مركز حقوق الإنسان
محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة: الحق في الإضراب مكفول بموجب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن حرية تكوين الجمعيات
أصدرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة حكماً يقضي بأن الحق في الإضراب محمي بموجب اتفاقية أساسية لمنظمة العمل الدولية، فى حكم تاريخي ينهي نزاعاً طويلاً بين العمال وأصحاب العمل في جميع أنحاء العالم.
بأغلبية عشرة أصوات مقابل أربعة، قضت محكمة الأمم المتحدة العالمية بأن "حق العمال ومنظماتهم في الإضراب محمي" بموجب اتفاقية حرية تكوين الجمعيات وحماية الحق في التنظيم لعام 1948 (رقم 87).
إلا أن المحكمة أكدت أن رأيها لم يحدد النطاق الدقيق لحق الإضراب. وقال القضاة إن استنتاجها "لا يستلزم أي تحديد للمضمون الدقيق أو النطاق أو الشروط اللازمة لممارسة هذا الحق".
أحالت الهيئة الإدارية لمنظمة العمل الدولية القضية إلى المحكمة في نوفمبر 2023، بعد سنوات من الخلاف بين المكونات الأساسية للوكالة - الحكومات وأصحاب العمل والعمال - حول ما إذا كانت الاتفاقية رقم 87 تحمي الحق في الإضراب، على الرغم من أن المعاهدة لا تذكر الإضرابات صراحةً...
...أقرت المحكمة بأن الاتفاقية رقم 87 "لا تتضمن إشارة صريحة إلى الحق في الإضراب"، لكنها قالت إن غياب مثل هذا الحكم "لا يعني بالضرورة استبعاد المسألة" من المعاهدة...
وخلص القضاة إلى أن الإضراب يمكن أن يندرج ضمن المعنى العادي لـ "أنشطة" منظمات العمال بموجب الاتفاقية، إلى جانب الأحكام التي تحمي حق العمال وأصحاب العمل في تشكيل منظمات والدفاع عن مصالحهم...
...جادل القاضي بيتر تومكا بأن الأغلبية قد وسعت نطاق الاتفاقية إلى ما هو أبعد مما اتفقت عليه الدول، قائلة إنها تحمي "تشكيل واستقلال وإدارة" منظمات العمال وأصحاب العمل، ولكنها لا تحمي أشكالاً محددة من العمل الاقتصادي الجماعي مثل الإضرابات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.