بعد قرار مجلس الوزراء الصادر امس الاربعاء 25 ديسمبر, باعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيمًا إرهابيًا وفق نص المادة 86 من قانون العقوبات بكل ما يترتب على ذلك من آثار ويشمل, :- 1. توقيع العقوبات المقررة قانونًا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها. 2. توقيع العقوبات المقررة قانونًا على من ينضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوًا في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا البيان. 3. إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998م بهذا القرار. 4. تكليف القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة، على أن تتولى الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة أبنائنا الطلاب من إرهاب تلك الجماعة. لم يبقى الان سوى تطبيق هذا القرار بسرعة وقوة وحسم على ارض الواقع, لاجهاض محاولات الجماعة الارهابية المحظورة, لتحويل قرار مجلس الوزراء الى حبر على ورق, من خلال مظاهرات الشغب والعنف والارهاب, فى الجامعات وشوارع وميادين المحافظات, والا يقتصر الامر كما حدث طوال الشهور الماضية, على مجرد تفريقهم بقنابل الغاز, والقبض على بضع اشخاص منهم ''للزينة'' فى كل مظاهرة, لاءن تلك الطريقة اثبتت قشلها, بل يجب تعقب الداعين لمظاهرات العنف والشغب والعنف والارهاب الاخوانى قبل قيامهم بها, وعلى راسهم مايسمى ''بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية'' بعد ان تحولوا ''رسميا'' بعد قرار مجلس الوزراء الى ''التحالف الدموى لدعم الارهاب'' وان يتم القبض على اكبر عدد ممكن من المخربين فى اى مظاهرة للجماعة الارهابية, فى الجامعات وشوارع وميادين المحافظات, وقال السفير بدر عبدالعاطى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في مداخله هاتفية على فضائية "سي بي سي" في برنامج "بث مباشر" مساء امس الأربعاء 25 ديسمبر، ''بان الوزارة ستبدأ على الفور بتنفيذ المادة رقم 3 من القرار بشكل فوري، بإخطار الدول العربية الموقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب في عام 1998'', وأكد ''بان 17 دولة عربية موقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 98، وبالتالي فإن هذه الدول مُلزمة بمكافحة جماعة الإخوان بعد إعلانها كجماعة إرهابية''، ومشيرًا ''بان قطر إحدى هذه الدول الموقعة على الاتفاقية، ودول الخليج، ودول المغرب العربى، وموريتانيا و الصومال والسودان'', وتناقلت وسائل الاعلام, بيان مجلس الوزراء الذى اعلنة عقب قرارة التاريخى, وجاء بالنص حرفيا على الوجة التالى, :-"روعت مصر كلها من أقصاها إلى أدناها فجر الثلاثاء 24 ديسمبر، بالجريمة البشعة التي ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين، بتفجيرها مبنى مديرية أمن الدقهلية وسقوط ستة عشر شهيدًا وأكثر من مائة وثلاثين جريحًا أكثرهم من أبناء الشرطة المصرية الباسلة والباقون من مواطني المنصورة المسالمين. وذلك في إطار تصعيد خطير لعنف الجماعة ضد مصر والمصريين، وذلك في إعلان واضح من جماعة الإخوان المسلمين، أنها ما زالت كما كانت، لا تعرف إلا العنف أداة لتحقيق أهدافها، منذ اغتيال رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي، وقتل القاضي الخازندار في أربعينيات القرن الماضي، وحتى أحداث الاتحادية في عام 2012، وجرائم التعذيب في رابعة العدوية، مرورًا بعمليات تصفية أعضاء الجماعة الخارجين عليها، ومحاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الخمسينيات من القرن الماضي، واغتيال الشيخ الذهبي والرئيس الراحل أنور السادات في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. كل ذلك بالإضافة إلى جرائم حرق الكنائس التي امتدت على طول عمر هذه الجماعة، وإذا كانت الجماعة قد جاوزت كل الحدود المتصورة في جريمة المنصورة فجر أمس، فذلك لأنها تحاول يائسة، إعادة عجلة الزمن إلى الوراء وإيقاف مسيرة الشعب المصري في سعيه لبناء دولة الحرية والديمقراطية والعدل الاجتماعي والكرامة الإنسانية، بدءًا من الاستفتاء على الدستور الذي يؤسس لهذه الدولة الجديدة ويعلن نهائيًا انقضاء الماضي الظلامي الكريه والذي يمثل المرحلة الأولى في خريطة الطريق التي يصر شعبنا وحكومته على ضرورة استكمالها طبقًا للمواعيد المحددة. وفي هذا الشأن يؤكد مجلس الوزراء على أنه لا عودة إلى الماضي تحت أي ظرف، وأنه لا يمكن لمصر الدولة ولا لمصر الشعب أن ترضخ لإرهاب جماعة الإخوان المسلمين، حتى وإن فاقت جرائمها كل الحدود الأخلاقية والدينية والإنسانية'', وتنص المادة(86) من قانون العقوبات، التي استندت إليها الحكومة لإعلان جماعة "الإخوان المسلمين" وتنظيمها جماعة إرهابية، ويقع كل من ينتمي اليها أو يروج لها أو يكتب عنها أو يدعمها تحت طائلة العقوبات المقررة فيها على الوجة التالى, :– ''مادة (86) يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردى أو جماعي، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح. مادة 86 مكرر: يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون جميعة أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعوا إليه. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها. ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيا كان نوعها، تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشيء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو الاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية ، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر. مادة 86 مكرر ( أ ) : تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر أو مفرقعات، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع عمله بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك. وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة، أو الشرطة، وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التي تدعو إليها، أو كان الترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين إفرادهما. مادة 86 مكرر (ب) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة 86 مكرر، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها، أو منعة من الانفصال عنها. وتكون العقوبة بالإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجني عليه. مادة 86 مكرر (جـ): يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من سعى لدى دولة أجنبية، أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أي منها، وكذلك كل من تخابر معها أو معه ، للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر، أو ضد ممتلكاتها، أو مؤسساتها، أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين، أو مواطنيها أثناء عملهم أو وجودهم بالخارج، أو الاشتراك في ارتكاب شيء مما ذكر. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر، أو شرع في ارتكابها. مادة 86 مكرر (د): يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل مصر تعاون أو التحق – بغير إذن كتابي من الجهة الحكومية المختصة – بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أيا كانت تسميتها، يكون مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا تلقى الجاني تدريبًا عسكريًا فيها، أو شارك في عملياتها غير الموجهة إلى مصر'',
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.