الأحد، 4 مارس 2018

يوم صدور حكم إلغاء قرار مرسي بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب لبطلان قانونى الانتخابات

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الأربعاء 6 مارس 2013, صدر حكم القضاء المصرى العادل, بإلغاء قرار جمهورى أصدره الرئيس الإخواني المعزول مرسى دعا فيه الناخبين لانتخابات مجلس النواب, استنادا على قانونى انتخابات باطلين قامت جماعة الإخوان الإرهابية بتفصيلهما حسب مقاسها حتى يمكنها من الاستيلاء على معظم مقاعد مجلس النواب, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حرفيا نصوص الحكم وحيثياته, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ وهكذا بدأت أسس نظام حكم الإخوان الجائر تتداعى أمام حكم القضاء, تمهيدا لانهياره تماما أمام حكم الشعب, بعد ان قضت اليوم الأربعاء 6 مارس 2013, الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة, بوقف تنفيذ القرار الجمهوري للرئيس الإخوانى محمد مرسى رقم 143 لسنة 2013, الصادر بتاريخ 21 فبراير 2013, بدعوة الناخبين إلى التصويت في الانتخابات البرلمانية بموجب قانونى انتخابات باطلين, وقررت المحكمة إحالة قانونى الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا لبيان ما بهما من عوار, وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها, بأن المدعين اشاروا الى إصدار رئيس الجمهورية القرار المطعون فيه رقم 134 لسنة 2013, بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب استنادا على قانونى انتخاب مجلس النواب وتقسيم الدوائر أرقام 2 و 3 لسنة 2013, بالمخالفة لنص المادة ( 177 ) من الدستور التي أوجبت عرض مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا اولا قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور وإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب أعمال مقتضي قرارها, وأن المحكمة الدستورية العليا أعملت رقابتها السابقة وأجري مجلس الشوري بعض التعديلات على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ولم يتم عرض التعديلات الجديدة التي قام بها مجلس الشوري على المحكمة الدستورية العليا, وأصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 2 لسنة 2013 بدعوى الناخبين للانتخابات, دون استيفاء الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على التعديلات, كما أن القرار المطعون فيه صدر يوم 21/2/2013, قبل نشر قانونى الانتخابات في الجريدة الرسمية, وقبل العمل بإحكامهما بالمخالفة للمادة ( 223 ) من الدستور, برغم ان القانونين يتصلان إتصالاً مباشراً بالحقوق السياسية للمواطنين ويؤثران فى حقهم فى الانتخاب بإعتباره المظهر الأهم لمبدأ سيادة الشعب, وقد صدر القانونين في ظل دستور جديد استحدث أحكاما تختلف عن تلك التي تضمنها الدستور الصادر عام 1971, وأصبحت القرارات والقوانين ذات صله بالأنتخابات خاضعه لمرجعية دستورية جديدة تغاير تلك التي كانت في ظل الدستور السابق على وجه ينتج ضرورة احترامها والالتزام بها وأعمال مقتضاها عند إصدار قرار الدعوة للأنتخابات بحسبان أن الدستور الجديد قد اعتنق نظاماً سياسياً جديداً هو النظام المختلط ( البرلماني – الرئاسي ) وما يتستتبعه ذلك من عدم إنفراد رئيس الجمهورية بإتخاذ تلك القرارات ولا عٌد القرار مخالفاً لأحكام الدستور وخضع لرقابة المشروعية التي تختص بها هذه المحكمة, ومن ثم فإن المحكمة تختص بنظر الدعوي الماثلة للأسباب والاساليب التي سترد في حيثيات هذا الحكم, ومن حيث أن المدعي مواطن مصري وصفته ومصلحته في إجراء الانتخابات بما يتفق وأحكام الدستور ثابتتان, وقد استوفت دعواه كافة أوضاعها الشكلية فمن ثم يتعين قبولها شكلاً, ومن حيث إنه يشترط لوقف تنفيذ القرارات الإدارية طبقاً لنص المادة ( 49 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن يتوافر ركن الجدية وركن الأستعجال بإن يكون القرار المطعون فيه بحسب ظاهر الأوراق غير مشروع ويرجع الحكم بإلغائه عند الفصل في موضوع الدعوي, وأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها إذا قضى بإلغائة. ومن حيث إنه عن ركن الجديه فإن