الأحد، 24 نوفمبر 2013

اقرار قانون التظاهر للتصدى لارهاب الاخوان والبلطجية وتجار الحركات الثورية



تعالى صخب جماعة الاخوان المسلمين المحظورة فى الاونة الاخيرة فى محاولة للضغط لعدم اقرار قانون تنظيم المظاهراتت وتضامن معها فى الصخب والضجيج العديد من تجار الحركات الثورية والجمعيات الحقوقية تحت دعاوى حماية حقوق الانسان والديمقراطية فى مصر, ولكن فى النهاية لايصح الا الصحيح والاعتراف بالحقيقة السلبية القائمة والمتمثلة فى ان كل دول العالم فيها قوانين لتنظيم المظاهرات عدا مصر وهو ما تستغلة جماعة الاخوان المحظورة فى القيام باعمال الشغب والقتل والارهاب كل يوم تحت ستار التظاهر والاحتجاج ومنها واقعة قيام عناصر الاخوان بحرق مترو مصر الجديدة يوم الجمعة الماضية 22 نوفمبر, بالاضافة الى استغلال دور العبادة فى الاعمال السياسية والتحريض على العنف والقتل, فى حين يرى العديد من تجار الحركات الثورية والجمعيات الحقوقية خاصة الذين يتلقون الدعم من جهات محلية وخارجية تحت ستار دعم مؤسسات نشر الديمقراطية بان اصدار قانون المظاهرات سوف يقيد نشاطهم المريب نتيجة ان القانون يحمى فقط المظاهرات والاحتجاجات السلمية وليدة الساعة ولست المستاجرة بالساعة, لذا تم اقرار قانون التظاهر للتصدى لارهاب الاخوان والبلطجية وتجار الحركات الثورية, واعلن السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية فى مؤتمرا صحفيا عصر يوم الاحد 24 نوفمبر بقصر الاتحادية تفاصيل قانون تنظيم التظاهر الذي أصدره وصدق علية فى نفس اليوم المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت. وتناقلت وسائل الاعلام نص القانون والذى ينص علي الاتى : بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013، وعلى قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 349 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، وقانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، والقانون رقم 94 لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، والقانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة، وبعد موافقة مجلس الوزراء, قرر القانون الآتى نصه: المادة الأولي: للمواطن الحق فى تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها، وذلك وفقًا للأحكام والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون. المادة الثانية: الاجتماع العام هو كل تجمع لأفراد فى كل مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أى فرد دون دعوة شخصية مسبقة. المادة الثالثة: الموكب هو كل مسيرة لأفراد فى مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة للتعبير عن آراء أو أغراض غير سياسية. المادة الرابعة: المظاهرة هى كل تجمع ثابت لأفراد أو مسيرة لهم فى مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة، بقصد التعبير سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية. المادة الخامسة: يحظر الاجتماع العام فى أماكن العبادة لغير غرض العبادة، كما يحظر تسيير المواكب إليها أو التظاهر فيها. المادة السادسة: يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التى تعرض الأفراد أو المنشآت للضرر أو الخطر أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه. المادة السابعة: يحظر- فى ممارسة الحق فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة- الاعتصام أو المبيت بأماكنها، أو الإخلاء بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر. المادة الثامنة: يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بسبعة أيام عمل على الأقل، على أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار على يد محضر، كما يجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية: 1- مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو المظاهرة. 2- ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة. 3- بيان بموضوع الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، والغرض منها، والمطالب التى يرفعها المشاركون فى أى منها. 4- بيان بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة. المادة التاسعة: على وزير الداخلية أو من ينيبه- قبل عقد الاجتماع أو تسيير الموكب أو المظاهرة- إخطار الجهات المعنية بمطالب المجتمعين أو المشاركين فى الموكب أو المظاهرة المخطر عنها، من أجل محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها. المادة العاشرة: يصدر وزير الداخلية قرارًا بتشكيل لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها، تكون مهمتها وضع الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات المخطر عنها، وطرق التعامل معها فى حالة خروجها عن إطار السلمية، وفقًا لأحكام القانون. المادة الحادية عشر: يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن- وقبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة- على معلومات جدية عن انصراف نية المنظمين أو المشاركين فيها إلى ارتكاب أى من المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابعة أو أى جريمة أخري- منع الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة، وللمتضرر اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية، ويصدر القاضى أمره مسببًا على وجه السرعة. المادة الثانية عشر: تتولى قوات الأمن- فى إطار الضوابط والضمانات وطرق التعامل التى تضعها اللجنة المشار إليها فى المادة العاشرة- اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة المخطر عنها، والحفاظ على سلامة المشاركين فيها، وعلى الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، دون أن يترتب على ذلك إعاقة الغرض منها. وإذا صدر خلال الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة أى سلوك من المشاركين فيها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج المشاركين فيها عن الطابع السلمى للتعبير عن الرزى جاز لقوات الأمن بالزى الرسمى، وبناء على أمر من القائد الميدانى