السبت، 20 ديسمبر 2014

مخالب السلطة ومطالب الشعب

اذا اقسم رئيس الوزراء مع وزير داخليتة على رؤوس الاشهاد بانة لايوجد احد من مخالب السلطة يقوم بمراقبة هواتف وخطوط انترنت المواطنين بدون اذن قضائى, فلن يصدقهما احد, ليس لفقدانهما المصداقية, بقدر فقدنهما الاليات التى تؤكد مزاعمهما, والمتمثلة فى ضرورة وجود جهة قضائية متخصصة محصنة تشرف على ادارة مدعمة بالتقنية والاجهزة الالكترونية اللازمة للتاكد من عدم وجود اى تلصص على هواتف وخطوط انترنت المواطنين دون اذن قضائى, والشعب يريد هذة الاليات التى تبث الطمانينة فى وجدانة, ولايريد وعود وتصريحات جوفاء لاقيمة لها حتى فى اسواق النخاسين, وعندما قامت وزارة الداخلية فى الخفاء بدون اى حوارا مجتمعى, بطرح مناقصة عالمية حملت رقم ''22'' فى 11 مايو 2014, لتوريد احدث منظومة تجسس استخابراتية فى العالم, لاستخدامها فى التجسس والتلصص والتنصت على المصريين, والمشتركين فى شبكة المعلومات الدولية, واصحاب الصفحات فى مواقع التواصل الاجتماعى, ومنها الفيسبوك وتويتر وجوجل, اثارت الصفقة سخط وغضب المصريين, خاصة بعد قيام اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية, بالاعلان عن الصفقة المشبوهة يوم 2 يونيو 2014, بعد مرور 22 يوم من قيام وزارة الداخلية باجراءات التعاقد عليها, وندد المصريين باجراءات وزارة الداخلية لاستيراد اجهزة الاستخبارات والشروع فى تطبيق منظومة التجسس, قبل طرح ارهاصاتها فى حوارا مجتمعيا, وقبل اعداد تشريع بشانها يتوافق مع المادة 57 من الدستور, يضمن عدم انتهاك وزارة الداخلية الدستور وحقوق المصريين, كما جاء اعلان المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، خلال لقاءه الذى اذيع مساء الخميس 19 يونيو, في برنامج "الحياة اليوم" بفضائية "الحياة"، بشروع الحكومة لإصدار مايسمى, قانون جديد ''لتعقب المتهمين على الانترنت'', ليؤكد طبخ مشروع القانون المزعوم فى سراديب واقبية وزارة الداخلية تمهيدا لاخراجة من جراب الحاوى فى الوقت المعلوم, لمحاولة تقنين وضع منظومة التجسس, وسعى ترزية القوانين السلطوية لايجاد عبارات مطاطة تلتف حول حقوق المصريين وروح المادة 57 من الدستور, وسيكون مشروع قانون التجسس عرضة للطعن ضدة من المصريين بعدم دستوريتة, بل انة حتى قبل سلق مشروع القانون المشبوة, سارع االعديد من المصريين وبعض الجمعيات الحقوقية, باقامة دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى, حملت رقم ''63055'' لسنة 68 قضائية, ضد وزير الداخلية, لالغاء فرض منظومة التجسس الاستخباراتية على المصريين, واكدت الدعوى شروع وزارة الداخلية بمنظومتها الاستخباراتية, فى التجسس والتنصت والتلصص على  المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية, واصحاب الصفحات فى مواقع التواصل الاجتماعى, سواء فى المجال العام المتعلق بتبادل الاراء والمعلومات, او فى المجال الخاص المتعلق بالمحادثات والرسائل والمكالمات الخاصة, دون اذن قضائى, وبدون مصوغ قانونى, فى انتهاكا صارخا لاحكام مواد الدستور, والحقوق والحريات العامة للمصريين, وحرية التعبير, وحرية تبادل المعلومات, والحق فى الخصوصية, والحق فى الامان, فى انتهاكا صارخا للمادة 57 من دستور2014 المتعلقة بحريات المصريين, والتى جاءت على الوجة التالى بالنص حرفيا, ''[ الحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس, وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون, كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها, ولا يجوز تعطيلها, أو وقفها, أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك ]'', وتؤكد مخططات وزارة الداخلية بشان منظومة التجسس, فشلها فشلا ذريعا, فى القيام بالعديد من واجباتها الامنية حيال المجتمع, خاصة فى مسار جرائم الارهابيين والفوضويين والانتهازيين والنصابين على الانترنت, برغم كل مالديها من كوادر وامكانيات وقانون عقوبات, وعجزت عن حماية المجتمع والاسر والناس, ووقفت عاجزة امام ميليشيات جماعة الاخوان المسلمين الارهابية الالكترونية, واذيالها من الانتهازيين وتجار الثورات والفوضويين, المتخفيين تحت مسمى مدونين ونشطاء سياسيين وجبهات وحركات وائتلافات ثورية, الا ان هذا لايعنى فرض حكم الحديد والنار, وتوسيع دائرة التجسس والتلصص والتنصت على المصريين دون حسيب او رقيب, والمطلوب الان حتى يطمئن المصريين, انشاء جهة قضائية متخصصة محصنة تشرف على ادارة مدعمة بالتقنية والاجهزة الالكترونية اللازمة للتاكد من عدم وجود اى تلصص على هواتف وخطوط انترنت المواطنين دون اذن قضائى, ومراعاة وزارة الداخلية فى اجهزة استخباراتها الحديثة المستوردة ومشروع قانونها الذى تعدة فى اقبيتها, حرمة الحياة الخاصة للمواطنين, وعدم انتهاكة مع وزارة الداخلية احكام الدستور.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.