المادة ( 141 ) من الدستور الصادر بتاريخ 25/12/2012 تنص علي أن : " يتولي رئيس الجمهورية سلطاته بواسطه رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها بالمواد ( 139 ) ،( 145 ) ، ( 146 ) ، ( 147 ) ، ( 148 ) ، ( 149 ) من الدستور", وتنص المادة ( 175 ) من ذات الدستور على أن : " المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة مقرها مدينة القاهرة تختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح", وتنص المادة ( 177 ) من ذات الدستور على أن :" يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور. فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها'', ''ولا تخضع القوانين المشار إليها في الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها في المادة ( 175 ) من الدستور'', وتنص المادة ( 230 ) من الدستور :" يتولى مجلس الشوري القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد'', وتنص المادة ( 22 ) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أن :" يعين ميعاد الأنتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية. والتكميلية بقرار من رئيس اللجنة العليا للأنتخابات. ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بثلاثين يوماً على الأقل", ومن حيث إن الدستور الصادر بتاريخ 25/12/2012 استحدث تعديلاً في طبيعة نظام الحكم فى مصر, فقد كان نظام الحكم في ظل دستور 1923 ذا طابع برلماني, ومن بعده كان النظام ذا الطابع الرئاسي الغالب الذي ورد فى الوثائق الدستورية المصرية بعد ثورة 1952 وحتى الدستور الصادر عام 1971 ثم جاء الدستور الجديد وأخذ بالنظام البرلماني الرئاسي, فالأصل طبقاً لنص المادة ( 141 ) من الدستور المشار إليها أن يتولي رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ، أما اختصاصات رئيس الجمهورية التي يباشرها منفرداً فهي استثناء من هذا الأصل ، فيختص بالمسائل المتعلقة بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها بالمادة ( 139 ) المتعلقة بإختيار رئيس مجلس الوزراء والمادة ( 145 ) المتعلقة بتمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية وابرام المعاهدات, والمادة ( 146 ) والمتعلقة بقيادة القوات المسلحة وإعلان الحرب, والمادة ( 147 ) المتعلقة بتعين الموظفيين وعزلهم واعتماد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية, والمادة ( 148 ) الخاصة بإعلان حالة الطوارئ, والمادة ( 149 ) الخاص بالعفو من العقوبات أو تخفيفها, وماعدا الاختصاصات المشار إليها المسندة حصراً لرئيس الجمهورية فإن جميع إختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في الدستور أو في القوانين يتعين أن يباشرها بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء, وتنعقد المسئولية السياسية عن هذه الأعمال لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء, وتقتضى هذه التفرقة الأختلاف في الأداه القانونية التي تمارس الأختصاص عن طريقها في الحالتين فالاختصاصات المسندة إلي رئيس الجمهورية بمفرده تصدر في شكل قرار جمهوري يوقعه الرئيس ولا يلزم أن يوقع عليها رئيس الوزراء أو الوزراء, أما الأختصاصات التي يمارسها رئيس الجمهورية بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء فيتعين أن تصدر في شكل قرار منه ( وهو ما أصطلح على تسميته بالمرسوم ) ممهوراً بتوقيع رئيس مجلس الوزراء ومن الوزير المختص ثم من رئيس الجمهورية, إذ أن توقيع رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص على المرسوم هو الدليل على أن مجلس الوزراء باعتباره المسئول سياسياً قد باشر أختصاصه بالفعل في شأن الأعمال محل ذلك المرسوم أو القرار وبأنها تمت في الشكل القانوني, وإذا انفرد رئيس الجمهورية بإصدار القرار في أى اختصاص من اختصاصاته التي يجب أن يتولاها بواسطة مجلس الوزراء دون أن يثبت عرض الأمر على مجلس الوزراء أولا لينظره في جلسته ويوافق عليه بعد المناقشة والمداولة فيه ثم يوقع على مشروع المرسوم من رئيس مجلس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين فإن قرار رئيس الجمهورية في هذا الشأن