المختص فض الاجتماع العام أو تفريق المواكب أو المظاهرة، والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة. ويجوز لمدير الأمن المختص مكانيًا قبل الفض أو التفريق أو القبض أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه، لإثبات الحالة غير السلمية للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، ويصدر القاضى أمره على وجه السرعة. المادة الثالثة عشر: تلتزم قوات الأمن وفى الحالات التى يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة بأن تقوم بذلك وفقًا للوسائل والمراحل الآتية: أولاً: مطالبة المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بالانصراف الطوعى، وفى تلك الحالة: - يتم توجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع، بفض الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة. - يحدد فى الإنذار الطرق التى يسلكها المشاركون فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لدى انصرافهم. - تتولى قوات الشرطة إجراء تأمين لمحيط تجمع المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لحين انصرافهم. ثانياً: فى حالة عدم استجابة المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة للإنذارات تقوم قوات الشرطة بتفريقهم وفقصا للتدريج التالي: - استخدام خراطيم المياه. - استخدام الغازات المسيلة للدموع. - استخدام الهراوات. المادة الرابعة عشر: فى حالة عدم جدوى الوسائل المبينة فى المادة السابقة فى فض وتفريق المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو قيامهم بأعمال العنف أو التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والخاصة، أو التعدى على الأشخاص أو القوات، تقوم قوات الأمن بالتدرج فى استخدام القوة على النحو الآتي: - استخدام الطلقات التحذيرية. - استخدام قنابل الصوت أو قنابل الدخان. - استخدام طلقات الخرطوش المطاطى. وفى حالة لجوء المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لاستعمال الأسلحة النارية بما ينشأ مع توافر حق الدفاع الشرعى، يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس، أو المال، أو الممتلكات. المادة الخامسة عشر: لا يجوز لقوات الأمن عند فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادتين السابقتين. المادة السادسة عشر: يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرمًا آمنًا معينًا أمام المواقع الآتية لا يقل عن مائة متر ولا يزيد على ثلاثمائة متر يحظر على المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة تجاوزه: - المقار الرئاسية. - مقار المجالس التشريعية. - مقار مجلس الوزراء، والوزارات، والمحافظات. - المقار التابعة للقوات المسلحة. - مقار المحاكم والنيابات، والمنظمات الدولية، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، والأماكن الأثرية والمتاحف. - مقار أقسام ومراكز الشرطة، ومديريات الأمن، والسجون، والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية. - كافة المنشآت الحكومية والمستشفيات والمطارات والمؤسسات التعليمية والمنشآت الحيوية والمرافق العامة. - وللمحافظ المختص أن يضيف أية مواقع جديدة طبقًا للظروف. وفى غير حالات الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة يحظر على أى فرد الدخول لحرم المواقع المشار إليها لنصب منصات خطابة أو إذاعة بها لاستخدامها فى هذا الغرض، أو نصب خيام وما شابهها، بغرض الاعتصام أو المبيت بها. المادة السابعة عشر: يصدر كل محافظ- مراعيًا فى ذلك حسن سير العمل وانتظام حركة المرور- قرارًا بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة يباح فيها الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات السلمية للتعبير السلمى فيها عن الرأى دون التقيد بالإخطار، على أن يتضمن القرار المشار إليه الحدود القصوى لأعداد المجتمعين فى تلك المنطقة، ويحظر فى هذه الحالة على المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة التحرك خارج المنطقة المشار إليها أو الاعتصام أو المبيت بها. المادة الثامنة عشر: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالعقوبات على الأفعال المنصوص عليها فى المواد التالية. المادة التاسعة عشر: يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز سلاحًا أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء مشاركته فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة. المادة العشرون: يعاقب بالسجن والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مظاهرات القصد منها مخالفةالمادة السادسة من هذا القانون، أو توسط فى ذلك. ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع. المادة الحادية والعشرون: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون. المادة الثانية والعشرون: يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتدى أقنعة أو أغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه أثناء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المواد الخامسة، والسادسة عشر، والسابعة عشر من هذا القانون. المادة الثالثة والعشرون: يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه فى المادة الثامنة من هذا القانون. المادة الرابعة والعشرون: مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية تقضى المحكمة فى جميع الأحوال مصادرة المواد أو الأدوات أو الأموال المستخدمة فى الجريمة. المادة الخامسة والعشرون: يلغى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، والقانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات فى الطرق العمومية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1929، كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون من أحكام. المادة السادسة والعشرون: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به كقانون من قوانين الدولة من اليوم التالى تاريخ نشره.يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها,

