الاثنين، 6 يوليو 2020

اخر فضائح برلمان السيسي.. مشروع قانون السيسي منع ضباط الجيش من الترشح فى الانتخابات لإقصاء اى منافس يحمل رتبة عسكرية مشوب بالبطلان الدستوري

اخر فضائح برلمان السيسى

مشروع قانون السيسي منع ضباط الجيش من الترشح فى الانتخابات لإقصاء اى منافس يحمل رتبة عسكرية مشوب بالبطلان الدستوري

السيسي صنع القانون بعد توريث الحكم لنفسه لمنع تكرار وقائع اعلان ترشح ضباط جيش إمامة كما حدث من الفريق أحمد شفيق والفريق سامى عنان والعقيد أحمد قنصوة

القانون باطل رغم تزويقة بعبارة الوصاية ''إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة'' لمحاولة إبعاد شبهة عدم الدستورية عن منع المتضررين من مباشرة حقوق المواطنة ومنها حقوقهم السياسية

المحكمة الدستورية العليا أكدت بطلان حرمان العسكريين من مباشرة حقوقهم السياسية

 عندما اختلف عموم الناس مع الجنرال عبدالفتاح السيسى بعد جنوحه بالسلطة نحو نظام حكم ضلالى أسوة من ضلال نظامى حكم مبارك ومرسى معا. جاء هذا نتيجة رفض الناس اهانة السيسى لهم والاستخفاف بعقولهم وسرقة مستحقات ثورتهم. حتى ان استند السيسي فى انقلابه على الشعب الذي انتشله من أدوار الكومبارس. على تقارير استخباراتية تزعم بأن الشعب الذي ثار مرتين خلال عامين ونصف ضد أنظمة حكم الاستبداد فى 25 يناير 2011  و 30 يونيو 2013. لن يثور مجددا إذا عاد السيسى بالبلاد الى عهود الرق والاستعباد. إلا بعد مرور قرن من الزمان. كما حدث بعد ثورة 1919. وفى ظل الدعارة السياسية التي سادت البلاد فى عهد السيسى. تساءل الناس. الى متى سوف يظل الرئيس عبدالفتاح السيسي يستغل البرلمان لأهداف شخصية لنفسه وإصدار التشريعات الشخصية لخدمة مآربه الديكتاتورية ومنها قوانين الاستبداد وانتهاك استقلال المؤسسات ومنح حصانة من الملاحقة القضائية لأعوان السيسى و العفو الرئاسي من السيسى عن الإرهابيين الذين يحملون جنسيات اجنبية. والتعديلات الدستورية ومنها العسكرة و التمديد والتوريث والجمع بين السلطات. ومنع التداول السلمى للسلطة. وكلها مشوبة بالبطلان. وآخرها مشروع قانون منع ضباط الجيش من الترشح فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية. المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959. فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة. والقانون رقم 4 لسنة 1968 حول القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة. والقانون رقم 30 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ونص التعديل على عدم جواز الترشّح للضباط. سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم. لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية. إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ووافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب. امس الأحد 5 يوليو. ومن المنتظر تمرير تعديلات قانون حكومة السيسى فى البرلمان بسرعة خارقة مع كونه احد رغبات السيسى المصونة. ويرى الناس أن التعديل يهدف إلى قطع الطريق على أي مرشحين محتملين في مواجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة. برغم ان استمرار بقاء السيسى اصلا فى السلطة مشوب بالبطلان الدستوري. سواء من ضباط الجيش الحاليين أو السابقين. حتى لا يضطر السيسي مجددا الى العصف والانتقام من اى ضباط جيش يترشحون امامة. كما حدث مع الفريق جيش متقاعد سامى عنان. الذي حكم عليه بالسجن عشر سنوات بعد ان أعلن خوض الانتخابات الرئاسية 2018. وكما حدث مع العقيد جيش محمد قنصوة. الذي حكم عليه بالسجن 6 سنوات بعد ان أعلن. كان فى الخدمة وقتها. خوض الانتخابات الرئاسية 2018. وكما حدث مع الفريق جيش متقاعد أحمد شفيق الذي ضغط عليه السيسى عقب إحضاره من دولة الإمارات. التي كان يقيم فيها واعلن منها خوضة الانتخابات الرئاسية 2018. شبه مقبوض عليه. لإجباره على التراجع عن الترشح ضد السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2018. وهو ما حدث لاحقا وأعلن شفيق تراجعه عن خوض الانتخابات الرئاسية 2018. وبذلك تعد الانتخابات الرئاسية 2012. آخر انتخابات رئاسية خاضها بعض ضباط الجيش دون فرض الوصاية عليهم ووصل فيها الفريق جيش متقاعد احمد شفيق الى جولة الاعادة التى أعلن فيها فوز مرسى على شفيق بالتزوير لأهداف سياسية للمجلس العسكرى الذى كان يدير الفترة الانتقالية التى واكبت ثورة 25 يناير 2011 المجيدة تتمثل فى استخدام الفاشية الدينية كوبرى لإعادة الفاشية العسكرية. ومشروع قانون السيسي الجديد منع ضباط الجيش من الترشح فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية. حتى بعد تزويقة عبر عبارة يفهم منها شكلا بأن منع ضباط الجيش من الترشح فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية لا يعني الحجر على حقوق المواطنة المكفولة لهم فى الدستور من عبارة ''إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة''. الا ان مشروع قانون السيسي مشوب بالبطلان الدستورى لنفس الأسباب التي دمغت قانون نظام حكم مرسى الإخوان لمباشرة الحقوق السياسية بالبطلان. حيث أكدت المحكمة الدستورية العليا فى حكم إبطال القانون. يوم السبت 25 مايو 2013. عدم جواز حرمان ضباط الجيش والشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية. واباحت لهم التصويت فى الانتخابات. وهو ما يعنى بأن من يملك حق التصويت يملك حق الترشح. وجاءت نص فقرة البطلان حرفيا على الوجة التالى: ''بأنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستورى فى الانتخاب متى توافرت فيه شروطه. إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم''. ''كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة. ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى''. ''ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف. رغم أهليتهم لمباشرتها. ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية. وإهدار لمبدأ المواطنة. فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التي يعمل من خلالها''. وادى حكم المحكمة الدستورية العليا الى إلغاء الانتخابات النيابية 2013.

وبدلا من ان يسعى السيسي لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2013. وتمكن ضباط وأفراد الجيش والشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية فى قوانين انتخابات البرلمان والشورى والمحليات التي تم صناعتها فى برلمان السيسى مؤخرا يونيو 2020. على مقاس هتيفة ومطية السيسي. والمشوبة كلها بالبطلان. قام بمنع ضباط وأفراد الجيش والشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية فى الترشح لأي انتخابات رئاسية او برلمانية او محلية الا وفق شروط الوصاية عليهم.

وتضمنت تعديلات حكومة السيسى إضافة فقرتين جديدتين للمادة 103 فى القانون رقم 232 لسنة 1959. فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة. تقضي ''بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودون بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة''.

 وكانت المادة 103 فى القانون رقم 232 لسنة 1959 تقضى فقط بالنص ''بأنه يحظر على الضباط إبداء الأراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية. كما يحظر على الضباط الاشتراك فى تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية''.
وهو ما كان يسمح لضباط الجيش بالترشح فى الانتخابات حيث لم يكن محظور.

واستمرت فى المادة 103 دون اى تعديل فقرة ''السماح لصاحب الشأن الطعن على قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 71 لسنة 1975 الخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة. علي أن يكون ذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن به ويكون قرارها في الطعن نهائيا. لا يجوز الطعن في قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أي هيئة أو جهة أخرى''.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.