فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الإثنين 5 اكتوبر 2015، قبل أيام معدودة من إجراء انتخابات مجلس النواب، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي : ''بأن الحكومة الحالية لا يتعين عليها تقديم استقالتها فور انتخاب البرلمان، وأنها قد تستمر، بعد تقديم برنامجها على البرلمان المقبل وإقراره''، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالأدلة والبراهين والمنطق والموضوعية، من أجل الصالح العام، مخاطر تصريحات السيسي ضد الديمقراطية، وجاء المقال على الوجة التالى :''[ ماذا يعني تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته صباح اليوم الإثنين 5 اكتوبر 2015، خلال احتفالات الدولة بالذكرى الثانية والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة، بمقر الكلية الحربية، ما اسماه : ''بأن الحكومة الحالية لا يتعين عليها تقديم استقالتها فور انتخاب البرلمان، وأنها قد تستمر، بعد تقديم برنامجها إلى البرلمان المقبل وإقراره''، وإذا وصفنا كلمة السيسي، بأنها رؤية سياسية دقيقة. والا ما خاطر السيسى بالمجاهرة بها، بغض النظر عن تعبير : ''أنها قد تستمر''، فعلام إذن تستند، هل تستند على قراءة ما هو موجود على ارض الواقع، وهل هذا يعنى بان قائمة الائتلاف المحسوب على السلطة، الذي تم تأسيسه داخل قبو جهاز سيادى فى ليلة غبراء، رغم نفيه ونفي السلطة معرفتهم لبعضهم البعض، فى طريقه للانتصار، حتى قبل أن تبدأ الانتخابات النيابية المقرر أن تجرى على مرحلتين خلال الفترة من 17 اكتوبر وحتى 4 ديسمبر 2015، بفعل سحر قوانين السلطة للانتخابات، وان غالبية السلطة فى مجلس النواب القادم ضمن الائتلاف المحسوب على السلطة، قد رفعت الراية البيضاء من الآن، حتى قبل أن يتم انتخابها، وانها اعطت السلطة صكا على بياض باستمرار الحكومة الرئاسية القائمة التي تم تعيينها بمرسوم جمهوري، ليكون نذيرا من السلطة بعودة نظام تعيين وتشكيل الحكومات المتعاقبة بمعرفة رئيس الجمهورية، مثلما كان الوضع سائدا قبل ثورة 25 يناير و30 يونيو، وأن الائتلاف المحسوب على السلطة تنازل عن حقه الدستوري المنصوص عليه فى المادة 146 فى دستور 2014، والذى منح مجلس النواب سلطة اختيار رئيس الوزراء، وسلطة تشكيل حكومة أغلبية أو ائتلافية، وسلطة حجب الثقة عن حكومة رئاسية لمنح الثقة لحكومة برلمانية منتخبة، وتنص المادة 146 من دستور 2014، على الوجة التالي حرفيا : ''يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس الشعب، فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة من مجلس النواب خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل''، ومنعت المادة 147 فى الدستور، رئيس الجمهورية، من حل الحكومة المنتخبة الا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب المنتخب، ومنعت المادة 150، رئيس الجمهورية، من الانفراد بوضع السياسة العامة للدولة، وفرضت علية المشاركة فى وضعها والاشراف على تنفيذها مع رئيس الوزراء المنتخب من مجلس النواب، ومنحت المادة 131، مجلس النواب المنتخب، الحق في سحب الثقة من رئيس الوزراء، أو أحد الوزراء، واستقالة الحكومة، او الوزير، عند سحب الثقة منها او منة، وبرغم معارضة الناس قوانين السلطة للانتخابات، ورفضهم تمخضها عن نفس الوضع البرلماني قبل ثورة 25 يناير و30 يونيو، الذي رفضة الناس خلال الثورتين، وتتعارض مع تطلعات الشعب فى اقامة حياة ديمقراطية سليمة، وتتسبب فى خلق ظهير سياسى لرئيس الجمهورية فى مجلس النواب تحت مسمى ائتلاف، بعد فرض قوانين انتخابات طبختها السلطة بمعرفتها لوحدها، لا تمثل المواطنين التمثيل الامثل فى مجلس النواب، وتتعارض مع الدستور والمادة الخامسة التى تؤكد بان نظام الحكم برلمانى/رئاسى قائما على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة، الشعب المصرى يرفض تنازل مجلس النواب القادم عن احد اهم صلاحياتة لرئيس الجمهورية حتى قبل انتخابة، مع كون تنازلة سوف يعد مقدمة خطيرة لتنازلات اخرى من مجلس النواب، فى تمرير تشريعات سلطوية جائرة لترضية السلطة، تهدد نظام الحكم البرلمانى/الرئاسى/الحكومى المشترك المفترض وجودة وفق مواد الدستور، وتحولة الى نظام حكم رئاسى لا يعلو فية صوت، فى مصر، ومؤسساتها، ومجلس نوابها، ومجلس وزرائها، فوق صوت القصر الجمهورى، بالمخالفة لروح الدستور قبل نصوصة، واعاقة مسيرة الديمقراطية العرجاء والتداول السلمى للسلطة، وتقويض اهم اركان الديمقراطية، ولا عزاء للناس. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.