الأحد، 22 مايو 2022

يوم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قوانين انتخابات مرسى لمجلس النواب 2013 والغاء الانتخابات لحرمانها ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية

يوم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قوانين انتخابات مرسى لمجلس النواب 2013 والغاء الانتخابات لحرمانها ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية

الحكم الذي لا يزال ساريا يعنى بطلان نظام حكم السيسي ومجالسة وبرلماناتة دستوريا بعد أن أجاز لنفسه بالباطل و بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا القائم ولم يلغى حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية فى انتخابات برلمان السيسي 2015 والانتخابات الرئاسية 2014 و2018 والاستفتاء على دستور السيسى الباطل 2019 وانتخابات مجلس شيوخ السيسي 2020 وانتخابات برلمان السيسى 2020.

 لا يجوز الكيل فى تنفيذ الأحكام بمكيالين مكيال السيسي والفاشية العسكرية ومكيال مرسى والفاشية الدينية


فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 25 مايو 2013، صدر حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية 9 مواد في قانون مرسى لمباشرة الحقوق السياسية، وعدم دستورية 4 مواد فى قانون مرسي لانتخابات مجلس النواب، وهو الحكم الذي أدى إلى إلغاء انتخابات مجلس النواب 2013، ولم تجرى الانتخابات البرلمانية إلا بعد ذلك بنحو عامين ونصف تحت مسمى مجلس النواب 2015، بموجب قوانين انتخابات رئاسية جائرة جديدة مشوبة هي الأخرى بالبطلان، بعد سقوط نظام حكم مرسي، وانتهاء نظام حكم منصور الانتقالى المؤقت، وقيام نظام حكم السيسي، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص الحكم و حيثيات المحكمة الدستورية العليا حرفيا، والذي يتبين من خلاله بطلان نظام حكم الرئيس السيسي بكافة اركانة دستوريا بعد أن أجاز لنفسه بالباطل و بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية فى انتخابات مجلس النواب 2015 والانتخابات الرئاسية 2014 و 2018 و الاستفتاء على دستور السيسى الباطل 2019 وانتخابات مجلس شيوخ السيسي 2020 وانتخابات برلمان السيسى 2020، بالإضافة إلى تهميش سيل قوانين انتخابات السيسي الاحزاب المدنية، و تقويضها التداول السلمي للسلطة، وعدم تمثيلها التمثيل الأمثل للشعب المصري، ووضعها بدون حيادية بمعرفة رئيس الجمهورية ولجان حكومية وبرلمانية منبثقة عنه، بدلا من لجنة وطنية تمثل كافة القوى السياسية وأطياف الشعب المصرى بحكم كونها من القوانين المكملة للدستور، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ مثل حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر اليوم السبت 25 مايو 2013، بعدم دستورية 9 مواد في قانون مرسى لمباشرة الحقوق السياسية، وعدم دستورية 4 مواد فى قانون مرسى لانتخابات مجلس النواب، لطمة قاسية ضد نظام حكم الرئيس الاستبدادى الاخوانى محمد مرسى وشلته الاخوانية، بينت للعالم أجمع فضائح الاخوان فى سلق سيل من التشريعات الاستبدادية على مقاسهم تنتهك حتى دستورهم الاستبدادي الذين قاموا بسلقة، على حساب الحق والعدل والشعب المصرى، وكشف الحكم سر هجوم الإخوان على القضاء المصرى، وشروعهم اليوم السبت 25 مايو 2013، فى مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان، سلق قانون للسلطة القضائية تم فية تنصيب الرئيس مرسى الرئيس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية لتطويع ومسايرة القضاء المصري لأجندة ومطامع رئيس الجمهورية الشخصية مع اتباعه في المجلس النيابي وعشيرتة الاخوانية، ومنع اعتراضه على الفرمانات والقوانين والقرارات والتعديلات الرئاسية الاستبدادية الجائرة والباطلة لنظام حكم مرسى وشلته، على حساب ميزان العدل والشعب المصرى، لتحقيق مآربهم الشخصية في الحكم الاستبدادى الى الابد بالباطل، ومن بين أهم المخالفات فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب، التي كشفتها المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت 25 مايو 2013، واكدت مخالفتها للدستور: ''بان توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان الذى كفله الدستور وشابته المفارقات التي تتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين''، ''وأن مشروع القانون أغفل حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو العقائدية مما ينال من الوحدة الوطنية ويناقض مبدأ المواطنة، ويخل بحق المواطن فى الانتخاب والترشيح ومباشرة الحقوق السياسية، ومن ثم يقف هذا النص عائقاً أمام تحديد الناخب موقفه من المرشحين والمفاضلة بينهم على أسس موضوعية، كما يخل بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين أنفسهم ومخالفاً لمواد الدستور''، ''وان اختصاص رئيس الجمهورية بتحديد ميعاد الانتخابات أو تقصير مواعيدها غير دستوري، بعد أن عهد إلى المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بادارة عملية الانتخابات من بدايتها حتى نهايتها واعلان النتيجة، دون أن يكون لرئيس الجمهورية ـ باعتباره رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية ـ أن يتدخل فى ادارة الانتخابات، تحقيقاً لحيدتها ونزاهتها وسلامتها التى ألزم الدستور جميع سلطات الدولة بكفالتها''، ومن بين اهم المخالفات فى قانون الاخوان لمباشرة الحقوق السياسية، التى كشفتها المحكمة الدستورية العليا واكدت مخالفتها للدستور القائم: ''بأنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستورى فى الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم''، ''كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى''، ''ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها، ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية، وإهدار لمبدأ المواطنة، فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التى يعمل من خلالها''، ''وأن ما جاء بالنص المعروض بشأن إلزام - أجهزة الإعلام الخاصة - بالمساواة التامة فى شأن الدعاية الانتخابية للمرشحين، يتصادم مع ما ورد فى مواد الدستور من كفالة حرية الفكر والرأى، وحرية الصحافة والنشر وسائر وسائل الإعلام، ذلك أن هذه الأجهزة مملوكة لأشخاص خاصة ذات توجهات فكرية متباينة، فلا يجوز إلزامها بتخصيص أوقات متساوية لعرض برامج مرشحين تتعارض مع توجهاتها، ولا ينال من ذلك التحدى بأن هذا الإلتزام من شأنه تحقيق المساواة بين المرشحين، ذلك أن كفالة هذه المساواة إنما يقع على عاتق الدولة وأجهزة إعلامها الرسمية وفقا لنصوص مواد الدستور''، وبالنسبة للمصريين فى الخارج اكدت المحكمة: ''أن المادة (56) من الدستور نصت على أن -ينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات- واستحدث الدستور - نظاماً جديداً - للإشراف على الانتخابات العامة والاستفتاءات، عهد به إلى المفوضية الوطنية للانتخابات بموجب المادة (208) وبين تشكليها فى المادة (209) ونص فى المادة (210) على أن: - يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات التى تديرها المفوضية أعضاء تابعون لها تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية -، وأضافت المادة : - أنه استثناء من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور- وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون، غير أنه ورد بعجز المادة (16) من مشروع قانون السلطة القضائية المعروض بأن - يتم الاقتراع بالبريد - - وفقاً للقواعد والشروط والضوابط التى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة العليا للانتخابات -، وهو ما يخالف المبدأ الذى تبناه الدستور والذى عهد إلى السلطة التشريعية بتنظيم هذا الموضوع، وهو ما تسلب منه المشرع وعهد به إلى اللجنة العليا للانتخابات مخالفاً لمواد الدستور''. ]''.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.