "الحملة" أن النص بهذا الشكل يفتح الباب لتجريد المتهم ودفاعه من هذا الحق، وأن الحالات الثلاث التي قد تسمح بعدم حضور الشاهد يجب أن تكون وفاة الشاهد، أو سفره للخارج أو إصابته بمرض يتعذر معه سماع شهادته أمام المحكمة. ✅

الرابط

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1117699343884282&set=a.103872331933660&locale=ar_AR