الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الفشل السعودي الى الواقع المصرى
استبداد السيسي ضد أى نشاط معارض فى مشروع قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المسمى قانون الذوق العام جاء بعد فشل استبداد جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسعودية وقبلها مصر
جاءت غزوة مشروع قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المسمى قانون 'الذوق العام، في وقت انهارت فيه قبلها بثلاثة سنوات غزوة جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فى السعودية، التى تصنف دوليا مع مصر أكثر الدول استبدادا فى الشرق الاوسط، بقرار مجلس الوزراء السعودى، الصادر في جلسته المنعقدة يوم الاثنين 11 ابريل 2016، بإعادة تنظيم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسعودية، ونزع وتجريد صلاحية الهيئة فى تعقب ومطاردة واستيقاف واعتقال الناس فى الشوارع، من مواطنين ومقيمين وزائرين، وتوجيه التهم جزافا إليهم، ومحاسبتهم لاحقا عليها، وقصر عملها فقط على تقديم بلاغات رسمية باتهاماتها وأدلتها ضد المستهدفين منها الى جهاز الشرطة لفحصها والتأكد من سلامتها واتخاذ ما يلزم بشأنها، وجاء ايضا بعد فشل دستور الاخوان لولاية الفقيه بما تضمنه من مواد لا تختلف عن مواد مشروع قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المصرى المسمى قانون الذوق العام.
و فى حالة تشريع وإقرار وفرض مشروع قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المصرى جورا واقتدارا، وهو أمر، كما تابعنا فى سيل القوانين والتعديلات الدستورية المشوبة بالبطلان التي تم سلقها وتمريرها، فى غاية السهولة، سيكون كارثة مغولية استبدادية ضد أى نشاط سياسى معارض أو محتجين، والذي تقدمت به النائبة عن ائتلاف دعم مصر المحسوب على الرئيس عبدالفتاح السيسى، غادة عجمي، يوم الاربعاء 30 اكتوبر 2019، الى رئيس مجلس النواب.
بعد ان نص مشروع القانون.
المادة الأولى: "الذوق العام مجموعة من السلوكيات والآداب التي تعبّر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في الدستور والقانون". وهو ما يعني تهديد اى نشاط سياسى سلمى معارض سواء لعموم الناس او مجموعة او حتى فرد يلقى وسط الناس خطبة احتجاجية سلمية ضد الأوضاع الكارثية الموجودة بحجة أنه يخالف الذوق العام من وجهة نظر السلطة الاستبدادية الموجودة.
المادة الثانية: ''لائحة القانون تسري على كل من يرتاد الأماكن العامة''. بهدف زرع الخوف والرعب بين الناس فى الأماكن العامة وتحويلهم الى خرس بكماء فى الشوارع ولا يحملون أي لافتات أو نشرات سلمية والا اتهموا بالمخالفة الذوق العام للنظام الاستبدادي.
المادة الثالثة: ''يجب على كل من يرتاد مكانا عاما احترام القيم والعادات والتقاليد، والثقافة السائدة في جمهورية مصر العربية''، والتى يمكن تأويلها ضد كل الأنشطة السياسية المعارضة بدعوى عدم احترام القيم والعادات والتقاليد، والثقافة ''الاستبدادية'' السائدة ''حاليا'' في جمهورية مصر العربية.
المادة الرابعة: ''لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم، أو ارتداء لباس يحمل صورا أو أشكالا أو علامات أو عبارات تسيء للذوق العام''. اى أنه إذا ارتدى شخص مثلا كاب او تى شيرت يحمل نقد للحاكم فإنه من وجهة نظر الحاكم يسئ الى الذوق العام. وهو كلام تهريج لا توجد فيه حسن نية تجاة المعارضين، لأن كل تلك الأمور عن الملابس غير المحتشمة موجودة فى قانون العقوبات بالفعل وهي سارية منذ عقود ولولا ذلك لمشى العديد من الناس في الشوارع عراة.
المادة الخامسة: ''لا تجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران في مكان عام، أو أي مكون من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل، ما لم يكن مرخصا بذلك من الجهة المعنية''. وهو يعنى بكل بساطة ترك الشوارع سداحا مداحا للحاكم للدعاية بالباطل لنفسه واتباعه واذنابه ومنع الشعب من إبداء ارائة خاصة خلال الظلمات بالكتابة والرسم والبيانات السلمية فى ظل كونهم عاجزين عن الحصول طوال سنوات حكم السيسى على ترخيص بمظاهرة واحدة.
