يوم تنصيب وزارة الداخلية من نفسها القائمة بتفسير مواد الحريات العامة فى الدستور وتطبيق تفسيراتها وفق رؤيتها بالقوة الغاشمة
فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاحد 6 أكتوبر 2019، نشرت على هذة الصفحة مقالا استعرضت فيه تنصيب وزارة الداخلية من نفسها، عقب مظاهرات 20 سبتمبر 2019، القائمة على تفسير مواد الحريات العامة فى الدستور، وفق رؤيتها، كأنها محكمة دستورية أعلى من المحكمة الدستوريا العليا، وتطبيق تفسيراتها بالقوة الغاشمة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ حتى قبل أن يلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى كلمته، اليوم الأحد 6 أكتوبر 2019، بمناسبة الذكرى الـ46 لنصر السادس من أكتوبر، ويتمسك فيها باستبداده ويضع المعارضون ضده وألارهابيين فى مكان واحد يحمل لافتة إرهابى بعد توسيع تعريف مفهوم الإرهاب فى قانون الإرهاب ليشمل كل صاحب رأي حر يعارض فرض الاستبداد والعسكرة و التمديد والتوريث وتقويض الديمقراطية وضياع البلد لتحقيق مطامع شخصية لرئيس الجمهورية، كان الناس يعرفون بأن الرئيس السيسي ماض فى طريق غيه، دون تعلم الدرس من حراك انتفاضة 20 سبتمبر 2019، ضده، بعد أن تناقلت وسائل الاعلام قبل خطاب السيسي بكثير، تبجح وزارة الداخلية فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام، بانها ستواصل حملات استيقاف وتفتيش عموم الناس فى الشوارع و تفتيش هواتفهم والاطلاع من خلالها على حرمة حياتهم الخاصة واسرار رسائلهم البريدية ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم ومحاسبتهم عليها، بزعم أن قانون الإجراءات الجنائية المصري يتيح لمأمور الضبط القضائي تفتيش الشخص ومتعلقاته في حالات التلبس، وهو ما يعنى فى اعتراف بجح من وزارة الداخلية التعسف المتعمد فى استخدام مادة القانون واعتبار كل الناس السائرين فى الشوارع والاماكن العامة فى حالة تلبس يتم معرفة نوعها وتحديدها بعد الاطلاع على محتويات هواتف الناس، انة تهريج استبدادي مجنون يحاولون فيه تطويع كلمة فى مادة داخل قانون الإجراءات الجنائية يتم تطبيقها على حفنة من الناس من مهربي المخدرات الموجود معلومات مسبقة عن نشاطهم والمتلبسين فى قضايا الضبط الخاصة بهم، لمحاولة تبرير فرض تطبيق نفس المادة على جموع الناس دون تمييز، بدعوى ان حالة التلبس تنطبق ايضا على كل من تقوم الشرطة باستيقافة وتفتيشه والاطلاع على محتويات هاتفه ضمن عموم الناس بالجملة، وهو تفسير دستورى لاجراءات قمعية تتخذها وزارة الداخلية ضد الناس، لا تملك وزارة الداخلية اى صلاحيات بتفسيرها وفرضها وفق رؤيتها الاستبدادية، خاصة انها غير مسبوقة ولم تحدث من قبل على مدار نحو ثلاث عقود منذ ظهور الهواتف المحمولة مع الناس فى بداية التسعينات. وفى ظل وجود العديد من المواد الدستورية التى تجرم هذه الأعمال القمعية الجهنمية الاستبدادية، وتتيح للمتضررين منها اقامة دعاوى قضائية مباشرة على أصحابها لمحاسبتهم على اجرامهم وتعويض المتضررين من شر اجرامهم. خاصة مع تجاهل مجلس نواب السيسى محاسبة السيسي ووزير داخلية السيسي عن استبدادهم المخالف للحريات العامة والديمقراطية والدستور. أو تقديم استجواب واحد حقيقى ضد الحكومة طوال 5 دورات برلمانية سوى استجواب واحد مسخرة للايهام بوجود برلمان، وتأكد الناس من خلال الواقع الموجود، بان زعيق رئيس مجلس النواب وغيره من قيادات ائتلاف والاحزاب الصورية المحسوبة على الرئيس السيسي ومنها حزب مستقبل وطن، حول شروع السيسى فى تحقيق ما اسموة إصلاحات سياسية قريبا، كلام فارغ، يهدف الى احتواء سخط و غضب واحتقان الناس، لأن الجواب باين من العنوان الموجود على أرض الواقع، فى توسيع عمليات استيقاف وتفتيش الناس والاطلاع على محتويات هواتفهم واعتقال المعارضين منهم وتلفيق تهم لهم وحبسهم وإعاقة الانترنت باضعافة وحجب مواقع تواصل وتطبيقات وحوالي 700 موقع اخبارى وتحويل الشوارع والميادين الى ثكنات عسكرية وشن حرب اعلامية ضد الشعب نفسه من اجل اعلاء راية حاكم ظالم، وايا كان مدى دهس السيسى وقواته دستور البلاد، فإن الناس الاحرار والضحايا الأبرياء الابرار لن يتنازلون ابدا عن حقوقهم الدستورية فى مجال الحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ولن يرتضى الناس بأضحوكة عهد صار فية تفسير المواد الدستورية المتعلقة بالحريات العامة والديمقراطية منوط بوزارة الداخلية القائمة بتقويض المواد الدستورية المتعلقة بالحريات العامة والديمقراطية، و فى ظل وجود أكثر من مادة فى الدستور تقوم بتجريم تلك الأفعال الإجرامية الشنيعة، التي تنتهك حرمة الحياة الشخصية للمواطنين، و تندرج فى الدستور تحت باب الحقوق والحريات والواجبات العامة، ومنها المادة 57 التي تنص على أن: "للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك". و المادة 59 التي تنص على أن: "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها". و المادة 99 من الدستور التى تنص على أن: "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضمًا إلي المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون''. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.