النص الحرفي لمواد مشروع قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المسمى قانون الذوق العام فى ولاية السيسي
و النص الحرفي لمواد دستور الاخوان لولاية الفقيه في ولاية مرسى
جاء مشروع قانون ''الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر'' المسمى من قبيل التزويق الشكلي ولا يختلف في مضمونه عن عنوان الاول قانون ''الذوق العام''، الذي تقدمت به النائبة عن ائتلاف دعم مصر المحسوب على الرئيس عبدالفتاح السيسى، غادة عجمي، يحمل لافتة ما اسمته بكلمات مطاطية ''احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في جمهورية مصر العربية''، و "أنه لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم أو لباس يحمل صورا أو أشكالا أو علامات أو عبارات تسيء للذوق العام". ويحق للدولة معاقبة المخالفين''،وقالت غادة عجمي في بيان يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019 تناقلته وسائل الإعلام، ''أن مشروع القانون الذي تقدمت به يختص بالأماكن العامة، وهي المرافق العامة التي يرتادها عامة الشعب المصري سواء مجانا أو بمقابل، مثل دور السينما والمقاهي والمطاعم والملاعب ودور العرض والمنشآت الطبية والتعليمية والحدائق والمتنزهات والأندية والطرق العامة والممرات والشواطئ ووسائل النقل العامة والخاصة والمعارض.
ونص مشروع القانون في مادته الأولى على أن "الذوق العام مجموعة من السلوكيات والآداب التي تعبّر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في الدستور والقانون".بينما تنص المادة الثانية على أن لائحة القانون تسري على كل من يرتاد الأماكن العامة.
المادة الثالثة: يجب على كل من يرتاد مكانا عاما احترام القيم والعادات والتقاليد، والثقافة السائدة في جمهورية مصر العربية.
المادة الرابعة: لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم، أو ارتداء لباس يحمل صورا أو أشكالا أو علامات أو عبارات تسيء للذوق العام.
المادة الخامسة: لا تجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران في مكان عام، أو أي مكون من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل، ما لم يكن مرخصا بذلك من الجهة المعنية.
المادة السادسة: لا يسمح في الأماكن العامة، بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو الضرر بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.المادة السابعة: يحدد وزير الداخلية بالتنسيق مع الوزارات المعنية جهات الضبط الإداري المعنية بتطبيق أحكام اللائحة والآليات المناسبة لإيقاع العقوبات، وله تخويل صلاحية مباشرة أعمال الضبط الواردة في اللائحة أو بعض منها إلى شركات الحراسة الأمنية الخاصة والمرخصة، وفقا لضوابط يصدرها.
المادة الثامنة: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة في القوانين الأخرى، توقع غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 5000 جنيه، على كل من يخالف أيا من الأحكام الواردة في هذا القانون، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ ارتكابها المرة الأولى.
المادة التاسعة: يجوز لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية وفقا للفقرة واحد من المادة السابقة، التظلم أمام المحكمة.
المادة العاشرة: تتولى وزارة الداخلية مع الوزارات المعنية، تصنيف المخالفات، وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل عقوبة منها، وعقوبة تأدية الخدمة العامة الإجبارية، وفق جدول لهذا الغرض ويصدر بقرار من وزير الداخلية.
