الجمعة، 16 سبتمبر 2022

كيف عبث السيسي بالدستور واستهان به وانتهك استقلال القضاء وألغى دولة المؤسسات المستقلة وفرض دولة شريعة الغاب دون ان يجرؤوا على إلغاء المواد التي تصون استقلال القضاء ودولة المؤسسات

بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة الدامغة والبراهين الحاسمة والأسانيد الدستورية القاطعة .. ما بين دولة المؤسسات المستقلة ودولة شريعة الغاب

كيف عبث السيسي بالدستور واستهان به وانتهك استقلال القضاء وألغى دولة المؤسسات المستقلة وفرض دولة شريعة الغاب دون ان يجرؤوا على إلغاء المواد التي تصون استقلال القضاء ودولة المؤسسات


فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، قام الجنرال عبدالفتاح السيسى، يوم السبت 16 سبتمبر 2017، بالمخالفة للعديد من مواد الدستور التى تصون استقلال القضاء وتمنع انتهاك استقلال القضاء والجمع بين سلطات المؤسسات وتغول سلطة مؤسسة على سلطات باقى المؤسسات، بتعيين المستشارة فريال حميد قطب رئيسة لهيئة النيابة الإدارية، وقبلها بشهرين، قام الجنرال السيسى، يوم الخميس 20‏ يوليو 2017، بتعيين المستشار أحمد أبو العزم، رئيسا لمجلس الدولة، بعد قيام الجنرال السيسى، يوم الخميس 27 أبريل 2017، بالتصديق على تعديلات قانون الهيئات القضائية الباطل رقم 13 لسنة 2017، الذي منح به نفسه سلطة اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين ثلاثة مرشحين، بدلا من نظام الأقدمية المتبع منذ أكثر من خمسة وسبعين سنة الذى كان يصون استقلال القضاء، وجاء هذا في ظل إقامة أول دعوى قضائية تطعن ببطلان قانون منح الجنرال السيسى نقسة سلطة تعيين رؤساء الهيئات القضائية، حملت رقم 45413 لسنة 73 قضائية، أمام  محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، الدائرة الأولى، دائرة الحقوق والحريات العامة، ورغم قيام الجنرال السيسى لاحقا بالهرولة لشرعنة الباطل حق ودسترة انتهاك استقلال القضاء عبر دستور السيسى الباطل الذى مررة برلمان السيسى فى 16 ابريل 2019، ومنح فية نفسة سلطة تعيين رؤساء وقيادات المحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام، بوهم شرعنة القانون الباطل الذي منح به نفسه سلطة تعيين رؤساء الهيئات القضائية، الا انة لم يجروء على الغاء العديد من المواد الدستور التى تصون استقلال القضاء وتمنع انتهاك استقلال القضاء والجمع بين سلطات المؤسسات وتغول سلطة مؤسسة على سلطات باقى المؤسسات، مما يجزم ببطلان تعديلات دستور السيسى التى منح فيها نفسة سلطة تعيين رؤساء وقيادات المحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام، وكذلك بطلان قانون السيسى بهذا الخصوص، اذا كيف تكون هناك فى الدستور كبشة مواد تصون استقلال القضاء وتمنع انتهاك استقلال القضاء والجمع بين سلطات المؤسسات وتغول سلطة مؤسسة على سلطات باقى المؤسسات، ويدس الجنرال عبدالفتاح السيسى فى نفس الدستور مواد تهدر استقلال القضاء وتبيح انتهاك استقلال القضاء وتشرعن الجمع بين سلطات المؤسسات وتغول سلطة مؤسسة على سلطات باقى المؤسسات، ونشرت يوم قيام الجنرال السيسى بتعيين المستشارة فريال حميد قطب رئيسة لهيئة النيابة الإدارية بالمخالفة للدستور، مقال على هذة الصفحة اكدت فية بالاسانيد الدستورية الحاسمة، عبث الجنرال السيسى بالدستور والاستهانة بة وانتهاك استقلال القضاء، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ بعد قيام رئيس الجمهورية بانتهاك استقلال القضاء، والجمع بين السلطتين التنفيذية والقضائية، بالمخالفة للدستور، من خلال فرض تعديلات قانون الهيئات القضائية الجائر رقم 13 لسنة 2017، الذي منح به نفسه من خلال توقيعه عليه يوم الخميس 27 أبريل 2017، ونشره في الجريدة الرسمية في اليوم التالي، بعد 24 ساعة من سلقة و تمريره عبر الائتلاف والحزب المحسوبين على الجنرال عبدالفتاح السيسى فى برلمان السيسى، سلطة اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين ثلاثة مرشحين، بدلا من نظام الأقدمية الذي يصون استقلال الفضاء، المتبع منذ أكثر من خمسة وسبعين سنة، وقيامة يوم الخميس 20‏ يوليو 2017، باختيار وتعيين المستشار أحمد أبو العزم، رئيسا لمجلس الدولة، قام رئيس الجمهورية، اليوم السبت 16 سبتمبر 2017، باختيار وتعيين المستشارة فريال حميد قطب رئيسة لهيئة النيابة الإدارية، وجاء هذا في ظل إقامة أول دعوى قضائية تطعن ضد تعديلات قانون الهيئات القضائية المشوبة بالبطلان، حملت رقم 45413 لسنة 73 قضائية، أمام  محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، الدائرة الأولى، دائرة الحقوق والحريات العامة، وجاء في نص الدعوى، التي أقامها يوم السبت 29 أبريل 2017، الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي المحامي، وتناقلتها في حينه وسائل الإعلام، ضد رئيس الجمهورية، بصفته، بأنه: 1)  بتاريخ 27/4/2017 أكتملت أبعاد مؤامرة انتهاك أحكام الدستور وإهدار استقلال القضاء بأن أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وأمر بنشره في الجريدة الرسمية بالعدد 17 (تابع) وفقاً لما جاء بالمادة الخامسة منه "ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية في 30 رجب سنة 1438هـ، (الموافق 27 أبريل سنة 2017 م)". 2)  فإذا كان مجلس النواب (السلطة التشريعية) قد مارس اختصاصه التشريعي المخول له بنص المادة (101) من الدستور الحالي، والتي تنص على أن "يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور". فإن مباشرة هذا الاختصاص يتعين أن يتم وفق الضوابط والقواعد الدستورية التي تحكم مباشرة هذه السلطة وهذا الاختصاص، بما لا يخالف أحكام الدستور ومبادئه، لذلك فقد حرص المشرع الدستوري على الفصل بين سلطة التشريع المخولة دستورياً لمجلس النواب، وبين سلطة إصدار ونشر هذه القوانين المخولة لرئيس الجمهورية بعد الموافقة أو الاعتراض عليها، وغقاً للمادة (123) من الدستور والتي تنص على أنه "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يوماً من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانوناً وأصدر". 3)  نفاذً لذلك فقد أصدر رئيس الجمهورية هذا القرار الإداري شاملاً الإصدار والأمر بالنشر، ذلك أن سلطة الإصدار تعني "عمل قانوني متمم للقانون ذاته، يتضمن أمرين، أولهما: شهادة رئيس الدولة بأن البرلمان قد أقر القانون على وفق أحكام القانون، وثانيهما: أمر إلى جميع الهيئات والسلطات بتنفيذ القانون، كلاً فيما يخصه. أما النشر فهو عمل مادي يتلو الإصدار ويتم بظهور القانون في الجريدة الرسمية للدولة والغرض منه إبلاغ الجمهور بالقانون ليكون على علم به قبل تطبيقه، فهو شرط لازم لإمكان تنفيذ القانون". (يراجع في ذلك المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 50 لسنة 18 ق.ع. بجلسة 13/4/1976 – مجموعة الخمسة عشر عاماً – (1965 – 1980) – الجزء الثالث – صفحة رقم 2004). ويعرف النشر بأنه "إجراء لاحق للإصدار يقصد به حمل التشريع إلى علم الكافة وإعلانهم بموعد العمل به". (يراجع في ذلك الأستاذ الدكتور/ نزيه محمد الصادق المهدي، في كتابه المدخل لدراسة القانون ص 194). ومفاد ما تقدم، فإن رئيس الدولة وهو يباشر صلاحياته المخولة له بموجب الدستور الحالي، يمارس عدة اختصاصات والتي تتنوع ما بين رئاسية، وإدارية، وتشريعية، وقضائية وسياسية وحربية، ففي المادة (139) من الدستور والتي تنص على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به". يمارس اختصاصاته الإدارية بشأن إتمام عملية الإصدار والنشر، ليكون مركزاً قانونياً جديداً لكل المخاطبين بهذا القانون، من شأنه أن يخلق مصالح قانونية جديدة، سلباً أو إيجاباً، وهو ما يعني أننا بصدد قرار إداري عبر عن إرادة الجهة الإدارية في إحداث الأثر المطلوب. 4)  قبل الخوض في موضوع النزاع الماثل والمطروح على هيئة المحكمة الموقرة يتعين أن نستعرض مجمل النصوص الدستورية والقانونية واللائحية الحاكمة له، وهي كالآتي: تنص المادة (4) من دستور جمهورية مصر العربية المعدل بتاريخ 18 يناير 2014 على أن "السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين في الدستور". وتنص المادة (5) من ذات الدستور على أن "يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، على الوجه المبين في الدستور". وتنص المادة (9) من ذات الدستور على أن "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز". وتنص المادة (53) من ذات الدستور على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض". وتنص المادة (94) من ذات الدستور على أن "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات". وتنص المادة (97) من ذات الدستور على أن "التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة". وتنص المادة (99) من ذات الدستور على أن "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، و للمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضماً إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون". وتنص المادة (100) من ذات الدستور على أن "تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، و للمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة. وعلى النيابة العامة بناءً على طلب المحكوم له، تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله. وتنص المادة (101) من ذات الدستور على أن "يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور". وتنص المادة (121) من ذات الدستور على أن "لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوي الآراء، يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضاً. وتصدر الموافقة على القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس. كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور، مكملة له". وتنص المادة (123) من ذات الدستور على أنه "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يوماً من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانوناً وأصدر". وتنص المادة (139) من ذات الدستور على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به". وتنص المادة (144) من ذات الدستور على أن "يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: (أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه)، ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب". وتنص المادة (159) من ذات الدستور على أن "يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه في الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى". وتنص المادة (184) من ذات الدستور على أن "السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم". وتنص المادة (185) من ذات الدستور على أن "تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها". وتنص المادة (186) من ذات الدستور على أن "القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز ندبهم كلياً أو جزئياً إلا للجهات وفي الأعمال التي يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح. ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم". وتنص المادة (188) من ذات الدستور على أن "يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى، ويفصل دون غيره في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه، ويدير شئونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصاته". وتنص المادة (189) من ذات الدستور على أن "النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله". وتنص المادة (190) من ذات الدستور على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى". وتنص المادة (191) من ذات الدستور على أن "المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز في حالة الضرورة انعقادها في أي مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة". وتنص المادة (193) من ذات الدستور على أن "تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس. وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين. وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون". وتنص المادة (196) من ذات الدستور على أن "قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى، وفي اقتراح تسويتها ودياً في أي مرحلة من مراحل التقاضي، والإشراف الفني على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة بالنسبة للدعاوى التي تباشرها، وتقوم بصياغة مشروعات العقود التي تحال إليها من الجهات الإدارية وتكون الدولة طرفاً فيها، وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً". وتنص المادة (197) من ذات الدستور على أن "النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً". وتنص المادة (210) من ذات الدستور على أن "يتولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون. وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن". وتنص المادة (225) من ذات الدستور على أن "تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها، ويُعمل بها بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر. ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية والضريبية، النص في القانون على خلاف ذلك، بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب". في حين تنص المادة رقم (317) من القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن إصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه "يجب على رئيس المجلس التحقق، قبل الشروع في أخذ الرأي، من تكامل العدد القانوني لصحة إبداء الرأي كلما طلب ذلك". وتنص المادة (320) من ذات ذات اللائحة الداخلية على أنه "مع مراعاة الحالات التي يؤخذ فيها الرأي نداء بالاسم، يؤخذ الرأي بإحدى الوسائل الآتية: أولاً: التصويت الإلكتروني. ثانياً: رفع الأيدي. ثالثاً: القيام والجلوس". وتنص المادة (321) من ذات ذات اللائحة الداخلية على أنه "في الأحوال التي يتم التصويت فيها إلكترونياً، تتخذ الأمانة العامة للمجلس ما يلزم لقفل حسابات الأعضاء غير المسجلين للحضور إلكترونياً، لمنع استخدام بطاقاتهم  عند حساب عدد المصوتين". وتنص المادة (322) من ذات ذات اللائحة الداخلية على أن "التصويت الإلكتروني شخصي. ويُحظر على العضو استخدام البطاقة الخاصة بعضو آخر، ويلتزم العضو في حالة فقد البطاقة الخاصة به بالإبلاغ الفوري عن ذلك للأمانة العامة للمجلس لاتخاذ ما يلزم". وتنص المادة (323) من ذات ذات اللائحة الداخلية على أنه "يجوز لثلاثين من الأعضاء الحاضرين الاعتراض كتابة لدى الرئيس على نتيجة التصويت الإلكتروني، وفي هذه الحالة يأخذ المجلس الرأي بإحدى الطريقتين المبينتين في البندين (ثانياً) و (ثالثاً) من المادة (320) من هذه اللائحة". وتنص المادة (324) من ذات ذات اللائحة الداخلية على أنه "إذا لم يتبين الرئيس رأي الأغلبية عند أخذ الرأي بطريقة رفع الأيدي، أخذ الرأي بطريقة القيام والجلوس، بأن يطلب من المؤيدين القيام مع مراعاة أخذ رأي النواب من ذوي الإعاقة بما يناسب حالهم. فإذا لم يتبين النتيجة أخذ الرأي بأن يطلب من المعارضين القيام. فإذا لم يتبين النتيجة وجب أخذ الرأي طبقاً لأحكام المادة (325) من هذه اللائحة". وتنص المادة (325) من ذات ذات اللائحة الداخلية على أنه "بمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، يؤخذ الرأي نداء بالاسم في أحد الأحوال الآتية: أولاً: إذا طلب ذلك رئيس المجلس. ثانياً:إذا قدم بذلك طلب كتابي من ثلاثين عضواً على الأقل قبل الشروع في أخذ الآراء، ولا يقبل هذا الطلب إلا بعد التحقق من وجود مقدمة الجلسة. ثالثاً: عدم وضوح النتيجة عند أخذ الرأي برفع الأيدي أو القيام والجلوس. ويعبر العضو عن رأيه عند النداء على اسمه بكلمة "موافق" أو "غير موافق" أو "ممتنع" دون أي تعليق". وتنص المادة (326) من ذات ذات اللائحة الداخلية على أن "يؤجل أخذ الرأي إلى الجلسة التالية إذا ظهر من أخذ الرأي عدم توافر العدد القانوني". وتنص المادة (327) من ذات ذات اللائحة الداخلية على أنه "يجب على كل عضو أن يبدي رأيه في أي موضوع يطرح لأخذ الرأي عليه، ومع ذلك للعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه بشرط أن يودع أسباب امتناعه كتابة قبل نهاية الجلسة التي امتنع بملحق مضبطة الجلسة" وتنص المادة (328) من ذات ذات اللائحة الداخلية على أنه "لا يعتبر الممتنعون عن إبداء الرأي من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له. وإذا قل عدد من أدلوا بأصواتهم عن الأغلبية اللازمة لإصدار قرار المجلس في الموضوع المعروض وجب تأجيل أخذ الرأي فيه إلى جلسة أخرى. ويعتبر الموضوع المعروض مرفوضاً إذا لم توافق عليه الأغلبية المطلوبة في الجلسة المؤجل إليها أخذ الرأي فيه". وتنص المادة (329) من ذات ذات اللائحة الداخلية على أن "يُعلن الرئيس قرار المجلس طبقاً لنتيجة الآراء. ولا يجوز بعد إعلان القرار التعليق عليه". وتنص المادة (331) من ذات ذات اللائحة الداخلية على أنه "تعد أمانة المجلس في نهاية كل جلسة وخلال ثمان وأربعين ساعة من انعقادها، موجزاً لمضبطتها تبين به بصفة عامة الموضوعات التي عرضت على المجلس، وموجز ما دار فيها من مناقشات، وما اتخذ من قرارات". وتنص المادة (332) من ذات ذات اللائحة الداخلية على أن "تحرر الأمانة لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلاً جميع إجراءات الجلسة، وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات، وما صدر من قرارات، وأسماء الأعضاء الذين أبدوا الرأي في كل اقتراح بالنداء بالاسم، ورأي كل منهم". وتنص المادة (44) من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أن "يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية. ويعين رئيس محكمة النقض من بين نواب الرئيس وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى. ويعين نواب رئيس محكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح الجمعية العامة لمحكمة النقض. ويعين المستشار بمحكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى وذلك من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة بمحكمة النقض ويرشح الآخر وزير العدل. ويعين رؤساء محاكم الاستئناف ونوابها ومستشاروها والرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة بموافقة مجلس القضاء الأعلى. ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة أو أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى بحسب الأحوال". في حين تنص المادة (83) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن "يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس المجلس بعد أخذ رأي جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس مجلس الدولة ونوابه ووكلائه والمستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشار لمدة سنتين. ويعين نواب رئيس المجلس ووكلاؤه بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العمومية للمجلس. ويعين باقي الأعضاء والمندوبين المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية. ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من وقت موافقة الجمعية العمومية أو المجلس المشار إليه حسب الأحوال". وتنص المادة (16) من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة تنص على أن "يكون شغل وظائف أعضاء الهيئة سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية. ويعين رئيس الهيئة من بين نواب الرئيس بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئة. ويعين نواب الرئيس والوكلاء بموافقة المجلس الأعلى للهيئة وبناء على ترشيح جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس الهيئة ونوابه والوكلاء، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. ويعين باقي الأعضاء بموافقة المجلس الأعلى للهيئة. ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من وقت أخذ رأي أو موافقة المجلس الأعلى للهيئة بحسب الأحوال. ويكون ندب أعضاء الهيئة من فرع إلى أخر بقرار من رئيس الهيئة". وتنص المادة (35) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري تنص على أن "يكون تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية". 5)  كان من المأمول بعد قيام الشعب بثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو، وإقرار دستوراً جديداً عام 2014 يؤسس لدولة سيادة القانون والمؤسسات، ويحقق الديمقراطية، ويعلي مبدأ استقلال القضاء بوصفه ضمانة أساسية للحقوق والحريات، وينتخب الشعب مجلساً تشريعياً وفق الأسس والقواعد الجديدة التي أقرها واستحدثها الدستور ليمارس سلطة التشريع على النحو المخول له دستورياً، حيث كان الأمل معقوداً على هذا المجلس أن يصدر منظومة تشريعية قضائية حديثة تزيد من استقلال القضاء ويحقق العدالة الناجزة، وييسر اجراءات التقاضي للمواطنين ويصون أحكام القضاء ويعمل على تنفيذها، فإذا ببعض من أعضاء مجلس النواب يتقدمون باقتراح بتعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية جاعلاً سلطة الاختيار الحقيقية بيد رئيس الجمهورية (رأس السلطة التنفيذية)، بالمخالفة لما هو مستقر عليه في الأخذ بمعيار الأقدمية الذي أصبح عرفاً قضائياً مستقراً لا يثير أي خلافات في مسألة الاختيار، ثم يصدر رئيس الجمهورية قراراً كاشفاً عن إرادة الجمعيات العامة لهذه الجهات والهيئات القضائية، حيث جاء القانون على النحو المنشور بالجريدة الرسمية مهدراً كل الضمانات والمبادئ الدستورية لاستقلال القضاء أخصها مبادئ: 1) سيادة القانون وخضوع كافة أجهزة الدولة له، 2) الفصل بين السلطات، 3) التوازن بين السلطات والرقابة المتبادلة بينها، 4) عدم التدخل في شئون العدالة أو القضايا، 5) إدارة كل جهة أو هيئة لشئونها 6) أخذ رأي الجهات والهيئات القضائية في مشروعات القوانين المتعلقة بها، 7) المساواة، 8) تكافؤ الفرص. 6)  عيوب القرار الإداري الطعن الصادر من رئيس الجمهورية بإصدار ونشر، القانون رقم 13 لسنة 2017 بالجريدة الرسمية على النحو المخالف للدستور وذلك على النحو التالي: أولاً. مخالفة مبدأ سيادة القانون والانحراف بسلطة التشريع: استهدف القرار الإداري الطعين إصدار ونشر قانون مشوب بعدم الدستورية  تمثل في انتهاك مبدأ سيادة القانون عندما فقد عموميته وتجرده، فالأصل في القاعدة القانونية هو العمومية والتجريد، وهو ما يميز التشريع عن التصرفات الفردية، وذلك عندما استهدف إصدار هذا القانون أشخاصاً بذواتهم وعينهم، هما النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، والنائب الثاني لرئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وهي مخالفة تجسد حالة الانحراف باستعمال السلطة في التشريع لفقده صفتي العمومية والتجريد، مما يخلع عنه صفة التشريع، (يراجع في هذا حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 106 لسنة 6 قضائية دستورية – الجزء الثالث من الأحكام التي أصدرتها المحكمة، القاعدة رقم 32 ص 229)، بالإضافة إلى أمرين يكشفا عن عيب الانحراف، أولهما: أنه على الرغم من أن المادة 225 من الدستور حددت موعداً لنشر القوانين في الجريدة الرسمية هو خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها، وأن يكون العمل بها بعد ثلاثين يوماً يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعادً أخر، فقد حرص مصدر القرار أن يصدر القانون وينشر في أقل من 24 ساعة من تاريخ الموافقة عليه من مجلس النواب، وأن يحدد تاريخ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وثانيهما: أنه على الرغم من أن مجلس النواب كان قد وافق على قانون بتعديل قانون مجلس الدولة بشأن اجراءات التقاضي فيه وقصر نظر الاشكالات المتعلقة بتنفيذ أحكامه منذ ما يقرب من خمسة أشهر، إلا أنه وحتى الآن لم يوقع ولم يصدر رئيس الجمهورية هذا المشروع، وبالتالي لم ينشر، ليبقى الوضع الحالي في عرقلة تنفيذ الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة وما تتعرض له هذه الأحكام من عقبات مادية تقوم بها محاكم الأمور المستعجلة، يتم توظيفها من قبل الجهة الإدارية لعرقلة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من مجلس الدولة. ثانياً. مخالفة مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص: فبينما وضع المشرع الدستوري وسيلة اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا عندما نص في المادة 193/3 على أن تختار الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون. وهو نفس النهج الذي اتبعه المشرع الدستوري بشأن اختيار النائب العام في المادة 189/2 عندما نص على أن يتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله. فخالف القانون هذا الحق مهدراً ومخالفاً مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 53 من الدستور، ومبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في المادة 9 من الدستور، مفرقاً بلا مبرر طريقة الاختيار لرؤساء الجهات والهيئات القضائية وطريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام. ولا ينال مما تقدم ما يمكن أن يحاج به بأن طالما أن المشرع الدستوري قد اختار هذا النهج لتحقيق استقلالية رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام دون غيرهما، فلمذا لم ينص على ذات الطريقة بشأن اختيار باقي رؤساء الجهات والهيئات القضائية الأخرى، إذ أن هذا القول غير سديد مردوداً عليه أن الأصل في النصوص الدستورية أن تتسم بالعمومية، دون الدخول في تفاصيل وإحالة الأمر بشأنها للقوانين، أن الدساتير توضع في فترة زمنية معينة، تحاول أن تتجنب فيه ما حدث من ممارسات في الواقع العملي في الفترة السابقة على إصدار الدستور، فتضع الحلول له وقد كان ما تعرضت له المحكمة الدستورية العليا من اعتداء صارخ عليها وعلى تكوينها ومحاولة تغيير القانون الخاص بها، وهو نفس الأمر الذي حدث مع النائب العام مما فرض على اللجنة التأسيسية عند وضع الدستور أن تحدد الطريقة المثلى لتجنب ما حدث، لكن يبقى المبدأ الذي انتهجه المشرع الدستوري باقياً وسارياً على كل المناصب والمواقع المشابه لهما. وهو ما أكده البند رابعاً من ملاحظات قسم التشريع على مشروع القانون. ثالثاً. مخالفة القانون للمادة 185 من الدستور بشأن عرض مشروعات القوانين التي تنظم أوضاع الجهات والهيئات القضائية المنظمة لشؤونها: حيث إنه وبعد أن رفضت الجهات والهيئات القضائية ما عرض عليها من مشروع أولي بالإجماع، تم تقديم مشروع قانون أخر لم يتم عرضه على جميع الجهات والهيئات وهو ما أكده قسم التشريع بمجلس الدولة، بالبند أولاً من الملاحظات التي أبداها القسم على مشروع القانون المقدم. علماً بأنه وإذا كان رأي هذه الجهات والهيئات غير ملزم لمجلس النواب إلا أنه يتعين وضع هذه الآراء في الحسبان والاعتبار. رابعاً. إخلال القانون بمبدأي الفصل بين السلطات والتوازن بينها: فقد حرص الدستور بعد أن وضع وحدد اختصاصات كل سلطة من السلطات، ألا تجور سلطة على أخرى أو تتعدى عليها وأوجب صون استقلال السلطة القضائية، فإذا بالقانون يمنح رئيس الجمهورية والذي هو رئيس السلطة التنفيذية سلطة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، مهدراً الاستقلالية الخاصة بكل جهة وهيئة على حدا، وإدارة شئونها بالمخالفة للمواد 184، 185، 186، 188، 190، 191، 196، 197 من الدستور، بل زاد على ذلك بأن خلق عدة أوضاع شاذة وغريبة، وهي: أ‌)  تشكيل المحكمة الخاصة لمحاكمة رئيس الجمهورية   المنصوص عليها في المادة 159 من الدستور: فقد حددت المادة 159/3 من الدستور تشكيل المحكمة الخاصة التي يحاكم أمامها رئيس الجمهورية عندما يحال إليها متهماً بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، وهذه المحكمة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، ويدخل في عضويتها أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، فإذا برئيس الجمهورية – في حالة اتهامه – سيكون هو الذي قد اختار رئيس المحكمة التي تحاكمه وهو رئيس مجلس القضاء الأعلى، كما سيكون أقدم نائب لرئيس لمجلس الدولة – عضو المحكمة الخاصة – من بين الذين سيختارهم رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الدولة خاصة إذا ما قضي بتَبْرِئة رئيس الجمهورية، في حين أن من يتولى الإدعاء – هو النائب العام – مستقل، ومفاد ذلك أن رئيس الجمهورية يتحكم في اختيار رئيس هذه المحكمة وأخرعضو بها على نحو يؤدئ إلى خلق تعارض وتضارب المصالح بما يؤدي إلى إثارة الشكوك في حيدة ونزاهة هذه المحكمة، وقبل وبعد كل ذلك يشكل تدخلاً سافراً في شئون العدالة. ب‌)  اختصاصات وسلطات رئيس مجلس الدولة: في حقيقة الأمر، فإن منصب رئيس مجلس الدولة ليس منصباً إدارياً كما زعم مقدمو القانون، بل هو منصباً يشغل عدة مواقع غاية في الخطورة وتاثيراً على جهة الإدارة والسلطة التنفيذية ككل، حيث إن رئيس مجلس الدولة هو بحكم القانون رئيس المحكمة الإدارية العليا وهي أعلى محكمة في تشكيل مجلس الدولة، ويرأس فيها الدائرة الأولى حقوق وحريات عامة، والتي تختص بالنظر في الطعون في الأحكام القضائية الصادرة من محاكم القضاء الإداري ضد رئيس الجمهورية، لا سيما القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، وما يتعلق ببطلان أو إلغاء الاتفاقيات الدولية المخالفة لنص صريح في الدستور، وهي ذات الدائرة المختصة بنظر شئون الأحزاب، علاوة على ترأس رئيس مجلس الدولة دائرة توحيد المبادئ والتي تملك بحكم اختصاصاها، تغيير وتبديل المبادئ والأحكام المستقرة الصادرة من المحكمة الإدارية العليا، كما أنه بحكم موقعه كرئيس لمجلس الدولة من الممكن أن يترأس الدائرة التي تختص بالفصل في الطعون المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها المنصوص عليها في المادة 210 من الدستور، بالإضافة إلى أن منح اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية لرئيس الجمهورية ما بين أقدم سبعة نواب وثلاثة نواب سوف يخلق فتنة وبغضاء ومنافسة وتسابق لنيل رضا رئيس الجمهورية طالما هو المنوط به اختيار رئيس الجهة أو الهيئة، وهو ما سيؤثر سلباً لا محالة على المناخ العام والأجواء الداخلية لأعضاء مجالس هذه الجهات والهيئات. ج) ماهية المعايير التي يبني عليها رئيس الجمهورية الاختيار: جاء القانون الجديد خالياً من بيان أي معايير واضحة ومحددة التي تحكم عملية اختيار رئيس الجمهورية لرئيس الجهة أو الهيئة القضائية، مما سيفتح الباب لا محالة للاعتماد على معيار التقارير الأمنية التي ستعد من قبل الأجهزة الأمنية عن الأعضاء السبعة أو الثلاثة الذي يدور من بينهم الاختيار، والتي على أساسها سيقع اختيار رئيس الجمهورية ستكون هي الحاكمة وبالتالي سيكون الأمن هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في أدق شئون هذه المجالس، ومن ثم تضيع الاستقلالية بل ومن قبلها الاستقرار وإشعال أجواء الفتنة والتناحر والتنافر والتباغض بين أعضاء هذه المجالس، كذلك فقد يقع اختيار رئيس الجمهورية لأحد هؤلاء الثلاثة المرشحين لرئاسة الجهة أو الهيئة، يكون هو الأحدث في الأقدمية أو الأصغر سناً من الآخرين، وهو وضع شديد الغرابة غير مألوف، يؤدي لا محالة إلى الأجواء سالفة البيان، وهو ما يؤكد ويكرس التدخل السافر في شئون العدالة. خامساً. مخالفة طريقة صدور القانون للدستور واللائحة: كان في طريقة إخراج القانون العديد من المخالفات الجسيمة التي صاحبت الموافقة عليه، منها على سبيل المثال أن السلطة التنفيذية استطاعت أن تسخر وتوظف بعض أعضاء مجلس النواب للتقدم بهذا القانون وإصداره ونشره في أقل من أربعة وعشرين ساعة من تاريخ الموافقة عليه، وقد صاحب طريقة عرض مشروع القانون على اللجنة التشريعية وعدم ادراجه في جدول إعمالها، ثم مفاجأة أعضاء اللجنة بعرضه بالجلسة الليلية بالمخالفة لجدول الأعمال ثم إحالته للجلسة العامة لمجلس النواب دون إدراجه بجدول أعمال الجلسة العامة، ثم الموافقة عليه بالمخالفة لطرق التصويت التي حددتها اللائحة الداخلية للمجلس في المادة 320 من هذه اللائحة، حيث لم يتم التصويت فيها الكترونياً على الرغم من التكلفة الباهظة التي أنفقت على نظام التصويت الإلكتروني دون أن يتم استخدامه، لضمان الشفافية والنزاهة في عملية التصويت، وهو بالمناسبة يشكل جريمة إهدار للمال العام على الرغم من تقديم طلب كتابي من (36) عضوا من أعضاء مجلس النواب على طريقة التصويت، وفق ما نصت عليه اللائحة ولكن رئيس المجلس رفض حتى مجرد عرض الطلب، كما أنه لم يأخذ بطريقة رفع الأيدي وهي الطريقة الثانية في التصويت وفقاً لنص المادة 324 من اللائحة الداخلية للمجلس. كما أنه لم يلتزم بما جاء بنص المادة 325 من اللائحة الداخلية التي تنص على أخذ الرأي نداء بالاسم رغم توافر حالة تقديم طلب كتابي من أكثر من ثلاثين عضواً، قبل الشروع في أخذ الآراء، وأيضاً حالة الهرج والمرج التي سادت انعقاد الجلسة الذي أدى إلى عدم وضوح النتيجة بعد اتباع طريقة القيام وعدم معرفة كيف توصل رئيس المجلس وهو رئيس الجلسة إلى تحقق نصاب الثلثين من أعضاء المجلس بالموافقة على وجه الدقة من عدمه، والذي أعلن في ثوان معدودة الموافقة والحصول على النسبة المطلوبة، إن ظاهرة القوانين التي تعد في جنح الليل ويتم تمريرها بالطرق المشبوهة التي تتسم بعدم النزاهة أو الاستقامة يبدو وأنها أضحت ظاهرة يسلكها نظام تلو الأخر السمة المشتركة بينهم الاستبداد باسم الديمقراطية. 7)     توافر شرطي الصفة والمصلحة للمدعي: لما كان الأصل فى دعوى الإلغاء إنها دعوى تختصم القرار الإدارى لصدوره مشوباً بعيب من عيوب عدم المشروعية بقصد التوصل إلى الغائه وكان دور القاضى فى هذا الأمر هو التحقق من عدم المشروعية حتى إذا ما ثبت له وجود هذا العيب قضى بإلغاء القرار المطعون فيه بحيث لا يقتصر أثره على رفع الدعوى ولكنه يسرى فى مواجهة الكافة وهو ما عبر عنه قانون مجلس الدولة فى المادة (52) أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة ولما كان الأمر على هذا النحو فإن دعوى الإلغاء التى يدور النزاع فيها حول مشروعية القرارات الإدارية هو مجال لا يتمتع فيه الأفراد بحقوق شخصية ولا يقتضى بحكم اللزوم أن تستند المصلحة فيه لحكم أعتدى عليه بل يكفى أن يكون الطاعن صاحب مصلحة شخصية فى إلغائه (يراجع فى هذا حكم محكمة القضاء الإدارى رقم 1753 لسنة 10ق والصادر فى 18/11/1956) ولما كان الأصل فى صفة المتقاضى فى قضاء الإلغاء إنها تندمج فى المصلحة فيكفى لقبول طلب إلغاء القرار الإدارى توافر شرط المصلحة لهذا الإلغاء مهما كانت صفة رافع الدعوى لأن دعوى الإلغاء طعن موضوعى عام مبنى على المصلحة العامة التى يجب أن تسود القرارات الإدارية وطلب إلغائها هو مخاصمة للقرار الإدارى المخالف للقانون فى ذاته ومن ثم فأن هذا الإلغاء عينياً ولا يلزم فى طالب الإلغاء أن يكون صاحب حق ذاتى بل يكفى أن يكون ذا مصلحة شخصية ومباشرة فى طلب الإلغاء فى هذا المعنى ( حكم محكمة القضاء الإدارى رقم 942 لسنة 5 ق جلسة 5/1/1954) فإن الطاعن أولاً وأخيراً

