الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018

يوم تأكيد ​تقرير هيئة مفوضي الدولة افتقاد تعديلات قانون ​السلطة القضائية ​وجوده كقاعدة قانونية يتوافر لها صفات الإلزام

فى مثل هذة الفترة قبل ​سنة​، وبالتحديد يوم السبت​ 2​5 نوفمبر 201​7، ​أكد ​تقرير هيئة مفوضي الدولة،​ افتقاد تعديلات قانون ​السلطة القضائية،​ الذى مكن رئيس الجمهورية من الهيمنة على السلطة القضائية​، ​وجوده كقاعدة قانونية يتوافر لها صفات الإلزام،​ نتيجة سلق التعديلات بالمخالفة للدستور والقانون​،​​ونشرت ​يومها ​على هذه الصفحة ​مقال استعرضت فيه تقرير هيئة مفوضى الدولة حرفيا​، ​وتداعيات تعديلات رئيس الجمهورية المشوبة بالبطلان على الوطن وأبناء الوطن،​ نتيجة ​الجمع بين السلطات، وتنصيب رئيس الجمهورية من نفسه بالتعديلات الجائرة قاضي القضاة فى مصر بالإضافة لمنصبه كرئيس جمهورية مصر،​ ليصبح رئيس الجمهورية هو الحاكم والحكم والقاضي والجلاد،​ بالمخالفة للدستور، وجاء​ المقال​ على الوجة التالي : ''[​ ​كان طبيعيا و متوقعا من كل الناس، ​ما ​عدا​ ​​رئيس الجمهورية​، وأتباع ​رئيس الجمهورية​، ما جاء في محتوى تقرير هيئة مفوضي الدولة، في طعن المستشار يحيى دكروري، ​النائب الأول لرئيس ​مجلس الدولة​،​ وأقدم القضاة فى مجلس الدولة،​ ​على قرار تخطيه رئاسة مجلس الدولة، الصادر اليوم السبت 25 نوفمبر ​2017، ​ونشرته وسائل الإعلام، والذي كشف من خلال مضمونة، دون لبس أو إبهام، بأن ​رئيس الجمهورية​ فرض دون مسوغ قانوني او دستوري تعديلات قانون الهيئات القضائية رقم 13 لسنة 2017، الذي منح به رئيس الجمهورية نفسه من خلال توقيعه عليه يوم الخميس 27 أبريل 2017، ونشره في الجريدة الرسمية في اليوم التالي، بعد 24 ساعة من سلقة و تمريره عبر ​الائتلاف ​المحسوب على رئيس الجمهورية​ في مجلس النواب​ واتباعه​، سلطة اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين ثلاثة مرشحين، بدلا من نظام الأقدمية​ المطلقة​ الذي يصون استقلال ​القضاء،​ دون هيمنة من رئيس الجمهورية​، المتبع منذ أكثر من سبعين سنة، وأوضح تقرير هيئة مفوضي الدولة المقدم للمحكمة، اليوم السبت 25 نوفمبر​ 2017​، بالنص حرفيا : ''بأن رئيس مجلس النواب لم يحصر عدد الأعضاء الموجودين بالمجلس لبيان نسبة الثلثين في مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية باعتباره من القوانين المكملة للدستور''، ''وأعلن موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيًا دون الالتزام بأحكام المادة ٣١٧ من لائحة المجلس التي أوجبت على رئيس مجلس النواب التحقق من اكتمال العدد القانوني المطلوب لإبداء الرأي وهي ثلثا أعضاء المجلس''، ''وخلو مضبطة هيئة النواب مما يثبت قيام رئيس مجلس النواب بحصر عدد الأعضاء الموجودين بالفعل، وبيان ما إذا كان عددهم يحقق أغلبية الثلثين من عدمه باعتباره من القوانين المكملة للدستور''، ''ودون أخذ رأي الجهات القضائية، مخالفًا حكم المادة ١٨٥ من الدستور''، ''وبالتالي يفتقد القانون وجوده كقاعدة قانونية يتوافر لها صفات الإلزام''، ​وهكذا ايها السادة كشف ​تقرير هيئة مفوضي الدولة في طعن المستشار دكروري، ​كما هو معروف للناس قبلها من واقع احكام مواد الدستور، بان تعديلات رئيس الجمهورية فى قانون السلطة القضائية مشوبة بالبطلان ويفتقد القانون وجوده كقاعدة قانونية يتوافر لها صفات الإلزام، ​نتيجة سلقة بالشطارة والفهلوة وشغل الحواة بالمخالفة للدستور، وتغول ​رئيس الجمهورية ​بالسلطات، ​وقيامة بالجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية بالمخالفة للدستور الذى يمنع الجمع بين السلطات، ​والناس ترفض خطف الاوطان لتعظيم ​نظام ​​حكم ​السلطان، وتقييد الحريات وانتهاك استقلال المؤسسات باستخدام الاتباع والقوانين الجائرة​ المخالفة للدستور​.​ ].​

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.