الاثنين، 15 يوليو 2024

يوم موافقة برلمان السيسي على قانون السيسي الطاغوتى للجمعيات الأهلية بعد إعادة ترقيعة بنيولوك استبدادي جديد

 


يوم موافقة برلمان السيسي على قانون السيسي الطاغوتى للجمعيات الأهلية بعد إعادة ترقيعة بنيولوك استبدادي جديد


فى مثل هذه الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 14 يوليو 2019، وافق برلمان السيسي، على قانون السيسي الطاغوتى للجمعيات الأهلية بعد إعادة ترقيعة بنيولوك استبدادي جديد، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فية المواد الاستبدادية الجهنمية فى قانون السيسي الطاغوتى للجمعيات الأهلية بعد تعديله بنيولوك استبدادي جديد، وجاء المقال على الوجه التالى ''[ وافق مجلس النواب، اليوم الأحد 14 يوليو 2019، على قانون الجمعيات الأهلية المسمى تنظيم العمل الأهلي، الذي كانت قد أعدته حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى الرئاسية بنظرة استبدادية فى مطبخها السرى، وأرسلته الى مجلس النواب دون حوار مجتمعى حوله، ووافق عليه مجلس النواب وارسله الى مجلس الدولة لأخذ رأيه. وجاء القانون الجديد مخيب لآمال الناس ومقيدا لعمل الجمعيات الأهلية والحريات العامة مع كونه يقوم بإعادة تسويق قمع وتقييد عمل جمعيات العمل الأهلي. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قرر في نوفمبر 2018، بعد وصف مجلس الشيوخ الأمريكي قانون الجمعيات الأهلية السابق للسيسى بأنه "قانون جائر"، وبعد ذكر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بأن القانون السابق "يُسلّم فعليًا إدارة المنظمات غير الحكومية للحكومة"، ''وأنه يقضي بالحبس كإحدى العقوبات على بعض المخالفات''. اتباع حيلة ميكافيلية مجسدة للضحك على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والشعب المصرى عبر تشكيل لجنة تحت مسمى اعادة صياغة القانون، بادعاء استبعاد المواد الاستبدادية فيه، وهو لم يحدث بل تم تعظيمها، وزعم إجراء ما اسماه حوار مجتمعي حوله، وهو لم يحدث إطلاقا، كما لم يتحرك السيسي منذ البداية مع انتقادات المصريين ضد القانون السابق، وجاء تحركة الوهمى بناء على انتقادات المجتمع الدولي وليس المصرى، وجاء القانون الجديد بعد تعاظم استبداد السيسي فية.

ووصفت تسع منظمات حقوقية، في بيان مشترك، القانون الجديد بأنه "أسوأ من قانون الجمعيات قبل تعديله وأسوأ من قانون الجمعيات السابق رقم 84 لسنة 2002، ويتعارض مع مواد الدستور".

وأبدت اعتراضها على عدد من بنوده، على رأسها أن القانون "يحظر أي نشاط يدخل في عمل الجمعيات دون التسجيل كجمعية أهلية، وفي الوقت نفسه منح للجهة الإدارية صلاحيات ''بحل وغلق مقار أي كيان يمارس عمل الجمعيات الأهلية دون أن يكون مسجلًا كجمعية، وإباحة مصادرة أموالها لصندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية".

وحظر القانون على الجمعيات الأهلية ''إجراء استطلاعات للرأي والبحوث الميدانية ونشر نتائجها إلا بعد موافقة جهاز التعبئة والإحصاء، وما يستتبعه مخالفة ذلك من دفع غرامة قد تصل إلى نصف مليون جنيه''.

واستخدام القانون "مصطلحات فضفاضة" محظورات على عمل الجمعيات يتيح للحكومة التدخل ووقف أنشطة الجمعية وتسهيل عملية حلها أو رفض تسجيلها من البداية، مثل "ممارسة أنشطة تخل بالنظام العام أو الآداب العامة والوحدة الوطنية والأمن القومي".

ومنح القانون الجهة الإدارية ''حق الاعتراض على قرارات الجمعية و استبعاد المرشحين لمجالس إدارتها دون تحديد مسببات ذلك، ودون إتاحة حق الاعتراض أمام الجهات القضائية، وكذلك قصر أنشطة و أغراض الجمعيات على مجالات تنمية المجتمع فقط".

وأبقى القانون على الحظر بشأن ''التعاون مع منظمات أجنبية''، مشترطًا الحصول على ترخيص من الوزير المختص قبل الشروع في تنفيذه، كما أخضع القانون عمل المنظمات الأجنبية لقيود كثيرة بإجراءات غير واضحة.

وحمل القانون نفس النظرة العدائية ضد المنظمات (الأهلية والحقوقية)، ونفس الفلسفة في التعامل معها بسوء نية باعتبارها إما كيانات إرهابية أو تتعامل مع كيانات إرهابية.

واعطى القانون الحق في وقف نشاط الكيانات الأهلية أو حظرها للسلطات، ومنحها حق التظلم أمام القضاء، إلاّ أن القضاء سيحكم بالقانون نفسه الذي حظرها ووضعته السلطات".

كما أن قانون العقوبات والكيانات الإرهابية وغيرهما من القوانين التي تنص على عقوبات الحبس ما تزال موجودة، ومشروع القانون الجديد يسمح باللجوء لها؛ ما يعني ضمنيًا أن الحبس قد يُطبّق.

وتقر المادة 94 من القانون مبدأ ازدواجية العقوبة إذ تنص على أن تطبيق عقوباته ستكون "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر".

بالإضافة الى المبالغة في العقوبات المادية ﻷمور بسيطة مثل ''تغيير مقر الجمعية دون إخطار وإذن السلطات"،

واستخدام القانون العبارات المطاطة من قبيل الآداب العامة والسلم العام واﻷمن القومي، كمسوغات ''لحل الجمعية أو معاقبة العاملين بها"، ويمنح القانون السلطات الكلمة العليا ''لتكييف الجرائم دون تحديد أفعال محددة".

ويًلزم القانون على الجمعيات والمؤسسات اﻷهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية واﻷجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي توفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة، وإلا قضت المحكمة المختصة بحلّها.

ووضع القانون شرط إخطار "الجهات المختصة" مقابل السماح للجمعيات بتلقّي الأموال والمنح والهبات من داخل البلاد وخارجها، سواء من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية أو منظمات أجنبية غير حكومية، مصرح لها بالعمل بمصر.

وحظر القانون استعانة الجمعيات المصرية بأجانب سواء كخبراء أو عاملين أو متطوعين إلا بعد ترخيص من الوزير المختص، ومواد أخرى نصّت على إلغاء تصريح المنظمات اﻷجنبية لدواعي "تهديد الأمن القومي أو السلامة العامة، أو الإخلال بالنظام العام". ]''.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.