يكون باطلاً لمخالفته المبدأ الدستوري المتعلق بممارسة رئيس الدولة سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء والمنصوص عليه في المادة ( 141 ) من الدستور على وجه يشكل عدواناً على الأختصاصات الدستورية المقررة لمجلس الوزراء, ومن حيث إن الأختصاص المسند إلي رئيس الجمهورية بتعيين ميعاد الانتخابات العامة بقرار منه طبقاً لنص المادة ( 22 ) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية قد أصبح بعد نفاذ الدستور الحالي من الاختصاصات التي يجب على رئيس الجمهورية أن يباشرها بواسطة مجلس الوزارء, وكان يتعين أن يعرض أمر الدعوة للانتخابات على مجلس الوزراء لمناقشته والموافقة عليه, وفي حالة الموافقة يعُد مشروع قرار بدعوة الناخبين وتحديد موعد انتخابات مجلس النواب ويوقع عليه من رئيس مجلس الوزراء ومن الوزير المختص ثم يعرض بعد ذلك على رئيس الجمهورية للموافقة عليه وإصداره, ولما كان البادئ من ظاهر الأوراق أن رئيس الجمهورية أصدر القرار رقم 134 لسنة 2012 بتاريخ 21/2/2013 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب على أربع مراحل في التواريخ التي حددها القرار ثم أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 148 لسنة 2013 بتاريخ 23/2/2013 متضمناً تعديل مواعيد الانتخابات على الوجه الوارد بذلك القرار, وقد أشار القراران في ديباجتها إلي الدستور وإلي القانون رقم 73 لسنة 1956بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وإلي القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس النواب ولم يتضمن القراران أيه إشارة إلي العرض على مجلس الوزراء أوموافقة مجلس الوزارء علي ما ورد بهما, كما لم يتضمناً توقيع رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص الي جانب توقيع رئيس الجمهورية, ومن ثم فأن رئيس الجمهورية يكون قد انفرد دون مجلس الوزراء بإصدار القرارين المعون فيهما ولم يباشر اختصاصه المشار إليه بواسطة مجلس الوزراء الأمر الذي يشكل مجاوزة لاختصاصه في هذا الشأن وعدوانا على اختصاصات مجلس الوزراء بالمخالفة للمادة ( 141 ) من الدستور, ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا هى صاحبة ولاية الفصل فى دستورية القوانين واللوائح والأصل في رقابة المحكمة على دستورية القوانين هى الرقابة اللاحقة, وأسند إليها الرقابه السابقة على مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية عام 2005 بعد تعديل المادة 76 من الدستور الصادر عام 1971ثم تضمنت المادة ( 39 ) من الأعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2012 أختصاص المحكمة بالرقابة السابقة على مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وأوجب إعمال تقتضي قرار المحكمة إذا قررت عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور, واستحدث الدستور في المادة ( 177 ) حكما لم يرد في الدستور الصادر عام 1971 ولا في الأعلان الدستوري المشار إليه حيث نص على ألا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولي من تلك المادة للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة ( 175 ), ومن حيث إن الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا هي رقابة ترد على مشروع قانون وهى رقابة مجردة ترد على نصوص منفصلة عن الواقع ولم نوضع بعد موضع التطبيق, وغير متاحة للمواطنين, لذلك فأنها تدور في دائرة الاستثناء من الأصل وهو الرقابة اللاحقة, ويتعين أن يظل هذا الأستثناء في حدود نطاقه وفي إطار الضوابط الدستورية المحددة له, وإذا كان لجوء الدستور إلي هذا الأسلوب قد قصد منه توقى إجراء الانتخابات المشار إليها وفقاً لنصوص قد تكون مخالفة للدستور وحتى لا تبطل الأنتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية الأمر الذي كان يستلزم أن يعرض قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات مجلس النواب كمشروعي قانونين كاملين على المحكمة الدستورية العليا لأعمال رقابتها السابقة على كل نصوصهما, وأن يلتزم مجلس الشوري – الذي يتولي مؤقتاً سلطة التشريع – بإعمال مقتضي قرار المحكمة الدستورية العليا إذا قررت عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور, فإذا أجري مجلس الشوري تعديلات جديدة على مشروع القانون تنفيذاً لقرار المحكمة وجب إعادة المشروع إلي المحكمة الدستورية لبيان ما إذا كانت التعديلات الجديدة مطابقة لقرارها من عدمه ذلك أن المحكمة تبدى ملاحظاتها ولا تعيد صياغة المواد التي ترى عدم مطابقتها لنصوص الدستور في شكلها النهائي المطابق للدستور, وإنما يتعين على مجلس النواب – الشوري حالياً – بعد أن يجري التعديلات التي حددتها المحكمة أن يعيد إليها المشروع من جديد لمراقبته, ولا وجه للقول بأن الدستور لم يلزم المجلس المختص بالتشريع أو رئيس الجمهورية بإعادة عرض مشروع القانون من جديد بعد أن يعدل النصوص التي قررت المحكمة عدم مطابقتها للدستور, وذلك أن الرقابة الدستورية السابقة هى عملية فنية لا يملك الحكم على تمامها كاملة إلا للجهة صاحبة الولاية الدستورية وهى المحكمة الدستورية العليا ولا يتصل الأمر من قريب أو بعيد بالثقة أو عدم الثقة في المجلس الذي يتولي التشريع إذا لم يسند إليه الدستور حسم دستورية ما يتولاه من تشريع وإلا لما نص الدستور على تلك الرقابة وإسندها إلي المحكمة الدستورية العليا, والأصل أن كل سلطة مقيدة بحدود أختصاصاتها وولايتها ولا يجوز لها أن تفرط فيها أو أن تتعداها, كما أن القول بعدم إلتزام المجلس المختص بالتشريع بإعادة عرض التعديلات التى يجريها على المحكمة الدستورية العليا يفرغ فكرة الرقابة السابقة من مضمونها إذ يترتب علي ذلك امكانية التحلل من الرقابة السابقة عندما يجري المجلس التعديلات بالكيفية التي يراها ويعلن أنه أعمل مقتضى قرار المحكمة لاسيما إذا كان موقناً أنه يفعل ذلك من غير معقب عليه في هذا الشأن, ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق أن رئيس مجلس الشوري أحال إلي المحكمة الدستورية بتاريخ 19/1/2013 مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقانون رقم 73 لسنة 1956بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية إعمالاً لحكم مادة ( 177 ) من الدستور, وقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن بجلستها بتاريخ 17/2/2013 وتضمن أن نصوص بعض المواد المشروع تتعارض مع أحكام الدستور على الوجه الوارد تفصيلاً بقرار المحكمة, وأجرى مجلس الشوري بعض التعديلات على ذلك المشروع ولم يقم بإعادة عرض التعديلات الجديدة على المحكمة الدستورية العليا لإعمال رقابتها السابقة عليها وللتأكد من أنه تم إعمال مقتضى قرارها السابق على وجه صحيح, وأنما أقر مجلس الشوري مشروع القانون وأرسله إلي رئيس الجمهورية الذي أصدره بتاريخ 21/2/2013 برقم 2 لسنة 2013 ومن ثم فإن هذا القانون صدر قبل إعادة عرض التعديلات الجديدة التي أدخلها مجلس الشوري على المشروع على المحكمة الدستورية العليا لتقرير مدى مطابقة التعديلات الجديدة للدستور من عدمه الأمر الذي يخالف مقتضي المادة ( 177 ) من الدستور, ومن حيث إن المادة ( 104 ) من الدستور تنص على أن " يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقره ليصدره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إرساله فإذا اعترض عليه رده إلي المجلس خلال ثلاثين يوماً من ذلك التاريخ. وإذا لم يرد القانون في في هذا الميعاد أو أقرة مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء استقر قانوناُ وأصدر", ولما كانت سلطه رئيس الجمهورية في إصدار القوانين أو الأعتراض عليها من السلطات التي يتولاها بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء طبقاً لنص المادة ( 141 ) من الدستور, وإذ تبين من ظاهر الأوراق أن رئيس الجمهورية أصدر القانون رقم 2 لسنة 2013 المشار إليه منفرداً دون العرض على مجلس الوزراء ليقرر ما يراه في شأن إصداره بحسبان أن رئيس الجمهورية لا يمارس هذا الأختصاص إلا من خلال مجلس الوزراء على النحو سالف الذكر, ومن ثم فإن ذلك القانون صدر بالمخالفة لنص المادة ( 141 ) من الدستور . ومن حيث إن القانون رقم 2 لسنة 2013 صدر مشوباً بشبهة عدم الدستورية للسببين المشار إليهما, ولما كانت الرقابة السابقة التى تتولاها المحكمة الدستورية على مشروعات القوانين التي تخضع للرقابة