الأربعاء، 2 ديسمبر 2015

ازراء تداعى دستور ولاية الفقية

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, 2 ديسمبر 2012, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, ''[ برغم بطلان اجراءات انفراد الاخوان واذنابهم بسلق دستور ولاية الفقية, فقد طرح رئيس الجمهورية الاخوانى, فى بيان القاة مساء امس السبت اول ديسمبر 2012, دستور الاخوان الباطل, فى استفتاء حدد لاجرائة يوم 15 ديسمبر الشهر الجارى 2012, برغم بطلان هذا الاستفتاء المزعوم, نتيجة بطلان الدستور الذى سيجرى الاستفتاء علية, وبرغم انة لن يكون لة قيمة, حتى لو قام الاخوان واذنابة بتمريرة فى الاستفتاء الباطل, مع رفض الشعب موادة التى تؤسس نظام ولاية الفقية, وترسى حكم القهر والاستعباد ومحاكم التفتيش, ومنها المادة 2 التى تنص بعبارة ''مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع'', القابلة للتاويل الفقهى المتطرف, وتهدد بوضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقية وحكم المرشد, والمادة 4 التى تنص على ''وجوب اخذ رائ الازهر الشريف فى كل مايخص الشريعة الاسلامية'' بدلا من ''المحكمة الدستورية العليا'', فى اطار السير فى طريق ولاية الفقية, ومشروطية المادة 81 بشان الحقوق والحريات العامة التى تنص على عدم تعارضها مع احكام المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بنفس الدستور, بما يهدد بالغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات العامة وتقييد ممارستها لفرض ولاية الفقية بدلا من القانون, والمادة 10التى تسمح بتدخل الدولة وفقا لقانون جديد تحت دعاوى ''حماية الطابع الاصيل للمجتمع والقيم الاخلاقية للاسرة'', مما يمكن ان يكون سندا لاحقا لاصدار قانون ''الامر بالمعروف والنهى عن المنكر'' ومصدرا للعنف الاجتماعى الناجم عن محاكم التفتيش الدينية. والمادة 12 التى تنص على تعريب التعليم والعلوم والمعارف تحت دعاوى الحفاظ على المقومات الثقافية والحضارية واللغوية مما يهدد بالعزلة والتخلف عن التقدم العلمى وتهديد تعليم اللغات الاجنبية ومدارسها. والمادة 76 التى تنص بانة لاعقوبة الا بنص دستورى بهدف تمكين القاضى من الحكم بالجلد على اى جريمة بموجب نص احكام الشريعة الموجودة فى المادة الثانية من الدستور الامر الذى يمثل خطرا داهما على حقوق وحريات المصريين وعلى الاستقرار القانونى والقضائى. والمادة 35 التى تعطى الحق للشرطة بالقبض على اى مواطن واعتقالة لمدة 12 ساعة بدون ابداء الاسباب وبدون اى دليل ادانة وبدون اخطار اسرتة او محامية او النيابة العامة وتهديد المواطن باعتقالة من جديد بقرار اعتقال جديد كل 12 ساعة الى اجل غير مسمى. والمادة 129 التى حاولوا من خلالها تحصين المجالس النيابية من رقابة القضاة ومن الحل حتى لو صدرت ضدها احكاما قضائية نهائية, وصادروا بذلك حق المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى الامر. والمادة 176 التى تمثل مذبحة للقضاة والمحكمة الدستورية العليا بتهميش دورها وتقليص عدد اعضاءها باستبعاد 8 من 18 عضوا, والمادة 165 التى تمنح رئيس الجمهورية سلطة تعين اعضاء المحكمة الدستورية, والمادة 220 التى تحصن مجلس الشورى الذى قام بسلق الدستور الباطل, والمادة 47 التى تسمح باصدار قرارات مقيدة لحرية الصحافة والاعلام والرائ وكتابة المقال. والمادة 49 التى تتيح تعديل قانون العقوبات لتوقيع عقوبات كبيرة صارمة على اراء الخطباء واصحاب الراى والاقلام. والمادة 43 التى جعلوا بها مصر تتراجع عن موقفها من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت فى الدساتير المصرية منذ عام 1923 وفى الاعلان العالمى لحقوق الانسان الموقعة علية مصر. والمادة 129 التى تعطى الحق لرئيس الجمهورية فى محاسبة الحكومة, بدلا من مجلس النواب. والمادة 202 التى تعطى لرئيس الجمهورية حق تعين رؤساء للهيئات المستقلة للاجهزة الرقابية المفترض بانها تراقب اداء رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة. والمادة 177 بشان الموازنة العامة للدولة التى تقر بنسبة 51 فى المائة فقط من عدد الاعضاء الحاضرين لنصاب صحة الاجتماع والذين قد يشكلون 26 فى المائة فقط من عدد اعضاء المجلس الاجمالى برغم الاهمية القصوى للموازنة, والمادة 198 التى تمنح الحق فى محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى الوقائع المرتبطة بطريقة او باخرى بالجيش بدلا من المحاكم المدنية. والمادة 225 التى تبيح الاستفتاء باغلبية هامشية بسيطة. والمادة 70 العجيبة التى تقضى باحقية الدولة فى اختيار اسماء المواليد الاطفال فى حالة لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم, بالاضافة الى الغاء الاخوان المادة 32 من دستورهم الباطل, والتى كانت تنص على عدم التمييز بين المواطنين على اساس الجنس او الدين او العقيدة او اللون او اللغة او الرائ او الوضع الاجتماعى بالمخالفة لجميع الدساتير المصرية منذ عام 1923, وهدد قيام كهنة الاخوان بالغاء مادة تجريم التمييز العنصري فى دستورهم, باصدار تشريعات لاحقة استنادا على اراء فقهية متطرفة تسئ الى الدين الاسلامى تهمش الاقليات فى مصر وتحولهم الى مواطنين من الدرجة الثانية, بالاضافة الى تعاظم التمييز العنصرى بعد حذف مادة تجريمه ]''.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.