مثل حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت 25 مايو, بعدم دستورية 9 مواد في قانون الاخوان لمباشرة الحقوق السياسية، وعدم دستورية 4 مواد فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب, لطمة قاسية ضد نظام حكم جماعة الاخوان المسلمين الاستبدادى, بينت للعالم اجمع فضائح الاخوان فى سلق سيل من التشريعات الاستبدادية على مقاسهم تنتهك حتى دستورهم الاستبدادى الذين قاموا بسلقة, وعلى حساب الحق والعدل والشعب المصرى, وكشف الحكم سر هجوم الاخوان على القضاء المصرى وشروعهم اليوم السبت 25 مايو. فى مجلس الشورى الاخوانى لسلق قانون للسلطة القضائية لاخوانة القضاء المصرى لتطويعة ومسايرتة الاجندة الاخوانية وعدم اعتراضة على الفرمانات الرئاسية الباطلة والتشريعات الاستبدادية الجائرة لنظام حكم الاخوان الاستبدادى على حساب ميزان العدل والشعب المصرى لتحقيق ماربهم فى الحكم الاستبدادى الى الابد بالباطل, ومن بين اهم المخالفات فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب, التى كشفتها المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت 25 مايو واكدت مخالفتها للدستورالقائم, بان توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان الذى كفله الدستور وشابته المفارقات التى تتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين, وان مشروع القانون أغفل حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو العقائدية مما ينال من الوحدة الوطنية ويناقض مبدأ المواطنة، ويخل بحق المواطن فى الانتخاب والترشيح ومباشرة الحقوق السياسية، ومن ثم يقف هذا النص عائقاً أمام تحديد الناخب موقفه من المرشحين والمفاضلة بينهم على أسس موضوعية، كما يخل بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين أنفسهم ومخالفاً لمواد الدستور, وان اختصاص رئيس الجمهورية بتحديد ميعاد الانتخابات أو تقصير مواعيدها غير دستورى, بعد ان عهد إلى المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بادارة عملية الانتخابات من بدايتها حتى نهايتها واعلان النتيجة، دون أن يكون لرئيس الجمهورية ـ باعتباره رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية ـ أن يتدخل فى ادارة الانتخابات، تحقيقاً لحيدتها ونزاهتها وسلامتها التى ألزم الدستور جميع سلطات الدولة بكفالتها . ومن بين اهم المخالفات فى قانون الاخوان لمباشرة الحقوق السياسية, التى كشفتها المحكمة الدستورية العليا واكدت مخالفتها للدستور القائم, بأنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستورى فى الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم، كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى، ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية وإهدار لمبدأ المواطنة فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التى يعمل من خلالها, وأن ما جاء بالنص المعروض بشأن إلزام أجهزة الإعلام الخاصة بالمساواة التامة فى شأن الدعاية الانتخابية للمرشحين يتصادم مع ما ورد فى مواد الدستور من كفالة حرية الفكر والرأى، وحرية الصحافة والنشر وسائر وسائل الإعلام، ذلك أن هذه الأجهزة مملوكة لأشخاص خاصة ذات توجهات فكرية متباينة فلا يجوز إلزامها بتخصيص أوقات متساوية لعرض برامج مرشحين تتعارض مع توجهاتها، ولا ينال من ذلك التحدى بأن هذا الإلتزام من شأنه تحقيق المساواة بين المرشحين، ذلك أن كفالة هذه المساواة إنما يقع على عاتق الدولة وأجهزة إعلامها الرسمية وفقا لنصوص مواد الدستور. وبالنسبة للمصريين فى الخارج اكدت المحكمة أن المادة (56) من الدستور نصت على أن " ينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات "، واستحدث الدستور ''نظاماً جديداً'' للإشراف على الانتخابات العامة والاستفتاءات، عهد به إلى المفوضية الوطنية للانتخابات بموجب المادة (208) وبين تشكليها فى المادة (209) ونص فى المادة (210) على أن: " يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات التى تديرها المفوضية أعضاء تابعون لها تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية ".وأضافت المادة أنه "استثناء من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور "وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. غير أنه ورد بعجز المادة (16) من مشروع قانون السلطة القضائية المعروض بأن ''يتم الاقتراع بالبريد'' ''وفقاً للقواعد والشروط والضوابط التى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة العليا للانتخابات''، وهو ما يخالف المبدأ الذى تبناه الدستور والذى عهد إلى السلطة التشريعية بتنظيم هذا الموضوع وهو ما تسلب منه المشرع وعهد به إلى اللجنة العليا للانتخابات مخالفاً لمواد الدستور.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
السبت، 25 مايو 2013