وأعاد مشروع قانون غادة عجمى ومن ورائها المخالف للدستور الى اذهان الناس، مواد دستور الاخوان خلال عهد الرئيس الراحل المعزول مرسى، والذى تم الاستفتاء عليه بإجراءات باطلة يوم 15 ديسمبر 2012، ورفض الشعب مواده التي تؤسس نظام حكم ولاية الفقيه، وترسى حكم القهر والاستعباد ومحاكم التفتيش، ومنها المادة 2 التي تنص بعبارة ''مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع''، القابلة للتأويل الفقهي المتطرف، وتهدد بوضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه وحكم المرشد، و المادة 4 التي تنص على ''وجوب أخذ رأى الأزهر الشريف فى كل ما يخص الشريعة الإسلامية'' بدلا من ''المحكمة الدستورية العليا''، فى إطار السير فى طريق ولاية الفقيه، خاصة عند للإطاحة بشيخ الأزهر الشريف، ورئيس جامعة الأزهر، وتعيين إخوانيين مكانهم، واخوانه الأزهر الشريف، تحت ستار دسائس طلاب الإخوان فى جامعة الازهر، والمادة 81 بشأن الحقوق والحريات العامة التى تنص ''على عدم تعارضها مع أحكام المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بنفس الدستور''، بما يهدد بإلغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات العامة وتقييد ممارستها لفرض ولاية الفقيه بدلا من القانون، والمادة 10 التي تسمح بتدخل الدولة وفقا لقانون جديد تحت دعاوى ''حماية الطابع الأصيل للمجتمع والقيم الاخلاقية للأسرة''، مما يمكن ان يكون سندا لاحقا لإصدار قانون ''الامر بالمعروف والنهى عن المنكر'' ومصدرا للعنف الاجتماعى الناجم عن محاكم التفتيش الدينية، والمادة 12 التى تنص على ''تعريب التعليم والعلوم والمعارف'' تحت دعاوى ''الحفاظ على المقومات الثقافية والحضارية واللغوية''، مما يهدد بالعزلة والتخلف عن التقدم العلمى وتهديد تعليم اللغات الاجنبية ومدارسها، والمادة 76 التى تنص بانة ''لاعقوبة الا بنص دستورى'' بهدف تمكين القاضى من الحكم بالجلد على اى جريمة بموجب نص احكام الشريعة الموجودة فى المادة الثانية من الدستور الامر الذى يمثل خطرا داهما على حقوق وحريات المصريين وعلى الاستقرار القانونى والقضائى،، والمادة 225 التى ''تبيح الاستفتاء باغلبية هامشية بسيطة''، والمادة 70 العجيبة التى تقضى ''باحقية الدولة فى اختيار اسماء المواليد الاطفال فى حالة لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم''.
و النص الحرفي لمواد دستور الاخوان لولاية الفقيه في ولاية مرسى
جاء مشروع قانون ''الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر'' المسمى من قبيل التزويق الشكلي ولا يختلف في مضمونه عن عنوان الاول قانون ''الذوق العام''، الذي تقدمت به النائبة عن ائتلاف دعم مصر المحسوب على الرئيس عبدالفتاح السيسى، غادة عجمي، يحمل لافتة ما اسمته بكلمات مطاطية ''احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في جمهورية مصر العربية''، و "أنه لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم أو لباس يحمل صورا أو أشكالا أو علامات أو عبارات تسيء للذوق العام". ويحق للدولة معاقبة المخالفين''،وقالت غادة عجمي في بيان يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019 تناقلته وسائل الإعلام، ''أن مشروع القانون الذي تقدمت به يختص بالأماكن العامة، وهي المرافق العامة التي يرتادها عامة الشعب المصري سواء مجانا أو بمقابل، مثل دور السينما والمقاهي والمطاعم والملاعب ودور العرض والمنشآت الطبية والتعليمية والحدائق والمتنزهات والأندية والطرق العامة والممرات والشواطئ ووسائل النقل العامة والخاصة والمعارض.
ونص مشروع القانون في مادته الأولى على أن "الذوق العام مجموعة من السلوكيات والآداب التي تعبّر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في الدستور والقانون".بينما تنص المادة الثانية على أن لائحة القانون تسري على كل من يرتاد الأماكن العامة.
المادة الثالثة: يجب على كل من يرتاد مكانا عاما احترام القيم والعادات والتقاليد، والثقافة السائدة في جمهورية مصر العربية.
المادة الرابعة: لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم، أو ارتداء لباس يحمل صورا أو أشكالا أو علامات أو عبارات تسيء للذوق العام.
المادة الخامسة: لا تجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران في مكان عام، أو أي مكون من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل، ما لم يكن مرخصا بذلك من الجهة المعنية.
