فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاثنين 5 اكتوبر 2015، قبل ايام معدودة من اجراء انتخابات مجلس النواب، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية ترجيحات فوز الائتلاف المحسوب على السلطة بالاغلبية، وتنازلة عن اهم صلاحياتة بتشكيل حكومات برلمانية، لصالح رئيس الجمهورية لتعيين حكومات رئاسية، حتى قبل انتخابة، وجاء المقال على الوجة التالى :''[ ماذا يعنى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته صباح اليوم الاثنين 5 اكتوبر 2015، خلال احتفالات الدولة بالذكرى الثانية والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة، بمقر الكلية الحربية، ما اسماة : ''بأن الحكومة الحالية لا يتعين عليها تقديم استقالتها فور انتخاب البرلمان، وأنها قد تستمر، بعد تقديم برنامجها إلى البرلمان المقبل وإقراره''، واذا وصفنا كلمة السيسى، بانها رؤية سياسية دقيقة. والا ما خاطر السيسى بالمجاهرة بها، بغض النظر عن تعبير : ''أنها قد تستمر''، فعلام اذن تستند، هل تستند على قراءة ما هو موجود على ارض الواقع، وهل هذا يعنى بان قائمة الائتلاف المحسوب على السلطة، برغم نفيها ونفى السلطة معرفتهم لبعضهم البعض، فى طريقها للانتصار، حتى قبل ان تبدأ الانتخابات النيابية المقرر ان تجرى على مرحلتين خلال الفترة من 17 اكتوبر وحتى 4 ديسمبر 2015، بفعل سحر قوانين السلطة للانتخابات، وان اغلبية السلطة فى مجلس النواب القادم رفعت الراية البيضاء من الان حتى قبل ان يتم انتخابها، وانها اعطت السلطة صكا على بياض باستمرار الحكومة الرئاسية القائمة لتكون ايضا حكومة برلمانية، وانها تنازلت عن حقها الدستورى المنصوص علية فى المادة 146 بدستور 2014، والذى منح مجلس النواب سلطة اختيار رئيس الوزراء، وسلطة تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية، وسلطة حجب الثقة عن حكومة رئاسية لمنح الثقة لحكومة برلمانية، وتنص المادة 146 من دستور 2014، على الوجة التالى حرفيا : ''يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس الشعب، فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة من مجلس النواب خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل''، ومنعت المادة 147 فى الدستور، رئيس الجمهورية، من حل الحكومة المنتخبة الا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب المنتخب، ومنعت المادة 150، رئيس الجمهورية، من الانفراد بوضع السياسة العامة للدولة، وفرضت علية المشاركة فى وضعها والاشراف على تنفيذها مع رئيس الوزراء المنتخب من مجلس النواب، ومنحت المادة 131، مجلس النواب المنتخب، الحق في سحب الثقة من رئيس الوزراء، أو أحد الوزراء، واستقالة الحكومة، او الوزير، عند سحب الثقة منها او منة، وبرغم معارضة الناس قوانين السلطة للانتخابات، وسعيهم فور انعقاد مجلس النواب، فى اقامة دعاوى بحلة لانتخابة بموجب قوانين انتخابات للسلطة تتعارض مع تطلعات الشعب فى اقامة حياة ديمقراطية سليمة، وتتسبب فى خلق ظهير سياسى لرئيس الجمهورية فى مجلس النواب تحت مسمى ائتلاف، وعدم تمثيلها المواطنين التمثيل الامثل فى مجلس النواب، وتتعارض مع الدستور والمادة الخامسة التى تؤكد بان نظام الحكم برلمانى/رئاسى قائما على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة، الشعب المصرى يرفض تنازل مجلس النواب القادم عن احد اهم صلاحياتة لرئيس الجمهورية حتى قبل انتخابة، مع كون تنازلة سوف يعد مقدمة خطيرة لتنازلات اخرى من مجلس النواب اشد خطورة، تهدد نظام الحكم البرلمانى/الرئاسى/الحكومى المشترك المفترض وجودة وفق مواد الدستور، وتحولة الى نظام حكم رئاسى لا يعلو فية صوت فوق صوت القصر الجمهورى، بالمخالفة لروح الدستور قبل نصوصة، واعاقة مسيرة الديمقراطية العرجاء والتداول السلمى للسلطة. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.