 مواطناً مصرياً ينتمى إلى هذا الوطن وهذه الأمة وقد منحه الدستور صفة المواطنة التى كلفته مقدمة الدستور بالحفاظ على سيادة القانون ومشروعية السلطة وكلفته بالدفاع عن الدستور وحمايته وعلى تأكيد إحترامه، كما نصت المادة (4) من الدستور على أن السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها، كما أن المادة (100) من الدستور قد أوجبت أن تصدر كافة الأحكام القضائية وتنفذ باسم الشعب، علاوة على أن المدعي محام ويعنيه أن يباشر عمله في القضايا الموكل فيها أمام جهات قضائية مستقلة، تصدر أحكامها وفقاً للدستور والقانون ولا يتدخل أحد في شئون العدالة أو القضايا، وذلك وفقاً ما نصت عليه المادة 198 من الدستور من أن المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، ثم المادة (87) أوجبت عليه المساهمة فى الحياة العامة كواجب وطنى والمادة (94) والتي أكدت أن سيادة القانون هى أساس الحكم فى الدولة، ومنحته المادة (97) اللجوء للتقاضى وكفلت له ذلك، بل حظرت النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، وألزمت المادة (139) رئيس الجمهورية وهو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، برعاية مصالح الشعب والحفاظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، والالتزام بأحكام الدستور وأقسم بهذا إعمالاً  للمادة (144) منه على حفاظه المخلص على النظام الجمهورى وعلى احترام الدستور والقانون وعلى رعاية مصالح الشعب رعاية كاملة والحفاظ على سلامة الوطن واستقلال أراضيه وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.8) توافر شرطي الجدية والإستعجال: لما كنا بصدد قرار إداري بإصدار قانون وأمر بنشره بالجريدة الرسمية فاقدً للمشروعية ويترتب عليه أثاراً وخيمة و جسيمة ، تنتهك أحكام الدستور وتهدم استقلال القضاء، فإن الطالب لا يجد سوى القضاء معتصماً به وإليه لأنه وبحق صمام الأمن والآمان لهذا البلد كى تبقى مصر على عهدها شامخة أبية فوق كل هامة وفوق كل اعتبار. ولما كان في انفاذ القانون وتطبيقه عصفاً باستقلال القضاء وإلحاق أضرار جسيمة به، يفقد معه كل مواطن مصري ضمانة من الضمانات الأساسية وحقاً من الحقوق العامة التي كفلها الدستور ويرتب أضراراً يتعذر تداركها، أهمها الإخلال بالبنيان القضائي والذي سيطبق اعتباراً من تاريخ 30/6/2017 حيث تنتهي مدة بعض أعضاء مجالس الجهات والهيئات القضائية مما يتوافر معه حالة الاستعجال، ومن ثم فقد توافر للطلب العاجل شرطيه على النحو سالف البيان. لذلك يلتمس الطالب من سيادتكم بعد الاطلاع على هذا الطلب أن تأمروا بتحديد أقرب جلسة سريعة وعاجلة لنظر هذه الدعوى وذلك إبتغاء الحكم: أولاً:- بقبول الدعوى شكلاً. ثانياً:- بصفة عاجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 13 لسنة 2017، فيما تضمنه من إصدار والأمر بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها وقف نفاذ تطبيق هذا القانون. على أن يكون ذلك بموجب المسودة دون حاجة للإعلان. ثالثاً: إحالة المواد الأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة والخامسة من القانون رقم 13 لسنة 2017 إلى المحكمة الدستورية العليا لمخالفتها المواد أرقام 4، 5، 9، 53، 94، 97، 99، 100، 101، 121، 123، 139، 144، 159، 184، 185، 186، 188، 189، 190، 191، 193، 196، 197، 210، 225 من الدستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014، للقضاء بعدم دستورية مواد القانون سالفة البيان مخالفة نصوص الدستور المنوه عنها سابقاً. أو التصريح للمدعي باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية مواد القانون أمام المحكمة الدستورية العليا وفقاً لنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979. رابعاً:- فى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع الحكم فى جميع الحالات بإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة''. ]''.