المادة السادسة: ''لا يسمح في الأماكن العامة، بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو الضرر بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر''. وهو ما يعنى أن أى قول احتجاجى معارض سوف يراة الحاكم واذنابه بأنه يعرض الشعب للخطر.
المادة السابعة: ''يحدد وزير الداخلية بالتنسيق مع الوزارات المعنية جهات الضبط الإداري المعنية بتطبيق أحكام اللائحة والآليات المناسبة لإيقاع العقوبات، وله تخويل صلاحية مباشرة أعمال الضبط الواردة في اللائحة أو بعض منها إلى شركات الحراسة الأمنية الخاصة والمرخصة، وفقا لضوابط يصدرها''. وكأنها صورة مجسدة على ارض الواقع الاستبدادى الأليم تحاول إعادة إحياء محاكم التفتيش الإسبانية واذنابها الاخطبوطية ومليشياتها العنكبوتية ضد المستهدفين.
المادة الثامنة: ''مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة في القوانين الأخرى، توقع غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 5000 جنيه، على كل من يخالف أيا من الأحكام الواردة في هذا القانون، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ ارتكابها المرة الأولى''. فكأنما رادع للمعارضين.
المادة التاسعة: ''يجوز لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية وفقا للفقرة واحد من المادة السابقة، التظلم أمام المحكمة''. وهو أمر يدعو للسخرية مع كون حق التظلم ضد سفهاء الحكام إذا كان مكفول اصلا دستوريا وقانونيا لكل الناس، إلا أن مصر فقدت حاليا استقلال القضاء والفصل بين السلطات بعد قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالجمع بين منصبه التنفيذي ومناصب الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والقائم بتعيين قيادتها.
المادة العاشرة: ''تتولى وزارة الداخلية مع الوزارات المعنية، تصنيف المخالفات، وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل عقوبة منها، وعقوبة تأدية الخدمة العامة الإجبارية، وفق جدول لهذا الغرض ويصدر بقرار من وزير الداخلية''. أي جعلها في مقام محكمة التفتيش الإسبانية ضد المستهدفين من المعارضين فهي البوليس وهى النيابة وهى القضاء وهى السجن وهى الجلاد.
استبداد السيسي ضد أى نشاط معارض فى مشروع قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المسمى قانون الذوق العام جاء بعد فشل استبداد جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسعودية وقبلها مصر
جاءت غزوة مشروع قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المسمى قانون 'الذوق العام، في وقت انهارت فيه قبلها بثلاثة سنوات غزوة جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فى السعودية، التى تصنف دوليا مع مصر أكثر الدول استبدادا فى الشرق الاوسط، بقرار مجلس الوزراء السعودى، الصادر في جلسته المنعقدة يوم الاثنين 11 ابريل 2016، بإعادة تنظيم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسعودية، ونزع وتجريد صلاحية الهيئة فى تعقب ومطاردة واستيقاف واعتقال الناس فى الشوارع، من مواطنين ومقيمين وزائرين، وتوجيه التهم جزافا إليهم، ومحاسبتهم لاحقا عليها، وقصر عملها فقط على تقديم بلاغات رسمية باتهاماتها وأدلتها ضد المستهدفين منها الى جهاز الشرطة لفحصها والتأكد من سلامتها واتخاذ ما يلزم بشأنها، وجاء ايضا بعد فشل دستور الاخوان لولاية الفقيه بما تضمنه من مواد لا تختلف عن مواد مشروع قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المصرى المسمى قانون الذوق العام.
و فى حالة تشريع وإقرار وفرض مشروع قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المصرى جورا واقتدارا، وهو أمر، كما تابعنا فى سيل القوانين والتعديلات الدستورية المشوبة بالبطلان التي تم سلقها وتمريرها، فى غاية السهولة، سيكون كارثة مغولية استبدادية ضد أى نشاط سياسى معارض أو محتجين، والذي تقدمت به النائبة عن ائتلاف دعم مصر المحسوب على الرئيس عبدالفتاح السيسى، غادة عجمي، يوم الاربعاء 30 اكتوبر 2019، الى رئيس مجلس النواب.
بعد ان نص مشروع القانون.
