الأحد، 13 سبتمبر 2020

تصديق الجنرال السيسي على قانون استبدادي جديد باستبدال الموضوعين تحت المراقبة الشرطية في منازلهم بوضعهم تحت المراقبة الشرطية فى السجون والمعتقلات للعصف بالمعارضين والنشطاء السياسيين



تصديق الجنرال السيسي على قانون استبدادي جديد باستبدال الموضوعين تحت المراقبة الشرطية في منازلهم بوضعهم تحت المراقبة الشرطية فى السجون والمعتقلات للعصف بالمعارضين والنشطاء السياسيين


صدق الجنرال عبد الفتاح السيسى، على قانون استبدادي جديد حمل رقم 181 سبتمبر/2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945، الخاص بالأشخاص الموضوعين تحت مراقبة الشرطة بأمر المحكمة فى منازلهم، تقرر فية استبدال وضع المستهدفين تحت المراقبة الشرطية فى منازلهم الى وضعهم تحت المراقبة الشرطية فى السجون والمعتقلات وأماكن الاحتجاز الشرطية، للعصف بالمعارضين والنشطاء السياسيين، تحت مسمى تسويقى للاستهلاك المحلى وهو تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة، ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بهذا الخصوص.

وكان برلمان السيسي، قد وافق مساء يوم الاثنين 20 يوليو 2020، على طلب البوليس المقدم عبر حكومة السيسى الرئاسية بإجراء تعديلات استبدادية فى قانون الأشخاص الموضوعين بأحكام القضاء تحت المراقبة الشرطية في مساكنهم، وتقرر استبدال وضعهم تحت المراقبة فى مساكنهم، بوضعهم تحت المراقبة فى السجون والمعتقلات ومراكز الاحتجاز الشرطية، تحت مسمى تسويقى للاستهلاك المحلى وهو تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة، للعصف بالمعارضين  والنشطاء السياسيين، تحت دعاوى عبارات إنشائية فارغة بأن الواقع العملي كشف مع الاتساع العمراني فى مصر عن زيادة العبء على رجال الشرطة أثناء متابعة تنفيذ عقوبة المراقبة في مسكن الموضوع تحت المراقبة، ويشق عليهم تحقيق السيطرة الكاملة على الموضوع تحت المراقبة الشرطية فى مسكنة، مما يحول دون إعمال إجراءات المراقبة، لذا وجد تنفيذ عقوبة المراقبة ضدهم فى السجون والمعتقلات ومراكز الاحتجاز الشرطية وفضها سيرة، وقرر برلمان السيسى بعد الموافقة على التعديلات الاستبدادية إحالة القانون الى مجلس الدولة للمراجعة، ثم تم فى جلسة لاحقة الموافقة النهائية على القانون وإحالته إلى الجنرال عبدالفتاح السيسى الذي قام بالتصديق عليه ونشر فى الجريدة الرسمية.

وتضمن القانون  3 مواد بخلاف مادة النشر:

المادة الأولى:

يستبدل بنص المادة (۲) من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس، النص الآتي:

مادة 2:

يعين وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية، أو بأي مكان آخر يتخذ كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التي وقعت فيها الجريمة.

ويجوز لمدير الأمن قبول طلب المحكوم عليه تنفيذ عقوبة المراقبة في الجهة التي يقيم بها، وذلك بعد التحقق من توافر الضمانات الكافية لتنفيذ العقوبة، وعدم وجود خطر على حياة المحكوم عليه.

المادة الثانية:

استبدلت بعبارة "للمحافظ أو المدير" عبارة "لمدير الأمن" الواردتين بالمادتين (۸)، و (۹) من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 المشار إليه، كما يستبدل بلفظي "البوليس"، و "بوليس" لفظي "الشرطة"، و "شرطة" أينما ورد ذكرهما بمسمى و مواد المرسوم بقانون المشار إليه أو غيره من القوانين.

المادة الثالثة:

ألغت المادة (5) من القانون رقم 99 لسنة 1945 المشار إليه.

المادة الرابعة:

 تتعلق بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.