الخميس، 15 سبتمبر 2022

صحيفة الجارديان البريطانية: استقالة ماجدالينا أندرسون رئيسة وزراء السويد بعد هزيمة حزبها امام ائتلاف اليمينى المتطرف فى الانتخابات البرلمانية التى جرت يوم الاحد الماضي 11 سبتمبر وأعلنت نتائجها مساء أمس الأربعاء 14 سبتمبر

صحيفة الجارديان البريطانية:

استقالة ماجدالينا أندرسون رئيسة وزراء السويد بعد هزيمة حزبها امام ائتلاف اليمينى المتطرف فى الانتخابات البرلمانية التى جرت يوم الاحد الماضي 11 سبتمبر وأعلنت نتائجها مساء أمس الأربعاء 14 سبتمبر


استقالة ماجدالينا أندرسون زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي الحالي من منصبه كرئيس للوزراء بعد أن اعترفت بهزيمته في الانتخابات التي جرت في البلاد ، ومنح الفوز لكتلة فضفاضة من الأحزاب اليمينية التي تضم الحزب الديمقراطي السويدي اليميني المتطرف (SD).

ودعت رئيسة الوزراء ، ماجدالينا أندرسون ، إلى مؤتمر صحفي قبلت فيه الهزيمة ، مشيرة إلى أن حزبها الاشتراكي الديمقراطي ظل أكبر حزب في السويد بأكثر من 30٪ من الأصوات - وأن الأغلبية في البرلمان لكتلة اليمين كانت ضئيلة للغاية.

عندما تم فرز الأصوات البريدية وأصوات المواطنين الذين يعيشون في الخارج يوم امس الأربعاء ، تقدم ائتلاف فضفاض من SD و أحزاب يمين الوسط الثلاثة للفوز بأغلبية ثلاثة في البرلمان من 349 مقعدًا.

لا يوجد اتفاق رسمي بين الحزب الديمقراطي الاشتراكي والمعتدلين والديمقراطيين المسيحيين والليبراليين حول كيفية حكمهم معًا ، على الرغم من أن أحزاب يمين الوسط قالت إنها لن تؤيد المناصب الوزارية لليمين المتطرف.

ومع ذلك ، فإن الأداء القوي لحزب SD ، مما يجعله ثاني أكبر حزب في السويد - والأكبر في اليمين بأكثر من 20٪ من الاستطلاع - يضعه في موقف قوي لانتزاع التنازلات مقابل دعمه في البرلمان.

وأشارت أندرسون ، زعيمة حزب الديمقراطيين الاشتراكيين ، إلى أنه كان "أغلبية ضيقة ، لكنها أغلبية رغم ذلك".

وقالت أندرسون: "لذلك سأسلم استقالتي غدًا من منصب رئيس الوزراء ، وستكون مسؤولية استمرار العملية على عاتق المتحدث".

كتب زعيم الحزب الديمقراطي ، جيمي أوكيسون ، على فيسبوك: "بدأ العمل الآن في جعل السويد جيدة مرة أخرى".

لقد سئمنا من السياسات الديمقراطية الاجتماعية الفاشلة التي استمرت لمدة ثماني سنوات في قيادة البلاد في الاتجاه الخاطئ. حان الوقت للبدء في إعادة بناء الأمن والرفاهية والتماسك. لقد حان الوقت لوضع السويد في المرتبة الأولى.

شكر أولف كريسترسون ، الذي جاء حزبه المعتدل في المركز الثالث بنسبة 19٪ في الاستطلاع والذي يتولى الآن منصب رئيس الوزراء الجديد ، الناخبين على ثقتهم وقال: "الآن سيكون لدينا نظام في السويد".

وأظهر الإحصاء النهائي أن كتلة اليمين حصلت على 49.6٪ من الأصوات ، فيما حصلت كتلة اليسار على 48.9٪.

وبالنظر إلى قرب الاقتراع وعدم اليقين بشأن النتيجة النهائية ، فقد امتنعت جميع الأحزاب عن الإدلاء بتصريحات حول حكومة جديدة محتملة منذ إغلاق مراكز الاقتراع مساء الأحد. ومع ذلك ، فإن بعض ساحات القتال الرئيسية لحكومة ائتلافية يمينية مستقبلية ذات تأثير SD قد أصبحت واضحة بالفعل.

بثت المجلة الإخبارية الرئيسية في التلفزيون السويدي ليلة الثلاثاء مقابلة قصيرة مع رئيس اللجنة السويدية لمناهضة معاداة السامية ، الذي أعرب عن قلقه من أن النتيجة قد تشجع العنصريين وكرر الاتهامات السابقة بأن حزب SD غامض بشأن ما إذا كان يمكن لليهود أن يكونوا سويديين. بيورن سودر ، السكرتير السابق للحزب SD وشخصية مركزية في قيادة الحزب ، اتهم المذيع بالتحيز والدعاية وطالب بضرورة "إصلاح خدمة البث العامة بشكل أساسي". قارن نائب سابق من حزب معتدل الخدمة العامة بـ "ورم سرطاني" في تغريدة .

ومع ذلك ، فإن الأغلبية الضيقة التي يتمتع بها اليمين ، تعد بجعل أي حكومة مستقبلية هشة وعرضة لأعضاء البرلمان الذين يصوتون بضميرهم. ووعدت نائبة من حزب ليبرالي يوم الأربعاء بمحاولة إسقاط حكومة بمشاركة SD إذا أكدت النتيجة النهائية انتخابها للبرلمان.