المادة الأولى: "الذوق العام مجموعة من السلوكيات والآداب التي تعبّر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في الدستور والقانون". وهو ما يعني تهديد اى نشاط سياسى سلمى معارض سواء لعموم الناس او مجموعة او حتى فرد يلقى وسط الناس خطبة احتجاجية سلمية ضد الأوضاع الكارثية الموجودة بحجة أنه يخالف الذوق العام من وجهة نظر السلطة الاستبدادية الموجودة.
المادة الثانية: ''لائحة القانون تسري على كل من يرتاد الأماكن العامة''. بهدف زرع الخوف والرعب بين الناس فى الأماكن العامة وتحويلهم الى خرس بكماء فى الشوارع ولا يحملون أي لافتات أو نشرات سلمية والا اتهموا بالمخالفة الذوق العام للنظام الاستبدادي.
المادة الثالثة: ''يجب على كل من يرتاد مكانا عاما احترام القيم والعادات والتقاليد، والثقافة السائدة في جمهورية مصر العربية''، والتى يمكن تأويلها ضد كل الأنشطة السياسية المعارضة بدعوى عدم احترام القيم والعادات والتقاليد، والثقافة ''الاستبدادية'' السائدة ''حاليا'' في جمهورية مصر العربية.
المادة الرابعة: ''لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم، أو ارتداء لباس يحمل صورا أو أشكالا أو علامات أو عبارات تسيء للذوق العام''. اى أنه إذا ارتدى شخص مثلا كاب او تى شيرت يحمل نقد للحاكم فإنه من وجهة نظر الحاكم يسئ الى الذوق العام. وهو كلام تهريج لا توجد فيه حسن نية تجاة المعارضين، لأن كل تلك الأمور عن الملابس غير المحتشمة موجودة فى قانون العقوبات بالفعل وهي سارية منذ عقود ولولا ذلك لمشى العديد من الناس في الشوارع عراة.
المادة الخامسة: ''لا تجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران في مكان عام، أو أي مكون من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل، ما لم يكن مرخصا بذلك من الجهة المعنية''. وهو يعنى بكل بساطة ترك الشوارع سداحا مداحا للحاكم للدعاية بالباطل لنفسه واتباعه واذنابه ومنع الشعب من إبداء ارائة خاصة خلال الظلمات بالكتابة والرسم والبيانات السلمية فى ظل كونهم عاجزين عن الحصول طوال سنوات حكم السيسى على ترخيص بمظاهرة واحدة.
المادة السادسة: ''لا يسمح في الأماكن العامة، بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو الضرر بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر''. وهو ما يعنى أن أى قول احتجاجى معارض سوف يراة الحاكم واذنابه بأنه يعرض الشعب للخطر.
المادة السابعة: ''يحدد وزير الداخلية بالتنسيق مع الوزارات المعنية جهات الضبط الإداري المعنية بتطبيق أحكام اللائحة والآليات المناسبة لإيقاع العقوبات، وله تخويل صلاحية مباشرة أعمال الضبط الواردة في اللائحة أو بعض منها إلى شركات الحراسة الأمنية الخاصة والمرخصة، وفقا لضوابط يصدرها''. وكأنها صورة مجسدة على ارض الواقع الاستبدادى الأليم تحاول إعادة إحياء محاكم التفتيش الإسبانية واذنابها الاخطبوطية ومليشياتها العنكبوتية ضد المستهدفين.
المادة الثامنة: ''مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة في القوانين الأخرى، توقع غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 5000 جنيه، على كل من يخالف أيا من الأحكام الواردة في هذا القانون، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ ارتكابها المرة الأولى''. فكأنما رادع للمعارضين.
المادة التاسعة: ''يجوز لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية وفقا للفقرة واحد من المادة السابقة، التظلم أمام المحكمة''. وهو أمر يدعو للسخرية مع كون حق التظلم ضد سفهاء الحكام إذا كان مكفول اصلا دستوريا وقانونيا لكل الناس، إلا أن مصر فقدت حاليا استقلال القضاء والفصل بين السلطات بعد قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالجمع بين منصبه التنفيذي ومناصب الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والقائم بتعيين قيادتها.
المادة العاشرة: ''تتولى وزارة الداخلية مع الوزارات المعنية، تصنيف المخالفات، وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل عقوبة منها، وعقوبة تأدية الخدمة العامة الإجبارية، وفق جدول لهذا الغرض ويصدر بقرار من وزير الداخلية''. أي جعلها في مقام محكمة التفتيش الإسبانية ضد المستهدفين من المعارضين فهي البوليس وهى النيابة وهى القضاء وهى السجن وهى الجلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.