نصاب المانى ضحك على الحكومة بانة خبير اثار موفد فى مهمة رسمية واستولى على عينات حجرات هرم خوفو وفر هاربا




فضيحة نصب واحتيال كبيرة وقعت فيها حكومة الدكتور حازم الببلاوى على يد نصاب المانى دولى خطير مدعم من المافيا ارسل للحكومة المصرية مخاطبات مزورة منسوبة للحكومة الالمانية انتحل فيها صفة خبير اثار المانى موفد من قبل المعهد الالمانى للاثار لاستبيان حقائق علمية داخل هرم خوفو لخدمة الانسانية, وسمح لة بدخول حجرات معينة فى هرم خوفو ممنوع دخولها ومنها حجرة خوفو والتنقيب فيها والحصول على عينات منها والسفر بها الى المانيا, واكتشفت الحكومة بعد سفرة بانة نصاب عالمى, واصدرت اليوم الاحد 24 نوفمبر السفارة الالمانية بالقاهرة بيانا استنكرت فية وقوع الحكومة فى براثن النصاب الالمانى وعدم قيامها باخطار السفارة الالمانية بوصول خبير الاثار الالمانى المزعوم, واكدت السفارة الالمانية بانها اخطرت الشرطة والنيابة الالمانية للتحقيق فى واقعة النصب على الحكومة المصرية, وتمثلت واقعة النصب العجيبة على حكومتنا المصونة القائمة فى الحكم برغم مطالب الشعب باقالتها فى تلقى الحكومة مخاطبات منسوبة لجهات رسمية فى المانيا والمعهد الالمانى للاثار تطالب فيها من الحكومة بتقديم كافة التسهيلات لشخص يدعى "جورليتس" زعمت بانة خبير اثار المانى عالمى واستاذا فى المعهد الالمانى للاثار وانة موفد من المعهد فى مهمة علمية خطيرة تتطلب دخولة الى عدد من حجرات هرم خوفو الاكبر بمنطقة الاهرامات المصرية غير مسموح لاحد بدخولها على الاطلاق ومنها حجرة خوفو والتنقيب بداخلها والحصول على عينات من مخلفات اعمال التنقيب بدعوى اجراء فحوصات علمية عليها ستؤدى الى حدوث طفرة علمية لخدمة الانسانية والكشف عن اهم كنوز خوفو المدفونة والتى لم يتم العثور عليها والعديد من الاثار والكنوز المصرية القديمة, وسال لعاب الحكومة ووافقت على الفور واعلنت حالة الطوارئ فى مطار القاهرة الجوى عند وصول النصاب متقمص شخصية الخبير العالمى الالمانى المزعوم وكان فى استقبالة على سلم الطائرة وفى صالة كبار الزوار واحد فنادق الخمس نجوم بعض كبار مسئولى الدولة, وخصصت الحكومة سيارات وحراسات ومرافقين للنصاب الالمانى الدولى وقامت بتسهيل مهمتة حتى اتمامها ومغادرنة البلاد بالعينات التى حصل عليها وحرص النصاب قبل استقلالة الطائرة عائدا الى المانيا على توجية كلمة الى الوفد الحكومى الذى قام بتوديعة زعم فيها شكر الحكومة الالمانية للحكومة المصرية على مساعدتها خبير الاثار الالمانى المزعوم فى مهمتة من اجل خدمة الانسانية , وتناقلت وسائل الاعلام خبر مغادرة خبير اثار المانى مطار القاهرة عائدا الى بلادة بعد انتهاء مهمتة العلمية فى مصر, وتعجبت السفارة الالمانية بالقاهرة من وجود خبير اثار المانى كبير فى مصر فترة ومغادرتة البلاد بعد انتهاء مهمتة المزعومة دون علمها, وباستفسارها الامر اكتشفت الفضيحة ووقوع الحكومة المصرية فى براثن نصاب المانى كبير, وسارعت السفارة الالمانية بالقاهرة باصدار بيان اليوم الاحد 24 نوفمبر تناقلتة وسائل الاعلام تنصلت فية من النصاب