الاثنين، 26 سبتمبر 2016

كيف تستقيم توصية مفوضى الدولة باتخاذ مواد حريات الناس حجة لاستيراد وفرض اجهزة تجسس للتاكد من التزام الناس

لا تعنى توصية مفوضى الدولة، الصادرة امس الاحد 25 سبتمبر 2016، فى الدعوى المنظورة امام محكمة القضاء الادارى التى تطالب برفض اجراء وزارة الداخلية ممارسة عالمية لاستيراد وفرض احدث منظومة تجسس استخبارتية فى العالم لاستخدامها فى التجسس والتنصت والتسجيل وكتابة التقارير ضد خلائق اللة من المشتركين اصحاب الصفحات على مواقع التواصل ومنها الفيس بوك وجوجل وتويتر واليوتيوب وغيرها، والتى اوصت : ''بتأييد قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة''، نهاية المطاف، مع كونها مجرد توصية من مفوضى الدولة للمحكمة التى تنظر القضية ولا تتقيد بها عند اصدار احكامها، ولتعارضها مع مواد الحريات العامة فى دستور 2014، ولا يستقيم ابدا اتخاذ توصية مفوضى الدولة من هذة المواد فى الحريات العامة حجة فى التقرير باستيراد اجهزة وزارة الداخلية وفرضها على الناس بدعوى التاكد من التزام الناس وعدم الشطوح عن مواد الحريات، وعندما قامت وزارة الداخلية ''سرا'' بطرح مناقصة عالمية حملت رقم ''22'' فى 11 مايو 2014، لتوريد احدث منظومة تجسس استخابراتية فى العالم، لاستخدامها فى التجسس والتلصص والتنصت على المصريين المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية، واصحاب الصفحات فى مواقع التواصل الاجتماعى، ومنها الفيس بوك وتويتر وجوجل واليوتيوب وغيرها، واعلان اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية السابق، يوم 2 يونيو 2014، ''رسميا'' عن ''منظومة اجهزة التجسس الاستخباراتية''، تحت مسمى دلع تسويقى رومانسى وردى حالم لمحاولة تسويقها فى الاسواق الشعبية يدعى "منظومة قياس الرأى العام"، بعد مرور 22 يوم من قيام وزارة الداخلية باجراءات التعاقد عليها، ندد المصريين باجراءات وزارة الداخلية لاستيراد اجهزة الاستخبارات والشروع فى تطبيق منظومة التجسس، قبل طرحها اولا فى حوارا مجتمعيا، وقبل اعداد تشريع بشانها يتوافق مع المادة 57 من دستور 2014، ويضمن عدم انتهاك وزارة الداخلية ''بمنظومة التجسس على الناس'' او مايسمى "بمنظومة قياس الرأى العام"، احكام مواد الدستور وحقوق المصريين، كما جاء اعلان المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، خلال لقاءه الذى اذيع مساء الخميس 19 يونيو 2014, في برنامج "الحياة اليوم" بفضائية "الحياة"، قائلا : ''بشروع الحكومة لإصدار قانون لتعقب، ما اسماة، المتهمين على الانترنت''، ليؤكد الشروع فى طبخ مشروع القانون المزعوم فى سراديب واقبية وزارة الداخلية، لمحاولة تقنين وضع منظومة التجسس، وسعى ترزية القوانين السلطوية لايجاد عبارات مطاطة تلتف حول حقوق المصريين وروح المادة 57 من الدستور، وسارع المواطن مصطفى حسين حسن، بأقامة الدعوى رقم ٦٣٠٥٥ لسنة ٦٨ ق، امام محكمة القضاء الادارى، مختصما وزير الداخلية ووزير المالية بصفتهما، مطالباً بإلغاء قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة المحدودة رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٣/٢٠١٤ المسماة مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاحتماعى "منظومة قياس الرأى العام''، واكدت الدعوى : ''شروع وزارة الداخلية بمنظومتها الاستخباراتية، فى التجسس والتنصت والتلصص على المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية، واصحاب الصفحات فى مواقع التواصل الاجتماعى، سواء فى المجال العام المتعلق بتبادل الاراء والمعلومات، او فى المجال الخاص المتعلق بالمحادثات والرسائل والمكالمات الخاصة، دون اذن قضائى، وبدون مصوغ قانونى، فى انتهاكا صارخا لاحكام مواد الدستور، والحقوق والحريات العامة للمصريين، وحرية التعبير، وحرية تبادل المعلومات، والحق فى الخصوصية، والحق فى الامان''، وتداولت القضية امام محكمة القضاء الادارى اكثر من عامين، حتى خرجت علينا امس الاحد 25 سبتمبر 2016 فتوى مفوضى الدولة التى اوصت : ''بتأييد قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة''، برغم تعارضها بكل حججها اللغوية