يوم مساوئ السلطة في فرض قوانين معيبة واستبدادية
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الخميس 9 يوليو 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مساوئ الحكومة ممثلة الرئيس السيسى لفرض قوانين السلطة للانتخابات رغم شبهات عدم دستوريتها وقانون ما يسمى بمكافحة الإرهاب الذى كان يشرع فى اصداره حينها رغم تقويضه الحريات العامة فى مصر وكونه احد الادوات المستنسخة لقانون الطوارئ، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ لا يا رئيس الجمهورية, نرفض مشروعات قوانين الانتخابات السلطوية المعروضة من حكومتك لفرضها بمراسيم جمهورية استثنائية قسرا على الناس, لما تتيحه من الانفراد بالسلطة أمام حكومة هشة ومجلس نيابي صورى, نتيجة انتخاب 476 نائب من إجمالي 596 مقعد نيابي, وفق نظام الانتخاب الفردي, وانتخاب 120 نائب الباقين بنظام القوائم للأحزاب, وكل من هب ودب وقادر مع شلته على تكوين قائمة انتخابية, بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التى تنص على الوجة التالى : ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور'', لا يا رئيس الجمهورية, نرفض مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي تسعى لفرضه بمرسوم جمهورى استثنائي قسرا على الناس, لما يتيحه من التغول بالسلطة, وتقويض الحريات العامة بالمخالفة للدستور, نتيجة وجود العديد من المواد الديكتاتورية فى المشروع, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر, المادة 54 التي تعطي رئيس الجمهورية كل السلطات المقررة فى قانون الطوارئ, ودون التقيد بالضوابط الدستورية لإعلان حالة الطوارئ, و المادة 38 التي تعطى الشرطة سلطة القبض على الناس فى منازلهم والشوارع والتحفظ عليهم, فى غير حالات التلبس, وبدون استئذان النيابة, بدعوى الاشتباه, مما يتيح للشرطة القبض على الناس بالجملة وتكديسهم فى السراديب والأقبية والمعتقلات بدون حسيب او رقيب, و المادة 44 التي تجيز للسلطة التنصت والتلصص والتجسس على هواتف الناس ورسائلهم وخصوصياتهم وتسجيل مكالماتهم التليفونية ورسائلهم دون إذن قضائي, بالمخالفة للدستور, والمادة الرابعة التى تقضى بالاتفاق الجنائي ولو لم يؤد الى جريمة, بالمخالفة لما سبق أقرته المحكمة الدستورية العليا, وتجريم كتابات واراء الناس في الوسائل الإلكترونية والمواقع الاخبارية وصفحات التواصل الاجتماعى بصياغات مطاطة حفلت بها العديد من المواد ومنها المواد 26 و 27 و 29 و 37, واستخدامها عبارات مطاطة مثل ''الترويع'' و ''التهديد'' و ''السلام الاجتماعي" و "النظام العام" فى وصف التهم والتعريف بالجريمة بما يسمح للسلطة التنفيذية بإلعصف بالحقوق والحريات الدستورية والاعتداء الصارخ على حرية الرأى والتعبير, بالمخالفة لما سبق وأقرته المحكمة الدستورية العليا بضرورة أن يكون تعريف الجريمة متسمًا بالدقة منعا لتعسف السلطة التنفيذية فى استخدام تلك التعريفات, والمادة 33 التى تعصف بحرية الصحافة وتعاقب بالحبس الوجوبي لعامين على نشر ما يخالف البيانات الرسمية، بالمخالفة للمادة 71 من الدستور التى تحظر العقوبات المقيدة للحرية فى قضايا النشر, وافتعال السلطة من تلك المادة بالذات حجر زاوية لمشروع قانونها الاستبدادى, لتركيز الانظار عليها, وتجاهل باقى المواد الاستبدادية الأخطر منها, حتى يمكنها فى مناورة سياسية التخفيف من عقوبة تلك المادة او حتى إلغائها كليا, نظير تمرير وفرض مشروع القانون السلطوي الهائل والذى يعد اخطر الف مرة من قانون الطوارئ, فى ظل أن قانون الطوارئ, رغم كل مساوئه, تحكمه الضوابط الدستورية فى النهاية, فى حين ان مشروع قانون مكافحة الحريات. المسمى بمكافحة الإرهاب, بما فية من ترسانة للمواد الاستبدادية, لا يحكمه سوى تأشيرة رئيس الجمهورية بفرضه على خلائق الله, لا يا رئيس الجمهورية, نرفض ضياع الديمقراطية بمراسيم رئاسية. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الخميس 9 يوليو 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مساوئ الحكومة ممثلة الرئيس السيسى لفرض قوانين السلطة للانتخابات رغم شبهات عدم دستوريتها وقانون ما يسمى بمكافحة الإرهاب الذى كان يشرع فى اصداره حينها رغم تقويضه الحريات العامة فى مصر وكونه احد الادوات المستنسخة لقانون الطوارئ، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ لا يا رئيس الجمهورية, نرفض مشروعات قوانين الانتخابات السلطوية المعروضة من حكومتك لفرضها بمراسيم جمهورية استثنائية قسرا على الناس, لما تتيحه من الانفراد بالسلطة أمام حكومة هشة ومجلس نيابي صورى, نتيجة انتخاب 476 نائب من إجمالي 596 مقعد نيابي, وفق نظام الانتخاب الفردي, وانتخاب 120 نائب الباقين بنظام القوائم للأحزاب, وكل من هب ودب وقادر مع شلته على تكوين قائمة انتخابية, بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التى تنص على الوجة التالى : ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور'', لا يا رئيس الجمهورية, نرفض مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي تسعى لفرضه بمرسوم جمهورى استثنائي قسرا على الناس, لما يتيحه من التغول بالسلطة, وتقويض الحريات العامة بالمخالفة للدستور, نتيجة وجود العديد من المواد الديكتاتورية فى المشروع, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر, المادة 54 التي تعطي رئيس الجمهورية كل السلطات المقررة فى قانون الطوارئ, ودون التقيد بالضوابط الدستورية لإعلان حالة الطوارئ, و المادة 38 التي تعطى الشرطة سلطة القبض على الناس فى منازلهم والشوارع والتحفظ عليهم, فى غير حالات التلبس, وبدون استئذان النيابة, بدعوى الاشتباه, مما يتيح للشرطة القبض على الناس بالجملة وتكديسهم فى السراديب والأقبية والمعتقلات بدون حسيب او رقيب, و المادة 44 التي تجيز للسلطة التنصت والتلصص والتجسس على هواتف الناس ورسائلهم وخصوصياتهم وتسجيل مكالماتهم التليفونية ورسائلهم دون إذن قضائي, بالمخالفة للدستور, والمادة الرابعة التى تقضى بالاتفاق الجنائي ولو لم يؤد الى جريمة, بالمخالفة لما سبق أقرته المحكمة الدستورية العليا, وتجريم كتابات واراء الناس في الوسائل الإلكترونية والمواقع الاخبارية وصفحات التواصل الاجتماعى بصياغات مطاطة حفلت بها العديد من المواد ومنها المواد 26 و 27 و 29 و 37, واستخدامها عبارات مطاطة مثل ''الترويع'' و ''التهديد'' و ''السلام الاجتماعي" و "النظام العام" فى وصف التهم والتعريف بالجريمة بما يسمح للسلطة التنفيذية بإلعصف بالحقوق والحريات الدستورية والاعتداء الصارخ على حرية الرأى والتعبير, بالمخالفة لما سبق وأقرته المحكمة الدستورية العليا بضرورة أن يكون تعريف الجريمة متسمًا بالدقة منعا لتعسف السلطة التنفيذية فى استخدام تلك التعريفات, والمادة 33 التى تعصف بحرية الصحافة وتعاقب بالحبس الوجوبي لعامين على نشر ما يخالف البيانات الرسمية، بالمخالفة للمادة 71 من الدستور التى تحظر العقوبات المقيدة للحرية فى قضايا النشر, وافتعال السلطة من تلك المادة بالذات حجر زاوية لمشروع قانونها الاستبدادى, لتركيز الانظار عليها, وتجاهل باقى المواد الاستبدادية الأخطر منها, حتى يمكنها فى مناورة سياسية التخفيف من عقوبة تلك المادة او حتى إلغائها كليا, نظير تمرير وفرض مشروع القانون السلطوي الهائل والذى يعد اخطر الف مرة من قانون الطوارئ, فى ظل أن قانون الطوارئ, رغم كل مساوئه, تحكمه الضوابط الدستورية فى النهاية, فى حين ان مشروع قانون مكافحة الحريات. المسمى بمكافحة الإرهاب, بما فية من ترسانة للمواد الاستبدادية, لا يحكمه سوى تأشيرة رئيس الجمهورية بفرضه على خلائق الله, لا يا رئيس الجمهورية, نرفض ضياع الديمقراطية بمراسيم رئاسية. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.