السبت، 10 مايو 2014

حيثيات قرار المحكمة الجنائية الدولية تقر بارادة الشعب المصرى بعزل مرسى وتكشف اعمال النصب والتزوير والاحتيال لعصابات الاخوان

 مثلت حيثيات المحكمة الجنائية الدولية, الصادرة يوم الخميس  8 مايو, بشان قرار المحكمة الصادر يوم الخميس اول مايو, برفض شكوى تنظيم الاخوان المسلمين الدولى, ضد عددا من القيادات السياسية والعسكرية المصرية, اعترافا بارادة الشعب المصرى, بعزل الرئيس الاخوانى مرسى, واسقاط نظام حكم عصابتة الاخوانية, خلال ثورة 30 يونيو المجيدة, وتاكيدا لاختيار الشعب المصرى للسلطة الانتقالية وخارطة الطريق, وصفعة للجواسيس الاخوان, وكشفا عن اعمال النصب والاحتيال والتزوير التى قامت بها عصابات الاخوان ضد المحكمة الجنائية الدولية, وتقديمها للمحكمة مستندات مزورة منسوب صدورها للحكومة المصرية, واكدت الحيثيات بانة لا مكان للسياسة والاعتبارات السياسية فى اعمال المحكمة, وبان الكيان الذى يسيطر فعلياً على دولة ما، ويتمتع بالطاعة المعتادة من معظم السكان، يُعترف به كحكومة لتلك الدولة بموجب القانون الدولى، وان مرسى لم يعد حائزاً على السلطة الحكومية, ولا يتمتع بالصفة القانونية التى تخوله تحمل التزامات قانونية دولية بالنيابة عن دولة مصر, وان قائمة المراسيم الخاصة بالأمم المتحدة, تشير بأن هناك رئيساً جديداً لمصر, ورئيساً للحكومة, ووزيراً للخارجية عُيّنوا مع غيرهم فى يوليه 2013، وقبلت الجمعية العامة للأمم المتحدة وثائق تفويض الوفد المصري، برئاسة وزير الخارجية الحالي، مما يدل دلالة واضحة على أن أيّاً من الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة, لم يعتبر ممثلى مرسى, ممثلين للدولة المصرية فى الأمم المتحدة, بدلاً من الوفد الذى قُبلت وثائق تفويضه, وجاءت نص حيثيات المحكمة الجنائية الدولية, فى البيان الصادر يوم الخميس 8 مايو, عن مكتب المدعى العام للمحكمة, وتناقلتة وسائل الاعلام, على الوجة التالى, ''[ بإنه "فى يوم 13 ديسمبر 2013، تقدّم محامون يتصرفون بالنيابة عن حزب الحرية والعدالة ضمن آخرين, إلى مسجّل المحكمة الجنائية الدولية بوثائق، ملتمسين قبول ممارسة المحكمة الاختصاص عملاً بالمادة 12«3» من نظام روما الأساسى, فيما يتصل بالجرائم المزعوم ارتكابها فى إقليم دولة مصر منذ 1 يونيه 2013، وبناءً على ذلك، أحال مسجّل المحكمة هذه الوثائق إلى مكتب المدعى العام، وتلقى المكتب أيضاً معلومات إضافية من محامى مقدمى الطلب وعقد اجتماعات معهم ]'', ''[ وانة بعد تحليل وقائعى وقانونى دقيق للرسالة والمعلومات الإضافية المتلقاة من مقدمى الطلب، قرّر مكتب المدعى العام أن الإعلان المزعوم المقدم إلى مسجّل المحكمة فى 13 ديسمبر 2013 لم يقدمه، وفقاً للقانون الدولى، أى شخص يتمتع بما يلزم من السلطة أو يحمل وثيقة تفويض لتمثيل دولة مصر لغرض التعبير عن موافقة هذه الدولة على ممارسة المحكمة الاختصاص، ولم يكن لمقدمى الطلب حق التقاضى لمطالبة المحكمة بممارسة الاختصاص عملاً بالمادة 12«3» من نظام روما الأساسى ]'', ''[ وبناءً على ذلك، قرّر المكتب أن الوثائق المقدمة ينبغى التعامل معها على أنها رسالة, عملاً بالمادة 15 من نظام روما الأساسي. لما كانت المزاعم التى تحتويها الرسالة خارجة عن الاختصاص الإقليمى والشخصى للمحكمة ]'', ''[ وقرّر المكتب، نتيجة ذلك، بأنه لا يستطيع المضى فى إجراءات شكوى مقدمى الطلب أو فحص الجرائم المزعوم ارتكابها فى البلد ]'', واكد البيان ''[ بانة لا ينبغى أن يُؤول تقييم مكتب المدعى العام بأى حال بأنه قرار بشأن طبيعة أى جرائم مزعومة ارتُكبت فى مصر أو بشأن صحة أى أدلة مقدمة, ويتصرف مكتب المدعى العام، فى جميع الأوقات، بشكل صارم وفقاً للنطاق القانونى لنظام روما الأساسى، وهو المعاهدة المؤسِّسة للمحكمة الجنائية الدولية. ولا مكان للسياسة والاعتبارات السياسية ولا دور لها فى القرارات التى يتخذها المكتب وفى تنفيذ ولايته المستقلة والنزيهة ]'', واكد