المادة السادسة: لا يسمح في الأماكن العامة، بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو الضرر بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.المادة السابعة: يحدد وزير الداخلية بالتنسيق مع الوزارات المعنية جهات الضبط الإداري المعنية بتطبيق أحكام اللائحة والآليات المناسبة لإيقاع العقوبات، وله تخويل صلاحية مباشرة أعمال الضبط الواردة في اللائحة أو بعض منها إلى شركات الحراسة الأمنية الخاصة والمرخصة، وفقا لضوابط يصدرها.
المادة الثامنة: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة في القوانين الأخرى، توقع غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 5000 جنيه، على كل من يخالف أيا من الأحكام الواردة في هذا القانون، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ ارتكابها المرة الأولى.
المادة التاسعة: يجوز لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية وفقا للفقرة واحد من المادة السابقة، التظلم أمام المحكمة.
المادة العاشرة: تتولى وزارة الداخلية مع الوزارات المعنية، تصنيف المخالفات، وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل عقوبة منها، وعقوبة تأدية الخدمة العامة الإجبارية، وفق جدول لهذا الغرض ويصدر بقرار من وزير الداخلية.
وأعاد مشروع قانون غادة عجمى ومن ورائها المخالف للدستور الى اذهان الناس، مواد دستور الاخوان خلال عهد الرئيس الراحل المعزول مرسى، والذى تم الاستفتاء عليه بإجراءات باطلة يوم 15 ديسمبر 2012، ورفض الشعب مواده التي تؤسس نظام حكم ولاية الفقيه، وترسى حكم القهر والاستعباد ومحاكم التفتيش، ومنها المادة 2 التي تنص بعبارة ''مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع''، القابلة للتأويل الفقهي المتطرف، وتهدد بوضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه وحكم المرشد، و المادة 4 التي تنص على ''وجوب أخذ رأى الأزهر الشريف فى كل ما يخص الشريعة الإسلامية'' بدلا من ''المحكمة الدستورية العليا''، فى إطار السير فى طريق ولاية الفقيه، خاصة عند للإطاحة بشيخ الأزهر الشريف، ورئيس جامعة الأزهر، وتعيين إخوانيين مكانهم، واخوانه الأزهر الشريف، تحت ستار دسائس طلاب الإخوان فى جامعة الازهر، والمادة 81 بشأن الحقوق والحريات العامة التى تنص ''على عدم تعارضها مع أحكام المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بنفس الدستور''، بما يهدد بإلغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات العامة وتقييد ممارستها لفرض ولاية الفقيه بدلا من القانون، والمادة 10 التي تسمح بتدخل الدولة وفقا لقانون جديد تحت دعاوى ''حماية الطابع الأصيل للمجتمع والقيم الاخلاقية للأسرة''، مما يمكن ان يكون سندا لاحقا لإصدار قانون ''الامر بالمعروف والنهى عن المنكر'' ومصدرا للعنف الاجتماعى الناجم عن محاكم التفتيش الدينية، والمادة 12 التى تنص على ''تعريب التعليم والعلوم والمعارف'' تحت دعاوى ''الحفاظ على المقومات الثقافية والحضارية واللغوية''، مما يهدد بالعزلة والتخلف عن التقدم العلمى وتهديد تعليم اللغات الاجنبية ومدارسها، والمادة 76 التى تنص بانة ''لاعقوبة الا بنص دستورى'' بهدف تمكين القاضى من الحكم بالجلد على اى جريمة بموجب نص احكام الشريعة الموجودة فى المادة الثانية من الدستور الامر الذى يمثل خطرا داهما على حقوق وحريات المصريين وعلى الاستقرار القانونى والقضائى،، والمادة 225 التى ''تبيح الاستفتاء باغلبية هامشية بسيطة''، والمادة 70 العجيبة التى تقضى ''باحقية الدولة فى اختيار اسماء المواليد الاطفال فى حالة لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.