لا يا رئيس الجمهورية, نرفض مشروعات قوانين الانتخابات السلطوية المعروضة من حكومتك لفرضها بمراسيم جمهورية استثنائية قسرا على الناس, لما تتيحة من الانفراد بالسلطة امام حكومة هشة ومجلس نيابى صورى, نتيجة انتخاب 476 نائب من اجمالى 596 مقعد نيابى, من فلول كل عهد ونظام, وفق نظام الانتخاب الفردى, وانتخاب 120 نائب الباقين بنظام القوائم للاحزاب, وكل من هب ودب وقادر مع شلتة على تكوين قائمة انتخابية, بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التى تنص على الوجة التالى. '[ يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور ]', لا يا رئيس الجمهورية, نرفض مشروع قانون مكافحة الارهاب التى تسعى حكومتك لعرضة لفرضة بمرسوم جمهورى استثنائى قسرا على الناس, لما يتيحة من التغول بالسلطة, وتقويض الحريات العامة بالمخالفة للدستور, نتيجة وجود العديد من المواد الديكتاتورية فى المشروع, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر, المادة 54 التى تعطى رئيس الجمهورية كل السلطات المقررة فى قانون الطوارئ, دون إعلان حالة الطوارئ, ودون التقيد بالضوابط الدستورية لإعلان حالة الطوارئ، والمادة 38 التى تعطى الشرطة سلطة القبض على الناس فى منازلهم والشوارع والتحفظ عليهم, فى غير حالات التلبس, وبدون استئذان النيابة, بدعوى الاشتباة, مما يتيح للشرطة القبض على الناس بالجملة وتكديسهم فى السراديب والاقبية والمعتقلات بدون حسيب او رقيب, والمادة 44 التى تجيز للسلطة التنصت والتلصص والتجسس على هواتف الناس ورسائلهم وخصوصياتهم وتسجيل مكالماتهم التليفونية ورسائلهم دون إذن قضائي, بالمخالفة للدستور, والمادة الرابعة التى تقضى بالاتفاق الجنائي ولو لم يؤدى الى جريمة, بالمخالفة لما سبق واقرتة المحكمة الدستورية العليا, وتجريم كتابات واراء الناس فى الوسائل الإلكترونية والمواقع الاخبارية وصفحات التواصل الاجتماعى بصياغات مطاطة حفلت بها العديد من المواد ومنها المواد 26 و 27 و 29 و 37, واستخدامها عبارات مطاطة مثل ''الترويع'' و ''التهديد'' و "السلام الاجتماعى" و "النظام العام" فى وصف التهم والتعريف بالجريمة بما يسمح للسلطة التنفيذية بإلعصف بالحقوق والحريات الدستورية والاعتداء الصارخ على حرية الرأى والتعبير, بالمخالفة لما سبق وأقرته المحكمة الدستورية العليا بضرورة أن يكون تعريف الجريمة متسمًا بالدقة منعا لتعسف السلطة التنفيذية فى استخدام تلك التعريفات, والمادة 33 التى تعصف بحرية الصحافة وتعاقب بالحبس الوجوبي لعامين على نشر ما يخالف البيانات الرسمية، بالمخالفة للمادة 71 من الدستور التى تحظر العقوبات المقيدة للحرية فى قضايا النشر, وافتعال السلطة من تلك المادة بالذات حجر زاوية لمشروع قانونها الاستبداى, لتركيز الانظار عليها, وتجاهل باقى المواد الاستبدادية الاخطر منها, حتى يمكنها فى مناورة سياسية التخفيف من عقوبة تلك المادة او حتى الغائها كليا, نظير تمرير وفرض مشروع القانون السلطوى الهائل والذى يعد اخطر الف مرة من قانون الطوارئ, فى ظل ان قانون الطوارئ, برغم كل مساوئة, تحكمة الضوابط الدستورية فى النهاية, فى حين ان مشروع قانون مكافحة الحريات. المسمى بمكافحة الارهاب, بما فية من ترسانة للمواد الاستبدادية, لا يحكمة سوى تاشيرة رئيس الجمهورية بفرضة على خلائق الله, لا يا رئيس الجمهورية, نرفض ضياع الديمقراطية بمراسيم رئاسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.