والفقهية مع المادة المادة 57 من دستور2014 المتعلقة بحريات المصريين، والتى تقضى بدون لف او دوران على الوجة التالى بالنص الواحد حرفيا : ''الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها، أو وقفها، أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك''، ومن غير المعقول اتخاذ توصيات مفوضى الدولة من مواد حريات الناس حجة لاستيراد وفرض اجهزة تجسس على الناس للتاكد من التزام الناس، وتؤكد مخططات وزارة الداخلية بشان منظومة التجسس، فشلها فشلا ذريعا، فى القيام بالعديد من واجباتها الامنية حيال المجتمع، خاصة فى مسار جرائم الارهابيين والفوضويين والانتهازيين والنصابين على الانترنت، برغم كل مالديها من كوادر وامكانيات وقانون عقوبات، وعجزت عن حماية المجتمع والاسر والناس، ووقفت عاجزة امام ميليشيات جماعة الاخوان الارهابية الالكترونية، واذيالها من الانتهازيين وتجار الثورات والفوضويين، المتخفيين تحت مسمى مدونين ونشطاء سياسيين وجبهات وحركات وائتلافات ثورية، الا ان هذا لايعنى فرض حكم الحديد والنار وتقنين التجسس على الناس برغم انف الشعب والدستور والقانون، بل كان يكفى اقالة الوزير الفاشل وكبار مساعدية الخائبين فى وزارة الداخلية، والإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، وجهازالامن الوطنى، بدلا من ان يوجهوا سهامهم السامة المسنونة ضد الشعب المصرى، ليدفع ثمن عجز وفشل غيلان السلطة، دون ان يرتدعوا من سوابق غيرهم الذين ارتدت سهامهم ضد الشعب المصرى الى نحورهم، وجاء نص توصية مفوضى الدولة الصادرة امس الاحد 25 سبتمبر 2016، على الوجة التالى : ''بإن وزارة الداخلية أصدرت كراسة شروط لإجراء ممارسة محدودة برقم ٢٢ لسنة ٢٠١٣/٢٠١٤ تحت عنوان مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨، وجاء فى كراسة الشروط، أن هدف المشروع هو استخدام أحدث إصدارات برامج نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، والتعرف على الاشخاص الذين يمثلون خطراً على المجتمع وتحليل الأراء المختلفة التى من شأنها التطوير الدائم للمنظومة الأمنية بالوزارة.وأضاف التقرير، أن المدعى يرى هذا القرار من شأنه المساس بحزمة من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور كحرية التعبير والحق فى الخصوصية وحرية تداول المعلومات، إلا أن الدستور، وإن كان قد كفل هذه الحقوق والحريات إلا أنها مشروطة بعدم تجاوز حدود المشروعية أو المساس بالأمن القومى أو النظام العام، فهذه الحريات شأنها شأن أى حرية أخرى كفلها الدستور ليست مطلقه ولا تستعصى على التنظيم الذى يقتضيه صالح المجتمع، وأن حرية الرأى والتعبير تحتاج إلى تنظيم استخدامها للحيلولة دون إلحاق الضرر النفسى والمادى بالأفراد أو مؤسسات الدولة، خاصة مع تصاعد ظاهرة استخدام الشبكات الاجتماعية داخل المجتمع ووصول عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر إلى الملايين، فضلا عن انتشار العديد من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعى والتى تحرض على الدولة المصرية ومؤسساتها وتهدر دماء العديد من طوائف الشعب المصرى، وهو ما يمثل ضررا بالغاً على الأمن القومى المصرى يستدعى قيام وزارة الداخلية بدورها المنوط بها وفقاً لنصوص الدستور فى حماية الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين والدولة ، وأن القانون والدستور أوجب على وزارة الداخلية الحفاظ على النظام العام والأمن العام والأرواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها، والبرنامج موضوع الممارسة محل الدعوى ليس إلا وسيلة لتمكين وزارة الداخلية من القيام بدورها المنوط بها، فضلا عن أن هذا البرنامج من شأنه فقط الاطلاع على محتوى متاح للكافة يمكن لأى شخص الاطلاع عليه بمجرد دخوله على شبكة الإنترنت، وليس من شأنه اختراق حسابات الأشخاص أو الاطلاع على بياناتهم الشخصية أو غير المتاحة للكافة، كما أنه ليس من شأنه منع أى شخص من إبداء رأيه بحرية على شبكات التواصل الاجتماعى، فالأمر لا يعدو مجرد الرقابة دون التقييد، وهو ما يتعين معه التقرير برفض الدعوى''.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.