الالمانى وعملية النصب التى قام بها ضد الحكومة, واكدت السفارة الالمانية فى بيانها بالنص ''بان خبير الاثار الالمانى ''المزعوم'' لا تربطه أي علاقة بالمعهد الألماني للآثار''، ''وادان البيان أخذ عينات من هرم خوفو ونقل تلك العينات إلى خارج مصر بمعرفة شخص ألماني ليس له اى صفة رسمية وليس لديه أي تكليف بأية مهمة رسمية في مصر''. ولفت البيان الي تقطة هامة وهى, ''إن الواقعة تطرح عددا من التساؤلات من بينها كيفية تمكن الخبير ''المزعوم'' من دخول حجرة بهرم الملك خوفو ليس من المصرح للجمهور الدخول إليها''. واضاف البيان ''بانة إلى حين توافر مزيد من المعلومات من خلال وزارة الدولة لشئون الآثار، فإن السفارة الألمانية تفترض أن أخذ العينات قد جرى بالمخالفة للوائح وقوانين حماية الآثار المصرية''. واشار البيان ''بان المعهد الألماني للآثار والسفارة الألمانية بالقاهرة ابديا للحكومة المصرية استعدادهما للتعاون الكامل مع السلطات المصرية لاستجلاء هذا الأمر، إلا أن الحكومة المصرية لم تتصل رسمياً حتى الآن بالحكومة الألمانية أو بالسفارة الألمانية''. واكد البيان ''بان السفارة الالمانية بالقاهرة قامت باخطار الشرطة والنيابة العامة الألمانية بالواقعة والخبير المزعوم للتحقيق فى كافة ملابساتها وجار التحقيق فيها'', وأضاف بيان السفارة الالمانية بالقاهرة : ''ونحن من جانبنا نرجو السلطات المصرية إفادتنا بمعلومات عن الواقعة والتبعات القانونية المترتبة على ذلك حتى يتسنى تحقيق التعاون الجنائي بين السلطات الألمانية والمصرية على أفضل وجه وكذا التعامل مع هذه الواقعة قضائياً والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن'', واستمرار رفض حكومة الدكتور حازم الببلاوى الاستجابة لمطلب الحكومة الالمانية والسفارة الالمانية بمساعدتهما بالحصول على المعلومات الكافية لتسليمها الى الشرطة والنيابة الالمانية للقبض على النصاب ومحاسبتة جنائيا ومعرفة الجهات التى قامت بتجنيدة واهدافها من العينات التى حصلت عليها, يعنى بان الحكومة تهدف الى عدم تقديم بلاغ رسمى الى الحكومة الالمانية بتعرضها لعملية نصب من محتال المانى كما انها ترفض الادلاء باقوالها للحكومة الالمانية والسفارة الالمانية على امل ان يؤدى ذلك الى حفظ التحقيق الالمانى فى قضية النصب على الحكومة المصرية لعدم الشوشرة على الحكومة وجعلها اضحوكة ومحاسبتها جنائيا, الا ان هذا لم يمنع المصريين من مطالبة المستشار هشام بركات النائب العام بالتحقيق فى الواقعة, كما ان هذا لم يمنع الحكومة الالمانية والسفارة الالمانية بالقاهرة من المطالبة فى بيانهما من الحكومة مساعدة القضاء الالمانى فى قضية النصب على الحكومة المصرية حتى يمكنهم من محاسبة الجانى, وتعالت مطالب المصريين للرئيس عدلى منصور باقالة الحكومة بعد فشلها على كافة الاصعدة الامنية والاقتصادية والسياسية وانكشاف فضيحة النصب عليها وجعل اثار مصر تكية لكل نصاب والتى تحاول ان تتستر عليها الى حد رفض الحكومة قيامها بمساعدة الحكومة الالمانية والقضاء الالمانى فى القبض على النصاب الذى قام بالنصب والاحتيال عليها,

