الاثنين، 15 يوليو 2024

يوم موافقة برلمان السيسى على قانون باطل يهدى السيسي سلطة منح حصانة رئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار جنرالات الجيش بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بان الكل امام القانون سواء

 


من غرائب قوانين السيسى الغير موجود مثلها فى أنحاء الكون

يوم موافقة برلمان السيسى على قانون باطل يهدى السيسي سلطة منح حصانة رئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار جنرالات الجيش بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بان الكل امام القانون سواء

السيسى لم يكتفى بما تضمنه قانون الحصانة الباطل وأصدر قرار عسكرى باطل بمنح حصانة رئاسية من الملاحقة القضائية المدنية الى ضباط وأفراد الجيش كله مع منح أسرهم امتيازات غير موجود مثلها لغيرهم في الكون

 فرمانات السيسى أعادت الى أرض الواقع المصرى قانون سكسونيا الألماني الاستبدادى الذى ابتدعه حكام مقاطعة سكسونيا الألمانية الطغاة فى العصور الوسطى بألمانيا وكان يقضي بعقاب المتهم من عامة الناس بالإعدام بقطع رقبته وعقاب المتهم من الحكام الطغاة بقطع رقبة ظلة


فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 16 يوليو 2018، وافق برلمان السيسى بأغلبية كاسحة على قانون يهدى السيسي سلطة منح حصانة رئاسية من الملاحقة القضائية محليا وإقليميا ودوليا الى كبار جنرالات الجيش، بالمخالفة للمادة 53 فى الدستور التى تقضى بأن الكل أمام القانون سواء ولم تفرق المادة الدستورية بين عسكري ومواطن عادى، ولم تمنح المادة الدستورية السيسي الحق فى منح صكوك الغفران عن الخطايا والآثام ومفتاح دخول جنة السيسى بدون حساب متمثل فى قانون الحصانة الرئاسية. ولم يكتفى السيسى بهذا القانون الجائر الباطل وقام فى الأسبوع الأخير من شهر يونيو 2022 بإصدار قرار عسكرى سرى لم يعلن رسميا للناس حتى الآن قضى فية بمنح ضباط وأفراد الجيش حصانة من المحاسبة الرقابية والقضائية المدنية ومنحهم مع أسرهم امتيازات غير مسبوقة فى تاريخ مصر الحديث والقديم وجعلهم "فوق الدولة المدنية"، وفق ما نشرت وسائل إعلام مستقلة حرة مواد القرار العسكرى السرى دون صدور نفي او تأييد من حكومة السيسى ما نشر بشأنه. وشدّد القرار على أن "وزارة الدفاع هي الوزارة السيادية رقم (1) في البلاد، ويتمتع السادة الضباط والأفراد فيها بحصانة تمنع أي جهة مدنية من مساءلتهم، ومَن يمس بهذه الحصانة يخضع للتحقيق الفوري والمساءلة أيّا مَن كان من المؤسسات المدنية، بما في ذلك أي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني؛ إذ يتم القبض على المخالفين عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة ضد المخالفين للسجن العسكري، وأشار القرار إلى أن "المؤسسة العسكرية لا تخضع لقانون الطوارئ عند إعلان حالة الطوارئ بالبلاد؛ ولا يخضع الضباط والأفراد (بالجيش) لقانون الطوارئ نصا صريحا". و"لا يحق لأي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني (التعرّض له بأي شكل من المضايقات) مع السادة الضباط والأفراد، ولا يخول لأي جهة حتى بالأجهزة الرقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني مُخالفة ذلك، وفي المخالفة لهذه القوانين يحق لصاحب الصفة العسكرية أن يُقاضي المخالف في هذه المؤسسات أو الشرطة المدنية أو القضاء المدني، والقبض عليه فورا عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة إلى سجنه مباشرة بالسجن العسكري نصا صريحا". و"لا يحق تفتيش سيارات السادة الضباط والأفراد من أي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية تحت أي ظرف من الظروف، وعند مخالفة ذلك يحق لصاحب الصفة العسكرية أن يقاضي المخالف، والقبض عليه عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة إلى سجنه مباشرة بالسجن العسكري نصا صريحا". و "الأجهزة الرقابية أو الشرطة المدنية لا تتعامل مع السادة الضباط والأفراد (العسكريين)، إلا في حالتين فقط وهما القتل والتلبس محل الحدث، وكذلك الاتجار بالمخدرات، وحتى في الحالات الاستثنائية لا يُقبض على صاحب الواقعة محل الواقعة، ولا يذهب إلى أقسام الشرطة، بل يُتحفظ عليه محل الواقعة وإبلاغ التحريات العسكرية والشرطة العسكرية والأمانة العامة بوزارة الدفاع لاتخاذ اللازم، ثم يتولى التحقيق القضاء العسكري". و "حال تواجد أي من السادة الضباط والأفراد أو زوجاتهم أو أبنائهم داخل أي مؤسسة عامة أو حكومية أو أقسام شرطة مدنية لأي ظرف أو حال أو شكوى، فإن التعامل يكون مباشرة مع أقدم رتبة في المكان بعد التعريف بالشخصية العسكرية، ما يستلزم أن يُسهّل عمل سيادتهم، وفي حالة عدم اتخاذ اللازم يتم إبلاغ أقرب نقطة شرطة عسكرية لاتخاذ اللازم، ومُخاطبة الجهة المُقصّرة العامة أو الحكومية أو الشرطة المدنية بالتقصير والمحاسبة الفورية". وفي "حال التعامل بين أحد العاملين بالشرطة المدنية أثناء تنفيذ مهامهم مع أحد السادة الضباط والأفراد أثناء ارتدائهم الزي المدني يتم التعريف بالشخصية العسكرية، ما يستلزم أن يُسهّل أفراد الشرطة المدنية عمل سيادتهم، ويُعاقب كل مَن يخالف ذلك عقابا رادعا وفوريا". ولفت القرار العسكري إلى أن "المتقاعدين من القوات المسلحة تابعون للقضاء المدني، إلا الضباط الحاملين لرتبة العقيد والعميد واللواء؛ فهم يتمتعون بما يتمتع به الضباط في الخدمة هم وذووهم". ووفق القرار ذاته، "يلتزم أفراد الشرطة المدنية بتسهيل عمل كل مَن يحمل الصفة العسكرية في أي وقت، ويُعاقب كل مَن يخالف ذلك عقابا رادعا وفوريا". ونص القرار أيضا على أن "السادة الضباط والأفراد العسكريين يغلب عليهم روح الضبط والربط، كذلك، فإن العسكريين يستحوذون على قدر كبير من المعلومات التي تتعلق بالأمن الداخلي والعام، ولذلك خُصّص لهم أسلوب معين من المعاملة وتخصيص قوانين تتلاءم معهم". ونوّه القرار العسكري إلى أن "زوجات وأولاد السادة الضباط والأفراد، بالإضافة إلى الأب والأم، يتمتعون بما يتمتع به السادة الضباط طبقا للبنود السالف ذكرها".

