انظروا ايها السادة وتاملوا, حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى, الصادر يوم الخميس 2 يناير, والذى قضى برفض دعوى اخوانية تطالب ببطلان الدعوة الى الاستفتاء على مشروع دستور 2014, والمحدد للاستفتاء علية يومى 14 و 15 يناير, ستجدونها تسطر مسيرة نضالكم وتضحياتكم بحروف من نور, بما فيها من نبل وشرف وعزة نفس واباء, ستجدونها تسطر روحكم الابية التى حققت ثورة 30 يونيو, ستجدونها وساما وطنيا على صدر الشعب المصرى, وثورة 30 يونيو, وعنوانا للحقيقة, ومرجعا منزها عن ثورة 30 يونيو للتاريخ, مستمدا من القضاء المصرى الشامخ, الذى اقر فى حيثيات حكمة التاريخى, الحقيقة المجردة كما هى, والتى لن يستطيع ارهاب عصابات الاخوان واذيالهم من المرتزقة والانتهازيين والخونة والمارقين ان يطمسوها, بتفجير سياراتهم المفخخة وسط الامنين, والقاء قنابلهم الخسيسة على الابرياء, واطلاق رصاصهم الغادر ضد المصريين, واكدت حيثيات محكمة القضاء الادارى التى تناقلتها وسائل الاعلام, ''[ بان الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات ]''، ''[ وهو الذى ينشئ الدساتير ويعدلها ويسقطها ويختار الحكام ويعزلهم ويحاسبهم ]''، ''[ وحيث يختار الشعب رئيسا فى انتخابات رئاسة الجمهورية فهو يمنحه ثقته ]'', ''[ وأنه فى حالة استبداد الرئيس أو طغيانه أو تفريطه فى حقوق الشعب أو فشله فى ادارة الدولة أو خان أمانة الحكم، ولم تفلح آليات الديمقراطية المحددة فى الدستور فى رده إلى الحق أو فى تغييره برئيس جديد ينتخبه الشعب ]''، ''[ فإن البديل هو الثورة عليه ولو لم يكمل مدته، فليس الرئيس فوق الشعب ولا توجد قوة تجبر الشعب على أن يرضى بما يأبى أو أن يخضع ويخنع ]'', واكدت المحكمة ''[ بان الثورة الشعبية تختلف عن الانقلاب العسكرى فى أنها تعبر عن إرادة شعبية من غالبية الشعب تهدف إلى تحقيق مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية عن طريق تغيير الحاكم إلى حاكم جديد يختاره الشعب، وتغيير وتعديل الدستور ]'', كما أكدت المحكمة ''[ بان انتقال السلطة فى أعقاب الثورات الشعبية, يختلف عن انتقالها فى ظل الشرعية الدستورية ]''، ''[ فبعد الثورات تتعطل أحكام الشرعية الدستورية العادية، ومن يتولى الحكم بصورة مؤقتة إلى حين انتخاب رئيس جديد, لا يستند فى ذلك إلى حكم الدستور الذى يتم تعطيله أو إسقاطه ]''، ''[ وإنما تكون سلطته فعلية وواقعية بأمر الثورة، وتقوم على أساس مبدأ دوام الدولة واستمرارها، وهو الذى يحفظ وجود وبقاء الدولة ويكفل استمرار السلطات العامة فى الفترات الانتقالية ]'', واضافت حيثيات المحكمة, ''[ بان رئيس الجمهورية المؤقت يباشر الاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بوصفه سلطة فعلية، وأنه أصدر قراراته بتشكيل لجنتى العشرة والخمسين، ودعا الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية استنادا إلى الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو الماضى الذى منحه هذا الاختصاص ]'', وأكدت المحكمة ''[ بان الإعلان الدستورى حدد مدة الستين يوما لعمل لجنة الخمسين دون أن يرتب أثرا قانونيا على تجاوز هذا الميعاد، ولم ينص على بطلان عمل اللجنة بعد الميعاد، كما لا يشكل تجاوز الميعاد عدوانا على اختصاص جهة إدارية أخرى، ومن ثم فإن الميعاد المنصوص عليه فى المادة 29 من الإعلان الدستورى هو ميعاد تنظيمى لا يترتب على مجاوزته أى شىء يؤثر على شرعية قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور ]'', '' واكدت المحكمة, ''[ بانة قضائيا فان ما حدث فى 30 يونيو هو ثورة شعبية وليس انقلاباً عسكرياً ]'' ''[ وجاء عن إرادة شعبية من غالبية الشعب لتحقيق مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية عن طريق تغيير الحاكم الذى يختاره الشعب، وتغيير وتعديل الدستور, ]'', وهكذا قال القضاء المصرى كلمتة الحاسمة, وسطر بحروف من نور, مسيرة ثورة 30 يونيو للتاريخ, انها ملحمة وطنية خالدة, لاءنها قصة الشعب المصرى,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.