فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 24 ديسمبر 2012, بعد 48 ساعة من سلق الاخوان دستور ولاية الفقية الباطل فى استفتاء مزور. اعلنت الكنائس المصرية الثلاث. الأرثوذكسية. والكاثوليكية. والانجيلية. فى مذكرة رسمية قامت بارسالها الى الرئيس الاخوانى مرسى. رفضها المطلق فرض دستور ولاية الفقية عنوة وباجراءات باطلة عليها وعلى جموع الشعب المصرى. وكشفت, بالادالة الدامغة, مع استخدامها تعبير ''حكم ولاية الفقية'' مساوئة الدموية, واكدت جهادها مع جموع الشعب المصرى ضدة حتى اسقاطة. ونشرت يومها مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية مذكرة الكنائس الثلاث. وتناولت مخاطر فرض الاخوان استبدادهم بالبلطجة. على الاخوان انفسهم. وجاء المقال على الوجة التالى. ''[ كما كان متوقعا, بدأ الاقليات فى مصر التحرك على النطاق المحلى اولا, ضد دستور ولاية الفقية الاخوانى الاصولى العنصرى الجائر, بعد توقيع الكنائس المصرية الثلاث, الأرثوذكسية, والكاثوليكية, والانجيلية, على مذكرة احتجاج. اليوم الاثتين 24 ديسمبر 2012, ورفعها الى الرئيس الاخوانى محمد مرسى, ضد ما احتواة دستور الاخوان الاصولى من تفرقة عنصرية, وعدم مساواتة بين المصريين, انها كارثة كبرى ايها السادة اوغلت فيها حتى الثمالة عن عمى وتعصب طمعا بجاة سلطان ابدى الاحزاب المتاسلمة ضاربين عرض الحائط باراء جموع الشعب المصرى صاحب الاغلبية الكاسحة. متوهمين بان سياسة التكبر والعناد وفرض الامر الواقع بالفرمانات الديكتاتورية الغير شرعية والاجراات الباطلة والاستفتاء الجائر واعمال الارهاب والبلطجة يكفى لفرض دستورهم الاصولى الباطل بفكر احادى يعبر عن تيارا واحدا على جموع الشعب المصرى. مع كون بريق السلطة الاستبدادية يغشى الابصار الزائغة لاصحاب العقول المنحرفة عن رؤية الحق والحكمة والعدل ويدفع بهم للنهاية المظلمة التى سيلطمون خدودهم عندها بعد فوات اوان التراجع وحيث لاينفع الندم. ودعونا ابها السادة نستعرض معا مذكرة الكنائس المصرية الثلاث حرفيا, لنجد تاكيد الكنائس الثلاث فى مقدمتها بانها تمثل نسبة 10 فى المائة من الشعب المصرى البالغ حوالى 92 مليون نسمة, ورفضها المطلق دستور الاخوان, لتهديدة شعب الكنائس الثلاث, وتناولت الكنائس المصرية اعتراضتها حول 9 محاور رئيسية فى دستور الاخوان هى كما يلى.. 1- تكريس لدولة دينية. 2- أحادية الثقافة وسطوتها. 3- تهديد مبدأ المساواة أمام القانون والتزام الدولة بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التفرقة بين المواطنين. 4 – مخالفة مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات لأول مرة بنص دستوري. 5 – التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة وباستقلال القضاء. 6- تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس في جرائم الرأي المعروفة بجرائم النشر. 7 – إهدار حقوق أطفالنا. 8 – التراجع عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت في دستور 1923 ودستور1971 وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 9 – حذف النص علي حظر قيام أحزاب علي أساس ديني أو جغرافي وحظر قيام أحزاب أو جمعيات سرية أو ذات طابع عسكري). وطالبت المذكرة, التى نشرتها وسائل الاعلام, في المحور الأول بحذف المادة 219 والتي تنص علي "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب السنة والجماعة". على اساس ان هذا النص يمثل تعديلاً علي (المادة 2) بالمخالفة للتوافق العام وللعرف الدستوري الذي يقضي بعدم إدراج مواد مفسرة للدستور فيه، وبينما تمثل مبادئ الشريعة الثابت والمتفق عليه من حيث المصدر والمدلول. فإن إحكام الشريعة هي المتغير بحسب الظروف والزمان والمكان، والمختلف عليه بين الفقهاء بحكم طبيعة الأمور، ولذلك فإن تعديل المادة (2) لتكون أحكام الشريعة المختلف عليها بين الفقهاء والقابلة للتأويل والتبديل هي المصدر الرئيسي للتشريع في إطار وجوب أخذ رأي الأزهر فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية (المادة 4)، يضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه ويهدد الاستقرار القانوني والاجتماعي وهو مايتعارض مع مقتضيات دولة الديمقراطية والقانون. واقترحت المذكرة تعديل علي المادة (4) والتي تنص علي "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونه، ويتولي نشر الدعوة الإسلامية، وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق الأزهر الشريف أغراضه وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. واقترحت المذكرة أن يتم تعديلها إلى : "الأزهر الشريف مؤسسة إسلامية جامعة، يختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونه، ويتولي نشر وتطوير العلوم والمعارف الإسلامية والدفاع عن وسطية الإسلام وسماحته في مختلف بلاد العالم، ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشأن الإسلامي، كما يعمل علي ترسيخ الوحدة الوطنية اعترافا بدوره التاريخي، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، ويحدد القانون طريقة اختياره من بين هيئة كبار العلماء". وطالبت مذكرة الكنائس الثلاث بحذف الفقرة الثانية من المادة (81) والتي تنص علي "المبادئ والحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لاتقبل تعطيلا أو انتقاصا ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة هذه الحقوق أو الحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها وتمارس هذه الحقوق والحريات بما لايتعارض مع الأحكام والمبادئ الواردة في باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور". وساقت المذكرة الأسباب التالية لطلبها تعديل تلك المادة: "الدستور هو المرجع النهائي للحقوق والحريات التي يمارسها المواطن وتحميها الدولة، باعتباره عقدا اجتماعيًا بين جميع المواطنين يحدد الحقوق والالتزامات المتبادلة بين المواطنين من ناحية ومؤسسات الدولة من ناحية أخري ، والمشروطية المضافة تفتح الباب لإلغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات وتقييد ممارستها علي نحو يمس جوهرها ويتعارض مع الهدف من النص عليها في الدستور ومع نص الفقرة الأولي من ذات المادة (81) نفسها وتزداد خطورة هذا النص في إطار المادة (219) المقترحة والتي تجعل أحكام الشريعة وآراء الفقهاء المختلف عليها والتي تمثل اجتهادا بشريا غير ملزم، المصدر الرئيسي للتشريع مما يسمح باستخدام رأي الفقيه الديني لتقييد حقوق وحريات المواطن الأساسية ، وكل ذلك يجعل الدستور وثيقة لاتضمن حقوق المواطن المصري، وقد تستخدم لفرض هوية ثقافية مخالفة للهوية المصرية الوسطية المتفتحة علي العالم ولفرض ولاية الفقيه بدلا من دولة القانون. وفي المحور الخامس (التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة وباستقلال القضاء)، طالبت الكنائس بحذف المواد (227، 230 ، 233) على اساس أنه يجب أن تكون نصوص الدستور عامة مجردة، وألا تفصل لعقاب أو محاباة أي شخص مهما كان ، وإلا كان ذلك إهدار لقواعد المشروعية الدستورية وأن نص المادة 230 يكرس أن الإعلان الدستوري هو الذي يحصن مجلس الشوري والتأسيسية من الحل بالإضافة لعدم جواز استباق حكم المحكمة الدستورية العليا في شأن عدم دستورية القانون الذي تم علي أساسه انتخاب مجلس الشوري لأن في ذلك اعتداء علي سيادة القانون ، فإن بطلان التشكيل لمخالفة القانون لقاعدة تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون يهدر شرعية مجلس الشوري في جميع الأحوال ولو كان الهدف من النص حقيقة ملء الفراغ لغياب مجلس الشعب لجاء النص محافظا علي مجلس الشوري حتي انعقاد مجلس النواب المنتخب. وفي محور حرية الصحافة، طالبت الكنائس بتعديل المادتين 48 و49 وإضافت مادتين أخريين هما (49 مكرر و49 مكرر1) والتي نصت علي "لايجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر، ولاتوقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم"، و"تكفل الدولة استقلال الصحف التي تملكها عن السلطة التنفيذية وعن الأحزاب السياسية باعتبارها هيئات بث ونشر عامة مملوكة للشعب". على اساس ان جرائم النشر ليست جرائم صحفيين وإنما لكل مواطن ارتكب جريمة بإحدي وسائل العلانية (مادة 171 من قانون العقوبات) مثل الكتّاب وخطباء ميدان التحرير وشباب المظاهرات ومن يتحدثون في الفضائيات أو أي مواطن ينشر رأيه في الصحف أو علي الإنترنت، وغرض المادة هو إلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر ونتيجتها تعديل قانون العقوبات للنص علي عقوبة مدنية كبيرة بدلاً من عقوبة الحبس وعن المادة "49 مكرر 1" قالت المذكرة إن هذا النص يمثل مبدأ أساسيًا وضرورة لاستقلال الصحافة القومية والاذاعة والتليفزيون المصري باعتبارهم ملكًا للشعب، ولايتعارض هذا النص مع النصوص الواردة في باب الأجهزة الرقابية المستقلة. وكذلك طالبت الكنائس بإضافة فقرة علي المادة 51 والخاصة بإنشاء الجمعيات والاحزاب "ويحظر إنشاء أحزاب سياسية علي أساس ديني أو جغرافي، كما يحظر إنشاء أحزاب سياسية أو جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نشاطها سريا أو ذا طابع عسكري أو استنادا لأي مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور" على اساس بأن "هذه المحظورات ضرورية للحفاظ علي وحدة النسيج الوطني وعلي الأمن القومي وكذلك علي المقومات والحقوق والحريات الدستورية ولايوجد مبررا لحذفها. وقد وردت هذه المحظورات في المادتين (5) و(55) من دستور 1971 وفي قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 كما أن النص الوارد في المادة 194 بحظر إنشاء أي تشكيلات أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية إلا بمعرفة القوات المسلحة غيركاف ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.