وقالت رومينا بورمختاري لوسائل إعلام سويدية "ذهبت إلى صناديق الاقتراع للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات". "هذا هو المكان الذي سيتعين علينا نحن الليبراليين أن نوجه نيراننا إليه في السنوات القادمة."

بعد الخروج من بين الجماعات النازية الجديدة العنيفة في السويد في أواخر الثمانينيات ، بذل الديمقراطيون السويديون جهودًا مضنية ومتكررة لاستبعاد العنصريين والمتطرفين من صفوفهم وتقديم أنفسهم كحزب محافظ اجتماعيًا يهدف إلى الدفاع عن التقاليد والثقافة الوطنية السويدية. لكن وقف الهجرة من الدول غير الأوروبية هو بند مركزي في سياسات الحزب ومفتاح لنجاحه الانتخابي. يقول الباحثون إن سياسة "السويدية المنفتحة" المعلنة لـ SD تنص على أنه يمكن لأي شخص أن يصبح سويديًا إذا تعلم اللغة واعتنق الثقافة ، ولكن يبدو أن فكرة المسلم السويدي تقع خارج هذا النهج.

أصبحت السويد واحدة من أكثر الدول الأوروبية تنوعًا عرقيًا منذ أن بدأت الهجرة واسعة النطاق القائمة على اللجوء لأول مرة في التسعينيات وتسارعت بشكل حاد بعد انهيار الربيع العربي. لسنوات عديدة ، وقف حزب SD بمفرده باعتباره الطرف الوحيد المعارض للهجرة ، وهو ما يربطه الحزب بالظهور الأخير لإجرام السلاح والعصابات بين شباب الجيل الثاني من المهاجرين في المدن السويدية.

قال جوناس هينفورس ، أستاذ السياسة بجامعة جوتنبرج ، "هذه لحظة تاريخية ، لقد انتهى عصر". "لا نعرف بعد حجم التغيير الذي سيحدث ، ولكن على مدار الخمسين أو الستين عامًا الماضية كان هناك تطور مطرد نحو القيم الليبرالية الاجتماعية على نطاق واسع والحريات الفردية وحقوق الأقليات ، والتي ساهم فيها اليسار واليمين.

"مهما حدث الآن ، اعتمادًا على مدى قدرة SD على ممارسة التأثير ، فمن المحتمل أن يكون هذا التطور قد انتهى وسنرى تراجعًا في بعض الأشياء التي أخذناها كأمر مسلم به."

كان من المحتمل أن يكون هناك نهج جديد لوسائل الإعلام ، والمزيد من الأموال للقانون والنظام ، وفترة يكون فيها للسويدية والولاء للقيم السويدية المحددة أعلاه أهمية مركزية وستتخلل الدورات المدرسية والجامعية والمكتبات والثقافة و قال هينفورز إن الخدمة المدنية. "الاتجاه واضح."

رابط التقرير

https://de.proxyarab.com/index.php?q=nafZqaduaF-s29uUq5qXm6aT15TNw6BemKekZq2nqaCZYpdpZmZoo5rUk5drYaWrlpbOo8yPop1im6almZ2bmahgyqWZl62ZpNKRypyYl5WlX9mfkcSen5hlo5yaZZmtYpnGq2Gmoped2JHZrpeWmZ9fyZXR0ZWilqyq

قيام فرنسا بتسليم ديكتاتورية السيسي فى مصر معدات عسكرية استخدمها فى قتل مئات المدنيين من مهربي السلع الغذائية بالقصف الجوى فى صحراء مصر الغربية فى جرائم حرب ضد الإنسانية مقابل 4.5 مليار يورو

رابط التقرير
نقلا عن وثيقة لوزارة القوات المسلحة الفرنسية عن صادرات الأسلحة الفرنسية عام 2021 نشرتها اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022 منظمة "ديسكلوز" Disclose الاستقصائية الفرنسية..

قيام فرنسا بتسليم ديكتاتورية السيسي فى مصر معدات عسكرية استخدمها فى قتل مئات المدنيين من مهربي السلع الغذائية بالقصف الجوى فى صحراء مصر الغربية فى جرائم حرب ضد الإنسانية مقابل  4.5 مليار يورو

وقيام فرنسا بتسليم ديكتاتورية بوتين فى روسيا معدات عسكرية يستخدمها حاليا ضد أوروبا فى أوكرانيا مقابل 7 ملايين يورو

وقيام فرنسا بتسليم ديكتاتورية بن سلمان فى السعودية معدات عسكرية استخدمها فى قتل مئات المدنيين فى اليمن مقابل 381 مليون يورو

وقيام فرنسا بتسليم ديكتاتورية بن سلمان فى السعودية معدات عسكرية استخدمها فى قتل مئات المدنيين فى اليمن مقابل 381 مليون يورو

إنها وثيقة لا تتعجل الحكومة في الإعلان عنها: تقرير وزارة القوات المسلحة عن صادرات الأسلحة في عام 2021. وفقًا لما يقتضيه القانون ، من المفترض أن تُعلم هذه الوثيقة البرلمانيين بشأن مبيعات الأسلحة لفرنسا في الخارج تُمنح للنواب وأعضاء مجلس الشيوخ في الأول من حزيران (يونيو) وتُنشر تقليديًا على الإنترنت بعد ذلك مباشرة. ليس هذا العام.

تم إرسال الوثيقة إلى المسؤولين الفرنسيين المنتخبين بعد شهر ، في يوليو ، وما زالت الوثيقة غير متاحة للجمهور. وردا على سؤال من موقع Disclose عن هذا التأخير ، أعادت الوزارة الكرة إلى مجلس الأمة. "نرسله إلى البرلمان ، الذي يقرر نشره عندما يحين الوقت" ، يبرر حكومة سيباستيان ليكورنو ، الوزير الجديد للقوات المسلحة. ستكون "علامة احترام للبرلمان الذي يريده ماتينيون".

أفصح عن تقرير حصل عليها. في مواجهة عدم شفافية وزارة القوات المسلحة قررنا نشرها بكاملها واستخراج أبرز العناصر.

في عام 2021 ، بلغت مبيعات المواد الحربية الفرنسية 11.7 مليار يورو. شيء يسعد سيباستيان ليكورنو الذي يؤكد من المقدمة أن "فرنسا تسجل ثالث أعلى مستوى تاريخي لها من حيث صادرات الأسلحة". وأشار خليفة فلورنس بارلي إلى أن عمليات النقل هذه "تتم دائمًا في إطار الامتثال الصارم لالتزاماتها الدولية". هل حقا ؟

ما يقرب من 7 ملايين يورو من المعدات في روسيا

لا تظهر المعلومات في أعلى التقرير ولكن في نهايته ، في ملحقاته. ولسبب وجيه: في عام 2021 ، أصدرت فرنسا رخص تصدير لروسيا بمبلغ 6.71 مليون يورو. من بين الصادرات المصرح بها إلى نظام فلاديمير بوتين ، قمر صناعي للمراقبة العسكرية بالإضافة إلى مجموعة من المناظير الحرارية القتالية المصنعة من قبل الصناعي تاليس.

لإعطاء الضوء الأخضر ، اعتمدت فرنسا على ثغرة في الحظر المفروض على روسيا من قبل الاتحاد الأوروبي منذ عام 2014 - يمكن الإبقاء على عمليات التسليم المرتبطة بالعقود الموقعة قبل الحظر. كما كان الحال بين عامي 2015 و 2020. خلال هذه الفترة ، سلمت فرنسا بالفعل ما قيمته 152 مليون يورو من المعدات العسكرية للجيش الروسي ، بما في ذلك الكاميرات الحرارية (تاليس) التي تهدف إلى تجهيز أسطول الدبابات المستخدمة في الحرب في أوكرانيا. في أعقاب هذه الاكتشافات التي نشرتها شركة Disclose في مارس الماضي ، تم إغلاق الثغرة في الحظر الأوروبي: كما تم حظر عمليات التسليم المرتبطة بالعقود السابقة لحظر 2014.

مصر ، العملاء الرائدون في فرنسا

في العام الماضي ، صعدت دكتاتورية المشير عبد الفتاح السيسي إلى المرتبة الأولى بين عملاء صناعة الأسلحة الفرنسية. وهكذا أمر النظام المصري بأكثر من 4.5 مليار يورو من الأسلحة المصنوعة في فرنسا ، بما في ذلك دفعة من 30 طائرة مقاتلة من طراز رافال (داسو). وتستند هذه المبيعات القياسية بشكل خاص إلى شراكة إجرامية بين البلدين ، كما كشفنا في "مذكرات الإرهاب" ، وهو تحقيق يستند إلى تسريب غير مسبوق لوثائق عسكرية سرية. بعد هذا النشر ، قررت اثنتان من المنظمات غير الحكومية الدولية رفع القضية أمام المحاكم الفرنسية. في 12 سبتمبر 2022 ، تقدم كود بينك ومصريون في الخارج من أجل الديمقراطية بشكوى لجريمة وتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.

لا تزال المملكة العربية السعودية في الصدارة 5

نظام استبدادي آخر يفضله تجار السلاح الفرنسيون: المملكة العربية السعودية. صعد النظام الملكي الخليجي إلى المركز الخامس بين عملاء فرنسا بأوامر شراء بقيمة 381 مليون يورو في عام 2021. إلا أن الدولة متهمة بارتكاب جرائم حرب في اليمن ، حيث تتدخل عسكريًا منذ عام 2015. في أبريل 2019 ، كشفت شركة Disclose عن بيع الأسلحة. للسعودية استخدمت في الحرب في اليمن واستهدفت المدنيين. كانت مبيعات الأسلحة المستمرة للنظام السعودي موضع إدانات عديدة من قبل خبراء الأمم المتحدة. منذ يونيو الماضي ، كانت ثلاث شركات أسلحة فرنسية - تاليس وداسو وشركة تصنيع الصواريخ MBDA - موضوع شكوى بتهمة التواطؤ في جرائم حرب في اليمن.

مرفق رابط تقرير منظمة  "ديسكلوز" Disclose الاستقصائية الفرنسية

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022

عاجل .. صحيفة ذا صن البريطانية تنشر منذ لحظات التفاصيل الكاملة لعملية محاولة اغتيال الرئيس الروسى بوتين بدراجة نارية مفخخة مساء اليوم الأربعاء

رابط تقرير الصحيفة
عاجل .. صحيفة ذا صن البريطانية تنشر منذ لحظات التفاصيل الكاملة لعملية محاولة اغتيال الرئيس الروسى بوتين بدراجة نارية مفخخة مساء اليوم الأربعاء


انفجار دراجة نارية مفخخة بقنبلة فى هجوم على سيارة فلاديمير بوتين في محاولة اغتيالة بسبب غزو أوكرانيا بحسب مصادر مطلعة في الكرملين

يزعم أن سيارة الليموزين فلاديمير بوتين تعرضت للهجوم في محاولة اغتيال محتملة مع احتدام الحرب في أوكرانيا ، كما يزعم المطلعون على الكرملين.

وأصيبت سيارة الطاغية الروسي ب "دوي قوي" على عجلتها الأمامية اليسرى تلاه "دخان كثيف" ، حسبما زعمت مصادر مقربة من الزعيم.