حكم الدستورية العليا ببطلان 13 مادة فى قوانين الانتخابات والحقوق السياسية لطمة لعصبة الاخوان الاستبدادية
مثل حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت 25 مايو, بعدم دستورية 9 مواد في قانون الاخوان لمباشرة الحقوق السياسية، وعدم دستورية 4 مواد فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب, لطمة قاسية ضد نظام حكم جماعة الاخوان المسلمين الاستبدادى, بينت للعالم اجمع فضائح الاخوان فى سلق سيل من التشريعات الاستبدادية على مقاسهم تنتهك حتى دستورهم الاستبدادى الذين قاموا بسلقة, وعلى حساب الحق والعدل والشعب المصرى, وكشف الحكم سر هجوم الاخوان على القضاء المصرى وشروعهم اليوم السبت 25 مايو. فى مجلس الشورى الاخوانى لسلق قانون للسلطة القضائية لاخوانة القضاء المصرى لتطويعة ومسايرتة الاجندة الاخوانية وعدم اعتراضة على الفرمانات الرئاسية الباطلة والتشريعات الاستبدادية الجائرة لنظام حكم الاخوان الاستبدادى على حساب ميزان العدل والشعب المصرى لتحقيق ماربهم فى الحكم الاستبدادى الى الابد بالباطل, ومن بين اهم المخالفات فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب, التى كشفتها المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت 25 مايو واكدت مخالفتها للدستورالقائم, بان توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان الذى كفله الدستور وشابته المفارقات التى تتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين, وان مشروع القانون أغفل حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو العقائدية مما ينال من الوحدة الوطنية ويناقض مبدأ المواطنة، ويخل بحق المواطن فى الانتخاب والترشيح ومباشرة الحقوق السياسية، ومن ثم يقف هذا النص عائقاً أمام تحديد الناخب موقفه من المرشحين والمفاضلة بينهم على أسس موضوعية، كما يخل بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين أنفسهم ومخالفاً لمواد الدستور, وان اختصاص رئيس الجمهورية بتحديد ميعاد الانتخابات أو تقصير مواعيدها غير دستورى, بعد ان عهد إلى المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بادارة عملية الانتخابات من بدايتها حتى نهايتها واعلان النتيجة، دون أن يكون لرئيس الجمهورية ـ باعتباره رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية ـ أن يتدخل فى ادارة الانتخابات، تحقيقاً لحيدتها ونزاهتها وسلامتها التى ألزم الدستور جميع سلطات الدولة بكفالتها . ومن بين اهم المخالفات فى قانون الاخوان لمباشرة الحقوق السياسية, التى كشفتها المحكمة الدستورية العليا واكدت مخالفتها للدستور القائم, بأنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستورى فى الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم، كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى، ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية وإهدار لمبدأ المواطنة فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التى يعمل من خلالها, وأن ما جاء بالنص المعروض بشأن إلزام أجهزة الإعلام الخاصة بالمساواة التامة فى شأن الدعاية الانتخابية للمرشحين يتصادم مع ما ورد فى مواد الدستور من كفالة حرية الفكر والرأى، وحرية الصحافة والنشر وسائر وسائل الإعلام، ذلك أن هذه الأجهزة مملوكة لأشخاص خاصة ذات توجهات فكرية متباينة فلا يجوز إلزامها بتخصيص أوقات متساوية لعرض برامج مرشحين تتعارض مع توجهاتها، ولا ينال من ذلك التحدى بأن هذا الإلتزام من شأنه تحقيق المساواة بين المرشحين، ذلك أن كفالة هذه المساواة إنما يقع على عاتق الدولة وأجهزة إعلامها الرسمية وفقا لنصوص مواد الدستور. وبالنسبة للمصريين فى الخارج اكدت المحكمة أن المادة (56) من الدستور نصت على أن " ينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات "، واستحدث الدستور ''نظاماً جديداً'' للإشراف على الانتخابات العامة والاستفتاءات، عهد به إلى المفوضية الوطنية للانتخابات بموجب المادة (208) وبين تشكليها فى المادة (209) ونص فى المادة (210) على أن: " يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات التى تديرها المفوضية أعضاء تابعون لها تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية ".وأضافت المادة أنه "استثناء من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور "وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. غير أنه ورد بعجز المادة (16) من مشروع قانون السلطة القضائية المعروض بأن ''يتم الاقتراع بالبريد'' ''وفقاً للقواعد والشروط والضوابط التى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة العليا للانتخابات''، وهو ما يخالف المبدأ الذى تبناه الدستور والذى عهد إلى السلطة التشريعية بتنظيم هذا الموضوع وهو ما تسلب منه المشرع وعهد به إلى اللجنة العليا للانتخابات مخالفاً لمواد الدستور.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.