السابقة هى استثناء من الأصل كما تقدم وما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة ( 177 ) من الدستور من عدم خضوع القوانين المشار إليها في الفقرة الأولي من تلك المادة للرقابة اللاحقة المنصوص عليها في المادة ( 175 ) إنما يفسر في ضوء حكم هذا الأستثناء فلا يسري إلا بالنسبة لمشروعات القوانين التي عرضت على المحكمة وبسطت رقابها السابقة عليها على وجهة صحيح فإن صدر قانون دون استيفاء الرقابة السابقة على وجه كامل وصحيح فإنه يخضع لأحكام الرقابة اللاحقة فضلاً عن أن الرقابة السابقة هى رقابة ترد على نصوص مشروع القانون أى تتصل بموضوع ومحل تلك النصوص دون أن تمتد إلي رقابة دستورية ذلك المشروع حال عدم إعادتها للمحكمة مرة أخرى وما إذا كانت قد تمت فى حدود أحكام الدستور ولائحه المجلس الذي يتولي التشريع من حيث استيفاء النصاب اللازم لإقرارها وغيرها من الأسباب المتعلقة بشكل وإجراءات إقرار التشريع, كذلك لا تمتد إلي رقابة إصدار القوانين وما قد يشوبها من عيوب مخالفة للدستور, ولقول بحظر الرقابة اللاحقة مطلقاً على القوانين المشار إليها في الفقرة الأولي من المادة ( 177 ) من الدستور يعني تفلت تلك القوانين من رقابة الدستورية ، ولا يكون من سبيل أمام المحاكم التي تطبق تلك القوانين إلا أن تمتنع عن تطبيقها, وهذا الوجه من الرقابة تم تجاوزه بعد إنشاء المحكمة الدستورية العليا صاحبة الأختصاص الأجل برقابة دستورية القوانين, الأمر الذي يستوجب خضوع تلك القوانين التي لم تخضع للرقابة السابقة على وجه صحيح أو التي خضعت لها وشاب إقرارها أو إصدارها مخالفة لأحكام الدستور – للرقابة اللاحقة إعمالاً للأصل المقرر في المادة 175 من الدستور, ومن حيث إن القرارين المطعون فيهما بحسب ظاهر الأوراق قد خالفا نص المادة ( 141 ) من الدستور على الوجه المشار إليه فيما تقدم كما سيترتب عليهما إجراء انتخابات مجلس النواب استناداً إلي قانونين لم يعرضا بالكامل على المحكمة الدستورية العليا لإعمال رقابتها السابقة – قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب – وأنما عرضت بعض موادها الواردة في القانون رقم 2 لسنة 2013 على المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 17/2/2013 ، كما أن ذلك القانون صدر بالمخالفة للمادة ( 141) من الدستور على الوجه المشار إليه فيما تقدم ومن ثم فإنه سيترتب على القرارين المطعون فيهما إجراء انتخابات مجلس النواب استناداً إلي بنية تشريعية مهترئة وقوانين مشوبه بشبهة مخالفة الدستور، وومَال تلك الانتخابات إن جرت على هذا الوجه قد تؤدي إلي بطلان المجلس المنتخب ، الأمر الذي يتحقق معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه, كما يتوافر ركن الأستعجال بالنظر إلي تعلق القرارين المطعون فيهما بالحقوق الدستورية للمواطنين وبضرورة اجراء الانتخابات بما لا يخالف احكام الدستور وحتى لا يضيع جهد المواطنين وجهد الدولة وأموالها فى انتخابات معرضه للبطلان ويتعين الحكم بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها وقف إجراء انتخابات مجلس النواب بمراحلها في التواريخ المحددة لها إلي حين حسم دستورية القوانين التي تجري الأنتخابات طبقاً لها, ومن حيث إن شروط الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير أعلان قد توافرت طبقاً لنص المادة 286 من قانون المرافعات قد توافرت ومن ثم تأمر به المحكمة, ومن حيث إن جهة الإدارة المدعي عليها خسرت هذا الطلب فمن ثم بتعين إلزامها المصاريف طبقاً لنص المادة 184 من قانون المرافعات, ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الحكم في الشق العاجل لا يمنع المحكمة قبل الفصل في الموضوع من أن تحيل إلي المحكمة الدستورية العليا نصوص القانون اللازم للفصل في موضوع الدعوي طبقاً لنص المادة 175 من الدستور ولنص المادة ( 29/2) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979, ومن ثم فأن المحكمة تحيل القانون رقم 2 لسنة 2013 إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته لما شابه من شبهات عدم الدستورية على الوجه السالف تفصيله, ]'',

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.