الأحد، 21 أبريل 2013

حيثيات حكم المحكمة الادارية العليا برفض طعن رئيس الجمهورية على الغاء قرارة بدعوى الناخبين للانتخابات درسا للحكام الطغاة



لعلنا ايها السادة عندما نتطلع بالتروى والمنطق والعقل بعيدا عن ضجيج الغوغاء لنرى حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة الصادر اليوم الاحد 21 ابريل 2013 والذى قضى بتاييد الحكم الصادر من محكمة القضاة الادارى، بوقف قرار محمد مرسى رئيس الجمهورية بإجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية لبيان مافية من عوار, ورفض الطعون المقامة من هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن كل من محمد مرسى رئيس الجمهورية، وأحمد فهمى- رئيس مجلس الشورى، والمستشار أحمد مكى- وزير العدل. سوف نرى لماذا يسعى الاخوان واتباعة من الدرويش والارهابيين السابقين بخبث الى محاولة تقويض وهدم قضاة مصر الشامخ واخوانتة عن طريق مساعى سلق قانون باطل للسلطة القضائية يتم فية تخفيض سن القضاة بصورة كبيرة لارتكاب مذبحة ضد القضاة وفصل حوالى 5 الاف قاض واخوانة القضاة المصرى لتطويعة فى مسايرة انتهاكات الاخوان واتباعة الغير شرعية والغير قانونية وانتهاكهم حتى دستورهم الذين قاموا بتفصيلة من اجل سرقة مصر وهويتها وشعبها بالباطل, لفرض حكم المرشد وولاية الفقية العنصرى الاستبدادى, واكدت المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات حكمها التاريخى والذى يعد درسا للحكام الطغاة المستبدين الذين انتهكوا حتى دستورهم الذين قاموا بتفصيلة, بأن الدستور الجديد قد أخرج الدعوى لإجراء الانتخابات التشريعية من نطاق القرارات السيادية، ولم تعد من ضمن الاختصاصات التي يباشرها رئيس الجمهورية منفردًا، وإنما بمشاركة مع رئيس الوزراء ونوابه والوزراء، ومن ثم وفي ضوء الإطار الدستوري الحالي أضحى قرار الدعوة للانتخابات خارجًا عن أعمال السيادة وداخلا في أعمال الإدارة التي تخضع مشروعيتها لرقابة القضاء. وذكرت المحكمة أنه في ما يتعلق بإحالة قانون انتخابات مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية العليا؛ فإن المحكمة الدستورية قد جرى قضاؤها على أنه طالما أحيل إليها القانون فيجب على الجهة الأخرى أن تنتظر قضاءها، وبالتالي اقتصر دور المحكمة (الإدارية العليا) على فحص مدى سلامة الحكم المطعون فية لمحكمة (القضاة الادارى ) فيما تضمنه من وقف قرار رئيس الجمهورية الخاص بالدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب، ومدى اعتبار هذا القرار من الأعمال السيادية, واكدت المحكمة أن الأعمال السيادية ليست ثابتة ويتغير مضمونها بتغيرالإطار الدستوري الذي ينظم سلطات الدولة، ويظل مضمونها بيد القضاء يحدده في ضوء البنية الدستورية التي تنظم سلطات الحكم في الدولة، ومن ثم فهي ليست نظرية جامدة المضامين، وإنما تتسم بالمرونة بحسبان أن أعمال السيادة تتناسب عكسيًا مع مساحة الحرية والديمقراطية فيتسع نطاقها في النظم الديكتاتورية، ويضيق كلما ارتقت الدولة مدارج الديمقراطية. واشارت المحكمة بان الدستور الجديد جاء ليقلص سلطات رئيس الجمهورية وحصرها على عدد من الاختصاصات، من بينها تلك التي تتصل بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية واختيار رئيس مجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة وتمثيل الدولة في علاقتها الخارجية، وإبرام المعاهدات والتصديق عليها بعد موافقة مجلس النواب والشورى، وغيرها وليس من بينها الدعوة لإجراء الانتخابات. واكدت المحكمة:" بإن المادة 141 من الدستور الجديد قد ألقت على رئيس الجمهورية واجبا بتولي سلطاته بواسطة مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وجاءت المادة بصيغة الأمر فيما عدا الاختصاصات السابق ذكرها". كما تبين للمحكمة أن رئيس الجمهورية محمد مرسي لم يعرض قرار الدعوة للانتخابات على مجلس الوزراء لمناقشته والتداول في شأنه، وبالتالي فقد صدر القرار دون اتباع ما قرره الدستور في المادة 141 منه. وأشارت المحكمة إلى أن الأحكام القضائية السابقة التي صدرت فى ظل دستور عام 1971 السابق وأكدت على أن قرار الدعوة للانتخابات من ضمن الأعمال السيادية - كانت قد صدرت في ظل مرجعية دستورية أخرى استظلت بها هذه الأحكام، وبالتالي فلا يجوز القياس عليها؛ لإن هذا المقياس أصبح فاسدا في ظل بنية دستورية مغايرة جاءت معبرة عن مطالب جماهيرية الشعب في مرحلة تاريخية مختلفة ترجمها الدستور الحالي..




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.