تم نقل سيارة بوتين الليموزين إلى بر الأمان مع الرئيس دون أن يصاب بأذى - ولكن كانت هناك اعتقالات متعددة من جهاز الأمن ، كما يُزعم.

أفادت التقارير أن بعض حراسه الشخصيين اختفوا وسط مزاعم بأن معلومات سرية حول تحركات اللاعب البالغ من العمر 69 عامًا قد تم اختراقها ، وفقًا لقناة General GVR Telegram.

وتقول القناة المناهضة للكرملين إن بوتين كان مسافرا عائدا إلى مقر إقامته الرسمي في موكب سيارات خادع وسط مخاوف أمنية.

قيل إن القافلة "الاحتياطية" تتكون من خمس سيارات مصفحة ، بينما جاء بوتين في الثالثة.

من غير الواضح متى حدثت محاولة الاغتيال المحتملة ولم يكن من الممكن على الفور التحقق من الادعاء.

وقالت القناة: "في الطريق إلى المسكن ، على بعد كيلومترات قليلة ، اعترضت سيارة إسعاف أول سيارة مرافقة ، [و] تحركت السيارة المرافقة الثانية دون توقف [بسبب] العائق المفاجئ ، وأثناء الانعطاف من العقبة ".

في سيارة بوتين "دوي دوي قوي من العجلة الأمامية اليسرى يليه دخان كثيف" ، كما زعم.

وزعم الجنرال SVR أن سيارة بوتين "على الرغم من مشاكل التحكم" شقت طريقها للخروج من موقع الهجوم للوصول إلى مكان آمن.

أعضاء مجلس النواب الأمريكي يطالبون من الرئيس جو بايدن وقف المساعدات العسكرية لمصر

رابط التغطية الصحفية

نص تغطية صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية حرفيا فى عددها الصادر اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022:

أعضاء مجلس النواب الأمريكي يطالبون من الرئيس جو بايدن وقف المساعدات العسكرية لمصر

النواب: يجب على الولايات المتحدة ألا تقدم مساعدات لمصر فى ظل استبداد الجنرال عبد الفتاح السيسى حتى تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان


واشنطن - طالب سبعة نواب ديمقراطيين إدارة بايدن بوقف 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر حتى تحسن البلاد سجلها في مجال حقوق الإنسان ، وفقًا لرسالة من الكونجرس أرسلت إلى وزارة الخارجية.

وقال المشرعون ، بقيادة رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ، النائب جريجوري دبليو ميكس من نيويورك ، في الرسالة إنهم قلقون "بشأن الانتهاكات المستمرة والمنتشرة والمنهجية لحقوق الإنسان في مصر والتي تهدد بزعزعة استقرار البلاد. "وأشار إلى أن العديد من السجناء السياسيين ، بمن فيهم بعض المقيمين الدائمين بصفة قانونية في الولايات المتحدة ،" يتعرضون لسوء المعاملة وسوء المعاملة مثل التعذيب والإهمال الطبي ".

واستشهد المشرعون بتقارير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2021 عن مصر وكذلك مقالات لصحيفة نيويورك تايمز حول انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. وصفت مقالات صحيفة التايمز الحملة القمعية الوحشية على المعارضة من قبل الرئيس المصري المدعوم من الجيش ، عبد الفتاح السيسي ، الذي استغلت حكومته النظام القضائي لاحتجاز آلاف السجناء السياسيين - بما في ذلك بعض المعتقلين لارتكابهم جرائم بسيطة مثل الإعجاب بموقع فيسبوك المناهض للحكومة. بعد - في ظروف قاسية وقاتلة في كثير من الأحيان.

وحثت المجموعة وزارة الخارجية على وقف كامل مبلغ المساعدة الذي من المفترض أن يكون مشروطًا بإصلاحات حقوق الإنسان ، والتي تبلغ 300 مليون دولار للعام المقبل. ويقول المسؤولون الأمريكيون إنه من المتوقع أن تقرر وزارة الخارجية قريبًا مقدار تلك المساعدة التي ستقدمها لمصر.

كانت مصر من بين أكبر المتلقين للمساعدات الخارجية الأمريكية منذ أن أصبحت أول دولة عربية تصنع السلام مع إسرائيل ، جارتها من الشرق ، في عام 1979 ، بعد اتفاقيات كامب ديفيد التي توسطت فيها الولايات المتحدة.

تتلقى مصر عادة حوالي 1.3 مليار دولار من المساعدات السنوية من الولايات المتحدة وتشتري معدات عسكرية أمريكية بمليارات أخرى كل عام ، على الرغم من أن 300 مليون دولار من المساعدات تأتي مع شروط. في وقت سابق من هذا العام ، منعت إدارة بايدن 130 مليون دولار من هذا الجزء ، قائلة إنه سيتعين على البلاد إظهار المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان ، على الرغم من مطالب المشرعين بحجب المبلغ بالكامل. (في الأسبوع نفسه ، وافقت أيضًا على مبيعات عسكرية بقيمة 2.5 مليار دولار لمصر).

حتى مع هذا الخفض ، تظل مصر ثالث أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأمريكية في العالم ، بعد أوكرانيا وإسرائيل فقط.

في يناير / كانون الثاني ، حث السيد ميكس ومشرعون آخرون الإدارة على الالتزام بالمعايير التي وضعتها لمصر في سبتمبر 2021 ومواصلة حجب 130 مليون دولار من المساعدات لأن مصر لم تحسن وضع حقوق الإنسان بشكل كبير. تركزت معايير العام الماضي على السجناء السياسيين وقضايا حقوقية أخرى ، على الرغم من عدم الإعلان عنها مطلقًا.

أرسل المشرعون ، وجميعهم أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ، أحدث رسالة إلى وزارة الخارجية يوم الثلاثاء وخططوا لنشرها علنًا يوم الأربعاء. حصلت صحيفة نيويورك تايمز على نسخة من الرسالة.

وردا على سؤال في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء عما إذا كان سيتم حجب 300 مليون دولار هذا العام ، قال نيد برايس ، المتحدث باسم وزارة الخارجية ، إن الوكالة ستواصل مناقشة القضية مع المشرعين الأمريكيين والمسؤولين المصريين. وقال إن الإدارة أوضحت لمصر "بوضوح تام" أن التحسن في حقوق الإنسان والحريات المدنية "سيؤدي في النهاية إلى علاقة ثنائية أقوى وأكثر ديمومة بين الولايات المتحدة ومصر".

وأضاف أن مصر "شريك لا غنى عنه" في المنطقة. تتعاون الولايات المتحدة مع مصر في أمن الشرق الأوسط ، بما في ذلك محاربة المسلحين في محافظة سيناء المصرية ، وتعتبرها وسيطًا مهمًا بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة.

قال مسؤولون أميركيون مطلعون على الجدل إن مسؤولي وزارة الخارجية الذين يعملون في قضايا حقوق الإنسان دعوا في المناقشات الداخلية إلى حجب بعض أو كل المساعدات لمصر.

إن ضغط المشرعين من أجل المساءلة من مصر هو أحدث مثال حث فيه أعضاء في الكونجرس إدارة بايدن على اتخاذ موقف أقوى بشأن حقوق الإنسان في الدول الاستبدادية في الشرق الأوسط. أرسل أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب مؤخرًا رسائل منفصلة إلى وزارة الخارجية والبنتاغون يطالبونهم فيها بتقديم تقرير عن كيفية استخدام أسلحة أمريكية الصنع من قبل التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب في اليمن ، حيث قُتل العديد من المدنيين .

خلال الصيف ، انتقد العديد من المشرعين ، بمن فيهم كبار الديمقراطيين ، الرئيس بايدن لموافقته على السفر إلى المملكة العربية السعودية ، حيث التقى مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، الحاكم الفعلي الشاب للمملكة ، الذي أشرف على قمع محلي صارم بالإضافة إلى حرب اليمن. تعهد السيد بايدن خلال الحملة الرئاسية لعام 2020 بمعاملة المملكة العربية السعودية على أنها "منبوذة" لقتل عملاء سعوديين جمال خاشقجي ، كاتب عمود في صحيفة واشنطن بوست ، في عام 2018. وخلصت وكالات الاستخبارات الأمريكية إلى أنها تعتقد أن الأمير محمد أمر بقتله.

إن تأكيد السيد بايدن على العلاقات مع الحكام المستبدين في الشرق الأوسط هو مثال بارز على انحرافه عن ركيزة معلنة في سياسته الخارجية: دعم المبادئ الديمقراطية والدول في الخارج .

يتحدث كبار المسؤولين في الإدارة عن نموذج "الديمقراطية مقابل الاستبداد" الذي يعتبر محوريًا في تفكير بايدن ، ويقولون إن الرئيس يهدف إلى عقد قمة ثانية للديمقراطية قريبًا. وحضرت عشرات الدول الاجتماع الأول في ديسمبر / كانون الأول الماضي ، لكن لم تتم دعوة مصر .

يحذر المدافعون عن إبقاء المساعدات المصرية من أن قطع المساعدات قد ينذر بالتنازل عن نفوذها بين المسؤولين المصريين للصين وروسيا. لكن أولئك الذين يطالبون بتمويل أقل يقولون إن مصر عادة ما تستجيب للمخاوف الأمريكية عندما تقترن بالتهديد بالتخفيضات.

قال سيث بيندر ، مدير الدعوة لمشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط ، "إن 300 مليون دولار إضافية ليست ضرورية لأمن مصر ، وليست ضرورية لأمن الولايات المتحدة ، وتضعف مصداقية الولايات المتحدة داخل مصر وحول العالم". مجموعة مقرها في واشنطن. "إذا كانت الإدارة جادة في وضع حقوق الإنسان في قلب سياستها الخارجية ، فإن هذا القرار سهل".

مع تصاعد الضغط الأمريكي والدولي على مصر بشأن حقوق الإنسان خلال العام الماضي ، أطلقت حكومة السيسي "استراتيجية حقوق الإنسان" الجديدة ، وأطلقت سراح عدة مئات من السجناء السياسيين ، وبدأت حوارًا مع المعارضة لمناقشة المزيد من الانفتاح السياسي.

لكن جماعات حقوقية وصفت هذه الخطوات بأنها تجميلية ، مشيرة إلى أن الحريات ظلت مقيدة بشدة واستمرت الأجهزة الأمنية المصرية في تنفيذ عمليات الاعتقال ذات الدوافع السياسية والتعذيب والإهمال الطبي داخل السجون والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري.

النار التي لا يمكن إخمادها: كنائس إمبابة والتهديدات التي لا يمكن إخمادها

رابط التقرير فى حالة تجاوز حجب السلطات لموقع مدى مصر

النار التي لا يمكن إخمادها: كنائس إمبابة والتهديدات التي لا يمكن إخمادها


لا يمكن تمييز كنيسة القديسة دميانة إلا عن المباني المجاورة في حي إمبابة من خلال التقاطعات على نوافذها وكشك الأمن والبوابة المعدنية التي تحيط بمحيطها. قبل بدء الصلاة ، كانت الكنيسة مكتظة بالفعل حتى آخرها ، حيث تملأ المئات من العائلات المباني دون ترك أي مكان للوقوف تقريبًا. بينما يتجمع الناس ، يقوم كاهن الرعية ، الأب غيوس بخيت ، بإجراء فحص سلامة حول المبنى. يقوم بفحص حالة الكابلات الكهربائية المتصلة بوحدات تكييف الهواء ويضمن عمل طفايات الحريق. 