البيان, ''[ بانة بموجب نظام روما الأساسي، لا يستطيع سوى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة «المادة 13 ب» أو دولة «المادة 12» أن يمنح الاختصاص للمحكمة, وبموجب المادة 12 من النظام الأساسي، يمكن للدول أن توكل الاختصاص إلى المحكمة بأن تصبح طرفاً فى النظام الأساسى «المادة 12» «1» أو أن تودع إعلاناً خاصاً تقبل فيه اختصاص المحكمة «المادة 12» «3». وإن النظام الأساسى لا يمنحه سلطة اعتماد نهج لتعريف مصطلح "دولة" بموجب المادة 12«3» من شأنه أن يتناقض مع النهج المتبع لأغراض المادة 12«1» ]'', وكشف بيان مدعى المحكمة الجنائية الدولية, ''[ بان مقدمو الشكوى زعموا بان الوثائق المقدمة، المؤرّخة فى 10 أغسطس 2013، موقّعة نيابة عن الحكومة المصرية, الا انة بعد دراسة متأنّية لجميع الحقائق، تبين بان مقدمو الطلب لايتمتعون بما يلزم من السلطة, ولا يحملون "وثيقة تفويض" نيابة عن دولة مصر، سواء فى تاريخ التوقيع على الإعلان, أو فى تاريخ تقديمه لمسجّل المحكمة ]'', واكد البيان ''[ بان قائمة المراسم الخاصة بالأمم المتحدة تشير إلى أن هناك رئيساً جديداً للدولة «السيد عدلى منصور»، ورئيساً للحكومة, '' «السيد حازم الببلاوى»، ووزيراً للخارجية «السيد نبيل فهمى» عُيّنوا فى يوليه 2013. وإضافة إلى ذلك، فى 5 ديسمبر 2013، قبلت الجمعية العامة للأمم المتحدة من دون تصويت وثائق تفويض الوفد المصري،برئاسة وزير الخارجية الحالي، السيد نبيل فهمي. ويدل ذلك دلالة واضحة على أن أيّاً من الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة لم يعتبر ممثلى الدكتور محمد مرسى ممثلين لدولة مصر فى الأمم المتحدة بدلاً من الوفد الذى قُبلت وثائق تفويضه, ونظراً لأن الأمين العام للأمم المتحدة يضطلع بدور الوديع للنظام الأساسي، فذلك يعنى أيضاً أنه اعتباراً من يوليو 2013 فصاعداً، لم يكن فى استطاعة الدكتور مرسى أن يودع صك انضمام إلى النظام الأساسى نيابة عن دولة مصر، إذا كان قد حاول فعل ذلك، وعلى الرغم من أن محامى مقدمى الطلب احتجوا بأن قرار الاتحاد الافريقى بتعليق مشاركة مصر فى أنشطته يشير إلى وجود رفض جماعى للاعتراف بالحكومة الجديدة، التى وصلت إلى سدة الحكم فى 3 يوليو 2013، فإن مكتب المدعى العام خَلُصَ إلى أن هذا لا يَعنى الاستمرار فى الاعتراف بالدكتور مرسى كرئيس للدولة المصرية ]'', واكد البيان ''[ بانة وفقاً للمعيار القانونى الخاص بالسيطرة الفعلية، فإن الكيان الذى يسيطر فعلياً على إقليم دولة ما، ويتمتع بالطاعة المعتادة من معظم السكان، وتُتوقع استمراريته على نحو معقول، يُعترف به كحكومة لتلك الدولة بموجب القانون الدولى، وبتطبيق هذا المعيار على كل من تاريخ التوقيع على الإعلان المزعوم وتاريخ تقديمه، يُستنتج أن الدكتور مرسى لم يعد حائزاً السلطة الحكومية ولم يكن متمتعاً بالصفة القانونية التى تخوله تحمل التزامات قانونية دولية جديدة بالنيابة عن دولة مصر. وتشير المعلومات المتوافرة إلى أنه، فى جميع الأوقات المتصلة بالقضية، لم يمارس مقدمو الطلب السيطرة الفعلية على أى جزء من إقليم مصر، بما فى ذلك  تاريخ التوقيع على الإعلان، كما أنه لا يتفق مع معيار "السيطرة الفعلية" أن توجد سلطة معروفة تمارس السيطرة الفعلية على إقليم دولة ما، وتحتفظ السلطة الأخرى المنافسة بالصفة اللازمة للانضمام إلى المعاهدات الدولية ]'', واكد بيان مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية, ''[ بانة وبناءً على هذه الاعتبارات، قرر المكتب أن الإعلان المزعوم المقدم إلى مسجّل المحكمة فى 13 ديسمبر 2013 لم يقدمه، وفقاً للقانون الدولي، أى شخص يتمتع بما يلزم من السلطة أو يحمل وثيقة تفويض لتمثيل دولة مصر لغرض التعبير عن موافقة هذه الدولة على ممارسة المحكمة الاختصاص, وقد قدّم مكتب المدعى العام قراره إلى مسجّل المحكمة الذى أبلغ مقدمى الطلب بناءً على ذلك ]'',

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.