السبت، 21 ديسمبر 2019

يوم رفض مسئولى الكنائس المصرية الثلاث المواد الاستبدادية فى دستور وقوانين الاخوان وقبولها والإشادة بها في دستور وقوانين السيسي

يوم رفض مسئولى الكنائس المصرية الثلاث المواد الاستبدادية فى دستور وقوانين الاخوان وقبولها والإشادة بها في دستور وقوانين السيسي

أيها الناس الأحرار، عندما نختلف مع نظام حكم طاغية مستبد سلب حقوق الناس، فإن الخلاف مع استبداده وكشف سلبة حقوق الناس يكون بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة والبراهين الدامغة، بعيدا عن إسفاف الغوغاء والدهماء وتجار السياسة والمغيبين، وشعارات الضحك على الناس التى تخالف الواقع المرير الموجود تحت عناوين مواجهة أعداء الوطن والأمة العربية والأمة الإسلامية ومحاربة الإرهاب وتحقيق التنمية، ودون الكيل بمكيالين، مع كون حكم الشعوب ليس بالعاطفة، ولكن بعقد اجتماعي متمثل فى دستور يقوم الشعب بوضعه، وليس دستور يقوم حاكم طاغية بوضعه على مقاسة، و فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 24 ديسمبر 2012، بعد 48 ساعة من سلق نظام حكم الإخوان الذى كان قائما وقتها دستور ولاية الفقيه الباطل فى استفتاء صورى، أعلن مسئولى الكنائس المصرية الثلاث، الأرثوذكسية، والكاثوليكية، والإنجيلية، فى مذكرة رسمية تم إرسالها إلى الرئيس الإخوانى الراحل محمد مرسي، الرفض المطلق فرض دستور فاشية دينية استبدادية بإجراءات باطلة عليها وعلى جموع الشعب المصرى، وكشف، بالأدلة الدامغة، مع استخدامها تعبير ''حكم ولاية الفقيه''، مساوئه الطاغوتية، وأكدوا الجهاد مع جموع الشعب المصرى ضده حتى اسقاطه، ومرت الايام وسقط دستور الفاشية الدينية مع نظام حكم الاخوان، وبعد انتهاء سنة الحكم الانتقالية التى تم خلالها وضع دستور الشعب الصادر فى 15 يناير 2014، لم يكتفى نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، بانتهاك دستور الشعب بسيل من القوانين الاستبدادية المخالفة للدستور، وهرول فى 15 ابريل 2019 بفرض مواد دستور السيسى واقامة فاشية عسكرية وتوريث الحكم لنفسة ودسها باجراءات صورية مشوبة بالبطلان ضمن دستور الشعب، شملت معظم المواد التى كان مسئولى الكنائس المصرية الثلاث قد اعترضوا عليها لدى رئيس الجمهورية الاخوانى حينها، ولكن لم يفتح احد بقه بكلمة اعتراض واحدة هذة المرة مع دستور وقوانين السيسى، بل تمادى بعض قياداتها واشادوا بالباطل بما اعتبروة حسن نظام الحكم القائم، وتغاضوا عن اعادة فرض معظم المواد والقيود الاستبدادية التى كانوا قد اعترضوا عليها خلال نظام حكم الاخوان، بما يعنى الكيل بمكيالين، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر رفض مسئولى الكنائس الثلاث فى رسالتهم الى مرسى 1 – ''تكريس لدولة فاشية دينية''، وهو ما جاء لاحقا وفق عدد من تعديلات دستور السيسى، فى ''تكريس لدولة فاشية عسكرية''، 2 – ''أحادية الثقافة وسطوتها''، عن الفاشية الدينية، وهو ما تمثل لاحقا فى ''أحادية الثقافة وسطوتها''، عن الفاشية العسكرية، 3 – ''تهديد مبدأ المساواة أمام القانون والتزام الدولة بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التفرقة بين المواطنين''، وهو ما تمثل فى قانون السيسي باهداء الحصانة من الملاحقة القضائية الى بعض كبار مساعديه، 4 – ''مخالفة مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات لأول مرة بنص دستوري''، وهو ما تمثل لاحقا فى تنصيب السيسى من نفسة رئيسا اعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات، 5 – ''التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة واستقلال القضاء''، وهو ما تمثل فى تعديلات و قوانين السيسى بانتهاك استقلال القضاء والجمع بين السلطات والحصانة من الملاحقة القضائية، 6 – ''تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس في جرائم الرأي المعروفة بجرائم النشر''، وهو ما تمثل لاحقا فى تنصيب السيسى من نفسة القائم بتعيين رؤساء ومعظم أعضاء المجالس المنظمة للصحافة والاعلام واستمرار الحبس في جرائم الرأي المعروفة بجرائم النشر حتى الان بالمخالفة للدستور، واكدت الكنائس الثلاث فى رسالتها الى مرسى بان "المبادئ والحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيل أو انتقاص ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة هذه الحقوق أو الحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها''، وجاءت قوانين السيسي الاستبدادية ومنها الطوارئ والانترنت والإرهاب لتعطل وتنتقص هذه الحقوق والحريات، ورفضت الكنائس ''التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة واستقلال القضاء واستباق حكم المحكمة الدستورية العليا''، وهو ما جاء لاحقا فى قوانين السيسي بانتهاك استقلال القضاء و الحصانة من الملاحقة القضائية واستباق حكم المحكمة الدستورية العليا فى توقيع وتشريع اتفاقية إهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية دون انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر لاحقا بعد اقرار التوقيع والتشريع، وأكدت الكنائس ''أنه لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم"، و"تكفل الدولة استقلال الصحف التي تملكها عن السلطة التنفيذية وعن الأحزاب السياسية باعتبارها هيئات بث ونشر عامة مملوكة للشعب"، ''على اساس ان جرائم النشر ليست جرائم صحفيين وإنما لكل مواطن ارتكب جريمة بإحدي وسائل العلانية (مادة 171 من قانون العقوبات) مثل الكتّاب وخطباء ميدان التحرير وشباب المظاهرات ومن يتحدثون في الفضائيات أو أي مواطن ينشر رأيه في الصحف أو علي الإنترنت''، ''وضرورة استقلال الصحافة القومية والإذاعة والتليفزيون المصري باعتبارهم ملكًا للشعب''، وكل هذا لم يتحقق فى نظام حكم السيسي، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه بالنص الواحد حرفيا مذكرة الكنائس الثلاث لرئيس الجمهورية حينها محمد مرسي، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ أرسلت الكنائس المصرية الثلاث، الأرثوذكسية، والكاثوليكية، والإنجيلية، مذكرة احتجاج، اليوم الاثنين 24 ديسمبر 2012، الى الرئيس الإخوانى محمد مرسى، ضد ما احتواه دستور الإخوان الأصولي من طغيان واستبداد، وتناولت الكنائس المصرية اعتراضتها حول 9 محاور رئيسية فى دستور الاخوان هى كما يلى: 1- تكريس لدولة دينية. 2- أحادية الثقافة وسطوتها. 3- تهديد مبدأ المساواة أمام القانون والتزام الدولة بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التفرقة بين المواطنين. 4 – مخالفة مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات لأول مرة بنص دستوري. 5 – التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة واستقلال القضاء. 6- تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس في جرائم الرأي المعروفة بجرائم النشر. 7 – إهدار حقوق أطفالنا. 8 – التراجع عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت في دستور 1923 ودستور 1971 وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 9 – عدم وجود نص على حظر قيام أحزاب علي أساس ديني أو جغرافي أو جمعيات سرية أو ذات طابع عسكري). وطالبت المذكرة التي تناقلتها وسائل الإعلام: في المحور الأول بحذف المادة 219 والتي تنص على "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب السنة والجماعة"، على اساس ان هذا النص يمثل تعديلاً علي (المادة 2) بالمخالفة للتوافق العام والعرف الدستوري الذي يقضي بعدم إدراج مواد مفسرة للدستور فيه، وبينما تمثل مبادئ الشريعة الثابت والمتفق عليه من حيث المصدر والمدلول، فإن أحكام الشريعة هي المتغير بحسب الظروف والزمان والمكان، والمختلف عليه بين الفقهاء بحكم طبيعة الأمور، ولذلك فإن تعديل المادة (2) لتكون أحكام الشريعة المختلف عليها بين الفقهاء و القابلة للتأويل والتبديل هي المصدر الرئيسي للتشريع في إطار وجوب أخذ رأي الأزهر فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية (المادة 4)، يضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه ويهدد الاستقرار القانوني والاجتماعي وهو ما يتعارض مع مقتضيات دولة الديمقراطية والقانون، واقترحت المذكرة تعديل على المادة (4) والتي تنص على: "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية، وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق الأزهر الشريف أغراضه وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء، واقترحت المذكرة أن يتم تعديلها إلى: "الأزهر الشريف مؤسسة إسلامية جامعة، يختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونه، ويتولي نشر وتطوير العلوم والمعارف الإسلامية والدفاع عن وسطية الإسلام وسماحته في مختلف بلاد العالم، ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشأن الإسلامي، كما يعمل علي ترسيخ الوحدة الوطنية اعترافا بدوره التاريخي، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، ويحدد القانون طريقة اختياره من بين هيئة كبار العلماء"، وطالبت مذكرة الكنائس الثلاث بحذف الفقرة الثانية من المادة (81) والتي تنص علي: "المبادئ والحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيل أو انتقاص ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة هذه الحقوق أو الحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها وتمارس هذه الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع الأحكام والمبادئ الواردة في باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور"، وساقت المذكرة الأسباب التالية لطلبها تعديل تلك المادة: "الدستور هو المرجع النهائي للحقوق والحريات التي يمارسها المواطن وتحميها الدولة، باعتباره عقدا اجتماعيًا بين جميع المواطنين يحدد الحقوق والالتزامات المتبادلة بين المواطنين من ناحية ومؤسسات الدولة من ناحية أخري، والمشروطية المضافة تفتح الباب لإلغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات وتقييد ممارستها علي نحو يمس جوهرها ويتعارض مع الهدف من النص عليها في الدستور ومع نص الفقرة الأولي من ذات المادة (81) نفسها وتزداد خطورة هذا النص في إطار المادة (219) المقترحة والتي تجعل أحكام الشريعة وآراء الفقهاء المختلف عليها والتي تمثل اجتهادا بشريا غير ملزم، المصدر الرئيسي للتشريع مما يسمح باستخدام رأي الفقيه الديني لتقييد حقوق وحريات المواطن الأساسية، وكل ذلك يجعل الدستور وثيقة لاتضمن حقوق المواطن المصري، وقد تستخدم لفرض هوية ثقافية مخالفة للهوية المصرية الوسطية المنفتحة على العالم وفرض ولاية الفقيه بدلا من دولة القانون، وفي المحور الخامس (التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة واستقلال القضاء)، طالبت الكنائس بحذف المواد (227، 230 ، 233) على أساس أنه يجب أن تكون نصوص الدستور عامة مجردة، وألا تفصل لعقاب أو محاباة أي شخص مهما كان، وإلا كان ذلك إهدار لقواعد المشروعية الدستورية وأن نص المادة 230 يكرس أن الإعلان الدستوري هو الذي يحصن مجلس الشورى والتأسيسية من الحل بالإضافة لعدم جواز استباق حكم المحكمة الدستورية العليا في شأن عدم دستورية القانون الذي تم علي أساسه انتخاب مجلس الشورى لأن في ذلك اعتداء على سيادة القانون ، فإن بطلان التشكيل لمخالفة القانون لقاعدة تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون يهدر شرعية مجلس الشورى في جميع الأحوال ولو كان الهدف من النص حقيقة ملء الفراغ لغياب مجلس الشعب لجاء النص محافظا علي مجلس الشوري حتى انعقاد مجلس النواب المنتخب، وفي محور حرية الصحافة، طالبت الكنائس بتعديل المادتين 48 و49 وإضافة مادتين أخريين هما (49 مكرر و 49 مكرر 1) والتي نصت علي "لايجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولاتوقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم"، و"تكفل الدولة استقلال الصحف التي تملكها عن السلطة التنفيذية وعن الأحزاب السياسية باعتبارها هيئات بث ونشر عامة مملوكة للشعب"، على اساس ان جرائم النشر ليست جرائم صحفيين وإنما لكل مواطن ارتكب جريمة بإحدي وسائل العلانية (مادة 171 من قانون العقوبات) مثل الكتّاب وخطباء ميدان التحرير وشباب المظاهرات ومن يتحدثون في الفضائيات أو أي مواطن ينشر رأيه في الصحف أو علي الإنترنت، وغرض المادة هو إلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر ونتيجتها تعديل قانون العقوبات للنص على عقوبة مدنية كبيرة بدلاً من عقوبة الحبس وعن المادة "49 مكرر 1" قالت المذكرة إن هذا النص يمثل مبدأ أساسيًا وضرورة استقلال الصحافة القومية والاذاعة والتليفزيون المصري باعتبارهم ملكًا للشعب، ولا يتعارض هذا النص مع النصوص الواردة في باب الأجهزة الرقابية المستقلة، وكذلك طالبت الكنائس بإضافة فقرة علي المادة 51 والخاصة بإنشاء الجمعيات والأحزاب "ويحظر إنشاء أحزاب سياسية علي أساس ديني أو جغرافي، كما يحظر إنشاء أحزاب سياسية أو جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نشاطها سريا أو ذا طابع عسكري أو استنادا لأي مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور"، على أساس أن "هذه المحظورات ضرورية للحفاظ علي وحدة النسيج الوطني وعلي الأمن القومي وكذلك على المقومات والحقوق والحريات الدستورية ولايوجد مبررا لحذفها، وقد وردت هذه المحظورات في المادتين (5) و(55) من دستور 1971 وفي قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 كما أن النص الوارد في المادة 194 بحظر إنشاء أي تشكيلات أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية إلا بمعرفة القوات المسلحة غير كاف. ]''.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.