يقظته كانت مدفوعة بالخوف من سيناريو حريق يعيد نفسه في رعيته ، في أعقاب الحريق المأساوي الذي اندلع على بعد 4 كيلومترات فقط في كنيسة الشهيد فيلوباتير القديس مرقوريوس [أبو سيفين بالعربية] في إمبابة ، خلال قداس الصباح ، قيل أنه نتج عن ماس كهربائي في وحدة تكييف الهواء في المبنى. قُتل 42 شخصًا في حريق 14 أغسطس ، بينهم 15 طفلاً ، بحسب النيابة العامة. 

لا تختلف ولاية القديسة دميانة عن ولاية أبو سيفين. قال الأب هيدرا مكرم ، كاهن الرعية في القديسة دميانة ، لموقع مدى مصر ، إن كلاهما كان في الأصل مبنيين سكنيين ، تم تحويلهما فيما بعد بشكل غير رسمي إلى كنائس. أنشأها الأب باخوم متى في عام 1995 ، وبدأت الكنيسة في شقة قبل أن يشتري المجتمع لاحقًا المبنى بأكمله. تم إنشاء الكنيسة بدون تصريح. 

يقول مكرم: "في تلك الأيام ، كان من المستحيل تقريبًا بناء كنيسة ، أو حتى إجراء ترميمات أو إصلاحات للكنائس الموجودة". 

في ذلك الوقت ، كان رئيس الدولة هو الوحيد الذي يملك سلطة التصريح بتأسيس الكنائس. ومع ذلك ، بموجب مرسوم صدر عام 1934 ، قبل تقديم أي طلب إلى الرئيس ، كان لابد من تلبية 10 شروط غامضة. تتعلق هذه الشروط بعدد المسيحيين في المنطقة ، والمسافة بين الكنيسة المقترحة والكنائس القائمة ، بالإضافة إلى مجموعة من الشروط الطائفية الأخرى ، بما في ذلك المسافة بين الكنيسة المقترحة والمسجد أو الضريح الإسلامي وأي اعتراضات من المسلمين في المنطقة. 

"على سبيل المثال ، عندما كنا نحاول بناء هذه الكنيسة ، اشتكى بعض السكان المسلمين للشرطة من إزعاج الضوضاء بسبب الترانيم" ، يقول مكرم. 

خلصت دراسة نشرتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى أن هذه الشروط ترقى إلى مستوى حظر بناء الكنائس ، مما يجبر المسيحيين على إقامة كنائس في المباني السكنية لممارسة شعائرهم الدينية. 

"شارع. تخدم دميانا رعية تضم ما يقرب من 1،000 عائلة. يقول بخيت: "يأتي كل رجل إلى الكنيسة برفقة زوجته وأولاده". 

ويضيف مكرم: "يحضر القداس حوالي 1200 شخص ، على الرغم من قدرة البناء التي تصل إلى 800 شخص كحد أقصى". "لم يتم تصميم المبنى لتسهيل الدخول والخروج السلس لرواد الكنيسة ، كما أنه غير مجهز بالكامل لتلبية معايير السلامة والأمن. لم يتم النظر في قدرة الكنائس على استيعاب الزيادة النهائية في حجم الرعية في ذلك الوقت. لقد تم تأسيسها في وقت كان من المستحيل تقريبًا بناء الكنائس ". بينما أجرى الرئيس المخلوع حسني مبارك تغييرات على اللوائح المنظمة لإصلاح الكنائس ، لم تتغير شروط البناء إلا في عام 2016 ، عندما صادقت الحكومة على تشريع جديد . نص التشريع على تشكيل لجنة لتسهيل ترخيص الكنائس القائمة. 

ومع ذلك ، لم يتغير الكثير على أرض الواقع. لا يزال أبو سيفين والعديد من الكنائس الأخرى في إمبابة تستقبل أعدادًا كبيرة من رواد الكنيسة يوميًا ، في حين تفتقر إلى البنية التحتية لاستيعابهم بأمان. تعتبر الحرائق المروعة في أبو سيفين أحد أعراض سنوات الحظر الفعلي على بناء الكنائس: كنائس أُنشئت في أماكن ضيقة سيئة التجهيز ، وغير قادرة على التعامل مع العدد المتزايد من الحاضرين في منطقة غير مخططة وغير منظمة.

إمبابة هي واحدة من أقدم الأحياء وأكثرها اكتظاظًا بالسكان في الجيزة ، حيث يعيش أكثر من 644 ألف نسمة في دائرة نصف قطرها ثمانية كيلومترات ، وفقًا لتعداد 2018. لا يوجد إحصاء رسمي دقيق لسكان إمبابة المسيحيين ، كما هو الحال بالنسبة لسجلات التعداد الرسمية التي توثق عدد المسيحيين في مصر. تقدر الكنيسة عدد المسيحيين في مصر بـ 15 مليونًا وفقًا لتعليقات البابا تواضروس الثاني لعام 2018 ، بينما كانت تقديرات الحكومة أقل بكثير. بحسب القديس تقلا هيمانوت، موقع إلكتروني يوثق تراث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر ، لا يوجد سوى 11 كنيسة في إمبابة ، تمكنت خمس منها فقط من تسوية وضعها القانوني بعد إقرار تشريع 2016 الذي ينظم بناء الكنيسة وترميمها.

بعيدًا عن إمبابة ، في المناطق الأقل كثافة سكانية ، قامت الدولة ببناء 57 كنيسة في المدن التي تم إنشاؤها حديثًا خلال السنوات القليلة الماضية. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد سجل في مارس / آذار الماضي قوله: "مع بناء كل مسجد ، ستُبنى كنيسة أيضًا. لا نريد أي مواطن يحول شققه إلى كنائس ". ومع ذلك ، في الأحياء القديمة ذات الكثافة السكانية العالية في القاهرة ، لم يتغير الوضع. 

حتى يناير 2022 ، قامت الدولة بالتوفيق بين وضع 2162 كنيسة تم بناؤها سابقًا ، من بين أكثر من 5500 كنيسة قدمت طلبات الترخيص. طالب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الكنائس المرخصة حديثًا بالالتزام بتنفيذ الإجراءات التي وضعتها هيئة الحماية المدنية. ومع ذلك ، فإن هذا يتعارض مع قانون البناء الموحد الذي ينص على تنفيذ هذه الإجراءات قبل حصول المبنى على ترخيص. 

وبحسب إسحاق إبراهيم ، الباحث المتخصص في حرية المعتقد والأقليات الدينية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، فإن اللجنة المكلفة بالتوفيق بين الوضع القانوني للكنائس لم تحدد أي عقوبات على الكنائس التي لم تنفذ هذه الإجراءات. لقد حدد فقط إطارًا زمنيًا مدته أربعة أشهر للكنائس المرخصة حديثًا للامتثال للتدابير التي حددتها هيئة الحماية المدنية وفترة سماح إضافية مدتها أربعة أشهر إذا فشلت في إجراء التغييرات اللازمة خلال الفترة الممنوحة في البداية. 

لهذا السبب ، وفقًا لإسحاق ، تم الاعتراف بوضع العديد من الكنائس ، مثل كنيسة أبو سيفين ، على الرغم من فشلها في حل مشكلة الاكتظاظ ، وعلى الرغم من عدم تنفيذ إجراءات الأمن والسلامة ، في انتهاك للمادة 2 من قانون [2016]. التي تنص بوضوح ، "يجب أن تكون سعة الكنائس التي تتقدم بطلب للحصول على رخصة بناء متناسبة مع احتياجات وحجم السكان المسيحيين المقيمين في الحي مع مراعاة النمو السكاني المتوقع

على زاوية أحد أزقة إمبابة الضيقة في إمبابة ، بالكاد يظهر برج كنيسة مار مرقس ، بصليبه ، وسط صفوف الغسيل المتدلية من الشرفات المجاورة. داخل الكنيسة ، يسود جو من الهدوء بعد صلاة الفجر ، لكن سلسلة حرائق الكنيسة تشغل بال الجميع ، خاصة بعد اندلاع حريق في كنيسة مار بيشوي بالمنيا في اليوم التالي لحريق أبو سيفين. يقف الأب مرقص رمزي ، زعيم الرعية البالغ من العمر 70 عامًا ، عند المنبر بعد الصلاة يوجه الحضور إلى إجراءات الأمن والسلامة في حالة نشوب حريق ويحذرهم من مخاطر حدوث تدافع ناتج عن تدافع الناس للفرار ، متوسلاً. عليهم ممارسة ضبط النفس في جميع الأوقات.

ومع ذلك ، فإن الوضع داخل سانت مرقس يختلف بشكل ملحوظ عن الوضع في أبو سيفين. الداخل أكثر اتساعًا. هناك المزيد من المقاعد. وتتسع منطقة الجلوس بشكل مريح لجميع أبناء الرعية. للكنيسة برج وقبة وصليب كبير يزينها. 

في الخارج ، إنها نفس القصة. مثل جميع الكنائس الأخرى في المنطقة ، فهي محاطة من جميع الجوانب بمباني غير مخططة ، والعديد منها بها أكوام من الخشب الخردة وغيرها من الخردة المتراكمة على أسطح منازلها. الشوارع المؤدية إلى الكنيسة ضيقة للغاية بحيث يصعب التنقل فيها سيرًا على الأقدام. 

يقول الكاهن إن الكنيسة تلبي حاليًا قوانين سلامة البناء. يوجد خزان مياه على السطح وخراطيم حريق ودرج طوارئ. حسب قوله ، الخطر الحقيقي هو محيط الكنيسة. الطريق من أقرب وحدة إطفاء في شارع مطر ، أحد شوارع إمبابة الرئيسية ، مغلق بالكامل تقريبًا. سيكون من المستحيل على عربة إطفاء كبيرة أن تمر عبر الشوارع الضيقة المؤدية إلى الكنيسة في حالة نشوب حريق. 

تقع إمبابة في منطقة شمال الجيزة ، وهي إحدى المناطق التي تعتبرها الدولة "منطقة غير مخططة" ، حددها صندوق تنمية العشوائيات على أنها منطقة غير منشأة وفقًا لأدوات التخطيط العمراني المناسبة. تقع كنيسة القديس مرقس في زقاق صغير بين شارع الجامع وشارع أسيوط ، وكلاهما يضم أسواقًا كبيرة فوضوية. يحتل الباعة الجائلون نصف الشارع ويغلقون النصف المتبقي ، ولا يتركون سوى مساحة كافية لسيارة صغيرة أو بعض المشاة للمرور. 

لطالما كانت الشوارع ضيقة. لم يكن هذا مشكلة. المشكلة الحقيقية تكمن في إهمال مسؤولي المنطقة وتساهلهم مع الباعة الجائلين مما يسمح لهم باحتلال الشوارع "، يقول رمزي. 

على مبنى مواجه للكنيسة ، وضع أحدهم ملصقًا أسود عليه آية قرآنية: "حقًا الدين عند الله هو الإسلام. أولئك الذين أعطي لهم الكتاب المقدس اختلفوا فيما بينهم فقط بعد أن أعطيت المعرفة لهم بدافع الحسد بينهم ". 

