الخميس، 23 أبريل 2020

امال الناس فى المحكمة الدستورية العليا لإنصافهم بعد تجاهل مادة محاكمة رئيس الجمهورية بتهمة انتهاك الدستور

امال الناس فى المحكمة الدستورية العليا لإنصافهم بعد تجاهل مادة محاكمة رئيس الجمهورية بتهمة انتهاك الدستور

فى مثل هذا اليوم قبل سنة. الموافق يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019. خلال الاستفتاء الجائر المشوب بالبطلان على دستور السيسى المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان. والذي استمر أيام 20 و 21 و 22 ابريل 2019. نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه امال الناس فى المحكمة الدستورية العليا لإنصافهم بعد تجاهل مادة محاكمة رئيس الجمهورية بتهمة انتهاك الدستور. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ دعونا أيها الناس نتساءل. بعيدا عن هستيريا الغوغاء. و صراخ الدهماء. وضجيج الخلعاء. و شعارات النقصاء. لماذا تطلع الشعب المصري مع استفتاء الرئيس عبدالفتاح السيسى المشوب بالبطلان على دستوره المشوب بالبطلان. نحو المحكمة الدستورية العليا. لتصدر كلمتها الفاصلة ببطلان استمرار تولى السيسى منصب رئيس الجمهورية. وفق أحكام المادة (159) من دستور الشعب الصادر عام 2014. المتعلقة بانتهاك رئيس الجمهورية أحكام الدستور والخيانة العظمى والتى تتيح لمجلس النواب وفق أحكام المادة (159) بمحاسبته. بعد أن اصطنع السيسى مجلس يقوم هو بمحاسبته بدلا من ان يقوم بمحاسبة السيسى. لذا لم يبقى امام الناس سوى المحكمة الدستورية العليا. بعد انتهاك السيسي أحكام الدستور فى القوانين الاستبدادية التي قام بالتصديق عليها. وانتهاك استقلال المؤسسات. والجمع بين السلطات. ومنع التداول السلمى للسلطة. واحتكار السلطة. نهيك على انتهاك السيسى الدستور بالتعديلات اللادستورية التي قام بفرضها عبر استفتاء جائر لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد. بغض النظر عن تنصيب السيسى من نفسه بالباطل رئيسا اعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين رئيسها وقياداتها رغم ان المحكمة هى المنوطة وفق الدستور بالنظر فى بطلان قرارات وقوانين وتعديلات رئيس الجمهورية ومجلس النواب. وبصرف النظر عن تنصيب السيسي بالباطل من نفسه الرئيس الأعلى للنائب العام والقائم على تعيينه رغم ان النائب العام هو المكلف وفق أحكام المادة (159) بالتحقيق مع رئيس الجمهورية عند انحرافة بالسلطة. وشملت قوانين السيسي المشوبة بالبطلان وانتهاك الدستور. قوانين الانتخابات النيابية والطوارئ والإرهاب والكيانات الارهابية والانترنت والصحافة والإعلام والقضاء والجامعات والأجهزة والجهات الرقابية والحصانة الرئاسية لكبار مساعديه و الصندوق السيادى والحرمان من المعاش لبعض الحالات وغيرها. ولم يكتفي السيسى بذلك ودفع الائتلاف والأحزاب الاستخباراتية الصورية السنيدة المحسوبة عليه الى طرح دستور مكمل باطل فى استفتاء باطل لإقامته على باطل. وشملت المواد المشوبة بالبطلان فية مواد مستحدثة و مواد معدلة وأخرى انتقالية لتوريث الحكم للسيسي وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد وشرعنة الباطل حق والحق باطل. رغم أن دستور الشعب الصادر عام 2014. أن كان قد أجاز لمجلس النواب تعديل مادة دستورية أو أكثر. الا انه لم يبيح لمجلس النواب استحداث مواد دستورية أو انتقالية او وضع دستور مكمل للدستور الأصلي. كما أن العديد من مواد دستور السيسى باطلة أصلا لتعارضها مع المادة 140 المحصنة فى دستور 2014 التي تمنع فرض أية مواد دستورية استبدادية إلا لمزيد من الحريات العامة والديمقراطية. بالإضافة الى مواد تمنح الجيش سلطة اعلى من سلطة الشعب وكل مؤسسات الدولة وتعسكر مدنية الدولة وتوسع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ومواد تنتهك استقلال القضاء وتقوم بتأميمة للسلطة التنفيذية متمثلة فى رئيس الجمهورية وغيرها من المواد المشوبة بالبطلان. ومع امتناع مجلس النواب ليس فقط عن اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور والخيانة العظمى وفق أحكام المادة (159) من دستور الشعب الصادر عام 2014. بل وحتى عن إصدار القانون المفعل لهذة المادة. نتيجة مشاركة نواب الائتلاف والأحزاب الورقية الاستخباراتية المحسوبة على السيسي فى أعمال البطلان. فلم يبقى أمام الشعب الا المحكمة الدستورية العليا لانصافهم. وتنص المادة (159) من دستور الشعب الصادر عام 2014: ''يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور. أو بالخيانة العظمى. أو أية جناية أخرى. بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل. ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. وبمجرد صدور هذا القرار. يوقف رئيس الجمهورية عن عمله. ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى. وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا. وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة. وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف. ويتولى الادعاء أمامها النائب العام. وإذا قام بأحدهم مانع. حل محله من يليه في الأقدمية. وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق. والمحاكمة. وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه. مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى''. ]''.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.