الدستور يؤكد بأن تفتيش الداخلية هواتف الناس للاطلاع على حرمة حياتهم الخاصة جريمة بشعة لا تسقط بالتقادم ويبيح لضحاياها اقامة دعاوى قضائية جنائية لمعاقبة الجناة ومدنية للمطالبة بتعويض
ايها المصريين الأحرار الرافضين انتهاك حقوقهم الدستورية والسكوت على الظلم والركوع فى التراب، اذا كنتم ممن تعرضوا الى تقليعة وزارة الداخلية الاستبدادية الجديدة بالمخالفة لمواد الدستور، التي تقوم فيها عبر أذنابها في الشوارع، بتفتيش محتويات الهواتف المحمولة للناس والاطلاع على محتواها من المراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال ومحاسبتهم عليها، العمل على رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية، خاصة وان الدستور أباح للمتضرر من هذه الافعال الاجرامية إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر بدون محضر او نيابة، كما اباح الدستور للمتردد فى إقامتها بالوقت الحالى إقامتها لاحقا فى اى وقت، بعد ان أكد الدستور بأنها جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، والمطالبة بتعويض قدره خمسة ملايين جنيه مصرى عن كل حالة، مع عقاب الجناة، خاصة مع عدم تحرك مجلس النواب ضد انتهاك حرمة الناس بعد تطويعه لخدمة الرئيس السيسى، حتى تعلم وزارة الداخلية واذنابها وسيدهم بأن جرائمهم تلك لن تمر بغير عقاب، استنادا على اكثر من مادة فى الدستور تقوم بتجريم تلك الأفعال الإجرامية الشنيعة، التي تنتهك حرمة الحياة الشخصية للمواطنين، و تندرج فى الدستور تحت باب الحقوق والحريات والواجبات العامة، ومنها المادة 57 التي تنص على أن: "للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك". و المادة 59 التي تنص على أن: "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها". و المادة 99 من الدستور التى تنص على أن: "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضمًا إلي المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون''.
ايها المصريين الأحرار الرافضين انتهاك حقوقهم الدستورية والسكوت على الظلم والركوع فى التراب، اذا كنتم ممن تعرضوا الى تقليعة وزارة الداخلية الاستبدادية الجديدة بالمخالفة لمواد الدستور، التي تقوم فيها عبر أذنابها في الشوارع، بتفتيش محتويات الهواتف المحمولة للناس والاطلاع على محتواها من المراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال ومحاسبتهم عليها، العمل على رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية، خاصة وان الدستور أباح للمتضرر من هذه الافعال الاجرامية إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر بدون محضر او نيابة، كما اباح الدستور للمتردد فى إقامتها بالوقت الحالى إقامتها لاحقا فى اى وقت، بعد ان أكد الدستور بأنها جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، والمطالبة بتعويض قدره خمسة ملايين جنيه مصرى عن كل حالة، مع عقاب الجناة، خاصة مع عدم تحرك مجلس النواب ضد انتهاك حرمة الناس بعد تطويعه لخدمة الرئيس السيسى، حتى تعلم وزارة الداخلية واذنابها وسيدهم بأن جرائمهم تلك لن تمر بغير عقاب، استنادا على اكثر من مادة فى الدستور تقوم بتجريم تلك الأفعال الإجرامية الشنيعة، التي تنتهك حرمة الحياة الشخصية للمواطنين، و تندرج فى الدستور تحت باب الحقوق والحريات والواجبات العامة، ومنها المادة 57 التي تنص على أن: "للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك". و المادة 59 التي تنص على أن: "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها". و المادة 99 من الدستور التى تنص على أن: "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضمًا إلي المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.