تشتهر إمبابة بكونها ساحة معركة بين الدولة ومختلف فصائل الإسلام السياسي ، وهي المنافسة التي وصلت ذروتها في التسعينيات. لسنوات عديدة ، ارتبط الحي بالتطرف والفقر والعنف والفوضى. الجماعات الإسلامية السياسية لها تاريخ طويل في إمبابة الحديثة ، بدءًا من الإخوان المسلمين والسلفيين والتبليغ والدعوة والجماعة الإسلامية ، وهذه الأخيرة هي المجموعة الأكثر عنفًا ، كما وصفتها ديان سينجرمان في كتابها القاهرة المتنازع عليها: الحوكمة والفضاء الحضري والحداثة العالمية . ينعكس تأثير هذه الجماعات على النسيج العمراني للمنطقة في اتجاه تسمية الشوارع والمساجد بعد مفاهيم إسلامية مثل الإيمان ، والدعوة ( فعل دعوة الآخرين إلى اعتناق الإسلام) ، والعتمان (الاتكال على الله). لم تكن هذه الأسماء شائعة في السابق للمساجد في إمبابة أو في أي مكان آخر في جميع أنحاء مصر. 

بين الساعات الأولى من صباح 8 ديسمبر و 9 ديسمبر 1992 ، حاصر 16000 عنصر أمن إمبابة فيما وصفه الباحث إريك دينيس بأنها واحدة من أكبر العمليات الأمنية في تاريخ القاهرة. كانت هذه الحادثة لحظة فارقة في تاريخ تعامل الدولة مع التحضر غير المنتظم. استهدفت إجراءات الحكومة تشديد الأمن في المناطق التي كانت تعتبر ملاجئ لخصومهم السياسيين الرئيسيين في التسعينيات ، أتباع الإسلام السياسي العنيف. وقد استمر هذا في إثراء السياسات والخطط الوطنية المتعلقة بالمناطق العشوائية على مدى العقدين الماضيين.

ظل الوضع في إمبابة متوترًا حتى ثورة 2011 ، عندما أضرمت الجماعات السلفية المتطرفة النار في عدد من المنازل القبطية في إمبابة التي كانت بمثابة كنائس ، وسط شائعات بأن فتاة قبطية اعتنقت الإسلام واحتجزتها الكنيسة. وقتل في الهجمات 13 شخصا. 

في الجزء الشرقي من إمبابة ، في حي الكيت كات الذي يطل على النيل ، تجلس كنيسة مار جرجس بقبابها البيضاء وصلاباتها الكبيرة ، ويفصلها عن النهر صف واحد من المنازل القديمة ومحلات السيارات. الكنيسة ليست مجرد مكان للعبادة. ويضم روضة أطفال وعيادات طبية ومركزًا خصوصيًا للطلاب. تلبي الكنيسة جميع احتياجات سكان الحي وليس المسيحيين فقط. يقول كاهن فضل عدم الكشف عن هويته: "إنه يخدم السكان المسيحيين والمسلمين". 

يذكر أن كنيسة القديس جاورجيوس تأسست عام 1947 ، كما قال الكاهن لمدى مصر ، حكيًا عن تاريخها. 

"هذه الكنيسة مختلفة عن تلك التي كانت في الأصل شققًا أو مباني سكنية. تم تصميمه ليكون كنيسة من اليوم الأول. إنه مجهز بمخارج للطوارئ. هناك 400 متر مربع للجلوس ، مقارنة بـ 60 مترًا مربعًا لكنيسة أبو سيفين. "في الأربعينيات كان من السهل بناء كنيسة. لم يكن هناك إرهاب أو متطرفون يهاجمون أي شخص يحاول بناء كنيسة ". ومع ذلك ، لم يتم التوفيق بين الوضع القانوني للكنيسة لدى السلطات حتى يومنا هذا ، بسبب شروط عام 1934. 

يشرح المفكر والناشط القبطي كامل ذاكر قائلاً: "قبل ثورة 1952 ، تم بناء العديد من الكنائس بدون ترخيص". "الأب سيرجيوس ، خطيب ثورة 1919 ، بنى كنيسة في وسط المدينة بدون ترخيص ، وبقيت بدون ترخيص لسنوات عديدة. في ذلك الوقت ، كان هناك الكثير من المساحات الخالية في القاهرة ، وكان من السهل بناء كنيسة. لم يهتم الإسلاميون كثيرًا بالمسيحيين أو بكنائسهم. إنها ببساطة لم تكن مشكلة بالنسبة لهم ".

ومع ذلك ، ازداد الوضع تعقيدًا بعد الأربعينيات ، لا سيما مع صعود الجماعات المتطرفة والعنف الديني في السبعينيات والضغط على كل من الدولة والأقباط. يقول الكاهن: "لا يمكنك ببساطة بناء كنيسة سواء كان لديك ترخيص أم لا". في مواجهة بيئة معادية بشكل متزايد ، اضطر الأقباط إلى اللجوء إلى بناء كنائس سرية في منازل وشقق خاصة ، في محاولة لتفادي رفض الإسلاميين السماح ببناء الكنائس وهجماتهم المتكررة على الكنائس.

يقول القس في الكنيسة: "عندما تم إنشاء كنيسة القديس جورج ، كان لديها القدرة على استيعاب جميع سكان المنطقة المسيحيين ، ولكن مع تزايد عدد السكان بشكل مطرد لأن هذا لم يعد كذلك". "نحن نتحدث عن 75 عامًا. الآن من المفترض أن نخدم حوالي 1200 عائلة مسيحية تعيش في المناطق ، 10 في المائة فقط منهم يحضرون قداس الأحد ، حيث يمكن للكنيسة أن تستوعب 300 شخص فقط ". ينضم قساوسة آخرون يقفون في مكان قريب إلى المحادثة ليتفقوا معه. 

على الرغم من أن لجنة المصالحة الكنسية قد وافقت على ترخيص العديد من الكنائس المقامة في شقق ومنازل ، إلا أن كنيسة القديس جورج لم تتلق ردًا على طلب 2018. وبحسب الباحث في الشؤون الدينية إسحاق إبراهيم ، لم تعلن اللجنة بعد عن معايير الموافقة على طلبات ترخيص الكنائس ووصفت العملية برمتها بأنها "تفتقر إلى الشفافية". 

سواء تمكنت سانت جورج من الحصول على ترخيص أو بقيت في طي النسيان ، فإن ذلك لا يعالج المشكلة الحقيقية. الكنيسة لا تزال غير قادرة على تلبية المطالب التي حددتها مصلحة الحماية المدنية وتعاني من نفس المشاكل التي تعاني منها الكنائس المبنية في شقق ومنازل صغيرة. يقول الكاهن القديس جاورجيوس إن هذا يرجع إلى المطالب الصعبة التي قدمتها السلطة ويرى أن بعض المطالب التي يتم تقديمها لا تأخذ في الاعتبار طبيعة المباني في إمبابة ، بالإضافة إلى عدم توفر الموارد المتاحة.

"زارت لجنة من الحماية المدنية الكنيسة أربع مرات في غضون ثلاث سنوات منذ تقديم طلب الترخيص. لقد طلبوا منا تنفيذ بعض الإجراءات ، والتي تمكنا من القيام ببعضها والبعض الآخر لم نتمكن من ذلك بسبب طبيعة المنطقة وتقادم المبنى ". 

طلبت لجنة المسح ، من بين أمور أخرى ، بحسب الكاهن ، بناء صنبور إطفاء خارج المبنى ، وهو أمر لا تستطيع الكنيسة تحمله لأنها تعتمد على تبرعات من سكان الحي.

يتفق الأب ميخائيل أنطون نائب رئيس لجنة الكنيسة مع كاهن مار جرجس. يقول: "لكل كنيسة مواصفاتها الخاصة ، ومن الصعب تلبية بعض المطالب بسبب ظروف وطبيعة منطقة مثل إمبابة". وتحاول اللجنة حالياً التفاوض مع مصلحة الحماية المدنية لتسهيل بعض الإجراءات. 

إذا قمت بكتابة "كنائس إمبابة" على خرائط جوجل ، فستظهر عدة صلبان حمراء مع أسماء الكنائس: القديسة دميانة ، القديس جورج ، القديس مرقس ، القديس ميخائيل ، سانت مينا ، السيدة العذراء. على الخريطة ، تقع الكنائس على بعد بضعة كيلومترات فقط. ومع ذلك ، يفصل بينها مئات المنازل والشوارع الضيقة والأزقة غير المخططة وجميعها تواجه أزمة مماثلة بسبب سنوات من حظر البناء ، والشروط المعقدة ، والموارد المحدودة في مواجهة تزايد عدد السكان ، وتحيط بها المباني المبنية ذاتيًا يمكن أن تشتعل فيها النيران في أي لحظة. 

مدى مصر

هل يقبل رئيس الإمارات وشقيقه شفاعة قربان مجزرة نارت بوران الصحفية

سياسة الشومة فى الصحافة العربية..

هل يقبل رئيس الإمارات وشقيقه شفاعة قربان مجزرة نارت بوران الصحفية

تبين بان الأردني الجنسية المدعو نارت بوران الذى يشغل منذ سنوات مناصب قيادية إعلامية عديدة فى الإمارات ومنها هيمنته على صحيفة الرؤية الإماراتية التى تصدرها شركة إنترناشونال ميديا إنفستمنتس ( آي إم آي) منذ عام 2012 ومقرها أبوظبي المملوكة للشيخ الملياردير منصور بن زايد آل نهيان، شقيق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، الذي يمتلك أيضاً نادي مانشستر سيتي البريطاني لكرة القدم. أعلن وقف النسخة المطبوعة من صحيفة الرؤية وفي نفس اليوم أصدر قرارا بفصل 35 محررا بالصحيفة بعد نشرها تحقيقًا عن ارتفاع أسعار الوقود فى الإمارات الى حد مفاضلة الإماراتيين الذين يقيمون قرب الحدود الاماراتية العُمانية عبور الحدود للحصول على وقود من عُمان ارخص من وقود بلدهم. وأراد نارت بوران بقراراته نفى صلته بالتحقيق المنشور الذى أضر بالإمارات رغم أن الصحيفة التى نشرته تصدر عن حكام الإمارات من جهة. والحفاظ على مطامعه فى المناصب القيادية الإعلامية بالإمارات التى ''جاهد بانتهازية'' أهم سنين عمره فى تحقيقها من جهة اخرى. وكان لابد من وجود كبش فداء، ورغم ان ارتفاع اسعار الوقود فى الإمارات ورخص اسعار الوقود فى عمان المجاورة للإمارات صحيح تماما، إلا أنه من الناحية السياسية الاستبدادية وقمع الصحافة فى الإمارات تحقيق صحفيا غير صالح للنشر فى وسائل إعلام الإمارات. وارتكاب نارت بوران مجزرة ضد الصحفيين بالصحيفة الإماراتية ومنع صدور النسخة المطبوعة منها. ولم يبق الآن سوى قبول رئيس الإمارات وشقيقه مالك صحيفة الرؤية الإماراتية شفاعة قربان مجزرة نارت بوران الصحفية.