 مما أعاد الى أرض الواقع المصرى قانون سكسونيا الألماني الاستبدادى الذى ابتدعه حكام مقاطعة سكسونيا الالمانية الطغاة فى العصور الوسطى بألمانيا وكان يقضي بعقاب المتهم من عامة الناس بالإعدام بقطع رقبته وعقاب المتهم من الحكام الطغاة بقطع رقبة ظلة. 

وتنص المادة 53 في الدستور على أن "المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يُعاقب عليها القانون. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".

ونشرت يوم موافقة برلمان السيسى على قانون باطل يهدى السيسي سلطة منح حصانة رئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار جنرالات الجيش بالمخالفة للدستورعلى هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تسخير برلمان السيسى لاستصدار سيل من القوانين الاستبدادية المشوبة بالبطلان الدستورى، ومنها قانون الحصانة الرئاسية، مجاملة ومحاباة للرئيس عبدالفتاح السيسي ولتعظيم صلاحياته الاستبدادية بالباطل على حساب الحق والعدل والدستور والقانون والحريات العامة والديمقراطية، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ أقر مجلس النواب المصري بشكل نهائي وفق تعليمات الباب العالى المتوارث من الحقبة العثمانية الذي يحتله الآن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين 16 يوليو 2018، وسط حماس كبير وتصفيق حاد، كارثة قانونية جديدة غير موجودة فى دول العالم حتى فى جمهورية الموز وبلاد الواق واق، بالمخالفة للدستور والقانون والمساواة بين الناس، قانون اهبل يكرس التمييز والعنصرية ويقوم بالتفريق بين المواطنين على أساس العنجهية و اعتلاء السلطات، بين مواطنين درجة اولى مع مرتبة الشرف والامتياز، و مواطنين درجة ثالثة مع مرتبة ومخدة، تمثل في إقرار مشروع قانون يوفر حصانة قضائية ودبلوماسية لكبار ضباط القوات المسلحة ومعاملتهم "معاملة خاصة" داخل البلاد وخارجها، ويمنح القانون الجديد رئيس البلاد الحق في استدعاء هؤلاء القادة للخدمة مدى الحياة، كما أنه لا يسمح بمقاضاتهم أو التحقيق معهم إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولا يجوز، بحسب القانون، الذي سيعمل به فور تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى عليه خلال اللحظات القليلة التالية ونشره في الجريدة الرسمية، التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد من ينطبق عليهم هذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم، أو بسببها، في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهي الفترة التي اجتاح البلاد فيها العنف بعد الإطاحة بالرئيس الإخوانى محمد مرسي في عام 2013 وجاءت موافقة البرلمان على هذا القانون، بأغلبية كبيرة وتصفيق حاد وهتافات بالوطنية، بينما رفضه ثمانية أعضاء فقط على خجل واستحياء شديد وهم واضعين مصيرهم السياسى على ''كف عفريت''، ويسمح القانون، الذي يتضمن سبع مواد مفصلة بالمقاس عند اكبر ترزى للقصر الجمهورى فى مصر، بمعاملة كبار ضباط القوات المسلحة معاملة الوزراء، ومنحهم حصانة قضائية أثناء وجودهم داخل البلاد وحصانة دبلوماسية أثناء سفرهم خارج البلاد، والمطلوب الان الطعن بعدم دستورية هذا القانون الاغبر، وبطلانة مع قوانين الانتخابات وسيل قوانين انتهاك استقلال المؤسسات القضائية والاعلامية والرقابية والجامعية، وقوانين الاستبداد التى تحمل مسميات الارهاب والمعلومات والطوارئ وما يسمى تنمية الصعيد وغيرها كثير على منوالها، انها مسيرة طاغوتية لن يوقف جموحها سوى الشعب واحكام القضاء. وتنص المادة 53 من دستور الشعب الصادر عام 2014 التي تؤكد بطلان قانون السيسي للحصانة الرئاسية قائلا. ''المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض''. ]''.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.