السبت، 23 نوفمبر 2013

فاصل فكاهى من بهلوان تركيا بعد طرد السفير التركى فى مصر



برغم كل اثام رئيس الوزراء التركى رجب طيب اردوجان فى حق الشعب المصرى وحق الشعب التركى وتسببة بحماقاتة فى قيام مصر يوم السبت 23 نوفمبر بطرد السفير التركى بالقاهرة من مصر ونقل السفير المصرى فى تركيا والموجود فى مصر منذ حوالى 100 يوم الى ديوان وزارة الخارجية نهائيا وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى بين مصر وتركيا الى مستوى قائما بالاعمال, الا اننا لانستطيع ان ننكر بان رئيس الوزراء التركى قدم لمصر دون ان يدرى خدمة كبيرة تمثلت فى جعل نفسة امثولة وعبرة لمن لايعتبر ورسالة انذار على يد محضر الى كل من يعنية الامر فى دول العالم خاصة الولايات المتحدة الامريكية ومن يسير فى ركابها من شياطين جهنم بان هذا سيكون نفس مصيرهم الاغبر لكشفهم امام شعوبهم النائمة فى حالة مواصلتهم السير فى غيهم وتدخلهم فى شئون مصر الداخلية وتامرهم عليها, كما اننا لانستطيع ان ننكر محاولة رئيس الوزراء التركى تقديم فاصل فكاهى للترفية عن الراغبين عندما اعلن امام الفضائيات وهو متجهم الوجة طرد السفير المصرى فى تركيا ردا على القرار المصرى, وتجاهل اردوجان بان السفير المصرى فى تركيا غير موجود اصلا فيها منذ حوالى 100 يوم عقب قيام السلطات المصرية باستدعائة يوم 15 اغسطس الماضى للتشاور بدون ان تقوم باعادتة الى تركيا مرة اخرى احتجاجا على دسائس ومؤامرات اردوجان وتطاولة ضد مصر وشعب مصر عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة يوم 14 اغسطس, وبرغم قيام تركيا حينها باستدعاء سفيرها فى مصر ردا على القرار المصرى, الا انها اعادت سفيرها الى مصر مرة اخرى بعد حوالى اسبوعين من استدعائة لديها بدون ان تقوم مصر باعادة سفيرها الى تركيا حتى الان, وبرغم ان القرار المصرى فى حد ذاتة بطرد السفير التركى من مصر وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى بين مصر وتركيا لمستوى قائما بالاعمال ووجود السفير المصرى فى تركيا بمصر منذ حوالى 100 يوم جعل صدور اى قرارا مشابها من ''الاردوجان التركى'' ضد مصر عديم القيمة ويدعو للتهكم والسخرية, الا ان هذا لم يمنع اردوجان ''بهلوان تركيا الاول'' من ان يعلن ''قرارة التاريخى'' بطرد السفير المصرى فى تركيا وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى مع مصر, ولم يكن ينقص سوى ان نرى تصفيق حاد متواصل من اعضاء حزبة لتكتمل الفكاهة ولا عزاء للشعب التركى, وقد تشهد الفترة القادمة فى ظل نيران الحقد والسخط والغضب التى تحرق صدر اردوجان ضد الشعب المصرى واخرجتة عن طورة مع تزعزع اركان حكمة الاخوانى بسقوط اخوان مصر وتعدد مظاهرات الشعب التركى ضدة ونظام حكمة مما ابعدة عن صفات الزعيم السياسى الذى يرعى مصالح شعبة وتحول الى الزعيم البلطجى الذى يبيح لنفسة التدخل فى شئون الغير والتامر عليهم واحتضان العصابات الاجرامية ضدهم, وبغض النظر عن ملامح هذا التصعيد وتاثيرة على المعاملات الاقتصادية بين البلدين, الا ان مبادئ مصر وكرامتها وامنها القومى كان وراء رفضها تحول رئيس دولة الى رئيس عصابة يتامر عليها مع عصابات اجنبية على وهم منع عرشة من السقوط على حساب الشعب التركى وعلاقاتة الوثيقة مع الشعب المصرى قبل ان يولد اجداد رئيس الدولة والعصابة, وحذرت مصر بعد قرارها بطرد السفير التركى وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى مع تركيا لادنى مستوى بانها سترد بقوة على اى عدوانا جديدا عليها من اردوجان تركيا بتاكيد السفير الدكتور بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية فى تصريحات تناقلتها عنة وسائل الاعلام يوم السبت 23 نوفمبر، قال فيها ردا علي سؤال حول ما إذا كان القرار المصري سيؤثر علي الجاليتين المصرية والتركية في البلدين بانة "بطبيعة الحال هذا إجراء في العرف الدبلوماسي يرتبط بمعاهدة " فيينا " للعلاقات الدبلوماسية والجالية التركية مرحب بها فى مصر وان مصر تامل بعدم تعرض الجالية المصرية فى تركيا لاى مضايقات,

