الجزء الرابع عشر : فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاثنين 13 أبريل 2015, والايام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة أجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال الرابع عشر على الوجة التالى, الجزء الرابع عشر : ''[ كأنما دخلت الحكومة فى سباق مع الزمن لسلق وفرض أكبر عدد ممكن من مشروعات القوانين التى تعجبها, قبل انتخاب مجلس النواب, لما يمثله تشريعات القوانين فى مجلس النواب من خطب ومناقشات, وملاحم واستعراضات, وتعقيدات وتعديلات, حتى إذا كان جميع النواب من أتباع السلطة, لأحكام الشباك حول الجماهير, بينما يمكن للحكومة الان بجرة قلم خلال ثانية واحدة وبدون ''وجع دماغ'', من فرض أى مشروعات قوانين تعجبها على خلائق الله, بغض النظر عن إجراء او عدم إجراء حوارات مجتمعية بشأنها طالما أنه فى النهاية لن يتم إقرار سوى بنود مشروعات القوانين التى تريدها السلطة, وكأنما لم تكتفي السلطة بفرض حوالى 400 قانون حكومي بمراسيم جمهورية خلال حوالى عامين منذ ثورة 30 يونيو 2013, وياتي على راس قائمة مشروعات قوانين السلطة التى قامت بإعدادها في مطابخها لتتماشى مع ذوقها السلطوي, مشروعات قوانين الانتخابات, والشرطة, والانترنت, ومنع تملك النوبيين تعويضات أراضيهم, وحقوق الإنسان, والشركات, والنيل, وغيرها من أكداس مشروعات القوانين, بحيث لايجد أشد المعارضين حمية ضد سيل مشروعات القوانين المعبرة عن ''اهداف'' السلطة, مفرا من ان يقر وهو كارها, الحقيقة المرة, الكامنة فى بذل اعضاء لجان الحكومة المنوط بهم سلق مشروعات قوانينها, جهدا فاق طاقة البشر, تقربا من حكام البشر. فى حين يكمن عزاء الناس فى أنه لن يصح فى النهاية إلا الصحيح, بغض النظر عن كل قوانين ومشروعات قوانين السلطة وأهدافها, وتعظيمها فى مشروعات قوانينها للانتخابات المقاعد الفردية, عدا 28 نائب يعينهم رئيس الجمهورية, وتهميشها مقاعد القوائم بعدد 120 مقعد, من إجمالي عدد 596 مقعد, لمحاولة انتخاب مجلس نواب من الاتباع والفلول, وتهميش دور الأحزاب المدنية, وتعظيم سلطة رئيس الجمهورية أمام مجلس نواب ديكورى من الاتباع والفلول والمحاسيب, وحكومة هشة لا أساس سياسى لها سوى سلطة رئيس الجمهورية, بالمخالفة الصارخة للمادة الخامسة من دستور 2014 التي تنص بالحرف الواحد على الوجه التالى, ''[ يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور ]'', ولمحاولة منع مجلس النواب, سواء بشغل الحواة, أو بأغلبية مصطنعة من الاتباع والفلول, من مناقشة القوانين التي تم فرضها خلال غيابه بمراسيم جمهورية, ومحاولة إقرارها, بالشطارة والفهلوة والاقتدار ومضى الوقت, بالمخالفة الصارخة لنص المادة 156 من دستور 2014, والتى تؤكد بأن مناقشة مجلس النواب للقوانين التي صدرت بمراسيم جمهورية فى غيابة, -مناقشات حقيقية ولست شكلية- إلزاما, وليس حسب مزاج السلطة او اغلبية برلمانية تهيمن عليها, والا لقامت كل سلطة حصلت على اغلبية برلمانية بمنع البرلمان من التعرض لفرماناتها السابقة, ولاختل التوزان بين السلطات الرئاسية والبرلمانية والحكومية لصالح رئيس الجمهورية, بالمخالفة الصارخة للمادة 156 من دستور 2014 التى تنص بالحرف الوحد على الوجة التالى, ''إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار'', الشعب يريد مجلس نيابى يعبر عن الشعب, وليس مجلس نيابى يعبر عن السلطة ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.