السبت، 25 نوفمبر 2017

يوم صدور بيان منظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ضد مساوئ قانون المظاهرات

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2013، أصدرت منظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فى مقرها بجنيف، بيانا يكشف مساوئ ''قانون تنظيم المظاهرات''، الذى صدق عليه قبلها بيومين رئيس الجمهورية المؤقت، وتعارضه مع المعاهدات الحقوقية الدولية الموقعة عليها مصر، والإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والمعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان، ولاسيما المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية، والذي عدل مجلس النواب لاحقا مادته العاشرة فقط فيما يخص سلطة وزير الداخلية  فى منع المظاهرة أو إرجائها، وجعل التعديل صاحب الكلمة النهائية فى منع المظاهرة أو إرجائها قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالنص حرفيا بيان منظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وتناولت تطلعات الشعب المصرى فى وضع قانون لتنظيم المظاهرات لا ينتهك حقوق الناس المنصوص عليها فى الدستور، ولا ينتهك حقوق الناس المنصوص عليها فى المعاهدات الحقوقية الدولية الموقعة عليها مصر، وبدون تحويله إلى قانون لتنظيم الشعب بدلا من تنظيم المظاهرات، وترويض وقمع الشعب وإخماد صوته بدلا من صيانة حقوقه، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ انهالت الانتقادات على المستوى المحلى والدولى، ضد قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، منذ قيام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، بالتصديق عليه وإقراره يوم الأحد 24 نوفمبر 2013، ومن بين هذه الانتقادات، جاءت انتقادات منظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، على لسان ''نافي بيلاي''، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، التي أصدرت يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2013، بيانا صحفيا بمقر منظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى جنيف، انتقدت فيه القانون الجديد للتظاهر فى مصر، وقالت المفوضة السامية فى بيانها الذى تناقلته وسائل الإعلام بالنص حرفيا : ''بأن القانون الجديد يمكن أن يؤدي إلى انتهاكات خطيرة للحق فى حرية التجمع السلمي، وأنه يعطي صلاحيات واسعة النطاق لسلطات الأمن لحظر تلك التجمعات''، واشارت المفوضة السامية : "بان التعبيرات المطاطة المستخدمة فى مواد القانون ومنها تعبيرات -مظاهرات تمثل خطرًا على الأمن والنظام العام-، و -تعرقل مصالح المواطنين- و -تعرقل سير العدالة-، دون توفر تعريفات واضحة محددة، مما يمكن تطويعها للنيل من المواطنين فى اى احتجاجات''، واكدت : ''بان الامر كان يستوجب، وفقا للقانون الدولى، مراجعة تلك التعابير الفضفاضة لكى توخى الدقة فى تفاصيل ما يحظره القانون وأن يكون محددا بشفافية، بدلا من ترك الباب مفتوحًا للسلطات لتفسير تلك التعبيرات وفق اهوائها وتجعلها مقيدة وقمعية"، واضافت : "بان المصريين أعلنوا بصوت عال وواضح وبشجاعة مرارًا وتكرارًا رغبتهم فى أن تكون القوانين الخاصة بالتظاهر السلمى متوافقة مع القانون الدولى لحقوق الإنسان، وأعربوا عن كثير من المخاوف من القانون الجديد، وكذلك المجتمع المدنى والمدافعون عن حقوق الإنسان، ولكن لسوء الحظ كل ذلك لم يؤخذ من السلطات المصرية فى الاعتبار"، وأكدت : "بان أكثر ما يثير القلق فى القانون الجديد وبشكل خاص هى الأحكام بشأن استخدام القوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والعقوبات المفرطة والغرامات الضخمة، فضلا عن عقوبة السجن"، وشددت : ''على أن استخدام الأسلحة النارية القاتلة ووفقًا للمعايير الدولية يكون فقط فى حالة عندما يتعذر تجنب استخدامها لحماية الأرواح''، وقالت المفوضية السامية : ''احث السلطات فى مصر على تعديل أو إلغاء القانون الجديد للتظاهر، لأن الحق فى حرية التجمع السلمى يكفله الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والمعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان، ولاسيما المادة 21 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 8 من العهد الدولى الخاص بالحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وجميعها صدقت عليها مصر فى عام 1982''. وليس عيبا مراجعة السلطات المصرية، والمجلس التشريعى عند انتخابه، قانون المظاهرات الجديد، وفقا لأحكام الدستور الجديد الذى يجرى إعداده، فى ظل وجود دلائل على انتهاك القانون الدستور الجديد الذى يجرى تنقيحه، الحقوق والحريات العامة للمواطنين، ويلتف حول المعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر بهذا الخصوص، مع كونه فى النهاية صدر بقرار استثنائي من رئيس مؤقت غير منتخب وفى غيبة المجلس التشريعى، ولا تعد على الاطلاق مهمة صعبة، عملية إعداد قانون للمظاهرات يصون بدقة شديدة، كما هو موجود فى كل دول العالم الديمقراطى، الحريات العامة، والديمقراطية، وحقوق الانسان، والمظاهرات السلمية، والاحتجاجات السلمية، التي جاهد الشعب المصرى خلال ثورتى 25 يناير و 30 يونيو فى سبيل تحقيقها، ويسعى لإقرارها فى الدستور الجديد الذى يجرى وضع مواده من قبل لجنة الخمسين لصياغة الدستور، ويعمل فى ذات الوقت على منع اى جماعات ارهاب، او تجار ثورات، او بلطجية، وقطاع طرق، من استغلال الديمقراطية، والحريات العامة، والمظاهرات السلمية، والاحتجاجات الحقوقية، فى ارتكاب أعمال إرهاب، هذا إذا خلصت النية وتوفرت لتشريع هذا القانون، وإذا عجز المنوط بهم إعداد القوانين عن أداء مهمتهم المطلوبة من الشعب تحت ضغط سلطان القصر الجمهورى، وارتضوا أذلاء خاضعين على تلويث قانون المظاهرات بالأفكار السلطوية والبوليسية، وابتعدوا بة عن معايير الديمقراطية وحقوق الانسان وقوانين المظاهرات الموجودة فى اكبر ديمقراطيات العالم، فلا مكان لهم سوى سلة مهملات القصر الجمهورى، لانة اذا كان الشعب المصرى يرفض قيام بعض الخوارج بتطويع حق الاحتجاج والتظاهر فى اعمال الارهاب، ومع اصدار قانون لتنظيم المظاهرات مثل باقى دول العالم الديمقراطى، الا انة يرفض ان ياتى هذا على حساب حقوق الشعب الديمقراطية وفى مقدمتها حق الاحتجاج والتظاهر السلمى للناس ضد اى جور للسلطان. ]''.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.