قبل ثورة 25 يناير 2011، وثورة 30 يونيو 2013، لإرساء قواعد الحريات العامة وتحقيق الديمقراطية الحقيقية، وليست الديمقراطية الديكورية، كان الحاكم يعتبر نفسه هو مصر، عملا بالشعار الديكتاتوري المأثور ''انا مصر ومصر هي انا''، واي انتقاد ضد مساوئه السياسية من أجل الصالح العام، هو هجوم على مصر، وليس انتقاد موظف عام فى مصر، واي انتقاد ضد حكومته من أجل تصويب مسارها، هو هجوم ضد الدولة المصرية، لذا رفض الناس بعد وضع دستور 2014، استمرار هذا الموروث الثقافى الشمولي يتغلغل في عقيدة ومنهج وأذهان الحكام والمسئولين، نتيجة تعارضة مع مواد دستور 2014 الديمقراطية، وآخرها قول الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 6 مارس 2018، في تعقيبه على البيان العاجل الذي تقدم به جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة في المجلس، بخصوص ما تتعرض له الشركة القومية للأسمنت من احتجاجات عمالية خشية توقفها، قائلا: ''أن الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات و - لى - ذراع الدولة المصرية للحصول على الحقوق بوسائل غير مشروعة زمن ولى وانتهى تماما"، لان الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات السلمية وفق أحكام الدستور والقانون ليست وسائل غير مشروعة، وإلا ما كان قد تم إقرارها في دستور 2014، وما كان قد تم تشريع قانون ينظمها تحت مسمى قانون تنظيم المظاهرات، كما أن الاحتجاجات السلمية تكون ضد الحاكم والحكومة لتصويب مسارهم من أجل الصالح العام، وليست ضد مصر والدولة المصرية، وتنص المادة (73) في دستور 2014: ''للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول، دون الحاجة إلي إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه''.وتنص المادة (92) : ''الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها''. وتنص المادة (99) : ''كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية التبعية منضما إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله علي الوجه المبين بالقانون''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.