الاحداث واغنية تسلم الايادى التى ادت الى قيام الاخوان بقتل الطفل الشهيد بالسويس


ترصد المقاطع الاحداث التى وقعت فى شارع الجيش بالقرب من منطقة ابوالحسن بحى الاربعين عصر يوم الجمعة 22 نوفمبر وادت الى قيام عناصر جماعة الاخوان المسلمين المحظورة باطلاق الرصاص الحى والخرطوش والبارشوت على المواطنين وقتل الطفل الشهيد سمير احمد محمد مصطفى الجمل 10 سنوات برصاصة اطلقها علية عنصر اخوانى اخترقت راسة الصغير اثناء سيرة مع والدتة فى الشارع خلال مرور مسيرة شغب لجماعة الاخوان وتمثلت الاحداث كما تبينها المقاطع فى قيام مجموعة من اهالى المنطقة بتشغيل اغنية تسلم الايادى التى تشيد بانتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو ووقوف القوات المسلحة مع ثورة الشعب ضد نظام حكم الاخوان وخلع مرسى ورفع صور الفريق اول عبدالفتاح السيسى نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والانتاج الحربى ردا على قيام مسيرة من عناصر جماعة الاخوان المحظورة بالهتاف ضد القوات المسلحة وجهاز الشرطة وثورة 30 يونيو, مما دفع عناصر جماعة الاخوان فى المسيرة باطلاق الرصاص الحى والخرطوش وصواريخ البارشوت والشماريخ وفذف الاحجار ضد اهالى المنطقة واطلاق عنصر اخوانى رصاصة قاتلة بدون رحمة ولاشفقة فى راس الطفل الشهيد اثناء عبورة الشارع مع والدتة وارداة قتيلا مضرجا فى دمائة بين ايدى ولدتة والتى سقطت بجوار نجلها القتيل مغشيا عليها من هول الصدمة التى وقعت امام عينيها,

هتاف اهالى السويس فى جنازة الطفل الشهيد ضحية الاخوان لا الة الا الله والاخوان اعداء الله


تحولت بعد ظهر يوم السبت 23 نوفمبر جنازة الطفل الشهيد سمير احمد محمد مصطفى الجمل 10 سنوات والذى قامت عناصر من جماعة الاخوان المسلمين المحظورة بالسويس باطلاق رصاصة علية اخترقت راسة اثناء سيرة مع ولدتة فى الشارع خلال مرور مسيرة شغب اخوانية الى مظاهرة سخط وعضب عارمة  شاركت فيها جموعا غفيرة من  المواطنين بالسويس ضد جماعة الاخوان المسلمين الارهابية وحلفاؤها من تحالف دعم الارهاب, وطافت مظاهرة جنازة الطفل الشهيد فى شوارع السويس وهى تهتف ''' لا الة الا اللة والشهيد حبيب الله والاخوان اعداء الله '''

