الأحد، 17 أبريل 2016

الجزء الحادى عشر : قوانين انتخابات السلطة وقائمة انتخابات السلطة

فى مثل هذة الفترة قبل سنة, والايام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة اجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال الحادى عشر على الوجة التالى, الحادى عشر : ''[ كانما دخلت الحكومة فى سباق مع الزمن لسلق وفرض اكبر عدد ممكن من مشروعات القوانين التى تعجبها, قبل انتخاب مجلس النواب, لما يمثلة تشريعات القوانين فى مجلس النواب من خطب ومناقشات, وملاحم واستعراضات, وتعقيدات وتعديلات, حتى اذا كان جميع النواب من اتباع السلطة, لاحكام الشباك حول الجماهير, بينما يمكن للحكومة الان بجرة قلم خلال ثانية واحدة وبدون ''وجع دماغ'', من فرض اى مشروعات قوانين تعجبها على خلائق الله, بغض النظر عن اجراء او عدم اجراء حوارات مجتمعية بشأنها طالما انة فى النهاية لن يتم اقرار سوى بنود مشروعات القوانين التى تريدها السلطة, وكانما لم تكتفى السلطة بفرض حوالى 400 قانون حكومى بمراسيم جمهورية خلال حوالى عامين منذ ثورة 30 يونيو 2013, وياتى على راس قائمة مشروعات قوانين السلطة التى قامت باعدادها فى مطابخها لتتماشى مع ذوقها السلطوى, مشروعات قوانين الانتخابات, والشرطة, والانترنت, ومنع تملك النوبيين تعويضات اراضيهم, وحقوق الانسان, والشركات, والنيل, وغيرها من اكداس مشروعات القوانين, بحيث لايجد اشد المعارضين حمية ضد سيل مشروعات القوانين المعبرة عن ''اهداف'' السلطة, مفرا من ان يقر وهو كارها, الحقيقة المرة, الكامنة فى بذل اعضاء لجان الحكومة المنوط بهم سلق مشروعات قوانينها, جهدا فاق طاقة البشر, تقربا من حكام البشر. فى حين يكمن عزاء الناس فى انة لن يصح فى النهاية الا الصحيح, بغض النظر عن كل قوانين ومشروعات قوانين السلطة واهدافها, وتعظيمها فى مشروعات قوانينها للانتخابات المقاعد الفردية, عدا 28 نائب يعينهم رئيس الجمهورية, وتهميشها مقاعد القوائم بعدد 120 مقعد, من اجمالى عدد 596 مقعد, لمحاولة انتخاب مجلس نواب من الاتباع والفلول, وتهميش دور الاحزاب المدنية, وتعظيم سلطة رئيس الجمهورية امام مجلس نواب ديكورى من الاتباع والفلول والمحاسيب, وحكومة هشة لا اساس سياسى لها سوى سلطة رئيس الجمهورية, بالمخالفة الصارخة للمادة الخامسة من دستور 2014 التى تنص بالحرف الوحد على الوجة التالى, ''[ يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور ]'', ولمحاولة منع مجلس النواب, سواء بشغل الحواة, او باغلبية مصطنعة من الاتباع والفلول, من مناقشة القوانين التى تم فرضها خلال غيابة بمراسيم جمهورية, ومحاولة اقرارها, بالشطارة والفهلوة والاقتدار ومضى الوقت, بالمخالفة الصارخة لنص المادة 156 من دستور 2014, والتى تؤكد بان مناقشة مجلس النواب للقوانين التى صدرت بمراسيم جمهورية فى غيابة, -مناقشات حقيقية ولست شكلية-  الزاما, وليس حسب مزاج السلطة او اغلبية برلمانية تهيمن عليها, والا لقامت كل سلطة حصلت على اغلبية برلمانية بمنع البرلمان من التعرض لفرماناتها السابقة, ولاختل التوزان بين السلطات الرئاسية والبرلمانية والحكومية لصالح رئيس الجمهورية, بالمخالفة الصارخة للمادة 156 من دستور 2014 التى تنص بالحرف الوحد على الوجة التالى, ''إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار'', الشعب يريد مجلس نيابى يعبر عن الشعب, وليس مجلس نيابى يعبر عن السلطة ]''.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.