اسرة الطفل الشهيد بالسويس الذى لقى مصرعة برصاص عناصر الاخوان المسلمين تندد بالسفاحين


نددت اسرة الطفل الشهيد سمير احمد محمد مصطفى الجمل 10 سنوات والذى لقى مصرعة برصاصة فى راسة من عناصر جماعة الاخوان المسلمين المحظورة مساء يوم الجمعة 22 نوفمبر بالسويس خلال سيرة مع والدتة بالطريق العام اثناء مرور مظاهرة شغب اخوانية بالمجرمين السفاحين الاخوان الذين استباحوا حتى دماء الاطفال الابرياء فى محاولاتهم الارهابية الخسيسة الدنيئة للضغط على الشعب المصرى للخضوع لابتزازة, وناشدت المستشار هشام بركات النائب العام بالعمل على سرعة ضبط السفاحين الاخوان الذين قاموا بقتل الطفل البرئ ومحاكمتهم بعد ان طغى وبغى اتباع الاخوان فى الارض ارهابا وفسادا وانحلالا ضد المواطنين دون حسيب او رقيب,

الجمعة، 22 نوفمبر 2013

تراجع لجنة صياغة الدستور عن فرض مادة تعيين وزير الدفاع لنفسة



تراجعت لجنة الخمسين لصياغة الدستور قبل الساعات الاخيرة للاعلان النهائى عن مسودة دستور 2013 عن فرض العديد من المواد التى تم التصويت عليها بالفعل بعد ان وجدت معارضة شديدة من المواطنين وعلى راسها المادة العجيبة الغير موجودة فى اى زقاق دستور فى العالم والتى تتيح لوزير الدفاع تعيين نفسة بدون اى تدخل من رئيسا الجمهورية والوزراء المنتخبين, ووجدت لجنة الخمسين لصياغة الدستور تعريفا دبلوماسيا لتبرير تراجعها سواء كان هذا التراجع تم بتعليمات من القيادة السياسية وولاة الامور او تم استجابة لمطالب المواطنين, وقالت اللجنة ''بان هذة المواد تم الموافقة عليها باﻷغلبية وليست بالتوافق أو النسبة المحددة لتمرير هذه المواد وهى 75%'', ونصت المادة 172 " التى تم التراجع عنها ''على أن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها, لدورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور [ ويكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ], وجعلت المادة 173 ميزانية وزارة الدفاع منفصلة عن ميزانية الدولة, فى حين اقرت المادة 174 محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية, وقال محمد سلماوي، المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لصياغة الدستور فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام يوم الجمعة 22 نوفمبر، ''بإن عدد هذه المواد التى سوف يتم اعادة مراجعتها والتصويت مجددا عليها يوم السبت 23 نوفمبر تبلغ حوالى 20 مادة بهدف الوصول إلى توافق بشانها او حصولها على نسبة 75%''، واكد سلماوي ''بأن اللجنة أعادت المناقشة حول المادة المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية فى تعيين وزراء الوزرات السيادية، وهم: (الدفاع والخارجية والداخلية والعدل)، وتم الاستقرار على [ قيام الرئيس بتعيينهم بعد التشاور مع رئيس الحكومة ]'', واشار سلماوى، ''بأن اللجنة استقرت على تعديل نص المادة المتعلق بطريقة اختيار رئيس الوزراء، بحيث أصبح تشكيل الحكومة يبدأ باختيار رئيس الجمهورية، رئيسًا للحكومة بالتشاور مع حزب الأكثرية أو ائتلاف الأكثرية بالبرلمان، ثم يتم عرض برنامجه على البرلمان خلال 30 يومًا، وفى حالة عدم حصوله على موافقة أغلبية البرلمان، يقوم حزب الأكثرية أو ائتلاف الأكثرية بالبرلمان باختيار رئيس للحكومة، والذى يقوم بعرض برنامجه على البرلمان خلال 60 يومًا، وفى حالة عدم حصوله على موافقة الأغلبية، يصبح البرلمان منحلاً، ويدعو الرئيس لانتخاب برلمان جديد'',